الأمم المتحدة

CRPD/C/22/D/18/2013

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 18/2013 * **

بلاغ مقدم من: مانواي (كيري) دولان (يمثله المحامي فيليب فرينتش ، المركز الأسترالي لقانون الإعاقة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٩

الموضوع: إيداع شخص ذي إعاقة ذهنية ونفسية - اجتماعية في مؤسسة رعاية؛ الحق في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الوصول إلى المحكمة؛ إعاقة ذهنية ونفسية - اجتماعية؛ ممارسة الأهلية القانونية؛ سلب الحرية؛ التمييز على أساس الإعاقة؛ تقييد الحقوق

مواد الاتفاقية: 5 و 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 25 و 26 و 28

مواد البروتوكول الاختياري: ٢

١- صاحب البلاغ هو مانواي (كيري) دولان ، وهو مواطن أسترالي من السكان الأصليين، وُلد في 12 آذار/مارس 1989. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لأحكام المواد 5 و 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 25 و 26 و 28 من الاتفاقية . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١٩ أيلول / سبتمبر ٢٠٠٩ . ويمثّل صاحبَ البلاغ محام .

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ يعاني صاحب البلاغ من إعاقات ذهنية ونفسية - اجتماعية. وفي ١٤ آب/ أغسطس ٢٠٠٨، ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة الاعتداء المتكرر في ظرف مشدِّد للعقوبة لأنه هدد شخص اً بقطعة زجاج حادة، وهو ما يعتبر سلاح اً هجومي اً عمل اً بالمادة ١٨٨ من القانون الجنائي للإقليم الشمالي من أستراليا ( ) ، إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات في ظروف مشدِّدة للعقوبة، قدرت بحوالي ٢٠٠ ٥ دولار أسترالي ( ) . وفي ذلك الوقت، كان صاحب البلاغ يعيش في سكن مؤقت وفرته له حكومة الإقليم الشمالي من أستراليا في إطار برنامجها لدعم كبار السن والأشخاص ذوي والإعاقة. وبعد ظهر يوم ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٨، يبدو أن صاحب البلاغ عانى من نوبة نفسية تخللتها هلوسات وتهيؤات ناجمة عن صوت ضحك لمجموعة فتيات مررن بجانب مسكنه. وكانت النوبة مريرة جد اً لصاحب البلاغ لأنه كان مقتنع اً بأن البنات كن يسخرن منه. وفي ذلك اليوم، هدد صاحب البلاغ شخص اً مختص اً بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة كان يوفر له العلاج آنئذٍ. ولم يؤذه لكنه كسر بعض النوافذ وبعض الأثاث وسيارة تابعة لخدمات الدعم.

٢-٢ وأودع صاحب البلاغ، عقب توقيفه، في الحبس الاحتياطي، وسُجن في قسم خاضع لحراسة شديدة في مركز أليس سبرنغز الإصلاحي. ومثل أمام المحكمة العليا في الإقليم الشمالي بناء على لائحة اتهام مؤرخة ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨. وبالنظر إلى إعاقته الذهنية، طبقت المحكمة أحكام الباب ثانيا ً -ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي، المتعلق بالإعاقة العقلية وعدم الأهلية للمحاكمة.

٢-٣ وفي ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٩، وبموافقة كل من مستشار مدير الادعاء العام وصاحب البلاغ، قرر قاض في المحكمة العليا في الإقليم الشمالي أن صاحب البلاغ لا يتمتع بالأهلية للمثول أمام المحكمة على أساس إعاقته العقلية ( ) . وقررت المحكمة أيض اً أنه لا يوجد احتمال معقول بأن صاحب البلاغ سيستعيد الأهلية للمحاكمة على هذه الجرائم في غضون ١٢ شهرا ً ( ) . واستدعت هذه القرارات أن تعقد المحكمة جلسة استماع خاصة أمام هيئة محلفين في ٣١ آذار/ مارس ٢٠٠٨. وخلصت هيئة المحلفين إلى عدم إدانة صاحب البلاغ بالتهم الموجهة إليه بسبب إعاقته العقلية. ونتيجة لهذا الحكم، كان على المحكمة أن تقرر ما إذا كان ينبغي الإفراج عن صاحب البلاغ دون شروط أو إخضاعه للمراقبة. وأعلنت المحكمة إخضاع صاحب البلاغ للمراقبة، ونتيجة لذلك، أودع في الحبس الاحتياطي إلى حين صدور قرار آخر عن المحكمة، ولذلك، أعيد إلى القسم الخاضع لحراسة شديدة في مركز أليس سبرنغز الإصلاحي.

٢-٤ وفي ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أودعت المحكمة العليا في الإقليم الشمالي صاحب البلاغ في السجن بموجب أمر إشراف بالاحتجاز وأرغمته على البقاء في السجن ( ) . وطُلب إلى المحكمة تحديد مصطلح مناسب للجريمة المذكورة وتبيان هذا المصطلح في الأمر ( ) . وكان على المحكمة أن تفرض عقوبة بالسجن مدتها ٩ أشهر عقاب اً على جريمة الاعتداء و٦ أشهر عقاب اً على جريمة إلحاق أضرار بالممتلكات إذا ما أدانت صاحب البلاغ بارتكاب هذه الجرائم، أي ينبغي إيداعه في السجن لفترة إجمالية هي ١٢ شهر اً. وقد أعيد صاحب البلاغ إلى القسم الخاضع لحراسة شديدة في مركز أليس سبرنغز الإصلاحي وبقي فيه حتى نيسان/أبريل ٢٠١٣. وبذلك، يكون صاحب البلاغ قد أمضى أربع سنوات وتسعة أشهر في السجن، أي ما يقرب من خمسة أضعاف المدة التي كان يُفترض أن يقضيها في السجن لو كان أدين بارتكاب الجرائم التي اتهم بها.

٢-٥ واحتُجز صاحب البلاغ لكامل الفترة تقريب اً في مكان يخضع لحراسة مشددة إلى أقصى حد، حيث حُبس في زنزانته لفترات طويلة. وأتيحت له فرص محدودة للغاية للحصول على خدمات الصحة العقلية اللازمة لاستقرار صحته العقلية وتعافيه، أو الاستفادة من برامج التأهيل وإعادة التأهيل اللازمة له لتطوير مهاراته وسلوكه في مجالات التواصل وفي المجالات الاجتماعية والمعيشية . ونتيجة لذلك، تدهورت ظروف الصحة العقلية لصاحب البلاغ وأداؤه الاجتماعي، وأصبح أكثر اعتماد اً على المساعدة والرعاية المؤسسية.

٢-٦ وعندما أمرت المحكمة العليا في الإقليم الشمالي بسجن صاحب البلاغ، حددت تاريخ اً لإجراء مراجعة شاملة للأمر بغية تحديد ما إذا كان ينبغي الإفراج عنهم. وفي ١٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٠، أمرت المحكمة بإبقاء صاحب البلاغ رهن الاحتجاز، رغم أنه كان قد قضى ٢٢ شهر اً في السجن، أي حوالي ضعف الفترة التي كان من المفترض أن يحكم بها فيما لو أدين. وزُعم أن المحكمة أجرت استعراضات دورية لظروف صاحب البلاغ. فقد بدأت استعراض اً في آذار/مارس ٢٠١٢ لكنه لم يكتمل وكانت نتيجته الوحيدة هو طلب مزيد من التقارير.

٢-٧ وفي نيسان/أبريل ٢٠١٣، نُقل صاحب البلاغ إلى دار كويرنبي ، وهو مرفق احتجازي شيدته عام ٢٠١٣ حكومةُ الإقليم الشمالي ويديره برنامج وزارة الصحة لدعم كبار السن والأشخاص ذوي والإعاقة في الإقليم.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد ٥ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٩، ٢٥ و ٢٦ و٢٨، من الاتفاقية. ويتعلق بلاغه بالتصرفات التي نُفذت بعد ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، وإن كان أدرج التصرفات السابقة لهذا التاريخ كمعلومات أساسية فقط.

٣-٢ وانتُهك حق صاحب البلاغ في المساواة وعدم التمييز بموجب المادة ٥، وحقه في الحرية والأمن بموجب المادة ١٤ وحقه في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة ١٥ من الاتفاقية لأنه أبقي قيد الاحتجاز دون تحديد المدة حتى نيسان/ أبريل ٢٠١٣ دون أن يدان بارتكاب أي جريمة. ولا يمكن إيداع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة رهن الاحتجاز لمدة غير محددة دون أن يُدانوا بارتكاب أي جريمة. وبهذا المعنى، ينطوي الباب ثانيا ً -ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي على التمييز لأنه لا ينطبق إلا على الأشخاص ذوي الإعاقة.

