الأمم المتحدة

CRC/C/BHR/Q/4-6/Add.1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

14 November 2018

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل‏

الدورة الثامنة

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2019

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس للبحرين

إضافة

ردود البحرين على قائمة المسائل *

معلومات محدثة حول قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الجامع بالتقارير الدورية من الرابع الى السادس لمملكة البحرين بموجب اتفاقية حقوق الطفل

الجزء الأول:

الشق الأول من السؤال الأول حول التقدم المحرز في اعتماد مختلف مشاريع القوانين المتعلقة بالطفل

1 - حرصت مملكة البحرين على تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والصكوك الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، بإفراغها في مشروع قانون موحد تحت مسمى "قانون العدالة الإصلاحية"، والذي يخضع حالياً للدراسة توطئة لعرضه واستصداره بالأداة التشريعية المقررة بالدستور. ومن المقرر أن يشتمل قانون العدالة الإصلاحية الجاري دراسته توطئة لإصداره نظاماً للمقاضاة، حيث ستكون هناك محاكم للطفل في المملكة تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، مع مُراعاة أن يتضمن في تشكيلها في جميع تلك المحاكم خبراء اجتماعيين من بينهم عنصر نسائي، ويكون حضورهم جلسات المحاكمة وجوبياً.

2 - نظم قانون الأحداث البحريني وهو مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث سن الحدث والتدابير المتخذة حيال الحدث إذا وجد في أحد الحالات التي حددها القانون بأنه معرض للانحراف، وقد تم إنشاء أول مركز لرعاية الأحداث من قبل وزارة الداخلية في سبتمبر 1973م يختص برعاية الأطفال المنحرفين وتقويم سلوكهم المنحرف وحمايتهم من التسكع في الطرقات، ويقدم المركز جميع الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والثقافية والتعليمية لهم بالإضافة إلى رعاية الأحداث المعرضين للانحراف الذين لا يوجد لدهم عائل مؤتمن يمكن أن يقوم برعايتهم الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى التشرد والتسكع في الطرقات.

3 - قانون العقوبات البحريني لا يرتب بالأصل المسؤولية الجنائية على من يقل سنه عن 15 سنة فقد نصت المادة - 32 - من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات في المادة (32) على أنه “لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث".

4 - هذا وقد صدر القانون رقم (15) لسنة 2014 بتعديل نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976، في شأن الأحداث فنصت على أنه "يُقصد بالحدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف " .

5 - بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 تم إنشاء محكمة تختص وحدها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم أو عند تعرضه للانحراف. ولا يُحكم على الحدث بثمة عقوبة إذا ما ارتكب جريمة أو توافرت فيه خطورة اجتماعية، وإنما يحكم في شأنه بتدابير نص عليها القانون على سبيل الحصر. ويخضع اتخاذ أي من التدابير لتقدير المحكمة في ضوء جسامة الجريمة ومدى الخطورة الاجتماعية التي تتوافر في الحدث، وإذا ما قضت المحكمة بإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فإنها لا تحدد في حكمها مدة الإيداع عملاً بالمادة الثانية عشر من المرسوم بقانون. فيما يوجب القانون أن تقدم المؤسسة المودع بها الحدث تقريراً كل ستة أشهر إلى المحكمة عن حالته وسلوكه، لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه، وبصفة عامة؛ ينتهي التدبير حتماً ببلوغ الحدث الحادية والعشرين. ويوجب القانون حضور محام مع الحدث أمام المحكمة في الجنايات، وإذا لم يتخير هو محام؛ تعين على المحكمة ندب محامي للدفاع عنه على نفقة الدولة، وتُتبع السرية في إجراءات المحاكمة حيث لا يجوز حضور جلسات المحاكمة سوى أقرباء الحدث والمحامون والشهود وأفراد الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وللقاضي زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة وكذلك مركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية، كل ثلاثة أشهر على الأقل بغرض تفقد أحوال الأحداث خلال فترة التدريب.

6 - وفي ذات الشأن، وتحقيقاً لغايات المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 أنشئت نيابة متخصصة بالنيابة العامة تحت مسمى نيابة الأحداث تختص بالجرائم التي يتهم فيها الأحداث، وعقب صدور قانون الطفل أضيف إلى اختصاصها الجرائم المنصوص إليها بذلك القانون.

7 - وبصدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم 17 لسنة 2015 ثم تطوير نيابة الأحداث النيابة المتخصصة تحت مسمى "نيابة الأسرة والطفل" وذلك بموجب قرار النائب العام ليواكب الغاية من التشريع وتكون في البحرين نيابة متخصصة للتعامل مع الفئات التي تضمنها قانون الحماية من العنف الأسري في جميع قضايا الإيذاء النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي لتضمن لهذه الفئة الخصوصية اللازمة عند التعامل مع قضاياهم، وقد تم دعم هذه النيابة بأعضاء نيابة متخصصين، وأخصائيات اجتماعيات مدربات على قضايا الأسرة والطفل. وبذلك فإن نيابة الأسرة والطفل تختص بالتحقيق والتصرف في قضايا الأحداث الذين لا يتجاوز سنهم الخامسة عشر وكذلك الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل فضلاً عن تطبيق أحكام قانون الحماية من العنف الأسري، وقد جاء إنشاؤها تحقيقاً لمقاصد القانون من ضرورة شمول الطفل بمعاملة خاصة تتفق وحداثة سنه، وبإجراءات وتدابير تهدف إلى إصلاحه وتقويم سلوكه.

8 - صدر قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 الذي قنن الأحكام الأسرية بالنسبة لجميع الأسر دون أي تمييز بينها، وبدأ سريانه اعتباراً من 1/8/2017. والذي تضمن الأحكام الأسرية بدءاً من أحكام الزواج والطلاق، وآثارها من حيث حقوق الزوجين والنفقات، إلى التزامات الوالدين تجاه الصغير الناشئة عن الولاية عليه أو حضانته، كما نظم القانون استحقاق الصغير النفقة اللازمة لتنشئته في مستوى اجتماعي مناسب، والشروط التي ينبغي أن تتوافر في الحاضن ومنها القدرة على تربية الطفل المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه والخلو من الأمراض المعدية والخطيرة.

9 - يخضع قضاة محاكم الأسرة والأحداث للتفتيش من ادارة التفتيش القضائي للمحاكم والتي ترفع تقاريرها بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للقضاء (مادة 44 - مادة 47 قانون السلطة القضائية)، كما يخضع أعضاء النيابة لفحص أعمالهم من جانب التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ويستند إلى تلك التقارير في تقييم الأداء واستحقاق الترقية أو المجازاة.

10 - وفيما يتعلق بمشروع قانون المنظمات الأهلية (المجتمع المدني) فإن المشروع الجديد يخضع للمراجعة والتقييم بمشاركة كافة أصحاب الصلة، ومنهم منظمات المجتمع المدني.

الشق الثاني من السؤال الأول حول بيان التقدم المحرز في وضع إطار تنظيمي لقطاع الأعمال فيما يتعلق بأثر أنشطتها في حقوق الطفل

11 - إن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، بإصدار قانون الشركات التجارية قد نظم المسائل المتعلقة بقطاع الأعمال، ولا يمس أي من حقوق الطفل المقررة وفقاً للتشريعات الوطنية.

12 - من المبادرات التنظيمية التي شجعت على صون حماية وتقديم الرعاية الشاملة للطفولة المبكرة قيام المملكة بوضع إطار قانوني للقطاع الخاص الذي يعمل في مجال الحضانات، وذلك تنفيذا للمادة 18 من قانون رقم 37 لسنة 2012 لإصدار قانون الطفل حيث:

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن انشاء دور الحضانة والذي تضمن تنظيم آلية اصدار التراخيص لدور الحضانة، وتحديد اهم الاشتراطات الواجب توافرها لضمان حصول الطفل على المستوى المرجو من الرعاية في بيئة سليمة يراعى فيها اشتراطات الصحة والامن والسلامة، بالإضافة الى حقوق الطفل ذات العلاقة.

ومن منطلق حرص المملكة لتوفير أفضل الخدمات للأطفال فقد سعت لتطوير العاملين في قطاع الحضانات ورياض الأطفال من خلال مشروع شامل لدعم أجور العاملات في هذه القطاع وتدريبهن يشترك فيه كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم وصندوق العمل الوطني تمكين وجامعة البحرين والمجلس الأعلى للمرأة.

الشق الأول من السؤال الثاني حول تقديم معلومات عن نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017

13 - أن ما تم تحقيقه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، قد جاءت بالتوافق مع خطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2018)، حيث يمثل ما تم تنفيذه نحو 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والتي تتضمن أربع محاور رئيسية معتمدة في الاستراتيجية، متمثلة في الحق في الصحة والبقاء، الحق في التعليم والنماء وبناء القدرات، الحق في الحماية، والحق في المشاركة، وتشتمل هذه المحاور على (19) هدفاً، ويندرج تحتها (114) آلية عمل وبرنامج ومبادرة.

14 - عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصفتها الجهة المكلفة بالطفولة في مملكة البحرين، على رصد ما تم إنجازه من خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة بالشراكة مع اللجنة الوطنية للطفولة والشركاء المعنيين بمجالات الطفولة من وزارات وهيئات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتنفيذ البرامج والمبادرات التي تحقق الأهداف الموضوعة بخطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة.

15 - وقد تم تشكيل فريق من كل الجهات ذات العلاقة لحصر جميع البرامج والمبادرات والأنشطة التي تقدمها جميع الجهات المشار اليها في خطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 من أجل رسم خريطة واضحة المعالم لما يقدم على المستوى الوطني لهذه الفئة. خاصة أن هذا الرصد سيسهم في ربط البرامج المرصودة مع خطة برنامج عمل الحكومة وسيسهل عملية تحديث التقرير الوطني المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاستعداد لرفد التقارير الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بالمحتوى الذي يتناول قطاع الطفولة بشكل عام.

