الأمم المتحدة

CCPR/C/NER/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 May 2019

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للنيجر *

١ - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني للنيجر (CCPR/C/NER/2) في جلستيها 3574 و3575 (انظر الوثيقتينCCPR/C/SR.3574، و 3575 ) المعقودتين في 6 و7 آذار/مارس 2019. واعتمدت في جلستها 3597 المعقودة في ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، وإن كان ذلك مع تأخير كبير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لعقد حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة أيضاً الدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/NER/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/NER/Q/2) ، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابة بعد انتهاء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ ) اعتماد القانون رقم 2000-008 المؤرخ ٧ حزيران/ يونيه ٢٠٠٠، الذي استكمل بالقانون رقم 2014-64 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، الذي ينص على نظام حصص من أجل تعزيز تمثيل المرأة في المناصب المنتخبة في الحكومة وفي إدارة الدولة الطرف؛

(ب ) اعتماد القانون رقم 2003-25 المؤرخ ١٣ حزيران/ يونيه ٢٠٠٣، الذي يعدّل القانون رقم 61-27 المؤرخ ١٥ تموز/يوليه ١٩٦١، وهو قانون يتعلق بإنفاذ قانون العقوبات الذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ج ) اعتماد القانون رقم 2010-86 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د ) اعتماد القانون رقم 2014-60 المؤرخ ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، المتعلق بقانون الجنسية النيجرية والاعتراف بحق المرأة في نقل جنسيتها النيجرية إلى زوجها الأجنبي؛

(ﻫ ) اعتماد القانون رقم 2018-74 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ المتعلق بحماية المشردين داخلياً ومساعدتهم؛

(و ) إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات مسؤولة عن إعداد التقارير الدورية لهيئات المعاهدات.

٤ - وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء الدولة الطرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للقانون رقم 2012-44 المؤرخ ٢٤ آب/أغسطس ٢٠١٢.

٥ - وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إلى تلك الصكوك، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها الأولي (CCPR/C/45/Add.4) :

(أ ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(ب ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2009؛

(ج ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2012؛

(د ) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخلياً في أفريقيا، في عام 2012؛

(ﻫ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2014؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(و ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2014؛

(ز ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2015.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق أحكام العهد في النظام القانوني المحلي ومتابعة آراء اللجنة

٦ - تحيط اللجنة علما ً بالمادة ١٧١ من دستور النيجر، التي تكرس أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية، وترحب بما تم مؤخراً من اعتماد القانون رقم 2018-37 المؤرخ 1 حزيران/ يونيه ٢٠١٨، الذي تنص المادة ٧٢ منه على السماح للقاضي باستبعاد العرف الذي يخرج على الالتزامات الدولية للدولة الطرف. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن حالات محددة لرفض عرف مخالف للعهد، وبشكل أعم، أمثلة على تطبيق المحاكم المحلية أحكام العهد (المادة ٢).

٧ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) كفالة أسبقية العهد على القوانين الوطنية في الممارسة العملية فضلاً عن سبل انتصاف فعالة للمتقاضين في حالة وقوع انتهاكات للعهد؛ و(ب) توعية القضاة والمحامين والمدعين العامين بأحكام العهد، كي تراعى هذه الأحكام أمام المحاكم الوطنية وتراعيَها هذه المحاكم؛ و (ج) التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، الذي ينص على إجراء للبلاغات الفردية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٨ - تحيط اللجنة علماً بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي منحت اعتماداً من المركز ألف بموجب المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وترحب اللجنة بإنشاء الفروع الإقليمية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ديفا وأغاديز وتيلابيري ، وعلى وجه التحديد للتصدي للتحديات التي يشكلها التشرد الداخلي والعابر للحدود، ولكنها، تؤكد الإعراب عن قلقها إزاء تدني مستوى المساواة بين الجنسين داخل اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الميزانية العامة السنوية للجنة تبلغ نحو ٣٠٠ مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية ( أي ٤٥٧٠٠٠ يورو) لعام ٢٠١٩، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لها (المادة ٢).

٩ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ و (ب) تزويد اللجنة بالموارد الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو كامل، وفقا ً لمبادئ باريس.