٣-٣ وانتُهك أيض اً حق صاحب البلاغ في عدم التمييز بموجب المادة ٥ لأنه احتُجز، بعد نيسان/أبريل ٢٠١٣، في مرفق آمن أنشئ وفق اً لأحكام الباب ٣ من قانون خدمات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الإقليم الشمالي من أستراليا، الذي يتناول "العلاج والعناية غير الطوعيين للأشخاص ذوي الإعاقة". وينطوي الباب 3 أيض اً على التمييز لأنه لا ينطبق إلا على الأشخاص ذوي الإعاقة . وقد أخفقت الاستعراضات الدورية الشاملة لأمر الإشراف بالاحتجاز المتعلق بصاحب البلاغ في حماية حقه في المساواة أمام القانون بموجب المادة ١٢ من الاتفاقية. وقد أدت ببساطة إلى إدامة عدم المساواة. ونتيجة لذلك، لا يحمي القانون صاحب البلاغ من هذا التمييز بل يجيزه.

٣-٤ وقد انتُهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المواد 5 و١٤ و١٥، وكذلك حقه في المساواة أمام القانون بموجب المادة ١٢، وحقه في الوصول إلى العدالة بموجب المادة ١٣، وحقه في العيش المستقل والاندماج في المجتمع في إطار المادة ١٩ من الاتفاقية، لأنه كان محتجز اً في السجن لفترة تزيد عن خمس مرات على فترة سجن شخص بدون إعاقة في ظروف مماثلة.

٣-٥ وانتُهكت المواد ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من الاتفاقية لأن المحكمة قررت أن صاحب البلاغ غير مؤهل للمحاكمة بسبب عدم تمتعه بالأهلية القانونية للرد على التهم الموجهة إليه. ولم يُدن بارتكاب الجرائم المزعومة، لكنه خضع لنظام احتجاز ومراقبة. ولم يحظ صاحب البلاغ بدعم متعلق بالإعاقة ولا بالتكييفات التي يحتاجها لممارسة أهليته القانونية والرد على التهم الموجهة إليه. وهذه الحالة مستمرة منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.

٣ -٦ وانتُهك حق صاحب البلاغ في الحرية والأمن بموجب المادة ١٤ بسبب التعسف في حرمانه من الحرية على أساس الإعاقة، وعدم تناسب هذا الانتهاك مع التبريرات المقدمة، وكذلك استناده إلى انتمائه للسكان الأصليين ( ) . وتصدر أوامر الإشراف بالاحتجاز بحق الأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية أكثر بكثير مما تصدر بحق غيرهم لأنهم معرضون بشكل غير متناسب للفقر والتشرد، ولأنهم يفتقرون لروابط أسرية ومجتمعية مستقرة وداعمة أو لديهم القليل من هذه الروابط. وبموجب المادة 43ZA(2) من القانون الجنائي للمنطقة الشمالية، يجب ألا تصدر المحكمة أمر إشراف باحتجاز شخص في السجن إلا إذا اقتنعت بأنه لا يوجد بديل عملي في ظروف الشخص المعني، بما في ذلك توفير سكن لائق وخدمات مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ فقير ومشرد وبلا أسرة وينتمي إلى السكان الأصليين، قررت المحكمة أنه لا يوجد أي بديل عملي لإيداعه في السجن. وعلاوة على ذلك، أودع صاحب البلاغ طوال فترة احتجازه في مركز آليس سبرنغز الإصلاحي مع أشخاص مدانين. ولم يوفر له سكن لائق في المجتمع المحلي، كبديل عن احتجازه في السجن أو في دار كويرنبي ، الأمر الذي ينتهك حقه في العيش المستقل والإدماج في المجتمع في إطار المادة ١٩. وانتُهك أيض اً حقه في الحصول على مستوى معيشي لائق وعلى الحماية الاجتماعية بموجب المادة ٢٨ من الاتفاقية.

٣-٧ وانتُهكت المواد ١٥ و ١٩ و ٢٦ من الاتفاقية لأن ظروف حرمانه من الحرية في مركز آليس سبرنغز الإصلاحي كانت قاسية وغير معقولة. وطوال الجزء الأكبر من فترة حبسه، احتجز صاحب البلاغ تحت حراسة مشددة إلى أقصى حد وعُزل تمام اً عن الآخرين. عانى نفسي اً من عدم إمكانية الوصول إلى خدمات وبرامج الصحة العقلية وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل التي يحتاجها بسبب إعاقته. وتدهورت قدراته الوظيفية وأصبح أكثر اعتماد اً على المساعدة والرعاية المؤسسية. وعلى غرار ذلك، كانت ظروف حرمانه من الحرية قاسية وغير معقولة في دار كويرنبي الملاصق للمركز الإصلاحي، والذي يعد مرفق رعاية آمن شبيه اً بالسجن. وخضع صاحب البلاغ للرقابة والإشراف المستمرين، ولم يُسمح له بمغادرة المرفق إلا بإذن، وكان خاضع اً على الدوام لإشراف ومراقبة الموظفين. وخضع للعلاج غير الطوعي، الأمر الذي لم يساعد في اندماجه ومشاركته في المجتمع المحلي. ولم يتمكن دار كويرنبي من تعيين عدد كاف من الموظفين المناسبين من أجل وضع وتنفيذ برامج التأهيل وإعادة التأهيل. ووُضع القليل من هذا البرامج لفائدة صاحب البلاغ؛ ولم تكن البرامج التي نُفذت كافية وكانت إلزامية وغير طوعية. وانتُهكت المادة ٢٦ من الاتفاقية لأن صاحب البلاغ لم يزود بما يكفي من المهارات الاجتماعية ومهارات الحياة اليومية، ومهارات الاتصال، أو لم توفر له برامج لتحسين السلوك. وحُرم من الخدمات الصحية النفسية الملائمة اللازمة لاستقرار حالته النفسية وعلاجها ومساعدته على التعافي، الأمر الذي ينتهك المادة ٢٥ من الاتفاقية.

٣-٨ وانتُهكت المادتان ١٩ و٢٦ لأن صاحب البلاغ احتُجز رغم اً عنه. وما زال غير قادر، كغيره، على اختيار مكان إقامته أو الأشخاص الذين يعيش معهم. ولا يزال محروم اً من خدمات الدعم في المنزل وفي دُور الإقامة، وغيرها من خدمات الدعم المجتمعي اللازمة للعيش، ولا يمكن إدماجه في المجتمع، الأمر الذي يؤكد عزله وفصله عن المجتمع المحلي.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ في 20 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١5، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. فهي ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وترى أن ادعاءاته التي اعتبرتها اللجنة مقبولة لا تستند إلى أي أساس موضوعي. وعلى أية حال، لا يُحتجز صاحب البلاغ بناء على أوامر صادرة بموجب قانون خدمات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الإقليم الشمالي، بل وفق اً لأحكام القانون الجنائي للإقليم الشمالي. ومن ثم، فإن أحكام قانون خدمات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لا صلة لها ببلاغه.

٤-٢ وتقر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ احتُجز في مركز أليس سبرنغز الإصلاحي وبأنه يقيم حالياً في مرفق رعاية آمن. ومع ذلك، فهي لا تقبل رواية صاحب البلاغ للوقائع ما لم تشر إلى خلاف ذلك.

٤-٣ وخلصت الاستعراضات الدورية للمحكمة العليا في الإقليم الشمالي باستمرار إلى عدم وجود أي بديل عملي للاحتجاز في المركز الإصلاحي، بسبب عدم توفر أي مرفق ملائم آخر. وأجرت وزارة الصحة في الإقليم الشمالي تقييم اً للمخاطر فيما يتعلق بصاحب البلاغ كي تنظر فيه المحكمة. وفي تقييم المخاطر المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، خلص أخصائي نفسي إلى أن احتمال ارتكاب صاحب البلاغ للعنف في المستقبل كبير ما لم يوفر له دعم فعلي . وستكون هذه المخاطر معتدلة إذا ما حصل على الدعم المناسب.

