اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد
السودان
المعلومات الواردة من السودان بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/SDN/CO/3) *
[19 تشرين الأول/أكتوبر 2009]
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان
التوصية رقم 7 الجهود التي بذلتها الدولة بشأن مسألة تقرير المصير لجنوب السودان خاصة المادة 222 من الدستور الوطني الانتقالي، التي تنص على إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير
1- أحيلت مشكلة أبيي إلى التحكيم الدولي ، ومن ثم أحيلت قرارات لجنة الخبراء إلى محكمة التحكيم الدولية التي أصدرت قرارها. وتعمل الحكومة على قبول كافة الأطراف للقرار وضمان التعايش السلمي بالمنطقة.
2- وعمل الشركاء على وضع مسودة بين الجانبين حول الاستفتاء، وما زال هنالك اختلاف في الفريق الجنوبي على من الذي يحق له الاستفتاء وإصرار المؤتمر الوطني على أنه يحق لكل جنوبي في الشمال أو الجنوب الاشتراك في الاستفتاء، إلا أن الحركة الشعبية مصرة على أن هذا الحق مكفول للجنوبيين الموجودين في جنوب السودان، وما زالت المشاورات جارية بين الطرفين للوصول إلى صيغة توفيقية.
3- وبعد ذلك، تعهد رئيس الدولة أكثر من مرة بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد في عام 2011 وتكوين لجنة للاستفتاء بعد صدور القانون مباشرة.
4- وأكد السودان هذا الموقف للإدارة الأمريكية في حواره معها عبر مبعوثها حول هذا الموقف، وكذا المجموعة الأور و بية والاتحاد الأور و بي في بلجيكا.
التوصية رقم 8 ممارسة الحقوق في العهد
5- صدر قانون تسجيل الأحزاب السياسية لسنة 2007 الذي ينشئ الأحزاب السياسية. وصدر قانون الانتخابات لعام 2008 الذي يعمل على التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات. وفيما يخص الدوائر الجغرافية، بيّن القانون لأول مرة القائمة النسبية لتمكين الأحزاب الصغيرة من تمثيل نفسها، كما اعتمد نسبة 25 في المائة من المقاعد للنساء وأنشأ لجنةً قومية للانتخابات ولجاناً فرعية في كافة الأقاليم، وقد تم تشكيلها بالفعل، كما تم في أول أغسطس تحديد الدوائر الجغرافية وأعطيت الأحزاب مدة شهر للطعن في حدود هذه الدوائر. وحدد نيسان/أبريل 2009 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمان المركزي وبرلمان الولايات وانتخاب الولاة.
6- وصدر قانون إنشاء مفوضية حقوق الإنسان التي أنشئت وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ويتم فيها تمثيل عريض من مكونات المجتمع والمرأة، وتخصَّص لها ميزانية مستقلة يجيزها البرلمان. ويتاح للجنة تقبل شكاوى الأفراد أو التحقيق في الانتهاكات من تلقاء نفسها.
7- وصدر عام 2006 قانون العمل الطوعي الذي يتيح تكوين المنظمات الطوعية بشروط بسيطة وتخضع قرارات مسجل العمل الطوعي لمراجعة المحاكم.
8- و صدر قانون الصحافة لسنة 2009 الذي يتيح حرية الصحافة ويمنع من التضييق على الصحفيين لآرائهم المكتوبة، وينشئ مجلساً للصحافة منتخباً في أغلبه ولا يمتنع عن منح رخصة لإصدار الصحف إذا استوفيت الشروط الشكلية البسيطة، ويمنع القانون الإيقاف الإداري للصحافة إلا لمدة يومين. ويكون هذا العقاب بواسطة مجلس الصحافة.
التوصية الخاصة بالاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم
9- تنفيذا لهذه التوصية فقد شرعت المحاكم المنشأة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في محاكمة المتهمين بعد هجوم حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان الذي أدى إلى وقوع إصابات كبيرة في أوساط المدنيين وتدمير المنشآت المدنية وفصل الأطفال المقاتلين في صفوف الحركة، حيث تمت محاكمتهم في محاكم الأحداث. كما تم فصل أماكن احتجازهم وسمح لمنظمة الصليب الأحمر الدولية واليونيسيف والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، السيدة سيما سمر، بالاطلاع على أحوالهم. والجدير بالذكر صدور عفو عام عن هؤلاء الأطفال حيث تم ترحيلهم إلى ذويهم.
