GENERAL

CRC/C/NLD/CO/3

27 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: هولندا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لهولندا (CRC/C/NLD/3)، الذي تضمن تقرير هولندا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا، في جلستيها 1376 و1377 المعقودتين في 15 كانون الثاني/يناير 2009، واعتمدت في جلستها 1398 ، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2009، الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمــة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث وبالردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل (CRC/C/NLD/Q/3/Add.1) والتي أتاحت فهماً أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لمشاركة وفدٍ كبير رفيع المستوى من قطاعات متعددة ولما أجري معه من حوار صريح ومنفتح.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف، المدرج في الوثيقة (CRC/C/OPSC/NLD/CO/1)، والمقدم في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير دخول تشريعات جديدة حيز النفاذ، منها قانون المساواة في المعاملة لعام 2003 وقانون رعاية الشباب لعام 2005 وقانون رعاية الطفولة لعام 2005.

5- وتلاحظ اللجنة إنشاء مركز في أروبا لإسداء ا لمشورة والإبلاغ عن الاعتداء على الأطفال في آب/أغسطس 2005.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تعديل القانون الجنائي لأروبا على نحو يجرّم بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

7- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد صادقت ، منذ النظر في تقريرها الثاني عام 2004، على بعض الصكوك أو انضمت إليها، ومن بينها الصكوك التالية :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2005؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2004؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2005؛

(د) الاتفاقية الأوروبية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية، في عام 2005.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة ( المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية )

التوصيات السابقة للجنة

8- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الثاني للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.227) والتقرير الأولي لجزر الأنتيل الهولندية (CRC/C/15/Add.186). بيد أنه ثمة توصيات لم تحظ بمتابعة كافية، ومنها التوصيات المتعلقة بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل، أي أمين مظالم للأطفال مثلاً، والتوصيات المتعلقة بالاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً، وبالتثقيف والتدريب فيما يتصل ب الاتفاقية (CRC/C/15/Add.227، هولندا وأروبا) وبالاستغلال الاقتصادي (CRC/C/15/Add.186، جزر الأنتيل الهولندية). وتشير اللجنة إلى إدراج هذه الشواغل والتوصيات مجدداً في هذه الوثيقة.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف والتقرير الأولي لجزر الأنتيل الهولندية، التي لم تُنفّذ بعد أو التي لم تُنفّذ تنفيذاً كافياً. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

التحفظات والإعلانات

10- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبقت على تحفظاتها على المواد 26 و37 و40 من الاتفاقية فيما يتعلق بحق الأطفال في الضمان الاجتماعي، وتطبيق قانون العقوبات على الأطفال البالغين من العمر 16 عاماً أو أكثر في ظروف معينة، والاستثناءات المتعلقة بالحق في المساعدة القانونية.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.227 ، الفقرة 10) ، وفي ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لسحب تحفظاتها على المواد 26 و37 و40 من الاتفاقية.

التشريعات

12- تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة، والمساعدة الاجتماعية، والتبني، وطالبي اللجوء القصّر غير المصحوبين ، ورعاية الشباب في هولندا، وتجريم بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في أروبا. بيد أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها لأن القانون المدني في جزر الأنتيل الهولندية لا يتفق بالكامل مع نهج الاتفاقية القائم على الحقوق، ولعدم الإحاطة به على نطاقٍ كافٍ في البلد، ولأن أروبا لم تفرض التعليم الإلزامي بعد.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في اتخاذ ال تدابير لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية. وتكرر اللجنة توصيتها بمراجعة التشريعات بغية ضمان تطابقها الكامل مع الاتفاقية، وبنشر القانون المدني في جزر الأنتيل الهولندية ووضعه في متناول الجمهور، وإسراع الدولة الطرف في تبني المرسوم الوطني المتعلق بالتعليم الإلزامي في أروبا.

خطة العمل الوطنية للأطفال

14- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية للأطفال لعام 2004 في هولندا وبخطة دلتا في جزر الأنتيل الهولندية. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود خطة عمل للأطفال في أروبا.

