الأمم المتحدة

CCPR/C/CYP/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 April 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لقبرص *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من قبرص (CCPR/C/CYP/4) في جلستيها 3142 و3143 (CCPR/C/SR.3142 وSR.3143) المعقودتين يومي 19 و20 آذار/مارس 2015.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لقبرص، وإن تأخر ب ‍  10 سنوات، وبالمعلومات الواردة فيه. ‬ وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير بغية تنفيذ أحكام العهد. وتعرب عن تقديرها أيضا ً للردود الخطية (CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل المطروحة التي استكملها الوفد بردوده الشفوية خلال الحوار وبالمعلومات الإضافية التي قدمها خطياً.

با ء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون المساواة في المعاملة (الأصل العرقي أو الإثني) (L.59(I)/2004، بصيغته المعدلة)، وقانون المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة (L.58(I)/2004، بصيغته المعدلة)، في آذار/مارس 2004، وتوسيع نطاق اختصاصات أمين المظالم وسلطاته عن طريق قانون مكافحة التمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز (أمين المظالم) (L.42(I)/2004) لضمان فعالية الإنفاذ؛

(ب) اعتماد قانون العنف داخل الأسرة (الوقاية وحماية الضحايا) (L.212(I)/2004، بصيغته المعدلة)؛

(ج) اعتماد القانون (المعدِّل) للقانون الجنائي (L.18(I)/2006) الذي رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة؛

(د) تعديل قانون الطفل (الفصل 352، بصيغته المعدلة)، الذي دخل حيز النفاذ في 20 حزيران/يونيه 2013 والذي ألغى الحكم الوارد في المادة 54 من القانون المتعلق ب ‍  "حق أي من الوالدين أو المعلم أو أي شخص يمارس الرقابة أو المسؤولية القانونية عن الطفل في معاقبته"؛

(ه) اعتماد المبادئ التوجيهية لمنع الانتحار في السجون ومراكز الاحتجاز، في عام 2014.

٤- وترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بالانضمام إليها: ‬

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 1999؛

( ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2009؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2010؛

(ه) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2011.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن ديوان المظالم يفتقر إلى الموارد المالية والتقنية والبشرية لأداء ولايته الواسعة جدا ً ، ولأنه لا يمكنه تعيين موظفيه، ولأنه يفتقر إلى الاستقلال المالي. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود موظفين ناطقين بالتركية، ولأن تقارير الديوان لا تصدر باللغة التركية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف تزويد ديوان المظالم بالموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة التي تمكنه من تنفيذ ولايته بفعالية وباستقلالية تامة وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). ‬

التمييز على أساس الجنسية

٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تفيد بأن قوانين الجنسية تطبق بطريقة تنطوي على تمييز في حق أفراد من فئات معينة، ولا سيما الأطفال القبارصة الأتراك والأشخاص القادمين من جنوب شرق آسيا، وبأن أفراد هذه الفئة الأخيرة يصطدمون بعقبات تحول دون حصولهم على الجنسية القبرصية، رغم استيفائهم الشروط القانونية (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة بحيث تطبق قوانين الجنسية دون تمييز على أساس معايير محددة بوضوح. وينبغي أن تتأكد من أن مقدمي الطلبات يتلقون المعلومات المتعلقة بشروط الجنسية ويحصلون على قرار البت في طلب الجنسية في مدة معقولة.

التمييز العنصري

٧- على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن ارتفاع عدد الاعتداءات اللفظية والجسدية بدوافع عنصرية على يد متطرفين يمينيين وجماعات من النازيين الجدد على أشخاص من أصول أجنبية ومدافعين عن حقوق الإنسان وقبارصة أتراك. وهي قلقة أيضا ً لأن الروما لا يزالون يواجهون التمييز بحكم الواقع والاستبعاد الاجتماعي في السكن والتعليم والوظيفة (المواد 2 و20 و26).