مكافحة الفساد

١٠ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجرائم المماثلة، فضلا ً عن إتاحة خط هاتفي مجاني لتقديم الشكاوى، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد استمرار الفساد في الإدارات، ولا سيما في قطاعي الشرطة والقضاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات المتصلة بالافتقار إلى الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك الإعفاءات الكبيرة الممنوحة للشركات الدولية للتعدين، على حساب ميزانية الدولة (المواد ١ و ٢ و ١٤ و ٢٥ و ٢٦).

١١ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مضاعفة جهودها لمكافحة الفساد وما يرتبط به من إفلات من العقاب؛ و (ب) كفالة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع قضايا الفساد، وفرض عقوبات قضائية مناسبة حسب الاقتضاء؛ و (ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الشفافية في إدارة العقود مع الشركات الدولية للتعدين، والإيرادات الآتية منها .

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي

١٢ - تلاحظ اللجنة الأحداث السياسية والأمنية الصعبة التي شهدتها النيجر في عام ١٩٩٠، فضلا ً عن توضيحات الدولة الطرف المتعلقة بتأييد خيار التسويات السياسية وقوانين العفو، لكنها، تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم إجراء تحقيقات لإلقاء الضوء على عدد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يلي: (أ) أحداث تشينتابارادن التي قيل فيها إن عدداً كبيراً من المعارضين الطوارق قد فارقوا الحياة في عام ١٩٩٠؛ و (ب) الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بين عامي ١٩٩٦ و ١٩٩٩، كما يدل على ذلك اكتشاف المقابر الجماعية في بولتونغور في عام ١٩٩٩ في قضية لاتزال غامضة إلى الآن (المادة ٢).

١٣ - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية اللازمة لضمان تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، والتأكد من عدم إفلات أي شخص مسؤول عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من المحاكمة العامة .

مكافحة الإرهاب وإعلان حالة الطوارئ

١٤ - تقرّ اللجنة بالصعوبات المرتبطة بال صراع المسلح الذي تقوده الدولة الطرف ضد الجماعات من غير الدول التي تشن هجمات منتظمة على أراضيها، لكنها تشعر بالقلق إزاء تعريف الإرهاب الذي استحدثته بموجب الأمر القضائي رقم 2011- 12 المؤرخ ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، الذي يعدل قانون العقوبات، إذ يمكن لهذا التعريف، بفعل طابعه الغامض والمبهم، أن يجرم أنشطة سلمية تنفذ بموجب الحق في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع وذلك عندما يشير إلى فعل إجرامي يرتكب بهدف تعطيل سير العمل العادي للخدمات العامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب تنطوي على استثناءات من القانون العام في مجال الضمانات القضائية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق، في ضوء المزاعم الواردة بشأن عدة حالات تتعلق بتوقيف مدافعين عن حقوق الإنسان وإدانتهم، بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب (المواد ٢ و ٩ و ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٢١ و ٢٢).

١٥ - ينبغي للدولة الطرف اعتماد التدابير اللازمة من أجل مراجعة قانونها المتعلق بالإرهاب بغية مواءمته مع أحكام العهد. وينبغي لها أيضا ً ضمان منع أي انتهاك غير مبرر أو غير متناسب لحرية التعبير في وسائط الإعلام وللمدافعين عن حقوق الإنسان بموجب قانون مكافحة الإرهاب .

١٦ - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الطوارئ السارية منذ عام ٢٠١٥ في منطقة ديفا، والتي امتدت بعد ذلك لتشمل منطقتي تيلابيري وتاهوا. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص، بالنظر إلى عسكرة العديد من مناطق الصيد والزراعة في منطقة حوض بحيرة تشاد، أن حالة الطوارئ تؤثر بصورة غير متناسبة على ما يبدو في حرية التنقل، وتحدّ بشكل كبير من أنشطة السكان المدنيين المتعلقة بالكفاف (المواد ٤ و ٦ و ١٢).

١٧ - ينبغي للدولة الطرف الحرص على أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متفقة اتفاقاً كاملاً مع أحكام المادة ٤ من العهد، وعلى وجه الخصوص، أن تكون التدابير التي لا تتقيد بأحكام العهد ضرورية تماماً في ضوء الحالة، وأن تلبي متطلبات مبدأ التناسب .

