الأمم المتحدة

CERD/C/SLV/CO/16-17

Distr.: General

25 September 2014

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من السلفادور *

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر اللذين قدمتهما السلفادور في وثيقة واحدة ((CERD/C/SLV/16-17، في جلستيها 2297 و2298 (CERD/C/SR.2297 و2298) المعقودتين في 12 و13 آب/أغسطس 2014. واعتمدت في جلستها 2315 المعقودة في 25 آب/أغسطس 2014 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقريريها الدوريين السادس عشر والسابع عشر في الموعد المقرر. كما تعرب اللجنة عن امتنانها للعرض الذي قدمه وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، وعن تقديرها للردود التي قدمها الوفد على الأسئلة العديدة التي وجهها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة بارتياح إصلاح المادة 63 من دستور جمهورية السلفادور ليتضمن لأول مرة اعترافاً بالشعوب الأصلية في السلفادور. وفيما يلي نص المادة المذكورة: "تعترف السلفادور بالشعوب الأصلية وستعتمد السياسات الكفيلة بصون وتنمية الهوية الإثنية والثقافية لهذه الشعوب ونظرتها للعالم وقيمها وروحانيتها".

4- وتلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد النظام الداخلي بشأن حقوق سكان إيزالكو الأصليين، الذي صيغ وفقاً للنظام الداخلي بشأن المجتمعات المحلية الأصلية المقيمة في بلدية ناهويزال ك و.

5- وتنوه اللجنة أيضا ً بعقد المؤتمر الوطني الأول للشعوب الأصلية في 2010، الذي اعتذر فيه الرئيس موريسيو فونيس، باسم الدولة، إلى "المجتمعات الأصلية على ما تعرضت له من اضطهاد وإبادة على مر السنين".

6- وترحب اللجنة كذلك بانضمام الدولة الطرف إلى الصكين الدوليين التاليين لحقوق الإنسان:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2011؛

7- وتحيط اللجنة علماً بارتياح بالدعوة المفتوحة التي وجهتها الدولة الطرف في عام 2010 إلى المكلفين ب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التمييز الهيكلي

8- تلاحظ اللجنة بقلق ظروف الفقر والإقصاء الاجتماعي التي تؤثر بشدة تحديداً على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من أصل أفريقي. وتقدّر دراسة "ملامح الشعوب الأصلية في السلفادور" التي أجريت عام 2003 بدعم من البنك الدولي، أن 38.3 في المائة من أسر الشعوب الأصلية تعيش في فقر مدقع وأن 61.1 في المائة منها تعيش تحت مستوى خط الفقر. وتسلط الدراسة ذاتها الضوء على مظاهر اللامساواة بين السكان الأصليين وغيرهم من السكان على صعيد المعيشة والصحة والوصول إلى الخدمات الأساسية، كمياه الشرب والكهرباء (الفقرة 2 من المادة 2 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ سياسات للإدماج الاجتماعي والتنمية ترمي إلى الحد من أوجه التفاوت والفقر وتعزيز تمتع الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بغية القضاء على هذا التمييز الهيكلي الذي يضرب بجذوره في تاريخ الدولة الطرف. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة أو إجراءات إيجابية ل قطع الصلة بين الفقر والعنصرية، آخذة في الاعتبار توصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية.

البيانات الإحصائية

9- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء افتقار التقرير إلى بيانات إحصائية حديثة وشاملة وجديرة بالثقة عن التركيبة السكانية وتدفقات الهجرة إلى البلد، بما يشمل مؤشرات اجتماعية اقتصادية مصنفة. ولا يزال القلق يساورها كذلك لافتقار التقرير إلى معلومات عن أثر تدابير الإدماج الاجتماعي ونتائجها على الظروف المعيشية للشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالضرورة الملحّة لتوفير معلومات مصنفة تسمح بوضع سياسات وبرامج عامة تلبي احتياجات الشعب وتسمح بتقييم تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بفئات المجتمع التي تحميها الاتفاقية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة تراعي المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير ( HRI/GEN.2/Rev.6 ، الفصل الأول).

