الأمم المتحدة

CAT/OP/ARG/1

Distr.: General

27 November 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى الأرجنتين * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 14 3

ثانياً - الآلية الوقائية الوطنية 15-16 5

ثالثاً - وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم 17-102 5

ألف - في مرافق الشرطة 17-34 5

باء - السجون 35-88 9

جيم - مراكز احتجاز الأحداث 89-93 20

دال - المصحات النفسية 94-102 22

رابعاً - التحقيق بخصوص التعذيب وسوء المعامل 103-114 23

المرفقات

أولاً - ق ائمة الأشخاص الذين قابلتهم اللجنة الفرعي ة 27

ثانياً - أ ماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد 30

أولاً- مقدمة

1- وفقاً للمادتين 1 و11 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليه فيما يلي ب‍ ‍"البروتوكول الاختياري") زارت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (المشار إليها فيما يلي ب‍ "اللجنة الفرعية") الأرجنتين في الفترة من 18 إلى 27 نيسان/أبريل 2012 ( ) .

2- ومثّل اللجنة الفرعية الأعضاء التالية أسماؤهم: السيد فيكتور رودريغز ريس يا (رئيس الوفد) والسيدة مارييا ديفينيس غويانوفيتش والسيد إيميليو جيناس والسيد زدينيك هاييك والسيد لويل غودارد ، و السيد ميغيل سارّي.

3- وحظي وفد اللجنة الفرعية بمساعدة أربعة موظفين معنيين بحقوق الإنسان من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، فضلاً عن مترجمين فوريين من مترجمي الأمم المتحدة و أفراد من موظفي الأمن.

4- وركز أعضاء اللجنة الفرعية، أثناء الزيارة، اهتمامهم على مقاطعة بوينس آيرس ومدينة بوينس آيرس ( ) .

5- وعلى الرغم من أن هذا التقرير لا يناقش بالتفصيل كل موقع من المواقع التي تمت زيارتها، تحتفظ اللجنة الفرعية بحقها في الإشارة إلى تلك المواقع خلال تحاورها مع الدولة الطرف في المستقبل. ولا يعني عدم ورود تعليقات عن مؤسسات معينة في التقرير أن اللجنة الفرعية قد خلُصت إلى استنتاجات لصالح تلك المؤسسات أو لغير صالحها.

6- وإضافة إلى زيارة أماكن الحرمان من الحرية، اجتمع أعضاء اللجنة الفرعية مع السلطات الحكومية ومع ممثلين لمنظومة الأمم المتحدة في البلد وأعضاء في المجتمع المدني ( ) . وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن تقديرها للجميع على ما قدموه من معلومات قيّمة.

7- وبعد انتهاء الزيارة، أطلع أعضاء اللجنة الفرعية السلطات الأرجنتين ية على ملاحظاته م الأولية في عرضٍ شفوي سري ( ) . وقدمت الدولة الطرف تعليقاتها بخصوص تلك الملاحظات في يومي 19 و27 تموز/يوليه 2012 و في 16 آب/ أغسطس 2012. وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن امتنانها للسلطات الأرجنتينية على ما أبدته من تعاون وما قدمته من مساعدة خلال الزيارة. وينبغي العمل بتلك الملاحظات الأولية لأنها ملحقة بهذا التقرير. ولهذا، لن يتم تكرار تلك الاستنتاجات في هذا التقرير إلا إذا اقتضى الأمر ذلك.

8- ويقدم هذا التقرير استنتاجات اللج نة الفرعية وتوصياتها بخصوص منع تعذيب و إساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في الأرجنتين. ويُستخدم مصطلح " إساءة المعاملة" هنا للإشارة إلى أي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

9- تطلب اللجنة الفرعية إلى السلطات الأرجنتينية موافاتها ، في غضون ستة أشهر من استلامها هذا التقرير ، برد يتضمن معلومات مفصلة عم ّ ا اتخذته الدولة الطرف من خطوات لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

10- وسيظل هذا التقرير سرياً إلى أن تقرر السلطات الأرجنتينية نشره ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري. وس يكون نشر هذا التقرير، بلا شك، وسيلةً إضافيةً لمنع التعذيب وإساءة المعاملة في الأرجنتين. وترى اللجنة الفرعية أن من شأن نشر توصياتها على نطاق واسع أن يساهم في إقامة حوار شفاف ومثمر في جميع أنحاء البلد فيما يخص المسائل التي يتناولها التقرير.

11- وترغب اللجنة الفرعية في توجيه عناية الدولة الطرف إلى الصندوق الخاص الذي أنشئ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري. ويجوز للدول الأ طراف أن تشير إلى التوصيات التي ترد في التقارير الخاصة بالزيارات التي تقوم بها اللجنة الفرعية بعد نشرها لدعم طلبات التمويل من الصندوق الخاص لأغراض مشاريع محددة ( ) .

12- توصي اللجنة الفرعية بأن تطلب الأرجنتين نشر هذا التقرير بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري.

13- وتعرب اللجنة الفرعية، عقب زيارتها لأماكن احتجاز مختلفة، عن قلقها البالغ إزاء إمكانية ارتكاب أعمال انتقامية في حق بعض الأشخاص المحرومين من حريتهم ممن قابلتهم اللجنة الفرعية، لا سيما منهم الضالعون في الحوادث المذكورة في التقرير.

14- تدين اللجنة الفرعية أي عمل انتقامي إدانةً قاطعةً. وتكرر اللجنة التوصيات التي قدمتها فيما يتصل ب ملاحظاتها الأولية و تشدد على عدم معاقبة الأشخاص الذين يقدمون معلومات لوكالات أو مؤسسات وطنية أو دولية وعلى عدم تعريضهم للعقوبة الجنائية جراء قيامهم بذلك. وتطلب اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بالخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لمنع الأعمال الانتقامية للتحقيق فيها.

ثانياً - الآلية الوقائية الوطنية

15- تم تحديد حزيران/يونيه 2007 كأجل تعي ّ ن خلاله الدو ل ة الطرف آلية و قائية وطنية. وإثر مناقشات مطولة، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشروع قانون ينص على إنشاء آلية وقائية وطنية، وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون هذا في آب/أغسطس 2011. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بعد إ جراء تعديلات عليه تتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية لمنع التعذيب. وفي تلك الأثناء، تم إنشاء آليات وقائية على مستوى المقاطعات، ولا تتمتع بعض هذه الآليات حكماً بالاستقلالية التي تستوجبها أحكام البروتوكول الاختياري.

16- ترحب اللجنة الفرعية باستكمال العملية التشريعية المطولة التي ينطوي عليها إنشاء هذه الآلية. بيد أن اللجنة الفرعية تذك ّ ر أيضا ً بأنه ، وفقاً لمبادئها التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع الآلية الوقائية الوطنية بالإدارة الذاتية والاستقلالية في أداء وظيفتها وأن تمتنع عن تعيين أعضاء فيها يشغلون مناصب يمكن أن تثير تساؤلات عن تضارب المصالح ( ) . واللجنة الفرعية على ثقة بأن الدولة الطرف ستعلي هذه المبادئ عند اختيارها أعضاء اللجنة الوطنية.

ثالثاً - وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم

ألف- الاحتجاز في مرافق الشرطة

1- مسائل عامة

(أ) معلومات بشأن حقوق الأشخاص المحتجزين

17- أبلغ بعض الأشخاص المحتجزون في مراكز الشرطة أعضاء اللجنة الفرعية أنه لم يتم اطلاعهم كما ينبغي على حقوقهم لحظة القبض عليهم ( ) أو أنهم وق ّ عوا على وثيقة تتناول حقوقهم غير أنهم إما لم يفهموا مضمونها أو لم يتسن لهم الوقت الكافي لقراءتها. و لاحظ أعضاء اللجنة الفرعية أيضاً ، في معظم المراكز التي زاروها، عدم الإعلان في مكان ظاهر للعيان عن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم في حماية سلامتهم البدنية والنفسية وفي الحد الأدنى من ضمانات مراعاة الأصول الواجبة (حقوق ميراندا ) فتعريف الأشخاص المحرومين من حريتهم ب حقوقهم و اطلاعهم على سبب إلقاء القبض عليهم ضمان ة أساسية تحميهم من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.

18- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توجيه تعليمات ل لمكلفين بالتوقيف باحترام حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في اطلاعهم خطياً وشفوياً على حقوقهم أثناء فترة الاحتجاز، وذلك بصورة منتظمة وفعالة. كما ينبغي أن توجه إليهم تعليمات بضمان إيصال هذه المعلومات بلغة يفهمها الشخص المعني، وأن يتم ذلك فور إلقاء القبض عليه وأن يُدوَن في سجل أنه تم ذلك .

19- وتحيط اللجنة الفرعية علم اً بأن الدولة الطرف، عقب انتهاء الزيارة، أعدت نموذج ملصق يقدم معلومات عن حقوق الأشخاص قيد الاحتجاز. وسيُعلَق هذا الملصق في أماكن ظاهرة للعيان في مراكز الشرطة حيث ي وجد محتجزون في السجون.

(ب) الحق في إخطار طرف ثالث

20- وجدت اللجنة الفرعية أن عدداً كبيراً بدرجة مقلقة من الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة قال إنه لم يتسن له إخطار طرف ثالث من اختيارهم بأنه مقبوض عليه إلا بعد أيام.

21- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات تكفل تمكين الأشخاص المحروم ي ن من حريتهم من إخطار طرف ثالث من اختيارهم بأنهم مقبوض عليهم وبالمكان حيث يتم احتجازهم أو من مطالبة السلطات المعنية بالقيام بذلك. ويتعين الإخطار دون تأخير عقب التوقيف للمرة الأولى وفي كل مرة يتم فيها نقل المحتجز من مكان احتجاز إلى آخر. ويتعين الإخطار عن طريق الهاتف، إذا أمكن ذلك، مع تدوين تاريخ و ساعة المكالمة في السجل مع اسم الشخص الذي يتم إخطاره ( ) .

(ج) إجراء الفحوص الطبية وتوفير المساعدة الطبية أثناء الاحتجاز في مر ا كز الشرطة

22- ادعى بعض المحتجز ي ن الذين أجرى أعضاء اللجنة الفرعية مقابلةً معهم أنهم لم يخضعوا لفحصٍ طبي عقب إلقاء القبض عليهم. وأفاد البعض الآخر أن ه خضع لفحص طبي مقتضب على يد طبيب في حضور أفراد الشرطة وأنه تم إطلاع الشرطة على نتائج الكشف.

23- ولاحظ أعضاء اللجنة الفرعية في مراكز الشرطة الاتحادية والإقليمية التي زاروها أوجه قصور هامة فيما يتعلق بالاستفادة من المساعدة الطبية. كما لاحظوا أن أعضاء أفرقة الرعاية الصحية كانوا على جهل بالمبادئ الأساسية المحددة في بروتوكول اسطنبول أو بطريقة تطبيقها تطبي قاً سليماً وأنه ليست لديهم بروتوكولات إجرائية يتبعونها في توثيق القضايا التي تنطوي على ممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة في تقاريرهم عن الحالة الطبية والنفسية.

24- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان أن يفحص الفريق الطبي فوراً وبالمجان جميع الموقوفي ن ، وأن يُسمح للأطباء بالعمل باستقلالية وأن يُدرَّبوا على كيفية فحص الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة و على كيفية توثيق هذه الحالات وفقاً لبروتوكول اسطنبول. وينبغي أن تتضمن السجلات الواجب حفظها بخصوص هذه الحالات اسم ا لطبيب المعاين ونتائج الفحص ( ) . وينبغي الاسترشاد ببروتوكول اسطنبول في عملية تحضير التقارير عن الحالة الطبية والنفسية و الاستعانة به لمنع التعذيب.

25- وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاما ً للتأكد من حصول الأشخاص المحتجزين في مراكز الشرطة الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي على هذا العلاج بسرعة وبالمجان .

(د) الموظفون

26- التقى أعضاء اللجنة الفرعية موظفي قوات الشرطة الاتحادية الأرجنتينية وموظفي قوات شرطة بوينس آيرس أثناء زيارتهم لمراكز الشرطة، وتلقوا شكاو ى من أعضاء كلتي الهيئتين بخصوص مشاكل متعلقة بقلة الموظفين ونقص التمويل وتدني ظروف العمل المادية.

27- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تخصيص موارد مالية كافية في الميزانية تكفل تزويد قوات الشرطة الاتحادية الإقليمية بموظفين متحمسين، يتقاضون أجورا ً لائقة وتلقوا تدري باً مناس باً في مجال حق وق الإنسان. وينبغي إقامة آليات للرقابة الداخلية بغية كفالة أن تعمل الشرطة وف قاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ( ) .

2- ظروف الاحتجاز

28- خلُصت اللجنة الفرعية إلى أن ظروف الاحتجاز مزرية في زنزانات عدد من مراكز الشرطة الاتحاد ية الإقليمية. فعلى سبيل المثال، تفتقر الزنزانات في مركز ي الشرطة الاتحادية رقم 3 و15 في مدينة ب وينس آيرس إلى الإنارة والتهوية أما أغطية الأسرة فإما كانت منعدمة أو غير مرضية إطلاقاً. أما الأوضاع في مركز الشرطة الإقليمي رقم 9 في لوما س دي زامورا فهي مريعة ونسبة الاكتظاظ فيه كبيرة جداً . وصرح عناصر الشرطة في مركز الشرطة الإقليمي رقم 5 في لوما س دي زامورا ل أعضاء اللجنة الفرعية بأنه لا يُسمح للمركز بإيواء المحتجزين. وزارَ أعضاء اللجنة الفرعية الزنزانات ورأوا أنها على حالها تلك، لا تصلح للاستخدام على الإطلاق. بيد أنهم اكتشفوا، لدى اطلاعهم على السجلات، أنه تم احتجاز أشخاص لساعات، بل لأيام، في مركز الشرطة. وتبين أن هذا يحدث في مراكز شرطة أخرى كذلك.

29- وفي عدد من مراكز الشرطة، هناك تضييق في استخدام المراحيض وقصور في التهوية والتدفئة. وسمع أعضاء اللجنة الفرعية، أثناء زيارتهم لجميع مراكز الشرطة التي زاروها ويُحتجز فيها أشخاص شكاوى عن نقص الأغذية وعدم الخروج إلى فناء خارجي، فضلاً عن انعدام فرصة ممارسة الرياضة أ و أنشطة أخرى بالنسبة للمحتجزين في مراكز الشرطة لمدة طويلة.

30- و بخلاف الأوضاع الواردة أعلاه، وجد أعضاء اللجنة الفرعية أن ظروف الاحتجاز في السجن الإقليمي روبرتو بيتيناتو دي لابلاتا كانت مرضية.

31- توصي اللجنة الفرعية بأن تدقق الدولة الطرف في الظروف المادية القائمة في مراكز الشرطة الاتحادية الإقليمية حيث يتم احتجاز الأشخاص، و ب أ ن تضع خطة عمل لتنظيف وتجديد المراكز التي من الضروري تحسين الأوضاع فيها. و ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة متفقة مع المعايير الدولية وأن تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المحرومين من حري تهم من حيث الإصحاح وتوفير أغطية الأسرة والأكل والمياه وممارسة الرياضة . وتحيط اللجنة الفرعية عل ماً بخطط الحكومة الإقليمية لبناء مراكز احتجاز إضافية كجزء من برنامج التعاون مع معهد الأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، التي ترمي إلى أبعد من إعداد مقترح تجريبي. و يُتوقع أن تمكن هذه الخطط من التخلي تدريجياً عن استخدام مراكز الشرطة القائمة كأماكن احتجاز وأن توفر خدمات متكاملة (بما فيها خدمات الدفاع العام والخدمات الطبية وغيرها) التي ستسهل وصول الناس إلى العدالة، فض لاً عن تحسين ظروف الاحتجاز المادية. وتثني اللجنة الفرعية على ال حكومة الإقليمية لاضطلاعها بهذه المبادرة، التي من شأنها أن ت ح د من المخاطر المقترنة بالاحتجاز خارج الإطار الإجرائي القانوني وأن تساهم في منع التعذيب وسوء المعاملة.

32- وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي إغلاق مركزي الشرطة 5 و9 في لوما س دي زامورا أو إعادة تصميمه م ا بالكامل نظر اً للوضع الذي هما عليه.

3- التعذيب وسوء المعاملة

33- تلقت اللجنة الفرعية مرار اً تقارير متطابقة عن وحشية أفراد الشرطة أثناء الاحتجاز أو أثناء عمليات التوقيف. وتتعلق هذه التقارير بمختلف قوات الأمن، بما فيها قوات الشرطة الاتحادية الأرجنتينية والدرك وقوات الشرطة في بوينس آيرس . وأفاد العديد من الأشخاص الذين أجريت معهم مقابل ات (ومنهم شباب وبالغ و ن، وحتى نساء حوامل) أن الضرب ووحشية الشرطة من الممارسات "الاعتيادية" التي غال باً ما تستخدم للسيطرة على المحتجزين أو إرغامهم على الاعتراف أو انتقا ماً منهم لأنهم اشتكوا من ظروف احتجازهم. فقد قام أفراد من الشرطة بركل المحتجزين وضربهم على رؤوسهم وصدورهم ومناطق أخرى من أجسا مهم مستخدمين أيديهم أو مط ارق مطاطية أو أحجاراً أو أعقاب بنادق و هم يقومون بذلك حتى عندما يكون المحتج َ ز مقيد اليدين. وأفاد البعض بأن الشرطة أخضعتهم لمعاملة "الغواصة" وأحرقتهم بالسجائر بل إنها قطعت أصابعهم. كما تلقت اللجنة الفرعية تقارير تفيد بأن أفراد الشرطة يفرطون في استخدام الأسلحة النارية لدى التوقيف، بالإضافة إلى حرمان المحتجزين من استخدام دورات المياه ومن العناية الطبية. وتسنى لأعضاء اللجنة الفرعية الحديث مع عدد من المحتجزين الذين تعرضوا للضرب، بمن فيهم امرأة حامل كانت محتجزة في وحدة الشرطة الخاصة بالمرأة والأسر ة في لابلاتا . وعلى الرغم من كل هذه المعلومات، ومن توثيق العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة في سجلات الوكالات الاتحادية و الإقليمية ( ا نظر الفقرة رقم 103)، يتجاوز عدد هذه التقارير بكثير ال عدد الضئيل من التحقيقات التي تضطلع بها إدارة النيابة العامة.

34- وينبغي للسلطات الأرجنتينية أن تتخذ خطوات فعالة لمنع التعذيب وسوء المعاملة في مراكز ووحدات الشرطة، وللتحقيق في الحالات التي ت ُ ستخدم فيها هذه الممارسات و ل معاقبة المسؤولين عنها. و با لإضافة إلى توجيه التهم الجنائية ، ينبغي للسلطات أن تحسن نظام مراقبة الشرطة حتى يتسنى إثبات المسؤولية الشخصية والمؤسسية عن حالات التعذيب وسوء المعاملة وفرض العقوبات التأديبية المناسبة.

باء- السجون

1- مسائل عامة

35- كان لدى اللجنة الفرعية، أثناء زياراتها للسجون، انطباع بأن العديد من أوجه القصور التي تشوب إدارة شؤون المحتجزين ومعاملتهم تعكس الطابع العسكري والنزعة المصلحية اللذين يطغيان على هيكل نظام السجون ويعيقان إدارة السجون " إدارة مدنية " حقيقية. و تحيط اللجنة عل ماً، في هذا الصدد، بالمعلومات التي قدمتها ال سلطات الإقليمية بخصوص الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من أجل زيادة تخليص إدارة السجون في بوينس آيرس من الطابع العسكري. كما و جدت اللجنة الفرعية نظا ماً تسود فيه الأحكام بالسجن بحيث تتقلص الفرص أمام العديد من المحتجزين للاندماج ف ي مجموعة ما ولربط علاقات اجتماعية في إطارها.

36- تدعو اللجنة الفرعية إلى اعتماد تدابير سريعة وفعالة لإضفاء الطابع المدني على إدارة السجون على النحو اللائق بالنظم الديمقراطية التي يجب أن يكون من أسسها الالتزام الصارم باحترام حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم .

(أ) إحالة المحتجزين إلى السجون

37- اشتكى العديد من الأشخاص المحرومين من حريتهم من أنهم سُجنوا بعي داً عن عائلاتهم، فتنقطع بالضرورة صلتهم بمصدر دعم تماسك لا غنى عنه. ويضر نقل المحتجزين المتكرر إلى أماكن بعيدة داخل الأقاليم وإلى مختلف ربوع البلد بهم وبعائلاتهم ويعيق التقدم الذي يحرزونه في أنشطتهم داخل السجن، وقد يشكّل ضر ب اً من سوء المعاملة. وتبين المعلومات والشكاوى الواردة أيضاً أن عمليات نقل المحتجزين تُستخدم كعقوبة أو كإجراء انتقامي، إذ إنها تتم دون إخبار عائلاتهم وفي ظروف مهينة بسبب تردي الحالة الميكانيكية لعربات النقل الخاصة بالسجن والفترات الطويلة التي يجب أن يقضيها المحتجزون فيها، دون طعام أحياناً.

38- وتحيط اللجنة الفرعية علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة والتي تفيد بأن عدداً من التدابير قد اتخذ لكفالة احتجاز نزلاء السجون في أماكن أقرب إلى عائلاتهم، ومن ت ل ك التدابير برنامج "60ل‍7". وفضلاً عن ذلك، يركز برنامج تشييد البنية التحتية المضطلع به منذ 2008 حسب الدولة، على توفير أماكن في بوينس آيرس الكبرى.

39- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير لكفالة احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن قريبة من عائلاتهم. ولتحقيق هذا الهدف، سيكون من الضروري إجراء دراسات جدوى مع مراعاة ما يلزم من موارد ومساحة. وينبغي كذلك اتخاذ تدابير لضمان حق الأشخاص المحر ومين من حريتهم في الاعتراض على عمليات النقل أن تستمع السلطة المختصة إليهم في هذا الصدد، دون احتمال التعرض للانتقام.

(ب) النظام الداخلي

40- لاحظت اللجنة الفرعية، في بعض السجون التي زارتها، استمرار وجود أفكار وممارسات يُعتبر بموجبها الأشخاص المحرومون من حريتهم أشخاص ا ً يستحقون معامل ةً تدريجية يمكنها أن تتخطى حدود ما فُرض من عقوبة أو تدبير قضائي. فعلى سبيل المثال، يُجبَر المحتجزون على قص شعر هم وتُخصَص بعض العنابر للمنتمين لديانة معينة ويُسمح لبعض المحتجزين بفرض تدابير تأديبية على غيرهم من المحتجزين، فضلاً عن إجراء دراسات سريرية ت تعلق بعلم الجريمة، مما ينتهك خصوصية المحتجزين وحرية الضمير.

41- وتحيط اللجنة الفرعية علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن إدارة سجن بوينس آيرس أصدر ت ، عقب الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية، قرا راً يشير صراحةً إلى منع إجبار المحتجزين على قص شعر هم ، فض لاً عن منع أي تدابير تغير مظهرهم الشخصي وإلى أ ن عدم احترام هذا الحظر يشكل سوء تصرف جسيماً.

