الأمم المتحدة

CRC/C/BHR/CO/2-3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 August 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والخمسون

30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقاريـر المقدمـة من الدول الأطراف بموجبالمادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل:البحرين

1-نظرت اللجنة في تقرير البحرين الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CRC/C/BHR/2-3) في جلستيها 1618 و1619 (انظر CRC/C/SR.1618 و1619) المعقودتين في 1 حزيران/يونيه 2011، واعتمدت في جلستها 1639 المعقودة في 17 حزيران/يونيه 2011 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً-مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديمالتقرير الذي يجمع التقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، وإن كانت تأسف لتقديمه متأخراً. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المفصلة على قائمة مسائلها (CRC/C/BHR/Q/2-3) وللحوار البناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى الممثل لعدة قطاعات، ما أسهم في التوصل إلى فهم أفضل لحالة الطفل في الدولة الطرف.

ثانياً -تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3-تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد ما يلي من تدابير تشريعية ومؤسسية وسياساتية وغيرها:

(أ)القانون رقم 1 لعام 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب)التعديلات المدخلة على القانون رقم 40 لعام 2005 لتيسير الإجراءات أمام محاكم الشريعة، ولا سيما في الحالات المتعلقة بنفقة الأطفال وحضانتهم؛

(ج)القانون رقم 18 لعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي وتوفير المتطلبات الأساسية لحياة كريمة للمواطنين البحرينيين وأسرهم؛

(د)المرسوم الملكي الصادر عن الملك حمد في عام 2006 بخصوص منح الجنسية البحرينية لما لا يقل عن 372 طفلاً لأمهات بحرينيات وأبوة أجانب.

4-وتشير اللجنة بعين التقدير كذلك إلى التصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ)العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (27 أيلول/سبتمبر 2007)؛

(ب)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (20 أيلول/سبتمبر 2006)؛

(ج)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (18 حزيران/يونيه 2002)؛

(د)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (21 أيلول/سبتمبر 2004)؛

( )البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (21 أيلول/سبتمبر 2004)؛

(و)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (7 حزيران/يونيه 2004)؛

(ز)بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (7 حزيران/يونيه 2004)؛

(ح)بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (7 حزيران/يونيه 2004).

ثالثاً-العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية

5-في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين في عام 2011، تود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف بالطابع المتصل للالتزامات الدولية في ميدان حقوق الإنسان، وبانطباق الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية على جميع الأطفال وفي جميع الأوقات. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم حصول الأطفال على حماية كافية أثناء الأحداث الأخيرة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز نظامها القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الطفل، ولا سيما في سياق الإجراءات القانونية. وتلاحظ اللجنة إبداء الدولة الطرف استعدادها لاستقبال بعثة تقييم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

رابعاً -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف -تدابير التنفيذ العامة(المادة 4، والمادة 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6-تلاحظ اللجنة الجهود الإيجابية التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة (CRC/C/15/Add.175) على تقريرها الأولي الذي قدمته في عام 2002 (CRC/C/11/Add.24). بيد أن اللجنة تأسف لأن بعض التوصيات لم تُنفذ بشكل كافٍ أو نُفذت جزئياً فقط، وتؤكد في هذا الصدد توصياتها السابقة.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة كافة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على تقريرها الأولي، سواء التي لم تُنفذ منها أو التي نُفذت جزئياً فقط، بما فيها التوصيات المتعلقة على وجه الخصوص، بالتشريعات، وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالطفل بين الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وإدارة قضاء الأحداث، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، ومنع التمييز. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف، في هذا السياق، إلى تعليقها العام رقم 5(2004) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

التشريعات

8-تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل. غير أنها تشعل بالقلق إزاء التأخر الشديد منذ عام 2002 في اعتماد مشروع قانون الطفل البحريني، فضلاً عن مشاريع قوانين هامة أخرى كقانون الأسرة وقانون المنظمات الأهلية وقانون الأحوال الشخصية. ويقلقها أن هذه العملية المتواصلةلم تكفل بعد امتثال التشريعات الوطنية لأحكام الاتفاقية على أكمل وجه. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التفسيرات الضيقة لبعض القوانين المحلية ولأن أحكام الاتفاقية لا يجري التذرع بها أو الإشارة إليها مباشرة في المحاكم، الأمر الذي يعرقل التمتع ببعض حقوق الإنسان التي تكرسها الاتفاقية.

9- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة مشاريع قانون الطفل البحريني وقانون الأسرة وقانون المنظمات الأهلية وقانون الأحوال الشخصية، وتؤكد توصياتها السابقة ب إجراء استعراض شامل لقوانينها المحلية لضمان تطابقها، وتطابق تفسيراتها، مع الاتفاقية على أكمل وجه. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تقيد جميع أجهزة الدولة بأحكام الاتفاقية في جميع الأحوال.