10- كما أصدرت محكمة الكاملين بولاية الجزيرة المجاورة لولاية الخرطوم حكما ً بشأن قضية عن الحقوق المعاشية لصالح أحد المواطنين ضد المجلس المحلي أيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
التوصية رقم 9
11- وردت الإشارة في ملاحظات اللجنة إلى المرسوم 114 المتعلق بالعفو العام ، ويود الس ـ ودان أن يؤك ـ د أن هذا المنشور لم يعمل به أصلا حيث لم يقدم إلى البرلمان في دورته قبل الأخيرة .
12- و إن جدية الدولة في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب تبدو واضحة في المصادقة على تعديل القانون الجنائي في أيار/مايو 2009، الذي أدرج القانون السوداني بموجبه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية (مرفق القانون) ضمن اختصاص المحاكم السودانية.
13- كما أن المدعي العام لدارفور يقوم بسلسلة من التحقيقات المهمة التي تتعلق بأطراف مختلفة في النزاع، ونرفق تقريرا عن ذلك.
التوصية رقم 10
14- لم تقم الدولة بتطبيق عقوبة بتر الأطراف قط وترى أن عقوبة الجلد الذي يتم بشروط محددة وأن يكون غير مبرح ولا يترك أثرا ً وبعد استشارة الطبيب، أفضل بكثير من البديل الآخر وهو السجن في كثير من الجرائم لما لعقوبة السجن من آثار اجتماعية وإضاعة لفرص العمل، كما أن الجلد لا يتم بحضور الجمهور.
15- أما الدية فهي تخص فقط القصاص وتدفع فقط عند قبول الطرف المجني عليه أو أحدهم في حالة تعدد الأطراف بالتنازل عن توقيع عقوبة الإعدام، وهي لي ست جزءً أصليا ً ولكنها جزاء تكميلياً يكون جبراً للضرر. ولا يمنع دفع الديّ ة من الحكم بالسجن أو دفع أي تعويضات أخرى تقتنع المحكمة بوجودها.
التوصية رقم 11
16- نرفق لكم كشفاً بالمحاكمات التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وخاصة تلك المتصلة بجرائم العنف ضد المرأة، والتي قد سُلّمت للمقررة الخاصة إبان زيارتها الأخيرة للسودان في أيار/ مايو 2009.
17- ولقد قامت الدولة بتوفير المال اللازم وتسيير الأجهزة القضائية في دارفور وكذا أجهزة النيابة العامة والشرطة. وقد أسست نقاط للشرطة حول المعسكرات في دارفور لتلقي البلاغات. وفتحت نقاط للشرطة في المناطق التي عادت تحت سيطرة الجيش السوداني كمنطقتي قريضة ومهاجرية . وتعمل الحكومة السودانية عبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على تدريب القضاة ومستشاري وزارة العدل على مبادئ القانون الدولي ومبادئ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حيث تم إيفاد عدد من القضاة والمستشارين إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا (مؤسسة ماكس بلان ) وغيرها لتلقي التدريبات حول مبادئ هذه القوانين. كما عقدت عدة بيوتات الخبرة الغربية مثل ويندل ترست في بريطانيا دورات تدريبية في ذات المجال في السودان.
18- كما يعمل المجلس الاستشاري مع بعثتي يوناميد ويونيمس على تدريب الأجهزة المنفذة للقانون على مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي، خاصة التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات بحيث يشمل الجرائم ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي، وذلك من خلال مشروع الدعم السويسري المقدم من الحكومة السويسرية لرفع الكفاءة في مجال حقوق الإنسان.
19- وفي عام 2008 تبنى برلمان حكومة الجنوب النظام الأساسي للجنة حقوق الإنسان بينما تمت المصادقة على قانون حقوق الإنسان في السودان في أيار/مايو 2002.
التوصية رقم 12
20- توافق حكومة السودان على ما ورد في الملاحظة بشأن وجود نمط مستمر للتمييز ضد المرأة في التشريع. أما فيما يتصل بالتمييز ضد المرأة في أمور الزواج والطلاق وخاصة فيما يتعلق بشرط الولي، نصت المادة 24 من القانون على أنه يجوز طلب فسخ عقد الزواج إذا زوجت البالغة بغير رضاها. واشترطت المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية 1991 طواعية الزواج، فلا يجبر أحد الطرفين على قبول الزواج. ونصت المادة 40 على جواز زواج المرأة المميزة بواسطة المحكمة إذا رجحت مصلحة الزوجية. ونصت المادة 37 على أنه إذا امتنع الولي عن تزويج المرأة فيجوز لها أن تطلب من المحكمة ذلك.
