الأمم المتحدة

CRPD/C/SVN/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

16 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ‬‬

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لسلوفينيا *

أولا ً- مقدمة

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التقرير الأولي لسلوفينيا (CRPD/C/SVN/1) في جلستيها 373 و374 ( انظر الوثيقتينCRPD/C/SR.373، وCRPD/C/SR.374)، المعقودتين في 22 و23 شباط/فبراير 2018. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 386، المعقودة في 5 آذار/مارس 2018.‬‬‬‬‬‬

2- وترحب اللجنة بتقرير سلوفينيا الأولي الذي أُعد وفقاً لمبادئها التوجيهية لإعداد التقارير، وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على الردود الخطية (CRPD/C/SVN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجن ة (CRPD/C/SVN/Q/1).‬‬‬

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزت ه الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية. وتعرب بالخصوص عن تقديرها اعتماد التشريعات والسياسات العامة التالية:‬‬

(أ) قانون المساعدة الشخصية، الصادر في عام ٢٠١٧؛‬‬‬‬‬

(ب) برنامج عمل الأشخاص ذوي الإعاقة (2021 - 2014)؛‬‬‬‬

(ج) قانون تكافؤ الفرص للأش خاص ذوي الإعاقة، الصادر في ٢٠١٢ .‬‬‬

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

4- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :‬‬‬

(أ) عدم مواءمة التشريعات، والسياسات، والبرامج الوطنية مع أحكام الاتفاقية، واستمرار العمل ب نهج قائم على هيمنة السلطة الذكورية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، استناد اً إلى مجموعة من النماذج الطبية والخيرية للإعاقة؛‬‬‬‬‬

(ب) وجود عدد من تعاريف الإعاقة التي لا تتفق مع نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة، لا سيما التعاريف التي تزدري أو تصف هؤلاء الأشخاص بأنهم "غير مؤهلين" للعمل، وللالتحاق ب التعليم النظامي، و لأن تكون لهم حياة مستقلة بسبب إعاقتهم؛‬‬‬‬‬

(ج) تداول ترجمة غير دقيقة للاتفاقية با للغة السلوفينية؛‬‬‬‬‬

(د) عدم التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف ضمان مشاركتهم مشاركة مجدية في وضع وتنفيذ التشريع ات، و البرامج المرتبطة بالإعاقة ، والتقارير التي أفادت بتقويض استقلالية مؤسسة تمويل الإعاقة والمنظمات الإنسانية ونزاهتها واستدامتها المالية؛‬‬‬

(هـ) عدم وجود وعي لدى صناع القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية، و لدى المهنيين والموظفين الإداريين بشأن التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية في جميع مجالات الحيا ة.‬‬‬

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬

(أ) استعراض ا لتشريعات والسياسات والبرامج الوطنية، وجعلها تتماشى مع أحكام الاتفاقية، بما فيها التعاريف المختلفة للإعاقة الواردة في التشريعات ، وذلك بغية مواءمتها مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛ ‬‬‬

(ب) مراجعة الترجمة السلوفينية الرسمية الحالية للاتفاقية بهدف كفالة دقتها في جميع الأشكال المتاحة؛ ‬‬‬

(ج) ضمان إجراء مشاورات كاملة وشاملة وفي الوقت المناسب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل عمليات صنع القرار، لا سيما عند تصميم وتنفيذ ورصد التشريعات والبرامج والتدابير المرتبطة بالإعاقة، وفقاً للحقوق المكرسة في الاتفاقية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف نزاهة واستقلالية مؤسسة تمويل الإعاقة والمنظمات الإنسانية، وأن تتيح لها تمويلاً مستداماً من أجل تعزيز إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تماشياً مع الاتفاقية؛

(د) تزويد الأشخاص في مناصب المسؤولية عل ى الصعيدين الإقليمي والوطني، بم ن فيهم أعضاء الجمعية الوطنية والحكومة والقضاة وموظفي المحاكم والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي المساعدة على التنقل وغيرهم من المهنيين والموظفين الإداريين، بالتدريب في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. و ينبغي أن تعد ا لدولة الطرف هذا التدريب، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.‬‬‬‬‬‬

با ء - حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

6- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬‬‬‬

(أ) عدم وجود سياسات وتدابير عامة تركز على مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين وحمايتهم من جميع أشكال التمييز، وعدم الاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛ ‬‬‬‬‬

(ب) ضعف قدرات جهات التنسيق المعيّنة لمكافحة التمييز، و مدى تنسيقها و تأثيرها، وعدم وجود إجراءات إيجابية فعالة في هذا الصدد؛

(ج) وجود أشكال متعددة ومتداخلة من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الروما والسنتي وأفراد من الطوائف الإثنية الأخرى، وعدم وجود معلومات عن التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من ذوي الإعاقة .‬‬‬

7- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :‬‬

(أ) سن تشريعات تعترف صراحة بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعق ولة في جميع مجالات الحياة هو شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة ، وتعاقب عليه ؛‬‬‬‬‬

(ب) تعزيز قدرة ودور جهات التنسيق المعيَّنة لمكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدها بالموارد الكافية، و ب القدرة على الاستجابة الفعالة في حالات التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، والتمييز المتعدد الأشكال والجوانب؛‬‬‬‬‬