42- وأحيطت اللجنة الفرعية عل ماً بعمليات التقييم الدورية التي تُجرى ، على المستوى الاتحادي ، لتصنيف المحتجزين على أساس "الفئة" ( وهو تقييم لمدى قدرتهم على الاندماج مجدداً في المجتمع). ويُستخدم هذا التقييم، بالإضافة إلى السلوك في السجن، ل تصنيف كل محتجز دورياً ، ولهذا تأثير على مركزه في السجن وعلى إمكانية إطلاق سراحه عن طريق الإفراج المشروط أو الإفراج ستة أشهر قبل انقضاء المدة المحكوم بها. وتُعرب اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء هذا التصنيف على أساس "الفئة" لأنه يفضي إلى نتائج قانونية قائمة على أساس تقييم سلوك الشخص في المستقبل.

43- ترى اللجنة الفرعية أن تصنيف السجناء ينبغي أن يستند إلى سلوكهم، لا إلى فكرة "الفئة". وتدعو اللجنة الفرعية الدولة الطرف إلى دراسة مدى توافق هذا الممارسة المستوحاة من علم الجريمة مع حماية حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم.

(ج) الاحتجاز السابق للمحاكمة

44- ينتظر عددٌ كبيرٌ من السجناء محاكمتهم، على الرغم من أن الوضع يختلف كثيراً من سجن إلى آخر. فعلى سبيل المثال، لاحظت اللجنة الفرعية يوم زيار تها سجن أول و س وجود 865 1 سجيناً على ذمة التحقيق و202 من السجناء المدانين . أما في الوحدة رقم 30، فلاحظت اللجنة وجود 065 1 سجيناً مداناً و335 سجيناً على ذمة التحقيق. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، لم يصدر حكم نهائي في حق 55 في المائة من السجناء الموجودين في السجون الاتحادية. ولاحظت اللجنة الفرعية أيضاً أن السجناء على ذمة التحقيق والسجناء المدانين يسكنون في المباني نفسها عادةً.

45- وأقرت ال سلطات ا لإقليمية الاتحادية بالاستخدام المفرط ل لاحتجاز السابق ل لمحاكمة وبالنقائص الخطيرة التي تشوب الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالآجال التي يستغرقها النظر في القضايا و ب الطريقة التي تحددها القوانين، على الرغم من التدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة للتخفيف من تراكم القضايا قيد البت على المحاكم. فطول فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة على نحو مفرط يؤدي أحياناً إلى قضاء المحتجزين فترات في ذلك الاحتجاز تعادل أو تفوق المدة التي يُحكم بها في نهاية الأمر.

46- تؤيد اللجنة الفرعية توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ دون تأخير، تدابير للتقليل من عدد الأشخاص رهن ا لاحتجاز السابق ل لمحاكمة ومن طول هذا الاحتجاز، باتخاذ خطوات مثل اللجوء أكثر إلى التدابير الوقائية أو زيادة العمل بالإفراج عن الأشخاص بكفالة أو باستخدام الأساور الإلكترونية ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية بإجراء تقييم للجوء للاحتجاز السابق للمحاكمة ولمد ت ه بغية إعادة توجيه ممارسة المحاكم نحو إلغاء التقييمات الذاتية القائمة على أساس "الفئة" أو درجة الخطورة.

47- و ينبغي أن تضمن الدولة الطرف فصل المحتجزين على ذمة التحقيق عن السجناء المدانين، وفق ا ً لمقتضيات الصكوك الدولية ذات الصلة ( ) .

(د) الخدمات الصحية

48- لاحظت اللجنة الفرعية بقلق قصور الخدمات الطبية في ال سجون الإقليمية والفيدرالية على حد سواء. فعلى سبيل المثال، كان النقص في الخدمات الصحية جلي ا ً في الوحدة 28 من مركز الحبس القضائي (الوحدة 28 التابعة ل لسجون الاتحادية). أما في الوحدة 46، حيث بدت الرعاية الطبية منعدمة حتى في الحالات المستعجلة، فتتمثل أوجه القصور في نقص الموظفين الطبيين. وأفاد أحد المحتجزين في سجن أولموس ، ممن أجرت اللجنة الفرعية مقابلة معهم، بأنه خضع لعملية فغر القولون منذ سنة وأنه ينتظر إجراء جراحة عليه منذ شهور. ومنذ وصوله إلى الوحدة، تم تجاهل طلباته بأن يُعرض على طبيب لأسابيع طويلة، كما أن ظروف النظافة في زنزانته كانت مزرية.

49- وتلقت اللجنة الفرعية شكاوى من السجناء في سجن إيزيزا الجنائي رقم 1 بشأن عدم احترام خصوصياتهم، إذ أُجريت لهم الفحوص الطبية عند دخول السجن أول مرة في حضور أشخاص ليسوا من الفريق الطبي ولاحظت اللجنة الفرعية عدم تلقي السجناء ومحاميهم نسخة من الفحوص الطبية التي أُجريت بخصوص الإصابات وعدم وجود مساحة في الاستمارة لتدوين تعليقات الطبيب.

50- ينبغي للدولة الطرف أن توفر المساعدة الطبية على مدار الساعة وطيلة الأسبوع في جميع السجون. وينبغي أن يتم أي فحص طبي، بما في ذلك فحوصات الدخول أول مرة، بالمراعاة التامة للحق في الخصوصية والسرية ( ) . وينبغي أن تتضمن التقارير الطبية إشارة إلى السبب المحتمل لأي إصابة يبلغ عنها الشخص المحروم من حريته.

51- وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء نقص الخدمات الطبية المناسبة للنساء. ففي الوحدتين 46 و3، لا توجد وحدة للأمراض النسائية، واشتكت السجينات من الفحوصات التي تُجرى في الممرات بطريقة مهينة. كما لا يتلقى أطفال السجينات الذين يعيشون معهن رعاية صحية منتظمة.

52- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير تكفل استفادة جميع النساء، لا سيما الحوامل منهن، من الرعاية الطبية على يد موظفي صحة مؤهلين وذلك بصورة منتظمة وسرية. كما ينبغي لها أن تضمن استفادة الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجون من خدمات الرعاية الصحية وأن تضمن مراقبة نموهم من قِبل مختصين ( ) .

53- ولاحظت اللجنة الفرعية أنه، على الرغم من التقدم باتجاه ضمان استقلال القسم الطبي من خلال فصله عن إدارة السجن، لا يزال القسم الطبي تابعاً لوزارة العدل والأمن ويتعاون بشكل وثيق مع إدارة السجن. ويبدو أن هذا الأمر يقيد قدرة موظفي الصحة على تدوين أي علامات قد تدل على تعرض من يكلفون بفحصهم من المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة بشكل مستقل ( ) .

54- توصي اللجنة الفرعية بأن تقدم وزارة الصحة الخدمات الطبية على كل من المستوى الاتحادي والإقليمي بصورة مباشرة. كما توصي أن تضع الدولة الطرف نظام فحوصات مستقل يتماشى مع بروتوكول اسطنبول، ويجري بموجبه الأطباء الشرعيون والأطباء النفسيون المؤهلون فحوصاً وافية كلما وُجدت علامات تدل على تعرض محتجز ٍ ما للتعذيب أو سوء المعاملة.

55- وتحيط اللجنة الفرعية علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة والتي تفيد بأن إدارة سجن بوينس آيرس صاغت، بعدَ زيارة اللجنة الفرعية، ملفاً سريرياً نموذجياً ومجموعة من التعليمات الموجهة للمهنيين لاستخدامهما في حالة وقوع إصابة تأخذ تلك التوجيهات بعين الاعتبار التوصيات الواردة في بروتوكول اسطنبول. ونظمت إدارة سجن بوينس آيرس سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة المهنيين الطبيين بخصوص تنفيذ البروتوكول.

