الأمم المتحدة

CAT/C/52/2

Distr.: General

20 March 2014

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثانية و الخمسون

28 نيسان/أبريل - 23 أيار/مايو 2014

البند 5 من جدو ل الأعمال المؤقت

ال مسائل ال تنظيمية ومسائل أخرى

التقرير السنوي السا بع للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

موجز

يستعرض التقرير السنوي السا بع للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أعمال اللجنة الفرعية خلال عام 2013.

فبعد مقدمة موجزة، يقدّم الفرع الثاني تحديثاً للمعلومات بشأن المستجدات المتعلقة بنظام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، بما في ذلك الزيادة في عدد الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية المعيّنة، فضلاً عن تفاصيل تتعلق بعمل الصندوق الخاص المُنشأ بموجب البروتوكول الاختياري.

ويسلط الفرع الثالث الضوء على مجالات التعاون بين اللجنة الفرعية والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني، ويلخص الأعمال التي اضطُّلع بها في ظل ذلك التعاون.

ويقدّم الفرع الرابع معلومات موضوعية تتعلق بالتطورات في ممارسات عمل اللجنة الفرعية، ويعرض بعض الأفكار الأولية بشأن مجموعة من القضايا الموضوعية، وخاصة فيما يتعلق ب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والقضايا المتعلقة بالأعمال الانتقامية.

ويعرض الفرع الخامس آراء اللجنة الفرعية بشأن العلاقة بين منع التعذيب والفساد.

وين ظ ر الفرع السادس في برنامج عمل اللجنة الفرعية لعام 2014، والتحديا ت العملية التي يجب التصدّي لها لضمان استمرار التطور والتقدّم في أعمال اللجنة الفرعية.

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 3

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض 2-32 3

ألف - المشاركة في نظام البروتوكول الاختياري 2-4 3

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية 5-10 4

جيم - الزيارات التي ق ـ امت بها اللجنة الف ـ رعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير 11-15 5

دال - الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية ل لتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية 16-20 5

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية 21-28 7

واو - الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري 29-32 10

ثالثاً - العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب 33-41 11

ألف - التعاون الدولي 33-41 11

باء - التعاون الإقليمي 40 13

جيم - المجتمع المدني 41 13

رابعاً - قضايا أساسية ناشئة عن أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض 42-71 13

ألف - العضوية الجديدة 42-43 13

باء - تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية 44-71 14

خامس اً - القضايا الموضوعية: الفساد ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة 72-100 20

ألف - مقدمة 72 20

باء - تعريف الفساد 73-75 20

جيم - حقوق الإنسان والديمقراطية والفساد: العلاقة الأوسع بينها 76-79 21

دال - الترابط بين الفساد من جهة، والتعذيب وسوء المعاملة من جهة أخرى 80-82 23

هاء - في ظل أي ظروف يتفشى الفساد؟ 83-86 23

واو - النزاع والقمع السياسي: أهمية المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون 87-88 25

زاي - الفساد الأدنى 89-93 25

حاء - الخبرة الميدانية للجنة الفرعية فيما يتعلق بالفساد الأدنى والتعذيب وسوء المعاملة 94-97 26

طاء - الملاحظات الختامية 98-100 27

سادس اً - التطلّع إلى الأمام 101-106 28

ألف - خطة العمل لعام 2014 102-103 28

باء - التحدّي المتعلق بالموارد 104-106 29

أولاً - مقدمة

1- تنص المادة 16، الفقرة 3، من ال بروتوكول الاخ تياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (فيما يلي "البروتوكول الاختياري") على أن تقوم ال لجنة ال فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب . وعملاً بذلك الحكم، نظرت اللجنة الفرعية في مشروع تقرير يغطي أنشطتها من 1 كانون الثاني/يناير 2013 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، واعتمدته في دورتها الثانية والعشرين. وسيُعرض التقرير على لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الثانية والخمسين.

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض

ألف - المشاركة في نظام البروتوكول الاختياري

2 - حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 70 دولة ( ) . ف في عام 2013 ، صدقت خمس دول على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه ، وهي: البرتغال (15 كانون الثاني/يناير)، وناورو (24 كانون الثاني/يناير)، وإيطاليا (3 نيسان/أبريل)، والنرويج (27 حزيران/يونيه)، وبوروندي (18 تشرين الأول/أكتوبر).

3 - و كان شكل المشاركة الإقليمية على النحو التالي:

أفريقيا 13

آسيا والمحيط الهادئ 8

أوروبا الشرقية 18

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 14

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 17

4 - و كان التوزيع الإقليمي للدول العشرين الموقعة على البروتوكول الاختياري كما يلي:

أفريقيا 11

آسيا والمحيط الهادئ 2

أوروبا الشرقية صفر

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 6

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية

5 - خلال الفترة المشمولة ب التقرير (1 كانون الثاني/يناير - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013 )، عقدت اللجنة الفرعية ثلاث دورات مدة كلّ منها أسبوع واحد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف ، على النحو التالي: الدورة التاسعة عشرة (18-22 شباط/فبراير )، والدورة العشرون (17-21 حزيران/يونيه )، و الدورة الحادية والعشرون (11-15 تشرين الثاني/نوفمبر ) .

6 - و طرأ تغيير على عضوية اللجنة الفرعية خلال عام 2013 ( ) . ف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، في الاجتماع الرابع للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، انتُخب 12 عضواً لشغل المناصب الشاغرة ل لأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. وبدأ ت مدة عضوية جميع الأعضاء المنتخبين حديثاً في 1 كانون الثاني/يناير 2013، حيث تمتد لأربعة أعوام ، وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. وعملاً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، أدّى أعضا ؤها الجدد العهد الرسمي قبل استلام مهامهم ، وذلك في افتتاح دور تها التاسعة عشرة . وخلال العام، استقال كريستيان بروس وأوليفييه أوبريشت من عضويتهما في اللجنة الفرعية في 30 تشرين الأول/أكتوبر و12 كانون الأول/ديسمبر 2013، على التوالي.

7 - و انتخبت اللجنة الفرعية في دورتها التاسعة عشرة مكتب ها للفترة المنتهية في شباط/ فبراير  2015. وانتُخب مالكو ل م إيف ا نس رئيساً . وفيما يلي أسماء نواب ا لرئيس ال أربعة المنتخبين و المجالات المرتبطة ب مسؤولي اتهم ال رئيسية : سوزان جبور ، الآليات الوقائية الوطنية؛ وعائشة شجون محمد، المسائل القضائية ومقررة اللجنة الفرعية ؛ وفيلدر تايلر سوتو، الزيارات؛ و فورتوني غاييتان زونغو ، العلاقات الخارجية.

8 - وأوردت اللجنة الفرعية ، في تقريرها السنوي الخامس (CAT/C/48/3، الفقرة 10)، تفاصيل عن نظامها المتعلق بالمنسقين الإقليمي ين و أ فرق ة العمل الإقليمية المعنية بالآليات الوقائية الوطنية. واست عاضت اللجنة الفرعية في دورتها التاسعة عشرة عن هذا الهيكل بنظام مؤلف من فرق إقليمية. ويترأس الفرق الإقليمية: أفريقيا، بول لام شانغ لين ؛ و آسيا والمحيط الهادئ، لويل غودارد؛ و أوروبا، ماري أموس؛ و أمريكا اللاتينية، جوديت سلغادو ألفاريز . و ت ُ شك ِّ ل ال فرق الإقليمية اللبنة الأولى لعمل اللجنة الفرعية ، حيث تنظر في تنفيذ البروتوكول الاختياري في الدول الأطراف، كل فريق في إقليمه . وت ُ قدم الفرق الإقليمية تق ا رير ها إلى الجلسة العامة للجنة الفرعية، وتقترح توصيات متى كان ذلك محبذاً . و ت قدم ال فرق الإقليمية أيضاً توصيات إلى ا لجلسة العامة بشأن برنامج الزيار ات للعا م ال م ق بل ، وتعمل على ضمان وضع برنامج زيار ات عالمي بطريقة مدروسة و تشاركية، وفقاً لمعايير إجرائية استراتيجي ة تُطبّق ب نزاهة .

9 - واجتمع ت الأفرقة العاملة الدائمة والمخصصة التابعة للجنة الفرعية في جميع الدورات المعقودة خلال عام 2013 . ويرد في الفرع الرابع أدناه المزيد من المعلومات عن هذه الاجتماعات .

10 - وتعكس هذه التطورات تفضيل اللجنة الفرعية أن تكون الاجتماعات في شكل فرق فرعية وأفرقة عمل ، لتسهيل مناقشة مجموعة أ وسع من القضايا ب درجة أكبر من التعمق و التركيز وعلى نحو شامل للجميع، وهو ما لن يكون ممكناً لولا ذلك.

جيم - الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير

11 - أجرت اللجنة الفرعية ست زيارات رسمية في عام 2013 .

12 - فقد أجرت اللجنة الفرعية ثلاث زيار ا ت ، وفق ولايتها المحددة في المادة 11(أ) من البرتوكول الاختياري ، إلى نيوزيلندا (29 نيسان/أبريل - 8 أيار/مايو)، وبيرو (10-20 أيلول/سبتمبر)، وغابون (3-12 كانون الأول/ديسمبر).

13 - و أجرت اللجنة الفرعية زيارتين، وفق ولايتها المحددة في المادة 11(ب) والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، إلى ألم انيا (8-12 نيسان/أبريل)، وأرمينيا (3-6 أيلول/سبتمبر).

14- و أجرت اللجنة الفرعية زيارة ، وفق ولايتها المحددة في المادة 13، الفقرة 4، من البروتوكول الاختياري، إلى كمبوديا (9-13 كانون الأول/ديسمبر).

15 - وترد معلومات موجزة إضافية عن الزيارات المذكورة أعلاه في البيانات الصحفية التي أصدرتها اللجنة الفرعية عقب كل زيارة.