16 - وتفصيل ما تم رصده من تنفيذه خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة على النحو التالي:

المحور الأول: الحق في الصحة والبقاء

17 - تناول هذا المحور خمسة أهداف رئيسية تتضمن (30) برنامجاً ومبادرة تمثل آليات عمل تنفذ من قبل الجهات المعنية للوصول للأهداف التي تحقق محور الحق في الصحة والبقاء للطفل، وتأتي البرامج والمبادرات المقدمة من قبل وزارتي الصحة والتربية والتعليم لتلامس هذا المحور بشكل مباشر نتيجة طبيعة العمل المناط بهاتين الوزارتين والمعنيتين بتقديم خدمات صحية وتثقيفية وتعليمية للطفل. بالإضافة الى جهود الشركاء الأخرين من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني في تنفيذ البرامج التي تتوافق مع أهداف هذا المحور، ويلاحظ بشكل عام أن تلك المبادرات والبرامج المنفذة تمثل مؤشراً إيجابياً لمسار تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية وتوافق الجهات المعنية مع الأهداف المصاغة لهذا المحور في بناء البرامج التي تكفل حق الطفل في الصحة والبقاء، من حيث توفير معلومات عن الأطفال تشتمل على المؤشرات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية، وتنفيذ البرامج التي تعزز التوعية الصحية والتدريب لمنتسبي المدارس وطلبة المدارس للحد والوقاية من الأمراض ومضاعفاتها، والبرامج التوعوية والتثقيفية الموجهة للأمهات والنساء الحوامل والاطفال واليافعين. وبرامج مكافحة العنف والادمان، والبرامج المعنية بوقاية الطفل من الإصابات والحوادث، والبرامج المعنية بالتوعية والكشف المبكر لأمراض الدم الوراثية. والبرامج الخاصة بدمج المواضيع الصحية في المناهج التعليمية وتوفير وتأهيل الكوادر الصحية المؤهلة لرعاية الأمهات الحوامل، والبرامج الخاصة بتوفير كافة التطعيمات الإلزامية المجانية لما دون سن الخامسة بجميع التطعيمات الروتينية. وتنفيذ العديد من البرامج التي تعزز التغذية السليمة والصحة البدنية للطفل ودعم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم الخاصة بالأمراض غير المعدية. كما نجد ان هناك آليات دعم ومساندة من الجامعات المختصة لتحقيق هذا المحور كجامعة الخليج العربي من خلال قيامها بتأهيل وتدريب طلاب كلية الطب بالمهارات المتعلقة بالرعاية الصحية للأمهات لما قبل وبعد الولادة والتدريب الإكلينيكي لطب العائلة والمجتمع.

المحور الثاني: الحق في التعليم والنماء وبناء القدرات

18 - وقد تناول هذا المحور خمسة أهداف رئيسية، تتضمن (40) برنامجاً ومبادرة تمثل آليات عمل تنفذها الجهات المعنية للوصول للأهداف التي تحقق محور التعليم والنماء وبناء القدرات للطفل.

19 - كان لوزارة التربية والتعليم - باعتبارها معنية بشكل أساسي بالتعليم - دوراً أساسياً في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تكفل حق الطفل في التعليم المميز، بالإضافة إلى جهود الشركاء الأخرين من مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التي تتوافق مع أهداف هذا المحور. ويتبين من الرصد وجود العديد من البرامج التي نفذتها الجهات المختلفة تعني بالفئات الخاصة من الأطفال والعمل على تنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية، وكذلك البرامج التي تدعم المتفوقين والموهوبين والمبدعين ورعايتهم، وبرامج تحسين وتطوير خدمات الصحة النفسية لطلبة المدارس، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق برامج دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة، وتوسيع وتطويع المرافق الخاصة للأطفال من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع جميع أنواع الإعاقات والتي من أبرزها تأهيل البنى التحتية في المدارس المطبقة لبرامج التربية الخاصة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها لتسهيل الاستعمال لمرافقها من الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة، وتم رصد العديد من المبادرات التي تكفل حق الطفل في التعليم في بيئة مستقرة وآمنة ولعل من أهم تلك المبادرات برنامج مكافحة العنف والادمان والذي تضمن ورش ودورات تدريبية وتثقيفية للأطفال وأسرهم والمعلمين وأصحاب القرار، بالإضافة إلى البرامج المتخصصة التي تقدم للأحداث. كما أسهمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل رئيسي في تنفيذ المبادرات التي تعزز التعليم ما قبل المدرسة وبشكل خاص ما يتعلق بدور الحضانات لضمان حصول الأطفال على الرعاية المناسبة في بيئة سليمة وآمنة. بالإضافة إلى دعم ومساندة الجامعات المختصة كجامعة البحرين وجامعة الخليج العربي في تدريب معلمي ومعلمات المراحل الدراسية المختلفة في المدارس الحكومية، فضلاً عن إشراك معلمات رياض الأطفال في مجموعة من الأنشطة وورش العمل والبرامج التدريبية لرفع كفاءتهم المهنية للتعامل التربوي والتعليمي مع الطلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء بحوث أعضاء هيئة التدريس ودراسات طلاب الماجستير والدكتوراه في المجالات التي تحقق التعليم والنماء وبناء القدرات للأطفال.

المحور الثالث : الحق في الحماية

20 - ويتناول محور الحماية أربعة أهداف رئيسية تتضمن (22) برنامجاً ومبادرة تمثل آليات عمل تنفذها الجهات المعنية للوصول للأهداف التي تحقق محور الحماية للطفل، وتبين من الرصد أن الجهات المعنية نفذت برامج تتوافق مع المبادرات التي ذكرت في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وبعضها لم يذكر في الخطة. كما تبين وجود تعاون وثيق بين أكثر من جهة حكومية وكذلك من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، لتنفيذ ما يتعلق بمحور الحماية. ويبدوا ذلك واضحاً في المشاريع والمبادرات التي تم العمل عليها، ولعل من أبرز تلك الإنجازات وجود مركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل (998). واللذان يمثلان نموذجاً نوعياً للعمل المشترك لصيانة حقوق الطفل وحمايته، حيث تشترك كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، والنيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمرأة، بالإضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني المتمثل تواجدها في مجلس إدارة مركز حماية الطفل، وذلك لإدارة وتنفيذ برامج المركز. ويمثل مركز حماية الطفل إطاراً وطنياً حول حماية الطفل والأسرة، ويحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حماية الطفل وإجراءات التبليغ والتحويل والاستجابة والتأهيل.

21 - كما تبين من الرصد التعاون بين الجهات المختلفة والمبادرات المشتركة التي نفذت كحملات التوعية والإعلام والتثقيف التي تدور حول حماية الطفل. وتدريب العاملين في المؤسسات التعليمية الرسمية للكشف عن حالات الإساءة والتعامل معها، مثل برنامج تعزيز قدرات ومهارات مقدمي الخدمات العاملين مع الأطفال على تمييز مؤشرات الإيذاء وكيفية التعاطي معه، وكإعداد وتقديم البرامج التدريبة لقيادات الشرطة والقضاة والإعلاميين والصحفيين وائمة المساجد حول حقوق الطفل، بالإضافة الى البرامج الموجهة للأطفال لتدريبهم على المهارات الاجتماعية والتسامح والتعايش السلمي، وأساليب حل النزاعات، وأساليب إدارة الغضب، وتجنب العصابات وعنف العصابات، والتنمر والتعامل مع الخلافات دون عنف. وتدريب العاملين مع الأطفال في مختلف المؤسسات الحكومية على كيفية التعامل مع الأطفال والأحداث وإعادة تأهيل الأطفال والأحداث للرجوع الى أسرهم وبيئتهم الطبيعية. كما يلاحظ من الرصد تبني بعض الجهات لخطط عمل للتعامل مع مشكلات الإساءة والإهمال وتقديم خدمات الدعم والمساندة للأطفال والمتابعة والمراقبة لتلك المشكلات، وإنشاء مكاتب الارشاد الاسري ومكاتب التوفيق الأسري وبرامج استقبال أبناء المطلقين بالمراكز الاجتماعية.

المحور الرابع : الحق في المشاركة

22 - وقد تناول هذا المحور خمسة أهداف رئيسية تتضمن (22) برنامجاً ومبادرة، وتبين تنفيذ العديد من المبادرات التي تحقق المشاركة للطفل، مثل فتح قنوات التواصل بين المسئولين والأطفال للتعرف إلى آراء ووجهات نظرهم، وتعزيز مشاركة الأطفال في مختلف المجالات الوطنية والقومية والمهارات الإرشادية الصحية والدينية والاجتماعية والبيئة والأنشطة العلمية والثقافية، وانشاء وتشغيل اندية الأطفال والناشئة وتقديم برامج متنوعة للأطفال من شأنها ان تنمي مهاراتهم في المجالات المختلفة، وإشراكهم في المعارض والمسابقات المحلية والدولية، وتدريب الأطفال على المشاركة وابداء الراي من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة، وتقديم البرامج الموجهة لبناء وتنمية الطاقات والقدرات الشبابية، وتنفيذ الورش التوعية بهدف توعية الاسرة في مشاركة أبنائهم في اتخاذ الأطفال قراراتهم التي تخصهم. أو تسهم في توعية لكل من المعلمين والمتعاملين مع الطفل، وتنفيذ برامج مجلس الآباء يتم ذلك من خلال الأنشطة التي يتم إشراك أولياء الامور فيها، وممارسة نموذج معاً لاتخاذ القرار في المواقف التي تصادف الأطفال في حياتهم اليومية الذي يجنبه المخاطر ويساعدهم في المحافظة على سلامتهم. وتوسيع مشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة والبرامج.

الشق الثاني من السؤال الثاني حول تقديم معلومات عن الإطار القانوني والسلطات المخولة للجنة الوطنية للطفولة في مجال اتخاذ القرارات

23 - تنص المادة 11 من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة بقرار من مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل الجهات المعنية بالطفولة من الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، كما تنص المادة 12 من القانون باختصاصات اللجنة والتي في ضوؤها تعمل على اتخاذ قراراتها بما يرجع بالمصلحة العامة للطفل.