التنسيق

10-في حين تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز اللجنة الوطنية للطفولة والدور الهام الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء التداخل الكبير بين ولايات كل من اللجنة الوطنية للطفولة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاستشاري، ووحدة حماية الطفولة التابعة لوزارة الصحة. وقد أدّى ذلك إلى ضعف التنفيذ والحد من كفاءة الهياكل الوطنية المنشأة للطفل.

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء كيان تنسيقي واحد مكلف بولاية واضحة ومُحكمة لتنسيق أنشطة الوكالات الوطنية المعنية، من قبيل اللجنة الوطنية للطفولة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاستشاري ووحدة حماية الطفولة التابعة لوزارة الصحة، والإشراف على أنشطتها. وتوصي اللجنة بتزويد هذا الكيان بإطار قانوني ملائم وصلاحيات واسعة في اتخاذ القرار، من أجل تمكينه من الاضطلاع بهذه المهمة. كما تشجع الدولة الطرف على ضمان اعتماد نهج أكثر تنسيقاً في تخصيص الموارد البشرية والفنية والمالية اللازمة لمؤسسات التنسيق ذات الصلة، وعلى وضع استراتيجيات لإدماج الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالطفل على نحو يدعم تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بإنشاء آليات لتقييم تنفيذ الاتفاقية بشكل دوري، على أن تتضمن مشاركة الأطفال، حسب الاقتضاء.

خطة العمل الوطنية

12-تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية للشباب (2005-2009)، التي وضعتها المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء إمكانية تمديد هذه الاستراتيجية لما بعد عام 2009، وإزاء نقص المعلومات المتعلقة بتنفيذها وتقييمها.

13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة كافة لاعتماد خطة عمل وطنية شاملة للطفولة تأخذ في الاعتبار الوثيقة الختامية التي اعتمدتها الجمعية العامة "عالم صالح للأطفال" واستعراض منتصف المدة الذي أجري لها في عام 2007. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام خطة عملها الوطنية جميع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وأن تُرصد الخطة بانتظام وتُقيّم نتائجها.

الرصد المستقل

14-تلاحظ اللجنة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. غير أنها تشعر بالقلق لعدم تطابقها مع مبادئ باريس. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن المؤسسة ليست معتمدة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وليست مسجلة لدى هذه اللجنة بغرض استعراضها.

15-تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل مبادئ باريس امتثالاً كاملاً (قرار الجمعية العامة 48/134) وتمتثل التعليق العام للجنة رقم 2 بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما بشأن التخصص في حقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى الحصول على اعتماد سريع لهذه المؤسسة لدى لجنة التنسيق الدولية. كما توصي الدولة الطرف بإمداد مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والمالية اللازمة. وينبغي أن تستند هذه المؤسسة إلى إطار عمل يسمح بتلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال، أو بالنيابة عنهم، والمتعلقة بانتهاكات الحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية، والتحقيق في هذه الشكاوى.

تخصيص الموارد

16-تأسف اللجنة لأن عملية وضع الميزانية لدى الدولة الطرف لا تتيح تحديد مستوى وهيكل الموارد المخصصة للأطفال تحديداً واضحاً، مما يحول دون الحصول على معلومات بشأن النفقات المتعلقة بالطفل وتقييم آثارها.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في عملية وضع ميزانية للطفل تسمح بتخصيص موارد استراتيجية لإعمال حقوق الطفل، وبرصد نتائجها وآثارها. وينبغي إجراء تقييم لآثار موارد الميزانية المخصصة لحقوق الطفل بصورة منتظمة لتقييم إلى أي مدى تدعم هذه الموارد تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة. وينبغي أن تراعي الدولة الطرف، في مسعاها هذا، التوصيات التي أصدرتها اللجنة في أعقاب يوم المناقشة العامة في 21 أيلول/سبتمبر 2007 بشأن موضوع "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول"، وأن تنظر في التماس المساعدة التقنية من جهات تشمل اليونيسيف.

جمع البيانات

18-تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر الشديد في إنشاء آلية مركزية تكون مسؤولة عن جمع البيانات المتعلقة بالخدمات المقدمة للأطفال وتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في إنشاء آلية مركزية ( DevInfo ) وتحليل البيانات التي يتم جمعها لتصبح أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل، وعلى زيادة دعم السياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. وينبغي تصنيف البيانات في فئات تشمل العمر والجنس والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية-الاقتصادية لتيسير تحليل حالة جميع الأطفال.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