دال - الحوار الناتج عن الزيارات ، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية ل لت قارير الصادرة عن اللجنة الفرعية

16 - تخضع الجوانب الموضوعية للحوار الناجم عن الزيارات لقاعدة السرية . ولا تُنشر التقارير إلا ّ بموافقة الدولة الطرف أو الآلي ة الوقائية الوطنية المعنية. و في نهاية عام 2013، كانت اللجنة الفرعية قد قد ّ مت ما مجموعه 28 تقرير زيارة إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية ، على النحو التالي: 17 تقرير زيارة في إطار المادة 11 (أ) من البرتوكول الاختياري ، بما في ذلك تقريران عن قيرغيزستان ونيوزيلندا خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ وتقرير زيارة متابعة واحد في إطار المادة 13، الفقرة 4، من البروتوكول الاختياري ؛ و10 تق ا رير زيار ات استشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية في إطار المادة 11 (ب) ( ) والمادة 12 من البروتوكول الاختياري ، بما في ذلك 8 تقارير خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى الدول الأطراف وال آليات الوقائية الوطنية في أرمينيا وألمانيا وجمهورية مولدوفا والسنغال. ونُشر ما مجموعه 12 تقرير اً عن زيار ات قامت بها اللجنة الفرعية بناءً على طلب الدول ال أ طر ا ف بموجب المادة 16 ، الفقرة 2 ، من البروتوكول الاختياري، أو بناءً على طلب الآليات الوقائية الوطنية . ونُشر تقرير ان عن زيار تين استشاري تين قامت به م ا اللجنة بشأن ال آليات ال وقائية ال وطنية بناء ً على طلب الآليتين الوقائيتين الوطنيتين لجمهورية مولدوفا والسنغال خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، ونُشر تقرير عن زيارة أجرِيت في إطار المادة 11 (أ) من البرتوكول الاختياري ، ب ناءً على طلب من الأرجنتين .

17 - وعملاً بالممارسة المتّبعة ، يُطلب إلى الجهات التي تتلقّي تقارير زيارات أن تقد ّ م رد اً عليها في غضون ستة أشهر من إحال تها ، بحيث ي تضمن الرد شرحاً مفصّلاً ل لإجراءات المتخذة ل تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير . وفي نهاية عام 2013 ، تلقّت اللجنة الفرعية 11 رد اً من ال دول ال أطراف على تقارير الزيارات في إطار المادة 11 (أ) من البرتوكول الاختياري . وقد نُشرت التقارير المقدمة من الأرجنتين وباراغواي والبرازيل وبنن والسويد والمكسيك (ردّان)، في حين تظل التقارير المقدمة من أوكرانيا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ولبنان وموريشيوس سرية. وتعتبر اللجنة الفرعية ردود الدول الخمس الأطراف التالية أسما ؤ ها متأخرة: كمبوديا وليب ريا وم لديف ومالي وهندوراس.

18 - وتقوم اللجنة الفرعية الآن بإصدار إجابات خطية سرية على جميع ما تتلقاه من ردود. و في عام 2013 ، أحالت اللجنة الفرعية إجابة من هذا النوع إلى البرازيل . وتبقى جميع هذه الإجابات سرية في الوقت الحالي.

19 - و أجرت اللجنة الفرعية زيار ت ي ن في إطار المادة 13، الفقرة 4، من البروتوكول الاختياري، إلى كمبوديا و باراغواي . وأجرِيت الزيارة إلى كمبوديا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبناءً على طلب الدولة الطرف ، نُشر كل من تقرير ال زيارة المذكورة إلى باراغواي و ال رد ّ عليه .

20 - و أحالت اللجنة الفرعية إلى الآليات الوقائية الوطنية والدول ال أ طر ا ف تقارير عن الزيارات الاستشارية التي أجرتها بشأن الآليات الوقائية الوطنية ل أرمينيا وألمانيا و جمهورية مولدوفا والسنغال وهندوراس، في إطار المادة 11 (ب) والمادة 12 من البروتوكول الاختياري ، وجرت جميع الزيارات خلال الفترة الحالية المشمولة بالتق رير، فيما عدا الزيارة إلى هندوراس. و ت ظل جميع التقارير المحالة إلى الدول الأطراف سرية. وقد نُشرت التقارير المحالة إلى الآليات الوقائية الوطنية لألمانيا و جمهورية مولدوفا والسنغال وهندوراس ، في حين يظل التقرير المحال إلى الآلية الوقائية الوطنية لأرمينيا سرياً. وما زال يُنتظر من الدول الأطراف جمهورية مولدوفا والسنغال وهندوراس أن تُقدّم ردودها.

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية

21 - تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رسمياً بتعيين آلية وقائية وطنية من 46 دولة من أصل 70 دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، وترد المعلومات المتعلقة ب ذلك في الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

22 - و في عام 2013، تلقت اللجنة الفرعية ثلاثة إخطارا ت رسمي ة بشأن التعيين من البرتغال وتونس والنمسا .

23 - ولم تتلق اللجنة الفرعية إلى الآن إخطارا ت بتعيين آلي ات وقائية وطنية من 24 دولة طرف . و حتى نهاية عام 2013، لم تكن ال مهلة المحددة لإنشاء آلية وقائية وطنية ، والتي تبلغ سنة واحدة ، على نحو ما تنص عليه المادة 17 من البروتوكول الاختياري، قد ا نقض ت بعد بالنسبة إلى ثلاث دول أ طر ا ف هي: إيطاليا وناورو والنرويج . و علاوة على ذلك، أصدر ت دول ة طرف ، وهي البوسنة والهرسك ، إعلان اً في إطار المادة 24 من البروتوكول الاختياري ، بما ي سمح لها بتأجيل التعيين لمدة تصل إلى سنتين إضافيتين . وفي 9 تموز/يوليه 2012، أصدرت رومانيا أيضاً إعلاناً مماثلاً . و وافقت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها التاسعة والأربعين التي عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، على تمديد التأجيل لسنتين إضافيتين ، على إثر تقديم الدولة الطرف ما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية. وفي 13 أيار/مايو 2013، خلال دورتها الخمسين، اجتمعت اللجنة في جلسة علنية مع رومانيا لتحصل على المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة من أجل إنشاء الآلية الوقائية الوطنية. وتأسف اللجنة الفرعية لعدم تمكّن أي من أعضائها من المشاركة في ذلك الاجتماع نظراً لعدم وجود تمويل، لكنها رحّبت بتمثيلها من قبل أمينها، الذي أكدّ استعداد اللجنة الفرعية مساعدة السلطات الرومانية في إنشاء آلية وقائية وطنية، وفق الولاية الموكلة إلى اللجنة الفرعية بموجب البروتوكول الاختياري، ولفت الانتباه إلى ال مبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية ، الصادرة عن اللجنة الفرعية (CAT/OP/12/5). وفي 3 يولي ه /تموز 2013، أخطرت رومانيا اللجنة الفرعية ب خطة عمل وضعتها ل إنشاء آلية وقائية وطنية. وخلال دورتها الحادية والعشرين، عقدت اللجنة الفرعية اجتماع متابعة مع البعثة الدائمة لرومانيا، بمشاركة أعضاء في لجنة مناهضة التعذيب.

24 - وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، لم تكن 20 دولة طر ف اً قد امتثلت رسمياً ل التزاماتها في إطار المادة 17 من البروتوكول الاختياري . ومع أن هذا يشكّل تحسناً في الموقف الكلّي مقارنة بعام 2012، فإنه يظل مصدر قلق بالغ. وفي كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، تستعرض ال فرق الإقليمية التقدم المحر َ ز نحو وفاء كل دولة طرف بالتزاماتها، وتقدم ال توصيات الملائمة إلى الجلسة العامة عن الكيفية التي يمكن بها للجنة الفرعية أن تسدي المشورة والمساعدة على أحسن وجه للدول الأطراف المعنية ، عملاً بالولاية المسندة إليها بموجب المادة 11(ب) ‘ 1‘ من البروتوكول الاختياري. لكن تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية تدرك أن عدداً من الدول الأطراف عيّنت بالفعل آليات وقائية وطنية ، لكنها لم تُخطر ا للجنة الفرعية بتلك المعلومات رسمياً. وبالتالي، فإن الموقف الفعلي أفضل قليلاً مما يوحي به العدد المذكور.

25- وحافظت اللجنة الفرعية على ممارستها المتمثلة في إجراء حوار في دوراتها مع الدول الأطراف بشأن تعيين الآليات الوقائية الوطنية أو عمل تلك الآليات. وعقدت ا للجنة الفرعية في دورتها التاسعة عشر ة اجتماعات بهذا الشأن مع البعث ات الدائمة ل لبرازيل ، والبوسنة والهرسك والسويد . وعقدت في دورتها العشرين اجتماعات مشابهة مع البعث ات الدائمة لبنن وتونس وغواتيمالا، ومع البعثتين الدائمتين لتركيا ورومانيا في دورتها الحادية والعشرين. وأعضاء اللجنة الفرعية أيضاً على اتصال مع الدول الأطراف الأخرى التي هي بصدد إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية.

26 - وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصالات مع الآليات الوقائية الوطنية نفسها و حافظت عليها ، عمل اً ب ولايتها بموجب المادة 11(ب) ‘ 2‘ من البروتوكول الاختياري. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها العشرين ، اجتماعاً مع الآلية الوقائية الوطنية ل لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية من أجل الاطلاع بشكل أكبر على عملها، و تبادل المعلومات والخبرات. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الحادية والعشرين ، اجتماعا ً مع الآلية الوقائية الوطنية لقيرغيزستان . وتلاحظ اللجنة الفرعية بسرور أيضاً أن 32 آلية وقائية وطنية أحالت تقاريرها السنوية خلال عام 2013 . و قد ن ُ شر ت ال تقارير على الموقع الشبكي للجنة الفرعية ، واستعرضتها الفرق الإقليمية.

