الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1872/2009

Distr.: Restricted *

24 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/يوليه 2010

قرار

البلاغ رقم 1872/2009

المقدم من : السيدة د. ج. د. غ. وآخرين (تمثل أصحاب البلاغ محامية، هي السيدة لينا أناني)

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 8 نيسان/أبريل 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادتين 92 و97، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 نيسان/أبريل 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 26 تموز/يوليه 2010

الموضوع: الترحيل من كندا إلى كولومبيا؛ طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ اعتبار الشكوى لاغية

المسائل الموضوعية: خطر الحرمان التعسفي من الحق في الحياة؛ عدم الإعادة القسرية ؛ الاحتجاز التعسفي؛ أوضاع الاحتجاز؛ الإجراءات العادلة؛ الحياة الأسرية والمصلحة الفضلى للطفل

مواد العهد: الفقرتان 2 و3 من المادة 2؛ الفقرة 1 من المادة 6؛ المادة 7؛ الفقرة 1 من المادة 9؛ الفقرة 1 من المادة 10؛ الفقرة 1 من المادة 14؛ الفقرة 1 من المادة 23؛ الفقرة 1 من المادة 24

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 1؛ والفقرة 2(ب) من المادة 5

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1872/2009 **

المقدم من : السيدة د. ج. د. غ. وآخرين (تمثل أصحاب البلاغ محامية، هي السيدة لينا أناني)

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 8 نيسان/أبريل 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمع ت في 26 تموز/يوليه 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 أصحاب البلاغ المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2009 هم السيدة د. ج. د. غ. (صاحبة البلاغ الأولى)، وشريكها السيد إ. ج. أ. (صاحب البلاغ الثاني) وطفلان قاصران هما د. أ. أ. د، ول. س. أ. د، وجميعهم مواطنون كولومبيون. يزعم أصحاب البلاغ أن ترحيلهم من كندا إلى كولومبيا يمثل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والفقرة 1 من المادة 24 من العهد. وتمثل أصحاب البلاغ محامية، هي السيدة لينا أناني.

1-2 وفي 9 نيسان/أبريل 2009، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والإجراءات المؤقتة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة.

1-3 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والإجراءات المؤقتة أن يجري النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 كانت جدة صاحبة البلاغ الأولى ووالدتها تمتلكان مزرعة ريفية في تشيكينكيرا ، في بوياكا ، بكولومبيا. ويُدّعى أنهما كانتا مستهدفتين من جانب القوات المسلحة الثورية في كولومبيا، وأنهما كانا عليهما دفع أتاوة ، وأن هذه القوات استغلت أسرة صاحبة البلاغ الأولى في تخزين مواد كيميائية تُستخدم في إنتاج المخدرات غير المشروعة. وعندما عجزت الأسرة عن مواصلة دفع الأتاوة ، هرب أفرادها إلى بوغوتا .

2-2 وفي عام 1997، عندما كان عمر صاحبة البلاغ الأولى 13 عاماً، اختطفت القوات المسلحة الثورية والدتها وأخاها البالغ من العمر 4 سنوات في بوغوتا . وطلبت هذه القوات فدية، وأرسلت بصمات أصابع والدة صاحبة البلاغ الأولى إلى الأسرة كإنذار بقتلها إذا لم تدفع الفدية. وتعرّض شقيق صاحبة البلاغ الأولى للضرب؛ وشُرِّط وجهه بغطاء علبة معدنية، ولُكم في وجهه بقفاز معدني. وبعد دفع جزء من الفدية أفرج عن والدة صاحبة البلاغ الأولى وأخيها. وقُدمت شكوى إلى السلطات الكولومبية في هذا الصدد. وبعد ذلك هربت أم صاحبة البلاغ الأولى بمفردها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

2-3 وفي عام 2002، عندما زارت والدة صاحبة البلاغ الأولى كولومبيا قادمة من الولايات المتحدة، اختطفتها مرة أخرى القوات المسلحة الثورية واحتجزتها 10 أيام تعرضت خلالها لإساءة المعاملة وضُربت عدة مرات على اليدين والرجلين. وعندما حاولت الهرب أُطلقت النار على رجلها وتُركت ملقاة في الطريق. وقدّمت شكوى أخرى بشأن اختطافها وهربت مرة ثانية من البلد.