٤-٤ وتعترض الدولة الطرف على الادعاء القائل بأن صاحب البلاغ احتُجز في مرفق يخضع لحراسة مشددة إلى أقصى حد وأنه عزل في زنزانته في مركز آليس سبرنغز الإصلاحي لفترات طويلة. وأشرفت وزارة الصحة في الإقليم الشمالي على رعايته وأدارت قضيته وحدة الأدلة الجنائية المعنية بالإعاقة في برنامج دعم كبار السن وذوي الإعاقة، بهدف تحسين حالته حتى يتسنى إيداعه في أقل البيئات تقييد اً. وكان يخضع لثلاث جلسات فردية كل أسبوع بهدف إكسابه مهارات التكيف والتسامح، واسترخاء العضلات التدريجي، وأنشطة ترمي إلى زيادة قدراته على التواصل وتدريب على تسلسل الأنشطة لمساعدته في تحسين أو وقف تدهور ذاكرته. وقد أودع صاحب البلاغ أساس اً في وحدة دعم رفيع مخصصة لعلاج وإيواء المرضى المتهمين بجرم وغير اللائقين صحي اً للمثول أمام المحكمة وغيرهم من السجناء من ذوي الأمراض الذهنية والنفسية الاجتماعية - وغيرها من الإعاقات. ورغم أن الوحدة تقع ضمن القسم الخاضع لحراسة مشددة إلى أقصى حد من المركز الإصلاحي فإن الأجواء السائدة فيها تختلف اختلاف اً كبير اً عن أجواء الوحدات الأخرى في القسم. وتلقى صاحب البلاغ الدعم من عاملين في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكان بإمكانه التواصل مع أسرته. ويقدم موظفو الوحدة، خارج ساعات العمل، الدعم في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية للأشخاص الخاضعين لإشرافهم. وأتيحت لصاحب البلاغ إمكانية الوصول إلى الساحة الخارجية وأتيحت له فرص متزايدة للوصول إلى الأماكن الخاضعة لحراسة غير شديدة بمجرد استكمال الخطوات المطلوبة، للسماح له بالخروج إلى مناطق خارج مبنى المركز الإصلاحي. وشارك أيض اً في برنامج الإفراج النهاري، وهو برنامج جرى تعليقه أحيان اً عقب وقوع حوادث سلوكية مثيرة للقلق أو لم يشارك فيه لعدم اهتمامه بالأنشطة المقدمة.

٤-٥ وقد عزل صاحب البلاغ نفسه (أو عُزل) في بعض الأحيان، عندما أعرب عن رغبته في الوحدة أو، تمشي اً مع أفضل الممارسات في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالة سلوكيات معينة، للحفاظ على سلامة صاحب البلاغ أو سلامة الموظفين أو المعنيين بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد عُزل صاحب البلاغ في معظم الأوقات عن السجناء العاديين غير المحتجزين في وحدة الدعم الرفيع. وكثير اً ما كان الهدف من هذا الاختلاط هو تمكين نزلاء الوحدة، بمن فيهم صاحب البلاغ، من المشاركة في الأنشطة الترويحية خارج تلك الوحدة.

٤-٦ ويوفر مرفق الرعاية الآمن الذي احتُجز فيه صاحب البلاغ بيئة سكنية آمنة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع من خلال تقديم خدمات حراسة وخدمات ودعم مكثفين للأشخاص ذوي الإعاقة. وبعد نقل صاحب البلاغ إلى هناك في نيسان/أبريل ٢٠١٣، واصلت المحكمة العليا للإقليم الشمالي إجراء مراجعة وإشراف دوريين لترتيبات رعاية صاحب البلاغ وفق اً للقانون الجنائي للإقليم الشمالي. وتواصل وزارة الصحة للإقليم الشمالي تقديم التقارير إلى المحكمة عن صاحب البلاغ وعما يحرزه من تقدم. وعادة ما يتلقى صاحب البلاغ الدعم من موظفيْن يعملان في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأوقات. وكل يوم، يؤخذ خارج المرفق لزيارة أفراد من أسرته أو للمشاركة في أنشطة ترويحية، بما في ذلك السينما وأماكن ترفيه في الهواء الطلق ومتنزهات وطنية ومحلات تجارية أو مراكز تجارية في أليس سبرنغز وإلى المسبح المحلي. وضمن سبل التأهيل وإعادة التأهيل العامة، يخضع صاحب البلاغ لعلاج بالموسيقى مرة واحدة في الأسبوع حيث تتاح له فرصة استعمال الآلات الموسيقية. وتشير تقارير وزارة الصحة إلى أنه تحسن كثير اً في المركز الإصلاحي وفي مركز المرفق الآمن.

٤-٧ وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المواد ٥ و١٢ و١٣ و١٤. ويحظر قانون مكافحة التمييز للإقليم الشمالي لعام ١٩٩٢ التمييز على أساس الإعاقة في الإقليم الشمالي ، ويخول المفوضَ المعني بمكافحة التمييز في الإقليم الشمالي صلاحيات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز، والسعي إلى التوفيق بين الأطراف، بما في ذلك سلطة إصدار أوامر ملزمة قانون اً. وكان بوسع صاحب البلاغ أن يرفع شكوى إلى مفوض مكافحة التمييز كلما رأى أن ممارسات أو سياسات حكومة الإقليم الشمالي تمييزية. وكان بوسع المفوض أن يصدر أوامر ملزمة تطلب إلى طرف ما القيام أو الامتناع عن القيام بأعمال معينة، وتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ.

٤-٨ ولم يطعن صاحب البلاغ أو ولي أمره قط في استنتاج المحكمة بأن صاحب البلاغ لم يكن مؤهل اً للمثول أمام المحكمة، وإن كان هذا الاستنتاج خاضع اً لإجراءات الاستئناف العادية. وإذا كان صاحب البلاغ بحاجة إلى ترتيبات تيسيرية خاصة في إطار القوانين ذات الصلة لتمكينه من ممارسة أهليته القانونية، فإن الأمر يرجع إليه لتقديم شكوى من التمييز عمل اً بالمادة ٢٤ من قانون مناهضة التمييز. وكان يمكن أيض اً الطعن في قرار إخضاع صاحب البلاغ للإشراف وأمر الإشراف بالاحتجاز، كما هو الحال في أي عقوبة جنائية أخرى. وخلال الإجراءات، لم يطعن ممثل صاحب البلاغ قط في أن صاحب البلاغ يحتاج إلى مستوى عال من الرعاية والإشراف وأن ذلك يستلزم إيداعه في مرفق رعاية آمن، وإيداعه في المركز الإصلاحي إلى حين توفر هذا المرفق.

٤-٩ وباستثناء بعض الادعاءات المتعلقة بانتهاك المواد ١٤ (غير المرتبطة بالتمييز العنصري)، و١٥ و ١٩، لم تُدعَّم جميع ادعاءات صاحب البلاغ بما يكفي من الأدلة. ولم يحدد، على وجه الخصوص، التعديلات التي كان يمكن إجراؤها، إن وجدت - أو الدعم الذي كان يمكن تقديمه ولم يقدم - لتمكينه من ممارسة أهليته القانونية. ولم يقدم أي دليل على أنه حُرم من الخدمات الصحية النفسية الملائمة ولا على ادعائه أن حالته الصحية قد تدهورت بسبب حرمانه من الرعاية الصحية أو عدم كفاية الرعاية الصحية. كما لم يثبت بالأدلة صحة ادعاءاته بموجب المادة ٢٦ فيما يتعلق بتوفير وكفاية تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الموجهة إليه أو ادعاءاته بموجب المادة ٢٨ بعدم توفير الخدمات المتعلقة بإعاقته والتي يحتاجها للعيش في المجتمع.

٤-١٠ وأخير اً، تتعلق الاتفاقية بالتمييز على أساس الإعاقة، وليس على أساس العرق أو غير ذلك من الخصائص. ولذلك فإن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 5 غير مقبول من حيث الموضوع .

٤-١١ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشدد الدولة الطرف على أن القانون الجنائي للإقليم الشمالي لا يتعامل مع أي شخص تعاملاً مختلفاً بسبب إعاقته، بل ينص على تفريق في المعاملة للأشخاص الذين "اعتُبروا غير مؤهلين للمثول أمام المحكمة". ومن المرجح أن يؤثر القانون بشكل غير متناسب على الذين قد يستوفون تلك المعايير لأسباب ترتبط بالإعاقة، إلا أن هذا التفريق في المعاملة مشروع وراسخ في القانون الدولي فيما يتعلق بأشكال التمييز المب اشر وغير المباشر على السواء. وينبغي تفسير المادة ٥ من الاتفاقية وفق اً لذلك النهج. ويستوفي القانون معيار التفريق المشروع في المعاملة ( ) سواء فيما يتعلق باستنتاج القدرة على المثول أمام المحكمة وبإصدار أوامر الاحتجاز، وبالتالي لا يشكل انتهاك اً للمادة ١٢(٢). والأسس التي يستند إليها فرض واستمرار أوامر الإشراف بالاحتجاز واضحة وموضوعية ومعقولة، ولا تُعرَّف بالإشارة إلى الإعاقة.

٤-١٢ ولم يقدم صاحب البلاغ أي معلومات بشأن التدابير اللازمة لممارسة الأهلية القانونية. ويوفر النظام القضائي في الإقليم الشمالي للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الفرص المتاحة للأشخاص من غير ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات من نوعية متساوية، إضافة إلى المباني والمرافق، للحصول على المعلومات بطريقة ميسورة، وفي تمكينهم من تقديم الشكاوى والمشاركة في المشاورات العامة ذات الصلة. ومُنح صاحب البلاغ الحقوق التي تكفلها المادة ١٣. فقد مثله محام ذو خبرة طويلة في القضايا الجنائية طوال الإجراءات ، وعُين له وصي قانوني لينوب عنه. وليست الدولة الطرف على علم برفض أية طلبات لدعم مشاركة صاحب البلاغ في الإجراءات القضائية.