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطط عمل شاملة لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحائها، مستندةً في ذلك إلى رؤية تقوم على حماية حقوق الأطفال وتمكينهم، ومراعيةً الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل والمعنونة "عالم صالح للأطفال" واستعراضها لمنتصف المدة لعام 2007. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تخصيص موارد كافية في الميزانية و تنشئ آليات لمتابعة وتقييم التنفيذ الكامل لخطط العمل كي تقيّم بصورة منتظمة التقدم المحرز وتحدد أوجه القصور المحتملة.

الرصد المستقل

16- ترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق بتعيين أمين مظالم للأطفال ضمن مكتب أمين المظالم في هولندا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود مؤسسات أو أمين مظالم لحقوق الإنسان في جزر الأنتيل الهولندية أو أروبا.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمسارعة إلى تمرير القانون المتعلق بأمين مظالم الأطفال في هولندا وبإنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان أو مكتب أمين مظالم للأطفال في جزر الأنتيل الهولندية وأروبا. كما توصي اللجنة بتيسير وصول الأطفال وممثليهم إلى هذه المكاتب على الصعيدين المحلي والوطني وبضمان امتثال هذه المكاتب لمبادئ باريس و مراعاة التعليق العام رقم 2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة. علاوة على ذلك ، توصي اللجنة بأن يضطلع مكتب أمين المظالم أو مؤسسة حقوق الإنسان بمسؤولية رصد تنفيذ الاتفاقية وتعزيزها، فضلاً عن التحقيق في الشكاوى.

تخصيص الموارد

18- ترحب اللجنة بتخصيص موارد إضافية لتحديد الأسر والأطفال المعرضين للمخاطر في هولندا وتقديم الدعم لهم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص الموارد في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية فيما يتعلق مثلاً بالأطفال ذوي الإعاقات والأطفال المحتاجين إلى خدمات الرعاية البديلة.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أقصى ما يمكن من الموارد المتاحة لإنفاذ حقوق الطفل، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، مع التركيز خاصةً على هدفي القضاء على الفقر والحدّ من أوجه عدم المساواة بين جميع الولايات القضائية. ويتعين على الدولة الطرف في هذا الصدد أن تراعي التوصيات التي تقدمت بها اللجنة في أعقاب يوم المناقشة العامة بشأن "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول" الذي نظمته في عام 2007.

جمع البيانات

20- ترحب اللجنة بنظام جمع البيانات الجديد في هولندا، الذي يسمح بجمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر وغيرهما من المؤشرات ذات الصلة، وكذلك بالدراسات الاستقصائية التي تُجرى بانتظام لجمع بيانات محددة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود نظام لجمع البيانات عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية على المستوى الوطني.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام على المستوى الوطني لجمع وتحليل البيانات عن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة في تصميم سياسات لتنفيذ الاتفاقية.

النشر والتدريب والتوعية

22- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة لتثقيف الجمهور وإعلامه بشأن حقوق الطفل في هولندا، ونشر التقرير الثاني لهولندا على نطاق واسع، والحملة الإعلامية المزمع شنّها في جزر الأنتيل الهولندية للتعريف بالاتفاقية ومركز تنسيق حقوق الإنسان في أروبا.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها، وفقاً للتوصيات السابقة، لضمان نشر جميع أحكام الاتفاقية على نطاق واسع ليعرفها ويفهمها البالغون والأطفال على السواء. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برنامج تثقيف وتدريب منهجي فيما يتصل ب مبادئ الاتفاقية وأحكامها للأطفال وأولياء الأمور والفئات المهنية التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو إنفاذ القانون والمعلمون وموظفو القطاع الصحي والأخصائيون الاجتماعيون والإعلاميون.

