الأمم المتحدة

CCPR/C/BHR/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبحرين *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من البحرين (CCPR/C/BHR/1) في جلستيها 3492 و3493 (انظر CCPR/C/SR.3492 و3493)، المعقودتين يومي 3 و4 تموز/يوليه ٢٠١٨. واعتمدت في جلستها 3516، المعقودة في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم البحرين تقريرها الأولي، وإن جاء متأخ راً بعشر سنوات، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة إجراء حوار بن ّ اء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/BHR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/BHR/Q/1) ، والتي استكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد الأمر الملكي رقم ٢٨، في تموز/يوليه ٢٠١١، بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي كلفت بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في البحرين في شباط/فبراير وآذار/مارس 2011 والإبلاغ عنها؛

(ب) اعتماد الأمر الملكي رقم ٤٥ المنشئ للجنة ال وطنية المسؤولة عن إنفاذ التوصية ١٧١٥ للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في ٢٦ تشري ن الثاني/نوفمبر ٢٠١١؛

(ج) اعتماد القانون رقم 1 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2008؛

(د) اعتماد الأمر الملكي رقم 46/2009 المنشئ للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمر الملكي رقم 28/2012 المعدل لبعض الأحكام ذات الصلة؛

(ه) اعتماد الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ( 2022-2013 ) واستراتيجية تنفيذ تلك الخطة.

٤ - وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على ما يلي من الصكوك الدولية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١١؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 27 أيلول/سبتمبر 2007.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

5 - تشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف أن العهد يشكل جزءا ً لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي وإلى المعلومات المتعلقة بحالة وحيدة طبقت فيها المحكمة الدستورية أحكام العهد. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن الكيفية التي حُلت بها حالات التضارب المحتملة بين القوانين المحلية والضمانات التي يكفلها العهد، والكيفية التي يمكن بها للأفراد الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم المحلية في دعاوى إدارية، ولعدم وجود أمثلة أخرى لتطبيق أحكام العهد من جانب المحاكم المحلية (المادة ٢).

6 - ينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهو داً للتوعية بالعهد وبانطباقه في القانون المحلي في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين لضمان مراعاة المحاكم لأحكامه. وينبغي أن تعمل الدولة الطرف على إنفاذ العهد إنفاذاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي، وأن تكفل تفسير وتطبيق القوانين المحلية بما يتفق والتزاماتها بموجب العهد. وينبغي أن تنظر أيضاً في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد المنشئ لآلية تقديم الشكاوى الفردية.

التحفظات

7 - تأسف اللجنة لكون الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها على المواد 3، و9(5)، و١٤(7)، و18، و23 من العهد ولعدم تبيانها لما إذا كانت تعتزم سحبها. وتشير بقلق، على وجه الخصوص، إلى التحفظات الفضفاضة ج داً على المواد ٣ و١٨ و٢٣ التي لا تنطبق بموجبها هذه المواد إلا إذا لم تكن تؤثر على أحكام الشريعة الإسلامية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض التحفظات قد تكون غير متوافقة مع موضوع العهد والغرض منه (المادة ٢).

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إعادة صياغة أو سحب ت حفظاتها على المواد 3، و9(5)، و14(7)، و18، و23 بغية ضمان تطبيق العهد تطبيقاً كاملاً وفعالاً.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنس ان

9 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وبجهودها، بما في ذلك ما اتخذته من تدابير تشريعية، لتعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين. بيد أنها يساورها القلق إزاء افتقار المؤسسة إلى الاستقلالية اللازمة لأداء مهامها، وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن الشكاوى التي تلقتها والتحقيقات التي أجرتها استجابة لتلك الشكاوى (المادة ٢).

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها وأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية اللازمة لضمان امتثال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان امتثالا ً تاما ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) وقدرتها على الاضطلاع بولايتها على نحو كامل وفعال ومستقل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تعزيز سلطة المؤسسة وضمان قدرتها على التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك الحقوق المعترف بها في العهد التي ترتكبها أي جهة رسمية.

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

11 - تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أنها نفذت بشكل كامل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عهد إليها بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في شباط/فبراير وآذار/مارس ٢٠١١ وتقديم تقرير وتوصيات بشأنها. بيد أنها تشير بقلق إلى عدم تنفيذ توصيات أساسية (المواد 2 و6 و7 و14). ‬

12 - ينبغي للدولة الطرف أن تجري استعراضا ً شاملا ً للتوصيات التي قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بغية تنفيذها تنفيذا ً كاملاً . وينبغي لها ضمان إجراء تحقيق شامل وفعّال ومستقل ونزيه في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال إعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) عام 2011، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم بطريقة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة وتزويد الضحايا أو أسرهم بسبل انتصاف فعالة، بما في ذلك توفير إمكانية الاحتكام إلى القضاء والحصول على تعويضات على نحو فعلي وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

المحاكم العسكرية

13 - تشير اللجنة بقلق إلى التعديل الذي أدخل على الدستور في نيسان/أبريل ٢٠١٧، والذي يمنح المحاكم العسكرية ولاية قضائية على المدنيين خارج حالة طوارئ معلنة (المادة ١٤).