2-4 وبعد بضعة أشهر، اختطفت القوات المسلحة الثورية صاحبة البلاغ الأولى ردا ً على تقديم والدتها للشكوى. وأثناء احتجازها تعرضت مراراً للاغتصاب ولأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي. وجُرحت رجلاها بزجاجة مكسورة وحُرقت يداها بأعقاب السجائر. ونتيجة لتكرار اغتصابها، حملت صاحبة البلاغ الأولى، وأصيبت بالاكتئاب، وحاولت الانتحار، وأصيبت بفيروس الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم ( ) . وخلال فترة حملها، قابلت شريكها العرفي وأنجبت من هذه العلاقة بنتاً في عام 2007.

2 -5 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، هرب أصحاب البلاغ من كولومبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حادث أُطلق ت فيه النار على رجل كان يستند إ لى سيارة صاحب البلاغ الثاني فأردي قتيلاً. وتعتقد الأسرة أن صاحب البلاغ الثاني كان هو الشخص المقصود بالقتل. وفي غضون ذلك، تلقى عم صاحبة البلاغ الأولى تهديداً بالقتل عبر الهاتف، مما دفعها هي وأسرتها إلى الهروب إلى الأرجنتين حيث تواروا عن الأنظار منتحلين هوية زائفة. ويرى أصحاب البلاغ أن محاولات بعض أفراد أسرة صاحبة البلاغ الأولى الذين يعيشون خارج كولومبيا إصلاح مزرعة الأسرة تسببت في استهدافهم مرة أخرى من جانب القوات المسلحة الثورية.

2-6 وسافر أصحاب البلاغ براً إلى كندا بصحبة الشقيقين الصغيرين لصاحبة البلاغ الأولى ال لذين ترك وهما مع أمهم ا في الولايات المتحدة. وواصل أصحاب البلاغ رحلتهم إلى كندا حيث يعيش عرَّاب صاحب البلاغ الثاني. وقدموا عند الحدود طلباً للجوء في كانون الثاني/يناير 2009 . وفي 26 كانون الثاني/يناير 2009، رُفض طلبهم بموجب المادة 101(ﻫ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) . نظراً إلى إبرام اتفاق البلد الثالث الآمن بين كندا والولايات المتحدة، وأعيدوا إلى الولايات المتحدة حيث احتُجز صاحب البلاغ الثاني. كما صدر قرار بطردهم مع منعهم من معاودة دخول كندا لمدة عام.

2-7 وفي 16 شباط/فبراير 2009، سعوا مرة أخرى إلى تقديم طلب لجوء في كندا بعد عبور الحدود على الأقدام. وصدر قرار في 26 كانون الثاني/يناير 2009 بعدم أحقيتهم في ذلك استناداً إلى المادة 101(ج) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) وجرى احتجازهم. وفي 1 نيسان/أبريل 2009، قدم أصحاب البلاغ طلبهم لتقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 3 نيسان/أبريل 2009 أُخطروا بأن طلبهم عُلق عملاً بالمادة 112(2) (د) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) ، الذي ينص على عدم أحقية الأشخاص الذي أمضوا أقل من ستة أشهر خارج كندا وعاودوا الدخول خلال هذه الفترة في إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل. ويرى أصحاب البلاغ أنهم حتى لو بقوا خارج كندا فترة أطول من ستة أشهر فإنهم سيظلون غير مؤهلين لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، وذلك بموجب المادة 112(2)(ب) ( ) التي تنص على عدم أهليتهم لتقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل إذا تبين عدم أهليتهم بموجب المادة 101(1)(ﻫ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، حيث دخل أصحاب البلاغ كندا من الولايات المتحدة التي من الممكن أن يجرى فيها تقييم لطلبهم بالحصول على الحماية.