التعداد السكاني

10- تحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف إجراء تعداد سكاني في عام 2017 وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء نتائج التعداد السكاني لعام 2007 (المادة 2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي، في سياق التحضير للتعداد السكاني المقرر في عام 2017، أوجه القصور التي اعترت التعداد السكاني لعام 2007 وأن تسعى إلى تحسين المنهجية المتبعة في إجرائه بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من أصل أفريقي، آخذةً في الاعتبار مبدأ التعريف الذاتي. وتؤكد اللجنة أهمية ضمان المشاركة النشطة للشعوب الأصلية والسكان من أصل أفريقي في مختلف مراحل عملية التعداد السكاني، بما في ذلك إعداده وتنفيذه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير، تشمل حملات التوعية، لتهيئة مناخ يبعث على الثقة لدى الشعوب الأصلية والسكان من أصل أفريقي، قبل المباشرة بعملية التعداد السكاني، وضمان تمكين من يعرّفون أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الشعوب الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي من التعبير عن هويتهم بكل حرية.

تعريف التمييز العنصري

11- تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء افتقار الأحكام القانونية للدولة الطرف إلى تعريف للتمييز العنصري يشتمل على جميع عاصر تعريف التمييز العنصري المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 1) .

توصي اللجنة الدولة الطرف، آخذةً في اعتبارها توصيتيها العامتين ر قم 14 (1993) ورقم 29 (2002) المتعلقتين بالفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، بأن توائم الأحكام الحالية المتعلقة بالتمييز العنصري مع التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة على جدوى وضع قانون خاص لمكافحة التمييز العنصري.

حظر التمييز العنصري

12- تلاحظ اللجنة أن المادتين 246 و292 من القانون الجنائي، والمادة 4 من قانون مدونة السلوك في الوظائف العامة، تكتفي بالإشارة إلى بعض أفعال التمييز العنصري التي يرتكبها موظفون عامون أو التي تُرتكب في مجال العمل. وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن التشريعات الوطنية لا تشمل جميع الأفعال الجنائية التي تنص عليها المادة 4 من الاتفاقية، ولا تتضمن، مثلا ً ، أحكاما ً تتعلق بحظر المنظمات العنصرية (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف، آخذة في اع تبارها توصيتيها العامتين رقم 15 (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بأن توائم الأحكام المتعلقة بجريمة التمييز العنصري مع ما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير للتوعية بشأن مكافحة التمييز العنصري وتشجيع الحوار المتعدد الثقافات، ومكافحة القوالب النمطية العنصرية وأشكال التمييز كافة.

التظلم لدى النظام القضائي

13- تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم تلقي محاكم الدولة الطرف المركزية أو الإقليمية أي شكاوى تتعلق بالتمييز. كما يقلقها شح المعلومات عن الأحكام القضائية الصادرة لمكافحة التمييز ضد العمال المهاجرين في سياق تطبيق بعض اللوائح التنظيمية البلدية. وتلاحظ اللجنة أن غياب الشكاوى لا يعني عدم وقوع التمييز، وإنما قد يعكس انعدام ثقة في النظام القضائي وفي سلطات إنفاذ القانون أو جهل الشرائح السكانية الأكثر تعرضاً للتمييز بسبل التظلم القانوني المتاحة (المادة 6) .

توصي اللجنة بتنظيم حملات إعلامية، بالأخص بين الشرائح السكانية الأكثر تعرضاً للتمييز، للتعريف بحقوق الإنسان ولا سيما الحق في عدم التعرض للتمييز، وبسبل التظلم القانوني المتاحة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل العدالة الجنائية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف تحديداً بالتزامها بشأن تيسير اللجوء إلى القضاء، عن طريق تقديم المعلومات القضائية والمشورة للضحايا، وبشأن ضمان حصول المهاجرين وأفراد الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من أصل أفريقي على الخدمات التي تمكنهم من تقديم شكاوى فردية أو جماعية.

تنفيذ القرارات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان

14- على الرغم من قرار المحكمة العليا الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 2000 والالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف بخصوص إلغاء قانون العفو العام لعام 1993، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون المذكور لا يزال ساري المفعول. وتلاحظ اللجنة أيضا ً التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن قضية مجزرة لاس اوخاس والأمر الصادر عنها في قضية مجزرة إل موزوتي. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم حصول الضحايا عملياً على الجبر والتعويض حتى الآن (المادة 6).