20-تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد بشأن مساهمة القطاع الخاص في الصندوق الذي أنشأته وزارة التنمية الاجتماعية لدعم عمل المنظمات الأهلية. كما تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى الاستثمار الأجنبي في الدولة الطرف وكذا أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات التي يقع مقرها في البحرين. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد إطاراً لقطاع الأعمال يأخذ في الحسبان أثر هذه الأنشطة على حقوق الإنسان عموماً، وعلى حقوق الطفل بشكل خاص.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار تنظيمي لأنشطة الشركات الخاصة البحرينية، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات التي يقع مقرها في البحرين، يتعلق بتأثير هذه الأنشطة على حقوق الطفل، وبإتاحة مؤسسات وآليات وطنية مناسبة للتصدي لحالات عدم الامتثال، بما في ذلك عدم امتثال المؤسسات التجارية المتعددة الجنسيات في البحرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتطبيق أحكام الاتفاقية ذات الصلة، في هذا السياق. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الواجب لأفضل الممارسات والدروس المستفادة من مختلف أنحاء العالم في تطبيق صكوك، من قبيل إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، على أعمال الشركات الخاصة والعامة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل.

النشر والتوعية

22-تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية والترويج لها. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الأحكام الفعلية للاتفاقية لا تبدو معروفة على نطاق واسع بين جميع السكان.

23- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيجاد طرق مبتكرة للترويج للاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، بما يشمل الوسائل السمعية البصرية، كالكتب المصورة والملصقات، وبالتركيز خاصةً على النطاق المحلي وبدعمٍ من وسائل الإعلام الجماهيرية.

التدريب

24-تبدي اللجنة قلقها إزاء نقص فرص التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ومن بينهم الشرطة والقضاة والمدرسون وأخصائيو الصحة والأخصائيون الاجتماعيون.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير أنشطة تدريب و/أو توعية كافية ومنتظمة للمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، كالقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والمدرسين ومديري المدارس وأخصائيي الصحة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدماج أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين إدماجاً كاملاً في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية. وتقترح أن تلتمس الدولة الطرف لهذا الغرض المساعدة التقنية من جهات تشمل اليونيسيف واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

التعاون مع المجتمع المدني

26-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتعاون مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما في مجال تنمية الطفولة المبكرة. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء التأخر الشديد في إصدار قانون المنظمات الأهلية، الذي من شأنه أن يتيح للمجتمع المدني دوراً أكثر نشاطاً في عملية تنفيذ الاتفاقية وتقديم مساهماته وخبرته في هذا المجال. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يواجهه المجتمع المدني من قيود وضغوط غير مبررة للتضييق على أنشطته.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير دمج المجتمع المدني في الجهود المشتركة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. ولبلوغ هذا الهدف، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون المنظمات الأهلية على نحو يتسق مع أحكام الاتفاقية.

باء-تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

28-يساور اللجنة قلق شديد إزاء عدم المساواة في الحد الأدنى القانوني لسن الزواج بين الفتيان (18 عاماً) والفتيات (15 عاماً) بل وإمكانية تزويج الفتيات في سن أدنى من 15 عاماً بموافقة القاضي.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثال جميع الأحكام الوطنية المتعلقة بتعريف الطفل امتثالاً كاملاً مع المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما تعريف الحد الأدنى لسن الزواج. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج للتوعية بمسائل مثل الزواج المبكر، بهدف تعزيز النظرة إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً كأطفال لهم حقوق تكفلها الاتفاقية.

جيم-مبادئ عامة(المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

30-يساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار التمييز على نطاق واسع في الدولة الطرف إزاء الفتيات الصغيرات والمعوقات وأولئك اللاتي يعشن في مناطق مختلفة من البلد، على الرغم من اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض قوانينها الوطنية وتنفيذ برامج توعية وتدريب للقضاء على التمييز بحكم الفعل والواقع إزاء الفتيات الصغيرات والمعوقات وأولئك اللاتي يعشن في مناطق مختلفة من البلد، ولا سيما أشد المناطق فقراً.

مصالح الطفل الفضلى

32-تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الأفعال والممارسات التي تمس الأطفال لا تعكس مصالح الطفل الفضلى على أكمل وجه، ومن أسباب ذلك ضعف التدريب المتاح لصناع القرار في مجال تقييم مصلحة الطفل الفضلى. وفي ظل غياب قانون للطفل يعكس هذا المبدأ الأساسي من مبادئ الاتفاقية، لا يزال مبدأ مصالح الطفل الفضلى يُقابل بالنكران، لا سيما في ممارسة الزواج المبكر والحضانة بعد طلاق الأبوين والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى كما ينبغي، وتطبيقه بشكل متسق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، فضلاً عن جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالطفل والمؤثرة عليه، لا سيما في سياق مشروع قانون الطفل الذي يُنتظر إقراره. كما ينبغي أن تستند المبررات القانونية لجميع القرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على توفير التدريب الملائم في هذا السياق لجميع صناع القرار.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

34-تشيد اللجنة بالدولة الطرف على نجاحها في الحد من وفيات الأطفال والوفيات النفاسية. غير أنها تشعر بقلق شديد إزاء الاضطرابات السياسية التي تركت آثاراً مقلقة على أطفال مملكة البحرين وأدت إلى انتهاك حقوقهم الأساسية في البقاء والصحة والحماية.