التعاون مع المجتمع المدني

24- تلاحظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير، بما في ذلك إجراء ال مشاورات ال رسمية والشراكة في تعزيز الاتفاقية وفي تقديم الخدمات لتنفيذها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الطابع اللامركزي للخدمات الحكومية يؤدي إلى حرمان بعض المنظمات غير الحكومية على الصعيد المحلي من التمويل الحكومي الكافي.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف ب تشج ي ع المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية وجمعيات الأطفال، على المشاركة النشطة والمنتظمة في تعزيز وإعمال حقوق الطفل بوسائل تشمل المشاركة في مرحلة التخطيط للسياسات العامة ومشاريع التعاون، وفي متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة وإعداد التقرير الدوري القادم. كما تُشجَّع الدولة الطرف على دعم منظمات المجتمع المدني على الصعيد المحلي مع الحرص على احترام استقلالها.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

26- ترحب اللجنة بقانون المساواة في المعاملة، وبخطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية، وبمرصد التمييز العنصري وحملة مكافحة التمييز التي تحمل شعار "اتصل الآن إذا كنت تتعرض للتمييز" في هولندا، وبمشروع القانون الجنائي الجديد في أروبا الذي يشمل التمييز ضد ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار التمييز العنصري.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الحماية الكاملة من التمييز القائم على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو المنشأ القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو المولد أو أي مركز آخر ، في جميع أنحاء المملكة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز أنشطتها التوعوية وغيرها من ا لأنشطة الوقائية لمكافحة التمييز وأن تتخذ، عند الاقتضاء ، إجراءات إيجابية لصالح فئات ضعيفة معينة من الأطفال والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والأطفال المنتمين إلى فئات الأقليات. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التصدي بفعالية لحالات التمييز ضد الأطفال في جميع قطاعات المجتمع.

مصالح الطفل الفضلى

28- ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى إيلاء أهمية أكبر لمصالح الطفل الفضلى في اتخاذ القرارات التي تهم الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مبدأ المصالح الفضلى غير مدرج دوماً في التشريعات التي تؤثر على الطفل وليست له صفة رسمية في الإجراءات الإدارية للحكومة.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى إدماجاً كافياً، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، في جميع الأحكام القانونية وتطبيقه في القرارات القضائية والإدارية وفي جميع المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الطفل.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

30- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم مقاضاة من يمارس "القتل الرحيم" إذا كان طبيباً يفي بالمعايير المنصوص عليها صراحةً في الما دة 293 (2) من القانون الجنائي ويتبع الإجراءات التي يقتضيها القانون و تقتضيها اللوائح. وبما أن هذا القانون ينطبق على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر، ويشترط تقديم طلبات صريحة ومتكررة من الطفل مشفوعة بموافقة والديه إذا كان عمره أقل من 16 سنة، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء إجراءات الرقابة على هذه العملية ورصدها.

31- تمشياً مع ا لتوصيات السابقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على بحث مشكلة تطبيق القانون الجنائي على ممارسة وضع حدٍ لحياة ال أطفال حديثي الولادة. وعلى وجه الخصوص ، توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تقيّم باستمرار، وتراجع إذا لزم الأمر، اللوائح والإجراءات المتبعة في هولندا فيما يتعلق بوضع حد للحياة عند الطلب، لضمان تمتع الأطفال، بمن فيهم حديثو الولادة الذين يولدون بتشوهات خطيرة، بحماية خاصة، وضمان توافق اللوائح والتدابير مع المادة 6 من الاتفاقية؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز مراقبة ممارسة القتل الرحيم ومنع عدم التبليغ عنها، وضمان مراعاة الحالة النفسية للطفل والأبوين أو الأوصياء الذين يطلبون وضع حد لحياة الطفل، عند البتّ في الطلب؛

(ج) أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بوضع حد للحياة عند الطلب.

32- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.186، الفقرة 30) لأن القتل يعدّ أحد أسباب الوفاة الرئيسية في صفوف الأطفال الأكبر سناً في جزر الأنتيل الهولندية.

33- تمشياً مع ا لتوصيات السابقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بدراسة عن مشكلة القتل في أوساط الشباب واتخاذ تدابير فعالة لمعالجة أسبابها الجذرية استناداً إلى نتائج هذه الدراسة.

