الأمم المتحدة

CRC/C/BHR/CO/4-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 February 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للبحرين *

أولاً- المقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للبحرين (CRC/C/BHR/4-6) في جلستيها 2350 و2351 (انظر CRC/C/SR.2350 و2351)، المعقودتين في 18 و21 كانون الثاني/يناير 2019، واعتمدت في جلستها 2370، المعقودة في 1 شباط/ فبراير 2019، هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الجامع من الرابع إلى السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المس ائل (CRC/C/BHR/Q/4-6/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، لا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطف ل، لا سيما قانون الطفل لعام 2012، وقانون الأسرة لعام 2017، والاستراتيجية الوطنية الأولى للطفل للفترة 2013 - 2017، والاستراتيجية الوطنية للشباب، فضل اً عن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2014. وترحب اللجنة بالزيادة في موارد الميزانية، بما في ذ لك ميزانية اللجنة الوطنية للطفولة، بغرض إعمال حقوق الطفل؛ ومختلف التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛ والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم.

ثالثاً- دواعي القل ق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بال مجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 17)، والجنسية (الفقرة 22)، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي (الفقرة 24)، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة (الفقرة 27)، والاستغلال والاعتداء الجنسيين (الفقرة 3 1 )، وقضاء الأحداث (الفقرة 44).

5- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في سياق عملية تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 ، إعمال حقوق الطفل وفق اً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وا لبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض اً على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بقدر ما يتعلق ذلك بالأطفال.

ألف- تدابير الت نفيذ العامة (المواد 4، و42، و44 (6))

التشريعات

6- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون الطفل في عام 2012 وقانون الأسرة في عام 2017 ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء استعراض شامل للتشريعات القائمة، تمشياً مع التوصيات السابقة للجنة ( CRC/C/BHR/CO/2-3 ، الفقرتان 9 و48) ، لضمان أن تكون جميع القوانين، بما في ذلك القانون السني، والقانون الجعفري، والقانون المدني، وجميع تفسيراتها المعتمدة متوافقة مع الاتفاقية وتتقيد بها بالكامل؛

(ب) اعتماد إجراء لتقييم أثر أي تشريعات جديدة معتمدة على الصعيد الوطني على حقوق الطفل؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع قانون العدالة الإصلاحية، وتعديل قانون الجنسية، وغير ذلك من التدابير الرامية إلى جعل تشريعات البحرين متوافقة مع اتفاقية حقوق الطفل.

الاستراتيجية والسياسات الشاملتان

7- ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية الأولى للطفل للفترة 2013 - 2017 ، وخطة العمل ذات الصلة، التي تنطبق أيض اً على الأطفال الذين ليسوا من مواطني الدولة الطرف، وتلاحظ اللجنة أن الاستراتيجية مُددت لفترة خمس سنوات إضافية، وت وصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديث خطة العمل وتنفيذ ما تبقى من الاستراتيجية الوطنية، وإيلاء الاعتبار الواجب لتقييم فعاليتها وتأثيرها في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017 لكفالة تنفيذها الكامل بحلول الموعد النهائي المعدّل في عام 2022؛

(ب) ضمان توفير الموارد الكافية للاستراتيجية الوطنية وتنفيذها بمشاركة المنظمات غير الحكومية والأطفال مشاركة كاملة، وإنشاء آليات للرصد والتقييم المنتظم للتقدم المحرز، ومعالجة أوجه القصور.

التنسيق

8- ترحب اللجنة بالإصلاحات التي جرت للجنة الوطنية للطفولة وزي ادة تخصيص الموارد لأنشطتها، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن اللجنة الوطنية للطفولة تؤدي وظائفها على أكمل وجه، ومنحها الصلاحيات والموارد الكافية لتنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي والشامل لعدة قطاعات؛

(ب) تعزيز التنسيق المتعدد القطاعات، وتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية وقانون الطفل على جميع المستويات.

تخصيص الموارد

9- بالنظر إلى اعتراف الدولة الطرف بالتحديات التي تواجه تحديد وتقييم أثر مخصصات ميزان ية الطفولة، وبا لإشارة إلى تعليقها العام رقم 19 (2016) بشأن الميزنة العامة لإعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام نهج قائم على حقوق الطفل في ميزانية الدولة، بما في ذلك ما يلي:

(أ) تحديد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، وإعطاء الأولوية لمجالات الصحة والتعليم وحماية الطفولة، واستخدام نظم لتصنيف الميزانية تتيح إعداد التقارير عن النفقات المتصلة بحقوق الطفل وتعقبها وتحليلها؛

(ب) تنفيذ نظام للتتبع من أجل تخصيص واستخدام موارد الميزانية لفائدة الأطفال، وذلك بغية تقييم كيف يمكن للاستثمار في أي قطاع أن يخدم مصالح الطفل الفضلى، وقياس أثر هذا الاستثمار على الأطفال.