المساواة بين الجنسين

٨- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد خطة عمل وطنية جديدة بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2014-2017، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في عدد من المناصب العامة العليا، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء النسبة الضئيلة من النساء عموما ً في كثير من مناصب صنع القرار، وقلة مشاركة المرأة في عملية السلام، ووجود فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة قدرها 16 في المائة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي: ‬

(أ) تدعيم جهودها لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في الإدارة العامة، إن لزم الأمر، من خلال زيادة فرص التعليم واتخاذ تدابير خاصة ملائمة وفي الوقت المناسب لإنفاذ أحكام العهد؛

(ب) التأكد من مشاركة المرأة في عملية السلام في جميع مراحلها، بما في ذلك مرحلة صنع القرار، وفقا ً لقرار مجل س الأمن 1325 (2000)؛

(ج) اعتماد المزيد من التدابير الملموسة لسد فجوة الأجور بين الرجل والمرأة.

٩- ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف الاعتراف بأطفال المشرَّدات داخليا ً ، لكنها تظل قلقة من أن التعديل لا ينطبق إلا على بعض مشاريع واستحقاقات السكن ولا يمنح الحقوق ذاتها التي ينعم بها أطفال الرجال المشردين داخليا ً ، ولا سيما الحق في المشاركة في الانتخابات في الوقت المناسب (المواد 2 و3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها بحيث يتمتع أطفال المشرَّدات داخليا ً بنفس الحقوق التي ينعم بها أطفال الرجال المشردين داخليا ً ، دون أي نوع من التمييز.

المفقودون

١٠- ترحب اللجنة بالدعم المقدم من الدولة الطرف إلى اللجنة المعنية بالمفقودين لتنفيذ ولايتها، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن التحقيقات في قضايا المفقو دين من القبارصة اليونانيين تحظى بالأولوية على تلك المتعلقة بالقبارصة الأتراك المفقودين. وتشعر بالقلق أيضا ً من نقص المعلومات عن تعويض أقارب الضحايا والتدابير المتخذة للتحقيق في حالات المفقودين ومحاكمة الجناة (المواد 2 و3 و6 و7 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تقديم الدعم إلى اللجنة المعنية بالمفقودين وأن تخطو خطوات سريعة للتحقيق في جميع قضايا المفقودين المعلقة من كلتا الطائفتين اليونانية والتركية بفاعلية وشفافية واستقلالية ونزاهة. وينبغي أيضا ً أن تتأكد من توفير سبل الانتصاف المناسبة لأسر الضحايا، مثل التعويض وإعادة التأهيل النفسي، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء.

التعذيب وسوء المعاملة

١١- بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة على يد الشرطة، مثل إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الادعاءات والشكاوى المرفوعة ضد الشرطة، فإن اللجنة تشعر بالقلق بسبب قلة البيانات المتاحة عن شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى قلة التحقيقات مع الجناة ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الجهود التي تبذلها للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، وأن تتأكد من التحقيق في هذه الأفعال بسرعة وشمولية واستقلالية، ومقاضاة مرتكبيها بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وتوفير حماية مناسبة للضحايا، وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم، بما في ذلك تعويضهم تعويضا ً مناسباً .

الإفراط في استخدام القوة ‬

١٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن لجوء الشرطة إلى الاستخدام المفرط للقوة أثناء القبض والاحتجاز، مثل استعمال الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء المقبوض عليهم في مرفق الاحتجاز " مينويا " في عام 2013. وتشعر بالقلق أيضا ً لعدم إمدادها بأي معلومات عن التدابير المتخذة لاحقا ً للتحقيق في الحوادث وملاحقة الجناة ومعاقبتهم (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراءات فعالة للتحقيق تكفل معاقبة موظفي إنفاذ القانون الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الإفراط في استخدام القوة إبّان أحداث عام 2013. وينبغي أيضا ً أن تتخذ تدابير فعالة لمنع تجاوزات الشرطة وسوء معاملتها في المستقبل.