١ 4 - ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر التعديل الذي أدخلته على الدستور في نيسان/أبريل ٢٠١٧ لضمان منع المحاكم العسكرية من ممارسة ولاية قضائية على المدنيين.

إطار عدم التمييز

15 - تشير اللجنة إلى أن ميثاق العمل الوطني ينص على مبدأ المساواة، إلا أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تشريعات شاملة لمناهضة التمييز تغطي جميع أسباب التمييز المحظورة بموجب العهد. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز (المادتان 2 و26).

16 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان جعل إطارها القانوني إطاراً: (أ) يوفر حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات، بما فيها المجال الخاص، ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأشكال؛ و(ب) يتضمن قائمة شاملة بأسس التمييز بما يتفق وأحكام العهد؛ و(ج) ينص على تمكين ضحايا التمييز من سبل انتصاف فعالة ومناسبة.

المساواة بين الرجل والمرأة والممارسات الضارة بالمرأة

17 - تعرب اللجنة عن أسفها إزاء استمرار تعدد الزوجات في الدولة الطرف، وهو أمر ينظمه قانون الأسرة لعام ٢٠١٧. وعلى الرغم من تأكيد الدولة الطرف أن الزواج المبكر ليس شائ عاً وأن قانون الأسرة يحدد السن الأدنى للزواج في ١٦ عاما ً مع بعض الاستثناءات، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن ممارسة الزواج المبكر لا تزال مستمرة ( المواد ٢، و٣، و٢٣، و٢٤، و٢٦).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع الممارسات الضارة التي تميز ضد النساء والفتيات واستئصالها. وينبغي للدولة أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي: (أ) اتخاذ التدابير المناسبة للحد من ممارسة تعدد الزوجات في أفق إلغائها؛ و(ب) كفالة أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج هو ١٨ عاما لكل من الفتيات والفتيان وتعديل الأحكام القانونية التي تجيز استثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج.

عدم التمييز ضد المرأة

19 - يساور اللجنة القلق لعدم تمتع النساء، اللائي لا يستطعن منح جنسيتهن لأطفالهن من دون قرار ملكي، بحقوق متساوية مع الرجل في هذا الصدد. وتحيط اللجنة علما ً باعتزام الدولة الطرف تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء بطء اعتماد هذه التعديلات. وتحيط اللجنة علما بالشرح الذي قدمه الوفد بشأن القواعد المنطبقة على الطلاق، بما في ذلك إمكانية الطلاق بالاتفاق بين الزوجين أو عن طريق المحاكم، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما تذكره التقارير من العواقب الاقتصادية السلبية وغير المتساوية للطلاق على النساء، مثل الالتزامات بإعادة المهر، ودفع تعويض، وقبول نفقة محدودة (المواد ٢ و٣ و٢٦).

20 - ينبغي للدولة الطرف إلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة من تشريعاتها. وينبغي لها أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي: (أ) تسريع اعتماد التعديلات على قانون الجنسية لكفالة تساوي النساء والرجال في حقوق نقل جنسيتهم إلى أطفالهم؛ و(ب) كفالة منح النساء حقوقا ً متساوية في الطلاق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية.

المساواة بين الجنسين

21 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية الأبوية وإزاء دور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. ويساورها القلق أيضاً لكون المرأة ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً في الحياة السياسية والعامة، وبخاصة في مناصب صنع القرار، على الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً بشأن القانون رقم ٣٦/٢٠١٢ الذي ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص، والذي يجوز بموجبه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية أن يحدد الوظائف التي لا يمكن للمرأة أن تتولاها، وبشأن عدم وجود معلومات واضحة عن الوظائف المحددة المحظورة على المرأة ومعايير تحديدها (المواد ٢ و٣ و٢٥ و٢٦).

22 - ينبغي للدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين، ووضع استراتيجيات لمكافحة المواقف والقوالب النمطية الأبوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع برمته. وينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود لتحقيق تمثيل منصف للمرأة في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مواقع صنع القرار، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مناسبة لتفعيل أحكام العهد إذا لزم الأمر. وينبغي لها أيضاً أن تكفل للمرأة المساواة في الحصول على فرص العمل وعدم تأبيد قوانين العمل للقوالب النمطية عن المرأة.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

23 - على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أنه لم تجر أي محاكمات على أساس الهوية الجنسانية أو السلوك الجنسي المثلي، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تجريم أفعال المثلية الجنسية التي يعاقب عليها عندما تحدث في الأماكن العامة، وفقاً للمواد ٣٢٦ و٣٤٦ و٣٥٠ من القانون الجنائي البحريني (١٩٥٦) (المواد ٢ و١٧ و٢٦).