(ج) الاعتراف بالتمييز المتعدد الأشكال والجوانب القائم على أساس نوع الجنس، أو السن، أو الانتماء الإثني، أو الميل الجنسي، أو الوضع القانوني للمهاجر، أو ط ا لب اللجوء، أو اللاجئ، أو الإعاقة أو أي وضع آخر، وإدراج ذلك بوضوح في تشريعاتها، وسياساتها، واستراتيجياتها المتعلقة بمكافحة التمييز. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقدم الدولة الطرف سبل الانتصاف القضائي وشبه القضائي في حالات التمييز في القطاع العام أو الخاص، ونشر المعلومات في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن هذه السبل، وتوفير سبل جبر الضرر وكل التعويض المناسب، واستحداث أحكام لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) الأخذ في الاعتبار المادة 5 من الاتفاقية عند تنفيذ الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة.‬‬‬

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

8- يساور اللجنة القلق إزاء ما ي لي:‬‬‬

(أ) عدم وجود تشريعات وسياسات محددة بشأن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، فضل اً عن عدم كفاية التدابير المتخذة من أجل التصدي للتمييز المتعدد الجوانب ضده ن ؛‬‬‬‬‬

( ب ) عدم وجود تدابير محددة لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبخاصة ذوات الإعاقة النفسية - ال اجتماعية و/أو الذهنية واللائي يعِشن في مؤسسات الرعاية ، من العنف القائم على نوع الجنس؛‬‬‬

(ج ) تأثير الفقر على نحو غير متناسب في النساء ذوات الإعاقة، لا سيما المسنّات منهن، و تأثير ا لأزمة الاقتصادية والتدابير التقشفية المرتبطة ب ها تأثير اً سلبي اً عليهن؛‬‬‬‬‬

( د ) نقص تمثيل النساء ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار المرتبطة بالتشريعات والسياسات العامة بشأن الإعاقة؛‬‬‬‬‬

( هـ ) عدم وجود معلومات محددة وم ستجدة عن حا لة النساء والفتيات ذوات الإعاقة .

٩- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وفي ضوء الغايات 5-1، و5-2، و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نهج ذي مسار مزدوج وذلك ب تعميم مراعاة حقوق النساء ذوات الإعاقة في جميع خطط واستراتيجيات العمل الوطنية المرتبطة بحقوق المرأة بصفة عامة والمساواة بين المرأة والرجل، إضافة إلى الخطط القطاعية المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى القضاء، ومكافحة العنف، والتعليم، والصحة، والمشاركة السياسية، والعمالة، والحماية الاجتماعية؛ واتخاذ ورصد التدابير الموجهة بالتحديد إلى دعم النساء ذوات الإعاقة وتمكينهن؛

(ب) تزويد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، ب تدابير محددة لحمايتهن و الجبر في حالات التعرض للعنف على أساس نوع الجنس ، وضمان نشر المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها بشأن سبل الانتصاف المتاحة، وسن أحكام تتيح مقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم فعليا ً ؛‬‬‬‬‬

(ج) معالجة آثار التدابير التقشفية مما يؤثر في النساء ذوات الإع اقة، واتخاذ تدابير بغية التصد ي للأسباب الجذرية للإقصاء والفقر اللذين يؤثران في النساء ذوات الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للمسنات ذوات الإعاقة؛ ‬‬‬

( د ) اعتماد تدابير لضمان مشاركة النساء ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني، بما في ذلك عن طريق تيسير إنشاء منظمات النساء ذوات الإعاقة وتفعيلها وحصولها على الموارد المالية، واعتماد تشريعات تلزم السلطات بالتشاور مع المنظمات التي تمثل النساء ذوات الإعاقة؛‬‬‬

( هـ) تخصيص موارد كافية لإجراء البحوث، وجمع بيانات عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مصنفة بحسب السن والمنطقة الجغرافية ونوع الإعاق ة والحالة الأسرية ومكان الإقامة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)‬‬‬

١٠- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬‬‬‬

(أ ) عدم وجود حظر صريح وشامل للعقوبة البدنية للأطفال في جميع السياقات في الدولة الطرف، وعدم وجود تدابير محددة لمواجهة العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ب ) عدم وجود تنسيق كاف بين جميع الأشخاص في مناصب المسؤولية بخصوص تقديم الخدمات اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة؛‬‬‬

(ج) عدم وجود مساعدة مبكرة للأطفال ذوي الإعاقة وإيداعهم في مؤسسات الرعاية السكنية؛‬‬‬‬

( د ) عدم وجود آليات تكفل مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار ات التي تؤثر في حياتهم، لا سيما عدم وجود آليات تكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في أن تؤخذ آراؤهم المتصلة بهم وب أسرهم في الاعتبار، بما في ذلك مشاركتهم في جميع آليات الحماية.