٤-١٣ وتقول إن الاحتجاز على أساس الإعاقة وحدها مخالف للمادة ١٤ ( ) ، لكنها تدفع بأن ظروف صاحب البلاغ كانت أمر اً آخر. وينبغي تفسير المادة ١٤(١)(ب) من الاتفاقية على نحو يتسق مع حظر الاحتجاز التعسفي المنصوص عليه في القانون الدولي، كما هو الحال، على سبيل المثال، في المادة ٩(١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أما المعيار الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن ما إذا كان الاحتجاز تعسفي اً هو ما إذا كان الاحتجاز، في جميع الظروف، ملائم اً ومبرر اً ومعقول اً وضروري اً ومتناسبا ً ( ) .

٤-١٤ وفي جميع الأوقات، كان احتجاز صاحب البلاغ مشروع اً. وقد أُذن به بموجب أمر الإشراف بالاحتجاز الصادر عن المحكمة، وهو أمر غير تعسفي وغير تمييزي. وتقر الدولة الطرف بأن الأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية أكثر عرضة لصدور أوامر إشراف بالاحتجاز في حقهم مقارنة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقات الإدراكية. لكن، حتى إذا كانت أوامر الإشراف بالاحتجاز تطال الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية أكثر من الأشخاص غير المنتمين إلى الشعوب الأصلية، فإن ذلك يمثل تفاوت اً مشروع اً في معاملة فئة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة لأن أوامر الإشراف بالاحتجاز لا تُفرض إلا في حالة عدم وجود أي بديل عملي يكفل سلامة الشخص الخاضع للإشراف أو سلامة بقية المجتمع.

٤-١٥ ولا توجد قاعدة شاملة تنص على أن الحبس لمدة زمنية معينة يعتبر، بالضرورة، تعسف اً. وليس العامل الحاسم هو طول مدة الاحتجاز بل وجاهة أسباب استمرار الاحتجاز. ولا يعني حظر الاحتجاز أن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الإدراكية لا يمكن احتجازهم أو لا يمكن إخضاعهم لأوامر احتجاز لفترة غير محددة . ولا يتعارض احتجاز شخص ذي إعاقة مع التزامات الدول بموجب الاتفاقية، أو بموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، إذا كان هذا الاحتجاز مستند اً إلى مبررات موضوعية ومدعوم اً بالضمانات القانونية المناسبة. والمدة التي يقضيها صاحب البلاغ في حال إدانته ليست سوى عامل واحد من بين عوامل أخرى ينبغي مراعاتها لمعرفة ما إذا كان الاحتجاز قد أصبح تعسفي اً.

٤- ١٦ ولا يمثل احتجاز صاحب البلاغ في مركز إصلاحي، في حد ذاته، معاملة أو عقوبة مهينة فيما يخص المادة ١٥. ومن حيث المبدأ، ليس من المستصوب احتجاز الأشخاص غير المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم جنائية في مراكز إصلاحية. ومع ذلك، قد تكون هناك ظروف استثنائية تبرر احتجاز هؤلاء الأشخاص في مراكز إصلاحية، كاحتجازهم مؤقت اً، على سبيل المثال، رهن اً بتوافر مكان ما في مرفق متخصص. وعلاوة على ذلك، لم يُعزل صاحب البلاغ عن الآخرين. ورغم احتمال أن يكون قد عزل مؤقت اً عندما كان سلوكه مثير اً للقلق بشكل خاص أو عندما اختار الانعزال، فإن ذلك كان معقول اً ومتناسب اً مع ظروفه ولفترات قصيرة.

٤-١٧ ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل يشير إلى أن تراجع حالته قد نجم عن قصور في الرعاية التي تلقاها أثناء الاحتجاز. وفي الاستعراضات الدورية، بما في ذلك الاستعراض الأحدث الذي أجري في ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٤، لوحظ أنه يحرز تقدم اً جيد اً، وأنه يواصل الاستفادة من برنامج علاجه.

٤- ١٨ ولم يعزل صاحب البلاغ، أثناء احتجازه في مركز آليس سبرنغز الإصلاحي، عن المجرمين المدانين في جميع الأوقات لكن تفاعله مع المجرمين المدانين في حد ذاته لا يمثل انتهاك اً للمادة ١٥. ولم يشتكِ صاحب البلاغ من أي حادث مع النزلاء الآخرين، كما لم يشر إلى أن إيداعه مع السجناء العاديين أدى إلى معاملة تمثل انتهاك اً للمادة ١٥.

٤-١٩ وفيما يتعلق بالظروف السائدة في مرفق الرعاية الآمن، لا يمثل الإشراف المستمر ووجود حراسة عند مغادرة المرفق ظروف احتجاز قاسية. ويرى أخصائيون نفسيون مستقلون ومختصون آخرون أن الإشراف والرعاية المستمرين ضروريان لدعم صاحب البلاغ وضمان سلامته وسلامة الآخرين. وعلاوة على ذلك، فإن احتجاز صاحب البلاغ في مرفق الرعاية الآمن ليس تعسفي اً لأنه معقول وضروري ومتناسب مع الظروف، ويمثل أقل البيئات تقييد اً لسكن صاحب البلاغ، وهو شخص ذو احتياجات معقدة ولا يستطيع الحصول على دعم من الأسرة أو في المجتمع المحلي. وتعترض الدولة الطرف على الادعاء القائل بأن صاحب البلاغ لا يحصل على خدمات الصحة العقلية الكافية. وبعض جوانب معالجة صاحب البلاغ وتوفير الرعاية له قد تتم بصورة غير طوعية من وقت لآخر، كإعطائه الأدوية اللازمة على أساس طارئ عندما يظهر سلوكيات مثيرة للقلق، لكن الدولة الطرف ترى، وفق اً للإعلان التفسيري للاتفاقية المقدم لدى التصديق عليها في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٨، أن هذا الأمر معقول وضروري ومتناسب ولا يستخدم إلا كملاذ أخير. ولذلك، فإن تعرض صاحب البلاغ لعلاج قسري، في بعض الأحيان، لا يمثل ظروف احتجاز قاسية وغير معقولة.

٤-٢٠ وأخير اً، لا يمثل طول الوقت الذي أمضاه في الاحتجاز انتهاك اً للمادة ١٥، في حد ذاته. وإذا أصبح أو عندما يصبح تلقي صاحب البلاغ للرعاية ممكن اً في بيئة أقل تقييد اً، يشترط التشريع أن تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لذلك . ولذلك، لم تكن الفترة الزمنية التي قضاها صاحب البلاغ في الاحتجاز غير متناسبة.

٤-٢١ ولم يثبت صاحب البلاغ كيفية ارتباط المادة ١٩ بادعاءاته، وهو شخص خاضع لأمر إشراف بالاحتجاز وأودع لاحق اً في مرفق جديد مخصص الغرض وقد حصل على مستوى عال جد اً من الرعاية وخدمات الدعم المتصلتين بالإعاقة. وعندما احتجز، كان يعيش في سكن مدعوم يتلقى فيه المساعدة من موظفين مختصين بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة بدوام كامل. لكن تبين أن احتياجاته بالغة التعقيد بحيث يصعب تلبيتها في تلك البيئة الأقل تقييد اً. وعلاوة على ذلك، لا تقر الدولة الطرف بأنها لا تبذل كل ما في وسعها، إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة، لتحقق تقدم اً في إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة ١٩، وتشير إلى النفقات الكبيرة التي خصصتها أستراليا لخدمات دعم الصحة والإعاقة ( ) .

٤-٢٢ ولا تقبل الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٦ أنه لم يتلق أي خدمات تأهيل أو إعادة تأهيل، أو ادعاءه أن الخدمات التي تلقاها غير كافية. وشملت الخدمات المتاحة له في مركز آليس سبرنغز الإصلاحي فحوصات طبية ونفسية منتظمة ودعم من الموظفين المختصين بمساعدة ذوي الإعاقة، والعلاج عبر الاضطلاع بأنشطة عملية، والوصول إلى المجتمع المحلي، والزيارات الترفيهية. ويشجع المقيمون في مرفق الرعاية الآمن على تطوير أو صون مهارات حياتية يومية، مثل الرعاية بأنفسهم، والطهي، والتنظيف، وغير ذلك من المهام المنزلية، لتمكينهم من العيش باستقلالية قدر الإمكان، في انتظار تمكنهم من مغادرة المرفق والعيش في بيئة أقل تقييد اً. وهناك مجموعة من الأنشطة الترويحية، بما في ذلك إمكانية استخدام المعدات الرياضية والآلات الموسيقية، وهي ترمي إلى ضمان ألا يصبح الأشخاص الذين يتلقون خدمات إعادة تأهيل سلبيين أو معتمدين على غيرهم أو موضع رعاية في المؤسسات. ولا تقر الدولة الطرف أيض اً بالمزاعم التي تفيد بأن مرفق الرعاية الآمن لم يتمكن من تعيين الموظفين المناسبين.