27- و واصلت اللجنة الفرعية و أعضا ؤها تلقّي دعوات للمشاركة في العديد من الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن تعيين الآليات الوقائية الوطنية و إنشا ئها وتطويرها بصفة خاصة، و بشأن البروتوكول الاختياري بصفة عامة. وشملت الأنشطة المذكورة ما يلي :

(أ) كانون الثاني/يناير 2013 : محادثات أولية عن عمل الآلية الوقائية الوطنية للمملكة المتحدة، وزيارات غير رسمية إلى مكان احتجاز في لندن اختارته الآلية الوقائية الوطنية للمملكة المتحدة، وذلك بالتوازي مع نشاط عن البروتوكول الاختياري نظّمته مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح و مركز إعمال حقوق الإنسان في جامعة بريستول ؛

(ب) شباط/فبراير 2013 : اجتماع نظم ت ه مفوض ي ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أستانة مع أمين المظالم القيرغيزي، ورئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المسؤولة عن القانون المتعلق بالآلية الوقائية الوطنية، ونائب رئيس ديوان المكتب التنفيذي، ووزير حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، لمناقشة التشريع المقترح الذي ينص على إنشاء آلية وقائية وطنية ؛

(ج) شباط/فبراير 2013 : حلقة عمل نظّمتها رابطة منع التعذيب ، في الجزائر العاصمة ، عن منع التعذيب ؛

(د) آذار/مارس 2013 : حلقة عمل في مانيلا نظّمها جمعية فريق العمل الطبي عن المبادئ التوجيهية في تقييم الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز ؛

( ﻫ ) آذار/مارس 2013 : اجتماع في بلغراد نظمته الآلية الوقائية الوطنية الصربية مع الآليات الوقائية الوطنية لألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، و جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ً، وسلوفينيا، وصربيا، وكرواتيا، لمناقشة إنشاء شبكة للآليات الوقائية الوطنية في منطقة البلقان؛

(و) نيسا ن/أبريل 2013 : اجتماع في كويتو عن الآليات الوقائية الوطنية ومنع التعذيب، نظّمته رابطة منع التعذيب و مكتب أمين المظالم في إكوادور ؛

(ز) أ يار/مايو 2013 : دورة تدريبية في مانيلا نظّمتها رابطة منع التعذيب عن الآليات الوقائية الوطنية ؛

(ح) أ يار/مايو 2013 : حلقة عمل في نواكشوط نظّمتها رابطة منع التعذيب عن الآليات الوقائية الوطنية ؛

(ط) تموز/يوليه 2013 : اجتماع في سانتياغو عن الآليات الوقائية الوطنية، نظّمه مركز حقوق الإنسان في جامعة شيلي ؛

(ي) أيلول/سبتمبر 2013 : مائدة مستديرة في مانيلا مع الفريق العامل الفلبيني المعني بالبروتوكول الاختياري ؛

( ك ) أيلول/سبتمبر 2013 : اجتماع في هلسنكي مع أمين المظالم البرلماني في فنلندا ؛

( ل ) تشرين الأول/أكتوبر 2013 : اجتماع في بوخارست لبحث آلية وقائية وطنية مع اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في رومانيا ؛

( م ) تشرين الأول/أكتوبر 2013 : حلقة دراسية في أسونس ي ون عن منع التعذيب، نظّمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية في باراغواي ورابطة منع التعذيب ؛

( ن ) تشرين الثاني/نوفمبر 2013 : حوار جاكرتا الثاني لحقوق الإنسان بشأن منع التعذيب في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، نظّمتها اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ؛

( س ) تشرين الثاني/نوفمبر 2013 : مؤتمر في ستراسبوغ بفرنسا تحت عنوان "احتجاز المهاجرين في أوروبا: تحديد الشواغل المشتركة ووضع المعايير الدنيا" ؛

( ع ) كانون الأول/ديسمبر 2013 : حلقة دراسية في بانكوك نظّمتها لجنة الحقوقيين الدولية عن البروتوكول الاختيار ي ؛

( ف ) كانون الأول/ديسمبر 2013 : مشاورات دون إقليمية في كمبالا بشأن تعزيز ولاية الحماية الموكلة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شرق أفريقيا، نظّمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أوغندا ؛

( ص ) كانون الأول/ديسمبر 2013 : حلقة عمل في باماكو للتوعية بمنع التعذيب ودور البروتوكول الاختياري في مالي، نظّمتها وزارة العدل في مالي ؛

( ق ) كانون الأول/ديسمبر 2013 : مائدة مستديرة في بنوم بن عن إنشاء آلية وقائية وطنية، نظّمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا .

28 - وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة لتلك الأنشطة وسائر الأنشطة التي دُعيت اللجنة الفرعية للمشاركة فيها. وتأسف لأن مشاركتها تظل مشروطة بتوفر الدعم المالي من آخرين، كونها لا تملك مواردها الخاصة لتموّل بها مشاركة أعضائها.

واو - الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري

29 - يتمثل الغرض من الصندوق الخاص المُنشأ بموجب المادة 26 ، الفقرة 1 ، من البروتوكول الاختياري في المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية على إثر زيارة ل دولة طرف ، فضلاً عن البرامج الت ثقيفية للآليات الوقائية الوطنية. وتتولى ال مفوضية السامية لحقوق الإنسان إدارة الصندوق الخاص عملاً بالقواعد والأنظمة المالية للأمم المتحدة ، وبالسياسات والإجراءات ذات الصلة. و كتدبير مؤقت ، ت َ قر ّ ر أن تبتّ لجنة المنح التابعة للمفوضية في أهلية المشاريع ، وتقد ّ م المنح على أساس معايير ال تقييم الم حُد د في المبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات. ويجري العمل حالياً على وضع ترتيبات دائمة، بناءً على نجاح التدبير المؤقت.

30 - واللجنة الفرعية مقتنعة بأن الصندوق الخاص أداة قي ّ مة لتعزيز جهود منع التعذيب ، وتود أن تعرب عن امتنانها ل لجهات المتبرّعة لما قدمته من تبرعات سخية ( ) . ففي عام 2013 ، تلقّى الصندوق الخاص تبرعات من الأرجنتين بلغ إجماليها 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وتشير اللجنة الفرعية إلى أن الصندوق تلقّى في عام 2012 تبرعات بلغ إجماليها 363 403 دولاراً ( ) ، وهي حريصة على ضمان استمرار ورود التبرعات بوتيرة متناسبة مع الاحتياجات التي يهدف الصندوق إلى تلبيتها.

31 - و ورد 30 طلباً نتيجة لل دعوة الثانية لتقديم الطلبات للصندوق الخاص (آب/أغسطس - تشرين الأول/أكتوبر 2012). وعلى إثر عمليات تشاور غير رسمية مع اللجنة الفرعية في دورتها التاسعة عشرة، قُدمت 8 منح، بلغ إجماليها 588 277 دولاراً. وفي أيلول/سبتمبر 2013، أطلِقت الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات للصندوق الخاص.

32- ولدى اللجنة الفرعية اعتقاد قوي بأن الأسلوب التعاوني الذي يدار به الصندوق الخاص حالياً يعكس طموحات واضعي البروتوكول الاختياري. وبشكل خاص، تعتقد اللجنة الفرعية بأهمية التوجيه الذي يمكنها تقديمه بشأن توصياتها، وهو توجيه محدّد التركيز ومصمم ل يلائم الحالة الخاصة لكل بلد، من أجل أن تحقق المنح المقدّمة أ كبر أثر وقائي ممكن. وتأمل اللجنة الفرعية أن يواصل الصندوق دعم المشاريع اللازمة لمنع التعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال .

ثالثاً - العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب

ألف- التعاون الدولي

1- التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

33 - عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، قدم رئيس اللجنة الفرعية التقرير السنوي السادس للجنة الفرعية (CAT/C/50/2)إلى ال جلس ة ال عامة ل لجنة مناهضة التعذيب التي عُقدت في16 أيار/مايو2013 . و اغتنمت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب أيضاً فرصة تزامن دورتيهما في جنيف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، لمناقشة طائفة من المسائل الموضوعية والإجرائية ذات الاهتمام المشترك.

34 - ووفقاً لقرار الجمعية العامة 67/161 ، قدم رئيس اللجنة الفرعية ال تقرير السنوي ال س ا د س للجنة الفرعية إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 . وأتاح هذا الحدث أيضاً ل رئيس اللجنة الفرعية فرصة ا لاجتماع مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب و المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، اللذين ألقيا أيضاً كلم تين أمام الجمعية العامة.

35 - وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشطة في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان . وانتُخب رئيس اللجنة الفرعية نائباً لرئيس الاجتماع الخامس والعشرين، الذي عُقد في الفترة من 20 إلى 24 أيار/مايو 2013 في نيويورك. و كما جاء في التقرير السنوي السادس للجنة الفرعية ، أيّدت اللجنة الفرعية المباد ئ التوجيهية المتعلقـة باستقلال و حياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) ، وعد ّ لت نظامها الداخلي لينسجم كامل الانسجام مع المبادئ التوجيهية . و اعتمدت أيضاً بياناً بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات ، وهو متاح على الموقع الشبكي للجنة الفرعية. و شاركت اللجنة الفرعية أيضاً في العديد من الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ( انظر الفرع الثاني - هاء أعلاه ).

36 - وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، و شاركته ، إلى جانب لجنة مناهضة التعذيب و مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، في إصدار بيان بمناسبة ال يوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران/يونيه 2013 . وكان من دواعي سرور اللجنة الفرعية أيضاً الاجتماع مع كل من المقرر الخاص ولجنة مناهضة التعذيب في جلسة علنية خلال دورتها الحادية والعشرين. وعقدت اللجنة الفرعية في أثناء دورتها الحادية والعشرين أيضاً اجتماعها الأول مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

37 - وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومكتب الأمم ال متحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

2- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة

38 - استمرت اللجنة الفرعية في التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في سياق زياراتها الميدانية.

39 - وتُعرب اللجنة الفرعية عن س رورها لأن عملية التعاون مع المنظمة الدولية للفر ا نكفونية خلال الفترة المشمولة بالتقرير أسفرت عن مشروع مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية و المنظمة الدولية للفر ا نكفونية لتقديم الدعم لأنشطة اللجنة الفرعية الرامية إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري في الدول الأطراف فيه من الأعضاء في المنظمة الدولية للفر ا نكفونية . وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في مساعدة الدول الأطراف الأفريقية الفرانك فونية على تنفيذ التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري، ولا سيما في تعيين الآليات الوقائية الوطنية وإنشائها.

باء - التعاون الإقليمي

40 - واصلت اللجنة الفرعية، عن طريق رؤساء فرقها الإقليمية ، تعاونها مع الشركاء الآخرين في مجال منع التعذيب، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والمفوضية الأوروبية. واجتمعت اللجنة الفرعية خلال دورتها الحادية والعشرين مع اللجنة الأوروبية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك النهج الوقائي في التصدّي للتعذيب وسوء المعاملة، والأعمال الانتقامية، والآليات الوقائية الوطنية ، وأساليب عمل كل من اللجنة الفرعية واللجنة الأوروبية ، و القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .

جيم - المجتمع المدني

41 - واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم المقدم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما رابطة منع التعذيب، وشبكة الاتصال المعنية بالبروتوكول الاختياري، والمؤسسات الأكاديمية بما فيها مركز إعمال حقوق الإنسان في جامعة بريستول . واستفادت اللجنة الفرعية أيضاً بشكل هائل من اتصالها مع منظمات المجتمع المدني في أثناء تنفيذ برنامج زيارات ها . وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة لتعرب عن شكرها لجميع هذه الجهات على جهودها في ا لترويج للبروتوكول الاختياري ، و في دعم اللجنة الفرعية في الاضطلاع بأنشطتها. وتود اللجنة أن تعرب عن شكرها الخاص ل مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح ، و المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي ، و مركز إعمال حقوق الإنسان في جامعة بريستول ، على تنظيمها حلقة عمل تدريبية بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وذلك في أثناء الدورة التاسعة عشرة للجنة الفرعية. و لا بد من تقديم شكر خاص ل رابطة منع التعذيب لما ت قدم ه من دعم لا يثمّن للبروتوكول الاختياري واللجنة الفرعية .

رابعاً- قضايا أساسية ناشئة عن أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض

ألف- العضوية الجديدة

42- كان من دواعي سرور اللجنة الفرعية أن ترحّب في دورتها التاسعة عشرة بستة أعضاء جدد وستة أعضاء سابقين، بعد الانتخابات التي عُقدت في اجتماع الدول الأطراف في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وتود اللجنة الفرعية أن تهنّئ أعضاءها الجدد، الذين يجلبون معهم خبراتهم وتجاربهم في ميادين شتى ذات صلة بالجهود العملية للجنة الفرعية.

43- وتلاحظ اللجنة الفرعية أن ذلك يشكّل بداية لعملية متواصلة من الدوران المنظم للعضوية، نتيجةً لإجراء انتخابات متعاقبة، يرافقها وضع حد أقصى لمدة العضوية. وتُثني اللجنة الفرعية على ما يحققه ذلك من توازن بين الاستمرارية والتجديد في عضويتها. ولكن اللجنة الفرعية تدرك بشدة أيضاً الحاجة إلى ضمان تعريف أجدد أعضائها بسرعة وفعالية بجهودها العملية. وتأسف لكونها تفتقر إلى القدرة على القيام بذلك بالفعالية التي تتمناها، لكنها تعتقد بوجود حاجة للتفكير في أفضل السبل لتقديم التدريب الملائم لخصوصية العمل الميداني الذي تضطلع به.

باء - تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية

1- الزيارات الاستشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية

44- مع البدء بإجراء الزيارات الاستشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية في عام 2012، حسّنت اللجنة الفرعية أساليب عملها لدى إجراء الزيارات من أجل إيلاء اهتمام أكبر للعنصر المتعلق بالآليات الوقائية الوطنية في ولايتها. وخلال عام 2013، استطاعت اللجنة الفرعية أن تعزز ممارساتها في ضوء تنامي خبرتها في إجراء هذه الزيارات. واكتشفت أن بمقدورها تغطية نطاق أوسع، وتحرّي الأوضاع في بلدان أكثر مما كان عليه الحال في السابق. وساهم البدء بإجراء الزيارات الاستشارية أيضاً في منح اللجنة الفرعية الفرصة للعمل بشكل أوثق مع الآليات الوقائية الوطنية، والتركيز على القضايا النظمية التي تؤثر على الولاية المتعلقة بالوقاية الموكلة إلى تلك الآليات، والالتزام المماثل المترتب على الدول الأطراف. وتمكنت اللجنة الفرعية من الاستفادة من هذه الخبرة في تقديم المشورة والمساعدة للدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية في سياقات أخرى. وتعتبر اللجنة الفرعية هذا التطور نجاحاً كبيراً، وستظل هذه الزيارات جزءاً من برنامج زياراتها.

45- والشكل الحالي للزيارات الاستشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية يفترض مسبقاً أن الآلية الوقائية الوطنية مفعّلة في البلد المزمع زيارته. ولكن الوضع ليس كذلك دائماً. وبالتالي، قرّرت اللجنة الفرعية، بالبناء على ما اكتسبته من خبرة خلال السنة المشمولة بالاستعراض، أن تنوّع منهجيتها في إجراء الزيارات عملاً بالولاية الموكلة لها بموجب المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري، لتتمكن من الوفاء على نحو أفضل بما تفرضه عليها المادة 11(ب) ’ 1‘ من التزامات بأن تقدّم المشورة والمساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، في إنشاء الآليات الوقائية الوطنية. وستكون هذه الزيارات، والتي قد يكون وصفها بالزيارات الاستشارية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري وصفاً أدق، قصيرة، ولن تتطلب من اللجنة الفرعية زيارة أماكن احتجاز في إطار ولايتها المتعلقة بالزيارات، وستركز على الاجتماع بالسلطات المعنية في الدول الطرف من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري في ظل حوار مع اللجنة الفرعية.

2- الأفرقة العاملة

46- في عام 2012، أنشأت اللجنة الفرعية عدداً من الأفرقة العاملة المخصصة. وخلال عام 2013، أوقِف عمل الفريق العامل المعني بالتدريب التمهيدي والتدريب المستمر بعد الدورة التاسعة عشرة، كونه أتمّ غايته المتمثلة في الإعداد لتقديم تدريب تمهيدي للأعضاء المنتخبين حديثاً. وبالمثل، اختتم الفريق العامل المعني بالقضايا النظمية المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية عمله، وستخضع توصياته بشأن تحسين الإجراءات المتعلقة بالتعاون العملي مع الآليات الوقائية الوطنية إلى فترة تجريبية بغية تنقيحها قبل أن تُعمّم.

47- ويواصل الفريق العامل المعني بالقضايا الطبية عمله على مجموعة من القضايا، منها تنقيح ورقة الموقف عن عمل اللجنة الفرعية المتعلق بالأشخاص الذين يعانون من أمراض أو إعاقات نفسية والأشخاص في مؤسسات الأمراض النفسية، مع الأخذ في الاعتبار تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2013 (A/HRC/22/53).

48- وتواصل الأفرقة العاملة المعنية بالأعمال الانتقامية، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والقضايا العملية الناشئة عن الزيارات، أعمالها.

49- ولأن عدد تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفرعية قد ارتفع، ولأن الدوران في العضوية يعني الآن أن الأفراد الذين قاموا بالزيارات القطرية ربما لم يعودوا أعضاء في اللجنة الفرعية، أصبح من الضروري للجنة الفرعية أن تحوّل نهجها في الحوار مع الدول الأطراف بعد الزيارات من نهج مخصص بعض الشيء، إلى آخر ممنهج. ولذلك، اعتمدت اللجنة الفرعية، ولأول مرة، نظاماً مشتركاً في تسمية كل عنصر من عناصر حواراتها الخطية، وفقاً لثلاثية "تقديم التقرير، الرد، الإجابة"، وتخلّت بالتالي عن المصطلحات السابقة التي تتعلق ﺑ "تقارير المتابعة". وأضفت اللجنة الفرعية طابعاً رسمياً على إنشاء أفرقة عمل صغيرة من عضوين أو ثلاثة لكل تقرير زيارة، تجتمع في كل دورة وتنسق إجابات اللجنة الفرعية على ما تتلقاه من ردود، وكذلك تتصدّر أي شكل آخر من أشكال العمل مع الدول الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية. ويقيّم أعضاء كل فريق عامل ما يرِد من معلومات، ويقيّمون الوضع، ويقترحون توصيات إلى الجلسة العامة للجنة الفرعية بشأن كيفية المضي قُدُماً، بوسائل منها الرسائل، أو الدعوات للاجتماع، أو اقتراحات محددة أخرى. وقد أثبت هذا الإجراء فائدته إلى الآن في تعزيز الحوار البنّاء والمركّز.

3- الفرق الإقليمية التابعة للجنة الفرعية

50 - رغم الاعتقاد السابق بأن أدوار المنسقين الإقليميين والفرق المعنية بالآليات الوقائية الوطنية ستكون منفصلة بما يتيح التمييز بينها، أصبح جلياً أن عمل الجهتين في الواقع متداخل. ولذلك، قرّرت اللجنة الاستعاضة عن هاتين الجهتين بأربعة فرق إقليمية، لكل منها رئيسها، تجنباً للازدواجية. وسيتفاوت حجم الفرق الإقليمية لمراعاة التفاوت في عدد الدول الأطراف في كل إقليم. وستُستعرض تركيبة الفرق الإقليمية وتُراجَع بشكل منتظم بما يعكس آخر المستجدات في المشاركة في البروتوكول الاختياري وعضوية اللجنة الفرعية. ولتسهيل الاتصال، توجد قائمة بأعضاء الفرق الإقليمية وتعيين المقررين القطريين في الموقع الشبكي للجنة الفرعية. وترد المزيد من التفاصيل عن أعمال الفرق الإقليمية في التقرير الموجز للفريق العامل المعني بالقضايا النظمية المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية (انظر الفقرات 69-71 أدناه).

51- وتعتقد اللجنة الفرعية أن التغييرات التي أدخِلت على ممارساتها في العمل أتاحت لها أن تعزز انتشار عملها ونشاطها واستجابتها إلى ا لحاجة للوقاية، مستفيدةً في ذلك من حصيلة خبراتها وتجاربها. وهذا يعني أن اللجنة الفرعية قادرة الآن على النظر بشكل مدروس، في كل دورة من دوراتها، في امتثال كل دولة من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للالتزامات المترتبة عليها بموجبه، واتخاذ المزيد من الإجراءات عند الاقتضاء. ويُعدّ هذا المستوى من عمق التغطية وانتشارها وتكرارها فريداً من نوعه في منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ويعكس المبادئ الأساسية في البروتوكول الاختياري المتمثلة في ا لسرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية الواردة في المادة 2، الفقرة 3، من البروتوكول الاختياري.