١١- ت ُ ذكِّر اللجنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/SVN/CO/3-4 ، الفقرة 38)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) حظر أي نوع من أنواع العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية البدي لة، حظراً صريح اً واعتماد استراتيجية لرصد أحوال الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية البديلة، ب هدف تحديد جميع حالات العنف التي ترتكب ضد الأطفال ذوي الإعاقة . و ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أشكال اً تشاركية وغير عنيفة لتربية الأطفال تشمل أسر الأطفال ذوي إعاقة؛‬‬‬‬‬

( ب ) ضمان ال تنسيق ال فعال بين مختلف الأطراف المعنية بحماية الطفل؛ ‬‬

(ج ) اعتماد استراتيجية وطنية ، مزوّدة بمعايير مرجعية وموارد بشرية وتقنية ومالية ، ترمي إلى ضمان الإدماج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، وإيلاء الأهمية لتهيئة بيئات تشملهم في مجالات ا لمساعدة المبكرة والتعليم والإسكان والصحة و جميع ال خدمات المجتمعية . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف رصد ا لظروف المعيشية للأطفال ذوي الإعاقة رصد اً مستقل اً وع ا ل ي الجودة ؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬

( د ) اعتماد تدابير لإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في أن يعربوا عن آرائهم في جميع المسائل التي تخصهم ، وضمان تمتعهم بالدعم الملائم لإعاقتهم وسنهم إعمال اً لحقهم هذا ، بما في ذلك حق هم في الإجراءات القضائية والإداري ة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

12- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬‬‬‬

(أ ) المواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عدم الوعي بقدراتهم وحقوقهم ، والإشارة بوجه خاص إلى الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية؛‬‬‬‬‬

(ب ) عدم وجود استراتيجيات، بما في ذلك حملات التوعية، لمكافحة القوالب النمطية والتحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.‬‬‬

١٣- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:‬‬‬‬‬‬

(أ ) اعتماد تدابير ترمي إلى توعية الجمهور بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأسرة والمدرسة والمجتمع؛ ‬‬‬‬

( ب ) اعتماد استراتيجية لإذكاء الوعي، مع إشراك وسائط الإعلام، من أجل الدعوة إلى احترام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن نوع إعاقتهم، ل تعزيز كرامتهم و إبراز قدراتهم وإسهاماتهم في المجتم ع.

إمكانية الوصول (المادة 9)‬‬‬‬

14- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ ) تأخر تنفيذ البرامج والتشريعات الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول، مثل الاستراتيجية التيسيرية السلوفينية وقانون تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تنفيذ المعايير الدنيا للحصول على جميع السلع والخدمات المتاحة في القطاعين العام والخاص؛ ‬‬‬‬‬

(ب) بقاء عدد كبير من المباني العامة و الخدمات العامة، بما في ذلك وسائل النقل العام، متعذرة الوصول إليها، لا سيما خارج العاصمة؛ ‬‬‬

(ج) عدم كفالة إمكانية الوصول إلى الوسائل الرقمية أو الحصول على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الخدمات الإذاعية؛‬‬‬‬

(د ) عدم كفاية التدابير المتخذة لكفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، على الرغم من الالتزامات الواردة في صكوك منها التوجيه الأوروبي رقم 2016/2 1 02 بشأن إمكانية ال وصول إلى المواقع الشبكية و ال تطبيقات الجوالة لهيئات ا لقطاع العام.‬‬‬

١٥- إن اللجنة ، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 2 (201 4 ) بشأن إمكانية الوصول و إلى الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬

(أ) كفالة تفعيل ا لاستراتيجية التيسيرية السلوفينية وقانون تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة تفعيل اً فعال اً وكامل اً، والعمل، إضافة إلى ذلك، على اعتماد معايير وتدابير واضحة لإمكانية الوصول تنص على فرض عقوبات في حال عدم امتثال معايير إمكانية الوصول؛‬‬‬‬

(ب ) وضع تدابير عملية لضمان إمكانية الوصول إلى خدمات النقل و إلى جميع المباني العامة المتاحة للجمهور، وزيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية ل مثل هذه التدابير، لا سيما في المناطق خارج العاصمة؛‬‬‬‬‬

(ج ) اعتماد استراتيجية لضمان إمكانية الوصول في ما يخص سياسة المشتريات العامة، ومطالبة القطاع الخاص بالتقي ّ د بسياسات إمكانية الوصول؛ ‬‬‬

( د ) ضمان التنفيذ الكامل للأمر التوجيهي الأوروبي ٢٠١٦/٢١٠٢ بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية و ال تطبيقات الجوالة لهيئات ا لقطاع العام، لا سيما ال نظام التعليم ي ؛

(هـ ) ضمان تعزيز توافر وسائل الاتص ال والمعلومات البديلة و المعززة في شكل "السهلة القراءة" .‬‬‬

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)‬‬‬

١٦- يساور اللجنة القلق إزاء عدم مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات والبروتوكولات والخطط المرتبطة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

١٧- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتصميم واعتماد لوائح محددة وخطط وتدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حا لات الخطر والطوارئ، بما يتماشى و إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، وذلك بالتشاور الحثيث مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.‬‬‬‬‬

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

18- تلاحظ اللجنة ب قلق ورود أحكام قانونية تمييزية في قانون إجراءات تسوية المنازعات المدنية وقانون الأسرة تجيز تجريد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية من أهليتهم القانونية، بما في ذلك قدرتهم على الصعيدين التجاري والإجرائي . ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تعتبر الأوصياء شكل اً من أشكال الدعم، على الرغم من أنهم ع ُ ينوا للاضطلاع بدور أصحاب القرار بالوكالة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود آليات تحل محل نظام الوكالة في اتخاذ القرارات بنظام للمساعدة على اتخاذ القرارات.‬‬‬‬