عدم التمييز

١٨ - تلاحظ اللجنة الإطار التشريعي، بما في ذلك الأحكام الدستورية التي تحظر التمييز، لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تشريعات تعرّف التمييز وتجرّمه بشكل شامل سواء أكان تمييزاً مباشراً أم غير مباشر وتغطي الميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والإعاقة. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لأن المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات تصف الأنشطة الجنسية التي تمارس بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس بأنها "غير طبيعية" (المواد ٢ و١٧ و ٢٦).

١٩ - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة من أجل ما يلي: (أ) اعتماد تشريعات شاملة تكفل الحماية من التمييز في جميع المجالات حماية تامة وفعالة، وتتضمن قائمة وافية بأسباب التمييز، بما فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ و (ب) مراجعة المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية التي تمارس بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس .

المساواة بين المرأة والرجل والتمييز ضد المرأة

٢٠ - ترحب اللجنة بالمادة ٨ من الدستور، التي تنص على المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس، وبالقانون رقم 2000-008 المؤرخ ٧ حزيران/ يونيه ٢٠٠٠، الذي ا ستكمل بالقانون رقم 2014-64 المؤرخ ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، الذي يحدد تمثيل المرأة بنسبة ١٥ في المائة في المناصب المنتخبة و ٢٥ في المائة في الإدارة العامة، وهما هدفان لا يزال يتعين تنفيذهما. وتشير اللجنة أيضا ً مع التقدير إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إصلاح التشريعات المحلية، ولكنها تلاحظ أن القانون رقم 2018-37 المؤرخ ١ حزيران/ يونيه ٢٠١٨، لايزال يكرس القانون العرفي، وهو قانون يمكن للأطراف المتنازعة أن تستخدمه عوضاً عن القانون المدني في معظم القضايا المدنية أو القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً، إزاء تمديد الموعد النهائي لاعتماد مشروع قانون الأسرة، الذي وضع في عام ٢٠١٠، وهو قانون يهدف إلى إلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة (المواد ٢ و٣ و٢٥ و ٢٦).

٢١ - ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها، وبصفة خاصة القيام بما يلي: (أ) الإسراع في اعتماد قانون الأسرة، الذي سيحدد بوضوح أسبقية القانون المدني على القانون العرفي؛ و(ب) مواءمة القوانين الوطنية مع أحكام العهد، بطرق، منها إلغاء الأحكام التمييزية للقانونين التشريعي والعرفي التي تتعلق، بجملة أمور، منها الزواج، وتعدد الزوجات، والرفض، والطلاق، والميراث، وملكية الأراضي؛ و (ج) السعي إلى زيادة عدد النساء في الشؤون العامة في الممارسة العملية، وفي غضون فترة معقولة من الزمن.

العنف ضد المرأة والممارسات الضارة بها

٢٢ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف الجنساني والتصدي له وخطة العمل المتصلة بها (٢٠١٧)، وترحب بتنفيذ القرار الصادر في عام ٢٠٠٨ عن محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أدانت النيجر في قضية السيدة دامي خديجتو ماني كوراو ضد جمهورية النيجر المرتبطة بممارسة الوهايا ، ولاتزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ورود معلومات عن انخفاض معدل الشكاوى التي تقدمها الضحايا والتحقيقات والإدانات. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضا ً لعدم وجود تشريعات تحدد بصفة خاصة العنف الجنسي وتجرّمه، بما في ذلك الاغتصاب في كنف الزوجية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض المناطق ومن قبل أفراد بعض المجموعات العرقية على الرغم من تجريمها في المادة 232-2 من قانون العقوبات، فضلا ً عن الزواج المبكر وممارسة الوهايا ، وهي ممارسة لا تزال قائمة في بعض أنحاء البلد على الرغم من المعاقبة عليها بموجب المادة 270-2 من قانون العقوبات والأمر القضائي رقم 2010-86 المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص (المواد ٢ و ٣ و ٧ و٨ و ٢٤ و ٢٦).

٢٣ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) جمع وتقديم بيانات إحصائية مفصلة عن مدى انتشار العنف ضد المرأة، وتكثيف حملات التوعية بشأن هذه المسألة، وزيادة خدمات وهياكل استقبال الضحايا ووسائل رعايتهم وتحسينها، وتفعيل صندوق خاص لتعويض ضحايا الاتجار بالأشخاص؛ و(ب) ضمان تقديم شكاوى عن حالات العنف ضد المرأة، وإجراء تحقيقات وافية فيها، وملاحقة الجناة وإدانتهم؛ و (ج) مراجعة تشريعاتها من أجل تجريم الاغتصاب الزوجي، والنص على عقوبات تتناسب مع خطورة الفعل المقترف؛ و(د) التأكد من مقاضاة كل شخص يتهم بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإدانته.

