الأمم المتحدة

CRC/C/JOR/CO/4-5

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الرابع والخامس ل لأردن *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/JOR/4-5) في جلستيها 1877 و1878 (انظر CRC/C/SR.1877 و1878)، المعقودتين في 26 و27 أيار/مايو 2014، واعتمدت، في جلستها 1901 المعقودة في 13 حزيران/يونيه 2014، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/JOR/4-5) والردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/JOR/Q/4-5/Add.1)، التي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 ؛

(ب) قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 ؛

(ج) قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 .

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضاً تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في أيار/مايو 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في آذار/مارس 2008؛

(د) بروتوك و ل منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه 2009.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) ال استراتي ج ية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2007-2015)؛

(ب) ال استراتيج ية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي أُطلِقت في آذار/مارس 2010؛

(ج) المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لاستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ الاتفاقية.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف وجّهت في نيسان/أبريل 2006 أول دعوة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة البلد .

ثالثاً- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و42 و44 (6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

7- ترحب اللجنة بجهود الدولة الط رف في تنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2006 بشأن تقريرها الدوري الثالث (CRC/C/JOR/CO/3)، غير أنها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة في هذه الملاحظات لم تُنفذ تنفيذاً كاملاً.

8- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع ال تدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التي لم تُنفذ بالكامل أو بشكل كافٍ، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز التنسيق بين الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الطفل على جميع المستويات بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

(ب) تعزيز آليات جمع البيانات بإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن الأطفال، وضمان جمع البيانات بشأن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وتصنيفها حسب معايير منها العمر فيما يتعلق بجميع الأشخاص دون الثامنة عشرة، والجنس، والمناطق الحضرية والريفية، وفئات الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة. وينبغي وضع مؤشرات تتسق مع الاتفاقية واستخدامها لصوغ سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة؛

(ج) مواصلة وضع أساليب مبتكرة ومواتية للطفل لإذكاء الوعي بفحوى الاتفاقية ومقاصدها، ولا سيما على الصعيد المحلي وعن طريق وسائل الإعلام بغية الوصول إلى الأطفال المقيمين في أنأى المناطق في البلد؛

(د) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في مجال حقوق الطفل للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم، كالقضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون، والعاملين الصحيين، والمعملين، ومديري المدارس والمؤسسات، والأخصائيين الاجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضلاً عن الصحفيين؛

( ) ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية، وامتلاكها التسهيلات اللازمة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية وتقييمه على الصعيدين الوطني والمحلي، فضلاً عن تلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

(و) وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثق يف في مجال حقوق الإنسان، وإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التثقيف في مجال حقوق الطفل، في المناهج الدراسية لمرحلتَي التعليم الابتدائي والثانوي.

التحفظات

9- تلاحظ اللجنة ما صرّحت به رئيسة الوفد أثناء الحوار بأن الدولة الطرف ستنظر في إمكان ية سحب تحفظاتها على الاتفاقية. وتعرب اللجنة مجدداً عن رأيها بأن تحفظ الدولة الطرف على المادتين 20 و21 غير ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة 14.

10- تكرر اللجنة توصيتها السابقة التي قدمتها إلى الدولة الطرف بأن تعيد النظر في طبيعة تحفظاتها بغية سحبها وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993 ( CRC/C/JOR/CO/3 ، الفقرة 11).

التشريعات

11- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن نشر الاتفاقية في ال جريدة الرسمية بموجب القانون رقم 50 لسنة 2006، عملاً بتوصية سابقة قدمتها اللجنة، قد أوضح وضعها القانوني وأن لها الأولوية على القوانين المحلية. لكن اللجنة قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون الأحداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن جهود مواءمة الإطار القانوني المحلي مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها لا تزال غير كافية.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على سنّ ق انون حقوق الطفل دون إبطاء وضمان إحاطته بجميع الحقوق والمبادئ التي تنص عليها الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعجّل الدولة الطرف في اعتماد مشروع قانون الأ حداث. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تراجع الدولة الطرف بدقة جميع القوانين المحلية المتعلقة بالأطفال واللوائح الإدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها للاتفاقية ( CRC/C/JOR/CO/3 ، الفقرة 13).