١٩- إن اللجنة، إذ ت ُ ذك ِّ ر بتعليقها العام رقم ١(2014) بشأن الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي الدولة الطرف بإلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تجيز الحرمان من الأهلية القانونية على أساس الإعاقة، وبضمان جعل التعديل على قانون الأسرة يفضي إلى سحب ال أحكام التي تنص على أي شكل من أشكال اتخاذ القرار بالوكالة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة. وتدعو الدولة الطرف أيض اً إلى وضع إجراءات ترمي إلى استعادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة أهليتهم القانونية كاملة، ووضع وتنفيذ آليات المساعدة على اتخاذ القرار التي تحترم استقلالية الشخص وإرادته وأفضلياته.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)‬‬‬

20- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬‬‬‬

(أ ) عدم وجود معلومات بشأن الترتيبات الإجرائية، والاعتبارات الجنسانية والعمرية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات القضائية، لا سيما ما يتعلق منها بالأشخاص الصم المكفوفين؛‬‬‬‬‬

(ب ) عدم إتاحة إمكانية الوصول إلى مباني وكالات إنفاذ القانون والسلطة القضائية؛‬‬‬‬‬

(ج ) الحواجز التي تحول دون إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية، لا سيما الأشخاص الذين يقيمون في مؤسسات الرعاية أو المحرومين من أهليتهم القانونية أو كلاهما معا ً ؛‬‬‬‬‬

(د ) عدم صياغة الدولة الطرف سياسات ترمي إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا جزءاً من نظامها القضائي، باعتبارهم مشاركين مباشرين أو غير مباشرين، كالعمل محامين أو موظفي محاكم أو موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين.‬‬‬

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وصول اً كامل اً إلى النظام القضائي، من خلال جملة أمور منها ما يلي:‬‬‬‬

(أ ) سن تشريعات ملائمة، وتنفيذ استراتيجية تكفل إزالة جميع الحواجز التي تحول دون إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، ووضع مبادئ توجيهية وبروتوكولات لإتاحة ا لترتيبات التيسيرية المراعية للإجراءات و الملائمة من الناحيتين ال جنسانية و ال عمرية ، وذلك استناد اً إلى ما يختار ه ا لأشخاص ذوو الإعاقة ويفضلونه بكل حرية، بما في ذلك توفير المعلومات وال اتصالات بأشكال يسهل الاطلاع عليها؛ ‬‬‬‬

( ب ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مباني وكالات إنفاذ القانون والسلطات القضائية؛

(ج ) تنفيذ الترتيبات التيسيرية الإجرائية وأشكال التواصل البديلة ، مع إيلاء الاهتمام الواجب لحالة الأشخاص الصم المكفوفين، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية، بمن فيهم أولئك الذين ي قيمون في مؤسسات الرعاية ، والعمل على إذكاء وعيهم بأحكام القانون؛ ‬‬‬‬

(د ) زيادة جهودها الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا جزء اً من نظام العدالة باعتبارهم مشاركين مباشرين أو غير مباشرين، كالعمل محامين أو موظفي محاكم أو موظفين مكلفين بإنفاذ الق انون ؛

(هـ ) الاسترشاد بالمادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة.‬‬‬

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)‬‬‬

22- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬‬‬‬

(أ ) الأحكام الواردة في قانون الصحة العقلية للدولة الطرف التي تجيز احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية على أساس إعاقتهم، و معالجتهم في مستشفيات الأمراض النفسية دون موافقتهم ؛

(ب)إيداع هؤلاء الأشخاص في قاعات آمنة دون موافق تهم ، بما في ذلك في قاعات مكتظة في مؤسسات الرعاية، ومستشفيات الأمراض النفسية؛‬‬‬‬

(ج ) عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة، مثل ترتيبات النظافة والرعاية الطبية ، في نظامها الجنائي وفي أماكن الاحتجاز.‬‬‬

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:‬‬

(أ ) إجراء مراجعة لقوانينها وإلغاء جميع التشريعات التي تنص على الإيداع القسري والعلاج النفسي غير الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس إعاقتهم الفعلية أو المتصورة في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك في الحالات التي يدعى أنهم يشكلون خطر اً أو خطورة ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية وأمنهم الشخص ي ) انظر الوثيقة A/72/55 ، المرفق الأول )؛ ‬‬‬‬

(ب ) ضمان سلامة وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المستشفيات والمؤسسات، مع مراعاة كرامتهم و موافقتهم مراعاةً كاملة ؛ ‬‬‬‬

( ج ) إدراج ترتيبات تيسيرية معقولة في ال نظام الجنائي وفي أماكن الاحتجاز، بما في ذلك في شكل رعاية صحية ملائمة.