24 - كما نصت المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2013 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة (على كافة الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل انجاز اعمالها على الوجه الاكمل).

الشق الثالث من السؤال الثاني حول كيف عززت الإصلاحات الأخيرة سلطتها وقدرتها على التنسيق الفعال لجميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المشترك بين القطاعات، وكذلك على الصعيدين الوطني والمحلي

25 - أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة مكنت مملكة البحرين من خلال اللجنة الوطنية للطفولة من إعادة رسم خارطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لجميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ كل ما هو في مصلحة الطفل.

26 - وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مايو 2018، على تمديد خطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وذلك للأعوام الخمس القادمة لاستكمال تنفيذ المتبقي من الخطة بما يعزز النتائج والمكاسب المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها، ويفضي إلى زيادة التنسيق بين الجهات المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخطة، كما وجه مجلس الوزراء أن تكون هذه الاستراتيجية هي المرجعية عند إصدار الجهات الحكومية لتقاريرها ذات العلاقة بالطفولة.

الشق الأول والثاني من السؤال الثالث توضيح كيف يساهم القرار رقم (1) لسنة 2016 لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً للفتيات والفتيان على السواء، وفي حظر زواج الأطفال. وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإذكاء الوعي بالعواقب الضارة لزواج الأطفال، وعن تأثير هذه التدابير

27 - فيما يتعلق بقرار وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رقم 1 لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين واحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية (المطبقة على المذهبين)، فقد اشتمل القرار اعلاه على 44 مادة بينت جميع الضوابط الخاصة بالرقابة على عمل المأذونين الشرعيين والأحكام الخاصة بتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية ووضع الضوابط الخاصة بتأديب المأذونين الشرعيين في حال مخالفة اي مادة من مواد القرار اعلاه.

28 - صدر القانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة وذلك بعد انتهاءه من جميع مراحل البحث والدراسة والتوافق عبر كافة القنوات الدستورية في المملكة. والذي اشتمل بين طياته على جميع الضمانات الشرعية والقانونية الخاصة بمكونات الاسرة جميعها وبالأخص فيما يعني التوثيق والإذن بالزواج للفتيات اللاتي يقل سنهن عن 16 سنة ميلادية والتي تخضع لرقابة واذن السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الشرعية المختصة. ووضع الضمانة الخاصة بأخذ الأذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج. وذلك طبقا للمادة 20 من المطلب الرابع من القانون رقم 19 لسنة 2017. وقد حدد قانون الأسرة سن الزواج بـ 16 سنة .

29 - كما أن لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2016 (تشترط في المادة (12) منها لإجراء عقد الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين (الذكر والأنثى) عن ست عشرة سنة وقت العقد والتأكد من ذلك يتم عن طريق الوثائق والمستندات الرسمية. ولم يجز القانون إجراء الزواج لمن هم دون السادسة عشرة إلا بناءً على طلب من ذوي الشأن وبعد الحصول على إذن من محاكم الأسرة المختصة بإجراء الزواج بعد التحقق من ملاءمة الزواج (ويعد ذلك متفقا وقانون الطفل الصادر بموجب القانون رقم (37) لسنة 2012، والذي حدد سن الطفل في المادة (4) كأصل عام بمن لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، واستثنى من ذلك القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن). وتجدر الإشارة أن الواقع العملي في البحرين يكشف أن متوسط سن الزواج لدى الاناث الرابعة والعشرين سنة.

الشق الأول والثاني من السؤال الرابع حول تقديم معلومات مفصلة عن التدابير القانونية والسياساتية وتدابير إذكاء الوعي المتخذة للتصدي للتمييز القانوني والتمييز بحكم الواقع اللذين تعانيهما الفتيات، والأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال البِدون والعجم، والأطفال المولودون لآباء أجانب أو عديمي الجنسية. وحول تحديد كيف يُضمَن حصول هؤلاء الأطفال على الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية الأخرى على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، بما في ذلك بموجب أحكام القانون رقم (35) لسنة 2009

30 - تفعيل قانون الهجرة والإقامة في عام 2005 بما يكفل للمرأة حق كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه.

31 - تسهيل اجراءات سفر ابناء الام البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح وثيقة سفر مؤقتة لتخفيف معاناة هذه الفئة.

32 - قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11 يناير 2014 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط ومعايير محددة وإحالته الى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.

33 - صدور القانون رقم 35 لسنة 2009م بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين .

34 - قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (59) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لصندوق النفقة الصادرة بالقرار رقم (44) لسنة 2007، يُضاف إلى المادة الثانية من اللائحة بند جديد برقم (3) نصه التالي: 3- المنتفعون من أولاد الزوجات البحرينيات الذين لا يحملون الجنسية البحرينية، شريطة إقامتهم الدائمة في مملكة البحرين ويقدر الصندوق ظروف كل حالة على حدة " .

35 - صدور القانون رقم (22) لسنة 2017 بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الاعاقة مما اتاح لأبناء المرأة البحرينية - من ذوي الاعاقة - المتزوجة من أجنبي الاستفادة من المزايا والرعاية والتسهيلات التي يكرسها هذا القانون لذوي الاعاقة البحرينيين.

36 - قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (82) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصَّص الإعاقة - تم إضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمَين إقامة دائمة بالمملكة للمستحقين.

37 - إن وزارة التربية والتعليم تحرص على إتاحة الخدمات التعليمية الحكومية المجانية لجميع الأطفال، من المواطنين ومن غير المواطنين. كما تنص عليه المادة الأولى من قانون التعليم على ان "التعليم الأساسي هو مرحلة التعليم الإلزامي التي تبدأ من سن السادسة حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره".

38 - تنص المادة (32) من قانون الطفل أن الدولة تلتزم بتقديم الدعم والمساندة لأسر الأطفال المعاقين لتمكينها من توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال في جميع النواحي المنصوص عليها في المادة السابقة. وكذلك كل طفل لأم بحرينية متزوجة من أجنبي. وتكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حقوقاً متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية، وتعمل على منع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم أو إهمالهم أو عزلهم.

39 - وتنص المادة (33) من قانون الطفل أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقته أو إعاقة أحد الوالدين أو كليهما إلا إذا كان هذا الفصل ضرورياً لمصلحة الطفل الفضلى. وينبغي في هذه الحالة توفير رعاية بديلة له داخل أسرته الممتدة، وإذا تعذّر ذلك ففي أسرة تكفل له الرعاية الأسرية الضرورية.

الشق الأول من السؤال الخامس حول تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم في جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي تمسّهم، بما فيها قضايا الحضانة والطلاق

40 - نظراً لشخصية الطفل من طبيعة خاصة تتسم برهافة الحس وسرعة التأثر بالأحداث، فقد أنشأت النيابة العامة قسم الدعم النفسي، وتم دعمه بأخصائيات اجتماعيات بغية تلافي أية مضار نفسية قد يتعرض لها الطفل الضحية بسبب التحقيق معه وما يستلزمه ذلك الإجراء من إعادة سرد الواقعة الإجرامية واستدعائها مرة أخرى في ذاكرته، وكذلك تجنب ما قد ينشأ عن مواجهته بالجاني من احتمال تخوفه وتعرضه لأضرار نفسية.

41 - وفي ضوء هذه الاعتبارات قامت النيابة العامة بتخصيص غرفة تحقيق معدة على نحو يهيئ الطفل نفسياً، مزودة بوسائل تقنية تمكن من إجراء المواجهات عن بُعد دون المواجهة الشخصية مع المتهم.

42 - فأنه ناهيك عن المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 (وتعديلاته) الخاص بتنظيم الاجراءات أمام المحاكم الشرعية فأن وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وبالتعاون مع كلا من المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة قد انشات محاكم خاصة بالأسرة تحت مسمى "محاكم الأسرة "، حيث تضمن الخصوصية الخاصة بمكونات الاسرة وخصوصا الاطفال وذلك عن طريق محاكم منفصلة تماما عن المحاكم العادية بل وتقع في محافظه أخرى عن المباني المخصصة للمحاكم العادية، وذلك للمحافظة على سرية هذا النوع من القضايا والاهم من ذلك المحافظة على الاستقرار النفسي للطفل المرافق لوالدية عند الدخول الى المحكمة. حيث أولى قانون الأسرة لسنة 2017 وقانون الطفل لسنة 2012 الأولوية لمصالح الطفل الفضلى في اتخاذ القرارات وفض النزاعات المتعلقة بمسائل الحضانة والولاية والنفقة المستمدة من المواد القانونية المؤثرة في حياة الطفل ونموه. ومن أهم البنود التي تناولها قانون الاسرة بخصوص الطفل أخذه بعين الاعتبار تلبية احتياجات الطفل وتربيته ورعايته ونشئته (م 62-67). كما اعتبر قانون الاسرة مصلحة الطفل كضابط اساسي في احكام الحضانة بعد انفصال عرى الحياة الزوجية (م 123- م 139 ). ومنع قانون الاسرة تنفيذ حكم الحضانة والزيارة جبرا حفاظا على نفسية الطفل وأبعاده عن اجواء العنف. كما فرض أن تتم الزيارة في مكان وزمان لا يضر بالصغير او الصغيرة نفسيا (م 139).

43 - فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة برؤية الأطفال والحضانة فهي مشمولة وفقاً لقانون الاجراءات امام المحاكم الشرعية بالنفاذ المعجل. اي ان الحكم الصادر ينفذ حتى لو تم استئناف الحكم. كما ان هذه القضايا تعد من القضايا المستعجلة بحكم القانون التي توجب على القاضي سرعة الفصل فيها.

الشق الثاني من السؤال الخامس حول اعتماد أو تعديل أي قانون لإدماج مصالح الطفل الفضلى بوصفها من الاعتبارات الأساسية:

44 - نص قانون الاسرة رقم (19) لسنة 2017 في موضوع نفقة الاقارب بالمادة (62) والتي تتضمن نفقة الولد الصغير والولد الكبير والبنت.

