الأمم المتحدة

CRPD/C/RUS/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

9 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للاتحاد الروسي *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للاتحاد الروسي (CRPD/C/RUS/1) في جلستيها 379 و380 (انظر CRPD/C/SR.379 وSR.380)، المعقودتين في 27 و28 شباط / فبراير 2018. واعتمدت في جلستها 391، المعقودة في ٧ آذار/مارس ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للاتحاد الروسي، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/RUS/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/RUS/Q/1).

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار المثمر مع وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير، وتشيد بالدولة الطرف لأهمية الوفد الذي ضم ممثلي السلطات المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية، لا سيما ما يلي:

(أ) تنصيص تشريعات الدولة الطرف على حظر صريح للتمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) اعتماد برنامج البيئة الميسرة الحكومي لل فترة ٢٠١١ - ٢٠٢٠؛

(ج) الإحالة إلى آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية في خلاصة المحكمة العليا للممارسات القضائية للفترة 2013 - 2017؛

(د) زيادة عدد الطلاب ذوي الإعاقات في التعليم الجامع؛

(ه) الانضمام إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (معاهدة مراكش) في 8 شباط/فبراير 2018.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدّق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في الوقت المناسب.

٧- وتلاحظ اللجنة أن الترجمة الرسمية للمصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" إلى اللغة الروسية بوصفها "invalidi" لا يعكس النهج القائم على حقوق الإنسان.

٨- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف الترجمة الرسمية للاتفاقية وتستعمل المصطلحات التي تعكس تماما ً النهج القائم على حقوق الإنسان.

٩- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تعتمد على الرعاية الطبية وإعادة التأهيل وأن التركيز لا يزال ينصبّ على استحداث خدمات متخصصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى التمييز. وتحيط اللجنة علما ً بالقانون الاتحادي رقم ٤١٩ لعام 2014 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع الاتفاقية، والافتقار إلى آليات لتنفيذ التشريعات القائمة.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة بحيث تمتثل التشريعات كليا ً للمبادئ العامة والأحكام المحددة في الاتفاقية وتنفَّذ بفعالية، وذلك بالتشاور التام والفعال مع ذوي الإعاقات والمنظمات التي تمثلهم. وتوصيها خصوصا ً بأن تعتمد تدابير بشأن المسائل المرتبطة بعدم التمييز وتنتقل تماما ً إلى نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة. وتوصيها، إضافة إلى ذلك، بتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على الخدمات في إطار النظم القائمة من أجل دمجهم في المجتمع في جميع مناطق الدولة الطرف.