احترام آراء الطفل

34- تلاحظ اللجنة مع التقدير الدور النشط للمجلس الوطني للشباب والمناقشات المنتظمة التي يعقدها وزير الشباب والأسرة مع الشباب في هولندا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتبع توصيتها (CRC/C/15/Add.227، الفقرة 36) المتعلقة بتعزيز دعم المجلس الوطني للشباب والمنظمات الشبابية.

35- تكرر اللجنة توصيتها للدول ة الطرف بدعم المجلس الوطني للشباب والمنظمات الشبابية. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي اعتُمدت في يوم المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة في 15 أيلول/سبتمبر 2006 بشأن حق الطفل في الاستماع إلى آرائه.

3- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

العقوبة البدنية

36- تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية في المنزل ليست محظورة في أروبا، ولا تزال تمارس في المدارس ومراكز الرعاية النهارية وفي المنزل في جزر الأنتيل الهولندية.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر تسليط العقوبة البدنية بنص القانون وتنفيذ هذا الحظر في جميع الأوساط ، بما فيها الوسط العائلي والمدارس ومراكز رعاية الطفل البديلة. كما توصي الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية وبرامج تثقيفية عن تربية الأطفال لضمان استعمال أشكال بديلة للتأديب على نحو ينسجم مع كرامة الطفل ويتماشى مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة الفقرة 2 من المادة 28، مع إيلاء الاعتبار اللازم للتعليق العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة دراسة ال أمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

38 - بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بدراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية لأوروبا ووسط آسيا، المعقودة في ليوبليانا في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص للتوصيات التالية:

‘ 1 ‘ حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

‘ 2 ‘ تعزيز القيم التي تنبذ العنف ، والتوعية؛

‘ 3 ‘ توفير خدمات المساعدة على التعافي وإعادة الإدماج في المجتمع؛

‘4‘ تطوير وتنفيذ نظام لجمع البيانات وإجراء البحوث بصورة منهجية على الصعيد الوطني.

(ب) استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل ب شراكة مع المجتمع المدني، ولا سيما بمشاركة الأطفال، لضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي وكسب الزخم لاتخاذ إجراءات ملموسة وذات إطار زمني محدد، حسب الاقتضاء، لمنع ممارسات العنف والاعتداء والتصدي لها.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المادة 5؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 18؛ والمواد من 9 إلى 11 ومن 19 إلى 21؛ والمادة 25؛ والفقرة 4 من المادة 27 ؛ والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

39- في حين تقرّ اللجنة بتوافر الخدمات على نطاق واسع للأسر والأطفال، فإنها تلاحظ العدد الكبير من الأطفال على قوائم الانتظار للحصول على خدمات ملائمة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الخدمات الأسرية الوقائية والهادفة إلى التدخل المبكر على المستوى المحلي، مما يحرم الأطفال واليافعين من المساعدة الكافية.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إجراء بحث شامل حول أسباب قوائم الانتظار الطويلة، واتخاذ خطوات لإشراك الأسر في منع حدوث المشاكل وحلها. كما توصى اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى مساعدة الأسر الموسّعة على القيام بدور أنشط، كنماذج الاجتماعات العائلية مثلاً، وتنظيم أنشطة تثقيفية في مجال تربية الأطفال على نحو يراعي الاختلافات الثقافية.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

41- في حين تلاحظ اللجنة المبادرات الناجحة التي نفذتها الدولة الطرف لتوفير المزيد من الأسر الحاضنة وجهودها الرامية إلى تقليص قوائم الانتظار، فإنها تشعر بالقلق لأن خدمات رعاية الشباب لا تزال تركز بشكل كبير على إيداعهم في مؤسسات الرعاية. كما تشعر بالقلق إزاء قوائم الانتظار الطويلة للأطفال الذين ينتظرون إيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة وكثرة التنقل بين هذه المؤسسات وعدم وجود أخصائيين اجتماعيين متفرغين على الدوام للاعتناء برفاه الأطفال المحتاجين إلى رعاية.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم ا لأسباب الكامنة وراء ارتفاع عدد ا لأطفال المحتاجين إلى إيداع في مؤسسات ا لرعاية وقوائم الانتظار الطويلة، ووضع استراتيجية شاملة للتصدي لهذه المسائل بمشاركة الأطفال وأسرهم. وينبغي أن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها ال توصيات التي تقدمت بها اللجنة في يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2005.

43- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن ال ممارسة المتمثلة في إيداع الأطفال الذين لم يرتكبوا جريمةً في مؤسسات الأحداث الجانحين سوف توقف في عام 2010، ولكن اللجنة تظل قلقة إزاء الوضع الراهن.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية لضمان عد م إيداع الأطفال المحتاجين إلى مساعدة في مؤسسات إيواء الأحداث الجانحين.

التبني

45- يساور اللجنة القلق إزاء حالات التبني غير القانوني، والتي هي نتيجة مباشرة لما يُسمّى بعمليات التبني "الضعيفة"، مع التركيز على ممارسات بيع الأطفال وتأجير الأرحام عبر الإنترنت.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حالات التبني غير القانونية، والتوعية كذلك بحقوق الطفل في هذا الصدد، والقضاء على ممارسات التبني "الضعيفة" طبقاً لا تفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتطبيق اتفاقية لاهاي لعام 1993 في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية.

الاعتداء والإهمال

47- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، من قبيل خطة العمل الوطنية لعام 2007 المعنية بالتصدي للاعتداء على الأطفال في هولندا، والفصول التدريبية الجديدة للأخصائيين الاجتماعيين في جزر الأنتيل الهولندية، ومركز تقديم المشورة بشأن الاعتداء على الأطفال في أروبا، والاضطلاع بالبحوث واستخدام نتائجها لصياغة السياسات المستقبلية وتنفيذها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الغموض لا يزال يكتنف مسألتي السرية والتزامات الإبلاغ في نظر العديد من الأخصائيين المهنيين وعامة الجمهور.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنشاء آليات لرصد عدد ونطاق حالات العنف أو الاعتداء الجنسي أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بمفهوم المادة 19 من الاتفاقية، بما في ذلك داخل الأسرة وفي مؤسسات الرعاية أو غيرها من أشكال الرعاية؛

(ب) ضمان تلقي ا لفئات المهنية العاملة مع الأطفال (بمن فيهم المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في القطاع الطبي وأفراد الشرطة وموظفو الجهاز القضائي) التدريب فيما يتعلق ب التزامهم بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها فيما يخص العنف المنزلي الذي يؤثر على الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(ج) تعزيز الدعم المقدَّم لضحايا العنف والاعتداء والإهمال وإساءة المعاملة، بما يكفل عدم وقوعهم ضحية مرةً أخرى أثناء الإجراءات القانونية؛

(د) توفير فرصة الوصول إلى ما يكفي من خدمات التعافي والمشورة وغيرها من أشكال إعادة الإدماج في جميع أنحاء المملكة.

5- خدمات الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6؛ الفقرة 3 من المادة 18؛ المادة 23؛ المادة 24؛ المادة 26؛ والفقرات من 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

49- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود عقبات تحول دون تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحقوق التي تضمنها لهم الاتفاقية، كالوصول إلى المباني العامة و المواصلات العامة. كما تلاحظ اللجنة بأسف عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية.

50 - في ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإ عاقة (قرار الجمعية العامة 48/96، المرفق)، والمادة 23 من الاتفاقية ، وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تنص على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك البرامج والخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) وضع برامج للتشخيص المبكر والتدخل المبكر وتعزيزها؛

(ج) تنظيم حملات للتوعية بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة والتشجيع على إدماجهم في المجتمع ومنع التمييز ضدهم وإيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(د) توفير التدريب للموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، ومنهم العاملون في القطاع الطبي وشبه الطبي وما إلى ذلك من قطاعات، والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون؛

(ﻫ) التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، اللذين وقعت عليهما الدولة الطرف في 30 آذار/مارس 2007.