الإنهاء الطوعي للحمل ووفيات الأمهات والأطفال

٢٤ - تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات، تجرّم اللجوء إلى الإجهاض في ظروف غير الظروف التقييدية التي ينص عليها القانون رقم 2006-16 المؤرخ ٢١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦ المتعلق بالصحة الإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه التقييدات تدفع النساء إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية غير المأمون ة، في ظروف تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن معدل وفيات الأمهات والأطفال لا يزال مرتفعاً جداً على الرغم من حدوث تحسن كبير، خاصة في المناطق الريفية، لا سيما وأن قطاع الصحة ما زال يعاني نقصاً في التمويل . (المواد ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ و٢٦).

٢٥ - ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاتها بحيث تكفل إمكانية الإجهاض في ظروف آمنة مقبولة وبالتالي تحمي حياة وصحة المرأة أو الفتاة الحامل، ولا سيما في الحالات التالية: عندما يكون من المحتمل أن يسبب استمرار الحمل حتى نهايته معاناة شديدة للمرأة، وعندما يكون الحمل ناتجاً عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يتعذر بقاء الجنين حياً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن عدم فرض عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، وعلى الأطباء الذين يساعدونهن على ذلك. وينبغي لها أيضاً أن تضمن لجميع الرجال والنساء والمراهقين إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ذات النوعية الجيدة، وكذلك على موانع الحمل والتعليم. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها في مجال تعزيز الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنفيذ خطة التنمية الصحية للفترة ٢٠١٧ - 2021، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، بتخصيص ما يكفيها من الموارد.

عقوبة الإعدام

٢٦ - تلاحظ اللجنة عدم تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام ١٩٧٦، وترحب بالشروع في عملية إلغاء عقوبة الإعدام قانوناً، و ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف شفوياً إلى اللجنة التي تفيد بصدور مرسوم رئاسي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ خاص بمنح العفو، بما في ذلك تخفيف حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة، لكنها تعرب عن أسفها لأن عقوبة الإعدام لا تزال ترد في التشريعات فيما يخص بعض الجرائم ولا تزال تصدر عن المحاكم، ولأن عدم تنفيذ أحكام الإعدام يتوقف على العفو الذي يمنح على أساس كل حالة على حدة (المادة ٦).

٢٧ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، بموجب القانون، وإلغاء أحكام قانون العقوبات التي تنص على تطبيق هذه العقوبة؛ و (ب) الإسراع إلى اعتماد مشروع القانون المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 الذي يسمح بانضمام النيجر إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام والتقيد بأحكام هذا الصك .

حماية المدنيين

٢٨ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حماية السكان المدنيين في سياق النزاع المسلح بين قوات الدفاع والأمن في النيجر والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في منطقتي ديفا في الجنوب الشرقي من البلد، وتيلابيري ، بالقرب من الحدود مع مالي، وهو نزاع يفضي إلى تشريد السكان (المواد ٢ و٣ و٦ و ٧).

٢٩ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) ضمان احترام مبدأ التمييز والتناسب في الهجمات، في إطار العمليات العسكرية، و(ب) مواصلة جهودها المتعلقة بالتوعية وتدريب قوات الأمن النيجرية في مجال احترام حقوق الإنسان في سياق العمليات العسكرية؛ و (ج) إجراء تحقيقات شفافة وفعالة للوقوف على حقائق وظروف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يدعى أنها ارتكبت على أيدي أفراد من قواتها المسلحة أو من الجماعات المسلحة من غير الدول الذين يستهدفون السكان المدنيين؛ و(د) تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى العدالة، وإنزال عقوبات مناسبة بهم في حال إدانتهم؛ و(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لردّ الحق العين بالكامل إلى أسر الضحايا .

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٣٠ - تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات تشير إلى الممارسة المنهجية للتعذيب أو إساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن التابعة للدولة الطرف. ولكنها لاتزال اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون العقوبات لا يتضمن تعريفاً لجريمة التعذيب وحكماً محدداً يجرمها، وتلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب، الذي أعدته وزارة العدل في عام ٢٠١٤، لم يعتمد بعد. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ادعاءات العنف الذي يرتكبه أفراد الشرطة أثناء المظاهرات، مثل مظاهرات الطلاب في نيسان/أبريل ٢٠١٧. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن آلية لمنع التعذيب، على الرغم من تصديقها في عام ٢٠١٤ على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان ٢ و ٧).