١١- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إطار شفاف وشامل بما فيه الكفاية لضمان التشاور الكامل والفعال مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في اعتماد التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها ورصدها.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار شفاف وشامل لضمان التشاور الكامل والفعال مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في اعتماد التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها ورصدها، بما في ذلك من خلال إنشاء إطار تمويل لضمان استقلال تلك المنظمات.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١٣- تلاحظ اللجنة بقلق أن التشريعات الحالية لا تعترف صراحة بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة فعل ينطوي على تمييز محظور في جميع المجالات. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء تدني قيمة الغرامات المنصوص عليها في المواد ٥-٤٢ و٥-٦٢ و٩-١٣ و٩-١٤ و١١-٢٤ من قانون الجرائم الإدارية، الأمر الذي قد لا يوفر الحماية الكافية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو المساواة فيها.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لكي تنص صراحة على تعريف الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره سببا ً من أسباب التمييز المحظورة في جميع مجالات الحياة وفقا ً للمادة ٥ من الاتفاقية. وتوصيها أيضا ً بتعديل قانون الجرائم الإدارية من أجل زيادة قيمة الغرامات المنصوص عليها في المواد ٥-٤٢ و٥-٦٢ و٩-١٣ و٩-١٤ و١١-٢٤، وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالاسترشاد بالاتفاقية في تنفيذها المقصد 2 من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٥- يساور اللجنة القلق من عدم وجود إطار قانوني لمكافحة التمييز المتعدد الأشكال والجوانب الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء القصور في تنفيذ السياسات العامة، بما في ذلك الوصول إلى العدالة وآليات الشكاوى، التي تهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقا ً لتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفي ضوء المقاصد 1 و2 و5 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تضع إطارا ً تشريعيا ً لمكافحة التمييز المتعدد الأشكال والجوانب في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بالتعاون الوثيق مع المنظمات التي تمثلهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٧- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الأعداد الكبيرة من الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المؤسسات، كما يرد في الفقرة ٦٥ من الردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية لإخراج الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة من المؤسسات في إطار زمني محدد. وتوصيها أيضا ً بتخصيص موارد لإقامة شبكة خدمات دعم في المجتمعات المحلية ولتمكين الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة وإتاحة احتياجاتهم الأخرى ، وفقا ً لتعليقها العام رقم ٥(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٩- تلاحظ اللجنة بقلق أنه، رغم اعتماد برنامج البيئة الميسرة الحكومي للفترة 2011-2020، فإن إيجاد بيئة خالية من العوائق في جميع مناطق الدولة الطرف، بما فيها المناطق النائية والريفية، "مقيّد بضرورة تحقيق التوازن بين هذه الظروف وإمكانات المجتمع الاقتصادية"، وفق ما جاء في الفقرة 25 من ردود الدولة الطرف الكتابية على قائمة المسائل. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من أن البرنامج لا يتيح إمكانية الوصول للمصابين بجميع العاهات الأخرى.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل التنفيذ الكامل لبرنامج البيئة الميسرة الحكومي للفترة 2011-2020 والعمل على إيجاد بيئة خالية من العوائق في جميع المناطق، بما فيها النائية والريفية، تماشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول. وتوصيها أيضا ً بأن تتأكد من أن البرنامج ينفذ بفعالية وأنه يمكّن المصابين بجميع أنواع العاهات الأخرى من إمكانية الوصول.

٢١- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الصم يواجهون تحديات في استخدام خط الاتصال المباشر ١١٢ في جميع مناطق الدولة الطرف، بما في ذلك المناطق النائية والريفية.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير استخدام خط الاتصال المباشر ١١٢ في جميع المناطق، بما فيها المناطق النائية والريفية، لا سيما للصم.

٢٣- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض المدن الكبرى يواجهون تحديات في الوصول إلى مواقف السيارات مجانا ً .

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مواقف السيارات مجانا.

٢٥- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تسترشد بالمادة 9 من الاتفاقية وبتعليق اللجنة العام رقم 2 عند تنفيذها المقصدين 2 و7 من الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٦- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف، سيما القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، تدعم مفهوم الوكالة في اتخاذ القرارات، وأنها لا تنص على آليات للدعم في اتخاذ القرار للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها، خاصة القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، وذلك بإدخال مفهوم الدعم في اتخاذ القرار، ومواءمتها تماما ً مع أحكام المادة ١٢ من الاتفاقية، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم ١(2014) بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون، والاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٨- تلاحظ اللجنة بقلق النقص في عدد المدربين من مترجمي لغة الإشارة للصم في الإجراءات القضائية والإدارية، والافتقار إلى الوثائق في أشكال يسهل على المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية الاطلاع عليها في مختلف الإجراءات.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وجود عدد كاف من مترجمي لغة الإشارة والوثائق في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك " إيزي ريد" ( Easy Read ) وبرايل وغيرهما من الأشكال والطرق والوسائل الميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القضائية والإدارية.

٣٠- ويساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف لم تصغ سياسات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في النظام القضائي بصفتهم منخرطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كالعمل محامين أو موظفي محاكم أو موظفي إنفاذ القانون.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في النظام القضائي بصفتهم منخرطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كالعمل محامين أو موظفي محاكم أو موظفي إنفاذ القانون.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٣٢- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية، ربما لا تزال حريتهم مسلوبة في مستشفيات الأمراض النفسية أو غيرها من المؤسسات بسبب عاهاتهم، بموجب أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

٣٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، ومواءمة أحكامهما مواءمة تامة مع المادة ١٤ من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن المادة ١٤ من الاتفاقية (انظر A/72/55 ، المرفق).