٢٤- وعلاوة على ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تسترشد بالتزاماتها بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية و ب المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه طوال المناقشات الإقليمية بشأن البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب: ال اتفاقية المتعلقة ب حقوق الإنسان والطب الأحيائي (اتفاقية أوفيدو)‬‬.‬‬‬

عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٢٥- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تحدثت عن إفراط ضباط الشرطة القضائية والموظفين الطبيين في استخدام القوة ضد الأشخاص في مؤسسات الطب النفسي. ويساورها القلق أيضاً إزاء اللجوء إلى علاج الأشخاص ذوي الإعاقة بالتخليج الكهربي. وتشعر بالقلق كذلك إزاء محدودية قدرة الآلية الوقائية الوطنية لأمين المظالم لحقوق الإنسان في التصدي بفعالية لادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية .‬‬‬‬‬‬

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتخلي عن اللجوء إلى العزل، أو فرض قيود بدنية أو كيميائية أو ميكانيكية، أو أي علاج طبي قسري في جميع المرافق الطبية، وبخاصة في مستشفيات الأمراض النفسية، مما قد يرقى إلى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تكفل تمكّن سلطات مستقلة و منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول، لأغراض ال رصد ، إلى جميع المرافق ، بما في ها وحدة الطب النفسي الشرعي، و أن تضع معايير لأنشطة الرصد تراعي الاعتبارات الجنسانية، وتلائم مختلف ال مراحل العمر ية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مؤسسات الطب النفسي، ومقاضاة مرتكبيها. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح سبل الجبر والتعويض المنصف والكافي وتدابير إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرات الآلية الوقائية الوطنية لأمين مظالم حقوق الإنسان وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية الفعالة من أجل التصدي لادعاءات تعرض الأشخا ص ذوي الإعاقة ل لتعذيب وسوء ال معاملة في مؤسسات الرعاية .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

عدم التعرض للاستغلال والعنف و الإساءة (المادة 16)‬‬‬

27- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ ) ادعاءات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والإساءة بدني اً ونفسي اً وجنسي اً، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الأسرة وفي مؤسسات الرعاية ؛‬‬‬

(ب ) عدم وجود تدابير لحماية ضحايا العنف وإنصافهم، وعدم وجود أحكام تعاقب مرتكبيه؛

(ج ) عدم وجود عمليات للرصد والتحقيق من أجل تحديد أسباب وفاة الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وعدم وجود معلومات عن الملاحقات القضائية المرتبطة بالجرائم الجنائية أو بإهمال هؤلاء الأشخاص.‬‬‬

٢٨- إن اللجنة ، إذ تذكّر ب التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر الوثيقة CEDAW/C/SVN/CO/5-6 ، الفقرتان ١٩-٢٠)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) اعتماد استراتيجية ل منع جميع أشكال العنف والإيذاء وسوء ال معاملة، في المجالين العام والخاص ، في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف اشتمال استراتيجيتها على معلومات ، في شكل "سهل القراءة " و أشكال أخرى يسهل الاطلاع عليها ، لإذكاء وعي ال أشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ؛‬‬‬‬‬‬‬

( ب ) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من آليات الإنذار المبكر التي تتيح لهم تحديد أي حالة تنطوي على خطر التعر ض ل لعنف وسوء المعاملة والإهمال، والإبلاغ بذلك. وينبغي أن تضع الدولة الطرف على وجه السرعة إجراءات للرد على مزاعم العنف التي يبلغ عنها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتمد تدابير وقائية تراعي الجوانب الجنسانية وتلائم مختلف الأعمار؛‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج ) ضمان حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللائي يتعرضن للعنف على إمكانية الوصول إلى شبكة دور الإيواء ومراكز الأزمات، والحصول على المساعدة الق انونية والطبية والنفسية و سبل الانتصاف والتعويضات المناسبة؛ ‬‬‬‬

( د ) إجراء تحقيق في جميع ال ادعاءات بوق و ع أعمال عنف وسوء معاملة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، والتعجيل بالتحقيق في أسباب الوفيات المشبوهة في أوساط المقيمين في هذه المؤسسات، وإتاحة سبل الجبر للضحايا، ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي أن تجمع الدولة الطرف بيانات إحصائية عن عدد الدعاوى القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في حق مرتكبيها.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)‬‬‬

٢٩- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود خدمات اجتماعية وخدمات الرعاية الصحية للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين من ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة.‬‬‬

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياساتها وبرامجها المرتبطة بالمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، واتخاذ تدابير تتيح الخدمات الصحية وغيرها من خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبون الحماية الدولية المكفولة ل ل اجئين.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)‬‬‬

٣١- يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يقيمون في مؤسسات الرعاية بالنظر إلى عدم وجود سياسة واضحة، وقدرات وطنية و محلية وتدابير لإخراج هؤلاء الأشخاص من هذه المؤسسات، وإزاء عدم كفاية خدمات العيش المستقل في المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الممارسة المتمثلة في نقل الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات الأصغر حجم اً إلى ال أكبر حجم اً، و إزاء الخطط الرامية إلى بناء مؤسسات جديدة.‬‬‬‬‬‬

٣٢- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 5(20 17 ) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬‬‬‬

(أ ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل، ضمن إطار زمني محدد، ترمي إلى إلغاء الرعاية المؤسسية ؛ ‬‬‬

( ب ) منع أي شكل من أشكال إعادة العمل بمؤسسات الرعاية وتوفير التمويل الكافي لوضع برامج مجتمعية للعيش المستقل؛

( ج ) تخصيص الموارد الكافية لضمان جعل خدمات الرعاية في المجتمع متاحة و في المتناول وميسورة التكلفة ومقبولة وتراعي الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكن وا من ممارسة حقهم في العيش المستقل وفي إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية ، في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛ ‬‬‬

( د ) تعزيز القدرات على ا لصعيدين الوطني وال محلي بغية تنفيذ إلغاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنقل الشخصي (المادة 20)‬‬‬

٣٣- يساور اللجنة الق لق إزاء عدم وجود الوسائل ال ـمُعـِي نة على التنقل ذات جودة كافية لفائدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم كفاية الدعم المقدم للحصول على هذ ه الوسائل وعلى التكنولوجيات ال ـمُ عينة الرفيعة الجودة الأخر ى .