45 - مادة (63): مع مراعاة حكم المادة (47) من هذا القانون، يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق.

46 - مادة (90): يجوز للطرفين عند طلب إثبات الطلاق الاتفاق على تحديد نفقة المرأة المطلقة أثناء عدتها ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون عدداً وزماناً ومكاناً، ويتم تدوين ذلك في وثيقة الطلاق، ويعتبر الاتفاق مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

47 - مادة (123): الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

48 - مادة (126): يشترط في الحاضن:

( أ) الإسلام.

( ب) العقل.

( ج) البلوغ.

( د) الأمانة على المحضون.

( ه) القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه.

( و) السلامة من الأمراض المعدية والخطيرة.

49 - مادة (129): إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، اختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، ثم من غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

50 - مادة (130): للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للأولاد بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

51 - مادة (139):

(أ) إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاقاً نظمها القاضي، على أن تتم في مكان وزمان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ويطبق ذات الإجراء بالنسبة لتنفيذ حكم الحضانة.

(ب) لا ينفذ حكم الزيارة جبراً، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى محكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة ما تراه مناسباً للمحضون، ويكون ذلك مشمولاً بالنفاذ المعجل.

(ج) لا يُنفذ حكم الحضانة جبراً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

52 - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والذي تضمن في المادة 3 منه ممن تستحق لهم المساعدة الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط وقد ذكر منهم الأيتام والولد والمحدد بالقانون لكل ذكر وانثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كاف يعتمد عليه، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية.

الشق الثالث من السؤال الخامس حول تقديم معلومات عن أي برامج لإذكاء الوعي، بما فيها تنظيم الحملات، لتعزيز المشاركة المجدية لجميع الأطفال على جميع مستويات المجتمع

53 - بما ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الجهة الرئيسية المعنية بالطفولة في مملكة البحرين فقد انشات الوزارة اندية متخصصة للأطفال والناشئة تستهدف الأطفال والناشئة من هم دون سن 18 عشر في فترة ما بعد اليوم الدراسي طوال العام، حيث تقدم الأندية العديد من البرامج المستمرة والتي تهدف الي تنمية قدرات ومواهب الأطفال والناشئة مع التأكيد على تزكية الحس الاجتماعي واكتشاف المواهب في جميع المجالات وتهيئتهم للمشاركة في المحافل الدولية. كما تقدم تلك الأندية فعاليات وحملات ذات علاقة بالأطفال أهمها:

حملة طفلي امانة: أطلقتها الأندية بالتعاون مع وزارة الداخلية (إدارة الثقافة المرورية) والتي تم تدشينها في نادي شريفة العوضي بحضور عدد كبير من الأطفال في نوفمبر 2017 وقد ركزت في مرحلتها الاولي على الأطفال من عمر الشهر حتى عمر 12 سنة. تهدف هذه الحملة بزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة الأطفال من خلال استخدام وسائل الحماية داخل السيارة سعيا لتقليل عدد الإصابات بين الأطفال جراء الحوادث المرورية.

كما تعمل الأندية على اشراك الأطفال في العديد من المحافل التي تنظمها المنظمات الدولية لإتاحة الفرصة امامهم لتعبير عن أفكارهم واكتشاف مواهبهم وامكانياتهم بالإضافة الى فتح مجال للتواصل بينهم وبين أطفال وناشئة العالم.

54 - كما تختص وزارة الشباب والرياضة بتقديم الأنشطة للناشئة والشباب في مجالات متعددة في فترة ما بعد اليوم الدراسي طوال العام، حيث قدمت المراكز 1097 برنامجا خلال عام 2017 لـ 132 ألف شاب وشابة من مختلف مدن وقرى المملكة، كما تقدم الوزارة باقة من البرامج النوعية والتي من أهمها:

مدينة شباب 2030 : منذ 2010 وهذا المشروع يتيح الفرصة للناشئة والشباب للمشاركة الإيجابية في سوق العمل وتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم عن طريق إكسابهم مـهـارات جـديـدة وتمكينهم مـن أسباب التـمـيز، وجذبهم نحو تنويع اختصاصاتهم بما يتماشى واحتياجات سوق العمل. قدم البرنامج خلال 8 سنوات 515 برنامج تدريبي في 5 مجالات هي "إعداد القادة" و"العلوم والتكنولوجيا" و"الفنون" و"الإعلام" و"الصحة والرياضة" حيث وفر 26080 فرصة تدريبية أمام الناشئة والشباب خلال الـ 8 نسخ للمدينة.

جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي : هي جائزة تستقطب الفئة العمرية: (29-14 سنة) الناشئة والشباب المبدع من البحرين ومن دول العالم في مجالات متعددة. حيث تم تقديم الجائزة في نسخة خليجية في العام 2012 وبعدها انطلقت بنسختها العالمية. وفي نسختها الأخيرة وصل عدد المشاركين إلى 7012 مشارك ومشاركة من 120 دولة.

برنامج مملكة البحرين لاكتشاف المواهب الرياضية : هو برنامج يستهدف طلاب وطالبات المدارس لاكتشاف مواهبهم الرياضة وصقلها في 17 لعبة رياضية فردية وجماعية ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى رفد الساحة الرياضية بمجموعة من المواهب الواحدة للتنافس مستقبلاً في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية وفي النسخة الأخيرة من البرنامج تم مشاركة 631 موهبة.

السؤال السادس حول تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للعقبات التي تحول دون تعديل قانون الجنسية لضمان حق جميع الأطفال واكتساب جنسية الدولة الطرف عن طريق أمهاتهم. ويرجى توضيح ما إذا كان هناك آلية لتحديد وإحالة الأطفال الذين لا يحملون الوثائق اللازمة أو يواجهون خطر انعدام الجنسية لاسيما أطفال العجم والبدون

55 - يوجد مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت احالته الى السلطة التشريعية، ويتيح لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية البحرينية وفق ضوابط معينة تحترم الدستور وتصون سيادة الدولة وتراعي مقتضيات المبادئ والأسس التي تقوم عليها التشريعات التي تنظم الجنسية. وينص هذا المشروع، فيما ينص عليه، على منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في حالات محددة لتفادي وقوعهم في حالات انعدام الجنسية ويأتي ذلك تأكيداً على أن القانون البحريني لا يتضمن أحكام تمييزية ضد المرأة، وإنما يستند لاعتبارات وضوابط للمبادئ المتفق عليها في القانون الدولي. هذا ويلاحظ أن القانون رقم 35 لسنة 2009م بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية ورسوم الإقامة شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين، ينص فيما ينص عليه، على معاملة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي معاملة المواطن، ويعتبر هذا القانون أحد التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين لتحقيق المساوة لهذه الفئة، حيث نص على المساواة في الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، علماً بأن هناك لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية لمتابعة طلبات الحصول على الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني.

الشق الأول من السؤال السابع حول التدابير المتخذة لضمان احترام حق الأطفال في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والحصول على المعلومات المناسبة

56 - الدستور يضمن أن لكل مواطن له حق التعبير عن رأيه بأي طريقة، وكذلك فإن حرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.

57 - تضمنت الاستراتيجية الوطنية للطفولة 4 محاور رئيسية المحور الرابع منها خصص في الحق في المشاركة وعدم التمييز، حيث تضمن هذا المحور 5 أهداف تشمل تنفيذ 22 مبادرة وبرنامج تضمن تنفيذ العديد من المبادرات التي تحقق احترام حق الطفل في التعبير والمشاركة، مثل فتح قنوات التواصل بين المسئولين والأطفال للتعرف إلى آراء ووجهات نظرهم، وتعزيز مشاركة الأطفال في مختلف المجالات الوطنية والقومية والمهارات الإرشادية الصحية والدينية والاجتماعية والبيئة والأنشطة العلمية والثقافية، وانشاء وتشغيل اندية الأطفال والناشئة وتقديم برامج متنوعة للأطفال من شأنها ان تنمي مهاراتهم في المجالات المختلفة، وإشراكهم في المعارض والمسابقات المحلية والدولية، وتدريب الأطفال على المشاركة وابداء الراي من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة، وتنظيم نموذج جلسات الأمم المتحدة لطلبة المدارس العامة والخاصة يشارك فيها الطلبة بشكل مباشر وتطرح فيها قضايا مختلفة، كما يتم تنفيذ الورش التوعية كالتي تعقد بالمراكز الاجتماعية بهدف توعية الاسرة في مشاركة أبنائهم في اتخاذ الأطفال قراراتهم التي تخصهم. أو تسهم في توعية لكل من المعلمين والمتعاملين مع الطفل، وتنفيذ برامج مجلس الآباء يتم ذلك من خلال الأنشطة التي يتم إشراك أولياء الامور فيها، وممارسة نموذج معاً لاتخاذ القرار في المواقف التي تصادف الأطفال في حياتهم اليومية الذي يجنبه المخاطر ويساعدهم في المحافظة على سلامتهم. وتوسيع مشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة والبرامج.

58 - حدد قانون رقم 21) لسنة 1989 بشأن الحق في تكوين الجمعيات وإن القوانين المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني وما ورد فيه من بنود تتعلق بحقوق تكوين منظمات المجتمع المدني المنظمات الاهلية فقد حدد القرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية في المادة رقم (11) والخاصة بشروط العضوية والمتضمنة احدى شروطها إلا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً.

الشق الثاني من السؤال السابع حول الإشارة إلى عدد الأطفال و/أو والديهم الذين احتُجزوا بموجب المرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2013 بسبب مشاركتهم في مظاهرة أو تجمع عام

59 - لا توجد حالات لأطفال الأطفال و/أو والديهم الذين احتُجزوا بموجب المرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2013 بسبب مشاركتهم في مظاهرة أو تجمع عام.

الشق الأول من السؤال الثامن حول التدابير المتخذة لضمان التنفيذ الفعال للمرسوم الوزاري رقم (14) لسنة 2012 الذي يحظر استخدام الشرطة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك ضد الأطفال

60 - يحظر القانون مثل هذه الممارسات ولا توجد بالمملكة حالات متعلقة بتعذيب الأطفال.