٤-٢٣ وأخير اً، لا تقتضي المادة ٢٨ من الدول توفير السكن للجميع عندما يطلبونه. ورغم أن صاحب البلاغ أعرب عن الرغبة في العيش في مجتمعه المحلي، فإن هذا لا يعني أن إقامته في مرفق الرعاية الآمن تنطوي على انتهاك لحقوقه بموجب المادة ٢٨. وكان صاحب البلاغ يعيش في أماكن الإيواء المدعومة عند توقيفه، وهي حالة تبين أنها غير ملائمة لاحتياجاته علاوة على أنه عرَّض من يعتنون به للخطر بما أظهره من سلوكيات مثيرة للقلق. ومن شأن الإيواء في المجتمع المحلي أن يؤدي إلى انخفاض في مستوى ونوعية الرعاية والإشراف والخدمات المتعلقة بالإعاقة، فضل اً عن الزيادة الكبيرة وغير المقبولة في احتمال تضرر صاحب البلاغ والمعتنين به والمجتمع الأوسع نطاق اً. ورغم أن الإيواء السابق لصاحب البلاغ في المركز الإصلاحي لم يكن مثالي اً، فإن صاحب البلاغ حصل، في جميع الأوقات، على قدر كاف من الخدمات والدعم المتصلين بالإعاقة. وحالما علمت حكومة الإقليم الشمالي بحالة صاحب البلاغ وبإقامته في المركز الإصلاحي، قررت بناء مرفق الرعاية الآمن، وخصصت له تمويل اً كبير اً، في إطار توفير السكن المناسب لصاحب البلاغ على وجه التحديد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، تناول صاحب البلاغ، في بداية الأمر، مسألة سبل الانتصاف. ويحظر قانون مكافحة التمييز التمييزَ على أساس الإعاقة في مجالات محددة لكنه ينص على بعض الاستثناءات والعوامل المبرِّرة. وهو ليس قانون اً أساسي اً يمكنه إلغاء أو إبطال القوانين الأخرى في الإقليم الشمالي، مثل الباب ثاني اً- ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي. وتجيز المادة ٥٣ من قانون مناهضة التمييز على وجه التحديد للشخص القيام بعمل تمييزي إذا كان ذلك ضروري اً للامتثال لأحد قوانين أو لوائح الإقليم الشمالي أو إذا كان أحد هذه القوانين أو اللوائح يجيزه أو إذا صدر أمر عن محكمة أو هيئة قضائية يجيزه. وفي هذه القضية، أذنت المحكمة العليا في الإقليم الشمالي بجميع الإجراءات موضوع شكوى صاحب البلاغ بموجب أحكام الباب ثانيا ً -ألف من القانون الجنائي.

٥-٢ وسبق أن اشتكى صاحب البلاغ إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان من أن هذا الاحتجاز إلى أجل غير مسمى يتعارض مع أحكام الاتفاقية. وخلصت اللجنة إلى أن حقوقه بموجب المواد ١٤(١)، و١٩، و٢٥، و٢٦(١) و ٢٨(١) من الاتفاقية قد انتهكت، وقدمت سلسلة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى توفير سبل الانتصاف لصاحب البلاغ وإلى معالجة القضايا المنهجية المثارة. وقدم المدعي العام لأستراليا التقرير إلى البرلمان، الذي رفضه، مدعي اً أن اللجنة ليس لديها اختصاص إجراء هذا التحقيق. وأحال المدافع عن صاحب البلاغ التقريرَ أيض اً إلى الوزير الأول والنائب العام في الإقليم الشمالي، لكن حكومة الإقليم الشمالي لم تقدم أي رد على الإطلاق.

٥-٣ وفيما يتعلق بإمكانية الطعن فيما خلصت إليه المحكمة ومفاده أن صاحب البلاغ غير مؤهل للمثول أمام المحكمة وعلى تقديم شكوى بموجب قانون مكافحة التمييز عن عدم تقديم المحكمة أي ترتيبات معقولة له لتمكينه من ممارسة أهليته القانونية، لا يدعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا أساءت تطبيق القانون. بل إن القانون طُبق بشكل صحيح وليست هناك أي فرصة لنجاح أي طعن في هذه الظروف. لكن صاحب البلاغ يدعي أن الباب ثاني اً- ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي هو قانون ظالم يميز ضده على أساس إعاقته، في انتهاك لحقه في المساواة أمام القانون. وهذا الظلم يتمثل في أنه يعفيه من المسؤولية الجنائية على أساس افتراض عدم أهليته القانونية. ولا ينص القانون على تعديلات وتصحيحات تتيح تحديد مسؤوليته عن الجرائم مع مراعاة إعاقته الإدراكية. ولا يتضمن هذا القانون بأي شكل من الأشكال باب اً يتناول تنفيذ الالتزام الوارد في المادة ١٢(٣) من أجل دعم الأشخاص لتمكينهم من ممارسة الأهلية القانونية في عملية المحاكمة ( ) . ولم تتح الدولة الطرف أية ترتيبات تيسيرية لتمكينه من المشاركة الفعالة في الإجراءات القانونية، وفي ذلك انتهاك للمادة ١٣. وليس لدى حكومة أستراليا أو حكومة الإقليم الشمالي شرعة حقوق دستورية أو قانونية يمكن أن يحتج بها صاحب البلاغ لإبطال الباب ثانيا ً -ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي.

٥-٤ وفيما يتعلق بسبل الانتصاف من الحرمان من الحرية، يقر صاحب البلاغ مرة أخرى بأن الباب ثانيا ً -ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي طُبق في قضيته، ولذلك فإن أي طعن في تطبيق القانون في هذه القضية سيكون عديم الجدوى. فقد قدم المدافعون عنه وأوصياؤه الشرعيون، مرار اً وتكرار اً، وعلى مدى سنوات عديدة، بيانات وعروض اً على جميع مستويات حكومة الإقليم الشمالي دعوا فيها إلى دعم مجتمعي ملائم خارج السجن أو غيره من بيئات الرعاية في الاحتجاز.

٥-٥ وفي قضية نوبل ضد أستراليا ، نظرت اللجنة في حجة الدولة الطرف القائلة بأن مرسوم القانون الجنائي لأستراليا الغربية لعام ١٩٩٦ المتعلق بالمتهمين ذوي الإعاقة العقلية الذي ينص أيض اً على نظام تفريق في معاملة المتهمين ذوي الإعاقات الإدراكية غير المؤهلين للمثول أمام المحكمة، يشكل تفريق اً مشروع اً في المعاملة، لكنها رفضت هذا الادعاء، معتبرة أن نظاما ً كهذا يشكل انتهاك اً للمادة ٥(١) و (٢) من الاتفاقية ( ) . وموقف صاحب البلاغ بموجب الباب ثاني اً- ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي يعادل موقف السيد نوبل.

٥-٦ ويعترض صاحب البلاغ على الحجة القائلة بأن الباب ثانيا ً -ألف من القانون يمثل تفريق اً مشروع اً في المعاملة لا يشكل تمييز اً. ومن الناحية العملية، أدى عدم تجريم صاحب البلاغ بسبب الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية إلى صدور أمر إشراف بالاحتجاز وإلى إيداعه في مرافق احتجاز لفترة تتجاوز أي فترة سجن كانت ستُفرض عليه فيما لو أدين بالجرائم التي اتهم بها.

٥-٧ كما لا تشكل أحكام الباب ثاني اً- ألف من القانون تفريق اً مشروع اً في المعاملة على أساس أنها تحمي المجتمع من "خطر مستمر" يشكله صاحب البلاغ. وتنطبق هذه الأحكام على الأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية فقط، وليس على الأشخاص الآخرين من عامة الناس الذين يمكن أن ينخرطوا في سلوكيات تشكل خطر اً مستمر اً على المجتمع. وهذا السبب لوحده يبين أن الباب ثانيا ً -ألف تمييزي بشكل ظاهر.

٥-٨ وتقر الدولة الطرف أن قضاة المحكمة العليا للإقليم الشمالي أعربوا مرار اً عن قلقهم إزاء حبس صاحب البلاغ في مرفق للعدالة الجنائية. ومن الواضح أن المحكمة رأت أن هذا ليس ضروري اً لحماية المجتمع المحلي، إذا ما توفر بديل مجتمعي للاحتجاز أقل تقييد اً. ولم تتمكن حكومة الإقليم الشمالي من إتاحة أي من تلك البدائل منذ سنوات. ولا تحدد الدولة الطرف أشكال إيذاء النفس التي تدعي أن صاحب البلاغ معرض لها. وتعرض صاحب البلاغ، أثناء احتجازه في السجن، لعنف فعلي من سجناء آخرين ولخطر التعرض لهذا العنف باستمرار.