2-8 وفي 6 نيسان/أبريل 2009، تلقى أصحاب البلاغ إخطاراً بالترحيل يشير إلى أنهم سيرحلون إلى كولومبيا في 9 نيسان/أبريل 2009. وفي 7 نيسان/أبريل 2009، طلب أصحاب البلاغ من وزير المواطنة والهجرة استثناءهم بموجب المادة 25 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين (الاعتبارات الإنسانية واعتبارات الرأفة) ( ) من تطبيق المادة 101(1)(ج) ( ) والمادة 112(2)(د) ( ) ، والسماح لهم بطلب اللجوء أو بإعادة تقييم المخاطر المعرضين لها قبل الطرد. بالإضافة إلى ذلك، قدم أصحاب البلاغ التماساً عاجلاً لوقت أمر الترحيل. وفي 8 نيسان/أبريل 2009، أخطرت حكومة كندا أصحاب البلاغ بأن قرار ترحيلهم أُلغي مؤقتاً وأنه سيُحدد موعد جديد للترحيل في أي وقت. ويبين أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف أصدرت قراراً بالوقف الإداري للترحيل على خلاف الأمر القضائي بوقف التنفيذ الذي تصدره المحكمة. وبإصدار أمر الوقف الإداري للقرار أحكمت الدولة الطرف سيطرتها على موعد اتخاذ خطوات ترحيل أصحاب البلاغ، وحدت من قدرة أصحاب البلاغ على المطالبة بإطلاق سراحهم من الاحتجاز.

الشكوى

3-1 يؤكد أصحاب البلاغ وجود أسس قوية للاعتقاد بأن حقوقهم بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والفقرة 1 من المادة 24 من العهد ستُنتهك وأنهم سيواجهون ضرراً لا يمكن جبره إن عادوا إلى كولومبيا.

3-2 ويؤكد أصحاب البلاغ أن تشريعات الدولة الطرف لا تمنحهم الحق في تقييم طلبهم الذي ادعوا فيه التعرض للاضطهاد، لكونهم قدموه عند الحدود بين الولايات المتحدة وكندا ، حيث رُفض طلبهم نظرا ً إلى إبرام اتفاق البلد الثالث الآمن، ولكونهم حاولوا ذلك مرة ثانية من داخل كندا. ويرى أصحاب البلاغ أن قصد الأحكام المتضاربة هو تأكيد الإنفاذ الصارم لاتفاق البلد الثالث الآمن وإجبار من يدخلون كندا عبر الميناء البري للولايات المتحدة على تقديم مطالبتهم في الولايات المتحدة. غير أن أصحاب البلاغ، المعوزين والمفتقرين إلى المشورة القانونية بشأن هذا الجانب الفني جداً من القانون، اتخذوا قرارات دون إدراك عواقبها الخطيرة جداً. فنظراً إ ل ى دخولهم إلى كندا على الأقدام وليس من خلال ميناء بري رسمي، لا تتيح لهم التشريعات العودة إلى الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، اتخُذ قرار، يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية ، بإعادتهم مباشرة إلى كولومبيا دون إجراء تقييم لمخاطر إعادتهم ودون إمكانية التماسهم الحماية في مكان آخر. ويزعم أصحاب البلاغ أنهم محرومون من سبيل انتصاف فعال فيما يخص النظر الموضوعي في مطالباتهم بموجب الفقرات 1 و7 و23 من المادة 6، والفقرة 1 من المادة 24 من العهد ( ) ، وأن عدم النظر في مطالباتهم يمثل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع أصحاب البلاغ الطعن في تشريعات الدولة الطرف أمام المحكمة الاتحادية، إذ لم ترتكب السلطات أي "خطأ في تطبيق القانون".

3-3 ويرى أصحاب البلاغ أنهم قدموا دليلاً موثوقاً على أن ترحيلهم إلى كولومبيا سيعرضهم بشدة لخطر حرمانهم التعسفي من الحياة، م ما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 6 من العهد ، ولحظر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 7 من العهد .

3-4 و يدعي أصحاب البلاغ كذلك أن التشريع الذي يحرمهم من تقييم المخاطر لا يراعي مصالح الطفلين القاصرين، حيث لم يجر تقييم التهديدات التي سيتعرضان لها حال عودتهم ا إلى كولومبيا. بالإضافة إلى ذلك، لم يتخذ الوزير أي قرار بموجب المادة 25 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، ومن ثم لم يراع المصلحة الفضلى للطفلين ( ) . ويشير أصحاب البلاغ إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً لحقوق الطفلين بموجب الفقرة 1 من المادة 24 من العهد. فإذا كان ترحيل والدي الطفلين إلى كولومبيا سيعرض سلامتهما للخطر، فإن هذا الترحيل سينتهك أيضاً حقوق الطفلين بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

مذكرة الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 قدمت الدولة الطرف في 20 آب/أغسطس و22 كانون الأول/ديسمبر 2009 تعليقاتها بشأن مقبولية البلاغ وطلبت إلغاء التدابير المؤقتة أو أن تتخذ اللجنة قراراً بشأن المقبولية في دورتها التالية. وتبين الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ قدموا في 11 آب/أغسطس 2009 طلباً جديداً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وأن قرار ترحيلهم قد أوقف . وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، رُفض طلب أصحاب البلاغ إجراء هذا التقييم، ولا يزال طلبهم إجراء مراجعة قضائية منظوراً أمام المحكمة الاتحادية.