35-تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ)الحفاظ على مستوياتها الإنمائية الحالية المرتفعة مع مواصلة الإنجازات الإيجابية المتعلقة بنمو الأطفال وبقائهم؛

(ب)الحفاظ على المستويات الحالية من التمويل للبرامج المتعلقة بتعليم الأطفال وصحتهم وحمايتهم؛

(ج)حماية الأطفال من تأثيرات الاضطرابات السياسية في الشوارع، وضمان التزام قوات الأمن والأخصائيين الصحيين المتعاملين مع الأطفال بأحكام الاتفاقية وبإنفاذها.

احترام آراء الطفل

36-تعتبر اللجنة إمكانية الاستماع إلى الأطفال في قضايا الأسرة التي تعنيهم خطوة إيجابية. بيد أنها تظل قلقة لأن الهياكل المتاحة للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية لا تكفي لضمان مشاركتهم الكاملة في المسائل التي تعنيهم، سواء على مستوى المجتمع أو الأسرة أو المدرسة أو على المستوى الإداري.

37- استناداً إلى المادة 12 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)اتخاذ تدابير لضمان احترام حق الطفل في الاستماع إليه، وإعمال هذا الحق في جميع الإجراءات القضائية المدنية والجنائية، فضلاً عن الإجراءات الإدارية، بما فيها تلك المتعلقة بالأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ب)اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز فهم أهمية حق الطفل في الاستماع إليه في جميع المؤسسات التي يؤمها الأطفال وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في المجتمع المحلي والمدرسة، وبوسائل تشمل أنشطة التوعية وتوفير التدريب للأطفال والكبار.

دال-الحقوق والحريات المدنية(المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

الاسم والجنسية

38-ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي لعام 2006 الذي يقرر منح الجنسية لما لا يقل عن 372 طفلاً لأمهات بحرينيات وأبوة أجانب. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير إقرار القانون 35/2009 الذي يخول أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب دفع نفس الرسوم التي يدفعها المواطنون لقاء الخدمات الحكومية، كالصحة والتعليم والسكن. بيد أن القلق يساور اللجنة لأن أطفال الأمهات البحرينيات لا يحصلون على الجنسية تلقائياً مثل أطفال الأبوة البحرينيين.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على تنقيح تشريعاتها الوطنية كي تسمح بنقل الجنسية البحرينية إلى أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات بأجانب على قدم المساواة معأطفال الأبوة البحرينيين المتزوجين بأجنبيات.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحصول على المعلومات المناسبة

40-في حين تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يشتمل على أحكام تتعلق بحرية التعبير (المادة 23) وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي (المادة 27) والحصول على المعلومات المناسبة (المادة 7)، فإنها تشعر بقلق شديد لأن هذه الحقوق لا تحظى دوماً بالاحترام، بما في ذلك أثناء الأحداث التي وقعت مؤخراً في عام 2011، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية كافة لتوفير ضمانات لإعمال حق الطفل في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الحصول على المعلومات المناسبة، إعمالاً كاملاً وفقاً للمواد 13 و15 و17 من الاتفاقية.

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

42-تلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بلجوء الدولة الطرف إلى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة أثناء الأحداث السياسية الأخيرة. كما يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات وجود أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً بين ضحايا التعذيب. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد في هذا الصدد إزاء الافتقار إلى التحقيق في شكاوى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة والاعتقال التعسفي، مما يؤدي إلى عدم كفاية ملاحقة الجناة.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المكفول في المادة 37(أ) من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن أحكام حظر التعذيب في القانون البحريني. كما تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تدابير حظر التعذيب يجب أن تشمل الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز وتنفيذ برامج تدريب شاملة لأفراد الأمن والشرطة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على إنشاء نظام فعال لتلقى الشكاوى وجمع البيانات المتعلقة بشكاوى التعذيب أو غيره من أشكال إساءة معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء تحقيقات فورية في جميع ادعاءات التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة ومقاضاة الجناة.