24 - على الرغم من اعتراف اللجنة بالتنوع الأخلاقي والثقافي على الصعيد الدولي، تشير إلى أن قوانين الدولة وممارساتها يجب أن تخضع دائماً لمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز، وأنه لا يمكن تبرير عدم الامتثال للالتزامات الواردة في العهد بالإحالة إلى اعتبارات سياسية أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية أو اقتصادية داخل الدولة. ‬ وينبغي للدولة الطرف إسقاط الصفة الجرمية عن العلاقات الجنسية الرضائية بين بالغين من نفس الجنس . كما ينبغي للدولة الطرف حظر ومنع جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية. ‬ ‬

العنف ضد المرأة

25 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تشير بقلق إلى العدد القليل من حالات العنف المنزلي التي أفضت إلى ملاحقات قضائية وأحكام في الفترة الممتدة بين ٢٠١٦ و٢٠١٨. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام القانون الجنائي التي تعفي الجناة من العقاب. وترى أنه من المؤسف، بوجه خاص، أن المادة 353 من القانون الجنائي تُعفي مرتكبي الاغتصاب من المقاضاة والعقاب إن تزوجوا من ضحاياهم، وأن المادة 334 تخفض العقوبات المفروضة على الجناة في الجرائم المرتكبة باسم ما يُدعى جرائم الشرف. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عاكفة على إعداد مشروع قانون لإلغاء المادة ٣٥٣ من القانون الجنائي لكنها تأسف لبطء وتيرة تلك التحضيرات (المواد ٣ و٦ و٧).

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل منع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها. وينبغي لها أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) تيسير الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وضمان التحقيق على نحو سريع وشامل في جميع هذه الحالات، ومحاكمة الجناة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل وعلى سبل الحماية؛

(ب) الإسراع في تعديل القانون الجنائي من خلال إلغاء المادتين ٣٣٤ و٣٥٣ وضمان تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، مثل العنف المنزلي والاغتصاب، ومعاقبتها بالعقوبات المناسبة في جميع أراضيها؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بعدم مقبولية العنف ضد المرأة وبآثاره السلبية، وزيادة الموارد وسبل الحماية المتاحة للضحايا، وإطلاق برامج ترمي إلى مساعدة مرتكبي العنف المنزلي على تغيير سلوكهم العنيف، وتعزيز أنشطة التدريب لفائدة الموظفين العموميين كي يتمكنوا من التصدي بفعالية لجميع أشكال العنف ضد المرأة.

الإجهاض العمد والصحة الجنسية والإنجابية

27 - يساور اللجنة القلق من تجريم المواد من 321 إلى 323 من القانون الجنائي الإجهاض، باستثناء حالة الخطر الجسيم على حياة المرأة. ومع تأكيد الدولة الطرف أن القضاة قد يأذنون بالإجهاض بناء على كل حالة على حدة، تشعر اللجنة بالقلق من إمكانية لجوء النساء إلى الإجهاض غير المأمون، وهو ما يعرض حياتهن وصحتهن للخطر (المواد 3 و6 و7 و17 و26).

28 - ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل تشريعاتها بغية ضمان إمكانية حقيقية للحصول على خدمات الإجهاض المأمون والقانوني عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل أو صحتها في خطر، وعندما يكون من شأن استمرار الحمل إلى نهايته أن يسبب للمرأة أو الفتاة ألماً أو معاناة كبيرين، وبالأخص عندما يكون الحمل نتيجةً لاغتصاب أو سفاح محارم، أو عندما يرجح ألا يكون الجنين قاد راً على الحياة. وينبغي لها أيضاً أن تكفل للنساء والفتيات اللواتي يلجأن إلى الإجهاض وكذلك للأطباء الذين يقدمون المساعدة إليهن عدم التعرض لعقوبات جنائية، نظ راً لكون تدابير من هذا القبيل ترغم النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون. وينبغي للدولة الطرف، علاوة على ذلك، تنفيذ سياسات تثقيفية للتوعية بالصحة الجنسية والإنجابية في صفوف النساء والرجال والمراهقين، وضمان إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية المناسبة والميسورة التكلفة.

تدابير مكافحة الإرهاب

29 - تدرك اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير لمكافحة الإرهاب. غير أنها تشعر بالقلق لكون قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (القانون رقم ٥٨ لعام ٢٠٠٦) يتضمن تعريفا ً فضفاضا ً جدا ً للإرهاب يفتح مجالا ً واسعا ً جدا ً للتفسير، وقد يؤدي إلى انتهاكات للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستخدام الواسع النطاق للقانون خارج نطاق الإرهاب، بما في ذلك ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، وإزاء انتهاكات المادة ١٤ من العهد في سياق المحاكمات القائمة على أساس هذا القانون. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بقلق إلى حالة ائتلاف ١٤ شباط/فبراير الذي حوكم ٥٠ من أفراده، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون، بموجب هذا القانون، وإلى ما يسمى قضية البحرينيين الثلاثة عشرة التي حوكم فيها زعماء المعارضة البحرينية وأدينوا بموجب هذا القانون (المواد ٩ و١٤ و١٧ و١٩ و٢١ و٢٢).