٣٤- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير عن سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والتي قد تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير الواردة عن استخدام المخدرات من أجل "التحكم في السلوك الجنسي" للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر لمن تعرّضوا لسوء المعاملة آليات شكوى ولضحايا التعذيب وسوء المعاملة سبل جبر ما لحقهم من أضرار وتقدم لهم التعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل. وتوصيها أيضا ً بمراجعة تشريعاتها المتعلقة بالإكراه على تناول العقاقير.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٣٦- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن وقوع أعمال عنف جسدي ونفسي على الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية ، بمن فيهم المصابون بالتوحد والأطفال، وتقييد هؤلاء الأشخاص بالقوة أو بالأدوية في المؤسسات.

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال، بمن فيهم المودعون في المؤسسات، الذين يتعرضون للعنف. وتدعوها إلى تكثيف جهودها لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء. وتوصيها بالتحقيق في التقارير التي تتحدث عن أعمال سوء المعاملة والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، خاصة الأطفال في المؤسسات، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالتعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات المصابات بإعاقات ذهنية أو النفسية - الاجتماعية والمصابين بالتوحد، بما في ذلك عندما تكون الموافقة صادرة عن الوصي على الشخص المعرض للتعقيم.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لمنع التعقيم القسري لأي شخص ذي إعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، مع وجود ضمانات فعالة للأشخاص المعنيين.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٤٠- يساور اللجنة قلق بالغ بشأن العدد الكبير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات ومحدودية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية ، للحصول على الخدمات والمشاركة في مجتمعاتهم المحلية. وتلاحظ بقلق عدم وجود استراتيجية للتأهيل خارج المؤسسات، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا جميعا ً على علم بخدمات الدعم المتاحة لهم أو السبل التي تمكنهم من طلب المساعدة في مجتمعاتهم المحلية.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشيا ً مع تعليقها العام رقم ٥، باعتماد استراتيجية لتحقيق ما يلي:

(أ) تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع؛

(ب) استحداث خدمات دعم في المجتمعات المحلية تكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، أيا ً كانت هذه الإعاقة وأيا ً كانت أعمارهم؛

(ج) تقديم معلومات في كل الأحوال إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عن كيفية مطالبتهم بخدمات الدعم والمساعدة التي تمكنهم من العيش المستقل وفي كنف المجتمع المحلي، وفقا ً لاختياراتهم الشخصية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مناطق مختلفة غير متساوين في الحصول على الخدمات التقنية أو غيرها ولا على معدات جيدة لإعادة تأهيلهم حسب احتياجات كل واحد منهم، وذلك استنادا ً إلى نظام "الوسائل التقنية لإعادة التأهيل".

٤٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التشريعات والممارسات الحالية من أجل توفير فرص متساوية في الحصول على خدمات إعادة التأهيل، استنادا ً إلى خدمات، ومنتجات جيدة، من الصناديق العامة والإقليمية.

حرية التعبير والرأي، والحصول على ال معلومات (المادة 21)

٤٤- ترحب اللجنة بالزيادة الأخيرة في عدد ساعات الترجمة إلى لغة الإشارة. بيد أنها تشعر بالقلق من عدم كفاية عدد مترجمي لغة الإشارة وعدم الشفافية في رصد نوعية خدماتهم، لا سيما فيما يخص مقدمي الخدمات من القطاع العام. وتشعر بالقلق أيضا ً من الافتقار إلى المعلومات العامة المتاحة بصيغة " إيزي ريد" وإلى معلومات عن تنفيذ معاهدة مراكش التي صُدق عليها مؤخرا ً .