تخصيص الموارد

13 - ترحب اللجنة بالدراسة التي أجراها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ل تحليل الم ي ز ا ن ي ات المخصصة للأطفال ، فضلاً عن وضع نم و ذج لل م ي ز ا ن ي ة ي تضمن الأهداف ال ا ستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من أجل ت لبية احتياجات الأطفال وحماية حقوق هم. لكن القلق يساور اللجنة إزاء التخفيضات ال عامة في الميزانية الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

14- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظّمته اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، وبالتركيز على المواد 2 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية لإعمال حقوق الطفل، عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) إجراء تقييمات منهجية لأثر السياسات الهادف ة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على حقوق الطفل، وبناءً على نتيجة تلك التقييمات، الامتناع عن اعتماد أي سياسات قد تؤثر سلباً في الأطفال؛

(ج) بناءً على نموذج الميزانية الذي وضعته الدولة الطرف، اعتماد نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتطبيق نظام تتبّع للموارد المخصصة للطفل واستخدامها في الميزانية بشكل عام، وبالتالي إبراز حجم الاستثمار في مجال الطفل. وتحث اللجنة أيضاً على استخدام نظام التتبّع من أجل إجراء تقييمات لأثر الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات في مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختلاف أثر هذه الاستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

(د) تحديد بنود ميزانية استراتيجية للأطفال في أوضاع الحرمان أو الضعف التي قد تتطلب تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

15- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء التمييز بحكم القانون ضد الأطفال المولودين لأم أردنية وأب غير أردني بناءً على جنسية الأب، والتمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التمييز الذي يعاني منه الأطفال من أصل فلسطيني والأطفال ذوو الإعاقات والأطفال الذين يعيشون في المؤسسات والأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع والأطفال في المناطق النائية.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء التصنيف ات التمييزية للأطفال بوصفهم "غير شرعيين" أو "أطفالاً ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون والواقع، والتمييز ضد جميع فئات الأطفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

17- وتعرب اللجنة عن الق لق لأن ت شريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها لا تزال تميز ضد الفتيات، وبالأخص في مجالات الميراث والزواج والحماية من العنف، على الرغم من التوصيات المتكررة من هيئات المعاهدات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة الرأي والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام الجماهيري، لمكافحة وتغيير المواقف والممارسات والقواعد الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار الاتفاقية، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات لا يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع التشريعات التي تميز ضد الفتيات دون مزيد من الإبطاء. وينبغي للدولة الطرف أن تمنح الأولوية لاعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، والتصدي للصور النمطية الجنسانية السلبية التي لا تزال منتشرة وتؤدي إلى التمييز والعنف ضد الفتيات. وتكرر اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم جهود منع العنف ضد الطفلات والقضاء عليه، وتقديم التوجيه إلى المجتمعات المحلية في ذلك الصدد ( CRC/C/JOR/CO/3 ، الفقرة 32).

مصالح الطفل الفضلى

19- تلاحظ اللجنة رغبة الدولة الطرف في جعل مصالح الطفل الفضلى أحد المبادئ الرئيسية في قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 ، لكن القلق يساورها لأن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة تفسير لمصالح الطفل الفضلى، ولا سيما تلك المتعلقة بحضانة الطفل والزواج والميراث ونقل الجنسية التي تتعارض مع حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص لأن القانون (المادة 308 من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمراً يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشكّل بحد ذاته انتهاكاً خطيراً للاتفاقية.

20- تذكّر اللجنة الدولة الطرف، ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14 (2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول، أن هذا الحق يهدف إلى ضمان التمتع الكامل والفعال بجميع الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي للأطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق بشكل ملائم وتطبيقه بشكل ثابت في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، فضلاً عن جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالأطفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتقديم التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين الذين يحتلون مواقع سلطة في تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات، وفي منح تلك المصالح الأهمية التي تستحقها بوصفها اعتباراً أول. وينبغي نشر هذه الإجراءات والمعايير بين جمهور العامة، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة، فضلاً عن المحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