عدم الإعادة القسرية

١٣- تلاحظ اللجنة أن المادة 4 من قانون اللجوء (L.6(I)/2000، بصيغته المعدلة) يحظر الإعادة القسرية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما ورد من ادعاءات مؤداها أن بعض ملتمسي اللجوء رُحّلوا إلى بلدان فيها أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بوجود خطر حقيقي للتعرض للتعذيب. كما تشعر بالقلق لأن عملية الفرز لتحديد هوية ضحايا التعذيب والاتجار بين ملتمسي اللجوء لا تستوفي المعايير الدولية فيما يبدو (المواد 6 و7 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية بالتأكد من أن ملتمسي اللجوء لا ي ُ سلَّمون أو يرحّلون أو يطردون إلى بلد فيه أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي لوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه، مثل تلك الواردة في المادتين 6 و7 من العهد.

احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء ‬

١٤- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء، لكنها تظل تشعر بالقلق لأن أعدادا ً كبيرة منهم، من بينهم نساء فُصلن عن أطفالهن الصغار، لا يزالون قيد الاحتجاز منذ فترة طويلة ريثما يرحّلون. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن ملتمسي اللجوء لا يستطيعون الحصول على المشورة القانونية خلال جميع مراحل إدارة عملية تحديد وضع اللاجئ (المادتان 9 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي: ‬

(أ) التأكد من أن الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل يحتجزون لأقصر فترة ممكنة، وفقا ً للمعايير المنصوص علي ها في تعليق اللجنة العام رقم 35 (2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، وأن الأمهات ذوات الأطفال لا يحتجزن، إلا في ظروف استثنائية للغاية؛

(ب) اعتماد بدائل لاحتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء ما أمكن؛

(ج) النظر في تعديل قانون اللجوء وقانون المساعدة القانونية كي يتسنى لهم تلقي المشورة القانونية، في الحالات المناسبة، في جميع مراحل طلب اللجوء.

ظروف الاحتجاز والعنف في السجون

١٥- تحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة الطرف للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز، لكنها تظل تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن العنف بين السجناء، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، واستخدام الحبس الانفرادي فترات مفرطة في الطول، وعن القصّر والمهاجرين الذين لا يُفصلون عن بقية المحتجزين (المواد 6 و7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تدعيم جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز باتخاذ تدابير عملية مثل ما يلي:

(أ) الحد من الاكتظاظ، ولا سيما من خلال اعتماد بدائل للاحتجاز؛

(ب) منع حوادث العنف بين السجناء، بوسائل من بينها تنفيذ آليات فعالة للرصد وتدريب موظفي السجون على تحديد الأشخاص المعرضين للاعتداء من زملائهم السجناء؛

(ج ) التحقيق في حوادث العنف بين السجناء، خاصة تلك التي تؤدي إلى الوفاة، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الجريمة المرتكبة وتعويض الضحايا.

العنف المنزلي

١٦- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف المنزلي، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء قلة عدد التحقيقات والإدانات والملاحقات القضائية للجناة، وقلة مرافق علاج ضحايا العنف الجنسي (المواد 2 و3 و7 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من التحقيق الشامل في قضايا العنف المنزلي ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم معاقبة متناسبة، ومن أن سبل الانتصاف الفعالة متاحة للضحايا، بما في ذلك حمايتهم وتوفير ملاذات ومراكز طوارئ لرعاية ضحايا الاغتصاب. وينبغي أيضا ً أن تنشئ نظام اً لل إبلاغ ال شامل وقاعدة بيانات تسجل تلك الأفعال قصد تحليل وتقييم المجالات الحالية والنامية التي توجب اتخاذ إجراءات سريعة تحسّن الأوضاع. وينبغي أن تخطو خطوات إضافية حالاً لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير أمين المظالم عن العنف المنزلي، خاصة تلك المتعلقة بإعادة تعريف مصطلح " العنف " وفئات الأشخاص المشمولين بالحماية.