٥-٩ واحتجاز صاحب البلاغ تعسفي لأنه يستند إلى إعاقته. ولذلك، فهو تمييزي ويشكل انتهاك اً للمادة ١٤. ولا تفضي أي مراجعة دورية تجريها المحكمة لظروف صاحب البلاغ إلى جعل احتجازه تمييزي اً أو تعسفي اً بقدر أقل. واستند قرار المحكمة مواصلة احتجازه في مرفق إصلاحي إلى عدم وجود بدائل للسجن، وليس إلى تقدير لمستوى الخطر الذي يشكله. ولم تثبت الدولة الطرف أنها كانت تنفذ أي خطة، خلال الفترة المعنية، في الحدود القصوى لمواردها المتاحة، لمعالجة أوجه الحرمان المتعددة والمتفاقمة لصاحب البلاغ بوصفه شخص اً ذا إعاقة ينتمي إلى السكان الأصليين.

٥-١٠ وتعرض صاحب البلاغ خلال احتجازه في مركز آليس سبرنغز الإصلاحي لمعاملة وعقوبة مهينة تنتهك المادة ١٥ من الاتفاقية ( ) . ووضع قيد الحبس في ذلك المرفق دون إدانته بأي جرم من شأنه أن يوفر تبرير اً موضوعي اً لاحتجازه، بل كانت الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية هي التبرير، وقد أودع مع أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم جنائية.

٥-١١ ويرفض صاحب البلاغ ادعاءات الدولة الطرف أنه لم يُعزل وأنها وفرت له خدمات التأهيل وإعادة التأهيل والصحة العقلية وخدمات الدعم الأخرى التي طلبها. ونتيجة لذلك، تدهورت قدراته العقلية والوظيفية. وقال إنه احتُجز دوم اً في مرفق يخضع لحراسة مشددة، وإنه عُزل مرار اً وتكرار اً ولفترات طويلة وتعرض للعنف والاضطهاد على يد نزلاء السجن العاديين. وقال إنه حُرم من أنشطة التأهيل، وإعادة التأهيل، ومن الأنشطة الترفيهية وأسباب الراحة. وتوضح الاستعراضات التي أجرتها المحكمة العليا في الإقليم الشمالي أن سلامته وقدرته العقلية والوظيفية تراجعتا نتيجة سجنه.

٥-١٢ ولم تتم تلبية احتياجات صاحب البلاغ المتعلقة بالصحة العقلية والإعاقة على النحو الملائم، مما يشكل انتهاك اً للمادتين ٢٥ و ٢٦. وربما وُضعت خطط لدعم السلوكيات الإيجابية لكنها لم تنفذ بفعالية بسبب الظروف السائدة والافتقار إلى الموظفين داخل السجن. ولم يحصل صاحب البلاغ على دعم في مجال الإعاقة طوال الأسبوع وعلى مدار الساعة في مركز آليس سبرنغز الإصلاحي. وشهدت خدمات الصحة العقلية التي حصل عليها صاحب البلاغ في مرفق الرعاية الآمن بعض التحسن.

٥-١٣ وأخير اً، لا يُعمل السجن إلى أجل غير مسمى في سجن أو في مركز احتجاز شبيه بالسجن حقَ صاحب البلاغ في السكن بموجب المادة ٢٨. ويمكن توفير ما يطلبه صاحب البلاغ من خدمات إيواء ودعم داخل المجتمع المحلي. وفي مناطق أخرى من أستراليا، يتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية الذين يحتكون بنظام العدالة الجنائية، بمن فيهم أولئك الذين اتُهموا بارتكاب جرائم خطيرة أكثر بكثير من تلك التي اتُهم بها صاحب البلاغ، دعم اً فعال اً في بيئات أقل تقييد اً وبيئات تمكينية بقدر أكبر ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٨، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها، وأشارت إلى ردها على آراء اللجنة في قضية نوبل ضد أستراليا ، وقدمت معلومات محدثة عن حالة صاحب البلاغ ( ) .

٦-٢ وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، نُقل صاحب البلاغ تدريجي اً من مرفق الرعاية الآمن إلى مسكن داخل المجتمع المحلي. وهو يعيش، منذ ٩ شباط/فبراير ٢٠١٧، في منزل في آليس سبرنغز ، جنب اً إلى جنب مع شخص آخر يحتاج إلى نفس الرعاية. ويساعده على أساس التفرغ موظفون ذوو خبرة ومختصون بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية المنتمين إلى السكان الأصليين. ويعقد هؤلاء المختصون والموظفون اجتماعات شهرية برئاسة مدير دار الرعاية لمناقشة صحة صاحب البلاغ وسلوكه، والاتجاهات والنتائج المرجوة والتحديثات ذات الصلة.

٦-٣ وفي ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٧، بُدل أمر الإشراف بالاحتجاز رسمي اً إلى أمر إشراف غير احتجازي. وقد أوصت وزارة الصحة في الإقليم الشمالي بتعديل الأمر وشرعت فيه، آخذة في الاعتبار جملة أمور بينها التقدم الذي أحرزه صاحب البلاغ. ويتيح أمر الإشراف الحالي لصاحب البلاغ بالعودة إلى مرفق الرعاية الآمن في حالة تدهور سلوكياته. وإذا استدعى الأمر إبقاءه في مرفق الرعاية الآمن لأكثر من يومين، يتعين تقديم طلب في هذا الشأن إلى المحكمة العليا.

٦-٤ ولا يزال صاحب البلاغ على اتصال منتظم بأسرته وعلى علاقة جيدة بموظفي دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون معه. وهو لا يزال يخضع لأمر الوصاية القانونية الذي يقضي بوجوب استشارة مكتب الوصي العام والوصي المجتمعي في جميع المسائل الصحية والمسائل المتعلقة بالإيواء.

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ والأسس الموضوعية

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري، من أنه لم يسبق لها النظر في المسألة نفسها ومن أنه لم يُنظَر فيها وليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقدم ثلاث مجموعات من الحجج بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2(ب) و(د) و(و) من البروتوكول الاختياري، وأنها ستدرسها بشكل منفصل.

٧-٤ أول اً، تحيط اللجنة علماً بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد ٥ و١٢ و١٣ و ١٤ من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف، فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة ٥، أن الأمر متروك لصاحب البلاغ لتقديم شكوى إلى مفوض مكافحة التمييز في الإقليم الشمالي، الذي يملك سلطة التحقيق وإصدار أوامر ملزمة قانون اً. ويرى صاحب البلاغ أن قانون مكافحة التمييز ليس قانون اً أساسي اً يمكن أن يبطل القوانين الأخرى في الأقاليم الشمالية، مثل القانون الجنائي للإقليم الشمالي، وتنص المادة ٥٣ من ذلك القانون على استثناء يسمح بالقيام بعمل تمييزي إذا أذنت المحكمة بذلك. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن شكاوى صاحب البلاغ أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لم تفض إلى أي رد من حكومة الإقليم الشمالي. ولذلك، ترى اللجنة أن الدعاوى المعروضة على المفوض المعني بمناهضة التمييز في الإقليم الشمالي واللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لا ينشأ عنها سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكن اعتبار ذلك سبل انتصاف فعالة ( ) . وبناء عليه، فإن الشكوى بموجب المادة 5 مقبولة بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري.

٧-٥ وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ لم يطعن فيما خلصت إليه المحكمة العليا من أنه لم يكن قادر اً على المثول أمام المحكمة (المادة ١٢)، وأنه لم يقدم شكوى بشأن التمييز في إطار الباب ٢٤ من قانون مناهضة التمييز في طلب الإقامة الخاصة (المادة ١٣) وأنه لم يطعن أبد اً في أوامر الإشراف بالسجن (المادة ١٤). لكن اللجنة تذكر أيض اً بأنه لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن ثمة ما يوحي موضوعياً بنجاحها. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بأن طعنه ما كان لينجح إلا إذا تمكن من أن يثبت أن قرارات المحكمة خاطئة في حين أن هذه القرارات اعتُمدت، في الواقع، وفقاً للقانو ن الجنائي للإقليم الشمالي. وتلاحظ اللجنة أن هذا التقدير يستند إلى القانون ذاته، ويزعم أنه ينتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب الاتفاقية، ولا يتعلق بمسألة تفسير المحاكم المحلية أو تطبيقها للقانون. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه لا توجد أي سبل انتصاف فعالة متاحة لصاحب البلاغ وأن ادعاءاته بموجب المواد ١٢ و١٣ و١٤ مقبولة أيض اً بموجب المادة ٢(د) من البروتوكول الاختياري.

٧-٦ ثاني اً، تلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بعدم مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ من حيث الموضوع فيما يتعلق بحالته كفرد من السكان الأصليين على أساس أن المادة ٥ من الاتفاقية تغطي فقط التمييز على أساس الإعاقة. ولم يعترض صاحب البلاغ على هذا الجانب. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بأن جميع الأسباب الممكنة للتمييز وأوجه التقاطع بينها يجب أن تؤخذ في الحسبان، بما في ذلك الانتماء إلى الشعوب الأصلية ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ لم يقدم الحجج لتوضيح مدى تأثير انتمائه للسكان الأصليين على انتهاك حقوقه بموجب الاتفاقية، ولذا فهي ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية على هذا الادعاء لأغراض المقبولية.