تؤكد اللجنة توصيتها ( CERD/C/SLV/CO/14-15 ، الفقرة 18) بأن تلغي الدولة الطرف قانون العفو العام لعام 1993 وأن تنفذ قرارات منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان باعتماد برنامج جبر وتقديم تعويض مادي للضحايا، فتهيئ بذلك مناخاً من الثقة يمكّن الشعوب الأصلية من التعبير عن هويتها دون خوف.

وضع المهاجرين

15- في حين تنص المادة 3 من الدستور والمادة 12 من قانون الأجانب على المساواة في الحقوق بين المواطنين والأجانب (فيما عدا الحقوق السياسية)، فإن القلق يساور اللجنة إزاء المعاملة التمييزية التي يتعرض لها العمال المهاجرون، وبالخصوص من يجدون أنفسهم منهم في وضع غير قانوني ظاهراً. وتشير اللجنة بقلق إلى المعلومات التي تلقتها بشأن الأحكام التمييزية ضد العمال المهاجرين في اللوائح المعتمدة على مستوى البلديات، مثل اللائحة التنظيمية لأسواق مدينة اوسولوتان، أو اللائحة التي تنظم الأنشطة التجارية العامة في بلدية اونيون (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان التقيد التام بأحكام المادة 3 من الدستور والمادة 12 من قانون الأجانب ، وبأن تضمن ، بغض النظر عن الطابع المستقل للبلديات، التزام جميع السلطات والمؤسسات العامة، الوطنية والمحلية، بالتصرف وفقاً لواجب عدم التمييز وباعتماد سياسات عامة تفضي إلى القضاء على التمييز العنصري.

الإطار القانوني لحقوق الشعوب الأصلية

16- تلاحظ اللجنة باهتمام اللوائح التنظيمية التي أصدرتها بلديتا إيزالكو وناهويزالكو، غير أنها تلاحظ أنها لا تزال مبادرات معزولة. وتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف وجهودها المبذولة للتصديق على الاتفاقية رقم 169 لمنظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، على النحو الذي أوضحته وثيقة التحليل الصادرة عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على هذه الاتفاقية (الفقرة 2 من المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/SLV/CO/14-15 ، الفقرة 15) بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة للتصديق على الاتفاقية رقم 169 لمنظمة العمل الدولية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع إطار قانوني للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وحمايتها، بالتشاور مع الشعوب الأصلية.

ملكية الأراضي

17- تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف في مجال ملكية الأراضي، بما في ذلك أراضي الشعوب الأصلية، وتلاحظ أن عدد سندات الملكية التي أُصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية يفوق ما أُصدر منها خلال عشرين سنة خلت. كما تلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء وحدة معنية بالمساواة بين الجنسين ضمن المعهد السلفادوري للإصلاح الزراعي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان الحصول على الأراضي من خلال إصدار سندات الملكية، وضمان مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من أصل أفريقي في هذه العملية ، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

المشاركة والتشاور

18- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من إنشاء هيئات، مثل الهيئة المتعددة القطاعات لدى الإدارة الوطنية للشعوب الأصلية والتنوع الثقافي التابعة لأمانة الثقافة الرئاسية، فإن هذه المحافل لا تمتلك الآليات اللازمة لضمان مشاركة الشعوب الأصلية على أكمل وجه، من خلال الهياكل التمثيلية، في وضع الخطط أو اتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تعنيها.

تحث اللجنة الدولة الطر ف، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 (1997)، على وضع آليات عملية تكفل مشاركة الشعوب الأصلية، من خلال ممثلين منتخبين، في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر عليها. كما توصيها بإنشاء آليات عملية تكفل ممارسة الحق في المشاورة المسبقة والحرة والمستنيرة، على نحو يحترم إرادة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المتأثرة، ويضمن إجراء هذه المشاورات بصورة منهجية وقائمة على حسن النية.