21- تعرب اللجنة عن عميق قلقها لأن المادة 345 مكرراً من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف عن طريق تعديل، لا تستثني مرتكبي هذه الجرائم من الاستفادة من العذر المخفِّف ، وبالتالي من حُكم مخفَّف، إلاّ في حال كانت الضحية أصغر من 15 سنة رغم استمرار قتل عشرات الفتيات سنوياً بذريعة ما يُسمى جرائم الشرف. وتشعر اللجنة بقلق شديد أيضاً لأن الفتيات المعرضات للوقوع ضحايا لهذه الجرائم كنّ، ولا يزلن، يُحتجزن تعسفياً في الإصلاحيات لآجال غير مسماة بداعي حمايتهن.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تلغي دون إبطاء جميع الأحكام القانونية التي تتغاضى عن الجرائم القائمة على نوع الجنس، ولا سيما المواد 97 و99 و340 و345 مكرراً من قانون العقوبات، وأن تضمن تلقّي جميع مرتكبي الجرائم القائمة على نوع الجنس، بما فيها الجرائم المرتكبة بذريعة ما يُسمى جرائم الشرف، عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إخلاء سبيل جميع النساء والفتيات المودَعات في الحجز فوراً، وإنشاء ملاجئ وآليات ملائمة لحمايتهن في عموم البلد، وضمان أن أي تدبير حماية موجه لهن يوضَع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

23- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تعزيز حق الطفل في الاستماع إليه، ولا سيما عن طريق التشاور مع الأطفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح الوطني الثاني للشباب، وإنشاء برلمانات الأطف ال. ومع ذلك، تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها لأن الإجراءات القانونية والإدارية لا تنص بشكل منهجي على حق الطفل في الاستماع إليه، ولأن احترام آراء الطفل لا يزال محدوداً نظراً للمواقف المجتمعية التقليدية من الأطفال، ولا سيما الفتيات، في داخل الأسرة والمجتمع بشكل عام.

24- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه، الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن الأسرة التي يمكن للطفل فيها أن يعبّر عن آرائه بحرية والتي تؤخذ فيها آراؤه مأخذ الجد منذ المراحل الأولى من العمر، تشكّل نموذجاً مهماً، وهي ما يعدّ الطفل لممارسة الحق في الاستماع إليه في المجتمع الأوسع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الدعاوى القانونية ذات الصلة، بما في ذلك وضع نُظم و/أو إجراءات لضمان امتثال الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ؛

(ب) إجراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر الأطفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى مراعاة آرائهم في القرارات التي تُتخذ داخل الأسرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو المحتملة التي تمكّنهم من ممارسة التأثير الأكبر في عملية صنع القرار على الصعيد الوطني والمحلي؛

(ج) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتعزيز مشاركة جميع الأطفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين في الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس، بما في ذلك ضمن مجالس الطلبة، مع إيلاء الفتيات والأطفال في أوضاع هشة اهتماماً خاصاً.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 من الاتفاقية)

الحق في الجنسية

25- تظل اللجنة قلقة لأنه لا يزال متعذ راً على أطفال الأمهات الأردنيات اكتساب جنسية أمهاتهن إذا كنّ متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤلاء الأطفال وأسرهم من التمييز ومن صعوبات اقتصادية، إذ إنهم يُعتبرون غير مؤهلين مثلاً للانتفاع بخدمات التعليم والرعاية الصحية المدعومة. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ التقارير المدعومة بأدلة وذات المصداقية التي تفيد بأن الجنسية الأردنية سُحبت في الفترة المشمولة بالتقرير من عشرات الأطفال والأسر الفلسطينية الذين يقيمون بشكل دائم في الأردن، عل ى الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

26- تكرر ا للجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قا نون الجنسية الأردنية رقم 6 لعام 1954 وتعديله بغية ضمان تمتع الأم الأردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل ودون تمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الكف عن سحب الجنسية الأردنية من الأسر اللاجئة الفلسطينية المقيمة في الأردن. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

دال - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقاب البدني

27- ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنفّذها الدولة الطرف مثل حملة " مع اً نحو بيئة مدرسية آمنة " التي تهدف إلى تعريف المعلمين بالأساليب التربوية الإيجابية. لكن اللجنة قلقة لأن الصيغة المعدلة من المادة 62 من قانون العقوبات لا تزال تجيز للوالدين والأوصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت لا تلحق بهم أذى بدنياً، ولأن مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2012 أظهر أن 89 في المائة من الأطفال يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

28- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 8 (2006) المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال العن ف ضد الأطفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صلاحيات الوالدين لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تقوّض حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء المادة 62 من قانون العقوبات دون إبطاء وحظر العقاب البدني في جميع الأماكن حظراً قطعياً؛

(ب) ضمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقاب البدني تنفيذاً فعالاً، وإقامة دعاوى قضائية بصورة منهجية ضد مَن يُعاقبون الأطفال بدنياً؛

(ج) وضع برامج دائمة في مجالات التثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية بمشاركة الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية ورجال الدين، تعالج الآثار البدنية والنفسية الضارة للعقاب البدني، بغية تغيير المواقف العامة من تلك الممارسة، وتعزيز أشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية في تنشئة الأطفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

(د) ضمان إشراك ومشاركة المجتمع ككل، بما في ذلك الأطفال، في تصميم استراتيجيات منع معاقبة الأطفال بدنياً وتنفيذها.