الصحة والخدمات الصحية

51- يساور اللجنة القلق إزاء صعوبة وصول أطفال المهاجرين الذين لا يحملون رخصة إقامة إلى خدمات الرعاية الصحية.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لضمان وصول جميع الأطفال المقيمين على أراضيها إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

صحة المراهقين

53- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود عدد كبير من الأطفال والمراهقين على قوائم انتظار خدمات الصحة العقلية في هولندا.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص ال موارد ال مالية و ال بشرية على جميع مستويات نظام الرعاية الصحية العقلية والسعي إلى تقليص قوائم الانتظار لضمان الوصول إلى الخدمات المتخصصة عند الحاجة.

55- وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإنها تظل قلقة إزاء ازدياد معدلات الحمل في أوساط المراهقات في أروبا. كما تشاطر اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/CN.12/NLD/CO/3/Add.1، الفقرة 20) قلقها إزاء ارتفاع نسبة الحمل المبكر في جزر الأنتيل الهولندية.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل الجهود لتعزيز تثقيف المراهقين في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، في المدارس وخارجها، وعلى نحو يراعي عمرهم وجنسهم، بغية خفض حالات الحمل في أوساط المراهقات، ومدّ ا لمراهقات الحوامل ب المساعدة اللازمة وإتاحة الفرصة لهن للتمتع بخدمات الرعاية الصحية والتثقيف، وبخاصة في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استراتيجياتها في مجالي التثقيف والتوعية لعامة الجمهور بغية خفض حالات الحمل في أوساط المراهقات، وبخاصة في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية.

57- ويساور اللجنة القلق إزاء تعاطي المخدرات وغيرها من المواد في أوساط المراهقين في الدولة الطرف، بما في ذلك في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية.

58- تمشياً مع ا لتوصيات السابقة، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعاطي المخدرات واستهلاك المشروبات الكحولية.

الرضاعة الطبيعية

59- يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية الخالصة في الدولة الطرف، ولأن الدولة الطرف لم تنفذ بالكامل المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعية الخالصة والامتثال ل أحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

6- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

61- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بنوعية النظام التعليمي في هولندا. وتدرك اللجنة اهتمام الدولة الطرف بمسائل الفصل العنصري الحاصل بحكم الواقع في المدارس الواقعة في المدن وتعقيد وصول الأطفال الذين لا يحملون وثائق إلى المدارس وتدهور الوضع الأمني في بعض المدارس ونطاق التثقيف بحقوق الإنسان وحقوق الطفل ونوعيته. بيد أن اللجنة قلقة لأن هذه المسائل لم تسوّ بع د بشكل مرضٍ.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها للتغلب على مشكلة الفصل العنصري الحاصل بحكم الواقع في المدارس، وذلك عن طريق دعم المدارس المتنوعة الإثنيات وشبكات التعاون بين المدارس؛

(ب) ضمان حق جميع الأطفال في التعليم عن طريق تيسير تسجيل الأطفال الذين فُقدت وثائقهم أو الذين يحملون وثائق غير مكتملة؛

(ج) تحسين الوضع الأمني في المدارس التي تواجه صعوبات في هذا المجال بحيث يتسنى للأطفال الوصول إلى مدارس آمنة وتلقي التعليم دون خشية التعرض إلى العنف وإساءة المعاملة؛

(د) السهر على إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المن اهج المدرسية على جميع المستويات.

63- وترحب اللجنة بفرض التعليم الإلزامي في جزر الأنتيل الهولندية وبالتدابير المتخذة لإتاحة فرص الوصول إلى التعليم أمام جميع الأطفال وخفض معدلات التسرب المدرسي وزيادة معدلات الارتقاء إلى التعليم الثانوي.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وزيادة تعزيز جهودها لتمكين جميع الأطفال في جزر الأنتيل الهولندية من الوصول إلى التعليم، وخفض معدلات التسرب المدرسي، وزيادة معدلات الارتقاء إلى التعليم الثانوي.