30 - ينبغي للدولة الطرف مواءمة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف مواءمة تامة مع العهد، بسبل منها خصوصا ً تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (القانون رقم 58 لعام 2006) بهدف تبيان وتضييق المفاهيم الفضفاضة المشار إليها أعلاه ومن ثم ضمان امتثالها لمبدأي اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ وضمان عدم قمع هذه التشريعات لحرية التصرف والتعبير التي تتمتع بالحماية. ‬ وينبغي لها أيضاً أن تضمن احترام الحق في محاكمة عادلة والحق في الوصول إلى العدالة في جميع المحاكمات الجنائية المتعلقة بالإرهاب. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

عقوبة الإعدام

31 - تشير اللجنة بقلق إلى أن الدولة الطرف أبطلت الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام في كانون الثاني/يناير 2017، وأن عدد أحكام الإعدام زاد منذئذ حسب ما ذكرت التقارير. ويساورها القلق بوجه خاص من الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم غير "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى المقصود في المادة 6(2) من العهد، التي لا تجيز عقوبة الإعدام إلا في حالة القتل العمد. وبدلا ً من ذلك، ينص القانون المحلي على الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم من قبيل الاتجار بالمخدرات، والعرقلة المتعمدة للجنائز أو حفلات التأبين، وبعض الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات في ظل ظروف التشديد، وعلى أي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة بموجب القانون العام إذا ارتكبت الجريمة لأغراض الإرهاب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأنه حكم بأحكام إعدام على أساس اعترافات منتزعة تحت الإكراه أو التعذيب، أو في سياق محاكمات لم تستوف معايير المادة ١٤ من العهد. وترى اللجنة أنه من المؤسف أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن العدد الحالي للسجناء الموجودين في طابور الإعدام. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن دستور البحرين لا يقر ّ صراحة بالحق في الحياة، وإن كان يعترف بالعديد من الحقوق (المواد ٢ و٦ و٧ و٩ و١٤).

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تعيد العمل بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام والنظر في إلغائها والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وإذا تم الإبقاء على عقوبة الإعدام، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الأولوية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم الحكم بها إلا على أشد الجرائم خطورة، المنطوية على قتل عمد؛ وألا تكون إلزامية أبداً؛ وأن تكون إمكانيات العفو أو تخفيف الأحكام متاحة في جميع الحالات، بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة؛ وألا يحكم بها أبدا ً بشكل ينتهك أحكام العهد، بما في ذلك في غياب إجراءات المحاكمة العادلة؛ وألا تحكم بها محاكم عسكرية، وخاصة على المدنيين.

العمليات العسكرية خارج الحدود الإقليمية

33 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الحق في الحياة في العمليات العسكرية التي تجري خارج الحدود الإقليمية، ولا سيما في اليمن، وعن الآليات القائمة لكفالة المساءلة عن الخسائر في الأرواح الناجمة عن تلك العمليات (المواد ٢ و٦ و١٤).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تضمن سير العمليات العسكرية خارج الحدود الإقليمية في سي را يمتثل امتثالا ً تاما ً لالتزاماتها بموجب المادة ٦ م ن العهد، بما في ذلك بوجه خاص ما يتعلق بمبادئ الحيطة والتمييز والتناسب في سياق نزاع مسلح. كما ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفورية وفعالة في الانتهاكات المحتملة للحق في الحياة وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.

التقارير المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة ‬

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة المميتة والادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهديدات التي استهدفت المدنيين المشاركين في المظاهرات السلمية من أجل التغيير السياسي والديمقراطي عام ٢٠١١. وتشير اللجنة بقلق إلى التقارير التي تشير إلى الزيادة المسجلة في الآونة الأخيرة في استخدام العنف من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أثناء المظاهرات السلمية، بما في ذلك تقارير عن ٦ حوادث قتل فظيعة أثناء المظاهرات و١٠ عمليات قتل أخرى خارج نطاق القانون عام ٢٠١٧. و تشير اللجنة أيضاً بقلق إلى التقارير التي تفيد بأن المتظاهرين الذين أصيبوا أثناء المظاهرات خضعوا للاستجو ا ب بشأن مشاركتهم في المظاهرات، وحرموا من المساعدة الطبية (المواد ٢ و٦ و٧ و9 و١٠ و١٦ و١٩ و٢١).