2- ظروف الاحتجاز

(أ) الظروف المادية

56- تختلف الظروف المادية الواقعية في السجون التي زارتها اللجنة الفرعية اختلافاً كبيراً من سجن إلى آخر. ففي بعضها لا تفي الزنزانات بالحد الأدنى من شروط إيواء الأشخاص المحرومين من حريتهم. فقد كانت المطابخ في العنبرين 3 و4 في الوحدة 3 في حالة من التلف التام وكانت الجدران عارية ودورات المياه مكسورة بينما نوافذ جل الزنزانات بلا زجاج. ومن الممكن رؤية الفئران في فنائي الوحدة 46 والوحدة 3 والصراصير في زنزاناتهما. أما في مركز الاحتجاز القضائي الوحدة 28، الذي تديره إدارة السجون الاتحادية في مدينة بوينس آيرس ، فقد لاحظت اللجنة الفرعية فضلاً عن وجود الصراصير ونقص التهوية، أن حوالي 60 شخصاً يكونون محتجزين داخل زنزانة تبلغ مساحتها 25 متراً مربعاً تقريباً، يستخدمون دورة مياه واحدة ودشاً مفتوحاً؛ ويُحتجز العديد منهم فيها فترةً تزيد على ا ل ‍ 24 ساعة المسموح بها قانوناً كحد أقصى. كما لاحظت اللجنة الفرعية وجود صراصير وقمل وفضلات بشرية في الزنزانات الانفرادية حيث لا تتاح مرافق الإصحاح للمحتجزين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن طفح المجاري حدث مألوف. كما أن التهوية معطلة مما أدى إلى زيادة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة فصارت ظروف عيش السجناء وظروف عمل حراس السجن شاقة.

57- و لفت انتباه اللجنة الفرعية افتقار بعض مرافق الاحتجاز الاتحادية والإقليمية إلى شروط النظافة الشخصية الكافية . ف قد تلقت اللجنة الفرعية ، في بعض مرافق الاحتجاز الاتحادية و الإقليمية، شكاوى م ن نقص مستلزمات النظافة، مما يجعل السجناء معتمدين تمام اً على المؤن التي يزودهم بها أقاربهم.

58- يجب اتخاذ تدابير في الوقت المناسب بغية تدارك أوجه القصور فيما يتعلق بالتهوية و وجود الحشرات الناقلة ل لأمراض ومرافق الإصحاح في الوحدات التي تع اني من أوجه القصور هذه ( ) .

59- وتحث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تماشي ظروف الاحتجاز في سجون البل د مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الفرعية بإجراء عملية رصد لظروف الاحتجاز المادية بغية وضع خطة للإصحاح و التجديد . وينبغي أن تتضمن الخطة تدابير لمنع الاكتظاظ والحرائق ( ) .

60- وت شير اللجنة الفرعية إلى الاتفاق 12/12 المبرم في 3 تموز/يوليه 2012، الذ ي وافقت المحكمة العليا بموجبه على تحديد عدد السجناء الأقصى في الوحدة 28 استجابةً لملاحظات اللجنة الفرعية ( ) . وتطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف أن ت طلعها على ما يتحقق في تنفيذ التدابير الرامية إلى منع الاكتظاظ في هذه الوحدة .

(ب) الغذاء

61- لاحظت اللجنة الفرعية، في مختلف الوحدات، نقص الأغذية المقدمة وسوء نوعيتها. فعلى سبيل المثال، قُدمت شكاوى بتقديم وجبتين فقط يوميا ً في كل من الوحدة 28 التابعة ل إدارة السجن الاتحادي و في الوحدتين 3 و30. و يؤكد هذا المعلومات التي وردت إلى اللجنة الفرعية من مصادر مختلفة.

62- ينبغي أن تزيد الدولة الطرف عدد عمليات مراقبة نوعية الغذاء وأن تضمن تحضير الوجبات في ظروف تحترم شروط النظافة بكمية كافية وبجودة لائقة وأن تحتوي هذه الوجبات على القيمة الغذائية اللازمة للمحافظة على صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم في جميع الوحدات ( ) . وينبغي تعزيز رصد نظام طلب المناقصات من الشركات التي تقدم الغذاء وتعزيز امتثالها للشروط التعاقدية لمنع حدوث التجاوزات.

(ج) الأنشطة

63- تتفاوت فرص الاستفادة من الأنشطة التعليمية والمهنية من سجن إلى آخر، على الرغم من وجود نقص كبير فيها عموماً. ففي الوحدة 30، مثلاً، لا تتسع الدروس والورشات إلا ل‍ 20 في المائة إلى 30 في المائة من السجناء. أما في مرافق أخرى، فقُدمت شكاوى بشأن قلة الفرص المتاحة للتدريب أو العمل وخاصة تلك التي من شأنها أن تكون حاسمة في توفير فرص للسجناء بعد الإفراج عنهم. وأكدت بعض سلطات السجون أن الشركات التي تقيم ورشات عمل في السجون تستغل انخفاض الأجور التي تدفع للسجناء. ويعود السبب في قلة عدد السجناء الذي ن يواصلون دراستهم إلى النقص الحاصل في عدد المدرّسين، الذين يتوجب على وزارة التعليم إتاحتهم، والنقص في عدد قاعات التدريس وأدواته.

64- توصي اللجنة الفرعية بأن تكثف السلطات المختصة جهودها الرامية إلى تحسين برنامج الأنشطة التعليمية والمهنية في السجون في جميع أنحاء البلد لكي يتمكن السجناء من الاستفادة منها و حتى يكون أي أجر يُ حَصل منها أجر اً لائق اً .

(د) نظام العزل

65- لاحظت اللجنة الفرعية ، في عدة وحدات ، وضع السجناء في مناطق معزولة ليس فقط من باب العقوبة، بل لأسباب أخرى كذلك ، منها وضعهم فيها عند وصولهم إلى السجن أو نقلهم من أماكن أخرى أو كتدبير حم ائي . وقد يمضي السجين عدة أسابيع، بل أشهر ، في هذه المناطق معزولاً عن غيره ، دون أن يكون لذلك علاقة بسلوكه . وترى اللجنة الفرعية أنه لا ينبغي الإبقاء على أي شخص في تلك الأماكن إلا عقاباً له ، وحتى في هذه الحالة ينبغي أن يكون هذا الإجراء لفترة محد و دة وأن يخضع لقواعد الأصول القانونية. فعزل الأشخاص الذي يحتاجون إلى الحماية هو انتهاك لحقوقهم. والدولة ملزمة بتوفير الحماية دون ما يترتب عن العزل من تقييد للحقوق.

66- و أجرت اللجنة الفرعية، في بعض ال سجون الإقليمية، مقابلات مع أشخاص قالوا إ نهم عوقبوا بإبقائهم في العزل 24 ساعة في اليوم لمدة أربعة أشهر في زنزانات غير مزودة بال كهرباء و لا بالتهوية الكافية . أما في حالات أخرى، فا لنظام يختلف، إذ يُسمح، على سبيل المثال، بقضاء ساعة في الفناء الخارجي، أو 15 دقيقة يومي ا ً في الممر من الاثنين إلى الجمعة. وفي كل الأحوال، تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها لأن نظام العزل خارج عن سيطرة المحاكم من الناحية العملية، كما ورد في ملاحظات المحامي العام.

67- من الضرور ة الملحة أن تغير الدو لة نظام العزل الساري على المستويين الاتحادي و الإقليمي كي تضمن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي أن يكون العزل تدبير اً استثنائي اً محدود اً بصرامة في الزمان و خاضعاً للرقابة الطبية والقضائية؛ و ينبغي أ لاّ يُستخدم العزل كأداة لإدارة السجن. وينبغي أن توفر زنزانات العزل ظروف اً تحترم السلامة الجسدية للشخص المحروم من حريته وكرامته.

68- وتدرك اللجنة الفرعية أن التعامل مع بعض المحتجزين قد يتطلب، لأسباب مختلفة، تدابير أمنية أكثر صرامة. بيد أنه ينبغي إدراك أنه لا يجوز تحويل هذه التدابير إلى عقوبة تضاف إلى العقوبة التي فرضتها المحكمة، لأن هذا يخالف مبدأي المساواة أم ام القانون وعدم التمييز. و شرط المساواة في المعاملة ضرورياً من باب أولى فيما يتعلق بالأشخاص الذين لم يُحكم عليهم بعد. ولهذا، ترى اللجنة الفرعية أن أي تدبير أمني يزيد ظروف الاحتجاز سوءاً بشكل غير معقول يمثل شكل اً من أشكال سوء معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

( ) الاتصال بالعالم الخارجي

69- تلقت اللجنة الفرعية شكاوى مفادها أن مدة ال زيارات الأسر ي ة أقصر وأكثر تقطعاً من اللازم وأن نظام الزيارات لا ينطبق على الجميع على قدم المساواة. واشتكى بعض المحتجزي ن م ن القيود المفروضة على حقهم في تلقي زيارات حميمة من خلانهم ما لم يكونوا متزوجين . وأبلغ أقرباء بعض المحتجزين اللجنة الفرعية ب أن إجراءات الدخول إلى السج و ن تستغرق وقت اً أطول من اللازم .

70- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمكين جميع المحرومين من حريتهم من استقبال زيارات منتظمة ( ) ، بما في ذلك الزيارات الزوجية، بصرف النظر عما إذا كانت الدولة تعترف رسمياً بنوع العلاقة؛ وينبغي عدم تقييد الزيارات بسبب نوع الجنس أو الجنسية أو الميول الجنسية أو أي سبب آخر من أسباب التمييز. وينبغي تسريع إجراء إصدار رخص الزيارة للزوار واتخاذ الخطوات لضمان تمكين المحتجزين من تلقي المكالمات الهاتفية من أقاربهم.

71- وتلقت اللجنة الفرعية شكاوى بخصوص ما يتعرض له الأقارب من مضايقة وسوء معاملة أثناء الزيارات . ووصفت الشكاوى عمليات التفتيش الانتهاكية التي تنطوي على التفتيش الجسدي الكامل، وتحسس الزوار لتفتيشهم، حتى الأطفال والرضع والحوامل منهم، وإرغامهم على الانحناء . وذكرت الشكاوى كذلك ما يوجهه موظفو السجن المكلفون ب التفتيش الجسدي من شتائم وتهديدات لثنيهم عن أي محاولة ل تقديم شكوى بخصوص هذه المعاملة خوف اً على ذويهم المحرومين من حريتهم من أعمال انتقامية.

72- توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل الدولة الطرف عدم ممارسة التفتيش الجسدي الدقيق إلا عندما يقتضي الأمر ذلك، وأن تكون هذه العملية معقولة ومتناسبة. وينبغي أن يقوم ب عمليات التفتيش الجسدي، في حال إجرائها، موظفون مؤهلو ن من نفس جنس الشخص الذي يخضع للتفتيش وأن تتماشى مع شروط النظافة و أن تحافظ على الكرامة الإنسانية واحترام الحقوق الأساسية. وينبغي حظر تفتيش الفروج الاقتحامي ( ) .

73- ويتعين إبلاغ الموظفين المشرفين على الزيارات بضرورة احترام حقوق جميع الأشخاص. وينبغي إدراج نظام مستقل لتقديم الشكاوى بخصوص سوء المعاملة وينبغي أن يشتمل هذا النظام على تحقيقات وعقوبات مستقلة.

3- العنف أثناء الاحتجاز

74- تلقت اللجنة الفرعية إفادات متكررة ومتطابقة عن إخضاع أشخاص محرومين من حريتهم لشكل من أشكال ا لسيطرة على يد موظفي السجن الذين يحتكون بهم يومي اً ، وعلى رأسهم حارس العنبر والحارس المشرف عليهم والمتعامل معهم الذي يعالج كل ما يتعلق بتقديم الشكاوى والطلبات والاحتياجات والنظام التأديبي. ولهذا الغرض ، يعتمدون على أشخاص يُطلق عليهم اسم "المنظفين" "ذوي السلوك الحسن" وهم أشخاص محرومون من حريتهم يتوسطون بين المحتجزين الآخرين وإدارة السجن. وتلقت اللجنة الفرعية، في هذا الصدد، شكاوى بخصوص حالات سرقة أو إزالة الممتلكات؛ و بشأن تهديدات والابتزاز ل لحصول على أمان أكبر أو معاملة أفضل مقابل المال؛ و عرض وبيع المخدرات؛ والاعتداءات البدنية؛ و التسبب في المشاجرات والنزاعات بين السجناء بالتواطؤ مع موظفي السجن، وذلك بهدف إلهائهم أو إبقاء السيطرة عليهم؛ و بشأن نقل المحتجزين إلى عنابر حيث الحياة أصعب أو إلى عنابر العزل ؛ و إنقاص الحصة الغذائية وعدد الزيارات، و قصر فرص الوصول إلى البرامج التعليمية والمهنية على ذوي الامتيازات.

75- وهذا النظام القائم على التهديدات والمخاطر، بالإضافة إلى عدم وجود نظام فعال للإبلاغ عن التجاوزات والتحقيق فيها، وكذا الخشية من أعمال انتقامية في حال إبلاغ الإدارة بهذه التجاوزات، في حالة يجعل الأشخاص المحرومين من حريتهم يعيشون جواً من الخوف الدائم من الضرر الجسدي الذي قد يلحق بهم أو بذويهم أو بممتلكاتهم، حتى وإن كانوا غير متضررين مباشرة من هذه الممارسات. وشهدت اللجنة الفرعية حالة معبرة في الوحدة رقم 1 (في ليساندرو أولموس ) حيث إن حراس السجن على ما يبدو، أعطوا سجيناً يوجد في السجن الانفرادي سلاحاً يدوياً ( faca أو سكين كبير) وطلبوا منه قتل سجين آخر وإلا انتقموا منه. وعندما أبلغت اللجنة الفرعية سلطات السجن بهذا الأمر، تم تفتيش الزنزانة والعثور على السلاح.

76- وتحيط اللجنة الفرعية علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة، والتي تفيد ببدء تحقيق إداري في هذه الحادثة وبوجود أوجه قصور في عمليات التفتيش الجسدي والتحق ق عند السماح بالدخول وفي الوصول إلى الزنزانات والعنابر وفي الآليات المستخدمة لمنع أعمال العن ف. وأفضى التحقيق إلى توجيه تهم إلى أربعة حراس بارتكاب مخالفات نظامية. بيد أن اللجنة الفرعية لاحظت أن الحقائق لم تُعرَض على النيابة العامة و لم تتجاوز مستوى التحقيق الإداري. و قد يدل ذلك على أن سلطات السجن تعمل كدولة داخل الدولة. و تتطلع اللجنة الفرعية إلى الحصول على معلومات إضافية عن مجرى التحقيق وعن وضع السجين المعني، ولا سيما معرفة ما إذا وقع أو يرجح أن يقع ضحية أعمال انتقامية .

77- وإضافة إلى هذه الحادثة بعينها ، لاحظت اللجنة الفرعية أن جو اً واضح اً من الخوف والعنف يسود في الوحدة رقم 1 على جميع المستويات. وعلى الرغم من ت برم السجناء عموم اً من التحدث إلى أعضاء اللجنة الفرعية ومن أنّ سلوك الحراس أعاق بشدة إجراء مقابلات سرية، فإن بعض المحتجزين لمحوا إلى أنه تم التستر على بعض عمليات القتل بتصويرها على أنها انتحار. و إضافة إلى ذلك، فإن كثرة السجناء في هذا السجن، وق ِ د َ مه وقذارته وانعدام الصيانة فيه عوامل ت ساعد جميعها على خلق ظروف معيشية لا إنسانية و اتباع ن ُ هج في إدارة شؤون السجناء لا يقل عنها وحشية.

78- ترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي إغلاق الوحدة رقم 1 ليساندرو أولمو س أو تجديدها بالكامل.

79- و تلقت اللجنة الفرعية تقارير عن استخدام التعذيب كتدبير تأديبي ولمنع السجناء من تقديم شكاوى. وكان أحد التقارير من سجين في السجن الاتحادي تعرض ت ذراعه للإصابة جراء ضرب موظفي السجن له أثناء تفتيش ه في حضور مدير السجن ونائب المدير والفريق الطبي العامل في ا لوحدة. وأفاد السجين بأنه تعرض للضرب على يديه و قدميه ورأسه وأُحرق بالحديد الساخن. وتلقت اللجنة الفرعية، في أحد السجون التي يديرها سجن بوينس آيرس ، شكاوى من اعتداءات جسدية وشفوية تتعرض لها السجينات على يد الحراس.