21- أما فيما يتصل بحقوق المرأة في الطلاق فقد نصت المادة 142 بأنه يجوز لأي من الزوجين طلب إنهاء عقد الزواج بالتراضي. وكفلت مواد القانون حق المرأة في طلب الطلاق في عدة حالات أهمها:
(أ) لعيب أو مرض في الزوج؛
(ب) للضرر من الزوج؛
(ج) إذا عجزت عن القيام بحقوق الزوجية مع التعويض للزوج؛
(د) لعدم الإنفاق عليها.
22- ويقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة كالأجهزة النسائية ورابطة المرأة العاملة بمراجعة القوانين فيما يتصل بحقوق المرأة، خاصة المرأة العاملة، وزيادة الوعي بها ، كما تقوم الصحف وأجهزة الإعلام بدور بارز في هذا الاتجاه. وقد بدت مشاركة المرأة في الحياة العامة تزداد لا في الحكومة المركزية فحسب، ولكن أيضا في حكومات الأقاليم ومجالسها التشريعية، حيث تقلدت المرأة مناصب وزارية في حكومات النيل الأبيض والولاية الشمالية، وولاية نهر النيل، وولاية الجزيرة، وولاية شمال كردفان ، وولاية الخرطوم، وولاية شمال دارفور، وولاية جنوب دارفور إلى جانب مشاركتها في المجالس التشريعية كرئيسة لجنة بدرجة وزير، كما في لجنة التشريع، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الصحة، ولجنة الرعاية لاجتماعية في البرلمان المركزي، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الرعاية الاجتماعية في برلمان جنوب السودان. كما أن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية امرأة، وكذلك وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في الخرطوم، ووكيلة وزارة التجارة الخارجية، علاوة على تعيين سيدتين بدرجة وزير هنّ رئيسة مجلس رعاية الطفولة ورئيسة وحدة العنف ضد المرأة، كما تتولى سيدات مناصب عمداء الكليات في عدة جامعات، فضلا عن اللاتي يعملن كمحاضرات جامعيات والطبيبات المتخصصات. وقد وصلت المرأة إلى مرتبة اللواء في الشرطة والقوات المسلحة، وهناك عدد من السيدات اللاتي يمثلن السودان في الخارج كسفيرة السودان في النرويج ونائبة بعثة السودان في جنيف ورئيسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ورئيسة إدارة البيئة بوزارة الخارجية وسفيرة السودان بكندا حتى عام 2000. ووصلت المرأة للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية ومحاكم الاستئناف، وبلغ عدد السيدات في الهيئة القضائية 75 قاضية، علاوة على 321 مستشارة قانونية بوزارة العدل.
23- وتستمر لجنة مكافحة العنف ضد المرأة في أعمالها على المستوى المركزي وعلى مستوى الولايات، وقد قامت بعقد عدة ورش عمل لزيادة الوعي فيما يتصل بقضايا العنف ضد النساء. وقد ساهمت جهود الشرطة المستمرة في متابعة مجموعة النساء النازحات في دارفور خارج المعسكرات إلى جانب الجهود التي تقوم بها قوات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد ا لأ فريقي ( اليوناميد )، كل ذلك أدى إلى تراجع ظاهرة العنف ضد المرأة خارج المعسكرات بحيث أصبحت حالات معزولة. كما نرفق قائمة بالمحاكمات التي تمت فيما يتعلق بالجرائم ذات الصلة في دارفور.
24- وفيما يتصل بمراجعة المادتين 145 و149 من القانون الجنائي 1991 عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورشتي عمل الأولى في 16 آب/ أغسطس 2008 والثانية في 4 كانون الثاني/يناير 2009 وذلك لمراجعة المادتين. وضمت هذه الورش مختصين في القانون الجنائي والقضاة والشرطة ووكلاء النيابات والبرلمانيين واتحاد المرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وخلصت الورشتان إلى توصيات لإزالة الغموض في تعريف جريمتي الاغتصاب والزنا وإلى تشديد العقوبة المتعلقة بجريمة الاغتصاب. وقد رفعت هذه التوصي ـ ات لوزارة العدل لدراستها.
25- وتعقد وحدة العنف ضد المرأة اجتماعا للمسؤولات عن الوحدات في الأقاليم في حزيران/يونيه 2009 لمناقشة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة في دارفور وسائر أجزاء القطر.
التو صية رقم 15
26- اعتمدت بعض الولايات كولاية كسلا وولاية جنوب كردفان توصيات حظرت بموجبها ممارسة ختان الإناث، كما تبنى قانون الطفل لسنة 2009 مقترحا خاصا بحظر ممارسة هذه العادة، غير أن مجلس الوزراء طلب تحويل هذه المادة إلى قانون العقوبات لسنة 1991.