4-2 وتذكِّر الدولة الطرف بالوقائع وتبين أن أصحاب البلاغ دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 دون تفتيش عند الحدود. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2009 وصلوا إلى الحدود البرية لكندا والولايات المتحدة وطلبوا الحصول على مركز اللاجئ. وتبين عدم أحقيتهم في ذلك بموجب المادة 101(1)(ﻫ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين واتفاق البلد الآمن الثالث المبرم بين كندا والولايات المتحدة، وأعيدوا إلى الولايات المتحدة. وطلبوا اللجوء في الولايات المتحدة، وتحدد يوم 30 نيسان/أبريل 2009 للنظر في طلبهم. وفي تاريخ غير محدد، عاودوا دخول أراضي الدولة الطرف وقدموا طلباً ثانياً للجوء في 16 شباط/فبراير 2009. وتبين أنهم غير مؤهلين لذلك عملاً بالمادة 101(1)(ﻫ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، لسبق صدور قرار بعدم أهليتهم. وفي 1 نيسان/أبريل 2009، قدموا طلباً لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، وأُوقف التقييم عملاً بالمادة 112(2)(د) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين نظراً إلى مرور أقل من ستة أشهر على صدور قرار عدم أهلية الطلب المقدم من أصحاب البلاغ للحصول على الحماية كلاجئين. وفي 7 نيسان/أبريل 2009، قدم أصحاب البلاغ طلباً إلى وزير المواطنة والهجرة لاستثنائهم من أحكام عدم الأهلية وللسماح لهم بتقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 8 نيسان/أبريل 2009، أُبلغ أصحاب البلاغ بإلغاء قرار ترحيلهم.

4-3 وأثناء النظر في الطلب الثاني المقدم من أصحاب البلاغ لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، نظرت السلطات في الوقائع المقدمة من أصحاب البلاغ وأيضا في "مصادر غير منحازة وموثوقة "، مثل الدراسة التي أجراها مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين بشأن بلد المنشأ، والتقرير القطري لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن ممارسات حقوق الإنسان في كولومبيا في عام 2008. واستنتجت السلطات أن وضع حقوق الإنسان والأمن في كولومبيا قد تحسن تحسناً كبيراً، وأن عدد المذابح وحالات الاختطاف انخفض انخفاضاً كبيراً، وأن العدد الكلي لأفراد القوات المسلحة الثورية انخفض بعد مغادرة أصحاب البلاغ للبلد في تشرين الأول/أكتوبر 2008. كما أشارت السلطات إلى عدم وجود دليل جوهري على عدم استعداد الشرطة لحماية أصحاب البلاغ أو عدم قدرتها على ذلك. و لاحظت السلطات أيضاً أن أصحاب البلاغ اتجهوا أولاً إلى محل إقامة والدة صاحبة البلاغ الأولى في نيويورك دون محاولة التماس اللجوء في الولايات المتحدة، في حين أن من المنطقي أن يُتوقع مثل هذا الطلب في أول بلد آمن تسنح فيه الفرصة.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه نظراً إلى تعليق المحكمة الاتحادية لعملية المراجعة القضائية، أصبح البلاغ غير مقبول نظراً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقا للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-5 ومن ناحية أخرى، ترى الدولة الطرف ضرورة إعلان عدم مقبولية البلاغ على أساس أنه لاغ. وبالنظر إلى أن موضوع شكوى أصحاب البلاغ هو أنهم معرضون للترحيل دون إتاحة أي شكل من أشكال النظر في مطالبتهم الحصول على الحماية، ونظراً إ ل ى قدرتهم على تقديم طلب لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، فإن الوقائع التي تدعم شكواهم لم تعد قائمة. وفي ضوء الآراء القانونية للجنة، تشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب البلاغ لم يعد يمكنهم الادعاء أنهم ضحايا أي انتهاك للعهد، حيث عالجت الدولة الطرف التعارض المدعى وجوده ( ) . ومن ثم ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الدليل المقدم لا يكفي لإثبات مزاعم أصحاب البلاغ على أساس واضح. وتزعم الدولة الطرف أنه حتى لو كانت الوقائع المقدمة من أصحاب البلاغ صحيحة، فإن الجهة المسؤولة عن الاضطهاد، وهي القوات المسلحة الثورية، ليست جهة تابعة للدولة. كما أن أصحاب البلاغ لم يبلغوا السلطات الكولومبية عن تعرضهم لإساءة المعاملة، ولم يثبتوا أن هذه السلطات ستعجز عن حمايتهم. وتؤكد الدولة الطرف أن الادعاءات المتعلقة بعدم اتخاذ الشرطة أي إجراء إزاء شكاوى والدة صاحبة البلاغ الأولى في عامي 1997 و2002 ليست دليلاً على أن أصحاب البلاغ لن يمكنهم الحصول على حماية الشرطة في ظل الظروف السائدة حالياً في كولومبيا. وتستشهد الدولة الطرف بالآراء القانونية للجنة فيما يتعلق بقضية خان ضد كندا ، حيث خلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن سلطات الدولة غير قادرة على حمايته أو غير مستعدة لحمايته، واعتبرت البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة ( ) . وترى الدولة الطرف أن ذلك يتفق مع النهج الذي تتخذه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حيث تعتبر أن الإجراءات المتخذة من جهات غير تابعة للدولة ترقى إلى مستوى الاضطهاد بالمفهوم الوارد في اتفاقية اللاجئين إذا تسامحت فيها السلطات عن علم أو إذا رفضت السلطات منح حماية فعالة أو أثبتت عجزها عن ذلك ( ) . وبالإضافة إلى المصادر التي رجع إليها المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل، تستشهد الدولة الطرف بتقارير أصدرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان، وتبين هذه التقارير الضعف الشديد للقوات المسلحة الثورية في كولومبيا، مما يدعم استنتاج عدم مواجهة أصحاب البلاغ ل خطر حقيقي ينتهك المادتين 6 و7 من العهد.

