الأمم المتحدة

CERD/C/97/D/58/2016

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

6 February 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

قرار اتخذته اللجنة بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية ، بشأن البلاغ رقم  58 /201 6 * **

بلاغ مقدم من : س. أ . ( يمثله المحامي إيريك نيلس هانسن )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ هذا القرار : ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨

الموضوع : التمييز العنصري في الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية؛ عدم كفاية التعويض

المسائل الإجرائية : الموعد النهائي المحدد بستة أشهر في المادة ٩١ ( و ) من النظام الداخلي؛ إثبات ادعاءات صاحب البلاغ

المسألة الموضوعية : التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني

مواد الاتفاقية : المواد 2(1)(ج) و5 و6.

١- وُلد صاحب البلاغ، س. أ. في البوسنة والهرسك، واكتسب الجنسية الدانمركية في عام 2002، وهو يقيم حاليا ً في الدانمرك. يدّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمواد 2(1)(ج) و5 و6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) . ويمثله محام.

الوقائع ‬ كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 وُلد صاحب البلاغ في البوسنة والهرسك في ٨ كانون الثاني/يناير 1972. وأُصيب بجروح خطيرة في الحرب. وفي عام ١٩٩٤، فرَّ مع والدته من البلد متوجهاً إلى الدانمرك، حيث أقام حتى عام 1996، وانتقل بعدئذٍ إلى موزامبيق، حيث بقي لمدة ستة أشهر للعمل لدى الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية. وفي عام 1997، عاد إلى الدانمرك وأقام في آلبورغ ، وهو مكان إقامة والدته.

2-2 التحق صاحب البلاغ بعدد من الدورات الدراسية اللغوية، وكان يعمل مترجماً شفوياً مستقلاً. ومن عام ١٩٩٨ إلى عام ٢٠٠١، عمل لدى شركة للنقل البحري تُدعىDFDS. وبعد ذلك، عمل لمدة ستة أشهر في الجزء الشمالي الغربي من غرينلاند. وفي عام ٢٠٠٢، حصل على الجنسية الدانمركية. وفي السنة نفسها، انتقل إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، حيث عمل في فندق حتى عام ٢٠٠٤. ومن عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٩، اضطلع بوظائف مختلفة في المملكة المتحدة، وعمل محاسِباً، في جملة وظائف أخرى.

2-3 وفي عام ٢٠٠٩، عاد إلى آلبورغ ( ) ، وكان يبحث عن عمل، فاتصل ب مركز التوظيف. وفي مكالمته الأولى مع المركز، لم يحصل على التوجيه المناسب. وبعد مرور أسبوع، أي في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٩، عاد إلى المركز طلباً للحصول على المساعدة الاجتماعية، وقدّم لهذا الغرض جواز سفره وبطاقة تأمينه الصحي. وقام بملء وتسليم طلب كتابي للحصول على دعم الدخل. وفي ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٩، رفضَ مركز التوظيف في قرار خطي منحه دعم الدخل. وطُلب إليه تقديم طلب إعفاء إلى دائرة الهجرة الدانمركية يتعلق بحقه في الإقامة في الدانمرك ( ) . ونظراً لكونه مواطناً دانمركياً، لم يدرك لماذا كان يتعين عليه طلب الإعفاء. وحاول صاحب البلاغ الاتصال بمركز التوظيف. ولم يتمكن من التكلم مع الشخص المسؤول عن حالته، لكنه تحدث إلى موظف آخر نصحه بمتابعة طلب الإعفاء. ونظراً إلى افتقاره إلى المال، لم يستطع صاحب البلاغ الاستعانة بخدمات محام.

2-4 وفي ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٩، استعرضت بلدية آلبورغ طلب صاحب البلاغ. وبعد أن اعترفت بوقوع خطأ، قررت أنه مؤهل للحصول على المساعدة الاجتماعية في شكل بدل. وتلقى صاحب البلاغ هذا القرار في ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٩.

2-5 وفي ٢٢ و ٢٣ تموز /يوليه ٢٠٠٩، اتصل صاحب البلاغ بوسائط الإعلام (قناة التلفزةTV2Nord). وفي برنامج تلفزيوني بُثَّ يوم ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٩، اعترفت رئيسة المركز الاجتماعي في آلبورغ بوقوع خطأ، وأعربت عن استعداد المركز لتصحيحه. وفي أثناء المقابلة، ذكرت حسب ما زُعم أن الخطأ قد يُعزى إلى اسم صاحب البلاغ الذي "يبدو أجنبياً على السمع" . وفي ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩، بعد بث روايته عبر شاشة التلفزة، اتصل صاحب البلاغ بمركز التوظيف ولكن الموظفين فيه أصروا على أنه لا يملك الجنسية الدانمركية.

2-6 ولما رأى صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز العنصري من جانب بلدية آلبورغ ، اتصل بالمركز الوثائقي والاستشاري بشأن التمييز العنصري، الذي ساعده على توجيه شكوى إلى المجلس المعني بالمساواة في المعاملة في ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩. وفي ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٠، اتخذ المجلس قرار اً لصالح صاحب البلاغ وقدم إليه تعويضاً قدره 000 2 كرونة دانمركية (٣٣٠ دولارا ً من دولارات الولايات المتحدة تقريبا ً ) . ورأى المجلس أن صاحب البلاغ استوفى شروط التأهل للحصول على البدل نظراً إلى أنه مواطن دانمرك ي منذ عام ٢٠٠٢، وأن لا مبرر لرفض طلبه. ولذا رأى المجلس أنه يمكن الافتراض أن البلدية طبّقت "معاملة تمييزية مباشرة" على صاحب البلاغ ( ) .

2-7 وفي ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ طلب اً إلى إدارة الشؤون المدنية للحصول على المعونة القانونية المجانية، وجرت الموافقة على طلبه في ٧ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١١.

2-8 وفي ٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، استأنف صاحب البلاغ قرار المجلس المعني بالمساواة في المعاملة أمام المحكمة المحلية في آلبورغ ، مدّعياً أن التعويض المقدم لا يفي بشرط " جبر أي ضرر ناتج عن التمييز العنصري أو التعويض عنه بصورة عادلة ومناسبة "، المنصوص عليه في المادة ٦ من الاتفاقية، وقال إن التعويض متدنٍّ للغاية. وفي ٦ أيار/مايو ٢٠١٣، أيدت المحكمة المحلية قرار المجلس المعني بالمساواة في المعاملة. وأوضحت أن البلدية قد صحَّحت الخطأ الصادر عنها على وجه السرعة، وقدمت اعتذاراً في هذا الصدد، ومن ثم فلا يوجد سبب لزيادة مقدار التعويض. وقررت المحكمة أن تكاليف سير الدعوى (٠٠٠ ٢٥ كرونة دانمركية) ينبغي تغطيتها من الأموال العامة.

2-9 وفي ٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، استأنف صاحب البلاغ ال دعوى أمام محكمة الولاية العليا لغرب الدانمرك. وفي قرارها المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أيدت المحكمة المذكورة القرار الذي اتخذه المجلس المعني بالمساواة في المعاملة، نظراً إلى أن موظف الخدمة المدنية الذي ارتكب الخطأ لم يفعل ذلك عن قصد أو نتيجةً لإهمال جسيم، وأن صاحب البلاغ قد تلقى المبلغ الذي يحق له. وإذ وضعت المحكمة في اعتبارها النتائج التي جرى الخلوص إليها في هذه القضية مقارنةً بادعاءات الطرفين، فقد أصدرت أمراً إلى صاحب البلاغ بتغطية تكاليف سير الدعوى البالغة ٠٠٠ ٢٥ كرونة دانمركية (ما يقرب من ٢٠٠ ٤ دولار من دولارات الولايات المتحدة). وفي ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ طلب اً إلى مجلس الإذن بتقديم الطعون للحصول على إذن بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا. وفي ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥، رفض المجلس طلب صاحب البلاغ لأنه لا يمتثل للشروط المنصوص عليها في المادة ٣٧١(١) (٢) من قانون إقامة العدل. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يبلَّغ بهذا القرار إلا بعد مرور أسبوعين من صدوره نتيجةً لتأخير في الخدمة البريدية.

الشكوى

3-1

3-2 ويضيف صاحب البلاغ أن المجلس المعني بالمساواة في المعاملة رأى أن أسلوب تعامُل بلدية آلبورغ مع قضيته بلغ حد التمييز المباشر ضده، وأنه عانى من ضرر مادي ومعنوي نتيجةً لذلك. غير أن المجلس حدّد مبلغ التعويض بما لا يتجاوز ٠٠٠ ٢ كرونة دانمركية، وهو ما لا يقترب حتى من "جبر الضرر بصورة عادلة ومناسبة"، على النحو المنصوص عليه في المادة ٦ من الاتفاقية، ومن ثم لا يشكل وسيلة انتصاف فعالة من التمييز العنصري. ويضيف أن الضحايا الذي ن يتعرضون لأفعال أقل خطورة من التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز غير المباشر، مثل رفض دخولهم إلى النوادي الليلية أو التمييز ضد الأشخاص الراغبين في استئجار شقق سكنية، يحصلون من المجلس عموماً على 000 5 كرونة دانمركية كحد أدنى من التعويض.

3-3 ويشير صاحب البلاغ إلى قضية ب. ج. ضد الدانمرك التي ادعى فيها مواطن دانمركي أنه وقع ضحية التمييز العنصري عندما مُنع مع أصدقائه من الدخول إلى أحد النوادي الليلية (CERD/C/56/D/17/1999، الفقرة 6-2). وفي تلك الحالة، فرضت السلطات المحلية غرامة على مرتكب التمييز وأوصت اللجنةُ بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة النظر في ادعاءات ضحايا التمييز العنصري الذين يلتمسون جبر الضرر أو التعويض بصورة عادلة ومناسبة، بما في ذلك التعويض الاقتصادي، مع إيلاء الاحترام الواجب للحالات التي لا يسفر فيها التمييز عن أي ضرر مادي إنما عن إهانة أو معاناة مماثلة (ال فقرة 7) . ويدّعي صاحب البلاغ أنه نظراً إلى عدم معاقبة مرتكبي التمييز في قضيته، وعدم حصوله على أي تعويض فيما عدا التعويض غير الكافي الممنوح من المجلس، ينبغي للجنة أن تمنحه تعويضاً كاملاً على النحو الموصى به في قضيةب. ج. ضد الدانمرك.