36 - ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق كامل، وفقاً للمعايير الدولية، في جميع ادعاءات تورط أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وقوات الأمن في قتل المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة اعتبا راً من عام ٢٠١١ حتى الآن. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف تحريك إجراءات جنائية ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم هذه الأفعال، ومعاقبة الجناة المدانين، ومنح الضحايا جب راً كاملاً ، بما يشمل تعويضا ً كافيا ً . وفي حالة الاختفاء القسري، ينبغي توضيح مصير الضحايا أو أماكن وجودهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حصول جميع المتظاهرين المصابين بجروح خلال المظاهرات على المساعدة الطبية. وينبغي أن تتخذ أيضاً تدابير لمنع جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة على أيدي موظفي أجهزة إنفاذ القانون والأمن والقضاء عليها على نحو فعال، بوسائل منها ضمان تلقي هؤلاء الموظفين تدريباً منهجيا ً على استخدام القوة، على أن تؤخذ في الحسبان على النحو الواجب المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

حظر التعذيب وسوء المعاملة

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة كثي راً ما يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، بما في ذلك كوسيلة للحصول على اعترافات، وإزاء استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه أدلة في المحاكم على الرغم من حظر ذلك في القانون المحلي، وإزاء عدم التحقيق بصورة ملائمة في الادعاءات المقدمة من جانب المدعى عليهم في هذا الصدد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن التعذيب في السجون، ولا سيما في سجن الجو. وتشير اللجنة بقلق إلى عدم وجود معلومات عن التحقيقات التي أجريت والإدانات التي صدرت مقارنة بعدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة (المواد ٢ و٦ و٧ و١٤).

38 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات قوية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة ولضمان التحقيق السريع والمستقل والشامل في جميع القضايا وتقديم الجناة إلى العدالة وحصول الضحايا على الجبر الكامل للضرر؛

(ب) إنشاء آلية تظلم ميسورة الوصول ومستقلة وفعالة لمكافحة التعذيب؛

(ج) جمع بيانات صحيحة عن قضايا التعذيب وإساءة المعاملة والمحاكمات والإدانات والأحكام ذات الصلة، وإتاحة هذه البيانات للعموم؛

(د) ضمان عدم قبول المحاكم، في أي ظرف كان، الاعترافات المنتزعة بأساليب تنتهك المادة 7 من العهد، وإجراء تحقيقات سريعة ومناسبة في ادعاءات المدعى عليهم بأن إفادة ما انتزعت تحت التعذيب أو إساءة المعاملة، وضمان أن يكون عبء إثبات أن الاعترافات قُدمت طواعية على سلطات الدولة؛

(ه ) إتاحة تدريب فعال على منع التعذيب والمعاملة الإنسانية لأفراد قوات الأمن وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون.

حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه

39 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وخارج نطاق القضاء على يد أفراد قوات الأمن، بما في ذلك الحبس بمعزل عن العالم الخارج، ومن دون إمكانية الاتصال بمحام أو الاتصال بأفراد الأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما ذكر عن عدم إبلاغ السلطات جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم عند إلقاء القبض والاحتجاز. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بقلق إلى حالات مثل حالة خليل المرزوق، عضو سابق في البرلمان عن جماعة الوفاق المعارضة البارزة، ومريم الخواجة، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، اللذين يُزعم أنهما اعتقلا تعسفاً، ولم تتح لهما إمكانية الاتصال بمحام أثناء احتجازهما (المادتان ٩ و١٤).

40 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها وممارساتها مع المادة 9 من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وينبغي للدولة الطرف فيما ينبغي لها أن تضمن، في الممارسة العملية، إبلاغ جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم فوراً، وأن تضمن تمتعهم بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى للاحتجاز، بما في ذلك إمكانية الاتصال فو راً بمحام يختاره الشخص بنفسه ومقابلته على انفراد. ‬ وينبغي أن تضمن أيضاً اعتبار أي إخفاق في هذا الصدد انتهاكاً للحقوق الإجرائية يستوجب ما يناسب من العقوبات وسبل الانتصاف. ‬ ‬ ‬

معاملة السجناء

41 - بينما تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لبناء سجون جديدة وبالمعلومات التي تفيد بأن مكتب مفوض حقوق السجناء والمحتجزين يجري زيارات مفاجئة لمرافق الاحتجاز، يساورها القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن ظروف السجن غير الإنسانية، بما في ذلك فرط الاكتظاظ، والظروف غير الصحية، وعدم كفاية فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة، وافتقار دورات المياه للنظافة الصحية، ولا سيما في سجن الجو (المواد ٢ و٦ و٧ و١٠).

42 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على فرط الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك اللجوء إلى التدابير البديلة غير الاحتجازية. وينبغي لها أيضاً أن تكفل معاملة من سُلبت حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامة الإنسان المتأصلة فيهم، وأن تحسن، من أجل تحقيق هذا الغرض، ظروف الاحتجاز وفقاً للعهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لإعادة النظر في نظامها الحالي لرصد أماكن الاحتجاز بهدف إنشاء نظام رصد منتظم ومستقل استقلالية حقيقة لأماكن الاحتجاز، وكفالة توافق ظروف الاحتجاز مع المادتين ٧ و١٠ من العهد وقواعد نيلسون مانديلا. ‬ ‬

ملتمسو اللجوء واللاجئون

43 - تشير اللجنة بقلق إلى تأكيد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي لاجئين في البحرين وإلى عدم وجود إطار قانوني وطني لتحديد هوية اللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتهم. غير أن اللجنة تلقت تقارير تفيد بأن هناك ملتمسي لجوء ولاجئين في الدولة الطرف، وتشعر بالقلق لأن عدم وجود حماية كافية أدى إلى حالات إعادة قسرية (المواد ٢ و٦ و٧ و١٣ و١٤).