المعابر

١٧- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع زعماء القبارصة الأتراك بشأن المعابر الجديدة، لكنها تشعر بالقلق لأن بعض القيود المفروضة على عبور الخط الأخضر - لا سيما سياسة الدولة الطرف بشأن مرور المستوطنين الأتراك وأطفالهم الذين ولدوا في المناطق المحتلة - تحول، بلا مبرر، دون التمتع بالحق في الحرية التنقل التي تكفلها المادة 12 من العهد لجميع سكان الجزيرة (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لفتح معابر جديدة واتخاذ تدابير تيسر المزيد من سبل انتقال المقيمين في الجزء الشمالي من الجزيرة إلى الجزء الجنوبي منها.

ارتياد أماكن العبادة

١٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بفرض قيود لا مبرر لها على حرية أديان بعض الأقليات ومعتقداتها، خاصة المسلمين، نظرا ً لتعذر ارتياد أماكن العبادة، بما فيها مسجد تكية هالة سلطان، الذي لا يُفتح للعبادة إلا أيام الجمعة، وإزاء المعلومات التي تتحدث عن رداءة تعهّد مقابر المسلمين. ويساورها القلق أيضا ً لأن القيود على السفر عند المعابر المشار إليها في الفقرة 17 الآنفة الذكر تمنع بعض القبارصة الأتراك من الحج إلى الأماكن الدينية في الجزء الجنوبي من الجزيرة (المادتان 12 و18).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن تشريعاتها وممارساتها تتوافق كليا ً مع اشتراطات المادة 18 من العهد باتخاذ تدابير فورية لرفع القيود المفروضة بغير حق على ارتياد أماكن العبادة، بما فيها تلك التي تقصر العبادة على يوم في الأسبوع.

التعليم الديني

١٩- تحيط اللجنة علما ً بأن من حق الطلاب أو الآباء تقديم طلب يعفيهم من تلقي تعاليم دين غير دينهم، لكن القلق لا يزال ينتابها من أن الطلبة يُلزَمون في بعض الحالات بالمكوث في الفصل رغم إعفائهم. وتشعر بالقلق أيضا ً من نقص المعلومات عن التدابير المتخذة لدعم التعليم الديني للطوائف غير الأرثوذكسية (المواد 2 و18 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل طالبٍ حريةَ المشاركة أو عدم المشاركة في التعليم الديني في المدارس، وتيسير الإعفاء وعدم إخضاعه لإجراءات إدارية مضنية، وتوفير بدائل للتعليم الديني طواعيةً لطلبة مختلِف المعتقدات الدينية، خاصة المسلمين في الجزء الجنوبي من الجزيرة وسائر الطوائف غير الأرثوذكسية.

نظام قضاء الأحداث

٢٠- تحيط اللجنة علما ً بإحراز الدولة الطرف تقدما ً في نظام قضاء الأحداث الجديد المقترح، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذها تدابير فورية لإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأحداث، وفصل الأحداث عن البالغين في جميع أماكن الاحتجاز، والحماية الفعالة للقصر في النظام القضائي (المادتان 14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة الكفيلة بمعاملة الأحداث معاملة تتناسب وأعمارهم، واحتياجاتهم الخاصة ومكامن ضعفهم، ومحاكمة الأحداث الجانحين أمام محكمة متخصصة في قضاياهم، وفصلهم عن الكبار في مرافق الاحتجاز. وينبغي أيضا ً أن تتأكد من توفر بدائل للسجن باعتبارها الإجراء الأولي الذي ينبغي اتخاذه في قضايا الأحداث، ومن عدم احتجاز الأحداث الجانحين إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة. وأخيرا ً ، ينبغي أن تتأكد من أن نظام قضاء الأحداث الجديد يقرّ الحقوق التي ينص عليها العهد بهدف أساسي هو إعادة تأهيل الأحداث الجانحين وإعادة إدماجهم في المجتمع.

حرية التعبير

٢١- يساور اللجنة القلق لأن المادة 6(1) من قانون إجراءات توحيد الأسماء الجغرافية في الجمهورية (L.71(I)/2013، بصيغته المعدلة) التي تجرم نشر جملة من الأمور، مثل المواد التي تحتوي على أسماء الأماكن في الجمهورية التي تختلف عن تلك المحددة في الوثائق الرسمية، تتعارض مع الحق في حرية التعبير فيما يظهر (المادتان 19 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي أحكام قانون إجراءات توحيد الأسماء الجغرافية في الجمهورية، وتعيد النظر في أحكام القانون الأخرى بحيث تحقق غرضا ً عاما ً مشروعا ً وأنها ضرورية وتتناسب مع الغرض المراد، وفرض أقل التدابير تقييدا ً ما أمكن لتحقيق أهدافها، على النحو المب ين في تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير.