العقوبة البدنية

44-لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم اتخاذ إجراءات، أو ما يكفي منها، أو التخطيط لاتخاذها من أجل حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بتنفيذ برامج توعية لضمان استخدام أساليب التأديب البديلة، على نحو يتسق مع كرامة الطفل، موجهة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في حمايته من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، وإلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف. كما توصيها بالتماس مساعدة القيادات الدينية والمجتمعية في هذا الصدد.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

46-بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال (A/61/299)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اتخاذ جميـع التدابير اللازمـة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقلّ عن دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عُقدت في عام 2005، على أن تولي اهتماماً خاصاً للاعتبارات الجنسانية وللمسائل التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك جميع أشكال العقوبة البدنية؛

إعطاء الأولوية للوقاية من خلال معالجة الأسباب الكامنة وتخصيص موارد كافية لمعالجة عوامل الخطر ومنع العنف قبل وقوعه؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهممن خلال الاستثمار في برامج منهجية للتعليم والتدريب؛

توفير خدمات ميسَّرة وشاملة لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي على نحو يراعي احتياجات الطفل؛

(ب)استخدام هذه التوصيات أداة للعمل، بالشراكة مع المجتمع المدني وإشراك الأطفال على وجه الخصوص؛

(ج)ضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي؛

(د)حشد الدعم اللازم لوضع خطط عمل ملموسة ومقيدة زمنياً، حسب الاقتضاء، لمنع ممارسات العنف والاعتداء والتصدي لها؛

(ﻫ)التماس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الشريكة.

هاء-البيئة الأسرية والرعاية البديلة(المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمـواد من 9 إلى 11، ومن 19 إلى 21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

47-تلاحظ اللجنة إنشاء ثمانية مراكز للمشورة الأسرية في مناطق مختلفة من البحرين. غير أن القلق يساورها لأن هذه الخدمة غير متاحة في جميع المناطق. وتلاحظ اللجنة وجود فروق في أنظمة المحاكم في الدولة الطرف (المحكمة السنية والمحكمة الجعفرية والمحكمة المدنية). وفي حين ترحب اللجنة بسعي الدولة الطرف إلى وضع قانون لأحكام الأسرة وفقاً للمذهب السني، فإن القلق يساورها إزاء انعدام الاتساق بين أحكام مختلف نظم المحاكم في الدولة الطرف، فضلاً عن تأخر اعتماد القانون المدني، الأمر الذي قد يحول دون تلقي بعض الأطفال أحكاما عادلة ويؤدي إلى حدوث تمييز واسع النطاق ضد شرائح مختلفة من السكان في القضايا الأسرية التي تتعلق بزيجات مختلطة.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة كافة لإتاحة مراكز المشورة الأسرية في مختلف أنحاء البلد، ولإتاحة مخصصات ملائمة لمساعدة الآباء أو أولياء الأمور على ممارسة مسؤولياتهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على مواءمة تشريعاتها الثلاثة وضمان اتساقها مع الاتفاقية.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

49-في حين تلاحظ اللجنة إنشاء دار رعاية الطفولة في عام 1996 لتوفير الرعاية البديلة للأيتام والأطفال المجهولي النسب، وإنشاء دار رعاية الفتيان للفتيان من سن 15 عاماً إلى 21 عاماً، فإنها تعرب عن قلقها لعدم وجود مؤسسة رعاية بديلة للفتيات من سن 14 عاماً إلى 18 عاماً.

50- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتوفير الحماية وبيئة أسرية بديلة للفتيان والفتيات دون تمييز، مراعيةً في ذلك المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، الواردة في قرار الجمعية العامة 64/142 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

الاعتداء والإهمال

51-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت مركزاً متخصصاً لحماية الأطفال تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية، واستحدثت خطاً ساخناً للأطفال. كما تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون بشأن مكافحة العنف الأسري تجري مناقشته في البرلمان. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في اعتماد هذا القانون، نظراً لاستمرار تعرض النساء والأطفال إلى العنف الأسري في الدولة الطرف. كما يساورها قلق بالغ إزاء تعرض الأطفال، ولا سيما العاملين منهم، للاعتداء.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية وطنية شاملة وقانون شامل لمنع العنف الأسري وغيره من أشكال الاعتداء على الطفل وإهماله، ومكافحة هذه الإساءات والمعاقبة عليها. وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ)الاضطلاع بحملات توعية وتدريب واسعة النطاق بشأن العنف المنزلي والأحكام القانونية ذات الصلة، وإتاحتها للموظفين الحكوميين(وكالات إنفاذ القانون والقضاة والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون) الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا، ولعامة الجمهور؛

(ب)فتح دور إيواء مؤقتة برعاية الدولة تخصص حصراً لضحايا العنف المنزلي والإهمال والاعتداءفي جميع أنحاء البلد؛

(ج)ضمان إدماج وإشراك المجتمع ككل، بمن في ذلك الأطفال، في صياغة وتنفيذ استراتيجيات وقائية لمكافحة العنف المنزلي وغيره من أشكال الاعتداء والإهمال.