3-4 وبالإضافة إلى ذلك، يطلب صاحب البلاغ توفير وسيلة انتصاف فعالة من أفعال التمييز العنصري التي تعرض لها من جانب بلدية آلبورغ . و يقول إن العقوبة يجب أن تكون فعالة، وأن توفر تعويضاً للضحية، وأن تكون ذات أثر رادع على الجاني. ويدعي صاحب البلاغ أنه نظر اً لحجم الميزانية التي تديرها البلدية، فإن تعويضاً بقدر ٠٠٠ ٢ كرونة دانمركية لا يستوفي هذه الشروط. ويضيف قائل اً إن الإجراءات التي اتخذها أمام المحكمة العليا باءت بالفشل، فتلقى أمراً بدفع التكاليف القانونية المترتبة على الطرف الآخر، بمقدار ٠٠٠ ٢٥ كرونة دانمركية، وهو مبلغ يتناقض تناقض اً صارخ اً مع التعويض الذي مُنح إليه، وقدره 000 2 كرونة دانمركية . ويشير صاحب البلاغ إلى الفقرة 6 من التوصية العامة للجنة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، التي خلصت فيها اللجنة إلى أنه يقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام بضمان حق كل فرد يوجد ضمن ولايتها في أن يتاح لـه سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، دون أي تمييز من أي نوع، سواء كان مرتكبو هذه الأفعال أفراداً عاديين أو من موظفي الدولة، فضلاً عن الحق في التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر المتكبد. ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى الفقرة ١٩ (د) من التعليق العام نفسه، التي رأت فيها اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف كفالة أن يضمن نظام العدالة للضحايا الحصول على تعويض منصف وكاف عن الضرر المادي والمعنوي المتكبد نتيجةً للتمييز العنصري.

3-5 ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى التوجيه رقم2000/43/ECال صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي ، المعتمد في ٢٩ حزيران/ يونيه ٢٠٠٠ بشأن مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بصرف ال نظر عن الأصل العرقي أو الإثني. ويشير إلى قرار صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، جاء فيه أن العقوبات المفروضة على انتهاك هذا المبدأ، التي يتعين أن تكون فعالة وتناسبية ورادعة، يجوز أن تتخذ شكل استنتاجٍ للمحكمة بارتكاب التمييز ونشره على النطاق اللازم، أو توجيه أمر قضائي إلى رب العمل للكف عن الممارسة التمييزية مع فرض غرامة، أو الحكم بمنح تعويض عن الأض رار إلى الهيئة التي تقيم الدعوى ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية و الأسس الموضوعية

4-1 في ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تشير إلى أن المجلس المعني بالمساواة في المعاملة هو هيئة مستقلة، شبه قضائية، تتألف من رئيس هو قاضي محكمة الولاية العليا، واثنين من نواب الرئيس، وهما من قضاة المحاكم المحلية، وتسعة أشخاص آخرين يعينهم وزير العمل. وهم يجب أن يكونوا خبراء في التشريعات، وفي شؤون المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة بصرف النظر عن العرق أو الأصل الإثني. كما أنهم يعيَّنون لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم. وتُعتبر القرارات الصادرة عن المجلس ملزِمة، وبإمكان المجلس أن يقرر منح تعويض إلى صاحب الشكوى إذا تبين له أن التشريعات ذات الصلة قد انتُهكت، ولا سيما القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة. وقرارات المجلس غير قابلة للطعن أمام أي سلطة إدارية أخرى، ولكن يمكن أن تخضع للمراجعة في المحاكم.

4-2 وتفيد الدولة الطرف بأن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة ينص على تنفيذ التوجيه رقم2000/43/EC ال صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي . وينص هذا القانون على أنه لا يجوز لأحد إخضاع أي شخص للمعاملة التمييزية المباشرة أو غير المباشرة على أساس الأصل العرقي أو الإثني. فإذا كان الشخص يرى أنه وقع ضحية التمييز العنصري، ويُظهر الوقائع التي يُفترض من خلالها وجود معاملة تمييزية مباشرة أو غير مباشرة، يقع عندئذٍ على عاتق الطرف الآخر إثبات أن مبدأ عدم التمييز لم يُنتهك.

4-3 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه قُدم بعد الموعد النهائ ي المحدد بستة أشهر في المادة ٩١ (و) من النظام الداخلي للجنة. وعلى الرغم من رفض مجلس الإذن بتقديم الطعون طلب صاحب البلاغ الحصول على إذن بالطعن في قرار محكمة الولاية العليا لغرب الدانمرك في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ شكواه في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، أي بعد خمسة أيام من انقضاء الم وعد النهائي المحدد في المادة ٩١ (و).

4-4 وترى الدولة الطرف أيض اً أن صاحب البلاغ لم يُثبت أياً من ادعاءاته، وأن البلاغ ينبغي على هذا الأساس أن يُعتبر غير مقبول لاستناده بوضوح إلى أسس واهية. وذكرت أنه رغم إدراكها أن المادة ١٤ من الاتفاقية والمادة ٩١ من النظام الداخلي للجنة لا تنصان على جواز إعلان رفض البلاغ على أساس انتهاكٍ ظاهر للاتفاقية، فإنه يبدو من الاجتهاد القضائي للجنة أن بالإمكان اعتبار البلاغ غير مقبول على هذا الأساس. وهي تشير في هذا السياق إلى قضية س. ب. ضد الدانمرك (CERD/C/46/D/5/1994، الفقرة 6-3).

4-5 وفيما يتعلق بادع اءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢(١) (ج) من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لا يُشير إلى أي سياسات أو قوانين أو أنظمة محددة تؤدي آثارها إلى ارتكاب التمييز العنصري أو إدامته. ومن ثم، لم يُثبت صاحب البلاغ وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية، وينبغي الخلوص إلى أن الادعاءات تستند بوضوح إلى أسس واهية. فإذا رأت اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة، تؤكد الدولة الطرف أن هذا البند من الاتفاقية لا يفرض التزامات محددة على الدولة الطرف. بل على العكس من ذلك، تتمتع الدول الأطراف بهامش تقدير كبير في هذا الصدد. وتضيف الدولة الطرف أنها اعتمدت تشريعات لتنفيذ المادة ٢(١) (ج) من الاتفاقية، ولا سيما القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة الذي ينفذه المجلس المعني بالمساواة في المعاملة.

4-6 و ترى الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 5 و 6 من الاتفاقية تستند إلى أسس واهية . فإذا رأت اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة، تؤكد الدولة الطرف أن إشارة صاحب البلاغ إلى المادة ٥ من الاتفاقية هي مجرد إحالة مرجعية ولم ترد على سبيل المطالبة، حيث إ ن الدولة الطرف تمتثل لهذا البند عن طريق حظر التمييز العنصري والقضاء عليه بجميع أشكاله في مجال التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية.

4-7 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة ٦ من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ لا يتضمن أي معلومات جديدة عن ظروف صاحب البلاغ بالإضافة إلى المعلومات التي سبق تقديمها إلى السلطات المحلية واستعراضها. وتضيف الدولة الطرف أن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لئن كان قيد الإعداد، فإن اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة، أي الهيئة المسؤولة عن إعداد مشروع القانون، قد أخذت آراء اللجنة في الحسبان. ووفق اً للأعمال التحضيرية ( travaux préparatoires ) ، اعتبرت اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة أنه ينبغي وضع بند خاص بشأن الحق في التعويض عن الخسارة غير الاقتصادية الناجمة عن فعل التمييز العنصري، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المعاملة تشكل ضرراً يلحق بالشخص المعني. ورأت اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة أن التعويض سيوفر عقوبة فعالة ورادعة، حتى أكثر من الدعوى الجنائية. واعتبرت أيض اً أنه يجب إيلاء أهمية للضرر الناجم عن الفعل التمييزي المزعوم وطبيعة الفعل المسبِّب الضرر.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف أن اعتبارات اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة تتفق مع التوصية العامة للجنة رقم ٢٦ (٢٠٠٠) بشأن المادة ٦ من الاتفاقية، التي تذكر فيها أن " الحق في التماس ال جبر عن أي ضرر ناتج عن التمييز أو التعويض عنه بصورة عادلة ومناسبة ، على النحو الوارد في المادة 6 من الاتفاقية، لا يكون بالضرورة مكفولاً فقط بعقاب مرتكب فعل التمييز؛ و في نفس الوقت، ينبغي ل لمحاكم وللسلطات المختصة الأخرى النظر في منح تعويضات مالية عن الضرر، مادي اً كان أو معنويا ً ، الذي يلحق بالضحية، كلما كان ذلك ملائما ً ". وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ أن التعويض الذي حصل عليه لا يوفر جبر اً فعال اً وفق اً للاتفاقية هو ادعاء غير صحيح، إذ لا يمكن استنتاج شرط التعويض بمبلغ على وجه التحديد انطلاقاً من صياغة الاتفاقية أو من الاجتهادات القضائية للجنة أو تعليقاتها العامة.

4-9 وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن الحق في الحصول على الجبر أو التعويض بصورة عادلة ومناسبة ليس حق اً مطلق اً ويمكن أن يخضع لقيود. وفي هذا الصدد، تتمتع الدول الأطراف بهامش تقدير ويجوز لها إرساء القيود، شريطة ألا تقيّد أو تقلّص هذا الحق بطريقة أو بدرجة تؤثر في جوهره. ووفق اً للأعمال التحضيرية المتعلقة بقانون المساواة في المعاملة، يوضع مقدار التعويض استناد اً إلى تقييم شامل للظروف المحددة لكل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الفعل المسبِّب للضرر، وأثره على الاعتداد بالنفس لدى الضحية، والضرر نفسه. وعلاوة على ذلك، يجوز أيض اً أن يؤخذ التقييم في الحسبان لتحديد مقدار التعويض، وما إذا كان الشخص الذي يمارس معاملة تمييزية يتصرف بدافع الرغبة في ممارسة هذه المعاملة أو بدافع الإهمال.

4-10 وفي هذه القضية، أُوليت الأهمية بشأن تحديد مبلغ التعويض إلى أن بلدية آلبورغ صحّحت الخطأ بعد اكتشافه على وجه السرعة، كما أنها اعتذرت إلى صاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن تصحيح الخطأ جرى بعد ثلاثة أيام من رفض البلدية الأولي لطلب صاحب البلاغ من أجل الحصول على المساعدة الاجتماعية. وأصدرت البلدية قراراً جديداً للإشارة إلى أن صاحب البلاغ مؤهل للحصول على بدل. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت الدولة الطرف أن قرار محكمة الولاية العليا لغرب الدانمرك، المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، يأخذ في الاعتبار أن الموظف الذي عالج هذا الملف في آلبورغ لم يتصرف عن قصد أو نتيجةً لإهمال جسيم ، وأن صاحب البلاغ قد مُنح تعويضاً. وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن صاحب البلاغ في وضع ٍوكأن المعاملة التمييزية لم تحصل، لأنه مُنح الاستحقاقات الاجتماعية التي تحق له بعد ثلاثة أيام فقط من وقوع الفعل التمييزي.

4- 11 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الاجتهاد القضائي للمجلس المعني بالمساواة في المعاملة الذي أشار إليه صاحب البلاغ، وترى أن الحالات المذكورة تختلف كثير اً عن الحالة الراهنة. ففي الحالات التي تُرفض فيها طلبات الأشخاص بالحصول على سكن أو يُرفض دخولهم إلى النوادي الليلية، يستحيل اعتبار أن المعاملة التمييزية لم تحصل. فعلى سبيل المثال، إن الشخص الذي يُرفض دخوله إلى أحد النوادي الليلية قد لا يعود مهتماً بارتياد ذلك المكان بعد إثبات وقوع الفعل غير المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، تحدث هذه الانتهاكات في المجال العام، بحضور أشخاص آخرين ينتظرون الدخول إلى النادي الليلي، وهو ما ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند تحديد مقدار التعويض، حيث إ ن الفعل التمييزي قد يبدو مهيناً بوجه خاص في تلك الحالة.

4-12 وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بأنه حُرم من جميع حقوقه كمواطن دانمركي من جراء الخطأ الذي ارتكبته بلدية آلبورغ لا أساس لها، نظراً إلى أن الخطأ جرى تصحيحه بعد ثلاثة أيام، وأن حقوق صاحب البلاغ، بما في ذلك حقه في الإقامة أو حقوقه الانتخابية، لم تتأثر. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُثبِت وجود صلة بين التمييز الذي وقع ضحيته والمزاعم المتعلقة بمعاناته من الكرب النفسي. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي وثيقة لدعم هذه المزاعم أو إظهار صلتها بالخطأ الذي ارتكبته بلدية آلبورغ .

4-13 وأخيرا ً ، تشير الدولة الطرف إلى أن إصدار أمر إلى صاحب البلاغ بدفع التكاليف القانونية للمراجعة القضائية لقرار المجلس لا يغير من حقيقة أنه مُنح تعويضاً قدره ٠٠٠ ٢ كرونة دانمركية عن الفعل التمييزي الذي تعرض له. فأن يجد أن مقدار التعويض غير كاف لا يعني أن هذا التعويض غير مُجدٍ.

5-1 في 27 كانون الأول/ديسمبر 2017، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية بلاغه وأسسه الموضوعية. وهو يكرر حججه الواردة في البلاغ الأصلي، ويشير تحديداً إلى أنه يعترض على مقدار التعويض المقدم إليه، في ظل تكاليف المعيشة المرتفعة في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، يشير إلى البيان الذي أدلت به رئيسة وزراء الدانمرك في عام ٢٠١٣، وقالت فيه إن مبلغ 000 2 كرونة دانمركية لا يتيح سوى شراء " حذاء" . ويؤكد صاحب البلاغ أيض اً أن محكمة الولاية العليا لغرب الدانمرك "عاقبته" بإصدار أمر إليه بدفع مبلغ كبير جداً قدره ٠٠٠ ٢٥ كرونة دانمركية، نتيجةً للتكاليف القانونية المترتبة على إجراءات المحكمة.

5-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تذكر أنه عقب رفض طلبه الحصول على المساعدة الاجتماعية في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٩، اتصلت بلدية آلبورغ بدائرة الهجرة الدانمركية من أجل بدء إجراءات ترحيله إلى البوسنة والهرسك. ونتيجة لذلك، هو ما فتئ يعيش حالة شديدة من الخوف والتوتر، مما يسبب له مشاكل نفسية حادة وقد بات من المستحيل عليه العمل. ومع أخذ شدة الضرر النفسي الذي لحق به في الحسبان، لا محلّ هنا لحجة الدولة الطرف بأن الخطأ الذي ارتكبته البلدية قد عولج بعد بضعة أيام من وقوعه.

5 -3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأنه قُدم بعد انقضاء الموعد النهائ ي المحدد بستة أشهر في المادة ٩١ (و) من النظام الداخلي للجنة، يشير صاحب البلاغ إلى أنه أُخطر بقرار مجلس الإذن بتقديم الطعون في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥ بعد تأخير كبير بسبب الخدمة البريدية. وعليه، فهو يرى أن البلاغ قُدم في غضون المهلة المحددة. ويشير صاحب البلاغ إلى تناقض في حجة الدولة الطرف التي تعتبر، من جهة، أن مدة الأيام الأربعة التي أمضتها البلدية لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته ليست طويلة، بينما ترى أن أربعة أيام من التأخير في تقديم البلاغ يجعله غير مقبول.

5-4 ويكرر صاحب البلاغ تأكيد أن جميع حقوقه كمواطن دانمركي قد انتُهكت من جراء القرار الصادر عن بلدية آلبورغ ، مع الأخذ في الاعتبار أن كل مواطن عائد إلى البلد بعد الإقامة في الخارج، كما في حالته، يجب أن يسجّل اسمه لدى البلدية التي يوجد فيها مكان إقامته من أجل الحصول على الخدمات الطبية، والمساعدة الاجتماعية، والخدمات المتعلقة بالضرائب، وما إلى ذلك. ومن ثم، فإنه يرى أن حقوقه قد انتُهكت نتيجةً للقرار الصادر عن البلدية الذي يتضمن أمراً بالتسجيل لدى دائرة الهجرة الدانمركية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تقرر، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

6-2 وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه قُدم بعد الموعد النهائ ي المحدد بستة أشهر في المادة ٩١ (و) من النظام الداخلي للجنة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ أنه أُخطر بقرار مجلس الإذن بتقديم الطعون في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥ بسبب تأخير ناجم عن الخدمة البريدية، وأنه يعتبر، بناءً على ذلك، أن تقديم البلاغ جرى في غضون المهلة المحددة. كما تحيط اللجنة علماً بأنه في ٣١ أيار/مايو ٢٠١٨، أُحيلت تعليقات صاحب البلاغ، بما في ذلك هذا التأكيد، إلى الدولة الطرف. وتحيط علم اً أيض اً بأنه في ١١ تموز/يوليه ٢٠١٨، ورد ردّ من الدولة الطرف، أشارت فيه إلى أن المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ لا تستدعي أي تعليقات إضافية. وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف لم تعترض على تأكيد صاحب البلاغ فيما يتعلق بالتأخير الذي طرأ على إخطاره بقرار المجلس المؤرخ ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥، وإذ تحيط علم اً بأنه قدم التماسه في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، أي بعد خمسة أيام من الموعد النهائي، وإذ تحيط علم اً أيض اً بأن التأخير قد نجم عن الخدمة البريدية الدانمركية، فإنها تعتبر أن البلاغ مقبول بموجب المادة ١٤ (٥) من الاتفاقية.

6-3 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ف يما يخص ادعاءاته بموجب المادة ٢(١) (ج) من الاتفاقية، لأنه لا يشير إلى أي سياسات أو قوانين أو أنظمة محددة تؤدي آثارها إلى ارتكاب التمييز العنصري أو إدامته في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يشير إلى أي قانون أو نظام أو سياسة رد اً على ملاحظات الدولة الطرف، ولذلك فهي ترى أن ادعاء ات صاحب البلاغ في إطار المادة ٢(١) (ج) من الاتفاقية غير مقبول ة بمقتضى المادة ١٤ من الاتفاقية ( ) .

6-4 وتلاحظ اللجنة أن البلا غ يثير مسائل بمقتضى المادتين ٥ و ٦ من الاتفاقية، ومن ثم تعلن أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات وأدلة الإثبات المستندية التي أتاحها لها ا لطرفان، وفق ما تقتضيه المادة 14(7) (أ) من الاتفاقية والمادة 95 من نظامها الداخلي.

7-2 تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُثبت وقوع أي انتهاك للمادة ٥ من الاتفاقية، حيث إ ن الدولة الطرف تمتثل لهذا البند عن طريق حظر التمييز العنصري والقضاء عليه بجميع أشكاله في مجال التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن السلطاتِ برفضها طلب صاحب البلاغ الحصول على المساعدة الاجتماعية حرمته من حقوقه كمواطن، من قبيل الحق في الإقامة، والحق في التصويت، والحق في الحصول على بطاقة التأمين الصحي. كما تحيط اللجنة علم اً بأن صاحب البلاغ حصل على الجنسية الدانمركية في عام ٢٠٠٢؛ وبأنه عاد إلى الدانمرك في تموز/يوليه ٢٠٠٩ بعد إقامته في الخارج لعدة سنوات، وبأنه اتصل ببلدية آلبورغ للحصول على المساعدة الاجتماعية. وتحيط اللجنة علم اً بالقرار الصادر عن البلدية، المؤرخ ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٩، الذي رفضت فيه البلدية طلبه وأصدرت أمراً إليه للاتصال بدائرة الهجرة. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بأنه في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٩، عدَّلت البلدية القرار السابق وأشارت إلى أنه يحق لصاحب البلاغ، باعتباره مواطناً دانمركياً، الحصول على بدل. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أُخطر بهذا القرار في ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٩.

7-3 غير أن اللجنة تحيط علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ أنه اتصل، في أعقاب بث روايته عبر قناة التلفزة، ب المركز الاجتماعي في ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩، ولكن الموظفين الذين تعاملوا معه كرروا القول إنه ليس مواطنا ً دانمركيا ً ، على الرغم من القرار الصادر عن المركز في ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩ الذي يتضمن اعترافاً بوقوع خطأ وبأنه مواطن دانمركي بالفعل. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً أيض اً بتأكيد صاحب البلاغ أن جميع حقوقه كمواطن دانمركي قد تأثرت نتيجةً للخطأ الذي ارتكبته بلدية آلبورغ في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٩، بما في ذلك حقه في الإقامة وحقوقه الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع المواطنين الدانمركيين مُلزَمون بتسجيل أنفسهم لدى البلدية التي يوجد فيها مكان إقامتهم، بعد الإقامة في الخارج، من أجل الحصول على الخدمات الاجتماعية والطبية. وتحيط اللجنة علم اً أيضا ً بالقرار الذي اتخذه المجلس المعني بالمساواة في المعاملة، المؤرخ ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٠، الذي خلص فيه إلى أن صاحب البلاغ قد عانى من المعاملة التمييزية المباشرة من جانب بلدية آلبورغ ، وبتأكيد هذا الاستنتاج في قرار المحكمة المحلية المؤرخ ٦ أيار/مايو ٢٠١٣ وفي قرار محكمة الولاية العليا لغرب الدانمرك المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وتتفق اللجنة مع قرارات السلطات المحلية. غير أنها تلاحظ أن ليس ثمة ما يشير إلى أن المحاكم المحلية أخذت في الاعتبار الأحداث التي وقعت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩، وتلاحظ أنه وفق اً للمعلومات المتاحة، لم يُتخذ أي إجراء لمعاقبة الموظفين في المركز الاجتماعي الذين تعاملوا مع صاحب البلاغ. وفي ضوء ما ورد أعلاه، ترى اللجنة أن قراري بلدية آلبورغ في ٢٢ تموز/يوليه ثم في ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩ اللذين ينكران حصول صاحب البلاغ على الجنسية الدانمركية يبلغان حد الانتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة ٥ (د) ‘ 3‘ من الاتفاقية.

7 -4 فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة من صاحب البلاغ بموجب المادة ٦، إن المسألة الرئيسية المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزاماتها بموجب ذلك البند، وذلك لكفالة حق صاحب البلاغ في أن يلتمس من المحاكم الوطنية ومؤسسات الدولة الأخرى المختصة ال جبر عن أي ضرر ناتج عن التمييز العنصري أو التعويض عنه بصورة عادلة ومناسبة .

7-5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه عند صياغة القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة، تقرَّر إدراج بند ينص على الحق في التعويض عن الخسارة غير الاقتصادية الناجمة عن فعل التمييز العنصري، وأن يمثل ذلك البند عقوبة فعالة ورادعة. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بإشارة الدولة الطرف إلى الأعمال التحضيرية المتعلقة بالقانون، التي تولي أهمية للضرر الناجم عن الفعل التمييزي المزعوم وطبيعة الفعل المسبِّب للضرر، ولتحليل ما إذا كان فعل التمييز متعمداً أو ناجماً عن شكل من أشكال الإهمال. وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أنه في القضية الراهنة طُبقت هذه المعايير تطبيق اً كاملا ً ، وأنه وفق اً لذلك، قرر المجلس المعني بالمساواة في المعاملة أن مقدار التعويض ينبغي أن يبلغ ٠٠٠ ٢ كرونة دانمركية. وهذا القرار أيدته كل من المحكمة المحلية في آلبورغ ومحكمة الولاية العليا لغرب الدانمرك في القراري ن المؤرخين 6 أيار/مايو 2013 و 18 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، على التوالي. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بما أفادت به الدولة الطرف من أن التعويض الممنوح لصاحب البلاغ يمتثل لأحكام الاتفاقية وللتوصية العامة رقم ٢٦ للجنة، حيث لا يمكن استنتاج شرط التعويض بمبلغ على وجه التحديد من المادة ٦ من الاتفاقية أو من التوصية العامة رقم ٢٦.

7-6 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بتأكيد صاحب البلاغ أن مقدار التعويض لا يقترب حتى من "جبر الضرر بصورة عادلة ومناسبة" على النحو المنصوص عليه في المادة ٦ من الاتفاقية، ومن ثم لا يشكل وسيلة انتصاف فعالة من التمييز العنصري، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالات أخرى للتمييز العنصري، خُصصت مبالغ أكبر من التعويض، وأن تكاليف المعيشة في الدولة الطرف مرتفعة جدا ً ، وأن هذا المبلغ يتناقض تناقض اً صارخ اً مع المبلغ الذي طلبت إليه المحكمة دفعه لتغطية التكاليف القانونية، أي 000 25 كرونة دانمركية ، وهو ما يعتبره بمثابة "عقوبة". وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن توجيه أمر إليه بدفع هذا المبلغ الكبير من التكاليف القانونية يتعارض مع المادة ٦ من الاتفاقية، حيث إ نه ينتهك الحق في التماس تعويض عادل وكاف ويشكل عائقاً أمام الحصول على وسيلة انتصاف فعالة ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٦ من التوصية العامة رقم ٣١ للجنة.

7-7 وتحيط اللجنة علماً أنه في ٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، استأنف صاحب البلاغ قرار المجلس المعني بالمساواة في المعاملة أمام المحكمة المحلية في آلبورغ ، وادعى أن التعويض الممنوح له بمقدار ٠٠٠ ٢ كرونة دانمركية لا يفي بشرط "جبر أي ضرر ناتج عن التمييز العنصري أو التعويض عنه بصورة عادلة ومناسبة" المنصوص عليه في المادة ٦ من الاتفاقية، حيث إ نه متدنٍّ للغاية. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأنه في ٦ أيار/مايو ٢٠١٣، أيدت المحكمة المحلية قرار المجلس المعني بالمساواة في المعاملة، إذ رأت أن البلدية قد صححت الخطأ الذي ارتكبته على وجه السرعة وقدمت اعتذاراً في هذا الصدد، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى زيادة مقدار التعويض. وتحيط اللجنة علماً بأن المحكمة قررت أنه ينبغي تغطية تكاليف سير الدعوى (٠٠٠ ٢٥ كرونة دانمركية) من الأموال العامة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً أنه في ٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، استأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة المحلية أمام محكمة الولاية العليا لغرب الدانمرك التي أيدت، في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، القرار الصادر عن المحكمة المحلية. وأخذت محكمة الولاية العليا في الحسبان أن موظف الخدمة المدنية الذي ارتكب الخطأ لم يفعل ذلك عن قصد أو نتيجةً لإهمال جسيم، وأن صاحب البلاغ قد تلقى الاستحقاقات العائدة إليه. كما ذكرت محكمة الولاية العليا أنه بالنظر إلى النتائج التي جرى الخلوص إليها في هذه القضية مقارنةً بادعاءات الطرفين، ينبغي لصاحب البلاغ أن يدفع تكاليف سير الدعوى البالغة ٠٠٠ ٢٥ كرونة دانمركية.

7-8 وتشير اللجنة إلى أنه وفق اً لاجتهادها القضائي، يتعين النظر، في سياق كل حالة، في المطالبات التي يقدمها الضحايا للحصول على تعويض، بما في ذلك الحالات التي لم تترتب على أي ضرر مادي، وإنما عانى فيها الضحايا من الإهانة أو التشهير أو من اعتداءات أخرى للمساس بسمعتهم واعتدادهم بالنفس ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل لكل إنسان داخلٍ في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما لـه من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة له ذا التمييز. وتشير اللجنة كذلك إلى أنه، وفق اً لقرار الجمعية العامة ٦٠/١٤٧، الذي يحيل إلى المادة ٦ من الاتفاقية، تشمل أشكال الجبر التام والفعال ما يلي: رد الحقوق، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار. وتلاحظ اللجنة أن رد الحق يهدف إلى استعادة الوضع الأصلي للضحية الذي سبق وقوع الانتهاك؛ وأن التعويض ينبغي أن يقدَّم عن أي ضرر يمكن تقييمه من الناحية الاقتصادية، حسب الاقتضاء وعلى نحو تناسبي مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، بما في ذلك التكاليف المطلوبة للحصول على المساعدة القانونية والمساعدة المقدمة من الخبراء، في جملة أمور؛ وينبغي لإعادة التأهيل أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية والخدمات القانونية والاجتماعية، فضل اً عن فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات؛ وينبغي أن تشمل الترضية تدابير مثل تقديم اعتذار علني، بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية، أو إصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة والحقوق إلى الضحايا والأشخاص الذين تربطهم صلة وثيقة بالضحايا؛ وينبغي أن تشمل ضمانات عدم التكرار تدابير مثل استعراض وإصلاح القوانين التي تسهم في وقوع انتهاكات أو تسمح بوقوعها.

7-9 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ قد مُنح تعويضاً. ومع ذلك، فإن الطابع العادل والمناسب لهذا التعويض يجب تحليله في ضوء السياق الذي مُنح فيه. وبهذه الطريقة، وفي الظروف الخاصة بهذه القضية، يجب تحليل التعويض الممنوح في ضوء جسامة الانتهاك، وتكلفة المعيشة في الدولة الطرف، وحالة صاحب البلاغ، والطابع الوقائي للتدابير المتخذة لتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الطلب الموجه إليه للاتصال بسلطات الهجرة، رغم تقديم جواز سفره، قد سبب له قلق اً شديداً لأنه ظنّ أن بالإمكان ترحيله إلى البوسنة والهرسك، أي إلى البلد الذي لم يُقِم فيه منذ سنوات. وتلاحظ اللجنة أنه رغم قيام السلطات بتصحيح قرارها على وجه السرعة، فإن هذه الحالة خطيرة بما فيه الكفاية للتسبب في حالة قلق لدى الشخص المعني، لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار إنه أُبلغ بإمكانية ترحيله. وعليه، ينبغي أن يعكس التعويض الأثر الذي ربما خلّفه القرار لدى صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً كذلك بحجة صاحب البلاغ أنه وفق اً للبيان الذي أدلت به رئيسة وزراء الدانمرك في عام 2013، إن مبلغ 000 2 كرونة دانمركية لا يتيح سوى شراء " حذاء"، وإنه وفق اً للمعلومات المتاحة في الملف، لم تتخذ السلطات القضائية أو الإدارية أي إجراء لمعاقبة مرتكبي التمييز، أو بصورة أعم، لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، على الرغم من أن سلطات الدولة الطرف اعترفت بأن صاحب البلاغ كان ضحية فعل من أفعال التمييز العنصري. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن التعويض الذي تلقاه صاحب البلاغ لا يمتثل للمادة ٦ من الاتفاقية، حيث إ نه لا يُعتبر عادلاً ومناسباً، و لا يردّ الاعتبار إلى صاحب البلاغ ، علماً أنه لم تُفرض أي عقوبات قضائية أو إدارية على مرتكبي هذا الفعل من أفعال التمييز العنصري المعترف بها.

7 -10 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن المبلغ المحدد بـ ٠٠٠ ٢٥ كرونة دانمركية الذي طُلب إلى صاحب البلاغ دفعه لتغطية التكاليف القانونية هو أعلى بكثير من المبلغ الذي تلقاه كتعويض عن فعل معترف به من أفعال التمييز العنصري، ومقداره ٠٠٠ ٢ كرونة دانمركية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محكمة الولاية العليا لم توضح في قرارها المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ السبب الذي يبرر ارتفاع التكاليف القانونية على هذا النحو في حالة صاحب البلاغ، ولا سيما مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة الابتدائية قد اعتبرت أن التكاليف القانونية ينبغي أن تغطَّى من الأموال العامة. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه في ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، منحت إدارة الشؤون المدنية المعونة القانونية إلى صاحب البلاغ لكي يتسنى له الطعن في قرار المجلس المعني بالمساواة في المعاملة. وترى اللجنة أن هذا القرار يشكل إشارة واضحة إلى أن صاحب البلاغ كان في وضع مالي هش، وأن توجيه طلب إليه لدفع مبلغ كبير لتغطية التكاليف القانونية الناجمة عن إجراءات المحكمة يشكل عقوبة ضد الشخص نفسه الذي كان ضحية التمييز العنصري ويلتمس مجرد التعويض المناسب. وترى اللجنة أن هذه الممارسة يمكن أن تُعتبر رادع اً بالنسبة لضحايا التمييز العنصري عن الاعترا ض على مبلغ التعويض الذي يرونه غير كافٍ أو غير مُجدٍ، وهو ما يمكن أن يبدو حرماناً من إمكانية الاحتكام إلى القضاء في حالات التمييز العنصري.

٨- في ظل هذه الظروف، ترى لجنة القضاء على التمييز الع نصري، وهي تتصرف بموجب المادة ١٤(٧) (أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادتين ٥ (د) ‘ 3‘ و ٦ من الاتفاقية.

٩- وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في مقدار التعويض المقدم إلى صاحب البلاغ، بحيث يصبح عادلاً ومناسباً، مع مراعاة ظروف القضية. وتوصي اللجنةُ أيض اً بمراجعة القرار الذي يتضمن أمراً إلى صاحب البلاغ بتغطية التكاليف القانونية لسير الدعوى بغية مواءمته مع مبادئ الاتفاقية. كما يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر رأي اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك لدى الهيئات الإدارية والقضائية والمجلس المعني بالمساواة في المعاملة، وتترجمه إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

١٠- وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإعمال رأي اللجنة.