٣١ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) تسريع عملية اعتماد القانون الذي يجرّم التعذيب، بضمان امتثاله لأحكام العهد ولأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏؛ و (ب) ضمان إجراء تحقيقات معمقة في الحالات المزعومة للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين الحكوميين في الدولة الطرف، ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال، والحكم عليهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم، والحرص على تعويض الضحايا، بما في ذلك اتخاذ تدابير لإعادة تأهيلهم؛ و(ج) إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب .

ظروف الاحتجاز

٣٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف للمعلومات الإحصائية التي قدمتها المؤسسات الإصلاحية. وترحب اللجنة أيضا ً باعتماد القانون رقم 2017-05 المؤرخ ٣١ آذار/ مارس ٢٠١٧ المتعلق بأعمال خدمة المجتمع كبديل لأحكام سلب الحرية، والقانون رقم 2017-08 المؤرخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١٧ المتعلق بنظام السجون، الذي ينص على زيادة الحصص الغذائية من وجبتين إلى ثلاث وجبات في اليوم للسجناء. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز غير الملائمة التي تبدو سائدة في معظم السجون في الدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: (أ) المعدل المثير للقلق لطاقة استيعاب سجن نيامي؛ و (ب) التقارير الواردة عن الأوضاع الصحية والطبية والغذائية غير المرضية في معظم السجون؛ و (ج) عدم كفاية الموارد المخصصة لنظام السجون؛ و (د) عدم الفصل بين المتهمين والمدانين (المواد 6 و7 و10).

٣٣ - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ما يلي: (أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية ومعاملة السجناء، بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ و(ب) معالجة مشكلة الاكتظاظ في سجن نيامي المدني، بطرق، منها على سبيل الخصوص نقل المحتجزين إلى سجون لا تتسم بالاكتظاظ، ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الإجراءات البديلة لسلب الحرية؛ و (ج) الشروع في أعمال تجديد مرافق الاحتجاز برمتها؛ و (د) الاستمرار في ضمان حق الزيارة غير المقيد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جميع أماكن سلب الحرية .

الاتجار بالأشخاص والرق

٣٤ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص والرق، ولا سيما بموجب المواد من 270-1 إلى 270-5 من قانون العقوبات والأمر القضائي رقم 2010-86 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2010، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ظاهرة الرق في الممارسة العملية. وتأسف اللجنة أيضاً لانخفاض معدل تطبيق الأحكام التشريعية المذكورة أعلاه، فلم يبلغ سوى عن خمس حالات، أفضت اثنتان منها إلى أحكام الإدانة كما قيل. ويزيد من قلق اللجنة أن العقوبات المنزلة في هاتين الحالتين لا تتناسب مع جسامة جريمة الرق. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود بيانات بشأن مدى انتشار الرق على أساس النسب، بما في ذلك استرقاق الأطفال، والعمل القسري، والتسول القسري، فضلا ً عن الاتجار بالأشخاص. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها إزاء محدودية الموارد المخصصة لمكافحة هذه الممارسات ولإعادة تأهيل الضحايا (المادتان ٨ و ٢٤).

٣٥ - ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها، وبصفة خاصة القيام بما يلي: (أ) كفالة جمع البيانات الإحصائية المصنفة حسب العمر والجنس ومنشأ الضحايا؛ و(ب) ضمان نشر تشريعاتها التي تجرّم الرق والاتجار بالأشخاص وإطلاع المتقاضين عليها فضلاً عن أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة؛ و(ج) تعزيز آلياتها المؤسسية بالموارد المالية والبشرية، ولا سيما الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ و (د) إجراء دراسة استقصائية منهجية عن جميع حالات الرق والاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالأطفال، والحرص على مقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال بموجب الأحكام الجنائية ذات الصلة، والحكم عليهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة إذا ثبتت إدانتهم؛ و (ه ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان حصول الضحايا على الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة لإعادة تأهيلهم بشكل تام .

حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه

٣٦ - لا تزال اللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تفيد وقوع حالات توقيف عديدة دون أمر بالقبض للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المعارضة الذين يدعى أنهم كانوا محتجزين دون محاكمة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء ادعاءات تجاوز المدة الزمنية القانونية المحددة للاحتجاز لدى الشرطة، وإزاء عدم احترام الضمانات القضائية والإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي (المواد ٩ و ١٤ و ١٩ و ٢١ و ٢٢).

٣٧ - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة ما يلي: (أ) عدم تعرض أحد للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين، وتمتع المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، وفقاً للمادتين 9 و14 من العهد؛ و(ب) التحقيق في جميع حالات الاحتجاز التعسفي وفرض جزاءات تأديبية على مرتكبيها و/أو ملاحقتهم أمام القضاء ومنح التعويضات عند الاقتضاء؛ و (ج) احترام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمدة الزمنية المحددة للاحتجاز لدى الشرطة والحبس الاحتياطي .

معاملة اللاجئين والمشردين

٣٨ - ترحب اللجنة باستضافة الدولة الطرف اللاجئين، وملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين يعبرون إقليمها في طريقهم إلى البحر الأبيض المتوسط، وبالجهود التي تبذلها تجاههم، لكنها تعرب عن قلقها إزاء القانون رقم 2015-36 المؤرخ ٢٦ أيار/مايو ٢٠١٥ المتعلق بتهريب المهاجرين، الذي أفيد أنه قد أدى فعلياً إلى حظر التنقلات في شمال أغاديز ودفع بالتالي المهاجرين إلى العيش مختبئين في ظروف تعرضهم لكثير من تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان. وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع المنظمات الدولية، لضمان العودة الطوعية للمهاجرين من غرب أفريقيا، لكنها تشعر بالقلق من أن العديد من ضحايا التعذيب وغيره من ضروب، المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن بالإضافة إلى معاناتهم من الصدمات البدنية والنفسية، أن يعادوا إلى بلدان قد يتعرضون فيها لسوء المعاملة، ما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (المواد ٧ و٩ و١٢ و ١٣).

٣٩ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) الحرص على أن تكون إجراءاتها المتعلقة بإقرار صفة اللاّجئ متفقة مع المعايير الدولية، وتقديم التدريب المناسب إلى موظفي مراقبة الحدود وسائر الموظفين المختصين؛ و(ب) التقيد الصارم بالحظر المطلق للإعادة القسرية المنصوص عليه في المادتين ٦ و٧ من العهد. و (ج) إجراء تحقيقات محايدة وتوفير سبل انتصاف فعالة للمهاجرين الذين انتهكت حقوقهم .

استقلال السلطة القضائية وإقامة العدل

٤٠ - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في مجالي إصلاح القضاء وتحديثه، ولا سيما عقد مجالس عامة لمراجعة الأحوال العامة للقضاء في 2 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، واعتماد القانون رقم 2018-36 المؤرخ ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٨ المتعلق بحالة السلك القضائي. لكنها تلاحظ بقلق عدم كفاية ضمانات استقلال السلطة القضائية، والدور البارز للسلطة التنفيذية في تنظيمها. ‬ وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء الادعاءات التي تفيد بتدخل السلطة التنفيذية في القرارات القضائية (المادة ١٤).

٤١ - ينبغي للدولة الطرف، تكريس مبدأ استقلالية القضاء، الذي تكفله المادة 116 من دستورها مع الحرص على تعيين قضاة المحاكم والمدعين العامين بصورة مستقلة على أساس معايير موضوعية وشفافة تتيح تقييم مؤهلات المرشحين، ووفقاً لمتطلبات الأهلية والكفاءة والاحترام. وينبغي لها أيضاً ضمان الاستقرار للقضاة، واستقلالهم، واستقلال المدعين العامين بصون عمل القضاء من أي تدخل خارجي .

حرية التعبير والتجمع وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

٤٢ - تلاحظ اللجنة توضيحات الدولة الطرف، وترحب باعتماد الأمر القضائي رقم 2010-35 المؤرخ ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٠ المتعلق بحرية الصحافة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن وقف محطة الإذاعة والتلفزيون الخاصة لاباري عن العمل في آذار/ مارس ٢٠١٨ لأنها رفضت أن تسلّم للشرطة نسخة من برنامجها الخاص بالأخبار التلفزيونية التي تتناول مظاهرة جرت في نيامي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بحالات التوقيف التعسفي للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المعارضة السياسية، فضلا ً عن المدرسين والطلاب في عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، والمعلومات الواردة بشأن الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة لتفريق المظاهرات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن سلطات البلدية، منعت مظاهرات سبق أن سمح بها قضائياً (المواد ٢ و٦ و٧ و ١٤ و19 و ٢١).