لغات الشعوب الأصلية

19- تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم ما قدمته الدولة الطرف من معلومات بشأن تنفيذ برنامج لإنعاش لغة ناهواتل، فإنها لم تقدم أي معلومات عن اللغات الأخرى للشعوب الأصلية. ويساور اللجنة القلق إزاء شح المعلومات عن التدابير المتخذة للتحقق من استمرار وجود لغات أخرى للشعوب الأصلية، في ظل القمع الذي تعرضت له مجتمعاتها المحلية في الماضي (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى إنعاش لغة ناهواتل، وأن تتخذ تدابير لتحديد ما إذا كانت هناك لغات أخرى للشعوب الأصلية تُستخدم على أراضيها، وأن تعتمد، استناداً إلى نتائج هذه الدراسة، التدابير اللازمة لإنعاش هذه اللغات.

النهج المتعدد الثقافات إزاء التعليم والصحة

20- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، مثل تغيير الكتب الدراسية لإزالة أي تعابير تحمل صورا ً أو إشارات أو أسماء أو آراء تنطوي على قوالب نمطية أو مهينة، وإنشاء لجنة الدعم التعليمي في المسائل المتعلقة بالشعوب الأصلية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء انعدام المشاركة والتشاور الكاملين مع الشعوب الأصلية في إعداد هذه المبادرات. وفي ميدان الصحة، تلاحظ اللجنة الشروع في وضع مقترح منذ عام 2011 لتنفيذ نهج متعدد الثقافات إزاء الصحة في المناطق التي يغلب على قاطنيها السكان الأصليون، وتحيط علماً بالإمكانات التي تتيحها السياسة الوطنية للصحة المتعددة الثقافات.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للحد من أوجه التفاوت بين معدلات التحصيل الدراسي في المناطق الحضرية والريفية، ولتيسير الوصول إلى الخدمات الصحية الملائمة ثقافياً في المناطق الحضرية والريفية على السواء. كما توصي اللجنة بتقييم البرامج التعليمية والصحية القائمة، بمشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من أصل أفريقي، وبإعداد برامج تعليمية وصحية متعددة الثقافات بمشاركة نشطة من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من أصل أفريقي وبالتشاور معها.

وضع السلفادوريين من أصل أفريقي

21- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في هذا المجال، غير أنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتردي للسكان من أصل أفريقي وافتقارهم إلى الاعتراف بهم أو إبراز قضيتهم.

تكرر اللجنة التوصية التي وجهتها إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/SLV/CO/14-15 ، الفقرة 20) وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تمتع السكان من أصل أفريقي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة للاعتراف بهؤلاء السكان وإبراز قضيتهم، آخذة في الاعتبار التوصية العامة للجنة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

أشكال التمييز المتعددة

22- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار تعرض نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي لأشكال متعددة من التمييز في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. كما تلاحظ بقلق استمرار العنف المرتكب ضد نساء الشعوب الأصلية (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في حسبانها توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وبأن تُدمج منظوراً جنسانياً في جميع سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز العنصري من أجل التصدي لأشكال التمييز المتعددة التي تضر خصوصاً بالنسبة للنساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي. كما توصيها بجمع بيانات مصنفة في هذا الصدد.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، وبخاصة اتفاقية منظمة التربية والعلم والثقافة لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بهما من أشكال التعصب (2013) .

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في تقديم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعية العامة في قرا رها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بقرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 و67/156، التي حثت فيها الدول الأطراف على تسريع إجراءات التصديق الداخلية فيما يتصل بتعديل الاتفاقية بخصوص تمويل اللجنة وإخطار الأمين العام، كتابة وعلى وجه السرعة، بموافقتها على التعديل.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

26 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تراعي الدولة الطرف، عند تطبيق الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي، ما ورد في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين تم اعتمادهما في أيلول/ سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

نشر التقارير والملاحظات الختامية

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع تقاريرها، فور تقديمها، في متناول عامة الناس، وأن تنشر تعليقات اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها في الدولة الطرف، حسب الاقتضاء.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة التشاور مع مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وإلى توسيع الحوار معها، فيما يتصل بإعداد التقرير الدوري المقبل وبمتابعة هذه الملاحظات الختامية.

متابعة التوصيات الختامية

29 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، تقديم معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و15 و16 أعلاه ، وذلك في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية.

فقرات ذات أهمية خاصة

30 - تود اللجنة أيضاً أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 8 و9 و17 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريري ها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 20 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، آخذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الموجهة تحديداً إلى اللجنة ، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام ب الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات وهو 40 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقاريرHRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).