65- وترحب اللجنة بمشروع القانون الوطني بشأن التعليم الإلزامي في أروبا. بيد أن اللجنة قلقة لأن التعليم لم يزل غير إلزامي ولأن مشاكل التغيب والتسرب المدرسيين لا تزال مستمرة، رغم انخفاض معدلاتها، ولعدم التحاق جميع أطفال المهاجرين بالمدارس.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في فرض التعليم الإلزامي في أروبا وبتعزيز جهودها لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس، بمن فيهم أطفال المهاجرين.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د)، و المواد من 32 إلى 36 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء والمهاجرون

67- في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين تُقبل طلباتهم في هولندا، فإنها تشعر بالقلق إزاء ممارسة احتجاز الأطفال غير المصحوبين والأسر التي لديها أطفال، واستمرار اختفاء الأطفال من مراكز الاستقبال بالرغم من المشروع الرائد لمنع اختفاء الأطفال الذين لا يحملون الوثائق اللازمة. كما يساور اللجنة القلق إزاء وصول الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين إلى الخدمات الأسرية التي ينبغي أن تُقدّم على نحو يراعي الاختلافات الثقافية.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بمزيد الحدّ من اللجوء إلى إجراء احتجاز الأجانب بحق الأطفال غير المصحوبين والأسر التي لديها أطفال، وزيادة تعزيز التدابير المتخذة أصلاً لمنع اختفاء الأطفال طالبي اللجوء وتقديم خدمات أسرية تراعي الاختلافات الثقافية.

69- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الإعلان التقييدي للدولة الطرف بخصوص المادة 22 وعدم وجود تشريعات أو سياسات أو إجراءات في جزر الأنتيل الهولندية فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال اللاجئين وغير المصحوبين .

70- تمشياً مع التوصيات السابقة، توصي اللجنة الدولة الطرف، ب سحب إعلانها بخصوص المادة 22 واتخاذ تدابير قانونية وغير قانونية فعالة لضمان توفير حماية كافية للأطفال اللاجئين وغير المصحوبين ، وبوضع وتنفيذ برامج وسياسات تضمن وصول هؤلاء الأطفال إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية. وينبغي أن تراعي الدولة الطرف تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

71- يساور اللجنة القلق لأن السن الدنيا لأسوأ أشكال عمل الأطفال في جزر الأنتيل الهولندية منخفضة جداً (15 عاماً) ولا تتفق مع المعايير الدولية.

72- تمشياً مع التوصيات السابقة، توصي اللجنة بمراجعة قوانين عمل الأطفال وإنفاذها، وبتعزيز دور مفتشي العمل وفرض عقوبات في حالات الانتهاكات، وذلك توخياً للقضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال. كما توصي اللجنة بتطبيق اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ورقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، وذلك في جميع أنحاء الدولة الطرف.

الاستغلال الجنسي والاتجار

73- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع الاستغلال الجنسي والاتجار. وفي حين تحيط اللجنة علماً ب خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق إزاء غياب استراتيجية وطنية شاملة لمنع الاتجار والاستغلال الجنسي للأطفال تحديداً. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعتبر الاستغلال الجنسي للأطفال مشكلةً في أروبا. وتشاطر اللجنة كذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها إزاء العدد المرتفع لضحايا الاتجار من النساء والفتيات (CEDAW/C/NLD/CO/4، الفقرة 23).