27- وتم سحب الرخصة من اثنتين من الطبيبات اللواتي يمارسن ختان الإناث مخالفات بذلك القواعد الأخلاقية للمجلس الطبي.
التوصية رقم 16
28- تنفيذا لهذه التوصية، يدرس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الآن فكرة إنشاء مجلس العدالة الجنائية مع الجهات ذات الصلة يمكن أن تحال إليه أي شكاوى تتصل بالتعذيب. وبالرغم من ذلك، فإن لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى ذات الصلة وبدأت تهتم بمعالجتها مع الجهات المعنية.
29- وقد تم إنشاء شعبة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تسمى شعبة العدالة الجنائية التي قامت بتنظيم الورش في دارفور والخرطوم للقضاة ووكلاء النيابة ورجال الشرطة حول حقوق المحتجزين، كما ستقوم بإعداد دليل مبسط عن الموجهات الواردة في القوانين السودانية، خاصة قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقانون القوات المسلحة وقانون الشرطة .
30- وتنظر محاكم الخرطوم في اثنتين من قضايا التعذيب اتهم فيهما بعض رجال الشرطة وقد تم إخطار بعثة الأمم المتحدة في السودان ، بالخرطوم لمتابعة إجراءات المحاكمة.
31- واتساقا مع ما ورد في هذه التوصية تضمن الباب الثامن من الدستور الذي يسمى بوثيقة الحقوق عدة مواد تتصل بمنع التعذيب. فالمادة 33 من الدستور تمنع إخضاع أي أحد للتعذيب أو معاملته معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، كما نصت المادة 29 على الحق في الحرية والأمان وعدم جواز إخضاع أي أحد للحجز أو الحبس أو حرمانه من حريته أو تقييدها إلا وفقًا للقانون، كما نصت المادة 28 على الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية وكفلت المادة 25 الحق في التقاضي.
32- كما نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على معاملة المقبوض عليه بما يلي:
(أ) يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة؛
(ب) لا يعرض المقبوض عليه، في الحد من حريته، لأكثر مما يلزم لمنع هربه؛
(ج) يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق في مقابلة وكي ـ ل النيابة أو القاضي؛
(د) يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولى القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر إلا بموافقة وكيل النيابة أو المحكمة؛
(ﻫ) للمقبوض عليه الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها، والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة، وإذا كان المقبوض عليه حدثا أو مصابا بعاهة عقلية أو أي مرض بحيث لا يستطيع الاتصال بأسرته أو الجهة التي يتبع لها، فعلى شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها إخطار الأسرة أو الجهة المعنية؛
(و) يكون للشخص المقبوض عليه الحق في الحصول على قدر معقول من المواد الغذائية والثقافية والملابس على نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالأمن والنظام العام؛
(ز) على المقبوض عليه أن يلتزم بقواعد الآداب العامة والسلوك السوي وأي لوائح منظمة للحراسات.
التوصية رقم 17
33- تم تسريح 500 1 طفل تطبيقا لاتفاقية السلام الشامل واتفاقية سلام الشرق واتفاقية سلام دارفور (مرفق تقارير من مفوضية التسريح إعادة الدمج DDR)).
التوصية رقم 18
34- قبل توقيع السلام في نيفاشا ولغاية إنهاء ظاهرة الاختطاف المتبادل بين قبائل التماس في الجنوب والشمال، حظرت المادة 30 من دستور السودان بصورة حازمة الرق والاتجار بالأشخاص أو إخضاع أحد للسخرة، وفي أيار/مايو الماضي أحبطت القوات البحرية خطة لتهريب 157 شخصاً بعد مطاردة استمرت ثلاث ساعات داخل المياه الإقليمية السودانية، وقد بدأت إجراءات محاكمة الأفراد الذين يقومون بتهريب هؤلاء الأشخاص.
التوصية رقم 20
35- عرّف مشروع قانون الطفل لعام 2009 الطفل بأنه الشخص الذي يقل عم ـ ره عن 18 سنة وألغى بذلك الإشارة إلى العلامات الطبيعية التي كان يعتمدها تعريف قانون الطفل لعام 2004 كمؤشر لتحديد البلوغ حتى الذين لم يبلغوا 18 سنة.
36- وصدر حكم في قضية المواطن نجم الدين المتهم في جريمة قتل، ألغى حكم المحاكم بتطبيق عقوبة الإعدام عليه بعد إثارة الشك في عمره باعتباره أصغر من 18 سنة بالرغم من أنه كان متزوجا وقت ارتكاب الجريمة، وأحالت المحكمة الدستورية القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة محاكمته من جديد.