4- وضع أوراق مواقف اللجنة الفرعية والتعليقات على القضايا الموضوعية

52- خلال عام 2013، وصل الفريق العامل المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والفريق العامل المعني بالأعمال الانتقامية إلى نقطة في عملهما كان مفيداً عندها أن يحصلا على تعليقات من جهات أخرى بشأن جوانب متعلقة بطريقة تفكيرهما، وذلك في سعيهما لتطوير عملهما وإتمامه. ويسلط الفرعان التاليان، واللذين أعدّهما الفريقان العاملان، الضوء على عدد من القضايا المحددة التي يراد الحصول على تعليقات عليها.

(أ) الفريق العامل المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

53- تتيح العملية المتواصلة لمراجعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الفرصة أمام اللجنة الفرعية للتشديد على الحاجة إلى هذه الوثيقة العالمية الأساسية من أجل إعلاء عدد من المبادئ الأساسية الشاملة وتعزيزها. وتكتسب هذه المبادئ أهمية مركزية من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة بصورة فعالة، وهي من وجهة نظر اللجنة الفرعية متضمّنة في القواعد نفسها: مراعاة الأصول القانونية، والكرامة الإنسانية، وعدم التمييز في أماكن الاحتجاز.

مراعاة الأصول القانونية

54- نظراً لأن السَّجن لا يكون مشروعاً إلاّ إذا أجازته عملية قانونية، تعتقد اللجنة الفرعية أن من الملائم أن تعترف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بأهمية مراعاة الأصول القانونية كضمانة إجرائية أساسية تطبّق ليس فقط في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية، بل أيضاً خلال فترة السجن نفسها. ولا تقتصر الالتزامات بمراعاة الأصول القانونية على الدعاوى والمحاكمات الجنائية فقط. فالدولة مُلزمة بضمان الحماية المناسبة لحقوق المحكوم عليهم أو المحتجَزين رهن الاعتقال الاحتياطي، طيلة فترة سجنهم.

55- ونتيجة لذلك، يجب توفير إجراءات قانونية فعالة لجميع السجناء لتمكينهم من الطعن في أي فعل أو امتناع من جانب موظفي الاحتجاز أو سلطات الاحتجاز يُعتقد أنه يتجاوز ما أجيز قانونياً، والنتائج العرَضية لذلك الفعل أو الامتناع.

56- ومن أجل تحقيق هذا المستوى من الإشراف الحمائي، يتعيّن وجود سلطة أو هيئة قضائية تتمتع بالكفاءة والاستقلال والنزاهة، ومنحها الصلاحية لتحديد ما إذا صدرت عن موظفي أو سلطات الاحتجاز تصرّفات تخرق اختصاصاتهم أو تتجاوز حدود سلطتهم، ويكون كل من المحتجَزين وموظفي أو سلطات الاحتجاز متساوين أمامها.

57- ويجب أن يتمكّن الأشخاص المسلوبة حريتهم، أثناء وجودهم في السجن، سواء تطبيقاً لأحكام بالسجن أو رهن المحاكمة، من الحصول على المشورة والمساعدة بشأن ممارستهم لحقوقهم من أفراد يمتلكون المعرفة القانونية الكافية، وذلك لتمكينهم من الوصول إلى آليات الشكاوى. ويجب أن يتمكنوا أيضاً من الوصول على نحو فعال إلى محامٍ قادر على رفع الأشكال الملائمة من الدعاوى أمام السلطة المختصة أو الهيئة القضائية ذات الصلة.

58- وقد تكون الدعاوى المتعلقة بالوضع في مراكز الاحتجاز متخصصة، وقد تتطلب خبرة نطاق من المهارات القانونية يختلف عن النطاق الملائم للدفاع في حالة التهم الجنائية. وقد يلزم أيضاً توفير خدمات الترجمة. ويجب أن تتمكن السلطة أو الهيئة القضائية المختصة من أخذ معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية ذات الصلة في الاعتبار وهي تبتّ في القضايا المعروضة عليها.

الكرامة الإنسانية

59- لا يلغي سلب الحرية الحق في تقرير المصير الشخصي، الذي يتعيّن احترامه وحمايته إلى أقصى درجة ممكنة في أثناء السجن. وتحديداً، يجب أن يتمتع جميع الأشخاص بحقوق وحريات منها حرية الوجدان، التي تظل مُصانة، والحق في خطة للحياة، الذي ينقطع مؤقتاً فقط نظراً لكونهم مسجونين ( ) .

60- ويجب النظر إلى جميع السجناء من موقع أصحاب ال حقوق و ال واجبات، وليس في موقع من يتلقى العلاج والإصلاح . وبالتالي، من الضروري تحقيق نقلة نوعية تبتعد عن الافتراضات السريرية أو العلاجية، حيثما وُجدت هذه الافتراضات، بما يعكس على نحو ملائم النهج القائم على حقوق الإنسان الرامي إلى منع سوء المعاملة ( ) .

61- ويجب أيضاً إيلاء اهتمام خاص للحبس المنفرد، الذي لا يجوز اللجوء إليه إلاّ في كعقوبة تأديبية استثنائية لا يُلجأ إليها إلاّ كتدبير أخير ولفترة محدّدة. ويجب أن يخضع كل من استخدامه وطريقة تنفيذه إلى ضوابط صارمة.

عدم التمييز

62- يجب أن تستند القرارات المتعلقة بالطرائق المحددة لنظام الاحتجاز إلى تقييمات فردية للمخاطر، وإلى السلوك في أثناء الاحتجاز، وإلى عوامل موضوعية أخرى ذات صلة. ويمكن للنهوج التي تستند إلى وسم السجناء وتصنيفهم إلى فئات حسب وضعهم النفسي العام، أو طبيعة سجلهم الجنائي، أو التصورّات بشأن مدى خطورتهم على المجتمع إذا لم يكونوا في السجن، أن تحرمهم من التمتع بحقوقهم على أساس المساواة، مما يمثّل شكلاً من أشكال التمييز.

(ب) الفريق العامل المعني بالأعمال الانتقامية

63- بطبيعة الحال، يساور اللجنة القلق لكون زياراتها تؤدي في أحيان كثيرة إلى أعمال انتقامية، أي إلى إتيان أفعال أو الامتناع عنها مما يؤدي إلى إنزال " أي عقوبة بأي شخص أو منظمة ... بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات ، صحيحة كانت أم خاطئة " ( ) . وتعلّق اللجنة الفرعية أولوية قصوى على منع الأعمال الانتقامية والوفاء بالتزامها بعدم التسبب بالأذى.

64- وتسعى اللجنة الفرعية إلى وضع سياسة استباقية تؤكد أنها لن تتساهل في التزامها بمنع الأعمال الانتقامية. وستكون السياسة، لدى الانتهاء من وضعها، وثيقة عامة، وستسترشد بها اللجنة الفرعية في تعاملها مع الجهات التي تعمل وتتعاون معها.

65- ولذلك، يُقترح أن تنظر اللجنة الفرعية، قبل القيام بأي زيارة، في سجل الدولة المعنية فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية، وأن تعيّن عضواً من وفدها منسقاً معنياً بالأعمال الانتقامية، وتطلب من الدولة توزيع صحيفة وقائع عن الأعمال الانتقامية وسياسية اللجنة الفرعية عن الأعمال الانتقامية على جميع المحاورين ذوي الصلة. وتثير اللجنة الفرعية الشواغل مع الدولة الطرف، إما عن طريقة رسالة أو في اجتماع مع البعثة الدائمة للدولة الطرف في جنيف.

66- وإذا أطلِعت اللجنة الفرعية خلال زيارة بأن الدولة الطرف ارتكبت أعمالاً انتقامية، فيمكنها أن تنفّذ تدبيراً أو مجموعة تدابير، منها الاتصال مع الحكومة المعنية أو مع المسؤولين الذين يديرون المرافق المعنية، لتسليط الضوء على شواغلها؛ والاتصال مع البعثات الدبلوماسية لدول أطراف أخرى؛ وإجراء زيارات متابعة لرصد الوضع، أو الطلب إلى الآليات الوقائية الوطنية المحلية أو المنظمات غير الحكومية المتخصصة إجراء تلك الزيارات؛ وتعديل أساليب إجراء المقابلات؛ والطلب إلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى أن تتدخل؛ ومخاطبة وسائل الإعلام المحلية أو الدولية؛ وسحب وفد اللجنة الفرعية من البلد، وذلك في الحالات القصوى.

67- وبعد كل زيارة، يكون المنسق المعني بالأعمال الانتقامية مسؤولاً عن متابعة شواغل اللجنة الفرعية، ويُعلِم رئيس الوفد بأي تدابير يجب تنفيذها لمنع الأعمال الانتقامية. وعندئذ، تتعاون اللجنة الفرعية مع جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والآليات الإقليمية الأخرى لتضمن منع الأعمال الانتقامية. وتقوم اللجنة الفرعية بذلك عن طريق إبقاء الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري على علم بالمستجدات المتعلقة بالأعمال الانتقامية، وإنشاء قاعدة بيانات لحالات وقوع الأعمال الانتقامية، والتعاون مع الآليات الوقائية الوطنية لتعزيز السياسات المشتركة الهادفة لمنع الأعمال الانتقامية.

68- وتُخضِع اللجنة الفرعية سياستها للمراجعة بصورة مستمرة، وذلك بعد اعتمادها رسمياً.

(ج) الفريق العامل المعني بالقضايا النظمية المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية

69- قررت اللجنة الفرعية أن من المفيد أن تضع مبادئ توجيهية بشأن طريقة اضطلاعها بعملها مع الآليات الوقائية الوطنية. والاطلاع على المبادئ التوجيهية حالياً محدّد داخل اللجنة الفرعية التي تقوم بتجربته ا وتقييمه ا . وستراجع اللجنة الفرعية المبادئ التوجيهية وطبيعتها السرية في دورتها التي ستُعقد في حزيران/يونيه 2014. ولا تعكس المبادئ التوجيهية ولاية اللجنة الفرعية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري فحسب، بل تشكّل أيضاً انعكاساً واستجابة للآراء التي عبّرت عنها الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية على السواء فيما يتعلق بطموحاتها وتوقعاتها من اللجنة الفرعية في ذلك الصدد.