4-7 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ انتهاك الفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ سيُرحَّلون معاً ومن ثم لن يكون للترحيل أي تأثير على مصالح الأسرة أو الأطفال.

4-8 وأخيراً، تذكِّر الدولة الطرف بالرأي القانوني الثابت للجنة ومفاده أن اللجنة غير مختصة بإعادة تقييم ما تتوصل إليه السلطات المحلية من نتائج أو وقائع أو أدلة ما لم يكن التقييم تعسفياً أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن التقييم الذي أجراه المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل يتسم بالمعقولية ومدعوم بأدلة كاملة، ومن ثم فليس من اختصاص اللجنة إعادة تقييم النتائج.

تعليقات أصحاب البلاغ

5-1 في 30 كانون الثاني/يناير 2010 و24 أيار/مايو 2010، قدَّم أصحاب البلاغ تعليقاتهم بشأن مقبولية بلاغهم. وبالإضافة إلى الادعاءات الواردة في بلاغهم الأولي، فقد ادعوا أيضاً انتهاك الفقرة 2 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

5-2 ويفنِّد أصحاب البلاغ حجة الدولة الطرف بأنهم طلبوا اللجوء في الولايات المتحدة، ويوضحون أن إجراءات الترحيل اتُخذت بشأنهم وتحددت جلسة في يوم 30 نيسان/ أبريل 2009 للنظر في ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى كولومبيا.

5-3 ويضيف أصحاب البلاغ وقائع أخرى إلى جانب الوقائع التي عرضوها، ويذكِّرون بأن سلطات الدولة الطرف أطلقت سراحهم من الاحتجاز في حزيران/يونيه 2009 وأبلغتهم في تموز/يوليه 2009 بإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل مع وقف تنفيذ قرار الترحيل. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 رُفض طلبهم لإجراء تقييم للمخاطر، وعُلق طلبهم المعروض أمام المحكمة الاتحادية الذي طالبوا فيه بالإذن بإجراء مراجعة قضائية. وفي 24 شباط/فبراير 2010، استمعت المحكمة الاتحادية لأصحاب البلاغ بشأن عدم البت في طلبهم إعادة تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي سبق إجراؤه. ولم يصدر بعد قرار بشأن مسألة طلبهم المعلَّق، وبشأن ما كان إذا من اختصاص المحكمة الاتحادية النظر في الدعوى من عدمه. ويشير أصحاب البلاغ إلى عدم عقد أي جلسة للنظر في الأسس ال موضوع ية ل لدعوى.