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لخفض ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال والسياحة القائمة على الاستغلال الجنسي للأطفال، وذلك بوسائل تشمل إجراء دراسة شاملة وجمع بيانات عن وتيرة حدوث هذه المشكلة وأبعادها ، وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة بهذا الصدد؛

(ب) تعزيز التعاون القائم مع سلطات البلدان التي منها ينطلق الاتجار بالأطفال أو إليها يتَّجه، لمكافحة هذه الظاهرة؛

(ج) مواصلة توعية المهنيين والآباء والأطفال وعامة الناس بمشاكل الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم ، والسياحة القائمة على استغلالهم جنسياً، وذلك عن طريق التثقيف بوسائل تشمل الحملات الإعلامية؛

(د) مراعاة الوثائق الختامية للمؤتمر ات العالمي ة الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغل ال الجنسي التجاري للأطفال، والتي عُقد ت في الأعوام 1996 و2001 و2008 على التوالي؛

( ﻫ ) اتخاذ التدابير القانونية وغير القانونية الملائمة لحماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والبغاء، ومقاضاة من يعتدون على الأطفال ويستغلونهم جنسياً؛

(و) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين ، وأعضاء النيابة العامة ، على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها على نحو يراعي حساسية وضع الطفل؛

75- وتشاطر اللجنة ُ اللجنة َ المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قلقها (E/C.12/NLD/CO/3/Add.1، الفقرة 21) إزاء عدم وجود نظام مشترك لتسجيل حالات الاستغلال الجنسي وغيره من الاعتداءات على الأطفال في جزر الأنتيل الهولندية، ما يصعّب إجراء أي تقييم للوضع. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات محددة عن الحماية القانونية للأولاد من الاستغلال الجنسي، وبخاصة عن الأحكام الجنائية المتعلقة بالاغتصاب.

76- توصي اللجنة الدولة الطـرف باعتمـاد تدابير لحماية الأطفال، بمن فيهم الأولاد، من الاستغلال الجنسي والعنف وسائر أشكال الاعتداء. وينبغـي إنشاء نظام مشترك لتسجيل حالات المعاملة السيئة في جزر الأنتيل الهولندية.

إدارة قضاء الأحداث

77- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تزايد حالات الحبس الوقائي للأحداث في هولندا، واستمرار إمكانية محاكمة أشخاص يبلغون من العمر 16 عاماً أو 17 عاماً بموجب القانون الجنائي للبالغين، وإمكانية الحكم على هؤلاء الأشخاص بالسجن مدى الحياة في جزر الأنتيل الهولندية.

78- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث، لا سيما المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية، وكذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وذلك في ضوء التعليق العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث؛

(ب) النظر في مراجعة تشريعاتها بهدف إلغاء إمكانية محاكمة الأطفال كما يُحاكم البالغون؛

(ج) إلغاء الحكم بالسجن مدى الحياة بحق الأطفال؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية بحق الأحداث الجانحين إلا كملا ذ أخير ولأقصر فترة مناسبة ممكنة.

8- التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية

79- في حين ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن عملية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنـازعات المسلحة قد اكتملت تقريباً، فإنها توصي الدولة الطرف بالتصديق عليه في أسرع وقت ممكن وضمان تطبيقه في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية.

80- وتأسف اللجنة لأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية لم يُطبق بعد في جزر الأنتيل الهولندية، وترحب بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن الحكومة بصدد وضع تشريع لتنفيذ البروتوكول الاختياري في جزر الأنتيل الهولندية.

81- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة للتأكد من أن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية مطبقٌ في جزر الأنتيل الهولندية.

82- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على جميع معاهدات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، وا لبروتوكول الاختيار ي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

83- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات في جميع أنحاء المملكة، بوسائل تشمل إحالتها إلى الوزارات المعنية والسلطات المحلية لكي تنظر فيها وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

84- توصي اللجنة كذلك بنشر التقرير الدوري الثالث والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة نشراً واسع النطاق على عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والفئات الشبابية ووسائل الإعلام وغير ذلك من الفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش وبث الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10- التقرير القادم

85- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع بحلول 6 آذار/مارس 2012. وينبغي أن يكون تقريراً شاملاً يتضمن معلومات عن جميع مناطق الدولة الطرف وألا يتجاوز عدد صفحاته 120 صفحة ( CRC/C/118 ).

86- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).

- - - - -