70- وتقدّم المبادئ التوجيهية تفاصيل عن عمل الفرق الإقليمية الأربعة المُنشأة ضمن اللجنة الفرعية (انظر الفقرة 50 أعلاه)، ومسؤوليات أعضائها. والمَهمة الرئيسية للفرق الإقليمية هي تنفيذ أنشطة اللجنة الفرعية المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية وتنسيقها في كل إقليم. ويُعيَّن كل عضو من أعضاء اللجنة الفرعية في فريق إقليمي، ويكون المقرر القطري لعدد من الدول. والمَهمة الرئيسية للمقررين هي وضع صورة عامة محدّثة عن الوضع فيما يتعلق بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية وعملها. ولكل فريق إقليمي رئيس مَهمته الأساسية توجيه أنشطة فريقه وتنسيقها، ضمن توجيه أشمل من مكتب اللجنة الفرعية بقيادة نائب الرئيس للآليات الوقائية الوطنية، جنباً إلى جنب مع رئيس اللجنة الفرعية.

71- وتنشئ المبادئ التوجيهية أيضاً إطاراً يمكن للجنة الفرعية عن طريقه تطوير علاقاتها مع جهات أخرى فيما يتعلق بأنشطة الآليات الوقائية الوطنية. وتسعى اللجنة الفرعية إلى التعاون بشكل نشط مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى والأطراف المعنية الخارجية في الوفاء بولايتها المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية، وهي حريصة بشكل خاص على تشجيع فِرقها الإقليمية على أن تعزز بنفسها تنفيذ أنشطة قائمة على التعاون بين الآليات الوقائية الوطنية والأطراف المعنية الأخرى.

خامس اً - القضايا الموضوعية: الفساد ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

ألف- مقدمة

72- "إن أنظمة العدالة الجنائية الفاسدة والمتردية الأداء تعد من بين الأسباب الأساسية في تعذيب المحتجَزين وسوء معاملتهم" ( ) . وهناك اعتراف بوجود ترابط بين مستويات الفساد في دولة ما وانتشار التعذيب وسوء المعاملة فيها: فالفساد يولّد سوء المعاملة، والاستهتار بحقوق الإنسان يساهم في انتشار الفساد. ويبحث هذا الفرع من التقرير في الصلة بين الظاهرتين، ويسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات من أجل منع الفساد كوسيلة لتوفير حماية أفضل للمحتجَزين من التعذيب وضروب سوء المعاملة الأخرى. وينطوي ذلك أيضاً على أمور منها الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، بما في ذلك الشفافية والمساءلة، والآليات الفعالة للرقابة المستقلة، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء.

باء - تعريف الفساد

73- يعني الفساد في مفهومه الواسع إساءة است خدام موقع سلطة أو التعسف في استخدامه بشكل غير شريف للحصول دون وجه حق على كسب شخصي أو فائدة شخصية، أو كسب أو فائدة لطرف ثالث. ويمكن استنباط الأفعال التي يشتمل عليها الفساد من أوجه الحظر الواردة في نصوص دولية ووطنية عديدة، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، و اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد (2003)، و اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (1999)، واتفاقية مجلس أوروبا عن القانون الجنائي بشأن الفساد (1999) ( ) .

74- وعلى سبيل المثال، تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نطاقاً واسعاً من الجرائم المتعلقة بالفساد التي تتطلب تدابير وقائية وتصحيحية. وقد يحدث الفساد في القطاعين العام والخاص على السواء، وهو يشمل أفعالاً مثل الرشوة وغسل الأموال والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ واستغلال المنصب والإثراء غير المشروع وإعاقة سير العدالة.

75- ويميّز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بين "الفساد الجسيم" و"الفساد الأدنى". فالفساد الجسيم يتعلق بالمسؤولين الكبار (في الدولة)، وقد يتضمن مبالغ كبيرة من المال أو الأصول أو المنافع الأخرى. وقد ينطوي التصدّي للفساد الجسيم على خطورة، وبالتالي قد يصعب القضاء عليه دون إشراك المنظمات الدولية. وأما الفساد الأدنى، الذي شهدته اللجنة الفرعية كثيراً في زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، فيشير إلى ما يمرّ به الناس في تعاملاتهم مع المسؤولين العموميين الفاسدين عند طلب الخدمات العامة، وينطوي في العادة على مبالغ زهيدة من المال أو على مقابل آخر. والفساد ظاهرة معقدة منتشرة في العالم أجمع، وهي موجودة في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، وفي العادة يكون مضمَراً ويصعب اكتشافه. ومع أن مستوى ا لتنمية الاقتصادية في دولة ما لا يؤثر على احتمال وجود الفساد فيها، فإنه يؤثر على طريقة عمل الجماعات والأفراد الفاسدين، وقد يجعل من الأصعب اكتشاف الفساد حيث يكون. ولا يمكن القضاء على هذا الفساد إلاّ إذا كانت هناك إرادة سياسية واضحة وقوية للقيام بذلك، مدعومة ببرامج تثقيفية عن الفساد وحقوق الإنسان تستهدف جميع الأطراف المعنية وعامة الناس.

جيم - حقوق الإنسان والديمقراطية والفساد: العلاقة الأوسع بينها

76- يتطلب الربط بين أطر مكافحة الفساد وحقوق الإنسان في الممارسة العملية فهماً للكيفية التي تسهّل بها حلقة الفساد انتهاكات حقوق الإنسان وتديمها وتجعلها ممارسة مؤسسية. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الفساد "يقوّض المساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة، وكذلك التنمية الاجتماعية الاقتصادية" ( ) . و"يهدد الفساد سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويقوّض الحكم الرشيد والإنصاف والعدالة الاجتماعية، ويشوّه المنافسة ، ويعيق التنمية الاقتصادية، ويشكّل خطراً على استقرار المؤسسات الديمقراطية وأسس المجتمع الأخلاقية" ( ) . وعلى العكس من ذلك، و إن في سياق ذي صل ة ، ينص الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 في ديباجته على أن الجهل بحقوق الإنسان وإهمالها وازدراءها هي وحدها أسباب شقاء العامة وفساد الحكومات. وبالتالي، ثمة صلة قوية ومعترف بها بين انتهاك حقوق الإنسان عموماً والفساد. فأما الفساد فيؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، وأما الاستخفاف بها فيولّد الفساد. فالمشكلة مستديمة إذن، ومن أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة، على الدول أن تأخذ حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية على محمل الجد، وتتخذ تدابير من أجل القضاء على الفساد.

77- وبشكل حاسم ودون استثناءات، فإن "منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول" ( ) . وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة أساساً متيناً تستند عليه الدول لمنع الفساد والقضاء عليه، حيث تشير إلى أنه يتعين على الدول أن تضمن اتخاذ خطوات لتجريم حالات الفساد وملاحقة مرتكبيها قضائياً. وعلى الدول أيضاً أن تتصرف بطريق وقائية، وأن تضمن الشفافية والمساءلة. ومن أجل القضاء على الفساد، ينبغي على الدول أيضاً أن تتعاون مع الشركاء الدوليين والدول الأخرى.

78- ولدى البحث في أسباب الفساد وسبل التصدّي لها، كانت هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات ا لخاصة التابعة للأمم المتحدة تخل ص في العادة إلى أنه يتعذّر على الدول الامتثال لالتزاماتها بحقوق الإنسان حيثما كان الفساد منتشراً على نطاق واسع. ولكن قلّما توجد عبارات دقيقة لتفسير أو تحديد مدى انتهاك أفعال الفساد حقوق الإنسان انتهاكاً مباشراً أو غير مباشر .

79- وضمن الإطار الأوسع لحماية حقوق الإنسان والفساد، يقتصر نطاق هذا التقرير على الترابط بين الفساد الأدنى والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وذلك بالاستناد إلى التجارب التي مرّت بها اللجنة الفرعية في زياراتها القطرية.

دال - الترابط بين الفساد من جهة، والتعذيب وسوء المعاملة من جهة أخرى

80- ينتهك الفساد حقوق جميع المتأثرين به، لكن تأثيره أكبر على الأشخاص المعرّضين لمخاطر معيّنة، مثل الأقليات والشعوب الأصلية والعاملين المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واللاجئين والسجناء والنساء والأطفال والأشخاص الذين يعيشون في فقر. ولاحظت اللجنة الفرعية في معرض اضطلاعها بولاية منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أن جميع المحتجَزين مستضعفون، غير أن مَن هم محتجَزون في زنزانات الشرطة في انتظار استجوابهم ومَن هم في انتظار المحاكمة أو في مرافق احتجاز المهاجرين أشد ضعفاً. وبالمثل، يمكن أن يقع العاملون المهاجرون الذين لا يحملون تصاريح إقامة فريسة للمسؤولين الفاسدين، الذين يحاولون ابتزاز المال منهم بتهديدهم باستخدام العنف والترحيل لعلمهم بعدم قدرة العاملين على تقديم شكاوى ضدهم. ويشتد ضعف هؤلاء العاملين إذا لم يتمكنوا من تحمّل تكاليف خدمات المحامين أو الاستفادة من المساعدة القانونية. وقد ثبت أن إمكانية الوصول إلى محامين تشكّل حماية قيّمة ضد المسؤولين الفاسدين، فضلاً عن كونها ضمانة وقائية ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

81- ويحاول مرتكبو أفعال الفساد حماية أنفسهم من أن يُكتشف أمرهم، والمحافظة على مواقع قوتهم. وهم بذلك، قد يُمعِنون في اضطهاد المستضعفين الذين يُرجّح أن يقعوا عرضة لاستغلال أكبر وأن يكونوا أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم. وهكذا، يزيدهم الفساد إقصاءً وتمييزاً.

82- وبالتالي، يوجد ترابط قوي بين مستويات الفساد في الدولة، ومستويات ما يوجد فيها من تعذيب وسوء معاملة. ومن أسباب ذلك أنه في الدول التي ترتفع فيها مستويات الفساد، تقل إمكانية اكتشاف التعذيب وسوء المعاملة أو ملاحقة مرتكبيهما قضائياً. وتوجد بين النضال لتعزيز حقوق الإنسان والحملة ضد الفساد قواسم مشتركة كثيرة. فمن غير المحتمل لحكومة فاسدة تنبذ الشفافية والمساءلة أن تحترم حقوق الإنسان. وبالفعل، تصعب حماية حقوق الإنسان، بل هي مستحيلة، في حالة نبذ الشفافية والمساءلة. ولذلك، فإن القضاء على الفساد ومنع التعذيب وسوء المعاملة ليستا عمليتين منفصلتين، بل مترابطتان. ويشكّل الفساد في الدولة عائقاً كبيراً أمام جهود القضاء على التعذيب وسوء المعاملة. وبالتالي، من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة، توجد أهمية بالغة أيضاً لمنع الفساد والقضاء عليه. ويتعين التيقظ، ويجب اجتثاث الفساد حيثما وُجد وإنزال العقوبة الملائمة بمرتكبيه، وفقاً للقانون.