واو-الصحة الأساسية والرعاية(المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26،والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

53-تلاحظ اللجنة اهتمام الدولة الطرف بتوفير مساعدة خاصة للأطفال المعوقين، على النحو الذي أعربت عنه في تقريرها وأثناء الحوار مع وفدها، وبالخصوص فيما يتعلق بإدماج هؤلاء الأطفال في مدارس التعليم الإلزامي النظامية. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد سياسة وطنية للأطفال ذوي الإعاقة ولم تنشئ لهذا الغرض كياناً تنسيقياً على الصعيد الوطني. كما يساورها القلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى مدارس متخصصة ونظام تعليمي جامع للأطفال المعوقين، ومبانٍ معدة لتلبية احتياجاتهم، ومناهج دراسية ومواد تعليمية مكيفة وفق متطلباتهم، ومعلمين مدربين، في جملة أمور. ويفتقر الأطفال المعوقون إلى الخدمات التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة، الأمر الذي قد يحدّ من فرص نموهم بسبب حرمانهم من هذه الخدمات في صغر سنهم. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تحرز تقدماً في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التي وقعت عليها في عام 2007) ولم توقع بعد على بروتوكولها الاختياري.

54-توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اعتماد سياسة وطنية للأطفال ذوي الإعاقة تشمل في جملة أمور إنشاء كيان تنسيقي خاص يركز على احتياجات هؤلاء الأطفال وتعزيز مساهمتهم في المجتمع؛

(ب)إنشاء مراكز للكشف المبكر عن إعاقات الطفولة والتدخل السريع على يد موظفين مدربين وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال؛

(ج)تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتحقيق أقصى اندماج ممكن للأطفال ذوي الإعاقة في مرافق التعليم العامة، بما في ذلك عن طريق تنقيح المناهج الدراسية؛

(د)ضمان حصول المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، وبخاصة المعلمين، على التدريب الكافي تمشياً مع التعليق العام للجنة رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (CRC/C/GC/9

(ﻫ)كفالة حقوق جميع الأطفال ذوي الإعاقة لوقايتهم من التعرض للاعتداء والإقصاء والتمييز، ومنحهم الدعم اللازم لتمكينهم من أن يصبحوا أعضاء كاملين ونشطين في المجتمع؛

(و)التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والمضي في تنفيذهما.

الصحة والخدمات الصحية

55-تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في ميدان الصحة، ولا سيما إتاحة خدمات الرعاية الصحية مجاناً. وتلاحظ في هذا الصدد الفحص الإلزامي لأمراض الدم الوراثية للجميع قبل الزواج. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى الإصابة بفقر الدم بين السكان عموماً والأطفال بوجه خاص، ولا سيما الأطفال المولودين لأمهات صغيرات في السن.

56-توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تحسين الحالة الصحية لجميع الأطفال، وخفض معدلات الإصابة بفقر الدم بين الأطفال بشكل خاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

الرضاعة الطبيعية

57-تأسف اللجنة لعدم جمع البيانات بصورة منهجية عن الرضاعة الطبيعية وعدم الترويج لأهميتها وتوفير مرافق خاصة لها في أماكن العمل.

58-توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء لجنة وطنية للرضاعة الطبيعية وبجمع البيانات بصورة منهجية عن الممارسات التي تكفل إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً الترويج للمستشفيات المواتية للرضاعة وإدماج التشجيع على الرضاعة الطبيعية في تدريب أخصائيي التمريض. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة لتيسير الرضاعة الطبيعية في أماكن العمل.

صحة المراهقين

59-تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة وطنية للشباب وعيادة خاصة للمراهقين. بيد أنها تلاحظ بقلق عدم إلمام المراهقين بمواضيع الصحة الإنجابية وعواقب تعاطي المواد الضارة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد لا تلبي بشكل كامل الحاجة إلى برامج وخدمات وطنية جوهرية وشاملة تتناول صحة المراهقين، بما في ذلك الصحة الإنجابية والمسائل الأخرى المتعلقة بالأنماط المعيشية.

60-توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج لتعزيز الحالة الصحية تكون موجهة للمراهقين خصيصاً، بما في ذلك التثقيف بمسائل الصحة الإنجابية وتعاطي المخدرات ومعاقرة الخمور والتدخين. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

زاي-التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية(المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيهالمهني

61-ترحب اللجنة بإلزامية التعليم الابتدائي حتى سن 15 عاماً للمواطنين وبتوفيره مجاناً للمواطنين والمقيمين بصورة قانونية حتى نهاية المرحلة الثانوية. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ)لا يشكل التعليم ما قبل الابتدائي جزءاً من التعليم الأساسي الذي توفره الدولة الطرف؛

(ب)ليست هناك آلية شاملة لرصد الحضور والأداء المدرسيين؛

(ج)عدم كفاية تدريب المهنيين العاملين في المرافق التربوية على حقوق الأطفال واحتياجاتهم الخاصة؛

(د)عدم إتاحة فرص التدريب المهني لجميع الأطفال على قدم المساواة في بعض مجالات التعليم، كبرامج التدريب المهني الخاصة، إذ يقتصر بعضها على الفتيان أو الفتيات حصراً، ولا تزال القوالب النمطية عن دور المرأة سائدة في الكتب الدراسية، وبخاصة في المراحل التعليمية من الصف الأول إلى الصف الثالث.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)إتاحة الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتنظيم برامج توعية وتشجيع للآباء فيما يتعلق بفرص التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المبكر؛

(ب)ضمان توفير التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي مجاناً وبصورة إلزامية لجميع الأطفال دون تمييز؛

(ج)مواصلة زيادة الإنفاق العام على التعليم، لا سيما التعليم الابتدائي، مع إيلاء اهتمام خاص لمعالجة أوجه التباين الجنسانية والمحلية في التمتُّع بالحق في التعليم، ولتعزيز نوعية التعليم، بما في ذلك بضمان عدم مطالبة الآباء بتحمل أي عبء مالي بشأن التعليم والمواد التعليمية؛

(د)اتخاذ تدابير فعالة لضمان إتاحة التعليم الثانوي للجميع على قدم المساواة؛

( )مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان وفرة فرص التدريب المهني وجعلها في متناول جميع الأطفال، وعلى قدم المساواة بين الفتيان والفتيات، مع إعطاء الأولوية لأطفال الفئات الضعيفة.

أهداف التعليم

63-يساور اللجنة القلق لعدم إيلاء المناهج الدراسية الوطنية في الدولة الطرف اهتماماً كافياً للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف، إذ توجه اهتمامها إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، بأن تدمج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية لجميع المستويات التعليمية. كما تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عما تنفذه الدولة الطرف من تدابير وبرامج تتصل باتفاقية حقوق الطفل، على سبيل متابعة الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما في عام 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مراعيةً في ذلك التعليق العام رقم 1 ( CRC/GC/2001/1 ) بشأن أهداف التعليم.

حاء-تدابير الحماية الخاصة(المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

65-يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود أشكال من عمل الأطفال في الدولة الطرف. كما يساورها القلق لأن القوانين الوطنية تتضمن استثناءات للحد الأدنى لسن الاستخدام (16 عاماً) ما يؤدي إلى انخراط بعض الأطفال في الدولة الطرف في العمل من سن 14 عاماً. وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها وزارة العمل لإنفاذ قانون مكافحة عمل الأطفال في القطاع الصناعي، فإن القلق يساورها لأن الرصد خارج نطاق هذا القطاع أقل فعالية، لاسيما فيما يخص العمل المنزلي.

66- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات الملائمة كافة للقضاء على عمل الأطفال الاستغلالي. وتحثها تحديداً على القيام بما يلي:

(أ)اعتماد قائمة شاملة تتضمَّن الأعمال الاستغلالية والخطرة التي يُحظَر القيام بها من قِبل أشخاص تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً حسبما أوصت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التابعة لمنظمة العمل الدولية؛

(ب)ضمان الإنفاذ الفعَّال للعقوبات المنطبقة ضدّ الأشخاص الذين ينتهكون التشريعات القائمة بشأن عمل الأطفال، بما في ذلك عن طريق إذكاء الوعي بالمعايير الدولية المتعلقة بعمل الأطفال في أوساط مفتِّشي العمل وعامة الجمهور والأجهزة القائمة بإنفاذ القانون.

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

67-تلاحظ اللجنة بقلق الزيادة التي طرأت مؤخراً على عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال المبلغ عنها في الدولة الطرف. كما يقلقها بشدة تشجيع الزواج بين الضحية والمعتدي كحل لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال. ويساورها قلق بالغ كذلك لمعاملة الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي كما لو كانوا جناة وليس ضحايا.

68- توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف البيانات القائمة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم لصياغة برامج محددة تهدف إلى تحسين هذا الوضع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ ما يكفي من التشريعات والسياسات والبرامج لمنع الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً، والتحقيق في هذه الحالات ومقاضاة مرتكبيها وتوفير خدمات إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي لضحاياها، مع مراعاة الوثائق الختامية الصادرة عن المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، التي عُقدت في الأعوام 1996 و2001 و2008 على التوالي، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة كافة لمعاملة الأطفال المعتدى عليهم بصفتهم ضحايا وليس جناة.