الإيذاء والإهمال

29- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف على صعيد التصدي للعنف المنزلي، ولا سيما اعتماد قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 ، و الخطة ال استراتيج ية الوطنية لحما ية الأسرة والوقاية من العنف للأعوام 2005-2009 ، وإنشاء نظام لتتب ّ ع حالات العنف المنزلي . لكن اللجنة تشعر بقلق عميق لثبوت قصور تلك التدابير عن الاستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام 2006، وهو ما يتضح من استمرار وقوع الأطفال، ولا سيما الفتيات، ضحايا للإيذاء والإهمال على نطاق واسع.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على منح مزيد من ا لأولوية لتنفيذ توصياتها من عام 2006 ( CRC/C/JOR/CO/3 ، الفقرة 55) تنفيذاً فعالاً، وبخاصة التوصيات المتعلقة بضرورة إجراء دراسة وطنية عن العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال وإيذائهم داخل الأسرة من أجل تقييم نطاق هذه المشكلة وأسبابها وطبيعتها، ووضع استراتيجية شاملة لمنع العنف المنزلي والتصدي له، ووضع نظام فعال لتحديد حالات إيذاء الأطفال وسوء معاملتهم والإبلاغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) اعتماد قانون يجرّم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها الاغتصاب الزوجي، وإلغاء أي أحكام قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه الأولوية؛

(ب) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف المنزلي المتركّب ضد الأطفال؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية للعنف والإيذاء، واتخاذ تدابير عملية لتغيير المواقف والتقاليد والعادات والممارسات السلوكية التي كث يراً ما تبرر العنف المنزلي، ولا سيما ضد الفتيات؛

(د) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، والتصدي لهذه المشاكل بطرق منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتم ع المحلي ودعمهم في مجال التدريب ؛

( ) ضمان تقديم مستوى ملائم من المساعدة الطبية والقانونية و النفسية والسكن للأطفال والنساء ضحايا العنف المنزلي، وزيادة عدد دور الإيواء بما يتماشى مع الالتزام الذي تعهّدت به الدولة الطرف في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2009 ( A/HRC/11/29 ، الفقرة 92-21)؛

( و ) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي ونتا ئج تلك التدابير.

الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي

31- تشعر اللجنة بقلق عميق لأن المادة 308 من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة الاغتصاب الإفلات من العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن المادة 310 من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي الإيذاء الجنسي الإفلات من العقاب إذا كانت الفتاة تُعتبر "معروفة بفساد الأخلاق" . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تحمي الفتيان من الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي، ولا تنص على أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد الأطفال.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في إلغاء المادتين 308 و 310 من قانون العقوبات وجميع الأحكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على الأطفال جنسياً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن الحماية الكاملة لجميع الأطفال، بمن فيهم الفتيان، من جميع أشكال الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال واستغلالهم جنسياً؛

(ب) ضمان توفر قنوات إبلاغ يسهل الوصول إليها وسرية ومواتية للأطفال وفعالة لجميع الأطفال ضحايا هذه الانتهاكات، وإلغاء الشرط الذي يوجِب وجود أحد الوالدين أو وصي قانوني لتمثيل الطفل الضحية؛

(ج) تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم الاجتماعي لضحايا الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي، بما في ذلك سفاح المحارم؛

(د) ضمان وضع برامج وسياسات من أجل التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا وفقاً ل لوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر ا لعالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية في الأعوام 1996 و2001 و2008 في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي .

الممارسات الضارة

33- لا تزال اللجنة قلقة إزاء الزيادة في حالات زواج الفتيات القاصرات في الدولة الطرف، وزواج آلاف الفتيات، منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة الإفراط في اللجوء إلى الاستثناءات من السن الدنيا للزواج، والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة والأوصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق بشكل خاص لأن حالات الفقر وحالات الحمل خارج إطار الزواج غالباً ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا الزواج.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر اللجنة توصيتها بأن تنفّذ الدولة الطرف حملات توعية بالآثار السلبية الكثيرة الناشئة عن الزواج المبكر ( CRC/C/JOR/CO/3 ، الفقرة 28).

الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف

35- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على الأطفال دون سن الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو الأوصياء القانونيون موجودين لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى آليات لدعم الأطفال في الإبلاغ عن ادعاءاتهم.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول الأطفال إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة. وينبغي للدولة الطرف، من بين جملة أمور، وضع آليات إبلاغ آمنة ومعلن عنها بشكل واسع وسرية ويسهل الوصول إليها لفائدة الأط فال، وأن تترافق هذه الآليات خدمات مساعَدة في مجالَي الصحة العامة والدعم الاجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان حصول الأشخاص الذين يتلقون شكاوى الأطفال على توجيه وتدريب واضحين، ووضع إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 و9-11 و 18 (1 و 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

37- تكرر اللجنة قلقها لأن القانون ما زال لا يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين الآباء والأمهات (CRC/C/JOR/CO/3، الفقرة 49)، نظراً لاستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون الأحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010 . كما يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) مع أن القانون فرض قيوداً معيّنة على تعدد الزوجات، فإنه لا يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع كرامة النساء والفتيات اللاتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلباً في الأطفال؛

(ب) لا يعترف القانون بالأطفال المولودين لامرأة مسلمة ورجل غير مسلم، ما يحول دون تمتعهم بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

(ج) في حالة الطلاق، تمنح المادة 173 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت الأم حضانة أطفالها حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم الأمهات والآباء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عملاً بالفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) تنقيح قانون الأحوال الشخصية المؤقت وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد النساء والفتيات وتؤثر سلباً في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

(ب) منع أي شكل من أشكال التمييز ضد الأطفال المولودين من زواج بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم، والقضاء عليها؛

(ج) مراجعة تشريعاتها المتعلقة بحضانة الطفل، بغية ضمان اتخاذ جميع القرارات وفقاً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى، وذلك تمشياً مع المادتين 3 و12 من الاتفاقية، وإلغاء الأحكام التي تميّز ضد الأطفال لأمهات غير مسلمات.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

39- ترحب اللجنة باعتماد نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009 ، وإنشاء أول برنامج لإيواء الأطفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد الأطفال المودعين في مؤسسات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وإزا ء إيداع أطفال ا لأمهات غير ال متزوجات في أحيان كثيرة في مؤسسات. ويساور اللجنة قلق أيضاً لعدم تنظيم برنامج الإيواء على نحو سليم بعد، ما يجعل الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية عرضة للإيذاء والإهمال.

40- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، وتوصيها بأن تتخذ تدابير فاعلة للتسريع في الانتقال من إيداع الأطفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، وأن تعزز في سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة الأطفال المحرومين من أسرهم يكون خاضعاً للوائح تنظيمية جيدة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ما يلي:

(أ) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين فيها وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب) تقديم الدعم للأمهات غير المتز وجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حملات توعية من أجل القضاء على الوصم الاجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج) العمل على توفير ضمانات مناسبة ومعايير واضحة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د) ضمان إجراء مراجعة دورية لحالات إيداع الأطفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل الإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال ورصده وتصحيحه.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

41- ترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2007-2015). لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم استخدام المادة 2 من القانون رقم 31 تعريف الإعاقة الوارد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما اعتمادها نموذجاً طبياً للإعاقة؛

(ب) محدودية البيانات المتاحة عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) وضع الأ ط فال ذوي الإعاقة في معظم الحالات في صفوف خاصة لا تعزز إدماجهم إلاّ بصورة محدودة نظراً لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د) عدم حصول الغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم على دعم مناسب، مثل وجود معلمين وأخصائيين اجتماعيين وموظفين مختصين، لضمان إدماجهم إدماجاً فعالاً في المدارس العادية؛

( ) استمرار شّح التدابير الرامية إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والثقافية في الدولة الطرف.