التوصية رقم 23
37- تواصل لجنة الآلية الثلاثية لعمل القوات الهجين المؤلفة من الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أعمالها في تذليل الصعوبات المتصلة بعمل القوات الهجين بما يتعلق بتوفير الحماية للنازحين في المعسكرات، وقد أعربت الآلية عن سعادتها بتعاون حكومة السودان مع قوات اليوناميد وتوقيع الاتفاق بأديس أبابا بين الطرفين لاستعمال المطارات السودانية مع استمرار التسهيلات فيما يسم ـ ى ﺑFast tract لإعفاء المواد المتصلة بعمل القوات الهجين من الرسوم الجمركية وأولوية تخليصها من الميناء لنقلها إلى دارفور.
38- ويتم التنسيق بين قوات الشرطة في دارفور بشأن اتخاذ احتياطات أمنية لمنع تهريب عربات المنظمات الطوعية. وفي 14 آذار/مارس 2008 قامت شرطة ولاية غرب دارفور بعد تلقيها معلومات عن نهب عربة تابعة لمنظمة إنقاذ الطفولة في محلية كرينق بمطاردة المختطفين، وبعد مواجهة عسكرية أدت لاستشهاد ضابط في الشرطة برتبة ملازم تم استرداد العربة وإلقاء القبض على المختطفين.
39- كما قامت قوات الشرطة بمطاردة عدد من المتهمين بسرقة عربة تابعة لمنظمة الطفولة الأمريكية من مدينة الجنينة ، وقد وصلت هذه المطاردة الحدود التشادية حيث تم القبض على المتهمين الذين تبين أن بحوزتهم عربة أخرى من عربات الإغاثة.
40- وما زالت الحكومة ملتزمة بعدم إكراه الأشخاص على العودة، وتتم جهود العودة الطوعية بناءً على توفير المستلزمات الأمنية لأماكن العودة ومستلزمات المياه وبذور لزراعة المحاصيل في فصل الخريف حتى يتم إقناع الشيوخ والمواطنين بالعودة.
التوصية رقم 24
41- تؤكد حكومة السودان التزامها المطلق باحترام حقوق اللاجئين. أما فيما يتعلق بطلبات اللجوء فإن مفوضية اللاجئين السودانية ما زالت تمارس سلطاتها فيما يختص بهذه الطلبات إذا ما وردت عبر قنوات الأمم المتحدة. ولم تقم الحكومة السودانية بترحيل اللاجئين أو عدم منحهم حق اللجوء بطريقة صحيحة، وما حدث في المرة الماضية كان متابعة لوقف الهجرة غير القانونية أو كان لتحديد المهاجرين الذين تزايدت أعدادهم في الفترة الماضية. كما أن عدد اللاجئين الذين تم ترحيلهم كان محدوداً عملاً بتوصيات اللجنة الثلاثية المكونة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحكومة السودان والحكومة المعنية. وقد أتيح الطعن في هذه الإجراءات أمام المحاكم وساعدت الحكومة في توفير العون القانوني للاجئين. وإن الحكومة إذ ترحب بهذه التوصية تدعو اللجنة إلى تقديم معلومات محددة عن أية أسماء للاجئين تم ترحيلهم قسراً وتؤكد تعاونها لموافاة اللجنة بالمعلومات اللازمة.
التوصية رقم 27
42- صدر في أيار/مايو 2009 قانون جديد للصحافة والمطبوعات بعد تشاور عريض بين الكتل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني. وينص هذا القانون على حرية الصحفيين وعدم تعرضهم للمضايقات أو الضغوط أو الحبس بسبب آرائهم المكتوبة. وأنشأ القانون مجلساً للصحافة يتم انتخاب أغلبية أعضائه بطريقة ديمقراطية. وقد خول القانون المجلس سلطة إصدار التراخيص بطريقة آلية متى استوفت الصحف الشروط الشكلية. كما منع القانون الإيقاف الإداري للصحف بواسطة المجلس إلا لمدة يومين، ومنع توقيع عقوبة السجن على الصحفيين على الأفعال التي لا تتعلق بالمصلحة العامة كجرائم القذف وتشويه السمعة والاستعاضة عنها بفرض غرامة (مرفق قانون الصحافة والمطبوعات 2009 باللغة الإن ك ليزية).
التوصية رقم 28
43- يرحب السودان بتوصية اللجنة بخصوص هذه المسألة ويتم الآن عقد دورات تدريبية للأجهزة المعنية لضمان انسجام التزامات السودان مع ما ينص عليه العهد من التزامات.