80- وتلقت اللجنة الفرعية ادعاءات تفيد بأن السجناء أُجبروا مراراً على الانحناء وهم عراة ، خلال عمليات التفتيش التي أُجريت داخل العنابر وبعد الزيارات، وأن عمليات التفتيش ت ُ ستخدم ك شكل من أشكال ال عقاب ولتخويف السجناء.

81- و تعرب اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء الاستخدام المتكرر والممنهج للأسلحة ول لقوة المفرطة في نظام السجون. وشهدت اللجنة الفرعية هجمة أمنية خلال عملية تفتيش جرت في الوحدة رقم 3. وصرح عدة شهود بأن الحراس كانوا، قبل دقائق من الحادثة، قد أطلقوا الرصاص المطاطي مباشرة على السجناء وهم على مقربة منهم تصدياً للاضطرابات . وأجبر الحراس كل سجين على التعري و على نشر ملابسه أمامه و أمام سلطات السجن.

82- وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها أيض اً إزاء عدد الوفيات التي تُسجَل على أنها حالات انتحار و عدد الوفيات بسبب الحرائق وإزاء عدم التحقيق فيها لإلقاء الضوء عليها و معرفة المسؤولين عنها.

83- وتطابق هذه الصورة العنيفة المعلومات التي أوردتها منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان أثناء زيارة اللجنة الفرعية والتي أكدها اعتماد لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تدابير وقائية بال نيابة عن المحتجزين في الوحدات 46 و47 و48 في إدارة السجون في بوينس آيرس .

84- ترى اللجنة الفرعية أن التعذيب وسوء المعاملة يمثلان شكلاً من أشكال العنف الهيكلي الذي يمارَس في أماكن الاحتجاز و هما ممارستان متأصلتا الجذور في سلوك موظفي السجون في الأرجنتين. ووصفت السلطات القضائية والحكومية في إقليم بوينس آيرس للجنة الفرعية التدابير المتخذة لمكافحة العنف وسوء المعاملة؛ غير أنها أفادت بأن نظام الوقاية لا يزال في بداياته، وأن الطريق لا يزال طويلاً وأن التنسيق والتعاون مطلوب فيما بين المؤسسات المختلفة المختصة في هذا المجال .

85- توصي اللجنة الفرعية بتحضير وتنفيذ خطة وطنية خاصة بالسجون بغية مكافحة هذا العنف الهيكلي ، وينبغي أن تنطوي هذه الخطة على ما يلي:

(أ) تحسين ظروف العمل والسلوك المهني لموظفي السج و ن من خلال تقديم التدريب و دورات التذكير بالمعارف فيما يتعلق بحقوق الإنسان في السجون بصورة منتظمة، بغية تغيير الثقاف ة المؤسسية حتى يتم إعطاء الأولوية للمسائل الأمنية والتركيز على دعم ا لأشخاص المحرومين من حريتهم وعلى معاملتهم بشكل لائق. وت نبغي مراجعة البروتوكولات الخاصة بالتدريب والعمل في السجون لتحقق نفس الغاية، كما ينبغي تكييفها لتتماشى مع مذهب حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز؛

(ب) ضمان أن يكون المبلغ المخصص في الميزانية للخدمات داخل السجون كافياً لكفالة تزويد مصالح السجن بعددٍ كافٍ من الموظفين المتحمسين الذين يتقاضون أجراً مناسباً بهدف تلبية احتياجات السجون ؛

(ج) تقييم مناصب العمل والأداء على كل المستويات، مع التركيز الخاص على موظفي السجن الذين هم أول من يحتك بالسجناء؛

(د) تعزيز آليات المراقبة الخارجية والسياسات الفعالة بهدف حماية السجناء والشهود على أعمال العنف والتعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الفرعية بأن يضمن المدعي العام الخاص بالسجون الاطلاع على التقارير الخاصة بالمسؤولية الإدارية؛

( ) وضع نظام شفاف وآمن يمكن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من تقديم الشكاوى والطعون الإدارية في حالات التعرض ل لتعذيب وسوء المعاملة أو لأي سبب آخر. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة الفرعية أن إدارة سجن بوينس آيرس قررت، عقب الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية، إنشاء نظام صناديق لجمع الشكاوى ال سرية، ولا يحق لأي شخص الاطلاع عليها إلا مدير الوحدة. وستكون اللجنة الفرعية ممتنة إذا وردتها معلومات عن نتائج هذا النظام وآثاره.

86- وتحث اللجنة الفرعية الدولة الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) إعادة تأكيد الحظر المطلق للتعذيب والإدانة العلنية لهذه الممارسة على نحوٍ لا لبس فيه، مع توجيه تحذير واضح من أن من يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بأي شكل آخر على ممارسة التعذيب أو يشارك فيه سيُعتبر مسؤولاً عنها بصفة شخصية أمام القانون وقد يجر على الدولة الطرف تحمُّل المسؤولية الدولية عن ذلك (المسؤولية الموضوعية)؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة داخل نظام السجون. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف أن تزودها بالإحصائيات الخاصة بالتحقيقات الإدارية والقضائية التي أ ُ جريت في حالات الوفاة جراء العنف والتعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) ضمان توقيف المشتبه بهم في قضايا التعذيب وسوء المعاملة عن العمل على الفور طوال المدة التي يستغرقها التحقيق، وفصلهم عن وظائفهم إذا ما ثبُتت إدانتهم؛

(د) تعديل اللوائح الخاصة بعمليات التفتيش لتكفل احترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم و من يأتي لزيارتهم واحترام حقوقهم الإنسانية؛

( ) وضع قواعد واضحة تضبط استخدام الأسلحة داخل السجون بغية ضمان استخدامها بشكل يتوافق تماماً مع مبدأي النسبية والضرورة. وينبغي أن يُمسَك سجل عن استخدام أي من وسائل الإكراه، بما فيها الوسائل غير المميتة.

87- وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي أوردتها الدولة الطرف عقب الزيارة، والتي تفيد بإنشاء لجنة تحقيق في دور ما يسمى ب‍ "المنظفين" . وتأمل اللجنة الفرعية أن يتم إطلاعها على نتائج هذه الدراسة .

88- و أجرت اللجنة الفرعية مقابلةً مع عدد من السجناء في مرافق تقع في إقليم بوينس آيرس ، التحقوا "ببرنامج العنابر لمنع ممارسة العنف"، و هم م ُحتجزون في معازل لمدة 23 ساعة في اليوم لتسعة أشهر، و يقضون ساعة واحدة يومي اً في فناء فردي. غير أن ه لا يبدو أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للعنف. وتحيط اللجنة الفرعية علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد ب أنه تم تقييم ا لبرنامج بعد انتهاء زيارة اللجنة الفرعية ، وأنه تقرر وقف ه . وتم تحويل السجناء الملتحقين بالبرنامج إلى " ال برنامج الإقليمي لمنع العنف"، الذي يعطي الأولوية لوضع مبادئ توجيهية بشأن التعايش بغية خفض درجات النزاع، وذلك بمساعدة مختصين من مختلف الميادين.

جيم- مراكز احتجاز الأحداث

89- زارت اللجنة الفرعية مركز ألمافويرتي المغلق في لابلاتا والمركز المغلق في لوما س دي زامورا . ففي المركز الأول، فضل اً عن سوء حالة ا لمرافق، وجدت اللجنة الفرعية نظام حبس قمعي يقضي بحبس السجناء باستمرار في أماكن مغلقة (الزنزانة، قاعة الطعام، المدرسة، الفناء)، ولا يمكنهم التحرك بحرية ودون عوائق بين هذه الأماكن. كما لا يمكنهم الوصول إلى أماكن الترفيه في الهواء الطلق إلا من وقت لآخر ، على الرغم من أن للمركز قطعة أرض بجواره . أما في الباحة المشتركة أو المطعم، حيث يقضي صغار المحتجزين سحابة يومهم هباءً، فإن مجرد الوصول إلى دورة المياه مشكلةٌ ، إذ يجب عليهم أن يطلبوا من أحد موظفي السجن أن يفتح لهم الباب و أن يرافقهم إليها. وهم، علاوة ً على ذلك، يقضون وقت اً طويل اً يومي اً في زنزاناتهم الفردية. وتتمثل العقوبة التأديبية في إبقائهم في الحبس الانفرادي في زنزاناتهم لمدة قد تصل إلى عشرة أيام . ويخضعون للتفتيش مرتين يومي اً حيث يُجبرون على التعري والان حناء.