44 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لاعتماد إطار قانوني شامل بشأن اللجوء والمسائل المتصلة باللاجئين يمتثل لأحكام العهد. وينبغي لها أيضاً أن تكفل الاحترام الصارم لحظر الإعادة القسرية في جميع الظروف. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان الحماية الفعالة لطالبي اللجوء واللاجئين.

استقلال السلطة القضائية والحق في محاكمة عادلة

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطة القضائية ليست، في الممارسة العملية، لا مستقلة ولا محايدة تماما ً . وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، لكون القضاة يعينون بأمر ملكي ولكون العديد منهم يعملون بعقود عمل قابلة للتجديد تتراوح مدتها بين سنة وثلاث سنوات، وهو وضع يضر بالأمن الوظيفي (المادتان ١٤ و٢٥).

46 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تضمن، قانوناً وممارسةً، استقلالية السلطة القضائية وحيادها الكاملين، بما في ذلك عن طريق كفالة قيام إجراءات اختيار القضاة وتعيينهم بشكل كامل على معايير موضوعية وشفافة في تقييم جدارة المرشحين من حيث مؤهلاتهم وكفاءتهم ونزاهتهم، بما يتماشى ومبدأي الاستقلالية والنزاهة كما هو منصوص عليهما في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمكّن السلطة القضائية من الاضطلاع بمهامها من دون أي شكل من أشكال التدخل السياسي.

الاتجار بالبشر والعمل الجبري

47 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن أعمال لجنة تقييم وضع الأجانب ضحايا الاتجار بالأشخاص، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الاتجار بالأشخاص والعمل القسري مشكلان كبيران في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المنزليين المهاجرين يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال، بما في ذلك ساعات العمل المفرطة والتأخير في دفع الأجور أو عدم دفعها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سبل انتصاف فعالة من هذه التجاوزات (المواد ٢ و٧ و٨ و٢٦).

48 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري ومنعه واستئصاله والمعاقبة عليه. وينبغي لها، على وجه الخصوص، ضمان التحقيق المستفيض في جميع حالات الاتجار بالبشر والعمل الجبري، وتقديم الجناة إلى العدالة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل ووسائل الحماية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق الحماية التي يكفلها قانون العمل لتشمل العمال المنزليين، بسبل منها ضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة، وأن توفر إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف قانونية فعالة لحماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين.

حرية التنقل

49 - تحيط اللجنة علما بتوضيح الدولة الطرف للقانون المحلي المنطبق على حظر السفر لكنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من التقارير التي تفيد بأن الصحافيين وسياسيي المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين يتعرضون لحظر السفر انتقاما من ممارستهم أنشطتهم المهنية. وتشير اللجنة بقلق، على وجه الخصوص، إلى مزاعم استخدام حظر السفر لمنع الناشطين في مجال حقوق الإنسان من حضور دورات مجلس حقوق الإنسان (المواد ١٢ و١٤ و١٩ و٢٢ و٢٥).

50 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تعليل أي تقييد للسفر بما هو منصوص عليه في المادة 12(3) من العهد، وأن ترفع القيود التي لا تتماشى مع تلك المادة، وأن تحجم عن فرض حظر السفر تعسفاً على الصحافيين وسياسيي المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، وأن تضمن الاحترام الكامل لحريتهم في مغادرة البلد. ‬

حرية الدين ‬

51 - تشير اللجنة إلى أن "حرية الضمير مطلقة" بموجب المادة ٢٢ من دستور الدولة الطرف، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء وجود ممارسات تؤثر سلبا ً على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد المنصوص عليه في المادة ١٨ من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد الطائفة الشيعية تعرضوا لفرض قيود على حقوقهم في العبادة والمجاهرة بمعتقداتهم الدينية وبأن حرية الوجدان غير مضمونة بشكل فعلي (المادة ١٨).

52 - ينبغي للدولة الطرف إسقاط الصفة الجرمية عن التجديف وضمان قدرة جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها على التمتع الكامل بالحق في حرية الوجدان أو الدين أو المعتقد المكرس في المادة ١٨ من العهد. وينبغي لها، على وجه الخصوص، القضاء على الممارسات التمييزية التي تنتهك الحق في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك من خلال تكثيف جهودها الرامية إلى كفالة تمثيل السكان الشيعة تمثيلا ً عادلا ً في المجالين العام والسياسي. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لضمان حماية السكان الشيعة حماية فعالة من التمييز في جميع المجالات.