٧-٧ ثالث اً، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن جميع ادعاءات صاحب البلاغ - باستثناء بعض الادعاءات بموجب المواد ١٤ (غير المتصلة بالتمييز العنصري)، و١٥ و ١٩ من الاتفاقية - ينبغي اعتبارها غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة وافتقارها إلى الأسس الموضوعية بموجب المادة ٢(ه) من البروتوكول الاختياري. لكن اللجنة تعتبر أن صاحب البلاغ قد قدم، لأغراض المقبولية، ما يكفي من أدلة لدعم ادعاءاته، بموجب المواد 5 و12 و13 و14 و15، و19 و25 و26 و28 من الاتفاقية.

٧-٨ وتبعاً لذلك، وفي ظل عدم وجود عقبات أخر ى تحول دون قبول البلاغ، تعتبر اللجنة البلاغَ مقبولاً وتمضي إلى النظر فيه من حيث أُسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 73 من نظامها الداخلي.

٨-٢ وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المادة 5 من الاتفاقية، ومفادها أن الباب ثانيا ً -ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي تمييزي لأنه لا ينطبق إلا على الأشخاص ذوي الإعاقة الإدراكية، وينص على احتجاز هؤلاء الأشخاص إلى أجل غير مسمى حتى في حالة عدم إدانتهم بجرائم جنائية، في حين أن الأشخاص الذين لا يعانون من إعاقات إدراكية محميون من هذه المعاملة بتطبيق قواعد الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وتقول الدولة الطرف إن القانون الجنائي غير تمييزي، بل إنه ينص على تفريق مشروع في معاملة بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، رهن ضمانات تكفل معاملة تتناسب مع أهدافه .

٨-٣ وتذكر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطراف بموجب المادة 5(1) و(2) من الاتفاقية، أن تحرص على أن يكون جميع الأشخاص متساوين أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون، وأن عليها أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة توفر ترتيبات تيسيرية معقولة سعياً لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز. وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن التمييز قد ينجم عن الأثر التمييزي لقاعدة أو تدبير لا يُقصد منهما التمييز، ولكنه يؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة . وفي هذه القضي ة، تلاحظ اللجنة أن الباب ثانيا ً -ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي يهدف إلى معالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية الذين يعتبرون غير مؤهلين للمثول أمام المحكمة على أساس إعاقتهم ( ) . ولذلك، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا ك انت المعاملة التفضيلية المنصوص عليها في الباب ثانيا ً -ألف معاملة معقولة أو ما إذا كانت تؤدي إلى معاملة تمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

٨-٤ وتلاحظ اللجنة أنه، في إطار الباب ثانيا ً -ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي، يمكن إبقاء الشخص محتجز اً لفترة غير محدودة لأن أمر الإشراف، وفق اً لنص المادة 43ZCمن القانون، هو أمر غير محدد المدة ويمكن تغييره أو إلغاؤه أو تعديله تعديل اً كبير اً. ويعتبر الشخص الخاضع لأمر إشراف غير مؤهل للمثول أمام القضاء إلى أن يثبت العكس. وإلى ذلك الحين، لا يمكنه ممارسة أهليته القا نونية أمام المحاكم. وفي هذه القضية، وجهت التهمة إلى صاحب البلاغ في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٨ بارتكاب اعتداء بسيط في ظروف مشدِّدة للعقوبة . وفي أيار / مايو 2009 ، أُعلن أن صاحب البلاغ غير مؤهل للمثول أمام المحكمة . وقد صدر أمر احتجاز احتُجز صاحب البلا غ بموجبه في مركز آليس سبرنغز الإصلاحي حتى نيسان/أبريل ٢٠١٣، عندما أودع في مرفق رعاية آمن. وفي نهاية المطاف، نُقل، في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٧، إلى إقامة في المجتمع المحلي. وتلاحظ اللجنة أن مجمل الإجراء القضائي تركّز، طوال فترة احتجاز صاحب البلاغ، على قدراته الع قلية للمثول أمام المحكمة دون منحه أي إمكانية للدفع بإنكار الذنب أو للرد على التهم الموجهة إليه. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه وفق اً للمعلومات المتاحة، لم تحلل الدولة الطرف التدابير التي يمكن أن تكون قد اتخذت لتقديم ما يحتاجه صاحب البلاغ من دعم ومأوى لممارسة أهليت ه القانونية، كما أنها لم تتخذ أي تدابير في هذا الصدد. ونتيجة لتطبيق الباب ثاني اً- ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي، لم يُستمع إلى صاحب البلاغ في أية مرحلة من مراحل الإجراءات، مما حرمه من حقه في محاكمة عادلة ومن الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. وحسبما توضح الفقرة 16 من تعليق اللجنة العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، يعني مصطلح "المساواة في التمتع بالفائدة التي يوفرها القانون" أن على الدول الأطراف إزالة العقبات التي تحول دون الوصول إلى أي من جوانب الحماية التي يوفرها القانون، ومزايا المساواة في الوصول إلى القانون والعدالة من أجل تأكيد الحقوق. لذا، ترى اللجنة أن الباب ثانيا ً - ألف من القانون الجنائي أدى إلى معاملة قضية صاحب البلاغ معاملة تمييزية، في انتهاك للمادة 5(1) و (2) من الاتفاقية .

٨-٥ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن احتجازه في مرفق رعاية آمن أنشئ فقط لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل انتهاك اً للمادة ٥. وتلاحظ اللجنة أيض اً تأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، الذي يخضع لأمر إشراف بالاحتجاز، كان مودع اً في ذلك المرفق الجديد الذي شُيد لهذا الغرض وحصل فيه على مستوى عال جد اً من خدمات الرعاية والدعم المتصلة بالإعاقة. وظل صاحب البلاغ في المرفق حتى ٩ شباط/فبراير ٢٠١٧، عندما نقل إلى إقامة مجتمعية تلقى فيها دعم اً محدد اً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه وفق اً للمعلومات المتاحة في الملف، لم يُستشر صاحب البلاغ في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المتعلقة باحتجازه وإقامته. وإذ تحيط اللجنة علم اً بما ذكر أعلاه، تشير إلى أن الاتفاقية تعترف بحق الشخص في عدم إرغامه على العيش في بيئة معيشية خاصة وأن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات رعاية كشرط للحصول على خدمات الصحة العقلية في القطاع العام يشكل تفريق اً في المعاملة على أساس الإعاقة، ومن ثم فهو تمييزي ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن إرغام صاحب البلاغ على العيش في مؤسسة خاصة بسبب إعاقته من نيسان/أبريل ٢٠١٣ إلى شباط/فبراير ٢٠١٧ يمثل إخلال اً بأحكام المادة ٥ من الاتفاقية.

٨-٦ وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 12(2) و(3) و13(1) من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بإفادة صاحب البلاغ بأن القرار الذي اعتبره غير مؤهل للمثول أمام المحكمة حرمه من إمكانية ممارسة أهليته القانونية للرد على التهم الموجهة إليه وأن ذلك بلغ حد انتهاك المادة 12(2) و(3) من الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن كون الشخص من الأشخاص ذوي الإعاقة أو إصابته بعاهة يجب ألا يشكل أبد اً أساس اً لتجريده من الأهلية القانونية أو من أي من الحقوق الواردة في المادة ١٢ ( ) ، وأن الدول الأطراف ملزمة بموجب المادة 12(2) بأن تقر بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. وتنص الفقرة (3) من المادة 12 ، على وجوب أن توفر الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يحتاجونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه، بموجب الفقرة (1) من المادة 13 ، يجب عل ى الدول الأطراف أن تكفل سبلاً فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم.

٨-٧ وفي هذه القضية، أدى قرار اعتبار صاحب البلاغ غير مؤهل للمثول أمام المحكمة بسبب حالة الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية إلى حرمانه من حقه في ممارسة أهليته القانونية والدفع بأنه غير مذنب ودحض الأدلة المقدمة ضده. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن النظام القضائي في الإقليم الشمالي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الفرص المتاحة لغيرهم من الأشخاص للوصول إلى الخدمات، والمباني والمرافق، وأن الدولة الطرف ليست على علم بأي طلبات لدعم مشاركة صاحب البلاغ في الإجراءات القانونية التي حرم من المشاركة فيها، تلاحظ اللجنة أيض اً إفادة صاحب البلاغ بأن القانون لا ينص على تعديلات وتسويات تتيح تحديد مسؤوليته عن الجرائم مع مراعاة إعاقته الإدراكية. وترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تتح أي شكل من أشكال الدعم والإيواء المناسبة لتمكين صاحب البلاغ من المثول أمام المحكمة وممارسة أهليته القانونية. وعليه، لم تتح له قط أي فرصة لتحديد التهم الجنائية الموجهة إليه. وترى اللجنة أنه، على الرغم من أن الدول الأطراف تملك هامش تقدير معيناً لتحديد الترتيبات الإجرائية التي تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية ( ) ، من الضروري لتلك الدول أن تحترم حقوق الأشخاص المعنيين ذات الصلة. وهذا لم يحدث في قض ية صاحب البلاغ، إذ لم تُتح له أي إمكانية للقيام بذلك ولم يتلقَ الدعم أو الترتيبات التيسيرية اللازمة لممارسة حقوقه في اللجوء إلى العدالة والحصول على محاكمة عادلة. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن الحالة قيد الاستعراض تشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادت ين 12(2) و(3) و13(1) من الاتفاقية ( ) .