هاء - في ظل أي ظروف يتفشى الفساد؟

83- إن الترابط بين التعذيب وسوء المعاملة من جهة، والفساد من جهة أخرى يتأثر بحجم التنمية الاقتصادية ومستوى إعمال الديمقراطية في دولة ما. ورغم وجود اعتقاد أحياناً بأن الفساد أكثر انتشاراً في البلدان النامية من المتقدمة، فإن ذلك ليس صحيحاً دائماً. وفي واقع الأمر، تتحمل بعض البلدان المتقدمة وشركاتها المسؤولية عن الفساد في البلدان النامية. وكون الفساد في البلدان المتقدمة في الغالب أكثر تطوّراً ويتخذ أشكالاً مُضمَرة لا تبدو للعيان مقارنة بما هو سائد في البلدان النامية، فيصعب من ثم كشفه، لا يعني أنه غير موجود. ومع ذلك، يبدو عموماً أن حالات انتهاك حقوق الإنسان في هذا الصدد أقل في الدول الديمقراطية القوية اقتصادياً.

84- وفي سياق التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، قد يعود ذلك إلى عدد من الأسباب.

(أ) تتفاوت الدول في قدرتها المالية على تحقيق معيار موحد ومقبول لظروف الاحتجاز. وعندما تكون الظروف العامة للاحتجاز أقل من الحد الأدنى للمعايير المقبولة، يزيد احتمال قيام موظفي السجن الفاسدين بابتزاز المال من النزلاء الذين يملكون المال لتمكينهم من الوصول إلى امتيازات أو خدمات أو منافع معيّنة.

(ب) وقد يكون موظفو الدولة في البلدان ذات الحكومات غير المستقرة، بما فيها البلدان التي عانت من الحرب وعدم الاستقرار السياسي، أكثر استعداداً لاستخدام العنف للحفاظ على سيطرتهم على السكان المسيّسين. وفي الثقافة التي أصبح فيها العنف أمراً عادياً، يزيد احتمال حدوث الفساد، مثل ابتزاز المال مقابل الحماية.

(ج) وفي البلدان التي قد لا يحصل فيها موظفو الدولة على أجور جيدة أو كافية مقابل عملهم، يزيد إغراء اللجوء إلى الفساد، والتعسف في استخدام السلطة، وابتزاز المال من المحتجَزين المستضعفين كوسيلة لزيادة الدخل. وبالمثل، عندما تعاني المؤسسات من نقص في الموظفين، يزيد احتمال اعتماد نظام قائم على الاستعانة بنزلاء مؤتمَنين، وقد يستغل النزلاء المؤتمَنون أنفسهم موقعهم المتميز لابتزاز المال أو الخدمات من النزلاء الآخرين الأكثر ضعفاً.

85- وبالمثل، يشيع الفساد وانتهاك حقوق الإنسان بشكل أكبر في الدول التي لا تحترم مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. ومن المرجح أن يكون لمشاركة الدول بصورة منفتحة في الحياة السياسية والاقتصادية الدولية، وفق القانون الدولي وفي إطار المنظمات الدولية، أثر مفيد فيما يتعلق بامتثالها لحقوق الإنسان. كما أن هذه المشاركة تعزز إمكانية فرض ضغوط خارجية، كأن تكون المساعدات مشروطة بالامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والشفافية والحكم الرشيد.

86- ومن العناصر الأخرى المهمة تثقيف موظفي الدولة وتدريبهم. فمعايير الاختيار المتدنية وضعف التدريب، والقسوة التي يولّدها العنف المرتكب في الماضي، وتجاهل المسؤولين أو عدم اكتراثهم يشجع موظفي الدولة على التصرف بطريقة فاسدة وقمعية، في ظل إفلات من العقاب في كثير من الأحيان. وعندما لا يكون موظفو الدولة الفاسدون أو المؤذُون عرضة للرقابة المستقلة والخارجية، ترتفع مستويات التعذيب وسوء المعاملة بشكل كبير. ووجود الشفافية والمساءلة في أي نظام دولة شرط مسبق لضمان عدم إخفاء هذه الأفعال وإفلات مرتكبيها من العقاب. وليس من المفاجئ أن هذين المبدأين غير موجودين عموماً في الدول التي يستشري فيها الفساد. وتعزيز الشفافية والمساءلة في نظام الدولة وسيلة مهمة لمكافحة كل من التعذيب وسوء المعاملة من جهة، والفساد من جهة أخرى. ولا يمكن التشديد بالقدر الكافي على أهمية احترام الدول للمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، بما في ذلك الشفافية والمساءلة، وتقيّدها بها.

واو - النزاع والقمع السياسي: أهمية المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون

87- في البلدان التي تشهد أو شهدت نزاعاً، يلجأ موظفو الدولة بصورة أكبر إلى العنف، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، مقارنةً بالدول التي لا تعاني من نزاع. وفي الدول غير الديمقراطية، يشتد خطر قمع المعارضة السياسية بوسائل التعذيب وسوء المعاملة والقتل خارج إطار القانون والاختفاء والسجن. فالديمقراطية في العادة تثبط التصرفات القمعية، ولا سيما عند اختيار موظفي الدولة على نحو ملائم وتثقيفهم في حقوق الإنسان، وعند وجود آليات للرقابة المستقلة. وفي نظام ديمقراطي تتمتع فيه أمور منها الشفافية، وحرية الصحافة، وآليات الرقابة والتظلم المستقلة، واستقلال ونزاهة القضاء والإجراءات القضائية، جميعها بالتقدير والحماية، تتاح معلومات أكثر عن أفعال موظفي الدولة، وبالتالي تتعزز المساءلة، بما في ذلك اللجوء إلى التحقيق و/أو الملاحقة القضائية إذا اقتضى الأمر.

88- وقد تساهم الأنشطة غير المشروعة وغير المصرّح بها وغير المنظمة لموظفي الأمن الساعين لتحقيق مصالح شخصية في مستوى العنف بقدر كبير، أو حتى تكون السبب الرئيسي فيه. ولا يجب على الدولة مطلقاً أن تغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه موظفوها، لكن ذلك ما يحدث بالضبط في كثير من الأحيان، نظراً لانعدام الديمقراطية. وفي النظام الديمقراطي، يعني خضوع الحكومة للمساءلة عن طريق الانتخابات أن من المصلحة المباشرة لمن هم في السلطة أن يضمنوا مساءلة موظفي الحكومة، وأن يوفّروا الحماية من الفساد واستخدام التعذيب وسوء المعاملة.

زاي - الفساد الأدنى

89- الفساد الأدنى هو ما يواجهه الناس في تعاملاتهم مع المسؤولين العموميين الفاسدين، بمن فيهم الشرطة وموظفو السجون وأفراد الخدمات الأمنية، الذين يستغلون سلطتهم لتحقيق منافع شخصية، مما يفاقم معاناة الأشخاص الذين يتوجب على أولئك المسؤولين خدمتهم. وقد تكون الظروف الاقتصادية العامة و/أو تدنّي أجور الموظفين الساعين إلى زيادة دخلهم السبب في ذلك.

90- وتدرك اللجنة الفرعية احتمال قيام موظفي الدولة متدني الأجر بالتعسف في استخدام سلطتهم عن طريق ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة أو التهديد بهما لابتزاز الرشاوى. ويمكن التخفيف من خطر هذه الخروقات ذات الدوافع المالية بأن يُضمن بصورة منتظمة حصول موظفي الدولة على أجور مناسبة.

91- ويمكن التخفيف من هذه المخاطر أيضاً عن طريق الضمانات التي تقدّمها المجتمعات الديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون بحماية المحتجَزين من التعرّض لسوء المعاملة. وبشكل خاص، بجب تمكين الأفراد المحتجَزين للاستجواب أو الذين ينتظرون المحاكمة من الوصول إلى المشورة القانونية والفحوص الطبية والرعاية الصحية، ومن الطعن في مشروعية احتجازهم أمام السلطات القضائية، ومن الوصول إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى، وهي أمور تخفف جميعها من خطر التعرّض للابتزاز. ويساعد أيضاً وجود نُظُم تدقيق ورصد مستقلة في ضمان إيصال المعلومات المتعلقة بهذه الممارسات الخاطئة عبر سلسلة السلطة.

92- ومع ذلك، من غير المحتمل أن تحول هذه التدابير وحدها دون وقوع الخروقات. وبالتالي، توجد حاجة إلى سياسات استباقية تحسّن كلاًّ من التثقيف والمساءلة. ومن الضروري أيضاً تدريب أفراد الشرطة وموظفي الاحتجاز وتثقيفهم بشكل مناسب من أجل مكافحة الفساد واستخدام العنف والحماية منهما. وعلى الدول الرجوع إلى توجيهات اللجنة الفرعية ب هذا الصدد (CAT/OP/15/R.7/Rev.1).

93- وإن القوانين المناسبة، واستقلال القضاء، والموظفين المدربين مهنياً، والمجتمع المدني الفاعل، والصحافة ووسائل الإعلام الحرة، هي أيضاً عناصر مهمة في نظام حسن التنظيم يقلل احتمال وقوع الفساد الأدنى ويتصدّى للإفلات من العقاب.

حاء - الخبرة الميدانية للجنة الفرعية فيما يتعلق بالفساد الأدنى والتعذيب وسوء المعاملة

94- نظراً لمحور تركيز عمل اللجنة الفرعية خلال زياراتها القطرية، فالأرجح أن يكون الفساد الأدنى هو أكثر ما تقف عليه. وتعتقد اللجنة الفرعية، في ضوء خبرتها، أن الفساد الأدنى الذي يرتكبه الموظفون العموميون متدنّو الأجر منتشر على نطاق واسع في الكثير من أماكن الاحتجاز، ولا سيما في السجون، مع كل من السجناء رهن المحاكمة والسجناء المحكوم عليهم.