٤٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء التزامات ومعايير واضحة وملزمة للخدمات العامة لتوفير المعلومات وأساليب الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها، مع تحديد الضمانات ذات الصلة والفعالة، وبعد التشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالفقرة ١٤١ من الردود الكتابية على قائمة المسائل، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء سجل وطني يرصد بشفافية المرافق ذات الأهمية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤٦- يساور اللجنة القلق إزاء أحكام القرار الحكومي رقم ١١٧ المؤرخ ١٤ شباط/ فبراير ٢٠١٣ وقانون الأسرة للاتحاد الروسي، اللذين لا يسمحا ن للأشخاص المصابين بأنواع معينة من الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية بالزواج وتبنّي طفل، بصرف النظر عن احتمال أن يحقق هذا التبني المصالح الفضلى للطفل المعني.

٤٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح التشريعات الحالية والضمانات المتاحة، وتوفير الحوافز للتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم الزواج وإنشاء أسرة على قدم المساواة مع الآخرين.

التعليم (المادة 24)

٤٨- يساور اللجنة القلق لاستمرار العمل بالتعليم القائم على الفصل، على الرغم من زيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام، تماشيا ً مع مفهوم التعليم الجامع وإزاء نقص الشفافية في الموارد المالية المخصصة والآليات المنشأة من أجل توفير ظروف متساوية لجميع الأشخاص المصابين بجميع أنواع العاهات في التعليم العام وتقديم الدعم لهم، على النحو الذي تكفله التشريعات الاتحادية. ويساورها القلق أيضا ً من الفروق الإقليمية نظرا ً لتنوع الظروف والموارد المالية المتاحة في مختلف المناطق.

٤٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز وتبني مفهوم جودة التعليم الجامع، تماشيا ً مع تعليقها العام رقم ٤(2016) بشأن الحق في التعليم الجامع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف خاصة باعتماد خريطة طريق طويلة الأجل وخطة عمل لتحقيق التعليم الجامع، ضمن إطار زمني محدد، ومؤشرات، وميزانية كافية وشفافة لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي العاهات بجميع أنواعها بتعليم جامع جيد.

٥٠- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تسترشد بالاتفاقية وبتعليق اللجنة العام رقم 4 عند تنفيذها المقصد 5 من الهدف 4 والهدف 4-أ من أهداف التنمية المستدامة.

الصحة (المادة 25) والتأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

٥١- يساور اللجنة القلق من عدم كفاية وعدم تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة وخدمات إعادة التأهيل في جميع مناطق الدولة الطرف، وتحيط علما ً بالتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاتحاد الروسي (انظر E/C.12/RUS/CO/6، الفقرتان 50 و 51). ويساورها القلق أيضا ً من عدم وجود بيانات عن التشريعات التي تحكم إنشاء نظام الوسائل التقنية لإعادة التأهيل.

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المناطق بفرص الحصول على نوعية جيدة من الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل. وتوصيها أيضا ً بتنقيح تشريعاتها وممارساتها الحالية المتعلقة بسياسات المخدرات والتدابير الوقائية عن طريق أخذها في الحسبان التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاتحاد الروسي (انظر E/C.12/RUS/CO/6 ، الفقرتان 50 و 51 بوجه خاص). وتوصيها، إضافة إلى ذلك، بوضع تشريعات عن نظام الوسائل التقنية لإعادة التأهيل تنص على الشفافية في عملية صنع القرار عندما يتعلق الأمر بالضمانات ذات الصلة.

العمل والعمالة (المادة 27)

٥٣- يساور اللجنة القلق من كون عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة غير موصوف حتى الآن على أنه سبب للتمييز في إطار التشريعات الراهنة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن "الوظائف الخاصة" وبرامج سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية ، ولأن هناك نقصا ً في التدريب والمساعدة في إطار شفاف ورسمي في توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل.

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأنْ تعتبر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة سببا ً للتمييز في تشريعاتها، تماشيا ً مع الاتفاقية، و أن تجعل عبء الإثبات واقعا ً على رب العمل. وتوصيها أيضا ً بتحسين وتوحيد الدعم المتاح لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة في أماكن العمل.

٥٥- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، بالاسترشاد بالاتفاقية في تنفيذها المقصد 5 من الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق وال حماية الاجتماعي ة (الفقرة 28)

٥٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التغييرات في حساب الدعم المالي الشهري عن الإصابات والإعاقات الناجمة عن العمل، الذي قيل إنه قَلّ بناء على قرار المحكمة العليا.

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في ممارساتها وتشريعاتها الحالية المتعلقة بإدارة الدعم المالي المرتبط بالإصابات والإعاقات الناجمة عن العمل، وبتعديل القواعد ذات الصلة لزيادة الشفافية، مشفوعة بضمانات فعالة إضافية، وفقا ً لأحكام الاتفاقية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٥٨- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ليس لديها تشريعات شاملة وملزمة تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقوقهم الانتخابية. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن القرار 96/832-7 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2017 الذي اتخذته اللجنة الانتخابية المركزية الاتحادية لا يتضمن سوى "توصيات".

٥٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات شاملة أو تعديل القانون الحالي المتعلق بالانتخابات بحيث تكون الانتخابات والمعلومات ذات الصلة من أجل التصويت متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، تماشيا ً مع الفقرة ٢٦ من هذه الملاحظات الختامية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٦٠- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات شفافة عن تنفيذ القوانين المذكورة في الفقرة ١٩١ من الردود الكتابية على قائمة المسائل، لا سيما فيما يخص الإجراءات اللازمة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم الثقافية، وإزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذ القانون الاتحادي رقم ٣٤ المتعلق بإلزامية الوصف الصوتي وترجمة الأفلام على الشاشة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من أنه بينما أصبحت الخدمات السياحية، بما فيها مرافق الإقامة، متاحة بقدر أكبر للأشخاص ذوي الإعاقات البدنية، لا توجد على ما يبدو أية أحكام لصالح الأشخاص ذوي الإعاقات الحسية أو غيرها من أنواع العاهات. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لا توجد معايير إلزامية للحصول على الخدمات السياحية.

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين سبل الانخراط في الحياة الثقافية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الحسية، عن طريق وضع إجراءات شفافة، وآليات تقييم، ومعايير ملزمة للخدمات السياحية والبنى التحتية الثقافية في الاتحاد الروسي، تماشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم ٢.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٦٢- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن نوعية الخدمات المقدمة للمصابين بشتى أنواع الإعاقة والحصول عليها في أعقاب إنشاء السجل الاتحادي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم وجود معلومات عن الاستراتيجية الشاملة والشفافة لجمع البيانات المصنفة.

٦٣- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المقصد 17 من الهدف 18 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تحسّن سجل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا ً للاتفاقية، من خلال احترام الحق في الخصوصية وجمع بيانات مصنفة عن خصائص سكانها ذوي الإعاقات وتحليلها ونشرها، بما في ذلك حسب الجنس والعمر والعرق ونوع العاهة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والعمل ومكان الإقامة والحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالاعتماد على منهجية فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

٦٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أبلغ عنه من عدم كفاية مشاركة المنظمات الروسية التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي.

٦٥- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشراك المنظمات الروسية التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، والحرص على إدراج منظور الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا ً لأحكام الاتفاقية.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦٦- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أي آلية تنسيق محددة صراحة على النحو المبين في المادة 33(1) من الاتفاقية. وتلاحظ بقلق قلة مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في رصد الاتفاقية وتنفيذها. وتلاحظ أيضا ً عدم كفاية الرصد على الصعيد الإقليمي للدولة الطرف وعدم فعاليته.

٦٧- إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة (2016)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعيين منسق/منسقين لتحسين التنفيذ المنسق للاتفاقية في الدولة الطرف، مع إيلاء اعتبار خاص للكفاءات على الصعيد الإقليمي؛

(ب) المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الرصد عبر المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك من خلال توفير التمويل اللازم.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٦٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

٦٩- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٧٠- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٧١- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها نظام " إيزي ريد"، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٧٢- تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف أن تقدم تقريرهـا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بحلول 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقريرين المذكورين أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.