61 - إن وزارة الداخلية حريصة على تطوير التشريعات التي تنظم عملها بهدف تحسين أداء عمل الشرطي وتحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة بما يراعي مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولهذا فإنه عند إصدار القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2012م بشأن مدونة سلوك رجال الشرطة فقد كان الهدف أن تأتي وفق أفضل الممارسات العالمية ومدونة قواعد السلوك التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموظفين المكلفين لإنفاذ القانون، علماً بأن المدونة قد تضمنت عدد من المبادئ يأتي على رأسها سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية ومبادئ العمل الشرطي، وتطبيقاً لذلك تم عقد عدد من الدورات والورش المتعلقة بالمدونة.

62 - كما أن إجراءات إلقاء القبض والتوقيف وطرح الأسئلة في مراكز الشرطة والاستجواب من قبل النيابة محكومة بإجراءات يمكن التحقق من صحتها، وهكذا فإن أي ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة يتم التحقق منه من خلال آليات الرقابة والحماية الموجودة في مملكة البحرين ومنها الأمانة العامة للتظلمات لوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

63 - بشأن شكاوى مركز الأحداث يتم التعامل بذات الإجراءات الخاصة بالشكاوى المتبعة بمراكز الإصلاح والتأهيل كما يتم إبلاغ الحدث عن حقوقه وواجباته فور إيداعه بالمركز والتي تتضمن طريقة تقديم الشكوى مع ضمان الخصوصية والسرية وسرعة الاستجابة لها كما يتم توجيه أولياء الأمور للأمانة العامة للتظلمات بشكل شخصي لتقديم شكاوى إن وجدت بالإضافة إلى وجود صناديق للشكاوى بجميع أقسام مركز رعاية الأحداث، وبناءً على التقرير السنوي الخامس للأمانة العامة للتظلمات والذي يغطي الفترة من 1 مايو 2017 حتى 30 أبريل 2018 لم تتلقى الأمانة العامة للتظلمات أي شكوى بشأن مركز رعاية الأحداث.

64 - وفي هذا السياق تضطلع وحدة التحقيق الخاصة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ، وقد أنشئت بقرار النائب العام رقم 8 لسنة 2012، ويستغرق اختصاصها مسئولية القادة، والغرض من إنشائها الوصول إلى تحقيقات جدية وفعالة في هذه النوعية من الشكاوى والبلاغات. وتُجري الوحدة تحقيقاتها في استقلال كامل في ضوء القواعد المقررة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية، وتم دعمها بالوسائل والخبرات الفنية الكفيلة بإجراء تحقيقات فعالة في هذا المجال.

65 - كما أن المشرع البحريني يطبق أقسى العقوبات تجاه مرتكبي الجرائم ضد الاشخاص او بحق الاسرة او الاغتصاب او الاعتداء على العرض، حيث نص المشرع البحريني في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، في المواد (318 و320) على فرض عقوبة الحبس على النحو التالي:

المادة 318: "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانته أو حفظه بعد طلبه منه، ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل بالطفل أحد الوالدين أو الجدين".

المادة 320: "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفلا لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس. وإذا نشأ عن الجريمة موت المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال. وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عد ذلك ظرفا مشدداً.

الشق الثاني من السؤال الثامن حول قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تلقي الشكاوى، والتحقيق فيها، وإحالتها بطريقة تراعي مصالح الطفل، وتراعي الفوارق بين الجنسين

66 - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد لعبت دورا مهما في مجال حماية حقوق الأفراد بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل خاص، بدءا من إفراد بند خاص بالشكاوى الواردة من قبل الأطفال في دليلها الخاص بتلقي الشكاوى، حيث نص القسم الثالث من الدليل على إمكانية تلقي الشكاوى من الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة سنة، على أن يتم إخطار ولّي الطفل أو الوصي عليه أو وكيله القانوني، حسب الأحوال.

67 - تقوم المؤسسة بإبداء الرأي في الشكاوى التي يتقدم بها الأطفال أو يتقدم بها ذويهم بالنيابة عنهم، بعد دراستها، ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية للنظر فيها والعمل على تسويتها.

68 - وفي حال تعلق موضوع الشكوى بادعاء لانتهاك يستدعي التدخل على وجه السرعة، ويخشى من وقوع أضرار عند اتباع الإجراءات العادية، ومراعاة لمصالح الطفل الفضلى، يتم اتخاذ القرار بشأنه والتعامل مع الشكوى الخاصة به بشكل عاجل وبما يكفل له جميع حقوقه، في إطار تام من السرية.

69 - وعلى صعيد متصل، فإن المؤسسة الوطنية - وفقا لقانون إنشائها - تقوم بتقديم المساعدة والمشورة القانونيتين، سواء كان ذلك بمناسبة تقديم شكوى تبين عدم اختصاص المؤسسة الوطنية في نظرها، أو عند طلب المساعدة والمشورة القانونيتين ابتداءً، لذلك فإن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا في الطلبات المقدمة من قبل الأطفال - باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية - أو ذويهم بالنيابة عنهم، وذلك من خلال تبصيرهم بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها.

70 - وفي ذات السياق، فإن المؤسسة الوطنية تولي ذات الاهتمام للأطفال (الأحداث) المحكومين أو الموقوفين، وتقوم بتنفيذ زيارات دورية لهم، وذلك بهدف التأكد من توافر البيئة الملائمة التي تحقق أقصى درجات الحماية، وعلى الضمانات التي يتم تقديمها لهم لتمكينهم من التواصل مع العالم الخارجي عن طريق تلقي الزيارات من قبل ذويهم وإجراء الاتصالات الهاتفية معهم، أو تبادل المراسلات المكتوبة، كما تقوم المؤسسة بالالتقاء بهم بشكل شخصي وعلى انفراد تام، وتدوين طلباتهم وشكاواهم والوقوف على احتياجاتهم، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم بالتنسيق مع إدارة المركز.

71 - وفي إطار حرص المؤسسة الوطنية على تطوير وتحديث آليات التواصل مع المواطنين والمقيمين، بهدف الوصول إلى أقصى مستويات الحماية والتعزيز في الشأن الحقوقي، ولمراعاة خصوصية بعض الفئات من مقدمي الشكاوى ومن بينهم الأطفال، فقد دشنت خدمة مركز الاتصال الجديدة وزودته بالخط الساخن المجاني (80001144) لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات تتعلق باختصاصها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأتي هذه الخدمة لتضاف إلى جملة الخدمات الأخرى التي يمكن للمواطنين والمقيمين كافة التواصل بها مع المؤسسة الوطنية سواء كان ذلك بالحضور الشخصي أو عبر موقعها الإلكتروني أو عن طريق صفحاتها الرسمية على برامج التواصل الاجتماعي أو من خلال التطبيقات الخاصة بالهاتف النقال.

الشق الأول من السؤال التاسع حول الإصلاحات التشريعية أو تدابير السياسة العامة، من أجل عدم التعامل مع الأطفال ضحايا العنف أو سوء المعاملة باعتبارهم مجرمين

72 - ناهيك عن المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 (وتعديلاته) الخاص بتنظيم الاجراءات أمام المحاكم الشرعية فأن وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وبالتعاون مع كلا من المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة قد انشات محاكم خاصة بالأسرة تحت مسمى "محاكم الأسرة"، حيث تضمن الخصوصية الخاصة بمكونات الاسرة وخصوصا الاطفال وذلك عن طريق محاكم منفصلة تماما عن المحاكم العادية بل وتقع في محافظه أخرى غير تلك التي بها المباني المخصصة للمحاكم العادية، وذلك للمحافظة على سرية هذا النوع من القضايا والاهم من ذلك المحافظة على الاستقرار النفسي للطفل المرافق لوالدية عند الدخول الى المحكمة. حيث أولى قانون الأسرة لسنة 2017 وقانون الطفل لسنة 2012 الأولوية لمصالح الطفل الفضلى في اتخاذ القرارات وفض النزاعات المتعلقة بمسائل الحضانة والولاية والنفقة المستمدة من المواد القانونية المؤثرة في حياة الطفل ونموه. ومن أهم البنود التي تناولها قانون الاسرة بخصوص الطفل أخذه بعين الاعتبار تلبية احتياجات الطفل وتربيته ورعايته وتنشئته (م 62-67). كما اعتبر قانون الاسرة مصلحة الطفل كضابط اساسي في احكام الحضانة بعد انفصال عرى الحياة الزوجية (م 123-م139). ومنع قانون الاسرة تنفيذ حكم الحضانة والزيارة جبرا حفاظا على نفسية الطفل وأبعاده عن اجواء العنف. كما فرض أن تتم الزيارة في مكان وزمان لا يضر بالصغير او الصغيرة نفسيا (م 139).

73 - انشاء مركز حماية الطفل بموجب قرار رقم (69) لسنة 2016 والذي يقدم خدماته الصحية والنفسية والقانونية والأسرية للأطفال المتعرضين للعنف والاعتداء الجسدي أو النفسي والإهمال الأسري، ولجميع الأطفال المقيمين في مملكة البحرين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما يعنى المركز بتقديم خدمات التقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الاعتداء الجسدي والإهمال. وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

74 - تم استحداث مكاتب لحماية الأسرة في مديريات الشرطة بجميع المحافظات في مملكة البحرين، تهدف إلى تلقي حالات العنف الأسري، ومتابعة تقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية لها ضمن بيئة ملائمة تراعي خصوصية الأسرة وكيفية التعامل مع حالات العنف. ونظراً لنجاح هذه التجربة فقد تم تعميمها بفتح مكاتب لحماية الأسرة في مديريات الشرطة بكافة المحافظات.

75 - تم إنشاء نيابة متخصصة للأسرة والطفل بموجب قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2016 - وهي النيابة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والتدخل بإجراءات سريعة لوقف ذلك العنف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الجاني مع توفير بيئة آمنه لها.