٣٤- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توافر الدعم لاقتناء الوسائل المعينة على التنقل والتكنولوجيات المعينة عالية الجودة، تكون مصممة لتلبية احتياجات كل فرد على حدة.‬‬‬

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)‬‬‬

35- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :‬‬‬‬

( أ ) نقص إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، إلى جميع المؤسسات العامة والخاصة وخدمات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك التلفزيون والإنترنت؛

( ب ) عدم كفاية خدمات السلطات ال عامة على الصعيدين الوطني وال محلي في مجال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق التواصل المع ززة و البديلة وجميع الوسائل وال أ شكال والطرق الأخرى الميس ّ رة للتواصل ، بما في ها طريقة " القراءة الميسرة "؛

( ج ) عدم تنفيذ قانون لغة الإشارة السلوفينية.

٣٦- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجيات ذات إطار زمني محدد ، وتخصص ميزانية لضمان ما يلي:‬‬‬

(أ ) إتاحة إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات و الاتصالات التي تتيحها جميع خدمات وسائط الإعلام العامة والخاصة، بما في ها التلفزيون والإنترنت؛‬‬‬

(ب) وضع معايير استخدام لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق التواصل المعززة والبديلة، بما في ذلك طريقة " القراءة الميسرة " وجميع الوسائل وطرق وأشكال التواصل الأخرى، بما في ها تطبيقات الهواتف المحمولة، وتنفيذها في جميع أنحاء القطاعات الحكومية وال محلية ؛ ‬‬‬‬

( ج ) الاعتراف بلغة الإشارة السلوفينية لغة رسمية في الدولة الطرف، وتدريب مترجمين شفويين على الترجمة بلغة الإشارة والترجمة بطريقة اللم س، وزيادة الوعي في أوساط الم درسي ن والسلطات العامة والآباء بلغة الإشارة السلوفينية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)‬‬‬

37- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬‬‬

(أ ) ضعف الخدمات والدعم المقدم إلى الأسر، لا سيما تلك التي تعولها امرأة وحيدة و تضم أفراد اً من ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفا ل، وهو ما يزيد من خطر تعرض هذه الأسر للفقر و ل استبعادها اجتماعيا ً ؛‬‬‬‬‬

( ب ) العقبات التي وضعت أمام الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية التي تحول دون زواجهم و ت ربيتهم أطفال اً عند تقييم قدرة هؤلاء الأشخاص على ممارسة حقوقهم .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬

(أ ) وضع و اعتماد تدابير لدعم الأسر، بما في ذلك الأسر التي تعولها امرأة وحيدة وتضم أفراد اً من ذوي الإعاقة، بغية ض مان مستوى عيش لائق لهم وإدماجه م اجتماعياً؛‬‬‬

( ب ) إلغاء جميع الأحكام والممارسات التمييزية التي تحول دون إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية في الزواج و في الاضطلاع ب المسؤوليات الأبوية، وكفالة الدعم اللازم لهم للاضطلاع بمسؤولياتهم.

التعليم (المادة 24)‬‬‬

39- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬‬‬

(أ ) نظم التعليم الموازية القائمة، الخاصة و العامة ، ل لأطفال ذوي الإعاقة؛ ‬‬‬‬‬

(ب ) عدم وجود أهداف وأحكام ملموسة لتنفيذ التعليم الشامل للجميع في السياسات والتشريعات القائمة التي تنص على هذا النوع من التعليم؛‬‬‬

(ج ) قصور قدرات المدارس النظامية على إتاحة ترتيبات تكييف المناهج الدراسية، وبيئات التعلم الشاملة للجميع ، و بالأخص ضعف مهارات ومعارف المدرسين بشأن منهجيات التعليم الشامل ، والتوقعات المتو اضعة بشأن قدرات الأطفال ذوي الإعاقة ؛‬‬‬‬‬

(د ) عدم وجود تسهيلات ا لوصول و ال ترتيبات ال تيسيرية ال معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والمدارس المهنية؛‬‬‬‬‬

( هـ ) الحواجز المادية التي تحول دون نقل الطلاب ذوي الإعاقة من مكان إقامتهم إلى المرافق المدرسية.

٤٠- إن اللجنة ، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وبالغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) الاعتراف بحق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل، ووقف العمل ب خطط التعليم القائم على الفصل ؛ ‬‬‬‬

(ب ) اعتماد استراتيجية وخطة عمل مزودتين ب إطار زمني واضح من أجل تنفيذ خطة التعليم الشامل لفائدة جميع الأطفال ذوي الإعاقة على كافة المستويات، وإنشاء نظام للرصد الشامل بغية تقييم التقدم المحرز في مجال التعليم الشامل للجميع؛ ‬‬‬‬

(ج ) تعزيز قدر ات المدارس الشاملة للجميع على تدريب ال مدرس ين في التعليم الشامل للجميع، ووضع ترتيبات تكييف لمناهج وطرق التدريس. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف جودة الدعم التعليمي عن طريق اعتماد نهج يعتني بفرادى ا لأطفال ذوي الإعاقة في مجال بناء القدرات؛‬‬‬‬‬‬‬

( د ) إتاحة التعلم مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة إمكانية الوصول و ترتيبات التسهيلات المعقولة في جميع مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك المدارس المهنية ومدارس التعليم العالي؛ ‬‬‬

( هـ ) إتاحة خدمات النقل للطلاب ذوي الإعاقة من مكان إقامتهم إلى المرافق المدرسية.