5-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بوجوب عدم قبول البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يرى أصحاب البلاغ أن الأحكام القانونية للدولة الطرف تنتهك بوضوح أحكام العهد، ولذلك ينبغي النظر في الدعوى من حيث أسسها الموضوعية. كم ا يدفع أصحاب البلاغ بأنه نظراً إلى ال ظروف الاستثنائية للقضية، ينبغي للجنة أن تُبقي البلاغ قيد النظر إلى حين صدور نتائج الإجراءات المحلية، لا سيما أن ترحيلهم إلى كولومبيا سيشكل انتهاكاً للعهد.

5-5 ويؤكد أصحاب البلاغ أن القوانين، على النحو المطبَّق عليهم، تتعارض مع العهد وتنتهك الفقرة 2 من المادة 2 منه. كما يؤكدون أن احتجازهم الذي امتد أكثر من أربعة أشهر بسبب خطر هروبهم المزعوم يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 9. ويؤكدون كذلك، بوجه خاص، أن الإلغاء الإداري لقرار ترحيلهم، لكونه غير مُلزِم، منعهم من إقامة دعوى قضائية ضد الاحتجاز التعسفي. وبعد الإفراج عنهم، أصبح طلبهم مراجعة الاحتجاز لاغياً مما منع أي مراجعة من جانب المحاكم المحلية. كما يحتج أصحاب القرار بأن أوضاع الاحتجاز أضرَّت بطفلهم الأكبر، فقد انفصل الطفل عن أبيه وتدهورت حالته النفسية بشدة، وأصبح عدوانياً وأُصيب بسلس البول وأخذ يُعرب عن أفكار انتحارية، فهو يريد أن يلحق بجدته الكبرى في العالم الآخر مع معرفته بأنها متوفاة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يلتحق الطفل بالمدرسة ولم تُقدَّم له إلا أنشطة تعليمية متفرقة على يد متطوعين. كما عانى سائر أفراد الأسرة من انفصال بعضهم عن بعض، مما أفضى إلى انتهاك الفقرة 1 من المادة 10، لا سيما فيما يتعلق بالطفل الأكبر. وأخيراً، يؤكد أصحاب البلاغ أن القرار الذي اتُخذ بشأن طلبهم إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل لم يصدر على أساس مستقل ونزيه، واستند إلى الشواغل التي أعربت عنها الحكومة إزاء الدعوى القضائية. ومن ثم فقد انتهك القرار حق أصحاب البلاغ في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة، بما يخالف الفقرة 1 من المادة 14.

5-6 ويرى أصحاب البلاغ أن تشريعات الدولة الطرف المطبقة عليهم، ا لتي تمنعهم من طلب اللجوء نظراً إلى وصولهم إلى أراضي الدولة الطرف من الولايات المتحدة، وتمنعهم من تقديم طلب لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل بسبب سبق إبعادهم بموجب اتفاق البلد الثالث الآمن ومعاودتهم الدخول خلال أقل من ستة أشهر، تتعارض مع التزام الدولة الطرف بمنع انتهاكات العهد، لا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية ( ) . ويذكِّر أصحاب البلاغ بالرأي القانوني للجنة الذي يقضي بأن "توقيع عقوبة الإعدام بصورة تلقائية وإلزامية يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة ( ) ، ويَرون أن تطبيق تشريعات الدولة الطرف يُفضي إلى انتهاك تلقائي لمبدأ عدم الإعادة القسرية ، ويشكل بذلك انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6، وللمادة 7.

5-7 ويؤكد أصحاب البلاغ أن شكواهم لم تصبح لاغية ، إذ لا تزال هناك مسألة حية بين الأطراف تتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي إشارة إلى رسالة متبادلة بالبريد الإلكتروني بين مدير إدارة العدالة والمواطَنة والهجرة وبين منسق وحدة تقييم المخاطر قبل الترحيل، يسلِّط فيها موظف الاتصال المعني بشؤون العدالة في إدارة العدالة والمواطَنة والهجرة الضوء على شواغله بشأن الدعوى القضائية، يشير أصحاب البلاغ إلى أن القرار المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل شابه تدخل حكومي ولم يرتكز على الأسس الموضوعية لطلب إجراء تقييم المخاطر. كما يؤكدون أن تقييم المخاطر قبل ترحيلهم اتسم بالاستعجال، واتُخذ قرار في فترة بالغة القِصَر دون السماح لهم بتقديم دليل آخر، مثل التقييم الذي أجرته منظمة العفو الدولية لوضعهم. ويوضحون كذلك أن الطلب الذي قدموه لاستثنائهم بموجب المادة 25 لم يُبت فيه بعد، ولذلك تظل هناك مسألة حية قيد النظر.