76 - بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، قام المجلس الأعلى للمرأة في نوفمبر 2015 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري القائمة على محاور رئيسية تركز على الوقاية، الحماية والخدمات، التشريعات والقوانين، التوعية والدعم الإعلامي، الدراسات والبحوث، التقييم والمتابعة. وشارك في إعدادها فريق وطني يمثل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، وتم إعداد الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية، وتتضمن مؤشرات دقيقة لمراحل التنفيذ بحسب اختصاص كل جهة من الجهات المعنية .

الشق الثاني من السؤال التاسع حول حظر ممارسة زواج الأطفال الضحايا بالمعتدين عليهم المجلس الأعلى للمرأة

77 - يتم العمل على تعديل قانون العقوبات البحريني، بشأن الجرائم الواقعة على الأشخاص، وبصفة خاصة في المواد التالية: اقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوباتـ، الخاصة بإعفاء الجاني من العقوبة في جريمة الاغتصاب في حال زواجه من الضحية، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية.

الشق الثالث من السؤال التاسع حول القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن العنف الأسري ينص على عقوبات ضد الجناة وسبل انتصاف للضحايا، وما إذا كانت هناك أي ملاحقات قضائية بموجب هذا القانون

78 - نص قانون العنف الاسري رقم 17 لسنة 2015 على الاجراءات التي تكفل الحماية للمعنفين بداية من تلقي البلاغات الجنائية واصدار اوامر الحماية ضد المعتدين، بالإضافة الى النص على العقوبات المفروضة على من يخالف امر الحماية، كما نص القانون على الرجوع لمرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976 بشأن معاقبة المعتدي حسب الفعل المرتكب.

الشق الأول من السؤال العاشر حول التدابير المتخذة لتنفيذ مرسوم وزير العمل رقم (23)

79 - أهم البنود التي تضمنها قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 ذات العلاقة كالتالي:

التلمذة المهنية: نظم الباب الثاني من قانون العمل التلمذة المهنية وعرف التلميذ المهني كالتالي (يعتبر تلميذا مهنيا كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أو مكافأة)) ويعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثاني بالمادة (184) من ذات القانون التي نصت على التالي ((يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 200 دينار ولا تزيد على خمسين دينار كل صاحب عمل او ومن يمثله خالف أيا من أحكام الباب الثاني من القانون)).

تشغيل الأحداث: نظم الباب الرابع من قانون العمل عمل الأحداث وعرف الحدث كالتالي ((كل من بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يكمل 18 سنة)) كما نصت المادة (24) من الباب الرابع ((يحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشر سنة)) ويعاقب كل من يخالف أحكام الباب الرابع بالمادة (186) من ذات القانون التي نصت على التالي ((يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 200 دينار ولا تزيد على خمسين دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أيا من أحكام الباب الرابع من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له)).

80 - كما يجدر الإشارة بأنه لم يتم تسجيل أي مخالفات للمواد القانونية المذكورة والمتعلقة بعمل الأطفال.

81 - كما أن هيئة تنظيم سوق العمل لا تصدر تصاريح عمل بشأن العمالة الأجنبية لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة ميلادية وتحتسب باليوم، وبناءً على ذلك فإن هيئة سوق العمل تختص بإصدار تصاريح عمل للأجانب الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة ميلادية، وذلك طبقاً لأحكام القانون.

الشق الثاني من السؤال العاشر حول إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال، لا سيما الفتيات الأجنبيات، في العمل المنزلي

82 - لا توجد حالات وهيئة سوق العمل تختص بإصدار تصاريح عمل للأجانب الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة ميلادية.

الشق الأول من السؤال الحادي عشر حول الجدول الزمني المعني باعتماد مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الطفل:

83 - يخضع حالياً قانون العدالة الإصلاحية "للدراسة توطئة لعرضه واستصداره بالأداة التشريعية المقررة بالدستور. ومن المقرر أن يشتمل مشروع قانون العدالة الإصلاحية الجاري دراسته، فيما يتضمنه، نظاماً للمقاضاة.

الشق الثاني من السؤال الحادي عشر حول تقديم معلومات عن برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للأطفال المخالفين للقانون

84 - برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للأطفال المخالفين للقانون :

1 - التأهيل الاجتماعي : برنامج يقوم على دراسة مختلف جوانب الظروف الاجتماعية المحيطة بالحدث بالإضافة إلى الأنماط السلوكية التي يتصف بها ومتابعته لتحديد المناسب له. ويتضمن هذا البرنامج التالي:

تحديد المشكلات التي يعاني منها الحدث.

عقد جلسات فردية تستهدف السلوك المراد تغييره.

إيجاد البرامج التأهيلية التي تتناسب مع مشكلات الحدث.

متابعة سلوكيات الحدث وارشاده نحو السلوك المناسب.

تهيئه الحدث للاندماج مع بيئته الخارجية مرة اخرى.

2 - التأهيل الأكاديمي: برنامج يستهدف تقديم الخدمات التعليمية لكافة المراحل وفقا للمناهج المتبعة بوزارة التربية والتعليم كما يتم حصر المشكلات التحصيلية للطلاب والعمل على علاجها لرفع المستوى التحصيلي للأحداث، ويقوم هذا البرنامج على:

حصر المشكلات التحصيلية أن وجدت والعمل على حلها.

إثارة الدافعية لدى الاحداث نحو التعليم بشتى الوسائل.

دعم برامج وخدمات التوجيه والإرشاد المدرسي وتفعيلها وذلك من أجل مساعدة الطلاب لتحقيق أقصى حد ممكن من التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي وإيجاد شخصيات متزنة من الطلاب تتفاعل مع الآخرين بشكل إيجابي وتستغل إمكاناتها وقدراتها أفضل استغلال.

تنسيق حصص تقوية بمشاركة الطاقم التعليمي بحسب مستوى وحاجة كل طالب.

3 - التأهيل الصحي: يقوم على تقديم جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها الحدث سواء كان يعاني من مرض مزمن أو مرض طارئ ويتضمن:

اجراء فحص طبي شامل قبل دخول الحدث للمركز.

متابعة الحدث صحيا في حال وجود مرض ما.

تحويل الحدث للطبيب المختص في حال وجود مشكلة صحية ويتم صرف العلاج المناسب له.

متابعة مواعيد الحدث في حال وجود مواعيد سابقة قبل وبعد دخوله للمركز.

4 - التأهيل المهني: يتيح برنامج التأهيل المهني الفرصة لشغل أوقات الفراغ داخل المركز واستغلال طاقات الحدث بما يعود له بالنفع واكتسابه مهارة حرفية تساعده على التكيف مع المجتمع الخارجي، وهذه الورش تتضمن:

الزراعة

النجارة

الخياطة

الطبخ

تصفيف الشعر

فصل حاسب ألي

الأعمال اليدوية

5 - التأهيل النفسي: برنامج يقتضي إرشاد وتوجيه نفسي متكامل بالتعاون مع المختصين بإدارة الشئون الصحية والاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية ويتضمن التالي:

عقد جلسات إرشادية نفسية.

عقد اختبارات الذكاء والشخصية.

تشخيص حالات ذوي الأمراض والمشكلات النفسية وتحويلهم الى أخصائيين مختصين لمتابعة حالتهم.

عقد جلسات إرشادية جماعية.

6 - التأهيل الأسري: يقدم هذا البرنامج على تثبيت دور العائلة والاسرة بشكل أساسي لحل مشكلة الحدث والعمل على علاجها ويقوم هذا البرنامج على:

إدماج الوالدين في عملية الإرشاد وتوفير الدعم المناسب.

دمج الوالدين والاسرة بشكل عام في بعض البرامج الداخلية والخارجية.

تنظيم زيارات مستمرة الى بيئة الحدث.

7 - التأهيل التثقيفي والرياضي: يتم تنفيذ برامج وأنشطة رياضية وثقافية تساهم على اكتساب الحدث مهارات بدنية وجسمية واجتماعية وسلوكية تساعدهم في تعديل اتجاهاتهم نحو أنفسهم والآخرين وبث روح العمل الجماعي والمشاركة والتعاون وتتوفر الملاعب والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من النشاط الرياضي، بالإضافة إلى تنظيم برامج ترفيهية تعليمية داخل المركز وخارجه.

السؤال الثاني عشر حول التدابير المتخذة لضمان توفير الحماية اللازمة بموجب أحكام الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجريمة و/أو الشهود عليها وتوضيح كيف تتاح سبل الانتصاف الفعالة والدعم للأطفال ضحايا العنف أو سوء المعاملة أو الإهمال، وكذلك لأسَرهم، بما في ذلك المساعدة على التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي

85 - أنشأ مركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل 998 لغاية تلبية احتياجات الطفل ضحية الإيذاء من خلال تواجده في بيئة صديقة للطفل، توفر له الحماية وتقدم له الخدمات والدعم سواء للطفل أو لعائلته في جميع مراحل التقييم والعلاج والمتابعة. وكذلك لحماية الأطفال المتعرضين للعنف وسوء المعاملة باعتبارهم ضحايا، وذلك من خلال تطبيق قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012.

86- ويمثل المركز الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل الذي يتولى تقييم ومتابعة الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية ويقوم بتوفير وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

87- كما يستقبل المركز كافة البلاغات المتعلقة بسوء معاملة الطفل والحالات المحولة من الجهات المسئولة عن حماية الطفل بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والبلاغات من الأطفال أنفسهم.

88- ويقوم المركز بتوفير حزمة من الخدمات التي من شأنها حماية الطفل من كافة أنواع الإيذاء:

خدمات اجتماعية

خدمات نفسية

خدمات قانونية

خدمات صحية

خدمات تربوية.

89- وللمركز مجلس إدارة بناء على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1) لسنة 2015 برئاسة القسم المعني بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويضم في عضويته ممثلين من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون الاعلام ووزارة الصحة وممثلين عن المجتمع المدني.