جمع البيانات

10- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة لتحسين جمع البيانات، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان أن تغطي البيانات والمؤشرات جميع مجالات الاتفاقية، بما فيها الصحة والتعليم وحماية الطفولة، وأن يجري تبادلها مع الوزارات المعنية، وتُستخدم في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية؛

(ب) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في توجيهات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ" عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

11- ترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2014 ، والآليات والإج راءات المستقلة لتلقي الشكاوى من الأطفال أو نيابة عنهم، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن تتلقى هذه المؤسسة شكاوى الأطفال وتحقق فيها وتعالجها بطريقة حساسة ومراعية للأطفال، ودون اشتراط إخطار الآباء أو الأوصياء أو ممثلين قانونيين بتقديم الشكوى. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل خصوصية الأطفال الضحايا وحمايتهم، وأن تضطلع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لفائدة الضحايا.

النشر والتوعية والتدريب

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز برامجها لإذكاء الوعي، بما في ذلك تنظيم حملات للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وذلك بزيادة مشاركة وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكفالة تنفيذ جميع أنشطة التوعية العامة بطريقة تراعي مصالح الأطفال ومشاركتهم النشطة؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى مواصلة تدريب وبناء قدرات الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم في المجالات المتصلة بحقوقهم، بمن فيهم البرلمانيون والقضاة والمحامون وموظفو إنفاذ القانون، والعاملون في مجال الصحة، والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون، والعاملون في وسائط الإعلام، وموظفو الوزارات ذات الصلة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومكتب ديوان المظالم؛

(ج) ضمان التقييم والتقويم المنتظمين لهذه البرامج والأنشطة.

التعاون مع المجتمع المدني

13- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود قيود على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم ال عاملون في مجال حقوق الطفل؛ وتزايد عدد التقارير عن تخويف ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان واعتقالهم تعسفاً؛ وعدم استلام اللجنة تقارير بديلة من منظمات المجتمع المدني الوطنية بشأن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالدور الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني المستقلة، والمدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان المكفولة للأطفال، وتماشي اً مع توصياتها السابقة ( CRC/C/BHR/CO/2-3 ، الفقرة 27)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان استقلالية منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتماد على أنفسهم في تعزيز حقوق الطفل وممارسة حقه في حرية التعبير والرأي دون التعرض للمضايقة أو الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك القيام على وجه السرعة باعتماد مشروع القانون المتعلق بالمجتمع المدني، على نحو ما أوصت به اللجنة سابق اً؛

(ب) التحقيق الفوري والشامل في جميع حالات العنف المرتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الانسان المكفولة للأطفال، وكفالة وصول هؤلاء المدافعين إلى العدالة بشكل ملائم، وحمايتهم من التعرض للمضايقة والتخويف والانتقام والعنف في المستقبل؛

(ج) إشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل بطريقة منهجية في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاتفاقية وبتعزيز حقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

14- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16 (2013) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الانسان في عام 2011؛ وتُذكر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/BHR/CO/2-3 ، الفقرة 21)، فتوصي الدولة الطرف بوضع وتنفيذ لوائح تكفل امتثال قطاع الأعمال التجارية، بما فيها الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الدولة الطرف، للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان ومعايير العمالة والبيئة وغيرها من المعايير المتعلقة بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بأن تنشئ إطاراً تنظيمياً واضحاً للصناعات العاملة في الدولة الطرف لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على حقوق الطفل.

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

15- بالنظر إلى أن السن القانونية الدنيا للزواج هي 16 عام اً، وأن المحاكم الشرعية تجيز زواج الفتيات دون هذه السن، تُذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/BHR/CO/2-3 ، الفقرة 29)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الأسرة لضمان تحديد السن الدنيا للزواج في الثامنة عشرة لكل من الفتيات والفتيان، وإلغاء جميع الاستثناءات التي تسمح بالزواج دون هذه السن؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك من خلال برامج شحذ الوعي، للقضاء على زواج الأطفال تمشياً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2، و3، و6، و12)

عدم التمييز

16- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء اس تمرار التمييز بحكم الواقع ضد الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال البحارنة والعجم، والأطفال المولودين لآباء أجانب أو عديمي الجنسية، وإزاء عدم وجود تشريع شامل يحظر جميع أشكال التمييز، وعدم تمتع الفتيات بحقوق متساوية في الإرث مع الفتيان.

17- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/BHR/CO/2-3 ، الفقرة 31) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل، على سبيل الأولوية، على استعراض تشريعاتها وممارساتها بغية حظر جميع أشكال التمييز، وفرض عقوبات مناسبة على الجناة، وتوفير سبل انتصاف فعالة ومناسبة للأطفال ضحايا التمييز؛

(ب) تعزيز فعالية نظام توفير الحماية الاجتماعية دون تمييز لجميع الأطفال المحرومين أو الضعفاء الحال؛

(ج) إطلاق برامج شاملة للتثقيف العام وإذكاء الوعي، بما في ذلك تنظيم حملات لمكافحة ومنع التمييز ضد الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، وأطفال البحارنة والعجم، والأطفال المولودين لآباء أجانب أو عديمي الجنسية.

مصالح الطفل الفضلى

18- ترحب اللجنة بإدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون الطفل وقانون الأسرة . وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14 (2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاستمرار في إعمال هذا الحق في جميع الإجراءات والقرارات القضائية، بما في ذلك ما يتعلق بحضانة الأطفال وإيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص الذين لديهم صلاحيات تحديد مصالح الطفل الفضلى في أي مجال من المجالات، وإيلاء ذلك الأهمية الواجبة باعتبار ذلك من أولى الأولويات؛

(ج) ضمان تلقي جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم تدريباً بشأن هذه الإجراءات والمعايير.

الحق في الحياة، والبقاء والنماء

19- بالنظر إلى استمرار ارتفاع معدل الوفيات والإصابات بين الأطفال بسبب حوادث السير في الدولة الطرف، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتطوير التدابير الرامية إلى منع حوادث المرور، بما في ذلك وضع برامج تعليمية إضافية وغيرها من البرامج المتعلقة بسلامة السير على الطرق، ومنع الحوادث، وإدراجها في جميع المناهج الدراسية؛ وتكثيف حملاتها العامة لشحذ الوعي بقواعد المرور بين الأطفال والآباء والمدرسين والجمهور عموم اً؛ وتنفيذ قوانين المرور ذات الصلة بصرامة، بما في ذلك قانون منع استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

احترام آراء الطفل

20- تلاحظ اللجنة مع التقدير مشاركة الأطفال في وضع الاستراتيجية الوطنية للطفل ، فضل اً عن برنامج " صوتك مسموع " الذي وضعته وزارة شؤون الشباب والرياضة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع مجموعة أدوات لتوحيد المشاورات العامة مع الأطفال بشأن وضع السياسات الوطنية، وكفالة أن يشارك الأطفال على مستوى عال في هذه المشاورات، وأن تشمل جميع الأطفال؛

(ب) وضع برامج وأنشطة لشحذ الوعي من أجل تعزيز مشاركة الأطفال مشاركة هادفة في الأسرة والمجتمع والمدرسة، وفي جميع الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهم؛

(ج) إنشاء آلية أو هيكل تشاوري لإشراك الأطفال في جميع الشؤون التي تؤثر عليهم، بما في ذلك عند وضع القوانين والسياسات والبرامج والخدمات، بغية تيسير مشاركة الأطفال فعلياً في العمليات الوطنية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر عليهم.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، و8، و13-17)

الحق في الجنسية وتسجيل المواليد

21- تلاحظ اللجنة القانون رقم 35 لعام 2009 الذي يمنح تصاريح الإقامة للأطفال غير البحرينيين، والاستثناء الصادر في عام 2013 الذي تُمنح بموجبه الجنسية البحرينية لهؤلاء الأطفال، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير غير كافية لضمان حق جميع الأطفال المولودين لأم هات بحرينيات في جنسيتهن. ويساورها القلق أيض اً إزاء ما يلي:

(أ) بطء التقدم في تشريعها الوطني للسماح بنقل الجنسية إلى الأطفال المولودين لأمهات بحرينيات وآباء غير البحرينيين؛

(ب) العدد الكبير من الأطفال المعرضين لانعدام الجنسية، بمن فيهم أطفال البحارنة والعجم والبدون ، والأطفال الذين سُحبت جنسيتهم والأطفال الذين تغيرت أو سُحبت جنسية أحد والديهم؛

(ج) ورود تقارير عن الحواجز التي يواجهها أطفال الأمهات المحتجزات في الحصول على شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية.