الحق في التصويت

٢٢- ينتاب اللجنة القلق إزاء ادعاءات تقول إن عددا ً كبيرا ً من القبارصة الأتراك لم يستطيعوا التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في 25 أيار/مايو 2014 لأن عناوين إقامتهم الصحيحة لم تسجل في قاعدة بيانات الحكومة. ‬ وينتابها القلق أيضا ً لأن التعديلات التي أدخلت مؤخرا ً على قانون الانتخابات، التي تشترط على القبارصة الأتراك أن يُسجلوا أسماءهم عن طريق ملء استمارة لدى وزارة الداخلية، تتضمن، في جملة ما تتضمن، عنوان السكن، لم تنشر وتترجم إلى اللغة التركية (المواد 2 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تخطو على الفور خطوات بحيث يكون للقبارصة الأتراك الحقوق ذاتها التي يتمتع بها جميع المواطنين القبارصة والواجبات التي تقع على عاتقهم، في القانون وفي الواقع، بالتصويت والترشح للانتخابات لكي تمتثل امتثالا ً تاما ً لأحكام المادتين 25 و26 من العهد. وينبغي أيضا ً أن تكفل نشر جميع التعديلات والقوانين المقبلة المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات وترويجها بكلتا اللغتين الرسميتين.

حقوق الأقليات

٢٣- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإزالة الحواجز الاقتصادية واللغوية والثقافية التي تصطدم بها الأقليات الإثنية، مثل القبارصة الأتراك، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة عدد القبارصة الأتراك في الخدمة المدنية في الدولة الطرف، بما في ذلك الشرطة والقضاء. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن المطالبة باختبارات الكفاءة اللغوية اليونانية بمثابة حواجز فعلية تحول دون إدماج الأقليات في الخدمة المدنية. وأخيرا ً ، تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ أي خطوات من أجل إنشاء مدرسة تركية في ليماسول (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لرفع الحواجز الاقتصادية واللغوية والثقافية التي تواجه القبارصة الأتراك والأقليات الأخرى. وينبغي في هذا الصدد أن تكثف جهودها لإدماج القبارصة الأتراك في الخدمة المدنية وسلك القضاء، بطرق منها اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة، والنظر في تخفيف الشروط اللغوية للالتحاق بالخدمة المدنية. وينبغي أيضا ً أن تنظر في إنشاء مدرسة تركية في ليماسول.

٢٤- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها لأن الدولة الطرف ليس لديها خطط ملموسة لتنقيح المادة 2 من دستور عام 1960 التي لا تعترف إلا بالطوائف الدينية التي يتجاوز أفرادها 000 1 شخص وقت دخول الدستور حيز النفاذ، ومن ثم فهي تستثني بعض الطوائف الدينية من مبدأ تعيين الهوية ذاتيا ً ، وتضع عقبة أمام التمتع الكامل بحرية الدين، على ما ذكره المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في تقريره الصادر عام 2012 عن بعثته إلى قبرص A/HRC/22/51/Add.1)). وتشعر اللجنة بالقلق من أن تعداد السكان لعام 2011 لم ينفذ فعليا ً مبدأ تعيين الهوية ذاتيا ً (المادة 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير القانونية اللازمة للتأكد من أن جميع الطوائف الدينية تحظى بالاعتراف على قدم المساواة.

٢٥- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع أحكام العهد، ونص تقريرها الدوري الرابع، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك بين عامة الناس. ‬

٢٦- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و10 و23 أعلاه. ‬

٢٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول الثاني من نيسان/أبريل 2020 وأن تدرج معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وعن العهد ككل. ‬ وعملا ً بقرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا يتجاوز التقرير 200 21 كلمة.