90- ومن أهم اختصاصات ومهام وصلاحيات المجلس وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة والإشراف على تنفيذها. والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، الرسمية والأهلية بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة. ودراسة بعض الحالات الخاصة المترددة على المركز ووضع الحلول لها.

91- كما تم تشكيل لجنة التقييم والمتابعة بناءً على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة 2012 برئاسة القسم المعني بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويضم في عضويته ممثلين من الجهات التالية:

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

مجمع السلمانية الطبي

وزارة التربية والتعليم

وزارة الداخلية (مركز رعاية الأحداث)

مستشفى قوة دفاع البحرين

مستشفى الطب النفسي

النيابة العامة

92- تم افتتاح خط نجدة ومساندة الطفل في 27 ديسمبر 2011م. وهو خطاً هاتفياً مجانياً لتلقى الاتصالات من قبل الطفل او الغير بتعرضه لعنف او سوء معاملة او خطر، كما يوفر خدمة الارشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. وقد تم التعاون بين الوزارة وبين المنظمة العالمية CHILD HELP INTERNATIONAL.

93- وهو يمثل خط للتدخل السريع والطارئ مع كل طفل يقع عليه أي نوع من أنواع العنف المذكورة أدناه بشكل يهدد حياة الطفل ويتطلب اتخاذ الأجراء اللازم وإنقاذ الطفل بأسرع وقت ممكن عند تلقي طلب الإغاثة.

94 - صدور القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والذي نص على التدابير اللازمة لحماية ووقاية أفراد الأسرة المتعرضين للعنف.

95 - صدور قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل والذي وضح حقوق الأطفال بما يضمن حمايتهم من سوء المعاملة والاهمال.

96 - صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية والذي نص على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال مجهولي الأبوين أو الأيتام أو ممن تتشابه ظروفهم مع هؤلاء ويحتاجون لمن يرعاهم.

97 - مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري: توفير المساعدة والدعم والمشورة بواسطة فريق عمل متخصص في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية، وتوفير التدريب الميداني في مجال الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والعلاج العائلي، اضافة إلى تقديم خدمات العلاج الفردي والجماعي لكل الحالات المعرضة للعنف. ومن جانب آخر ينشر المركز التوعية القانونية وثقافة مناهضة العنف الأسري في المجتمع.

98 - دار الأمان" وهي مؤسسة رعاية اجتماعية حكومية تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تم إنشائها انطلاقا من التزامات البحرين بتنفيذ اتفاقية الإتجار بالأشخاص والبروتوكول المكمل لها ومن أهدافه تقديم المأوى المؤقت المجاني للمعنفات وأبنائهن وقد افتتح دار الأمان خط ساخن لتلقي الاتصالات حول حالات التعرض للعنف الأسري، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

99 - جدير بالذكر أن الجرائم التي يتمثل فيها العنف الأسري منصوص عليها ومحددة عقوباتها في قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة حسب الأحوال. ولذلك فقد اقتصرت العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري على مخالفة أوامر الحماية المقررة في ذلك القانون.

مخالفة أوامر الحماية التي تصدر عن النيابة العامة أو المحكمة:

تنص المادة السادسة عشر من القانون رقم 17 لسنة 2015 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية.

تنص المادة السابعة عشر من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون.

إجراءات وتدابير الحماية:

100- بخلاف إجراءات التحقيق مع الطفل الضحية والمشار إليها آنفاً، ووفقاً لأحكام قانون العنف الأسري، فإن النيابة العامة تلتزم بالآتي:

حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري وعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية ذلك.

إثبات كافة البيانات المتعلقة بالبلاغ وأطرافه فور تلقيها ذلك البلاغ، ومن بين هذه البيانات مدى وقوع العنف على الأطفال أو أمامهم أو امتداده إليهم.

إصدار أوامر فورية بعلاج الطفل، أو بنقل الطفل الذي يقع عليه عنف أسري إلى إحدى دور الإيواء فوراً وبالسرعة الممكنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

إصدار النيابة بحسب الأحوال أوامر حماية للمتعرضين للعنف الأسري عموماً، ومن هذه الأوامر منع التعرض، ومنع الاقتراب من مكان الحماية أو المكان الموجود فيه المعتدى عليه.

إصدار النيابة قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 53 لسنة 2012 يتضمن تنظيم متكامل لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل من يدلي بمعلومات في الدعوى، ومن وسائل الحماية: تغيير الهوية، تغيير محل الإقامة، حظر إفشاء أية معلومات تتعلق بالهوية أو مكان الإقامة، استخدام وسائل التقنية الحديثة في سماع الضحايا والشهود بالنقل الأثيري للشهادة أو تسجيلها، عدم الكشف مرحلياً عن شخص الشاهد إلى أن تأمر المحكمة بالكشف عنه بزوال التهديدات المحتملة. وتُكفل الحماية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.

101 - كما خصصت مملكة البحرين دار رعاية الطفولة (دار بتلكو) يتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يقدم الخدمات النفسية والمعيشية للأطفال المقيمين في الدار من فاقدي الرعاية الأسرية وأطفال الأسر المتصدعة وفئة مجهولي الوالدين تتمثل في :

اولاً - الخدمات النفسية:

رفع تقرير بالتطور السلوكي اليومي عن الأبناء من قبل الأخصائيين التربويين والقائمين على رعايتهم.

في حالة وجود أي مشكلة لدى الطفل تقوم الباحثة الاجتماعية، أو الأخصائية النفسية بإعداد تقرير خاص عن المشكلة وتقديمه لمشرف البحث والتأهيل التربوي ولإدارة الدار.

مناقشة جميع التقارير في اجتماع قصير يومي مع الأخصائيين ومشرف التأهيل، ووضع خطة وحلول.

عرض التقارير اليومية على الاستشاري النفسي لتعزيز السلوك الإيجابي ولمعالجة السلوك السلبي.

حضور الاستشاري النفسي اللقاء الأسبوعي مع الأطفال بصورة دورية وكذلك المشاركة في البرامج الداخلية والخارجية المختلفة.

يتم تحديد موعد لزيارة الطفل لعيادة الاستشاري النفسي لمعالجة المشكلة ان احتاج لذلك.

التواصل مع الاستشاري النفسي للعمل على برنامج العلاج لمشكلة الطفل.

تحويل الطفل إلى عيادة الأطفال بالطب النفسي متى استدعى ذلك.

صرف الأدوية الخاصة للحالات التي تستدعى ذلك.

تقوم الممرضات بإعطاء الأدوية حسب توجيهات الاستشاري النفسي وحسب الإرشادات المطلوبة وتسجيل الملاحظات اليومية في السجل الطبي.

العمل على إشباع احتياجات الأطفال النفسية، وما يتناسب مع مراحلهم العمرية.

للدار صلاحية إيداع الطفل مستشفى الطب النفسي بعد تشخيصه وتوصية الطبيب بالمستشفى.

ثانياً - الخدمات المعيشية:

إعداد الوجبات الغذائية الصحية والإشراف عليها حسب سنهم ومستوى نموهم وحالتهم الصحية.

إعداد البرامج اليومية بمواعيد تناول الوجبات اليومية، ومواعيد مشاهدة التلفاز والمذاكرة والترفيه والترويح، ومتابعة تنفيذها.

توفير الملابس اللازمة لأطفال وأبناء الدار.

الإشراف على الاستحمام وترتيب الغرف وخزانات الملابس لجميع الأطفال.

الإشراف اليومي على مواعيد للنوم والاستيقاظ ويتم تحديدها وفقاً لظروف العمل والمدرسة والإجازات.

الإشراف على نظافة وترتيب الشقق والتأكد من توفر جميع المواد والتجهيزات.

إعداد كشف بالاحتياجات المطلوبة للشقق والعمل على توفيرها في حينها.

يدرب الأبناء الكبار بإعداد الطلبات الخاصة باحتياجاتهم.

تدريب الأبناء ومجهولي الوالدين والذين انتهوا من المرحلة الثانوية العامة والذين تجاوز عمرهم 18 سنة على السياقة، ويسمح لهم بامتلاك سيارة بعد تخريجهم من الدار.

البرامج التوعوية:

إلحاق الأبناء في دورات تدريبية حياتية ثقافية ودينية ورياضية وتسجيلهم في الأندية الرياضية والصحية والجمعيات والمراكز والمعاهد الفنية الخاصة.

الجزء الثاني

13- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز (لا يزيد على ثلاث صفحات) عن المعلومات الواردة في تقريرها فيما يتعلق بما يلي:

(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة، ولوائحها الخاصة كل على حدة.

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية.

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل التي بدأ تطبيقها مؤخراً، ونطاقها وتمويلها.

(د) التصديقات الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان.

102 - صدر القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً. والعقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون هي العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو بجهات معينة، والخضوع للمراقبة الالكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة. ويجري تطبيق أحكام هذا القانون حيث تلجأ المحاكم الجنائية إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بأي من العقوبات البديلة وفق الضوابط المقررة والشروط المنصوص عليها في القانون، كما تقوم النيابة العامة من منطلق اختصاصها بتنفيذ الأحكام بعرض الأحكام التي تتوافر فيها الظروف الواقعية أو الشخصية التي قد تدعو إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية على قاضي تنفيذ العقاب للنظر في استبدالها بأي من العقوبات البديلة، وقد تم استبدال العديد من الأحكام وفق النظام المبين في القانون. ويُعتمد في استبدال التدابير المبينة بالقانون بالحبس الاحتياطي على تقدير المحقق مما يقف عليه من ظروف صحية أو شخصية للمتهم. كما يجوز الاستناد في الاستبدال إلى بساطة الجرم مع انتفاء الخطورة الإجرامية. هذا، والحكم بالعقوبات البديلة ينبني على قناعة المحكمة وتقديرات القاضي للعقوبة التي يستحقها المتهم إذا ثبتت إدانته ويكون ذلك وفقاً لظروف وملابسات الجريمة ولاعتبارات شخصية في المتهم تنبئ عن عدم إقدامه على ارتكاب الجريمة مستقبلاً ومدى تأثير العقوبة البديلة في سلوكه وعودته عضواً صالحاً في المجتمع. ويعد سن المتهم من حيث الصغر أو الكبر من بين الاعتبارات الشخصية التي لأجلها طبق نظام العقوبات والتدابير البديلة، ومن ثم يستفيد من هذا النظام الشريحة العمرية من 15 إلى 18 سنة.