42- في ضوء المادة 23 من الات فاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) المتعلق بحقوق الأطفال المعوقين، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة وتعزيز هذا النهج الذي يعترف بأن العوامل المعيقة تكمن في الحواجز البيئية والمواقفية التي يضعها المجتمع، وبأن لجميع الأطفال ذوي الإعاقة حقوقهم الخاصة وبمقدورهم أن يصبحوا مشاركين ومساهمين فاعلين في المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) تعديل المادة 2 من القانون رقم 31 لسنة 2007 بما يعكس النموذج الاجتماعي في التعامل مع الإعاقة؛

(ب) تنظيم جمع بيانات ملائمة عن الأطفال ذوي الإعاقة في إطار التعداد الوطني لعام 2014، نظراً لأهميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج) وضع سياسة شاملة من أجل تطوير التعليم الجامع وضمان منحه الأولوية على إيداع الأطفال في مؤسسات متخصصة، مع الالتفات بشكل خاص إلى الأطفال ذوي الإعاقات العقلية والمتعددة؛

(د) تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي للأطفال في جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريباً مناسباً ليتمكن جميع الأطفال ذوي الإعاقة من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

( ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والثقافية؛

(و) تنفيذ حملات توعية تستهدف الحكومة وجمهور العامة والأسر من أجل مكافحة الوصم الاجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما الأطفال ذوو الإعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة؛

(ز) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

الصحة والخدمات الصحية

43- ترحب اللجنة بالتقدم الكبير المحرز على صعيد خفض الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، فضلاً عن اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً إقرار قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 الذي يمنح الأطفال الحق في التمتع بعدد من إعانات الضمان الاجتماعي. لكن قلقاً بالغاً يساور اللجنة لما يلي:

(أ) المعدلات المفزعة لسوء التغذية بين الأطفال في مخيم الزعتري؛

(ب) سوء التغذية الذي لا يزال يؤثر بصورة أكبر في الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والأطفال المنتمين لأفقر الشرائح السكانية؛

(ج) الأمراض المعدية التي لا تزال الأسباب الرئيسية لمراضة الأطفال؛

(د) تغطية جميع الأطفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.

44- ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع الأطفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة عن طريق اعتماد تدابير ته دف إلى منح الأولوية للأطفال في أشد الحالات حرماناً وتهميشاً، ولا سيما الأطفال اللاجئين، وعن طريق التصدي لسوء تغذية الأطفال والأمراض المعدية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة من أجل شمول جميع الأطفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

45- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات بموجب المادة 321 من قانون العقوبات، ما يؤدي إلى لجوء المراهقات إلى الإجهاض في الخفاء بطريقة غير مأمونة تعرّض حياتهن للخطر. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

46- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) المتعلق بصحة المراهقين ونموّهم في إطار اتفاقية ح قوق الطفل وتعليقها العام رقم 15 (2013) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن الإجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل، وأن تضمن سماع آراء الأطفال في قرارات الإجهاض واحترامها دائماً. وتذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/JOR/CO/3 ، الفقرة 65) وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة شاملة لصحة المراهقين الجنسية والإنجابية، وبأن تضمن إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية الإلزامية وتوجيهه لفائدة المراهقات والمراهقين، بتركيز على منع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً.

الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

47- ترحب اللجنة ب ا لخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( 2012-2016 ) ، غير أنها تلاحظ بقلق استمرار افتقار المراهقين والسكان عموماً بشكل كبير إلى المعرفة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تعذّر وصول النساء والفتيات إلى خدمات المشورة والفحص في عيادات رعاية الحوامل، وعدم ضمان توزيع الواقيات الذكرية على الفئات الأشد عرضة للإصابة بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

48- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3 (2003) المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تحسّن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة لسن الأطفال في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف في سبيل ذلك المساعدة التقنية من جهات منها برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

49- ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق لأن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال الأطفال أكثر من غيرهم بكثير، ولأن صندوق المعونة الوطنية ما زال لا يشملهم بشكل كافٍ. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن اعتماد سياسات مالية تهدف إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية أثّر سلباً في التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد مكافحة الفقر في الفترة المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك لأن الكثير من الأسر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف ويتعذر عليها الاستفادة من صندوق المعونة الوطنية أو الخدمات الأساسية المجانية كونها تفتقر إلى وضع قانوني.

50- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة الأهداف مع الأسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الطفل بشأن مسألة فقر الأطفال من أجل تعزيز الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى إعمال حقوق الطفل في خطة الحد من الفقر. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن منح الأطفال الذي يعيشون في فقر الأولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات لأثر السياسات والتدابير الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع القانوني للأسر الفلسطينية التي تقيم فيها، وضمان تقديم الخدمات الأساسية المجانية للأطفال الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

51- تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الفترة المشمولة بالتقرير للحد من معدل التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تعرض الأطفال غير الأردنيين، ومن بينهم الأطفال لأمهات أردنيات وآباء غير أردنيين، فضلاً عن الأطفال لوالدين من أصل فلسطيني ممن سُحبت منهم الجنسية الأردنية، في بعض الأحيان ، لممارسات تمييزية فيما يتعلق بالتحاقهم بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية، وهم غير مؤهلين للاستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب) محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛

(ج) ملاحظة زيادة في عدد الطلاب، ولا سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس لأسباب اقتصادية على مدار الأعوام الأخيرة؛

(د) استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، ولا سيما ضد الأطفال لآباء غير أردنيين.

52- تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع الأطفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي مجاني دون تمييز، وتحقيقاً لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز ضد الأطفال من أصل فلسطيني والأطفال لأمهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب) ضمان دعم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د) مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة ونمائها.

أهداف التعليم

53- ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة الطرف، وبخاصة تطوير كتب مدرسية وأدلة للمعلمين تتحدى الصور النمطية السلبية. لكنها تشعر بالقلق لقصور هذه المبادرات عن التصدي لاستمرار الصور النم طية السلبية الراسخة ضد الفتيات، التي تقوض صورتهن عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجالَي التسامح والسلام.

54- مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى للأسباب البنيوية للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية والإنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على جميع المستويات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لإدماج التثقيف في مجالَي التسامح والسلام في المناهج المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-( د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

55- تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل للاجئين السوريين، ونصفهم من الأطفال، بما في ذلك إنشاء ال لجنة الوطنية الخاصة بشؤون الأطفال العاملين من اللاجئين السوريين . لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعذّر حصول معظم الأطفال اللاجئين السوريين على التعليم، وإزاء تعرضهم لسوء التغذية والاستغلال في العمل والانتشار الواسع النطاق للعنف المنزلي والزواج القسري، وإزاء بعض حالات العنف المنسوبة إلى أفراد شرطة أردنيين. ويساور اللجنة قلق عميق أيضاً إزاء المعاملة التي تتلقاها الأسر والأطفال من اللاجئين الفلسطينيين الفارّين من الجمه ورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ) الموقف الذي تعتمده السلطات منذ كانون الثاني/يناير 2013 المتمثل في منع منهجي لدخول الأسر اللاجئة الفلسطينية الفارّة من الجمهورية العربية السورية، فضلاً عن ترحيل عشرات الأطفال الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب) حالات مُنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول الأردن، في حين سُمح لأزواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج) حالات سُمح فيها لأطفال أصيبوا في الجمهورية العربية السورية بدخول الأردن لتلقي العلاج الطبي لكن دون التصريح لأسرهم بالدخول، وحالات رُحّل فيها أطفال فلسطينيون جرحى إلى الجمهورية العربية السورية، في حين سُمح لأمهاتهم الأردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

56- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الت دابير الملائمة وتنفيذ برامج محددة لتحسين الأوضاع المعيشية للأطفال اللاجئين السوريين، وضمان جملة أمور منها قدرتهم على الحصول على التعليم والرعاية الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال الاستغلال في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل لاجئ فلسطيني فارّ من الجمهورية العربية السورية من دخول الأردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، وعلى ضمان أن يعامل هؤلاء الأطفال أسوةً بالأطفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصدّق الدولة الطرف على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

57- ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل الأطفال عن طريق التعليم " الذي أطلِق في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، فضلاً عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل الأطفال في عام 2010، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار آلاف الأطفال، وهم فتيان بشكل رئيسي، في العمل في قطاعات تجارة الجملة وتجارة التجزئة والزراعة، وانتشار عمل الأطفال على نطاق واسع بين اللاجئين السوريين؛

(ب) مواجهة عدد من الفتيات اللاتي يشتغلن عاملات منزليات أوضاعاً قاسية، وتعرّضهن بشكل كبير للإيذاء البدني والجنسي؛

(ج) تعزيز وحدة عمل الأطفال لم يؤدّ إلى زيادة الإدانات بحق مستغلّي الأطفال.

58- تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل الأطفال. وينبغي للدولة الطرف منح الأولوية لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وبخاصة الفتيات اللاتي يشتغلن عاملات منزليات. وينبغي للدولة الطرف ضمان تحريك دعاوى قضائية ضد مستغلّي الأطفال اقتصادياً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصدّق الدولة الطرف على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال .

أطفال الشوارع

59 - تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة الأطفال العاملين في الشوارع وحالتهم، رغم توصياتها السابقة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء استمرار الشرطة في إلقاء القبض على أطفال الشوارع واحتجازهم فترات قصيرة من الزمن إلى أن يكفلهم ذووهم، وإزاء استمرار الافتقار إلى استراتيجية واضحة لإعادة تأهيل أولئك الأطفال وتلبية احتياجاتهم.

60- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم إلقاء القبض على أطفال الشوارع واحتجازهم، بل مدّهم بالمساعدة عن طريق مرشدين مدربين على العمل معهم، وتزويدهم بما يكفيهم من التغذية واللباس والمأوى، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي، والفرص التعليمية التي تشمل التدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية بغية دعم نمائهم الكامل، بحسب ما أوصت به اللجنة سابقاً.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

61- ترحب اللجنة باعتماد قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 ، و ال استراتيج ية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي أُطلِقت في آذار/مارس 2010 وإطار عملها. وتلاحظ الإشارة أثناء الحوار إلى أنه لا يمكن اع تبار الأطفال ضحايا الاتجار جناة ، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع الأطفال الضحايا في مرافق الاحتجاز نظراً لعدم توفر ملجأ لهم. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تزال بلد وجهة وعبور للأطفال المعرضين للسخرة والاتجار الجنسي بالأشخاص، ولأن عدد الأشخاص المدانين بجرائم الاتجار بالبشر في الفترة المشمولة بالتقرير ظل قليلاً، ولقصور الحماية المقدمة لضحايا الاتجار، إذ أحيل معظم الضحايا إلى خدمات إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 تنفيذاً فعالاً، وملاحقة المتّجرين بالأطفال بصورة فعالة وإدانتهم وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع خطورة الجريمة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من الأطفال الضحايا في مرافق الاحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء الأحداث

63- تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة الأحداث عام 2011 في العاصمة عمّان من أجل دعم ع ملية العدالة الإصلاحية، ووضع "برنامج فِرَق الدمج المجتمعي والأسري" لتحويل الأطفال الجانحين، لكنها تشعر بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم إدراج نص في مشروع قانون الأحداث ل إنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية للأطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه بدائل للاحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق الاحتجاز التي يودَع فيها الأطفال أو متابعة تلك العمليات؛

(ب) محاكمة الأطفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛

(ج) استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة الأحداث.

64- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لوضع نظام للعدالة الإصلاحية والتأهيلية للأحداث يتماشى تماشياً كاملاً مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و39 و40، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل في اعتماد صيغة معدلة لمشروع قانون الأحداث ترفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً، بحسب ما أوصت به اللجنة سابقاً؛

(ب) ضمان أن القانون الجديد ي نص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة الإصلاحية وتقدم المساعدة القضائية المجانية للأطفال في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطيلة الدعاوى القضائية؛

(ج) ضمان اللجوء إلى الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير ولأقصر وقت ممكن، حتى في قضايا الجرائم شديدة الخطورة، وضمان مراجعة هذا التدبير بصورة منتظمة بغية سحبه. وينبغي أن تُمنح الأولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة للاحتجاز، مثل التحويل أو إطلاق السراح تحت المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د) تعيين قضاة متخصصين للأطفال وضمان تلقّيهم التعليم والتدريب الملائمين؛

( ) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والجهات العضو فيه، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيس ي ف و مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة الأحداث من أعضاء الفريق.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

65- توصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف وضع الأحكام وال أنظمة القانونية المناسبة من أجل توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية إلى جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الإيذاء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف والاتجار، والأطفال الشهود على هذه الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .

طاء- التصديق على ال بروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

67- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، فضلاً عن البروتوكولات الاختيارية الملحقة بكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

كاف- المتابعة والنشر

68- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، بوسائل منها إحالتها إلى رأس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو اللازم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها .

69- وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع بلغات البلد، بطرق منها الإنترنت على سبيل المثال لا الحصر، لجمهور العامة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها والتوعية بها وتنفيذها ورصدها .

لام- التقرير المقبل

70 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 22 حزيران/يونيه 2019 وأن تُدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي للتقرير أن يمتثل للمبادئ الت وجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وألاّ يتجاوز عدد كلماته 200  21 كلمة (انظر قر ار الجمعية العامة 68/268 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014، الفقرة 16). وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للقرار المشار إليه أعلاه. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

71 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ولا ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة الأساسية 400 42 كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها 68/268 (الفقرة 16).