حرية التعبير

53 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود الخطيرة المفروضة على حرية التعبير والعدد الكبير من الاعتقالات والمحاكمات التي طالت أفرا داً ينتقدون سلطات الدولة أو الشخصيات السياسية، بما في ذلك من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بقلق إلى حالات نبيل رجب، وزينب الخواجة، وغادة جمشير، وقاسم زين الدين، وأحمد الفردان، وفيصل هيّات وغيرهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف قد استهدفت ‘ الوسط‘، التي كان يقال إنها الصحيفة الوحيدة شبه المستقلة في البلد، بسبل منها تعليق طباعتها ونشرها على شبكة الإنترنت، مما أدى إلى إغلاقها النهائي عام ٢٠١٧. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الأحكام الفضفاضة الموجودة في القانون الجنائي التي تجرم وتعاقب بالسجن على أفعال من قبيل انتقاد مسؤولين عموميين، وإهانة الملك، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها، ونشر تقارير غير صحيحة؛

(ب) الأحكام الفضفاضة والغامضة الموجودة في المرسوم بقانون رقم ٤٧ لعام ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، يمكن بموجبها مقاضاة الصحافيين والنشطاء ومعاقبتهم بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا ً ؛

(ج) المادة ٨٨ من المرسوم بقانون رقم ٤٧، التي يُلزم بموجبها الصحافيون بالحصول على ترخيص من هيئة شؤون الإعلام، يتعين تجديده سنويا ً ، للعمل مع وسائط إعلام أجنبية؛

(د) القيود الكبيرة المفروضة على الحقوق الرقمية، بما في ذلك سلطة لتصفية المواقع الشبكية التي تنتقد الأسرة الملكية أو الحكومة أو التي تنشر مواد يمكن اعتبارها تعدّيا ً على الديانات وتهدي داً للسلم العام (المواد ٢ و١٤ و١٨ و١٩).

54 - ينبغي للدولة الطرف أن تحمي حرية التعبير، وفقاً للمادة ١٩ من العهد. وينبغي لها أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) إسقاط الصفة الجرمية عن التجديف وإهانة المسؤولين العموميين وانتقادهم؛

(ب) النظر في إمكانية إسقاط الصفة الجرمية عن التشهير، وفي كل الأحوال عدم تطبيق القانون الجنائي إلا في الحالات الأشد خطورة، آخذة في اعتبارها أن عقوبة السجن لا يمكن أب داً أن تكون عقوبة مناسبة على التشهير، مثلما ذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير؛

(ج) الإفراج فو راً ومن دون شروط عن كل محتجز احتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والمحامون وأعضاء النقابات العمالية؛

(د) مراجعة وتعديل أحكام القانون الجنائي والمرسوم بقانون رقم ٤٧ واللوائح المتعلقة بالحقوق الرقمية لمواءمتها مع المادة ١٩ من العهد والتعليق العام رقم ٣٤ (٢٠١١)؛

(ه ) توفير الحماية الفعالة للصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتداءات أو التخويف وضمان التحقيق المستفيض في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة.

حرية التجمع

55 - تعرب اللجنة عن قلقها لتقييد الحق في حرية التجمع تقييدا ً شديدا ً ، وتشير إلى أن الاجتماعات والمسيرات العامة مقيدة بشدة بموجب مرسوم عام ١٩٧٣ بشأن التجمعات العامة والمرسوم رقم ٣٢/٢٠٠٦. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بقلق إلى أن المشاركة في التجمعات العامة من دون الحصول على إذن من الحكومة يشكل جريمة يعاقب عليها بالغرامة و/أو السجن. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف تستخدم بانتظام أحكاما ً قانونية تعتبر التجمعات غير قانونية من أجل تفريق الاحتجاجات بعنف واعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة (المادتان ١٩ و٢١).

56 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ضمان الحق في حرية التجمع لجميع الأفراد من دون تمييز. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق الفوري والفعال والنزيه في التهديدات الموجهة إلى الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة ومضايقتهم والاعتداء عليهم، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، حسب الاقتضاء.

حرية تكوين الجمعيات

57 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات فرضت قيو داً على منظمات حقوق الإنسان ومجموعات المعارضة وفي بعض الحالات قامت بحلها. وتشير اللجنة بقلق إلى استخدام تشريعات تقييدية، منها قانون الجمعيات وقانون الجمعيات السياسية والقانون الجنائي وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لتصعيب تسجيل المنظمات غير الحكومية ومزاولتها لأنشطتها. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء أمر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام ٢٠١٤ بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن الحظر المفروض على مشاركة منظمات المجتمع المدني في أي نشاط يفسر على أنه سياسي (المواد ٢ و١٩ و٢٢).

58 - ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القوانين واللوائح والممارسات ذات الصلة بحيث تجعلها ممتثلة امتثالاً تاماً لأحكام المادتين 19 و22 من العهد. ‬ وينبغي لها أن تحجم، على وجه الخصوص، عن حل منظمات حقوق الإنسان ومجموعات المعارضة لممارستها المشروعة لحقوقها وأن تتخذ جميع التدابير من أجل إعادة إنشاء هذه المنظمات . وينبغي لها تبسيط قواعد التسجيل وإعادة النظر في أسباب رفض السماح لل منظمات غير الحكومية بالتسجيل أو إغلاقها بشكل دائم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها للسماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في الأنشطة السياسية.