22- تحيط اللجنة علم اً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الجنسية على وجه السرعة لضمان الحق في الجنسية لجميع أطفال البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين، ووضع ضمانات لكيلا يصبح هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية، وضمان عدم سحب جنسية هؤلاء الأطفال؛

(ب) جمع بيانات عن الأطفال عديمي الجنسية، مصنفة حسب جملة أمور منها نوع الجنس، والسن، والأصل القومي والإثني ، والانتماء إلى أقلية، أو المركز الاجتماعي - الاقتصادي، وتقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها المقبل؛

(ج) ضمان الحق في الحصول على الجنسية البحرينية لجميع الأطفال المقيمين حالي اً في الدولة الطرف، وإلا أصبحوا عديمي الجنسية، وذلك بصرف النظر عن مركزهم القانوني أو مركز والديهم؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية؛

(ه) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ضمن أمور أخرى، لتنفيذ هذه التوصيات.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

23- يساور اللجنة قلق بالغ لأن الأطفال دون الخامسة عشرة الذين يشاركون في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع عام أو اعتصام سياسي يعتبرون جانحين بموجب المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2013، ويجوز اعتقالهم بسبب مشاركتهم في مظاهرات عامة أو بسبب إهانة وانتقاد موظفين عموميين.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الاحترام الكامل لحق جميع الأطفال، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان المكفولة للأطفال، في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، على نحو ما تكفله الاتفاقية، بما في ذلك بإلغاء جميع القوانين واللوائح التي تقيد هذا الحق، وبشحذ الوعي وبناء قدرات الأسر والمدرسين، والمسؤولين الحكوميين على احترام ممارسة الأطفال هذه الحريات.

الحصول على المعلومات المناسبة

25- تلاحظ اللجنة بقلق الرقابة المفروضة على المعلومات من خلال القوانين التي تنظم الصحافة والإنترنت، والتي تقوض حق الأطفال في الحصول على المعلومات، وتوصي الدولة الطر ف باستعراض قوانينها وسياساتها من أجل ضمان حصول الأطفال على المعلومات المناسبة، مع ضمان استقلال وسائط الإعلام الوطنية.

هاء - ا لعنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و37 (أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

26- ترحب اللجنة بإنشاء وحدة تحقيق خاصة في عام 2012 للتحقيق في ادعاءات التعذيب، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الاحتجاز التعسفي للأطفال، والتقارير التي تفيد بسوء تعامل الشرطة مع الأطفال وسوء معاملتهم في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع أثناء أعمال الشغب التي وقعت في سجن جاو في عام 2015، وإزاء مزاعم استخدام المسؤولين عن إنفاذ القانون التعذيب للحصول على اعترافات الأطفال المحتجزين.

27- وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكا ل العنف، وتحيط علم اً بالغاية 16-2 من أهداف وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( CCPR/C/BHR/CO/1 ، الفقرة 38)، وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/BHR/CO/2-3 ، الفقرة 25)، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحريمها، وحماية الأطفال منها؛

(ب) تعزيز الرصد المستقل لمرافق احتجاز الأطفال، والتحقيق بطريقة شاملة في جميع الادعاءات التي أفادت بتعرض أطفال محتجزين للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفين عموميين، ونشر نتائج أي تحقيقات تجريها وحدة التحقيق الخاصة، وكفالة محاكمة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورة جرائمهم؛

(ج) منح تعويضات مناسبة للأطفال ضحايا هذه الانتهاكات وإعداد برامج لإعادة تأهيلهم وتعافيهم؛

(د) ضمان إمكانية الوصول إلى الآليات القائمة لتلقي الشكاوى من الأطفال أو من ينوب عنهم بشأن تعرضهم لسوء المعاملة.

العقوبة البدنية

28- تلاحظ اللجنة تنفيذ برامج للتوعية بالأشكال الإيجابية لتربية الأطفال، لكنها تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال تمارس في مراكز الرعاية البديلة، وفي البي ت، وفي نظام العدالة، وتحث الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) فرض حظر صريح بموجب أحكام تشريعية وإدارية على استخدام العقوبة البدنية، مهما كانت خفيفة، في جميع الأوساط، بما في ذلك مؤسسات الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وفي مؤسسات الرعاية البديلة، وفي البيت وفي نظام العدالة، وكفالة رصد هذا الحظر وإنفاذه بالصورة المناسبة في جميع الأوساط؛

(ب) تعزيز برامج إذكاء الوعي القائمة والجديدة وتوسيع نطاقها، بما في ذلك حملات التوعية التي تستهدف الآباء والمدرسين والفئات المهنية ذات الصلة، من أجل تعزيز الأشكال الإيجابية والتشاركية وغير ال عنيفة لتنشئة الأطفال وتأديبهم، وتشجيع تغيير العقليات فيما يتعلق بالعقوبة البدنية في جميع الأوساط.