95- وكثيراً ما تلاحظ اللجنة الفرعية أوضاعاً لا يحصل فيها المحتجَزون على المنافع والمرافق الأساسية والضرورية. ومن الواضح والحتمي أن عدم وجود الخدمات الأساسية يجلب معه خطورة أو احتمال أن تصبح هذه المنافع والمرافق متاحة فقط لمَن يدفع، أو يدفع المبلغ الأكبر، مقابلها.

96- وفي بعض الحالات، من الشائع إما أن تترك السلطات إدارة الأمور اليومية في السجون لبعض النزلاء المؤتَمنين وما يسمى برؤساء الزنزانات، أو أن تتغاضى عن أعمال النزلاء الأقوياء. وقد اطّلعت اللجنة الفرعية على أدلة كثيرة على الفساد والتعسف في استخدام السلطة بين رؤساء الزنزانات والسجناء، فضلاً عن موظفي الاحتجاز، ومن ذلك أيضاً ابتزاز المحتجَزين المستضعفين وانتزاع الرشاوى منهم بالترهيب البدني وسوء المعاملة.

97- وكثيراً ما سمعت اللجنة الفرعية من محتجَزين أنهم يُضطرون لدفع مبالغ لرؤساء الزنزانات من أجل الحصول على الضرور ي ات والتمتع بحقوقهم الأساسية، وأن المبالغ التي يدفعونها في كثير من الأحيان تُقتسم مع موظفي السجن. وحتى الوصول إلى الرعاية الصحية والزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية، وتقديم شكاوى إلى إدارة السجن، يمكن أن تكون مشروطة بدفع مبالغ ل رؤساء الزنزانات، أو ل غيرهم من المحتجَزين، والموظفين. واطّلعت اللجنة الفرعية أيضاً على ح الات تحصل فيها القلة القادرة على الدفع على أماكن في زنزانات أقل اكتظاظاً أو أفضل تجهيزاً، وعلى فرصة أكبر في الوصول إلى المرافق، و تخضع لنظام أقل صرامة بدرجة كبيرة من الآخرين . وقد يشمل ذلك حرية الحركة كما يشاءون داخل مجمع السجن. وهذه جميعها أمثلة على الفساد الأدنى المرتبط بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعتقد اللجنة الفرعية بضرورة التصدّي لها من أجل ضمان عدم تعرّض الأشخاص المحتجَزين إلى أشكال من المعاملة تنتهك المعايير الدولية.

طاء - الملاحظات الختامية

98- إن الترابط وثيق بين التعذيب وسوء المعاملة، وانتهاك حقوق الإنسان بصورة أعم، والفساد، فحيث توجد مستويات أعلى من الفساد، توجد في العادة حالات أكثر من التعذيب وسوء المعاملة. وفي الدول التي يوجد فيها فساد، يقل احتمال اكتشاف سوء المعاملة و/أو اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد المسؤولين عنه. وبالتالي، يعيق وجود الفساد في دولة ما بشكل كبير التحركات للقضاء على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ومن أجل مكافحة الفساد وسوء المعاملة، يتعين على الدول اتخاذ جميع الخطوات الملائمة للقضاء على الفساد، وفق القانون الدولي. ومسؤولية منع التعذيب وسوء المعاملة ومنع الفساد تقع على عاتق جميع الدول، دون استثناء.

99- ورغم وجود التعذيب وسوء المعاملة والفساد الأدنى في جميع الدول، فإن هذه العوامل تشكّل جزءاً من دينامية أ وسع تشمل الديمقراطية وسيادة القانون والقوة الاقتصادية في دولة ما. وفي الدول الضعيفة اقتصادياً، قد يكون الإغراء أقوى باللجوء إلى الفساد، بما في ذلك الابتزاز الذي ينطوي على تهديد بالعنف أو استخدام له، كوسيلة لزيادة الدخل. وللتخفيف من هذه الخطورة، من الضروري أن يحصل موظفو الدولة على أجر مناسب يعكس العمل الذين يقومون به، بما في ذلك مسؤوليتهم عن فئات مستضعفة. وبالمثل، من الضروري توظيف العاملين الملائمين، وتزويدهم بالتدريب المتواصل الذي يشدد على أهمية حقوق الإنسان والحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، ويوصل رسالة واضحة أيّما وضوح بعدم التسامح مع الفساد وبأن إجراءات صارمة ستُتخذ بحق أي شخص يُكتشف أنه مسؤول عن الفساد والممارسات الفاسدة.

100- والشفافية والمساءلة ضروريتان لمنع التعذيب وسوء المعاملة والفساد. والديمقراطية تثبط القمع، وحيثما غابت الديمقراطية وسيادة القانون، كانت حالات التعذيب وسوء المعاملة والفساد بشكل عام أكثر، لأن هذه الأفعال لا تُكتشف أو لا يعاقَب مرتكبوها. وفي النظام الديمقراطي الذي يقدّر ويحمي أموراً منها الشفافية، وحرية الصحافة، وحرية المعلومات، وتثقيف العامة من أجل الحد من الفساد وانتهاك حقوق الإنسان ، وآليات الرقابة والتظلم المستقلة، واستقلال ونزاهة القضاء والإجراءات القضائية، تتاح معلومات أكثر بشأن أفعال موظفي الدولة، وبالتالي تتعزز المساءلة. وبناءً على ذلك، لا يمكن التشديد بالقدر الكافي على أهمية التقيّد بالمبادئ الديمقراطية من أجل منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة والفساد والقضاء عليها بصورة فعالة.

سادس اً - التطلّع إلى الأمام

101- مجدداً، تصدت اللجنة الفرعية لما تواجهه من تحديات عن طريق تحسين ممارسات عملها لكي تعزز تأثيرها، وتحسّن كفاءتها في الوقت ذاته. وخلال السنوات الأربع الماضية ، حققت اللجنة الفرعية تحوّلاً في عملها المتعلق بالآليات الوقائية الوطنية. وبشكل تدريجي، جعلت إجراءات عملها الداخلية ممنهجة لضمان إبقاء الوضع في جميع الدول الأطراف خاضعاً لمراجعة دقيقة ومستمرة. وضمنت أن برنامج زياراتها مصمّم ليكون عنصراً محورياً في نهج العالمية الذي تعتمده في تنفيذ ولايتها. وسعت لتطوير التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تعزيز حوارها مع الدول الأطراف، وهي تواصل تقديم المشورة والمساعدة إلى الدول الأطراف، وفي حال طُلب منها، إلى الدول الموقّعة على البروتوكول الاختياري وغيرها من الدول المهتمة بإنشاء آليات متوافقة مع معايير البروتوكول الاختياري كتمهيد محتمل لانضمامها إلى نظ ا مه . ولكن توجد حدود لما يمكن تحقيقه في ظل هياكل الدعم القائمة، وتدرك اللجنة الفرعية أنها الآن تعمل عند أطراف ما يمكن تحقيقه ضمنها. وهذه هي الخلفية التي وضعت اللجنة الفرعية خططها لعام 2014 بناءً عليها.

ألف- خطة العمل لعام 2014

102- تأسف اللجنة الفرعية لأنها لم تتمكن في عام 2013 من استرجاع الزخم الذي فقدته في عام 2012 عندما اضطُرّت إلى تأجيل زيارة لعدم توفر الدعم الكافي للأمانة. ونتيجة لذلك ، تحتم تأجيل زيارة كان مخططاً القيام بها إلى توغو في عام 2013 إلى عام 2014. ومع ذلك، لأن اللجنة تعتقد بأن توسيع نطاق أنشطتها مسألة حيوية ن ظراً لزيادة عدد الدول الأطراف، فقد قررت في دورتها العشرين أنها ستقوم في عام 2014 بثماني زيارات رسمية: زيارات كاملة إلى أذربيجان وتوغو (مؤجلة من عام 2013) ونيكاراغوا، وزيارات استشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية إلى إكوادور ومالطة وهولندا، وزيارة استشارية بشأن البروتوكول الاختياري إلى نيجيريا، وزيارة متابعة في إطار المادة 13، الفقرة 4، من البروتوكول الاختياري.

103- وبالإضافة إلى برنامج الزيارات والأنشطة المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية، تستخدم اللجنة الفرعية الآن موقعها الشبكي وهذا التقرير لطلب التعليقات والاقتراحات بشأن عدد من القضايا التي تبحث فيها. ومع تقديرها لكون السرية جزءاً محورياً من عملها، ستواصل اللجنة النظر في السبل المحتملة للتعاون مع الهيئات والمنظمات الأخرى التي يشبه عملها عمل اللجنة الفرعية.

باء - التحدّي المتعلق بالموارد

104- في السنوات الأخيرة، ظلت اللجنة الفرعية تتجنب التعليق بشكل مطوّل على نقص الموارد المتاحة لعملها. وهي تدرك أن عليها الاضطلاع بعملها بكفاءة ضمن مخصصات الميزانية التي توفرها لها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن الإطار الكليّ للميزانية. وتشعر اللجنة الفرعية بامتنان كبير للدول التي سعت بطرق شتى لتلبية احتياجاتها، إدراكاً منها لعدم كفاية تلك المخصصات.

105 - ولكن من الواضح للجنة الفرعية ضرورة وجود أمانة أساسية ومستقرة تقوم على خدمة دورة عملها لتتمكن من تنفيذ خططها الحالية لعام 2014 وما بعده، وللأسف، لم يكن ذلك متوفراً في الفترة الأخيرة. ويتطلب برنامج عمل اللجنة الفرعية لعام 2014 في حده الأدنى إعادة أمانتها الأساسية إلى مستواها قبل عامين (وظيفتان من فئة الخدمات العامة وثلاث وظائف من الفئة الفنية). ويلزم زيادة تعزيز أمانة اللجنة الفرعية وفقاً لتوصية المفوضة السامية في تقريرها بشأن تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/66/860)، الذي اعترفت فيه بالحاجة إلى موارد إضافية. وبالترافق مع الترتيبات الداعمة التي توفّرها جهات أخرى، سيكون ذلك كافياً ليضمن تمكّن اللجنة الفرعية من تنفيذ برنامج عملها المزمع على المدى القصير.

106- ولا يسعنا سوى أن نخمّن كيف يمكن للجنة الفرعية على المدى الطويل، ودون إعادة تقييم جوهرية لطبيعة الموارد المتاحة لعملها، أن تطمح بمواصلة تلبية الرغبات المتزايدة باستمرار للدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية بأن تعمل مع اللجنة الفرعية لضمان الحد من التعذيب.