الأعمال الانتقامية

59 - تشير اللجنة بقلق إلى العدد الكبير من التقارير التي تتحدث عن ارتكاب أعمال انتقامية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بسبب عملهم، ولا سيما عندما يكون هؤلاء الأفراد يتعاونون مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. وعلى الرغم من المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، تلقت اللجنة عد داً من التقارير عن أعمال انتقامية موجهة ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير متواصلة عن حالات حظر السفر، والمضايقة أو التخويف، والتهديد بالقتل، والعنف، وحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وهو ما يبدو في تفاقم في السنوات الأخيرة. وتشير اللجنة بقلق إلى حالات يوسف الحري، وسيد أحمد الوداعي، وابتسام الصايغ وغيرهم ممن يُدعى أنهم كانوا ضحايا أعمال انتقامية. وتوجه اللجنة انتباها ً خاصا ً إلى القر ار 68/268، المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 2014، الذي "تدين [فيه الجمعية العامة] بشدة جميع أعمال التخويف والانتقام الموجهة ضد من يسهمون في عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان من أفراد وجماعات، وتحث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، [...] في سبيل منع انتهاكات حقوق الإنسان هذه والقضاء عليها" (المواد 2 و6 و7 و19 و21 و22).

60 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، على سبيل الاستعجال، جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم ممارسة نفوذ لا موجب له على المدافعين عن حقوق الإنسان وكفالة حريتهم في العمل من دون خوف من الانتقام أو فرض قيود لا مبرر لها على أنشطتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل فرد إمكانية الوصول من دون عراقيل إلى هيئات المعاهدات وأعضائها من أجل التنفيذ الفعال لولايات هيئات المعاهدات، وفقاً للمبادئ التوجيهية لمكافحة التخويف أو الأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية). كما ينبغي للدولة الطرف التحقيق في جميع حالات العنف المرتكب ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان باستفاضة وبفعالية واستقلالية ونزاهة، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم، ومنح الضحايا أو أسرهم وسائل الانتصاف الفعالة.

الجنسية

61 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الأشخاص الذين أُسقطت جنسيتهم، بما في ذلك بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مما جعلهم في بعض الحالات عديمي جنسية وسبب في ترحيلهم أو وضعهم تحت خطر الترحيل الوشيك. وتشير اللجنة ببالغ القلق إلى عدد ومدى اتساع الظروف التي يسمح فيها التشريع المحلي بإسقاط الجنسية، بما في ذلك عن أي شخص "يُعين أجهزة دولة معادية أو ينخرط فيها" أو "يلحق ضر راً بمصالح المملكة أو يتصرف على نحو يخالف واجبه في الولاء لها” (المواد ٢ و١٤ و١٦ و٢٤ و٢٥ و٢٦).

62 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، على سبيل الاستعجال، خطوات محددة لتعديل تشريعاتها الحالية من أجل ضمان عدم إسقاط الجنسية، إلا وفقاً للعهد والمعايير الدولية وإلا تحت إشراف مراجعة قضائية مستقلة. وينبغي لها أيضاً اعتماد التدابير القانونية والعملية اللازمة للحيلولة دون انعدام الجنسية وتقليص حالاته، بوسائل منها النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 لخفض حالات انعدام الجنسية. ‬

ال حق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة

63 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السكان الشيعة ممثلون تمثيلا ً ناقصا ً في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الجمعية الوطنية. ويساورها القلق أيضاً بشأن حل حزبي المعارضة الوفاق والعهد في الآونة الأخيرة وبشأن مقاضاة قادتهما وأعضائهما. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية وتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات. وعلى الرغم من وجود المكتب الوطن ي لمراجعة الحسابات، المسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد العمومي، تجد اللجنة أنه من المؤسف أن كبار المسؤولين المشتبه في ضلوعهم في الفساد ناد راً ما يعاقبون (المواد ٢ و٢٥ و٢٦).

64 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساواة في التمتع بالحقوق لجميع المواطنين لضمان المشاركة الفعالة في الحياة العامة، على نحو ما تقتضيه المادة ٢٥ من العهد. وينبغي لها أن تستعرض قراري حل حزبي المعارضة وأن تكفل السماح للأحزاب السياسية وأعضائها بالمشاركة في الحياة السياسية، تماشيا ً مع المادة ٢٥. وينبغي أيضاً أن تزيد من جهودها لمكافحة الفساد، ولا سيما في أوساط الشخصيات الحكومية. ‬ ‬

دال- النشر والمتابعة ‬

65 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الأولي، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس.

66 - وعملاً بالفقرة ٥ من المادة ٧١ من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٢٠، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 13 (المحاكم العسكرية)، و31 (عقوبة الإعدام)، و53 (حرية التعبير) أعلاه.

67 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 27 تموز/ يوليه 2022 وتدرج فيه معلومات محددة ومستوفاة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعقد، لدى إعدادها التقرير، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. و وفقاً لقرار الجمعية ال عامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وإلا تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 27 تموز/يوليه 2019، على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. ويشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل الذي يقدم بموجب المادة 40 من العهد.