سوء المعاملة والإهمال

29- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وإنشاء مراكز إ رشاد ومآوي للضحايا، وتنفيذ برامج شحذ الوعي ذات الصلة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الإنفاذ الفعلي للقانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، واتخاذ تدابير ملموسة لتغيير المواقف والتقاليد والأعراف والممارسات السلوكية التي كثير اً ما تكون مبرراً للعنف الأسري، لا سيما ضد الفتيات؛

(ب) مواصلة تعزيز برامج التثقيف وشحذ الوعي، بما في ذلك الحملات الرامية إلى منع العنف والتصدي له، وذلك بإشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأعضاء المجتمع وتوفير الدعم اللازم لتدريبهم؛

(ج) ضمان توفير المساعدة الطبية والقانونية والنفسية الملائمة للأطفال والأمهات ضحايا العنف الأسري ومساعدتهم على الحصول على سكن، وزيادة عدد المآوي المتاحة للضحايا؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك سوء المعاملة، والاعتداء الجنسي، وسوء معاملة الأطفال وإهمالهم، والعنف الأسري، ووضع وتنفيذ نظام للرصد والتقييم للمساعدة على تحديد كيف يمكن لنظم حماية الطفل التصدي على أفضل وجه لمسألة العنف ضد الأطفال.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

30- تلاحظ اللجنة مع التقدير خدمات الدعم المتاحة للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي من خلال مركز حماية الطفل، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء إمكانية إعفاء مرتكبي الاغتصاب من المقاضاة والعقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم، ومعاملة الأطفا ل ضحايا الاعتداء الجنسي في الكثير من الأحيان معاملة المجرمين وليس الضحايا، وفرض عقوبات مخففة على مرتكبي الجرائم باسم ما يسمى حماية الشرف. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن مدى انتشار استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً، وعن الملاحقات القضائية على ذلك.

31- تحيط اللجنة علم اً بالغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تلغي، على وجه السرعة، المادتين 353 و334 من قانون العقوبات اللتين تعفيان مرتكبي الاغتصاب من المقاضاة والعقوبة إن هم تزوجوا من ضحاياهم، وتخفف العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم ما يسمى حماية الشرف؛

(ب) كفالة تجريم جميع أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال ومعاملة جميع الأطفال المعرضين لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي على أنهم ضحايا، وعدم إخضاعهم لأي جزاءات جنائية؛

(ج) محاكمة الجناة على النحو الواجب، وفرض عقوبات عليهم تتناسب وخطورة جرائمهم؛

(د) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان الإلزام بالإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسي اً، وكفالة إمكانية الوصول إلى قنوات إبلاغ سرية تراعي مصالحهم؛

(ه) وضع خطط وسياسات لمنع تعرض الأطفال للاستغلال والاعتداء الجنسيين، وكفالة تعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعي اً، وتقديم المساعدة النفسية للأطفال الضحايا.

الخطوط الهاتفية للمساعدة

32- ترحب اللجنة بإنشاء خطوط هاتفية مجانية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحا ء الدولة تشرف عليها كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز حماية الطفل، للأطفال الذين يودون الحصول على معلومات أو التماس المشورة، دون موافقة الآباء أو الأوصياء، بشأن انتهاكات حقوق الانسان، وللأطفال ضحايا العنف، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز توعية الأطفال بكيفية الوصول إلى هذه الخطوط الهاتفية، وأن تستمر في توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لعمل هذه الخطوط الهاتفية بفعالية.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، 9-11، و 18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27 (4))

البيئة الأسرية

33- تلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون في الدولة الطرف يتيح حلولاً تلقائية لحضانة الأطفال بعد الطلاق أو الانفصال، دون تقييم فردي لمصالحهم الفضلى، وأن القانون ينظم أمور الحضانة وغيرها من العلاقات الأسرية بطريقة مختلفة بالنسبة للفتيات والفتيان، وأن للآباء الأولوية في الوصاية على أطفالهم، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض تشريعاتها المتعلقة بحضانة الطفل لضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وأن تُؤخذ آراء الأطفال والفتيات والفتيان في الاعتبار؛

(ب) مواءمة تشريعاتها بشأن العلاقات الأسرية، بغية كفالة تساوي حقوق جميع الفتيات في العلاقات داخل الأسرة، وإلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد النساء والفتيات، مثل تلك التي تنظم الإرث؛