ملاحظات إضافية مقدَّمة من الدولة الطرف

6-1 في 22 حزيران/يونيه 2010، قدمت الدولة الطرف تحديثاً للإجراءات المحلية، وذكَّرت مجدداً بأنها تطلب إلى اللجنة وقف التدابير المؤقتة. وأكدت أيضاً الدولة الطرف أنها لم تُتح لها بعد فرصة الرد على الادعاءات الجديدة لأصحاب البلاغ بانتهاك الفقرة 2 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 1 من المادة 14.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أن الطلب الذي قدمه أصحاب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية للإذن بإجراء مراجعة قضائية لطلبهم الأول بإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل رُفض في 1 حزيران/يونيه 2010. ورأت المحكمة أن الطلب لاغ، حيث أُجري بالفعل تقييم للمخاطر قبل الترحيل. كما أشارت المحكمة إلى أن من المعقول أن يُتوقع من أصحاب البلاغ أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن لا أن يظلوا في الولايات المتحدة لزيارة والدة صاحبة البلاغ الأولى لمدة ثلاثة أشهر قبل التوجه إلى كندا لتقديم طلب اللجوء. وتؤكد الدولة الطرف أن قرار المحكمة الاتحادية يبين أن نظامها المتعلق بحماية اللاجئين فعال في منع الترحيل إلى بلد قد يتعرض فيه الشخص لانتهاك الفقرة 1 من المادة 6، أو المادة 7 من العهد. وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ المقدَّم من أصحابه ينبغي أن يُعتبر لاغيا بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إذ إن العلاج الملتمس - وهو تقييم المخاطر قبل الترحيل - قد أُجري بالفعل.

6-3 وفيما يتعلق بالطلب الثاني المقدَّم من أصحاب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، تشير الدولة الطرف إلى أنه مُنح إذن بذلك، وتحددت جلسة في 13 تموز/يوليه 2010 للنظر في الأمر. وتؤكد الدولة الطرف أن الدعوى الحالية تُثبت عدم استنفاد أصحاب البلاغ لسُبل الانتصاف المحلية، ومن ثم ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وِفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

7-3 وتشير اللجنة إلى أن الطلب المقدَّم من أصحاب البلاغ لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل رُفِض في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وأن طلبهم المقدَّم إلى ا لمحكمة الاتحادية للإذن بإجراء مراجعة قضائية لا يزال معلقاً، حيث تحددت جلسة يوم 13 تموز/يوليه 2010 للنظر فيه. وتشير اللجنة كذلك إلى أن المحكمة الاتحادية رفضت في 1 حزيران/يونيه 2010 الطلب المقدم من أصحاب البلاغ، باعتباره لاغيا، حيث سبق لأصحاب البلاغ الحصول على ما كانوا يطلبونه، وهو تقييم المخاطر قبل الترحيل. كما أشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتشير اللجنة إلى الحُجة التي ساقها أصحاب البلاغ بأنه رغم الإجراءات المحلية المعلقة ينبغي للجنة أن تُبقي المسألة قيد النظر بسبب تعليق عملية ترحيلهم إلى كولومبيا وبسبب الانتهاك الواضح للأحكام القانونية للعهد في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أنه في وقت النظر في البلاغ لا تزال سُبُل الانتصاف المحلية معروضة أمام المحكمة الاتحادية في الدولة الطرف. وتلاحظ كذلك أن اتخاذ قرار إيجابي من جانب المحكمة الاتحادية من شأنه أن يُوقف فعليا عملية ترحيل أصحاب البلاغ إلى كولومبيا، ومن ثم سيصبح بلاغهم المعروض على اللجنة لاغيا. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وتُعلن عدم مقبولية البلاغ وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8- ولذلك تقرر اللجنة المعنية ل حقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وأصحاب البلاغ بهذا القرار.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة].