الأمم المتحدة

CEDAW/C/48/3/Add.1

Distr.: General

5 January 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

البند 6 من جدول الأعمال المؤقت

تنفيذ المادتين 21 و22 من اتفاقية القضاء

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها

إضافة

مذكرة من الأمين العام*

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

أولاً -مقدمة

1-من المقرر أن تبحث اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتها الثامنة والأربعين، التقارير الوطنية للبلدان الآتية: إسرائيل؛ بنغلاديش؛ بيلاروس؛ جنوب أفريقيا؛ سري لانكا؛ كينيا؛ وليختنشتاين.

2-وتدعو المادة 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الوكالات المتخصصة إلى "تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها"، تبين فيها أنشطتها وسياساتها وبرامجها. وعليه، تقدم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) معلومات في هذا التقرير عن تنفيذ المادة 10 المتعلقة ب‍  "التعليم" وما يتصل بها منمواد.

3-ويسند الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) مهمتين أساسيتين إلى التعليم. فهو ينص، أولاً، على "أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان"، وينص، ثانياً، على "أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام" (الفقرة 2 من المادة 26). وعلى الرغم من الالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء على نفسها بمراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من صكوك حقوق الإنسان الأحدث، لا يزال يتعين عمل الشيء الكثير تعزيزاً لمبدأ إقامة مجتمعات أكثر عدالة وتواؤماً. وما زالت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان ونزاعات عنيفة تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات. ويحدث هذا العنف على جميع المستويات، بمافي ذلك البيئات المدرسية.

4-ويمثل الحق في التعليم الجوهر الأصيل لمهمة اليونسكو كما يمثل جزءاً أساسياً من ولايتها الدستورية، إذ يعلن دستور اليونسكو عن إيمان مؤسسي المنظمة ب‍"تأمين فرص التعليم تأميناً كاملاً ومتكافئاً لجميع الناس". ويمثل الاستبعاد من التعليم ومن التمتع بحقوق الإنسان الأساسية واحدة من أقوى العقبات أمام التقدم نحو الديمقراطية والسلام.

5-وتساهم أعمال اليونسكو المعيارية المتخذة لإعمال اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) في تعزيز التكافؤ بين البنين والبنات في فرص التعليم. كما ظل التعليم الأساسي للفتيات والنساء عنصراً هاماً في الرؤية التي وضعتها اللجنة الدولية المعنية بالتعليم في القرن الحادي والعشرين، في تقريرها المقدم إلى اليونسكو، المعنون "التعلم: الكنز الذي بداخلنا" (1996)، الذي جاء فيه أن "التعليم حق من حقوق الإنسان وأداة أساسية لتحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام. والتعليم غير المشوب بالتمييز يفيد كلاً من البنات والبنين، وبذلك يسهم، في نهاية المطاف، في إيجاد صلات أكثر تكافؤاً بين الرجال والنساء. والمساواة في إمكانية الحصول على المؤهلات التعليمية ونيل هذه المؤهلات تعتبر ضرورة إذا أريد للمرأة أن تصبح عاملاً من أجل التغيير".

6-وتؤدي اليونسكو دوراً رئيسياً وتتحمل أعباءً رئيسية في منظومة الأمم المتحدة في مجال الحق في التعليم، ولإعمال "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، التي تنص في مادتها العاشرة على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية..." (المادة10).

ثانياً -أنشطة اليونسكو العامة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية على مستوى الأمانة

7-تساهم اليونسكو، باعتبارها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، في بناء السلام، واستئصال شأفة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة والحوار فيما بين الثقافات بواسطة التعليم،والعلوم، والثقافة، والاتصال، والإعلام. ووفقاً لخطة اليونسكو المتوسطة الأجل للسنوات 2008-2013، اعتبرت المساواة بين الجنسين إحدىالأولويتين العالميتين للمنظمة (الأولوية الأخرى هي أفريقيا). وتُبذل المساعي لتحقيق "أولوية المساواة بين الجنسين" هذه عن طريق نهج ذي شقين، هما (أ) البرمجة الجنسانية، و(ب) تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع مجالات اختصاص اليونسكو. وقد جعلت السيدة إيرينابوكوفا، أول سيدة تشغل منصب المدير العام لليونسكو بعد انتخابها في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، المساواة بين الجنسين إحدى الأولويات الرئيسية في ولايتها، كما أنها تسهم بقوة في السعي لتحقيق هذا الالتزام بفضل برامج موضوعية وإجراءات محددة.

8-وتهتدي جهود اليونسكو الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة، وحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، بمنهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما يتعلق بمجالات عمل اليونسكو من قرارات وصكوك دولية وإقليمية، وباستراتيجية اليونسكو المتوسطة الأجل للسنوات 2008-2013، ووثيقة برنامج وميزانية اليونسكو لفترة السنتين، فضلاً عن وثيقة اليونسكو العامة المعنونة "خطة العمل للسنوات 2008-2013 لمجال الأولوية المتعلق بالمساواة بين الجنسين" التي تؤيد تنفيذ الأولوية العالمية للمنظمة المتعلقة ب‍  "المساواة بين الجنسين" وتسترشد بها اليونسكو في تنفيذ تلك الأولوية. وتتضمن خطة العمل معلومات عن الإجراءات الاستراتيجية للقطاعات البرنامجية المتصلة بالمساواة بين الجنسين مشفوعة بالنتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء للسنوات 2008-2013، والعناصر الرئيسية للتنفيذ والرصد والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة لدعم المساواة بين الجنسين، والآليات المؤسسية للسعي إلى المساواة بين الجنسين في المنظمة مع التركيز على تنمية القدرات، والمساءلة، وتمثيل النساء والرجال في مستويات صنع القرار في الأمانة.

9-وتعالج اليونسكو أساساً الأنواع التالية من التمييز والعنف الموجهين ضد المرأة: العنف الشخصي داخل المدارس وخارجها؛ والاتجار بالنساء؛ ووضع المرأة في حالات النزاع وما بعد النزاع. وتشمل الأنشطة مختلف ميادين التعليم؛ والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية؛ والثقافة؛ والاتصال والإعلام. وقد وُضع نهج من شقين للتصديللتمييز والعنف الموجهين ضد المرأة، هما:

النهج السلوكي : بفضل التعليم وبمساعدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، تسعى اليونسكو إلى إيجاد التزام، في عقول الرجال والنساء، بالسلام واللاعنف. وهذا يشمل تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان المراعي للاعتبارات الجنسانية، ونُهُج فض النزاع بوسائل سلمية. ويسعى برنامج اليونسكو للتثقيف في مجال حقوق الإنسان إلى تحقيق إصلاح جذري في التعليم يستهدف تحويل المواقف والسلوكيات التي تتغاضى عن العنف. وهو يتناول تطوير المناهج الدراسية، والتدريب أثناء العمل وقبل الالتحاق بالعمل، والكتب المدرسية، والمنهجية، وإدارة فصول الدراسة، وتنظيم المنظومة التعليمية على جميع المستويات.

النهج الهيكلي : تبحث اليونسكو الأسباب الهيكلية الداعية إلى ممارسة العنف ضد المرأة، وتسعى إلى تشجيع اتخاذ إجراءات سياسية شاملة ومناسبة ثقافياً تتصدىللقضاء على هذه الأسباب.

10-وعلى مستوى الأمانة، تضطلع شعبة المساواة بين الجنسين في مكتب المدير العام بمسؤولية بدء وتيسير ورصد كافة الإجراءات المتصلة بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية. وتتعاون الشعبة مع العاملين في قطاعات البرامج في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية من أجل تنفيذ أولوية المساواة بين الجنسين من خلال خطة العمل.

11-وتنظِّم أيضاً شعبة المساواة بين الجنسين أنشطة رفيعة المستوى للتوعية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وباليوم الدولي للمرأة في 8 آذار/مارس. وفي إطار الاحتفال بالمناسبة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، استضافت اليونسكو سلسلة من المناسبات بدأت في 28 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمنت مؤتمرات، ومعارض، واجتماعات مائدة مستديرة، وعرض أفلام تسلِّط الضوء على الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة في مجالات عمل اليونسكو، وتُبرِز الجهود المبذولة في مختلف مناطق العالم لمنع هذا العنف.

12-وقد بدأت احتفالات اليونسكو باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام2010 في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بعقد مؤتمر وتنظيم معرض فني بعنوان "تحت أجنحة الفراشات" عن حياة ثلاث شقيقات من عائلة ميرابال - وهنّ ناشطات سياسيات في الجمهورية الدومينيكية جرى اغتيالهن بوحشية تنفيذاً لأوامر الحاكم الدومينيكيرافائيلتروخيّو (1930-1961)، وكانت الجمعية العامة قد أعلنت في عام 1999 اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تكريماً للشقيقات الثلاث.

13-وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، نظّمت اليونسكو المؤتمر والمعرض الفني المعنون "أصوات تتعالى: المرأة الأفغانية تصنع الأخبار" الذي قدم أفكاراً واضحة عن التحديات التي تواجهها الصحفيات الأفغانيات. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، أكد المؤتمر المعنون "المرأة والماء والتنمية المستدامة في أفريقيا"، الذي تناول الدور المحوري للمرأة في توفير الماء وإدارته وحفظه، أن الحصول على المياه النقية والصرف الصحي لا يؤدي فقط إلى تخفيف أعباء العمل الملقاة على المرأة، وزيادة فرص الفتيات في الالتحاق بالمدارس، وتوفير الوقت للأنشطة الاقتصادية الأخرى، وإنما يعزِّز أيضاً الأمن للنساء والفتيات المعرّضات باستمرار لخطر الاغتصاب والاعتداء أثناء التماسهن للماء بعيداً عن منازلهن.

14-وفي إطار التحضير للاجتماع الرفيع المستوى للأهداف الإنمائية للألفية، الذي عُقِد في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2010، نظّمت اليونسكو مؤتمراً دولياً رفيع المستوى في أثينا بعنوان "المساواة بين الجنسين: الحلقة المفقودة؟ - إعادة التفكير في الأهداف الإنمائية المتفق عليها عالمياً بعد عام 2015" تناول الأهمية البالغة لمواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين في سياق الأزمات العالمية المتعددة، والحاجة إلى حشد جهود المجتمع الدولي من أجل التغلب على الاتجاه التقليدي المقاوِم لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. ولمواصلة مناقشة التطلعات المستقبلية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، نُظِّمت حلقة متابعة دراسية في المقر الرئيسي لليونسكو بعنوان "جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة: إطار الأمم المتحدة الجديد من أجل المساواة بين الجنسين" شاركت فيها كل من راشيلمايانجا (الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ورئيسة الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين)، وأميناتا توري (مديرة شؤون المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والثقافة في صندوق الأمم المتحدة للسكان).

15-وسوف تنظـر لجنـة وضع المرأة، وفقاً لبرنامج عملها المتعدد السنوات للفترة2010-2014، في "سبل حصول النساء والفتيات على التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا ومشاركتهن في ذلك، لتحقيق أمور منها تشجيع سبل حصول المرأة بشكل متكافئ على فرص عمل كاملة وعمل لائق"، باعتبار أن ذلك الموضوع يحظى بأولوية اللجنة خلال دورتها الخامسة والخمسين المقرر عقدها في عام 2011. وبغية فهم المسألة بصورة أشمل، ولمساعدة اللجنة في مداولاتها، عقدت اليونسكو، بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة بالأمم المتحدة (التي هي الآن جزء من جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة)، اجتماعاً لفريق الخبراء المعني بنوع الجنس والعلم والتكنولوجيا. واستطلع هذا الاجتماع الأبعاد الجنسانية في مجال العلم والتكنولوجيا، بغية تحديد السياسات والبرامج التي يمكنها أن تُسرع حركة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. كما تناول اجتماع فريق الخبراء الاستراتيجيات التي يمكنها أن تعزز سبل حصول المرأة على التكنولوجيا وتزيد استفادتها منها، ومنها إنتاج مزيد من المنتجات المراعية للمنظور الجنساني، وزيادة فرص حصول المرأة على التثقيف والتدريب في مجالي العلم والتكنولوجيا وتعزيز مشاركتها فيهما، وإزالة العقبات التي تعوق عمل المرأة في مجالي العلم والتكنولوجيا.

ثالثاً -التدابير التي اتخذتها اليونسكو لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلدان التي سيجري النظر في تقاريرها في الدورة الثامنة والأربعين

ألف -التقارير التي تتناول بلداناً بعينها: مبادرات/مشاريع اليونسكو

16-ترد في الفقرات التالية تقارير قطرية عن مبادرات ومشاريع اليونسكو في البلدان الآتية: بنغلاديش؛ بيلاروس؛ إسرائيل؛ كينيا؛ ليختنشتاين؛ جنوب أفريقيا؛ وسري لانكا.

باء -الإحصائيات التعليمية الطولية والمقارِنة المتصلة بالتكافؤ بين الجنسين لجميع البلدان التي قدمت تقاريرها إلى الدورة الثامنة والأربعين

بنغلاديش

17-بنغلاديش ليست طرفاً في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

الإطار الدستوري()

18-لم يُذكَر صراحة الحق في التعليم في الدستور المعدَّل في عام 2004. غير أن المادة 15 من الدستور تنيط بالدولة مسؤولية "توفير الاحتياجات الأساسية للحياة، بما في ذلك ... التعليم". وعلاوة على ذلك، تمنح المادة 28 المواطن الحق الأساسي في عدم التعرض للتمييز في الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية "على أساس الدين أو العرق أو الطائفة الاجتماعية أو الجنس أو محل الميلاد. وأخيراً، تنطوي حماية حرية الدين على "عدم إلزام أي طالب بتلقي تعليم ديني" (المادة 41).

الإطار التشريعي

19-في الإطار التشريعي، تمثلت الخطوة الأولى نحو تعميم التعليم الابتدائي في صدور قانون التعليم الابتدائي (الإلزامي) في عام 1990، وهو القانون الذي أعلن إلزامية التعليم للأطفال من سن 6 إلى سن 10 سنوات، وبدأ تنفيذه في جميع أنحاء البلد منذ عام 1993. وبدأت عملية استنفار اجتماعي قوية لتوعية المجتمع وحثه على المشاركة، وشملت هذه الحملة تدريب اللجان القروية، وتنظيم تجمعات للأمهات، وتكوين أفرقة طلابية، واستخدام وسائط الإعلام الجماهيرية والإلكترونية. وأسفر ذلك عن زيادة وعي الناس بأهمية التعليم، وهو مايُترجم إلى زيادة معدل الالتحاق بالمدارس وتحسن معدلات استكمال رحلة التعليم(). وينظِّم القانون رقم 34 لعام 1992 المتعلق بالجامعات غير الحكومية قواعد إنشاء الجامعات الخاصة()، وتنص المادة 5 منه على أن "يُتاح الالتحاق بالجامعات الخاصة للرجال والنساء من أي طائفة اجتماعية أو دين أو عرق أو طبقة"، بينما تنص المادة 7(و) على "تخصيص نسبة 5 في المائة من جميع الأماكن المتاحة للطلاب بالجامعات للطلاب المعوزين أو الموهوبين، مع إتاحة فرصة الدراسة المجانية لجميع هؤلاء الطلاب".

السياسات العامة

20-يتألف الهيكل التعليمي من نظام فرعي رسمي ونظام فرعي غير رسمي. ولكلٍ من النظامين الفرعيين تيار ديني موازٍ. وتضطلع وزارة التعليم الابتدائي والجماهيري بالمسؤولية عن التعليم الأساسي. أما وزارة التعليم فتضطلع بالمسؤولية عن التعليم الثانوي والجامعي؛ كما تُعنى بشؤون المدارس الإسلامية وغيرها من تيارات التعليم الديني الرسمية(). وتقوم أكثر من 700 منظمة غير حكومية بنشاط في مجال التعليم غير الرسمي، ويتولى بعضها تنظيم وإدارة المدارس الابتدائية الرسمية أيضاً. ويدير القطاع الخاص المدارس التي يُدرّس فيها بالإنكليزية().

21-وقد أُطلِق البرنامج الثاني لتطوير التعليم الابتدائي للفترة 2004-2009 استكمالاً للبرنامج الأول بهدف إتاحة التعليم الابتدائي الجيد على نطاق أوسع لجميع البنات والبنين المؤهلين في بنغلاديش وتحقيق المساواة بينهم في هذا الصدد. كما أن هذا البرنامج "يضع استراتيجيات وخطة عمل لتوفير التعليم لأطفال السكان الأصليين"(). واستُحدث مشروع الوصول إلى الأطفال غير الملتحقين بالمدارس() للفترة 2004-2010 استكمالاً للبرنامج الثاني لتطوير التعليم الابتدائي (الذي يركِّز فقط على النظام الرسمي للتعليم) حيث يلبي المشروع احتياجات العدد الكبير من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، لا سيما الفتيات. وأفادت الحكومة بأن هذا المشروع يخدم الفئات الضعيفة، مثل الأقليات التي لا تمتلك أرض أو الأقليات العرقية، والفتيات والفتيان المحرومين في المناطق الحضرية().

22-وأُعدّت أيضاً برامج للتعليم الثانوي، منها مشروع النهوض بقطاع التعليم الثانوي (للفترة 2000-2010) الذي أُعِد في إطار خطة تطوير التعليم الثانوي. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نُظم الإدارة وقدرات التعليم الثانوي، وتقديم الدعم الجيد لنُظم التعليم الثانوي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفتيات والفتيان في الالتحاق بالتعليم الثانوي. وأُنشئ مشروع رواتب طالبات المرحلة الثانوية بغرض تعزيز المساواة بين الجنسين، وهو يركِّز على الفتيات الريفيات ويقدم لهن رواتب شهرية وإعانات لشراء الكتب المدرسية. ومن الإنجازات الرئيسية للبلد الذي كثيراً ما يُستشهد به تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي(). كما أتيح التعليم مجاناً للفتيات حتى الصف الثاني عشر اعتباراً من عام 2002.

23-واضطلعت بنغلاديش خلال العقد الأخير بإصلاحات منهجية في جميع القطاعات، وركزت على المبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة عن طريق القوانين، والاتفاقيات الدولية، والإجراءات الإيجابية التي تهدف إلى تحقيق الحصص التي تكفل مشاركة المرأة. كما تسعى بنغلاديش إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع. ونظراً إلى أن الفقر وعدم تملّك الأراضي يدفعان النساء والرجال إلى البحث عن وظائف خارج مناطق إقامتهم، فسوف يركَّز البلد على تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات.

24-ويتصدى منهاج عمل بنغلاديش لمسائل العنف ضد المرأة، والحقوق القانونية، والصحة، والتعليم، بوصفها مسائل جنسانية رئيسية. وكان هدف عمليات إصلاح التعليم منذ عام 1992 هو زيادة فرص التحاق الفتيات بالمدارس. وأدت التدابير الإيجابية إلى مضاعفة نسبة تعيين المدرسات بأكثر من الضعف. ونُفِّذت برامج الرواتب المقدمة للطالبات والغذاء من أجل التعليم بهدف الحد من معدلات التسرُّب من التعليم الابتدائي. كما جرت مراجعة المقررات والكتب الدراسية لتنقيتها من أي تحيُّز ضد نوع الجنس.

25-وتتمثل نقاط الضعف الرئيسية، في إطار التصدي لمسائل المساواة بين الجنسين في نظامي التعليم الحكومي وغير الحكومي، في ضعف مستوى تدريب المدرِّسين، وعدم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في بيئة التعليم، وجمود الممارسات المتّبعة في الفصول الدراسية، وعدم ملاءمة المنهج الدراسي، وعدم وجود نظام للتقييم. كما أن الممارسات الإدارية تحافظ على بقاء الوضع الراهن الذي يحد من قدرة المرأة على تولّي القيادة على أي مستوى إداري.

التعليم

26-تتمثل أهداف مشروع "البرنامج المتكامل لتعليم المراهقات وصحتهن وبناء قدراتهن" في توفير المعارف والأدوات والخدمات لعدد كبير من المراهقات المحرومات في الأحياء الفقيرة لمدينة دكّا. وتضمنت المواضيع الرئيسية للمشروع "تثقيف المراهقات في مجال الحياة الأسرية"، و"التعليم المستمر غير الرسمي"، و"التثقيف الصحي مع التركيز بشكل خاص على الصحة الإنجابية"، و"تنمية المهارات اللازمة لبناء القدرات والدعم الائتماني". وقد التحقت 400 مراهقة بسبعة مراكز للتعليم غير الرسمي.

الاتصال والمعلومات

27-استفاد مائتان من الصحفيين المبتدئين في 10 مناطق ساحلية من برنامج تدريبي ركز على الأخلاقيات ومدونة للسلوك والإبلاغ المُراعي للاعتبارات الجنسانية والقائم على الحقوق، نظمه مركز وسائط الإعلام الجماهيري، وهو منظمة غير حكومية رئيسية معنية بتطوير وسائط الإعلام وتنمية الديمقراطية في بنغلاديش. وقد أتيح هذا النشاط بفضل منحة قدمها البرنامج الدولي لتنمية الاتصال التابع لليونسكو. وقد اختار مركز وسائط الإعلام الجماهيري 198 صحفياً عاملاً، منهم 81 صحفية، لحضور دورة تدريبية مدتها ثلاثة أيام أسبوعياً على مدى عشرة أشهر. وتضمّنت أدوات التدريب كتاباً صدر حديثاً عن مدونة آداب السلوك في مجال الصحافة، أعده المركز، إضافة إلى محاضرات عن مسائل المساواة بين الجنسين وحقوق الجنسين. وأصدر المشاركون 600 تقرير يراعيالاعتبارات الجنسانيةويقوم على الحقوق، فضلاً عن 50 تقريراً ميدانياً. وقد أسهم في تيسير متابعة التدريب إنشاء مواقع مخصصة للتدريب على شبكة الإنترنت، وإصدار رسالة إخبارية إلكترونية، ورصد حرية الصحافة. ولوحظ، منذ تقديم التدريب، أن الصحفيين المبتدئين أعدّوا مزيداً من التقارير عن المسائل المراعية للاعتبارات الجنسانية والقائمة على الحقوق، ويبذلون جهوداً للمحافظة على مدونة لآداب السلوك.

الزمالات

28-منحت اليونسكو الزمالات التالية للنساء في بنغلاديش في الفترة من عام 2007 إلى عام 2010:

22 تموز/يوليه 2008: زمالات برعاية مشتركة (اليونسكو/الصين - السور العظيم) في مجال علوم البيئة الزراعية؛

11 آب/أغسطس 2010: زمالات برعاية مشتركة (اليونسكو/جمهورية كوريا) في مجال التعليم - تدريب المدرّسين في التعليم الأساسي.

بيلاروس

29-بيلاروس طرف في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم منذ كانون الأول/ديسمبر 1962.

الإطار الدستوري

30-تنص المادة 49 من دستور بيلاروس()لعام 1994 على ما يلي: "لكل شخص الحق في التعليم. ويكفل الدستور حصول الجميع مجاناً على التعليم الثانوي العام والفني المهني. ويتاح للجميع الحصول على التعليم الثانوي والجامعي وفقاً لقدرات كل فرد. ويجوز لكل شخص أن يحصل، على أساس تنافسي، على التعليم المناسب في مؤسسات التعليم الحكومية مجاناً". وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، تنص المادة 32 على أنالدستور "يكفل للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل في فرص الحصول على التعليم وعلى التدريب المهني، (...)". كما تؤكد المادة 22 أن "الجميع سواسية أمام القانون، ولهم الحق دون تمييز في التمتع بحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة على قدم المساواة".

الإطار التشريعي والإداري

31-اعتُمد قانون التعليم في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1991(). ويتألف نظام التعليم العام من المراحل الآتية: الابتدائية والأساسية والثانوية (11 أو 12 سنة دراسية، من سن 6 إلى 17 أو 18 سنة)، وقد توجد هذه المراحل بصورة منفصلة أو في إطار مدرسة أساسية أو ثانوية. وينص القانون على أن "جمهورية بيلاروس تكفل تطوير التعليم على سبيل الأولوية، وتوفير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المناسبة لأداء النظام التعليمي، وحقوق النساء والرجال في الحصول على التعليم العام والمهني، ونقل القيم الثقافية العامة، وحماية الملكية الفكرية والمواهب والثقافة"().

السياسات

32-تتمثل الأولويات التاليتان الرئيسيتان لبيلاروس في الفترة 2006-2010 في التعليم والصحة. وقد أقرِّت هاتان الأولويتان أيضاً في البرنامج الوطني وخطة التنميةلبيلاروس حتى عام 2020().

33-ويعد التعليم الأساسي العام إلزامياً. وتكفل المادة 49 من الدستور حق مواطني بيلاروس في الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي. كما تقدَّم منح دراسية لنسبة24.3 في المائة من الأطفال. وتقدم الدولة الغذاء المجاني لأطفال الأسر المنخفضة الدخل الذين هم دون عمر سنتين().

34-ويمكن للنساء والرجال على السواء طلب الالتحاق بأي برنامج للتعليمالعالي في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي. ولكي يكون ذلك أكثر فعالية وجاذبية، يلزم تكثيف التعاون العلمي الدولي وتشجيع الحراك الأكاديمي، فضلاً عن تقديم دعم مالي خاص إلى المشاريع العلمية البحثية التي تجريها الباحثات العلميات، وذلك عن طريق نظام المنح الحكومية. ويوجد نظام للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس والجامعات. وتطبَّق في البلد منذ عام 2003 الخطة الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان المعنونة "استطلاع قانون حقوق الإنسان". وتنفَّذ هذه الخطة في شكل مقرر دراسي أكاديمي في الجامعات().

الاتصال والمعلومات

35-دعم مكتب اليونسكو في موسكو سلسلة من أنشطة وضع المناهج الدراسية في بيلاروس بهدف تزويد المجتمع الأكاديمي بمعارف ومواد مراعية للاعتبارات الجنسانية فيمايخص التنظيم الذاتي لوسائط الإعلام وسيادة القانون. وأقيمت مدرسة صيفية، ونشر كتابان لتزويد قسم الصحافة بجامعة بيلاروس الحكومية بمعارف نظرية ومهارات عملية قوية لتعريف صحفيات المستقبل ومن يشغلن المستوى المهني المتوسط بمفهوم تنظيم وسائط الإعلام والتنظيم الذاتي لها. وجمعت المدرسة الصيفية الدولية خبيرات روسيات وبيلاروسيات بارزات في مجال قانون وسائط الإعلام. وكان الهدف من هذه المدرسة جميع الخبراء في قانون وسائط الإعلام والمربين الإعلاميين من الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي. وتضمن البرنامج مسائل المعايير الدولية لحرية التعبير، والحصول على المعلومات، وحماية الشرف والكرامة، وحقوق المؤلف في الصحافة والاتصال، والتنظيم الذاتي لوسائط الإعلام، ونُهُج وأساليب تدريس قانون وسائط الإعلام للصحفيين والإعلاميين.

الزمالات

36-منحت اليونسكو الزمالات التالية للنساء في بيلاروس في الفترة من عام 2007 إلى عام 2010:

23/02/2010: زمالات برعاية مشتركة (اليونسكو/الاتحاد الروسي) في مجال تطوير الطاقة المستدامة.

إسرائيل

37-إسرائيل طرف في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم منذ عام 1961.

الإطار الدستوري

38-ليس لإسرائيل دستور مدون في وثيقة واحدة، بل لديها عدد من القوانين الأساسية() التي تكفل جميعاً الحق في التعليم.

الإطار التشريعي()

39-ينص قانون التعليم الإلزامي (1949) والتغييرات التي أدخلها نظام إصلاح التعليم في عام 1968 على إلزامية التعليم لجميع الفتيات والفتيان من سن 5 سنوات (الحضانة الإلزامية) إلى سن 15 سنة (الصف العاشر). ويقدَّم هذا التعليم مجاناً. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تقديم التعليم مجاناً للمراهقين الذين هم في سن 16-17 سنة وأيضاً لمن هم في سن 18 سنة ممن لم يستكملوا الدراسة في الصف الحادي عشر وفقاً للمنهج الدراسي. وتضطلع الدولة بالمسؤولية عن توفير التعليم الابتدائي مجاناً بموجب هذا القانون. وهناك إضافات مهمة على النسخة الأصلية من هذا القانون تتضمن حظر التمييز القائم على الأصل العرقي، وحظر التمييز في قبول التلاميذ وإلحاقهم وتقدمهم، وحظر معاقبة التلاميذ عن فعل أو تقصير من جانب والديهم.

40-ويرسي قانون حقوق التلاميذ لعام 2000 مبادئ تتعلق بحقوق الفتيات والفتيان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ويقضي هذا القانون بحق الطفل في التعليم،والمشاركة في امتحانات الشهادة الثانوية، وحقه في سرية المعلومات وفي إعمال حقوقه.

41-وينطوي قانون مساواة المرأة في الحقوق، المعدل في عام2000، على سياسة تكفل المساواة بين النساء والرجال. وتنصالمادة السادسة من القانون المعدَّل على أن لكل امرأة ورجل حقاً متساوياً في الحياة الكريمة، ويشمل ذلك المعاملة المتساوية في مجال التعليم().

العلوم الطبيعية

42-فازت السيدة عادا يوناث بجائزة لوريال - اليونسكو لعام 2008، عن أوروبا، تقديراً لدراساتها المنهجية لنظام التخليق الحيوي للبروتين وتمزقه بفعل المضادات الحيوية. وقدمت الدكتورة يوناث العديد من الأفكار المهمة، وطوَّرت تقنيات مبتكرة أدت إلى تحديد هيكل الريبوسومات التي يتخلق فيها البروتين حيوياً في الخلايا الحية.

الزمالات

43-منحت اليونسكو الزمالات التالية للنساء في إسرائيل في الفترة من عام 2007 إلى عام 2010.

20/8/2007: برنامج زمالات البرنامج العادي لليونسكو لدعم مجالات برنامجية ذات أولوية في مجال التنوع الحيوي مع التركيز على تنظيم الكائنات المحورة وراثياً.

كينيا

44-كينيا ليست طرفاً في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

الإطار الدستوري()

45-اعتمدت كينيا مؤخراً، بموجب استفتاء، دستوراً جديداً يقر حق كل شخص في التعليم (المادة 43). وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا الدستور على حق كل فتاة وفتى في التعليم المجاني والإلزامي (المادة 53). ويلزم الدستور الجديد الدولة بوضع برامج عمل إيجابي تكفل حصول صغار الفتيات والفتيان على التعليم والتدريب المناسبين (المادة 55) وعلى إتاحة فرص خاصة في التعليم للأقليات والفئات المهمشة، لا سيما النساء (المادة 56).

الإطار التشريعي()

46-أسند قانون التعليم (1968، المنقح في عام 1980) مسؤولية التعليم إلى وزارة التربية، وأنشأ أجهزة مختلفة لتنظيم التعليم وإدارته على جميع المستويات. ويقدم هذا القانون مبادئ توجيهية بشأن إنشاء المدارس وتطويرها وإدارتها وتنظيمها. ويُلزم قانون الطفل، الذي سنه البرلمان وبدأ تنفيذه اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2002، الحكومة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير التعليم الأساسي المجاني لكل فتاة وفتى.

السياسات

47-أحرزت كينيا تقدماً جديراً بالثناء نحو توفير التعليم الابتدائي الشامل منذ المؤتمر الوطني المعني بالتعليم الذي عقد في نيروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ونظمته وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا. كما بدأت الحكومة برامج لتعزيز الشراكات فيما بين الشركاء الرئيسيين في مجال التعليم، ولتحسين كفاءة وفعالية التعليم. وقد ركزت هذه البرامج على الفتيات، والصحة والتغذية، وبناء القدرات اللازمة لإدارة المدارس بكفاءة، ومراجعة المناهج الدراسية، والبحوث التربوية التي تركز على السياسات.

48-وحتى سبعينات القرن الماضي كان عدد الفتيان الملتحقين بالتعليم في كينيا أكبر كثيراً من عدد الفتيات. ولكن مع تدخّل الحكومة وتوعية الجمهور، بدأ الآباء في إرسال بناتهم إلى المدرسة وإبقائهم بها(). ويشير مؤتمر نظمه المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء التابع للاتحاد الأفريقي إلى أن كينيا أصبحت الآن من بين 15 بلداً أفريقياً تسد حالياً فجوة عدم المساواة بين الجنسين في مجال التعليم(). وتنص سياسة بشأن الشؤون الجنسانية والتعليم، وُضعت في عام 2003، على إعادة إلحاق الفتيات اللاتي يحملن وهن ما زلن في الدراسة بالمدارس، بل والسماح لهن بالبحث عن مكان في مدرسة أخرى غير مدرستهن الأصلية. وبغية تحقيق المساواة في الالتحاق بالمدارس، تخطط الحكومة لتنفيذ برنامج لتقديم المساعدة المالية للفتيات اللاتي يواجهن ظروفاً صعبة، لا سيما من هن في المستوى الأعلى من التعليم الابتدائي في المناطق الريفية والفقيرة(). وأدى أيضاً قانون الطفل لعام 2001، الذي ينص على أن التعليم حق لجميع الأطفال، إلى تعزيز الدوافع إلى تعليم الفتيات. وبالإضافة إلى ذلك، أدت الإصلاحات المنفّذة، مثل مجانية التعليم الابتدائي والتوسع في التعليم الثانوي، إلى توفير مزيد من الفرص التعليمية التي ستُعزز بشكل غير مباشر تعليم الفتيات().

التعليم

49-في كانون الأول/ديسمبر 2007، استكمل فريق الأمم المتحدة القطري وضع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2009-2013. وبعد الأزمة التي اندلعت في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2008 عقب الانتخابات، جرى تنقيح مصفوفة نتائج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بمساعدة من اليونسكو. وعلى خلاف ماجرى في السنوات الماضية، يتواءم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الحالي مع رؤية كينيا لعام 2030. وعلاوة على ذلك، وتحقيقاًللفعالية، قرر فريق الأمم المتحدة القطري في كينيا التركيز على برامج قليلة مشتركة، هي: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ وتمكين الشباب وتشغيلهم؛ وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ والأمن الغذائي والتغذية. وتؤدي اليونسكو دوراً نشطاً في اثنين من هذه البرامج هما: فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والمساواة بين الجنسين. وتعاني جميع البرامج المشتركة (ما عدا برنامج فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز) من نقص الموارد، بما يعني أن تشارك الوكالات فقط بمواردها الذاتية. وبما أن اليونسكو لا تملك موارد مخصصة لمجال المساواة بين الجنسين، فقد شاركت فقط في عملية البرمجة وتطوير المشاريع.

العلوم الطبيعية

50-أكدت الحكومة في عام 2009 أن تعميم المنظور الجنساني في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار هو شاغل مهم، ومن المرجح أن يُطلب من اليونسكو المساعدة في وضع سياسة جنسانية لقطاع العلم والتكنولوجيا.

العلوم الاجتماعية والإنسانية

51-تساهم اليونسكو في أنشطة بناء القدرات من أجل تحسين قاعدة المعارف المتعلقة بالنساء والمساواة بين الجنسين في المجتمع الكيني، وللقيام بأنشطة التدريب والدعوة التي تستهدف الفتيات والنساء. وينبغي أن يساعد ذلك على دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة في كينيا، وأيضاً في البحوث المهمة المتصلة بسياسات تتعلق بمسائل مثل الفقر المرتبط بنوع الجنس، والعنف ضد النساء. ويمكن للوزارة والحكومة الاستفادة من هذه البحوث في تخطيط وتنفيذ التدابير التي تضمن الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

52-وتساند اليونسكو أيضاً إنشاء مركز إقليمي للبحث والتوثيق معني بشؤون المرأة والقضايا الجنسانية وبناء السلام، يكون مقره في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتُعد كينيا إحدى الدول المعنية بإنشاء هذا المركز. وفي هذا السياق، شاركت وزارة شؤون المرأة والطفل والتنمية الاجتماعية في اجتماعين لمنتدى وزراء شؤون المرأة في منطقة البحيرات الكبرى، عُقدا في عامي 2008 و2009، كما استضافت كينيا اجتماعاً لمتابعة المنتدى في مومباسا في عام 2009. وشارك الوزير الكيني أيضاً في المنتدى الثالث للوزراء الذي عُقد في أروشا، بتنزانيا، في كانون الأول/ديسمبر 2010.

53-وبالإضافة إلى ما قدمته كينيا من دعم لإنشاء المركز الإقليمي للبحث والتوثيق المعني بشؤون المرأة والقضايا الجنسانية وبناء السلام، سوف تُنشئ كينيا، بدعم تقني من اليونسكو، مركزاً وطنياً للبحث والتوثيق في مجال الشؤون الجنسانية، يعمل بالتعاون مع المركز الإقليمي. والهدف من ذلك أن يكون المركز الوطني مركز تميز في مجال البحث والتوثيق في مجال الشؤون الجنسانيةبمنطقة البحيرات الكبرى وخارجها. وسوف يجري من خلال المركز تحسين الربط الشبكي والتعاون على المستوى الوطني وتحسين الروابط على المستوى الإقليمي وما وراء الإقليمي، وسوف يُضطلع بالأنشطة التالية:

إنشاء قاعدة بيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس؛

تحديد الفجوات وسبل سدّها؛

تعزيز الشراكات عن طريق التشارك في المعلومات والمعارف؛

وضع استراتيجية لحشد الموارد للمركز؛

تعزيز دور المركز في البحوث التي تستهدف رسم السياسات ومراجعتها.

54-وسوف تركز المواضيع البحثية للمركز على ما يلي:

جمع واستخدام بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس عن مسائل المساواة بين الجنسين؛

إجراء استقصاءات أولية عن مسائل مختلفة تتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين؛

إدراج صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية المتعلقة بالمرأة في التشريعات المحلية، وتنفيذ هذه الصكوك.

55-وسيُعزز المركز المعارف والبحوث المتعلقة بحقوق المرأة ويساعد على تقديم معلومات عن السياسات المتصلة بالمساواة بين الجنسين التي من شأنها أن تساعد كينيا على التقدم نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

الاتصال والمعلومات

56-تعكف اليونسكو على تعزيز مشاركة المنظمات النسائية الأفريقية في عمليات تؤدي إلى صياغة واعتماد التشريعات المتعلقة بحرية المعلومات ووضع السياسات المتصلة بها وتنفيذها بفعالية. وتسعى اليونسكو بذلك إلى تعزيز الوفاء بحق المرأة الأفريقية في الحصول على المعلومات، وذلك بالإسهام في سنّ القوانين وصياغتها بطريقة تراعي المنظور الجنساني. وتتسق هذه الجهود مع الأولويتين العالميتين للمنظمة، وهما المساواة بين الجنسين وأفريقيا. ويجري حالياً تخطيط إجراءات متابعة المرحلة الأولى لمشروع حرية المعلومات وحقوق المرأة في أفريقيا، كما تُبذل جهود لجمع التبرعات. وقد أُدرجت جنوب أفريقيا وكينيا ضمن البلدان التي اقتُرح تنفيذ إجراءات المتابعة بها.

57-وقد صدر كتاب مرجعي بعنوان "حرية المعلومات وحقوق المرأة في أفريقيا" بالتعاون مع الشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصال، وذلك كخطوة أولى في مشروع حرية المعلومات وحقوق المرأة في أفريقيا. ويجمع هذا الكتاب دراسات حالة من جنوب أفريقيا وزامبيا وغانا والكاميرون وكينيا. وقد صدرت ثلاث طبعات من الكتاب بالإنكليزية، وطبعة واحدة بالفرنسية (000 1 نسخة لكل طبعة).

58-وفي اجتماع إعلامي عُقد في آذار/مارس 2010 بالمقر الرئيس لليونسكو، جرت التوعية بأهمية حرية المعلومات بالنسبة إلى حقوق المرأة في الدول الأعضاء التي تناولها الكتاب المرجعي. وعقب هذا الاجتماع الإعلامي، أُعلن إطلاق الكتاب على الصعيد العالمي في اجتماع مائدة مستديرة عُقد في باريس في آذار/مارس 2010 بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة. وبُذلت أيضاً جهود للتوعية في أفريقيا، شملت إطلاق الكتاب المرجعي على المستوى الإقليمي أثناء مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي الذي عُقد في كانون الثاني/يناير 2010؛ ووُزّع الكتاب على المنظمات النسائية، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات حقوق الإنسان المشارِكة في حملات حرية المعلومات، والصحافة، وطلاب الصحافة والاتصالات ومراكز البحث.

59-وقُدم اقتراح إلى المفوضية الأوروبية للحصول على موارد من خارج الميزانية لتمويل إجراءات المتابعة في أوغندا جنوب أفريقيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، وسيراليون، وغانا، والكاميرون، وكينيا، ومصر، وناميبيا. ويُنفّذ المشروع خلال مدة 30 شهراً. ويبلغ المبلغ المطلوب من المفوضية الأوروبية مليون يورو (90 في المائة من الميزانية التقديرية الكلية للمشروع، وهي 1.1 مليون يورو). وتتضمن الأنشطة المقررة بموجب هذا الاقتراح، بشكل مبدئي: (أ) مواصلة نشر الكتاب المرجعي، بما في ذلك طباعة نسخ جديدة وترجمته إلى اللغة السواحلية؛ (ب) إصدار مواد في مجال الإعلام والتثقيف والاتصال تستخدمها المنظمات النسائية في أنشطتها في مجال الدعوة؛ (ج) إصدار مجموعة أدوات تستخدمهافي مجال الدعوة المنظمات الأفريقية المعنية بحقوق المرأة؛ (د) بذل جهود لإشراك وسائط الإعلام في حملات التوعية (لتعزيز مشاركة المنظمات النسائية في الأنشطة المتعلقة بحرية المعلومات ولتثقيف النساء والفتيات في مجال حرية المعلومات)، فضلاً عن بناء قدرات وسائط الإعلام على تغطية المسائل المتعلقة بحرية المعلومات وحقوق المرأة (عقد حلقة تدريبية إعلامية واحدة لكل بلد، وربما تخصيص اعتماد إلى محرر صحفي واحد يُختار لكل بلد كي يُجري مشروعاً على الصحافة الاستقصائية يمكنه أن يُسهم في تعزيز حقوق المرأة بزيادة فرص حصولها على المعلومات)؛ ( ) عقد اجتماعات لإقامة روابط بين المنظمات المعنية بمسائل المرأة وبين الجهات الفاعلة المشارِكة في الائتلافات المعنية بحرية المعلومات في كل بلد، والمسؤولين الحكوميين، وأعضاء البرلمان، والسياسيين؛ (و) عقد حلقات عمل على المستوى القطري للعديد من أصحاب المصلحة؛ (ز) عقد حلقات عمل على المستوى الإقليمي للعديد من أصحاب المصلحة؛ (ح) إعداد دراسات ومواد مرجعية وإقامة محفل افتراضي في مجال التنمية لتعزيز تبادل الخبرات والموارد، والأخبار، والقوانين واللوائح والسياسات سواء الموجودة أم النموذجية المتعلقة بحرية المعلومات، وكذلك لتيسير النقاش والتواصل الشبكي حول حرية المعلومات وحقوق المرأة.

الثقافة

60-في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، نظمت اليونسكو أول منتدى للمنظمات غير الحكومية في نيروبي قبل انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي. وكان الهدف من المنتدى هو بناء قدرات المنظمات غير الحكومية وتعزيز الشراكات فيما بينها، لا سيما المنظمات الموجودة في البلدان النامية، وبخاصة أفريقيا، وكذلك تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية وفي حماية التراث الثقافي غير المادي. وجرى التشديد على أبعاد المساواة بين الجنسين في التراث الثقافي غير المادي. والتقى في إطار المنتدى أكثر من 100 مشارك.كما شاركت تسع منظمات غير حكومية أفريقية في المنتدى وفي اجتماع اللجنة الذي عُقد على مدى خمسة أيام بتمويل من هنغاريا.

الزمالات

61-منحت اليونسكو الزمالات التالية للنساء في كينيا في الفترة من عام 2007 إلى عام 2010:

20/08/2007: برنامج زمالات البرنامج العادي لليونسكو لدعم مجالات برنامجية ذات أولوية في ميدان التنوع الحيوي مع التركيز على تنظيم الكائنات المحورة وراثياً.

ليختنشتاين

62-ليختنشتاين ليست دولة عضواً في اليونسكو وبالتالي ليست أيضاً طرفاً في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

جنوب أفريقيا

63-جنوب أفريقيا طرف في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم منذ آذار/مارس 2000.

الإطار الدستوري ()

64-يشترط الدستور تحول التعليم وتعميمه ديمقراطياً وفقاً للقيم التالية: كرامة الإنسان؛ تحقيق المساواة وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته؛ نبذ العنصرية ونبذ التحيز ضد المرأة. وينطوي التعميم الديمقراطي للتعليم على فكرة أن على جميع أصحاب المصلحة (من آباء ومربين ودارسين وأفراد مجتمع) أن يشاركوا في الأنشطة المدرسية(). ويكفل دستور عام 1997 الحق في التعليم، لا سيما التعليم الأساسي. فتنص المادة 29 من الدستور على: (1) "حق كل شخص في (أ) التعليم الأساسي، بما في ذلك التعليم الأساسي للكبار؛ (ب) مواصلة التعليم، وهو ما يجب على الدولة أن تجعله متاحاً وميسراً بالتدريج عن طريق اتخاذ تدابير معقولة".

الإطار التشريعي

65-يهدف قانون السياسة الوطنية للتعليم() إلى تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل رجل وامرأة، وهي الحقوق التي تكفلها شرعة الحقوق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جنوب أفريقيا. وتتضمن أحكام أخرى في قانون السياسة الوطنية للتعليم الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم، وعلاج عدم المساواة في تقديم التعليم، بما في ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوضبوضع المرأة.

66-ويشير التقرير الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى المشاورة السابعة المتعلقة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم (الذي يغطي الفترة 2000-2005) إشارة خاصة إلى التحدي المتمثل في القضاء على التمييز العنصري في التعليم، مع التركيز على استراتيجية الاندماج العنصري. ويتعهد قانون المدارس في جنوب أفريقيا()بمكافحة العنصرية والتحيز ضد المرأة وجميع الأشكال الجائرة من التمييز والتعصب. ويسعى قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز الجائر إلى منع التمييز الجائرأو حظره. كما تشير تقارير إلى أن المواطنين المعرضين للتمييز في التعليم في جنوب أفريقيا يمكنهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على الحكومة.

السياسات

67-حددت وزارة التعليم الإطار الأساسي لسياسة التعليم في كتابها الأبيض الأول الصادر في عام 1995 المعنون "التعليم والتدريب في جنوب أفريقيا ديمقراطية: الخطوات الأولى لوضع نظام جديد". وقد تحققت، دون انهيار سلسلة التعليم، العملية التنظيمية الشاملة التي تشمل تفكيك الهياكل التعليمية القائمة على الفصل العنصري، وإنشاء الإدارة التعليمية الوطنية وتسع إدارات تعليمية في الأقاليم، ونقل المؤسسات والموظفين والمكاتب والسجلات والأصول. ويعترفالكتاب الأبيض الأول (1995) بأن رعاية وتنشئة صغار الفتيات والفتيان يجب أن يكونا الأساس للعلاقات الاجتماعية ونقطة البدء في استراتيجيات تنمية الموارد البشرية، بدايةً من مستوى المجتمع المحلي وانتهاءً بالمستوى الوطني.

68-وفي مجال المساواة بين الجنسين، تغير الكثير في جنوب أفريقيا منذ عام 1994 وبقي الكثير دون تغيير. وقد شهدت بدايات فترة ما بعد الفصل العنصري التأكيد على دور المرأة كشريك مساوٍ للرجل في جميع جوانب الحياة اليومية، وشهدت من ناحية أخرى ازدياد العنف ضد النساء والفتيات وارتفاع مستويات البطالة والفقر بين النساء. واتخذ البلد نهج التعليم للجميع، وأُدمجت مبادرات التنمية والإصلاح الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف في الخطط والسياسات والبرامج الاستراتيجية الوطنية. ويعتبر تعليم الفتيات أحد الإنجازات الكبرى لنظام التعليم في فترة ما بعد الفصل العنصري، حيث التحقت الفتيات والفتيان بالمدارس بأعداد تكاد تكون متساوية. وصارت الآن فرص تعليم الأطفال الذين كانوا يعيشون من قبل في أوساط محرومة أفضل كثيراً من ذي قبل(). وبُذلت جهود عديدة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.

69-وقد أُطلقت حركة تعليم البنات لتشجيع البنات على دراسة العلم والتكنولوجيا. كما وضعت وزارة التعليم مبادئ توجيهية لمنع العنف والتحرش الجنسيين في المدارس العامة. وقد أوفت جنوب أفريقيا بالهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية الذي يدعو إلى المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015.

العلوم الطبيعية

70-أقيم في آذار/مارس 2010 في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا، الحفل الأول لتسليم المنح الإقليمية للنساء في مجال علوم الحياة، التي تقدمها اليونسكو - لوريال والشبكة الأفريقية للمؤسسات العلمية والتكنولوجية.

العلوم الاجتماعية والإنسانية

71-في إطار برنامج البحوث العملية المنحى الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء، وبغية وضع توصيات للسياسة العامة بشأن حقوق المرأة تستهدف تعزيز مشاركتها الكاملة وإسهامها في إحلال السلام والأمن في مرحلة ما بعد النزاع في البلدان الأفريقية، شرعت اليونسكو في تنفيذ برنامج بحثي بشأن حقوق المرأة في السلام والأمن في فترة ما بعد النزاع في ديمقراطيات أفريقيا بالتعاون مع جامعة هال، بالمملكة المتحدة، ومركز حقوق الإنسان في جامعة بريتوريا، بجنوب أفريقيا. والتقى في المرحلة الأولى لهذا البرنامج باحثون متخصصون في حقوق المرأة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك في إطار اجتماع بحثي عقد في بريتوريا في عام 2007 لتبادل الأفكار بشأن المسائل الرئيسية عن"حقوق المرأة في السلام والأمن في ديمقراطيات ما بعد النزاع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، وكذلك لوضع توصيات السياسة العامة للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

72-كما شكل الاجتماع البحثي الأساس لحوار مثمر عن السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة مع الوزراء المشاركين في المنتدى الثاني لشؤون المرأة في منطقة البحيرات الكبرىالمعقود تحت رعاية اليونسكو. وأثمر الحوار توصيات سياساتية موحدة أُدرجت في تقرير "حقوق المرأة في السلام والأمن في ديمقراطيات ما بعد النزاع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

الاتصال والمعلومات

73-تعكف اليونسكو على تعزيز مشاركة المنظمات النسائية الأفريقية في عمليات تؤدي إلى صياغة واعتماد التشريعات المتعلقة بحرية المعلومات ووضع السياسات ذات الصلة بها وتنفيذها بفعالية. وتسعى اليونسكو بذلك إلى تعزيز الوفاء بحق المرأة الأفريقية في الحصول على المعلومات، بالإسهام في سنّ القوانين وصياغتها بطريقة تراعي المنظور الجنساني. وتتسق هذه الجهود مع الأولويتين العالميتين للمنظمة، وهما المساواة بين الجنسين وأفريقيا. ويجري حالياً التخطيط لإجراءات متابعة المرحلة الأولى لمشروع حرية المعلومات وحقوق المرأة في أفريقيا، كما تُبذل جهود لجمع التبرعات. وقد أُدرجت جنوب أفريقيا وكينيا ضمن البلدان التي اقتُرح أن تنفَّذ إجراءات المتابعة بها.

74-وقد صدر كتاب مرجعي بعنوان "حرية المعلومات وحقوق المرأة في أفريقيا" بالتعاون مع الشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات، وذلك كخطوة أولى في مشروع حرية المعلومات وحقوق المرأة في أفريقيا. ويجمع هذا الكتاب دراسات حالة من جنوب أفريقيا وزامبيا وغانا والكاميرون وكينيا. وقد صدرت ثلاث طبعات من الكتاب بالإنكليزية، وطبعة واحدة بالفرنسية (000 1 نسخة لكل طبعة).

75-وفي اجتماع إعلامي عُقد في آذار/مارس 2010 بالمقر الرئيس لليونسكو، جرت التوعية بأهمية حرية المعلومات بالنسبة إلى حقوق المرأة في الدول الأعضاء التي تناولها الكتاب المرجعي. وعقب هذا الاجتماع الإعلامي، أُعلن إطلاق الكتاب على الصعيد العالمي في اجتماع مائدة مستديرة عُقد في باريس في آذار/مارس 2010 بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة. وبُذلت أيضاً جهود للتوعية في أفريقيا، شملت إطلاق الكتاب المرجعي على المستوى الإقليمي أثناء مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي الذي عُقد في كانون الثاني/يناير 2010؛ ووُزّع الكتاب على المنظمات النسائية، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات حقوق الإنسان المشارِكة في حملات حرية المعلومات، والصحافة، وطلاب الصحافة والاتصالات ومراكز البحث.

76-وقُدم اقتراح إلى المفوضية الأوروبية للحصول على موارد من خارج الميزانية لتمويل إجراءات المتابعة في أوغندا،وجنوب أفريقيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، وسيراليون، وغانا، والكاميرون، وكينيا، ومصر، وناميبيا. ويُنفّذ المشروع خلال مدة 30 شهراً. ويبلغ المبلغ المطلوب من المفوضية الأوروبية مليون يورو (90 في المائة من الميزانية التقديرية الكلية للمشروع، وهي 1.1 مليون يورو). وتتضمن الأنشطة المقررة بموجب هذا الاقتراح، بشكل مبدئي: (أ) مواصلة نشر الكتاب المرجعي، بما في ذلك طباعة نسخ جديدة وترجمته إلى اللغة السواحلية؛ (ب) إصدار مواد في مجال الإعلام والتثقيف والاتصال تستخدمها المنظمات النسائية في أنشطة في مجال الدعوة؛ (ج) إصدار مجموعة أدوات تستخدمهافي مجال الدعوة المنظمات الأفريقية المعنية بحقوق المرأة؛ (د) بذل جهود لإشراك وسائط الإعلام في حملات التوعية (لتعزيز مشاركة المنظمات النسائية في الأنشطة المتعلقة بحرية المعلومات ولتثقيف النساء والفتيات في مجال حرية المعلومات)، فضلاً عن بناء قدرات وسائط الإعلام على تغطية المسائل المتعلقة بحرية المعلومات وحقوق المرأة (عقد حلقة تدريبية إعلامية واحدة لكل بلد، وربما تخصيص اعتماد مالي لمحرر صحفي واحد يُختار لكل بلد كي يُجري مشروعاً عن الصحافة الاستقصائية يمكنه أن يُسهم في تعزيز حقوق المرأة بزيادة فرص حصولها على المعلومات)؛ ( ) عقد اجتماعات لإقامة روابط بين المنظمات المعنية بمسائل المرأة وبين الجهات الفاعلة المشارِكة في الائتلافات المعنية بحرية المعلومات في كل بلد، والمسؤولين الحكوميين، وأعضاء البرلمان، والسياسيين؛ (و) عقد حلقات عمل على المستوى القطري بين العديد من أصحاب المصلحة؛ (ز) عقد حلقات عمل على المستوى الإقليمي للعديد من أصحاب المصلحة؛ (ح) إعداد دراسات ومواد مرجعية وإقامة محفل افتراضي في مجال التنمية لتعزيز تبادل الخبرات والموارد، والأخبار، والقوانين واللوائح والسياسات سواء الموجودة أم النموذجية المتعلقة بحرية المعلومات، وكذلك لتيسير النقاش والتواصل الشبكي حول حرية المعلومات وحقوق المرأة.

77-ومن منظور الاتصال والمعلومات، تُبرز بعض الجوانب المتعلقة بممارسات وسائط الإعلام ومحتواها ما حققته جنوب أفريقيا من أوجه تقدم أو ما تواجهه من تحديات فيما يتعلق بأهداف الاتفاقية التي تناهض التمييز ضد المرأة. وقد استمدت البيانات المدرجة أدناه من الدراسة المتعلقة بالمرأة وتقدم وسائط الإعلام في الجنوب الأفريقي التي أجرتها منظمة Gender Linksغير الحكومية في عام 2010:

المادة 4- التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة. لا تولى المساواة بين الجنسين أولوية في وسائط الإعلام في جنوب أفريقيا، ولا تحظى بأكثر من 0.3 في المائة فقط من جميع المواضيع التي تغطيها وسائط الإعلام (بالمقارنة مع الرياضة التي تحظى بنسبة 29 في المائة من التغطية)؛

المادة 5-القوالب النمطية والأدوار القائمة على نوع الجنس. تمثل النساء 20 في المائة فقط من مصادر المعلومات، مما يحول بينهن وبين سماع صوتهن ويخلق تصورات مسبقة ومواقف تحيزية وقوالب نمطية بشأن المرأة. وغالباً ما يُسمع صوت النساء في المواضيع التي تعتبر غير جادة، بما يجعل من الصعب عليهن الخروج من القوالب النمطية القائمة؛

المادة 11- التمييز في العمل. تمثل المرأة نسبة 54 في المائة من جميع مذيعي التلفزيون و49 في المائة من جميع محرري الصحف. ويقل تمثيل المرأة بشكل خاص في العمل كمراسلات إذاعيات. ولا يتفق ذلك مع البروتوكول المتعلق بالشؤون الجنسانية والتنمية الصادر عن المجتمع الإنمائي للجنوب الأفريقي، حيث يدعو هذا البروتوكول إلى تمثيل المرأة بنسبة 50 في المائة في جميع مجالات اتخاذ القرار؛

العنف الجنساني: تمثل الروايات المتعلقة بالعنف الجنساني 3 في المائة من المواضيع التي تغطيها وسائط الإعلام في جنوب أفريقيا. ويتحدث الرجال بشكل أساسي عن هذا الموضوع، في حين أن النساء هن الأكثر تضرراً.

الزمالات

78-منحت اليونسكو الزمالات التالية للنساء في جنوب أفريقيا في الفترة من عام 2007 إلى عام 2010:

5/3/2008: زمالات برعاية مشتركة (اليونسكو/لوريال)المرحلة الأولى في مجال جغرافيا الأنساب المقارنة.

22/9/2008: زمالات برعاية مشتركة (اليونسكو/لوريال) حفل تسليم جوائز.

4/3/2009: زمالات برعاية مشتركة (اليونسكو/لوريال) المرحلة الأولى في مجال الطب - الطب الشعبي الأفريقي.

23/3/2009: زمالات برعاية مشتركة (اليونسكو/لوريال) المرحلة الثانية في مجال جغرافيا الأنساب المقارنة.

4/3/2010: زمالات برعاية مشتركة (اليونسكو/لوريال) المرحلة الأولى في مجال الطب - الطب الشعبي الأفريقي.

سري لانكا

79-سري لانكا طرف في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم منذ آب/أغسطس 1983.

المعلومات والاتصال

80-أثبتت المحطات الإذاعية المحلية التي ترعاها اليونسكو فعالية في زيادة مشاركة النساء الريفيات وزيادة تبادل الآراء بينهن، وتحسين وتنويع معارفهن ومهاراتهن، وتلبية احتياجاتهن الصحية والثقافية. وتتمتع المجتمعات المحلية بخدمات الإنترنت مجاناً. وبالإضافة إلى مقهى الإنترنت الخاص بالإذاعة المحلية، أنشأت هذه الإذاعة نقطتي اتصال مجانيتين بالإنترنت في المكتبتين المحليتين في غامبولاوناوالابيتيا. ويمثل ذلك ميزة كبيرة للنساء الريفيات لأن من لديهن سُبل اتصال بالإنترنت كان عليهن دفع تكاليف مكالمة هاتفية خارجية في كل اتصال، وهو أمر لا يمكن أن تتحمل تكاليفه إلا قلة قليلة. وتُستخدم نقطتا الاتصال أيضاً كروابط مباشرة بمحطة الإذاعة من أجل إنتاج وبث البرامج الإذاعية الحية.

81-وتقوم أيضاً الإذاعة المحلية بإعداد قاعدة بياناتها الحاسوبية الخاصة التي تجمع من شبكة الإنترنت المعلومات التي يطلبها أفراد المجتمع عادة. ويتاح الكثير من المعلومات عن هذا الموقع باللغات المحلية. وتسعى قاعدة البيانات هذه إلى حل مشكلة عدم توافر معلومات معدّة على شبكة الإنترنت تناسب احتياجات سكان الريف. وبالإضافة إلى ذلك، ستتاح مجموعة من الأقراص الحاسوبية المدمجة في الإذاعة المحلية للاستخدام العام.

الزمالات

82-منحت اليونسكو الزمالات التالية للنساء في سري لانكا في الفترة من عام 2007 إلى عام 2010:

28/7/2008: زمالات بحثية (اليونسكو/اليابان: مؤسسة أوبوتشي) في مجال الدراسات المقارنة لتطور القريدس في المياه العذبة: إرشادات بشأن الحفاظ على التنوع الحيوي.

4/8/2009: زمالات برعاية مشتركة (اليونسكو/الصين - السور العظيم) في مجال هندسة المباني.

23/3/2009: زمالات برعاية مشتركة (اليونسكو/الصين - السور العظيم) في مجال التعليم العالي.

الإطار الدستوري

83-ينص دستور سري لانكا، المعتمد في عام 1978، في الباب المتعلق بالمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة وواجباتها الأساسية، على أن "الدولة تتعهد بإقامة مجتمع اشتراكي ديمقراطي في سري لانكا، تشمل أهدافه: (...) الاستئصال الكامل للأمية وضمان حق الجميع على قدم المساواة في الحصول على التعليم بجميع مستوياته" (المادة 27(2)(ح)).

الإطار التشريعي والإداري().

84-يتألف الإطار التشريعي الحالي من قانون التعليم لسنة 1939، وتعديلاته اللاحقة، وعدد من القوانين التي سُنت لإنشاء هيئات داعمة مختلفة. وينص قانون الأحكام الخاصة رقم8 لسنة 1960 على أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم التعليم إلى الفتيات والفتيان من سن 5 سنوات إلى سن 14 سنة. كما أنشئت لجان خاصة لتشجيع الآباء على إرسال بناتهم إلى المدارس.

السياسات

85-ترجع أصول نظام التعليم في سري لانكا إلى فترة دخول البوذية إلى البلد في القرن الثالث قبل الميلاد. وكانت مراكز التعلم تقع داخل المعابد البوذية. وظل مفهوم المساواة في التعليم مترسخاً على مدى قرون في نظام القيم السائد في البلد، ودعمته القيم الدينية لغالبية السكان. ويعتبر النظام الحالي ثمرة عملية تطور تشكلت بفعل العوامل الاجتماعية - الاقتصادية والعوامل السياسية والتطلعات الشعبية().

86-ويُتوقع أن تؤدي المدارس دوراً نشطاً في تعزيز القيم الأدبية والأخلاقية والروحية. وتتلقى المدارس توجيهات بإطلاق برامج تهدف إلى تنمية المجتمع المدرسي ثقافياً وأخلاقياً، كما تُدمج المفاهيم المتعلقة بثقافة السلام والوئام الوطني والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحفظ البيئة في المواد الأخرى للمقرر الدراسي حسب الاقتضاء. واعتمدت المدارس ضمن المقررات الدراسية التثقيف في مجال تسوية المنازعات، وأنشطة خاصة تتعلق بالتثقيف في مجال إحلال السلام().

87-ولا يغفِل التعليم في سري لانكا الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم. وفي إطار جهود واعية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم، قامت وزارة التعليم بتدريب مخططي سياسات التعليم على المستوى الوطني ودون الوطني على وضع سياسات تعليمية لجميع المستويات تراعي المنظور الجنساني. وتمت صياغة خطة خمسية للتعليم الابتدائي (2000-2004) تراعي المنظور الجنساني، وخطة متوسطة الأجل للتعليم الثانوي (2004-2008) تستجيب أيضاً للمنظور الجنساني.

88-وتضطلع وحدة التعليم غير الرسمي في وزارة التعليم بالمسؤولية عن تحديد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، لا سيما الفتيات، ومنحهم فرصاً بديلة للتعليم. وأنشئت مراكز لمحو الأمية من أجل تلبية احتياجات الأطفال غير الملتحقين بأية مدرسة أو الأطفال المتسربين منالدراسة. ويجريفي كل عام نقل عدد كبير من هؤلاء الطلاب من هذه المراكز إلى المدارس الرسمية.

مرفق

إحصائيات تعليمية طولية ومقارنة خاصة بتكافؤ الجنسينفي جميع البلدان التي قدمت تقاريرها إلى الدورة الثامنة والأربعين

الجدول 1

التعليم الابتدائي

البيانات

معدل قيد الإناث الإجمالي بالتعليم الابتدائي

معدل قيد الذكور الإجمالي بالتعليم الابتدائي

معدل القيد الإجمالي بالتعليم الابتدائي - الرقم الكلي

الرقم القياسي لتكافؤ الجنسين لمعدل القيد الإجمالي بالتعليم الابتدائي

السنة

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

البلد

بنغلاديش

٩٤*

٩٧

٩٧

٨٩*

٩١

٩٢

٩٢*

٩٤

٩٤

1.06*

1.07

1.05

بيلاروس

١٠٠

١٠٠

٩٦

٩٥

٩٨

٩٨

٩٨

٩٧

٩٩

٩٩

٩٧

٩٦

1.02

1.02

0.99

0.98

إسرائيل

١١١

١١٢

١١١

١١٠

١١٠

١٠٩

١١١

١١١

١١٠

1.01

1.01

1.02

كينيا

١١٠

١١١

١٠٣

١١٤

١١٣

١١٣

١٠٦

١١٣

١١٢

١١٢

١٠٥

0.98

0.98

0.99

0.97

ليختنشتاين

١٠٧*

١٠٩*

١٠٦*

١٠٧*

١١٠*

١٠٨*

١٠٧*

١١٠*

١٠٧*

1.00*

0.99*

0.98*

جنوب أفريقيا

١٠٣

١٠٢

١٠٦

١٠٦

١٠٥

١٠٤

0.96

0.96

سري لانكا

١٠٢

١٠٥

١٠٨

١٠١

١٠٥

١٠٨

١٠١

١٠٥

١٠٨

1.00

1.00

1.00

*تقدير وطني.

...بيانات غير متاحة.

المصدر:معهد الإحصاء التابع لليونسكو، (http://www.uis.unesco.org) ؛ جرى الاطلاع آخر مرة في 24/11/2010.

الجدول 2

التعليم الثانوي

البيانات

معدل القيد الإجمالي - التعليم الثانوي - جميع البرامج - الإناث

معدل القيد الإجمالي - التعليم الثانوي - جميع البرامج - الذكور

معدل القيد الإجمالي - التعليم الثانوي - جميع البرامج - الرقم الكلي

الرقم القياسي لتكافؤ الجنسين لمعدل القيد الإجمالي - التعليم الثانوي - جميع البرامج

السنة

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

البلد

بنغلاديش

٤٥

٤٥

٤٥

٤٠

٤٣

٤٢

٤٢

٤٤

٤٣

1.12

1.05

1.05

بيلاروس

٩١

٩٦

٩٧

٨٩

٩٤

٩٥

٩٠

٩٥

٩٦

1.02

1.02

1.02

إسرائيل

٩١

٩٢

٩٢

٨٩

٩١

٩٣

٩٠

٩١

٩٢

1.01

1.00

0.99

كينيا

٥٦

٥٦

٤٨

٤٨

٦٢

٦١

٥٥

٥١

٥٩

٥٨

٥٢

٤٩

0.90

0.92

0.88

0.93

ليختنشتاين

٧٢*

٧٠*

٧٣*

٦٨*

٦٥*

٦٥*

٧٠*

٦٧*

٦٩*

1.06*

1.07*

1.12*

جنوب أفريقيا

٩٧**

٩٧**

٩٣**

٩٢**

٩٥**

٩٥**

1.05**

1.06**

سري لانكا

*تقدير وطني.

**تقدير معهد الإحصاء التابع لليونسكو.

...بيانات غير متاحة.

المصدر:معهد الإحصاء التابع لليونسكو، (http://www.uis.unesco.org) ؛ جرى الاطلاع آخر مرة في 24/11/2010.

الجدول 3

التعليم العالي (التصنيف الدولي الموحد للتعليم - المرحلة الجامعية الأولى والمرحلة الجامعية الثانية)

البيانات

معدل القيد الإجمالي - المرحلتان الجامعيتان الأولى والثانية حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم - الإناث

معدل القيد الإجمالي - المرحلتان الجامعيتان الأولى والثانية حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم - الذكور

معدل القيد الإجمالي - المرحلتان الجامعيتان الأولى والثانية حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم - العدد الكلي

الرقم القياسي لتكافؤ الجنسين لمعدل القيد الإجمالي - التعليم العالي

السنة

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

البلد

بنغلاديش

٦

٥

٥

١٠

٩

٨

٨

٧

٦

0.56

0.55

0.55

بيلاروس

٩١

٨٦

٨٠

٧٦

٦٣

٦٠

٥٧

٥٦

٧٧

٧٣

٦٨

٦٦

1.44

1.43

1.41

1.37

إسرائيل

٦٨

٦٩

٦٥

٥٢

٥٢

٥١

٦٠

٦٠

٥٨

1.31

1.32

1.29

كينيا

٣

٥

٤

0.70

ليختنشتاين

٢٥*

٢٠*

١٨*

٤٨*

٤١*

٤٢*

٣٧*

٣١*

٣٠*

0.52*

0.49*

0.44*

جنوب أفريقيا

سري لانكا

*تقدير وطني.

**تقدير معهد الإحصاء التابع لليونسكو.

...بيانات غير متاحة.

المصدر:معهد الإحصاء التابع لليونسكو، (http://www.uis.unesco.org) ؛ جرى الاطلاع آخر مرة في 24/11/2010.