إدارة قضاء الأحداث

69-يساور اللجنة قلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) تدني الحد الأدنى القانوني لسن المسؤولية الجنائية (7 أعوام) وهو دون المعايير المقبولة دولياً، حتى لو كان الحرمان من الحرية غير قانوني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً؛

(ب)فقدان الأطفال حالة "الطفل" لدى بلوغهم 15 عاماً، بموجب القانون الجنائي الوطني، وبالتالي عدم انطباق أحكام قانون الأحداث عليهم؛

(ج)إدراج الدولة الطرف المشاكل السلوكية للأطفال، الناشئة عادة عن مشاكل نفسية أو اجتماعية اقتصادية، في خانة الجرائم، ويُشار إليها باسم جريمة الحالة الاجتماعية؛

(د)عدم اللجوء بشكل كافٍ إلى بدائل الحرمان من الحرية؛

( )عدم توافر أماكن احتجاز منفصلة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً؛

(و)عدم كفاية المعلومات التي قدمت أثناء الحوار عن الادعاءات بشأن حالة الشاب الصغير الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2010 لفعل ارتكبه عندما كان عمره 17 عاماً.

70-تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.75، الفقرة 48) بأن تجعل الدولة الطرف نظام قضاء الأحداث متسقاً تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما مع موادها 37 و39 و40، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما فيها مجموعة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية بشأن الإجراءات المتعلقة بالأطفال في نظام القضاء الجنائي، والتعليق العام للجنة رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً على الأقل، وليس أدنى من 12 عاماً؛

(ب)رفع سن المسؤولية الجنائية الكاملة إلى 18 سنة، وتوفير حماية قضاء الأحداث لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وتتجاوز الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية المقرر حديثاً؛

(ج)اعتماد استراتيجية وقائية لتفادي وقوع الأطفال في مخالفة القانون؛

(د)ضمان معالجة جميع قضايا الأطفال المخالفين للقانون على يد قضاة متخصصين في محاكم متخصصة؛

( )توسيع إمكانات العقوبات البديلة كالإفراج المشروط والخدمة المجتمعية، وعدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، وضمان تطابق شروط الاحتجاز مع المعايير الدولية؛

(و)تعزيز الجهود الرامية إلى وضع برامج لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين يواجهون إجراءات قضائية، على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين؛

(ز)ضمان وجود آلية مستقلة فعالة لتلقي شكاوى الأطفال داخل نظام قضاء الأحداث ومعالجتها؛

(ح)تدريب قضاة متخصصين في قضاء الأحداث ووضع برنامج تدريب شامل للشرطة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال المخالفين للقانون، بهدف تعزيز قدراتهم الفنية ومعرفتهم بنظام قضاء الأحداث وبدائل الاحتجاز؛

(ط)إجراء تحقيق شامل في قضية الشاب اليافع الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2010 لفعل ارتكبه عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وموافاة اللجنة بمعلومات عن أي تطورات قضائية بشأن هذه القضية وإمكانية إعادة النظر في العقوبة الصادرة؛

(ي)رصد نوعية وكفاءة نظام قضاء الأحداث، بمساعدة تقنية من اليونيسيف وفريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، لضمان امتثاله للمعايير الدولية على الدوام وفي جميع القضايا.

حماية الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

71-توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، بواسطة الأحكام القانونية والأنظمة المناسبة، إتاحة الاحتكام إلى القضاء لجميع الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها، كالأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف والاتجار، والشهود على هذه الجرائم، وتوفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لهم، مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005.

طاء-التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

72-توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأي اتفاقيات أخرى ذات صلة.

ياء-التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

73-تحيط اللجنة علماً بأنه يجري تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة في إطار التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة والتعاون التقنيان اللذان تقدمهما وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

74- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل مواصلة وتعزيز التعاون الدولي، مع السعي في الوقت ذاته إلى تعزيز مواردها وتوطيد هياكلها المؤسسية بغرض تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها والصكوك الأخرى لحقوق الإنسان.

كاف -المتابعة والنشر

المتابعة

75-توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى القيادة السياسية وإلى السلطات المحلية، قدر الإمكان، من أجل النظر فيها كما ينبغي واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

76-توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الدوريالثاني والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، باللغات الرئيسية للبلد وبوسائل تشمل شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، دون أن تقتصر عليها، ليطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والفئات الشبابية والمهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

لام-التقرير القادم

77-تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إلى تقديم تقريرها الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس بحلـول 14 أيلول/سبتمبر 2017 وإلى تضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

78- وتوجـه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهيـة المنسقـة لتقديم التقاريـر التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( (CRC/C/58/Rev.2 ، وتذكِّرها بضرورة أن تتقيد التقارير المقبلة بتلك المبادئ التوجيهية وألاّ يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز عدد صفحات التقرير الحد الأقصى، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه إذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فلن يتسنى ضمان ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها عن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية.

79- وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحـدة الواردة في المبادئ التوجيهيـة المنسقة لتقديم التقارير التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).