(ج) ضمان تقاسم الأمهات والآباء المسؤولية القانونية عن أطفالهم عل ى قدم المساواة، وفقاً للمادة 18 (1) من الاتفاقية.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

34- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستخدام الواسع النطاق لإيداع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية في مؤسسات الرعاية، وعدم وجود مؤسسات للرعاية البديلة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة دعم وإعطاء الأولوية لتوفير رعاية أسرية لجميع الأطفال دون الثامنة عشرة الذين لا يستطيعون العيش مع أسرهم، بما في ذلك توفير الدعم لبرنامج الأسر الحاضنة، بغية الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية؛

(ب) التأكد من وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى مصالح الطفل الفضلى، لتحديد ما إذا كان من الضروري إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ج) ضمان الاستعراض الدوري لإيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أو في مؤسسات الرعاية البديلة، ورصد نوعية الرعاية التي يحصلون عليها، بما في ذلك بتوفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛

(د) مواصلة توفير بناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الطفل والاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، لفائدة الآباء الكافلين، وموظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في مؤسسات الرعاية البديلة.

أطفال السجناء

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى وذلك بالنظر في بدائل لاحتجاز الأمهات، وأن توفر، في حال عدم العثور على هذه البدائل، جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة وتقدم الدعم للأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم رهن الاحتجاز . وت وصي الدولة الطرف أيض اً بتقديم أي دعم نفسي وغيره من أشكال الدعم اللازم للأطفال الذين حُكم على والديهم بالإعدام أو السجن المؤبد.

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27 ( 1)-( 3)، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

36- تنوه اللجنة بإنشاء الدولة الطرف اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم الخاص، ومع ذلك فهي توصي الدولة الطرف بمواصلة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، كما توصيها بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة تتضمن توفير بيانات عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة مصنفة في جملة أمور بحسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والأصل الإثني والوطني والموقع الجغرافي، وتحليل فعالية تنفيذ الاتفاقية، والقوانين والسياسات القائمة؛

(ب) ضمان أن القوانين والسياسات والبرامج، بما في ذلك خطة تطوير التعليم، تكفل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة الحق في التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية؛

(ج) مواصلة إيلاء الأولوية للتدابير التي تيسر الإدماج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية، في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية، وتوفير الرعاية المجتمعية لهم والسكن الاجتماعي الذي يتيح ترتيبات تيسيرية معقولة.

الصحة والخدمات الصحية

37- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التدخلات المحددة الهدف للوقاية من الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وفقر الدم المنجلي بين الأطفال وعلاجهما، بما في ذلك توسيع نطاق برنامج الدولة الطرف الرامي إلى تدعيم الطحين بالحديد وحمض الفوليك؛ وضمان التشخيص والعلاج المبكر للأطفال المصابين بفقر الدم المنجلي؛ وتقييم وتعزيز أنشطة التوعية الرامية إلى منع حدوث فقر الدم المنجلي بين الأطفال؛ وتخصيص موارد كافية لقطاع التغذية التابع لدائرة الصحة العامة؛

(ب) تكثيف التدابير الرامية إلى مكافحة السمنة وزيادة توعية الآباء والأطفال وعامة الجمهور بقيمة التغذية الصحية؛ وتعزيز العادات السليمة لتناول الطعام، لا سيما بين الأطفال والمراهقين؛ ووضع لوائح تتعلق بتسويق الأغذية غير الصحية التي لها تأثير سلبي على صحة الأطفال؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى خفض معدل الولادات المبتسرة ، والقضاء على وفيات الرضع التي يمكن تفاديها، بما في ذلك بتطبيق الإرشادات التقنية لمفوضية حقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) ؛

(د) وضع وتنفيذ برنامج وطني بشأن توفير العلاج للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وضمان التشخيص المبكر والبدء المبكر في علاج هؤلاء الأطفال؛

(ه) تعزيز جهودها في مجال التشجيع على الرضاعة الطبيعية، بما في ذلك باتخاذ تدابير لإنفاذ القرار رقم 7 لعام 2018 الذي ينظم استخدام وبيع وتسويق بدائل لبن الأم، تمشياً مع المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم؛ والتنفيذ الكامل لمبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال؛ والتشجيع على اعتماد ترتيبات العمل المرنة؛ وزيادة توعية الأسر وعامة الجمهور بأهمية الرضاعة الطبيعية، بما في ذلك عبر وسائط الإعلام.