الصحة (المادة 25)‬‬‬

٤١- يساور اللجنة القلق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وعدم إتاحة هذه الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ا لصم المكفوف و ن والأشخاص ذو و الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية.

٤٢- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أي اً كانت إعاقتهم وأينما وجدوا، سواء في مؤسسات الرعاية أو في أماكن أخرى. وتوصي أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية حصول الجميع على خدمات ال رعاية الصح ي ة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية والتثقيف وإدماج الحق في الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية ، على النحو المبيّن في الغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تولي الدولة الطرف اهتمامها با لروابط القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة، و أن تكفل تنفيذ قانو ن الرعاية الصحية والتأمين الصحي .‬‬‬‬

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)‬‬‬

٤٣- يساور اللجنة القلق إزاء عدم ملاءمة خدمات التأهيل المتاحة و عدم جدوى نظام إعادة التأهيل.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على جعل خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل في المتناول، و بتقديم دعم شامل ومتعدد التخصصات يراعي الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال.‬‬‬

العمل والعمالة (المادة 27)‬‬‬

45- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬‬‬

(أ ) استمرار أماكن العمل المحمية التي تعزز النهج القائم على العمل الخيري وتحافظ على فصل الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، لا سيما الأشخاص ذو و الإعاقة الذهنية، و ذلك بتوصيفهم على أنهم "غير مؤهلين للعمل"؛‬‬‬‬‬

( ب ) تعر ُّ ض الأشخاص ذو و الإعاقة لخطر فقدان دخلهم إذا ما ا نتقلو ا إلى العمل لحسابهم الخاص؛‬‬‬

( ج ) عدم تنفيذ نظام حصص التوظيف، وعدم وجود ترتيبات للتسهيلات ال معقولة في مكان العمل، وإزاء المتطلبات غير المتجانسة فيما يخص حصص العمل في القطاعين العام والخاص.

46- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يل ي:‬‬‬‬

(أ ) اعتماد تدابير ترمي إلى ا لنهوض ب سوق عمل شامل ة للجميع ومفتوح ة ومتاح ة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع ال قطاعات ؛ ‬‬‬‬

(ب ) إيجاد حوافز محددة لأرباب العمل و اتخاذ ترتيبات للتسهيلات ال معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذو و الإعاقة الذهنية، بهدف تيسير إدماجهم في سوق العمل المفتوح ة ؛ ‬‬‬

(ج ) ضمان حماية جميع الإيرادات، بما في ذلك معاشات العجز للأشخاص ذوي الإعاقة العاملين لحسابهم الخاص؛ ‬‬‬‬

( د ) التأكد من إعمال شروط متساوية ل حصص العمالة في الإدارة العامة والخدمات الإعلامية وقطاعات العمل الأخرى ورصد تنفيذها. وينبغي ل لدولة الطرف جمع بيانات عن الالتزا م بنظام الحصص و فرض عقوبات مناسبة في حال عدم ال امتثال.‬‬‬‬

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )‬‬‬

47- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬‬‬

(أ ) ارتفاع مستوى الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذو و الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية والنساء ذوات الإعاقة؛‬‬‬‬‬

(ب ) التأثير السلبي غير المتناسب للتدابير التقشفية التي اتخذتها ا لدولة الطرف ل مواجهة الأزمة الاقتصادية في الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل التخفيضات في التأمين على البطالة والتأمين الصحي والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والبدل للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم كفاية الإجراءات التصحيحية المتخذة في هذا الصدد؛‬‬‬‬‬

( ج ) محدودية المساكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث توافرها وتيسّرها ؛‬‬‬‬

(د ) عدم وجود تدابير إيجابية لتقديم الإعفاءات الضريبية فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية والتأمين على العجز للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون الفقر، والتأخر في تقديم ال معاش على العجز والتأمين للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، و ال تفاعل غير الودّي ل لسلطات مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛‬‬‬‬‬

( هـ ) عدم اتخاذ تدابير لمع الجة حقوق كبار السن ذوي الإعاق ة.

٤٨- في ضوء الروابط القائمة بين المادة ٢٨ من الاتفاقية والغاية ١-٣ من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان كفاءة وفعالية الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية؛ ‬ ‬‬‬‬

( ب ) إعادة العمل بجميع تدابير الدعم التي ألغيت في إطار سياسة التقشف، وتفادي أي صعوبات قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تقلص دخلهم نتيجة هذه السياسة؛ ‬‬

( ج ) كفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساكن العامة، ونشر المعلومات بشأن الإسكان الميسور التكلفة، وإتاحتها بأشكال يسهل الاطلاع عليها، والعمل مع القطاع الخاص بغية تعزيز تطوير وحدات ال سكن الميسرة؛ ‬‬‬

(د ) تنفيذ تدابير إيجابية لإعفاء المعاشات التقاعدية و التأمين على العجز للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون الفقر من الضرائب؛‬‬‬‬‬