٤٣ - في ضوء التعليق العام رقم 34(2011) الصادر عن اللجنة بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) الحرص على أن يكون أي تقييد يُفرض على أنشطة الصحافة ووسائط الإعلام والوصول إلى الإنترنت متفقاً تماماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد؛ و(ب) ضمان تجنب موظفيها الحكوميين أي انتهاك غير مبرر أو غير متناسب لحرية التعبير في وسائط الإعلام، وحماية الصحفيين من أي شكل من أشكال سوء المعاملة، والتحقيق في هذه الأفعال من أجل ملاحقة المسؤولين عنها وإدانتهم؛ و(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أفعال التهديد والتخويف، والتحقيق في هذه الأفعال من أجل ملاحقة المسؤولين عنها وإدانتهم؛ و(د) التعجيل بعملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ و(ه ) إزالة كل القيود غير الضرورية المفروضة على حرية التجمع والتظاهر؛ و(و) إجراء تحقيق فوري نزيه وفعال في جميع الحالات التي شهدت إفراطاً في استخدام القوة لتفريق المظاهرات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، و (ز) توضيح إطارها التنظيمي والتشريعي فيما يتعلق بالسماح بالمظاهرات ومراجعته عند الاقتضاء، وكذلك دور ومهام المجلس الأعلى للاتصالات، والتأكد من احترام أحكام المادة ١٩ من العهد .

حماية الأطفال

٤٤ - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إطارها التنظيمي المتعلق بعمل الأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) العدد الكبير من الأطفال الذين يعملون في المنازل ويتعرضون لسوء المعاملة؛ و (ب) عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، الذين يتعرضون هم أيضاً لجميع أشكال العنف؛ و (ج) الحالة الخاصة للأطفال، طلاب المدارس القرآنية الذين يتركون لمدرسي الكتاتيب الدينية (المرابطين) في المدارس القرآنية ويجبرون على التسول؛ و (د) استمرار ممارسة استرقاق الأطفال على أساس النسب. وأخيراً، تعرب اللجنة عن قلقها لأن العقوبة البدنية ما زالت غير محظورة في المنزل وفي المدارس، بما فيها المدارس القرآنية، (المواد ٦ و ٧ و ٨ و ١٦ و ٢٤).

٤٥ - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بما يلي: (أ) حماية القصر من جميع أشكال الإساءة، بطرق منها رعاية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع أو العاملين في التسول وإعادة تأهيلهم؛ و(ب) إدانة ممارسة الإكراه على التسول علناً وتوعية الزعماء التقليديين والدينيين، والآباء والأمهات لها، وذلك بهدف القضاء على هذه الممارسة؛ و (ج) مواصلة جهودها لفرض قيود مشددة وتنظيم عمل الأطفال؛ و (د) تنفيذ أحكام تجريم الرق من خلال الملاحقة القضائية المنهجية لجميع مرتكبي جريمة استرقاق الأطفال على أساس النسب؛ و (ه) اتخاذ تدابير عملية، بسبل منها التدابير التشريعية، عند الاقتضاء، لوضع حدّ للعقوبة البدنية في جميع الأوساط .

دال - النشر والمتابعة ‬

٤٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الثاني، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى لغاتها الرسمية .

٤٧ - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 29 آذار/مارس 2021، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 11 (مكافحة الفساد)، و33 (ظروف الاحتجاز)، و43 (حرية التعبير والتجمع وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان) أعلاه .

٤٨ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 29 آذار/ مارس 2023، وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد تقريرها، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. ‬ وتشجع اللجنة كل دولة على استخدام الإجراء المبسط لتقديم ال تقارير. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تبين لها ما إذا كانت ترغب في قبول الإجراء المبسط في تقريرها المقبل. وينبغي أن تقدم هذه المعلومات إلى اللجنة في غضون سنة واحدة من تاريخ تلقي هذه الملاحظات الختامية. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير تقريرها الدور المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة ٤٠ من العهد .