103 - صدور قرار رقم (28) لسنة 2018 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة.

104 - تدشين الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري ضمن الجهود الوطنية لمملكة البحرين المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف لوقاية المرأة بجميع فئاتها وفي جميع مراحلها العمرية، فهي تتوجه إلى كل أفراد المجتمع ذكورًا وإناثاً ومن كل الفئات العمرية بما فيها الطفلة، مع التركيز على الفئات التي تعاني من عوامل الخطورة التي تجعلهم أكثر عرضة للعنف، بما يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في مواقف وسلوك كل أفراد المجتمع تجاه المرأة.

105 - قانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه .

106 - قانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعِدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.

107 - قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة. المادة 53 والمادة 59 ذات علاقة بالأسرة والطفولة.

108 - قرار رقم (7) لسنة 2018 بتنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم.

109 - صدور قرار رقم (16) لسنة 2017 بتشكيل فريق عمل لصحة المرأة والطفل والمراهق.

110 - التوسع في خدمات عيادات التغذية بالمراكز الصحية لتضم الأطفال والمراهقين من الفئة العمرية (6-18 سنة) لتوفير خدمة علاجية شاملة وطويلة المدى للأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة وتقييم عوامل الاختطار لديهم.

111 - قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

112 - الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الخاصة بالمراهقين بناء على توجيهات منظمة الصحة العالمية ومواءمتها مع الاستراتيجية العالمية للمرأة والطفل والمراهق.

113 - قانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي. المادة 42 والمادة 39 ذات علاقة بالأسرة والطفولة.

114 - قانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه - المادة (11) منه.

115 - قرار رقم 20 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 46 لسنة 2011 بشأن تنظيم التخرج والرعاية اللاحقة من دار رعاية الطفولة.

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، إن توافرت

14 - يرجى تقديم معلومات موحدة عن السنوات الثلاث الماضية بشأن بنود الميزانية المتعلقة بالأطفال، والقطاعات الاجتماعية، من خلال الإشارة إلى النسبة المئوية لكل بند من بنود الميزانية من حيث مجموع الميزانية الوطنية والناتج القومي الإجمالي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد

116 - ستقدم لاحقاً .

15 - يرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة، إن وُجدت، مصنفة حسب العمر، والجنس، والأصل الاثني، والأصل القومي، والموقع الجغرافي، والحالة الاجتماعية - الاقتصادية، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن ما يلي:

(أ) الأطفال المسجلين عند الولادة أو في وقت لاحق، لا سيما أطفال البِدون والعجم؛

السنة

المواليد الجدد (أقل من سنة)

المواليد - البدون

2015

20983

0

2016

20714

0

2017

20929

4

ملاحظة: قد يسجل المولود بدون جنسية بادئ الأمر، ثم يعدل القيد إذا تحددت جنسيته فيما بعد .

(ب) الفتيات دون سن 18 عاماً المتزوجات؛

117 - حدد قانون الأسرة سن الزواج بـ 16 سنة، كما أن لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2016 تشترط في المادة (12) منها لإجراء عقد الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين (الذكر والأنثى) عن ست عشرة سنة وقت العقد. ولم يجز القانون إجراء الزواج لمن هم دون السادسة عشرة إلا بناءً على طلب من ذوي الشأن وبعد الحصول على إذن من محاكم الأسرة المختصة بإجراء الزواج بعد التحقق من ملاءمة الزواج (ويعد ذلك متفقا وقانون الطفل الصادر بموجب القانون رقم (37) لسنة 2012، والذي حدد سن الطفل في المادة (4) كأصل عام بمن لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، واستثنى من ذلك القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن). وتجدر الإشارة أن الواقع العملي في البحرين يكشف أن متوسط سن الزواج لدى الاناث الرابعة والعشرين سنة.

(ج) الأطفال العاملين، مصنفين حسب نوع عملهم؛

118 - عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 عام والذين يتم تشغيلهم ضمن اشتراطات ينص عليها قانون العمل.

عدد الأطفال البحرينيين العاملين مصنفين حسب العمر والجنس في القطاع الخاص

العمر

2015

2016

2017

الربع الثالث 2018

المجموع حسب العمر

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

15 سنة

-

-

-

-

-

-

5

-

5

16 سنة

7

-

-

-

1

-

5

-

13

17 سنة

31

12

28

3

19

7

34

5

139

المجموع حسب السنوات

38

12

28

3

20

7

44

5

المجموع الكلي

50

31

27

49

157

عدد الأطفال البحرينيين العاملين مصنفين حسب العمر والجنس في القطاع العام

العمر

2015

2016

2017

الربع الثالث 2018

المجموع حسب العمر

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

15 سنة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 سنة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 سنة

1

-

3

-

1

1

-

3

9

المجموع حسب السنوات

1

-

3

-

1

1

-

3

المجموع الكلي

1

3

2

3

9

(د) عدد حالات سوء معاملة الأطفال والعنف ضدهم، بما في ذلك حالات العقاب البدني، التي جرى التحقيق فيها، وعدد الجناة الذين جرت مقاضاتهم، والأحكام التي صدرت في حقهم.

119 - بلغت احصائية رصد حالات الاعتداء على الأطفال للأعوام من 2015-2017 لعدد الأطفال والعنف ضدهم فيما ذلك حالات العقاب البدني التي جرى التحقيق فيها ما بين اعتداء بسيط، متوسط وبليغ، حيث كما هي موضحه أدناه:

بلغ إجمالي حالات الاعتداء للعام 2015 (760) حالة.

عد قضايا الأطفال الذكور المعتدى عليهم (512) حالة.

عدد قضايا الإناث المعتدى عليهن (158) حالة

وفي عام 2016 (772) حالة

عد قضايا الأطفال الذكور المعتدى عليهم (550) حالة.

عدد قضايا الإناث المعتدى عليهن (222) حالة

وفي عام 2017 (807) حالة

عد قضايا الأطفال الذكور المعتدى عليهم (582) حالة.

عدد قضايا الإناث المعتدى عليهن (225) حالة.

16 - يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والأصل الإثني، والموقع الجغرافي فيما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، تغطي السنوات الثلاث الماضية، وذلك عن عدد الأطفال الذين:

(أ) فُصِلوا عن والديهم؛

(ب) أودعوا في مؤسسات، مع تصنيفهم حسب مدة إيداعهم؛

2016

دون سن 3 سنوات

ما بين 3 سنوات و10 سنوات

ما بين 10 سنوات و17 سنة

ما بين 17 سنوات و20 سنة

ما بين 20 سنة و37 سنة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

6

3

4

0

7

9

0

2

4

0

2017

دون سن 3 سنوات

ما بين 3 سنوات و10 سنوات

ما بين 10 سنوات و17 سنة

ما بين 17 سنوات و20 سنة

ما بين 20 سنة و37 سنة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

4

7

9

1

7

9

0

0

4

0

( ج ) (أودعوا لدى أسر حاضنة)

2016

دون سن 3 سنوات

ما بين 3 سنوات و10 سنوات

ما بين 10 سنوات و17 سنة

ما بين 17 سنوات و20 سنة

ما بين 20 سنة و37 سنة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

4

2

0

0

0

0

0

2

0

0

2017

دون سن 3 سنوات

ما بين 3 سنوات و10 سنوات

ما بين 10 سنوات و17 سنة

ما بين 17 سنوات و20 سنة

ما بين 20 سنة و37 سنة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

3

1

2

0

0

3

0

0

0

0

17 - يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، ونوع الإعاقة، والأصل الإثني، والموقع الجغرافي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) المقيمين مع أسرهم؛

(ب) المقيمين في مؤسسات؛

(ج) الملتحقين بالمدارس الابتدائية العادية؛

(د) الملتحقين بالمدارس الثانوية العادية؛

(ه) الملتحقين بالمدارس الخاصة؛

(و) غير الملتحقين بمدارس؛

(ز) الذين تخلَّت عنهم أسرهم.

120 - سيتم تقديمها لاحقاً .

18 - يُرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة إن توافرت، مصنفة بحسب السن، والجنس، ونوع الجرم، والأصل الاثني، والأصل القومي، والموقع الجغرافي، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، تغطي السنوات الثلاث الماضية بشأن الأطفال المخالفين للقانون الذين:

(أ) أُلقي القبض عليهم؛

(ب) وُضعوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ج) يوجدون رهن الاحتجاز؛

عدد الأحداث المترددين على مركز رعاية الأحداث مصنفة حسب الجنس فقط للأعوام من 2015 - 2017 وذلك حسب ما هو موضح أدناه:

الأحداث المترددين على مركز رعاية الأحداث مصنفة حسب الجنس لعام 2015

الأحداث المودوعين

الأحداث المتحفظ عليهم بأمر قاضي الاحداث

المجموع

الجنس

الجنس

108

ذكور

إناث

ذكور

إناث

12

4

87

5

الأحداث المترددين على مركز رعاية الأحداث مصنفة حسب الجنس لعام 2016

الأحداث المودوعين

الأحداث المتحفظ عليهم بأمر قاضي الاحداث

المجموع

الجنس

الجنس

63

ذكور

إناث

ذكور

إناث

17

6

39

1

الأحداث المترددين على مركز رعاية الأحداث مصنفة حسب الجنس لعام 2017

الأحداث المودوعين

الأحداث المتحفظ عليهم بأمر قاضي الاحداث

المجموع

الجنس

الجنس

61

ذكور

إناث

ذكور

إناث

17

4

39

1

19 - يُرجى موافاة اللجنة بتحديث لأي بيانات في التقرير أصبحت قديمة بسبب جمع بيانات أحدث أو حدوث تطورات جديدة أخرى

121- تم الإشارة اليها ضمن الردود .