٨-٨ وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بشأن احتجازه، تؤكد اللجنة مجدداً أن حرية الشخص وأمنه من أثمن الحقوق التي يحق لكل فرد التمتع بها. فلجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والإعاقات النفسية - الاجتماعية، الحق في الحرية بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه بعد قرار المحكمة العليا المؤرخ ٤ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٧ الذي أعلن صاحب البلاغ غير مؤهل للمثول أمام المحكمة، أودع صاحب البلاغ قيد الاحتجاز في السجن بناء على قرار المحكمة العليا المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن قضاة المحكمة العليا أعربوا عن قلقهم إزاء حبس صاحب البلاغ في مرفق من مرافق القضاء الجنائي، لكن هذا القرار اعتُمد نظر اً للافتقار إلى البدائل المتاحة وخدمات الدعم. وبالتالي، اتُخ ذ قرار احتجاز صاحب البلاغ على أساس تقييم سلطات الدولة الطرف للتداعيات المحتملة للإعاقة الذهنية، في غياب أي إدانة جنائية، فحوّلت إعاقته إلى السبب الرئيسي لاحتجازه. وعليه، ترى اللجنة أن احتجاز صاحب البلاغ يشكل انتهاكاً للمادة 14(1)( ب ) من الاتفاقية التي تنص على "ألا يكون وجود الإعاقة مبرراً بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية" ( ) .

٨-٩ وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة 15 من الاتفاقية، تشدد اللجنة على أن للدول الأطراف وضع اً خاص اً يمكنها من صون حقوق الأشخاص مسلوبي الحرية، بالنظر إلى مدى السيطرة التي تمارسها عليهم ( ) ، بما في ذلك لمنع أي شكل من أشكال المعاملة تتنافى مع المادة 15 وحماية الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية. وفي هذا السياق، يجب على سلطات الدولة الطرف إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الشخص المعني الخاصة واحتمال ضعفه، بما في ذلك بسبب إع اقته. وتشير اللجنة كذلك إلى أن عدم اعتماد التدابير ذات الصلة، وعدم توفير ما يكفي من الترتيبات التيسيرية المعقولة عند الحاجة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرموا من حريتهم قد يشكل خرق اً للمادة ١٥ ( ٢ ) من الاتفاقية .

٨-١٠ وفي هذه القضية، يدَّعي صاحب البلاغ أنه احتجز في مرفق خاضع لحراسة مشددة إلى أقصى حد مع أشخاص مدانين، وتعرض لعلاج قسري ولأعمال عنف على يد سجناء آخرين. وتقر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُفصل في جميع الأوقات عن المجرمين المدانين، وأنه عُزل مؤقت اً وتعرض لعلاج قسري. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أودع في الاحتجاز في مركز آليس سبرنغز الإصلاحي في بداية الأمر، ثم في مرفق رعاية آمن لأكثر من تسع سنوات، دون أي إشارة مسبقة لمدة الاحتجاز المتوقعة. واعتُبر احتجازه غير محدد المدة من حيث أن المادة 43ZCمن الباب ثانيا ً -ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي تنص على أن أمر الإشراف يصدر دون تحديد مدة. وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار أن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى يعرِّض الشخص المحتجز إلى آثار نفسية لا يمكن معالجتها، ترى أن هذا الضرب من الاحتجاز الذي تعرض له صاحب البلاغ يشكل معاملة لا إنسانية ومهين ة ( ) . ورغم أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه تعرض للعنف من جانب سجناء آخرين، ترى اللجنة أن احتجازه إلى اجل غير مسمى، واحتجازه في مركز إصلاحي دون إدانته بارتكاب جريمة جنائية، وعزله بصورة دورية، وعلاجه غير الطوعي، واحتجازه مع مجرمين مدانين، يمثل انتهاك اً للمادة ١٥ م ن الاتفاقية.

٨-١١ وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ في إطار المادة ١٩ بأنه لم يزود بسكن لائق في المجتمع المحلي، كبديل عن الاحتجاز في المركز الإصلاحي أو مرفق الرعاية الآمن. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن المحكمة العليا في الإقليم الشمالي خلصت باستمرار في استعراضاتها الدورية إلى عدم وجود أي بديل عملي للاحتجاز في المركز الإصلاحي، بسبب عدم توفر أي مرفق ملائم آخر. وتلاحظ اللجنة أيض اً القرار الإيجابي المنفذ في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٧ لمنح صاحب البلاغ إمكانية العيش في إقامة داخل مجتمعه المحلي في آليس سبرنغز . وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة انتفاء المسألة التي أثارها صاحب البلاغ فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ١٩ من الاتفاقية. وبناء على ذلك، وفي ضوء ظروف القضية، لا تحتاج هذه المسألة المحددة إلى مزيد من المعالجة.

٨-١٢ وأخير اً، تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه حرم من الحصول على الرعاية الصحية (المادة ٢٥ من الاتفاقية)، ومن خدمات التأهيل وإعادة التأهيل (المادة ٢٦)، وأن حقه في مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية (المادة ٢٨) قد انتهك. وتشير اللجنة أيض اً إلى حجج الدولة الطرف التي تفيد بأنه على الرغم من أن صاحب البلاغ لا يزال محتجز اً، فقد رصدت نفقات كبيرة لخدمات دعم الصحة والإعاقة، وأن صاحب البلاغ تلقى الرعاية الصحية المناسبة وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل، وحصل على سكن ملائم، وأن مرفق الرعاية الآمن أُنشئ في إطار توفير السكن المناسب لصاحب البلاغ، وأن صاحب البلاغ انتقل في نهاية المطاف إلى دار رعاية مجتمعية. وتلاحظ اللجنة أن البيانات التي أدلى بها صاحب البلاغ والدولة الطرف غير متسقة وأن المعلومات المقدمة لا تمكنها من الخلوص إلى حدوث انتهاك للمواد ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ اتفاقية.

٨-١٣ وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المواد ٥ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاجات والتوصيات

٩- إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بمقتضى المواد ٥ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من الاتفاقية. وبناء على ذلك، تقدم إلى الدولة الطرف التوصيات التالية:

(أ) فيما يتعلق بصاحب البلاغ، ينبغي أن تلتزم الدولة الطرف بما يلي:

’1 ‘ أن توفر له سبيل انتصاف فعالاً يشمل ردّ أي تكاليف قانونية يكون قد تكبَّدها، إلى جانب دفع تعويض إليه؛

’٢‘ أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع في شكل يسهل إطلاع جميع فئات السكان عليها؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف بوجه عام أن تلتزم باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى الآثار البعيدة المدى للانتهاكات التي تنطوي عليها هذه القضية، تذكر اللجنة، على وجه الخصوص، بالتوصيات المتعلقة بالحرية والأمن الشخصي الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من أستراليا (CRPD/C/AUS/CO/1، الفقرة 32) وتطلب إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

’1 ‘ تعديل الباب ثاني اً- ألف من القانون الجنائي للإقليم الشمالي وجميع التشريعات الاتحادية أو الوطنية المشابهة له أو المرتبطة به، بتشاور وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما يكفل امتثال هذا القانون لمبادئ الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن؛

’٢‘ أن تضمن، دون إبطاء، إتاحة دعم وتدابير تيسيرية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية لتمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية أمام المحاكم عند الاقتضاء؛

’ 3‘ حماية الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع عن طريق اتخاذ الخطوات اللازمة، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لتهيئة الإقامة المجتمعية بغية الاستعاضة عن المرافق المؤسسية بخدمات دعم العيش المستقل؛

’ 4‘ كفالة توفير التدريب الملائم والمنتظم للموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية وأعضاء لجنة إصلاح القانون في البرلمان، والموظفين القضائيين والموظفين المشاركين في تيسير عمل الجهاز القضائي، على جملة أمور منها ممارسة الأهلية القانونية، والوصول إلى العدالة، وتجنب استخدام المؤسسات الخاضعة لحراسة مشددة لحبس الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية.

١٠- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن الإجراءات المتخذة في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها هذه.