صحة المراهقين

38- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعترف بأن الاغتصاب وسفاح المحارم سببان وجيهان للإجهاض، وتوصي ، في ضوء تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إتاحة الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض للمراهقات، والتأكد من الأخذ بآرائهن دائم اً، وإيلاء الاعتبار الواجب لذلك كجزء من عملية اتخاذ القرار؛

(ب) إعطاء الأولوية لبدء تنفيذ برنامج تحسين الصحة الإنجابية والبلوغ الخاص بالمراهقين "كبرنا" في جميع المدارس، وضمان أن يتضمن هذا البرامج حصصاً عن منع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً، فضل اً عن حصص في مجال المهارات الحياتية للوقاية من إدمان المخدرات؛

(ج) كفالة وضع نظام موحد ومتكامل لخدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين في جميع أنحاء الدولة الطرف، تتوافر له موارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وإنشاء نظام فعال لرصد الصحة العقلية للأطفال والمراهقين؛

(د) تعزيز تدابير التصدي لاستخدام الأطفال والمراهقين التبغ والمخدرات، وذلك بوسائل منها تعزيز إنفاذ القوانين التي تحظر بيع التبغ للأطفال، وتوسيع نطاق برامج وخدمات التصدي لمشكلة إدمان المخدرات، وكفالة أن تكون خدمات علاج الإدمان والحد من أضراره متاحة وملائمة للأطفال.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28–31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

39- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال التعليم والتدريب المهني للفتيات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزا ء استمرار القوالب النمطية الجنسانية فيما يتعلق ببعض مجالات التعليم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض وتحديث المناهج والنصوص المدرسية على جميع المستويات بغية القضاء على التمييز والقوالب النمطية الجنسانية، والتصدي للأسباب الهيكلية للتمييز القائم على نوع الجنس، وتنويع الخيارات التعليمية والمهنية للفتيات والفتيان، وتشجيع الفتيات على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة للتعليم والتدريب المهنيين؛

(ب) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتوسيع نطاق الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، استناداً إلى سياسة شاملة وجامعة لرعاية الطفولة المبكرة ونموها، وتعزيز آليات رصد تقيُد مؤسسات التعليم قبل المدرسي ومؤسسات الرعاية النهارية بالحد الأدنى من المعايير التعليمية، ومتطلبات المناهج الدراسية، ومؤهلات المدرسين، والإحاطة علماً بالغاية 4-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) تعزيز البرامج الرامية إلى استبقاء الأطفال في المدارس وسياسات إعادة قبول الذين تسربوا من المدرسة.

التثقيف في مجال حقوق الانسان

40- تحيط اللجنة علم اً بالغاية 4-7 من أهداف التنمية المستدامة، وترحب ببدء العمل في عام 2004 بالتثقيف في مجال حقوق ال إنسان على جميع مستويات التعليم، وتوصي الدولة الطرف بكفالة أن تكون المناهج الدراسية المتعلقة بحقوق الإنسان مناسبة لأعمار الأطفال، وتقوم على مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وأن تأخذ في الاعتبار إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

الراحة وأوقات الفراغ والأن شطة الترفيهية والثقافية والفنية

41- ترحب اللجنة بمختلف البرامج التعليمية والثقافية والرياضية التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وتوصي، وفق اً لتعليقها العام رقم 17 (2013) بشأن حق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في المشاركة بحرية في أنشطة ترفيهية مناسبة لسنه، وفي الحياة الثقافية وفي الفنون، استناداً إلى مبادئ الإدماج والمشاركة وعدم التمييز، بما في ذلك بضمان وصوله إلى الأماكن العامة المناسبة لمزاولة الألعاب والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية؛

(ب) ضمان وصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم الإثني ، إلى أماكن آمنة وميسرة ومفتوحة للجميع لمزاولة الألعاب والحياة الاجتماعية، فضل اً عن توفير النقل العام للوصول إلى هذه الأماكن؛

(ج) إشراك الأطفال بشكل كامل في تخطيط وتصميم ورصد تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة بتمضية أوقات الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون.

ط اء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د) و38-40)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمالة الأطفال

42- تكرر اللجنة توصياتها السا بقة ( CRC/C/BHR/CO/2-3 ، الفقرة 66)، وتوصي بأن توائم الدولة الطرف قانونها الوطني مع أحكام اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138)، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، لعام 1999 (رقم 182) لمنظمة العمل الدولية، وأن تعزز آلياتها المخصصة للرصد والتفتيش، وأن تجري تحقيقاً مستفيضاً في الانتهاكات وتعاقب الجناة.