( هـ ) الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على كامل معاشات هم ال تقاعدية و تأمين هم عن طريق الآليات القانونية والإدارية ذات الصلة؛‬‬‬

( و ) كفالة العمل ب نظام حماية اجتماعية شاملة ي حفظ كرامة كبار السن ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)‬‬‬

٤٩- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ ) كون الأشخاص الذين يُقال إنهم "غير قادرين على فهم معنى الانتخابات والغرض منها ومدى تأثيرها" بسبب إعاقتهم محرومين من الحق في التصويت، و عدم توفير مواد التصويت الميسورة للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية ؛‬‬‬‬‬

( ب ) انخفاض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والحياة العامة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬

(أ ) ضمان حق جميع الأشخاص في التصويت، بغض النظر عن إعاقتهم، وتوفير الدعم لهم لاتخاذ قراراتهم، بما في ذلك توفير مواد التصويت الميسورة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن نوع إعاقتهم؛ ‬‬‬‬

( ب ) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، من ممارسة حقوقهم السياسية، بما في ذلك الحق في الترشح للمناصب العامة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة. ‬‬

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)‬‬‬

٥١- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تصدّق بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.‬‬‬

٥٢- تشج ع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير ا ل لازمة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)‬‬‬

جمع البيانات والإحصاءات (المادة 31)‬‬‬

٥٣- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود عمل ي ة منهجي ة ل جمع ا لبيانات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعهم الاجتماعي، بما في ذلك عن العقبات التي يواجهونها في المجتمع.

٥٤- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات لجمع البيانات و تقديم التقارير بصورة منهجية من خلال نظام المعلومات عن حالات الإعاقة التابع للجنة الحكومية، و من خلال المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، تكون م تماش ية مع الاتفاقية وتراعي مجموعة الأسئلة الوجيزة بشأن الإعاقة لفريق واشنطن؛‬‬‬

( ب ) جمع وتحليل ونشر بيانات مفصلة عن سكانها من ذوي الإعاقة، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني ونوع الإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والعمل ومكان الإقامة، فضل اً عن بيانات عن الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع ومستوى الفقر في أوساطهم.

التعاون الدولي (المادة 32)‬‬‬

٥٥- يساور اللجنة القلق إزاء برامج الدعم الدولي المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها البرامج التي تستخدم أموال الاتحاد الأوروبي، بغية إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الحواجز التي تحول دون الاعتراف بالمنظمة الوطنية الجامعة للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها كيان اً قانوني اً، لأن عدم الاعتراف هذا يقيد إمكانية حصولها على المساعدة الدولي ة . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم كفاية تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة في الجهود الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.‬‬‬‬‬‬

٥٦- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعاون الدولي وضمان انسجام أي تمويل يُستثمر في الخدمات المقدمة إلى ا لأشخاص ذوي الإعاقة مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وبوصفها عضو اً في الاتحاد الأوروبي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بإدماج منظور للإعاقة قائم على الحقوق في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتيسير حصول المنظمة الوطنية الجامعة على مركز الكيان القانوني لتتمكن من المشاركة في التعاون الدولي.‬‬‬‬

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)‬‬‬

57- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬‬‬

(أ ) ضعف قدرات جهة التنسيق ال ـمُ عي َّ نة، وهي وزارة العمل، في تنسيق تنفيذ الاتفاقية في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات؛‬‬‬‬

(ب ) ضعف استقلالية وقدرات وموارد مجلس سلوفينيا للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه إطار الرصد المستقل لتنفيذ الاتفاقية؛‬‬‬‬‬

( ج ) عدم إشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة ملموس ة في رصد الاتفاقية وتنفيذها.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬

(أ ) ت عزيز دور وقدرات جهات التنسيق ال ـمُ عينة في تنسيق تنفيذ الاتفاقية في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات؛

(ب ) إنشاء آلية رصد مستقلة تمتثل مبادئ مركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتزويدها بالتمويل الكافي، مع مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في عمل اللجنة (انظر الوثيقة CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق ) ؛ ‬‬‬‬

( ج ) ضمان المشاركة الكاملة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مهام الرصد بموجب الاتفاقية وتزويدها بالتمويل اللازم لهذا الغرض.

رابعاً- المتابعة‬‬‬‬‬

نشر المعلومات‬‬‬

59- تطلب اللجنة من الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ، وإيلاء اهتمام خاص لتنفيذ التوصية الواردة في الفقرة 58 (التنفيذ والرصد الوطنيان).

60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإحالة الملاحظات الختامية لينظر فيها أعضاء الحكومة والبرلمان ومسؤولو الوزارات المعنيون والسلطات القضائية وأعضاء المجموعات المهنية ذات الصلة، مثل مهني التعليم والطب والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الأعلام باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.‬‬‬

61- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بحزم على إشراك منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي ا لإعاقة، في إعداد تقريرها الدور ي.

62- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وإتاحتها بأشكال ميسرة في موقع الحكومة على شبكة الإنترنت المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل‬‬‬‬

63- تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 24 أيار /مايو 2022، وتضمينه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف النظر في تقديم التقارير المشار إليها أعلاه في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير ال دولة ال طرف. وتشكل الردود الخطية على قائمة المسائل تقرير الدولة الطرف.‬‬‬‬‬‬‬‬‬