إدارة قضاء الأحداث

43- تحيط اللجنة علم اً بأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تشير إلى صياغة مشروع العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، لكنها تشعر بالقلق إزاء الجد ول الزمني لاعتماد مشروع القانون هذا. وبالنظر إلى عدم القيام بالإصلاحات الضرورية، لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) سن المسؤولية الجنائية التي لا تزال محددة في سبع سنوات، وملاحقة الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 15 عام اً بوصفهم مجرمين بالغين؛

(ب) عدم وجود تدابير بديلة لاحتجاز الأطفال الجانحين، وكون مشروع القانون ينص على تدابير من هذا القبيل تقتصر على الأطفال ذوي الإعاقة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية؛

(ج) ورود تقارير عن تعرض الأطفال للاعتقال خارج نطاق القانون، واحتجازهم مع منع الاتصال بهم، وتعذيب وسوء معاملة الأطفال المحتجزين، ووضع الأطفال في مرافق احتجاز مع البالغين؛

(د) إعدام علي عبد الشهيد علي يوسف السنكيس في 15 كانون الثاني/يناير 2017 وهو دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

44- وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وإلى توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( CCPR/C/BHR/CO/1 ، الفقرات 32، و38، و42)، ولجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/BHR/CO/2-3 ، الفقرة 27)، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظامها القضائي للأحداث يتماشى بالكامل مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص على ما يلي:

(أ) أن تعتمد، دون إبطاء، مشروع العدالة الإصلاحية للأطفال الذي ينص، في جملة أمور، على إنشاء محاكم الأحداث، ورفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً، ومنع فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الجرائم التي يرتكبها الأشخاص دون سن 18 عاماً؛ وفي الوقت نفسه، وقف جميع عمليات إعدام الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون هذه السن؛

(ب) أن تضمن تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة وحرة ومستقلة للأطفال المخالفين للقانون منذ بداية التحقيق وطوال الإجراءات القانونية، وإتاحة إمكانية الحصول على محام، والتواصل مع أسرهم فور إلقاء القبض عليهم؛

(ج) أن تضمن عدم اعتقال الأشخاص دون سن 18 عاماً خارج نطاق القانون؛

(د) أن تعزز اتخاذ تدابير غير احتجازية وغير قضائية لجميع الأطفال الجانحين، مثل تحويل العقوبة أو المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، حيثما كان ذلك ممكناً؛

(ه) أن تكفل استخدام الاحتجاز ملاذاً أخيراً ولأقصر مدة ممكنة، وفصل الأطفال عن البالغين، وإعادة النظر في الاحتجاز بانتظام بغية وقف العمل به، وعدم احتجاز الأطفال تعسفاً بالمرة؛

(و) أن تضمن امتثال ظروف احتجاز الأطفال، في الحالات التي لا يمكن تفادي هذا الاحتجاز، للمعايير الدولية، لا سيما الحصول على استحقاقات الصحة والتعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية، والأنشطة الترفيهية، وخدمات التعافي البدني والنفسي الاجتماعي، وبرامج إعادة الادماج الاجتماعي، وعدم احتجاز الأطفال مع منعهم من الاتصال، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

45- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية في عام 2012 لتوفير الحماية للضحايا والشهود، لكنها توصي الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والعنف الأسري، والاستغلال الاقتصادي، والشهود على هذه الجرائم، الحمايةَ المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن تراعي الدولة الطرف بالكامل المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تكفل حصول الأطفال ضحايا البيع والاتجار على الحماية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي انضمت إليه الدولة الطرف في عام 2004.

ياء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتو كول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وذلك بغية زيادة تعزيز حقوق الطفل.

ك اف - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الصكوك التالية المتعلقة بحقوق الإنسان بغية زيادة تعزيز حقوق الطفل :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالتزاماتها بتقديم التقاري ر بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وهي تقارير تأخَّر تقديمها منذ 21 أيلول/سبتمبر 2004.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

49- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرا بع إلى السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة واعتبارها هيئة حكومية دائمة مكلفة ب تنسيق وإعداد التقارير لآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والتعاون معها، فضل اً عن تكليفها بتنسيق وتعقب سير المتابعة الوطنية للالتزامات التعاهدية وتنفيذها، والتوصيات والقرارات المنبثقة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة استمرار تقديم الدعم المناسب لهذه الهيئة عن طريق تزويدها بموظفين متفرغين، وأن تكون لها القدرة على التشاور بانتظام مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

51- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول 14 آذار / مارس 2024، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

52- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الد ولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.