90- ويوجد نظام تأديبي مشابه في مركز لوماس دي زامورا . وعلى الرغم من أن القواعد التي تحكم قضاء وقت الفراغ في الفناء ليست بالصرامة التي تطبع القواعد السارية في مركز ألمافويرتي ، فأنها مفرطة، إذ لا يُسمح للسجناء بالخروج إلا مرةً كل يومين. وتلقت اللجنة الفرعية معلومات عن نقص الرقابة القضائية الفعالة على العقوبات التي تُنزل بصغار المحتجزين في هذه المراكز. وأحياناً، لا يتم حتى تدوين هذه العقوبات حتى لا يُترك للمحامين أي سبب للتدخل.

91- وتبين ، في كلا المركزين ، أن العاملين مع الشباب يفتقرون للتدريب والخبرة، وقد اعترفوا هم أنفسهم بذلك ، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لوضع برامج مناسبة للتدريب الأساسي تصاحبها دروس تذكيرية . و اتضح أيضاً وجود نقص في عدد المهنيين، بمن فيهم المدرسو ن والأطباء ال نفسيون، في كلا المركزين، وسوء ظروف عمل هم المادية وعدم ملاءمة وكفاية التجهيزات المتاحة. وفي مركز لو ما س دي زامورا ، على سبيل المثال، لا ت تعدى مدة التدريس ساعة ونصف لكل تلميذٍ يومي اً.

92- وتعرض العديد من السجناء الشباب ممن قابلتهم اللجنة الفرعية، و من بينهم قاصرون للضرب و ل أشكال أخرى من سوء المعاملة من قِبل الشرطة أثناء توقيفهم وفي مراكز الشرطة. كما أفادوا بأنهم يشعرون أن الوصم سيلحقهم إلى ا لأبد لمجرد ارتكابهم مخالفة واحدة.

93- تماشياً مع المعايير الدولية ( ) ، توصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتصحيح ثقافة العقاب السائدة في مراكز احتجاز الأحداث وضمان أن يعطي النظام المتبع في تلك المراكز الأفضلية لإعادة التأهيل الاجتماعي على العزل. وينبغي ضمان ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق يومياً؛

(ب) توسيع نطاق التدريب المتاح بغية تسهيل إعادة اندماج الشباب في المجتمع؛

(ج) الإبقاء على مشاركة الوالدين وتشجيعها طيلة مرحلة الخضوع للتدابير الاجتماعية - التعليمية بغية تمكين الشباب من البقاء على اتصال مستمر مع ذويهم؛

(د) كفالة أن يتمكن الشباب من الاستفادة من التمثيل القانوني المستقل بالمجان ومن آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى بخصوص سوء المعاملة؛

(ه‍( وضع خطة لتحسين الهياكل الأساسية وتدريب الموظفين الذين يعملون مع المحتجزين الأحداث، على المستويين الاتحادي والإقليمي.

د ال- المصحات النفسية

94- زارت اللجنة مصحات نفسية ومن جملتها مؤسسات مخصصة للأشخاص الذين كان قد صدر في حقهم أمر بالحبس في إطار إجراءات جنائية، وكذا المؤسسات التي تأوي ، بالإضافة إلى المرضى الذين يدخلون إليها طوع ا ً ، مرضى أُدِعوا فيها جراء دعوى مدنية.

95- و يسري القانون الوطني للصحة العقلية (رقم 26657)، الذي اعت ُ مد في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، في جميع الظروف في كافة أرجاء الإقليم الوطني . و حظي القانون، لدى اعتماده، ب اعتراف واسع ب وصفه خطوةً هامة نحو ضمان حقوق الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية ونحو تحسين معاملتهم وأوضاعهم. بيد أنه لم يتم اعتماد التشريع التنفيذي للقانون بعد، وبالتالي ف إن تطبيقه جزئي ويتوقف على تفسير كل مؤسسة له و على موارد ها وفهم ها . و تفاقم غياب تشريع تنفيذي الانقسامات التي لا تزال سائدة في أوساط المهنة ومصالح ُ الشركات في القطاعات التي تشعر بالإقصاء وعدم الرضا عن نموذج الخدمات الصحية الجديد الذي استحدثه القانون. ولم يفهم العديد من مهنيي الصحة العقلية ممن استجوبتهم اللجنة الفرعية بوضوح أحكام القانون. فقد كانت الشروحات التي قدموها للجنة الفرعية بخصوص تنفيذه في الواقع مشوشة بل متناقضة.

96- توصي اللجنة الفرعية بتعجيل اعتماد التشريع التنفيذي ذي الصلة لضمان تنفيذ القانون الجديد على الوجه الصحيح. ويمثل "مجلس المراجعة"، المسؤول عن مراقبة حالة القبول، جزء ا ً هام ا ً من هذا التشريع، الذي يجب وضعه على وجه السرعة.

97- وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء انعدام المراكز الانتقالية التي توفر الدعم الاجتماعي التدريجي في انتظار الإفراج النهائي من المؤسسة. ونتيجة لذلك، فإن العديد من المرضى في المصحات النفسية ليسوا هناك لتلقي العلاج، بل لأن المستشفيات تؤدي إلى حد كبير وظيفة مراكز رفاه اجتماعي للأشخاص المعدَمين أو الذين ليست لهم أسرة تعيلهم .

98- توصي اللجنة الفرعية باعتماد تدابير مثل إنشاء " دور منتصف الطريق " لضمان ألا يبقى المرضى في المصحات النفسية لأسباب اجتماعية - اقتصادية، لا لدواعٍ طبية.

99- ولاحظت اللجنة الفرعية أوجه قصور في صيانة مراكز الرعاية الصحية العقلية التي زارتها. فالوضع في مستشفى بوردا ال متعدد التخصصات للرعاية النفسية يثير القلق بوجه خاص بسبب حالة ا لمبنى المزرية. ف قسم القبول والمكاتب المخصصة للأطباء والموظفين المناوبين بلغت درجة قصوى من البلى . و تشهد العديد من الأقسام انقطاع ا ً متكرر ا ً في الإمداد ب الغاز منذ أكثر من سنة ، أما غرف الحمام فباتت مهجورةً كلياً. وأفاد الموظفون ب أ ن الغذاء المقدم للمرضى ليس كافي ا ً ونوعيته سيئة للغاية. وكان الأثاث والأفرشة في حالة رثة كذلك. و لأن الأرض التي بُنِي عليها مستشفى بوردا تتوفر فيها خصائص مثالية لبناء مركز مجتمعي، مما يرجح فرضية إغلاقه ، فإن هذا قد يفسر قلة الاهتمام جزئياً بتحسين وضع المرافق والتجهيزات فيه أو إهمالها التام والشعور السائد بالقلق من إمكانية فقدان الوظائف إذا أُغلق المستشفى. و في مستشفى مويانو نفس الحالة من التلف .

100- ومن المشاكل الرئيسية الأخرى نقص عدد الموظفين وانعدام الأنشطة الموجهة للمرضى. فعدد الأطباء والأطباء النفسيين وأخصائيي العلاج المهني قليل ج داً. أما الممرضات، فيضطررن غالباً إلى التعامل مع عدد كبير جداً من المرضى ويقال إن هؤلاء يُتركون أحياناً ليفعلوا ما يحلو لهم. وتم إبلاغ اللجنة الفرعية بأن الأطباء يعملون أقل من نصف يوم العمل وأن 90 في المائة من موظفي م ستشفى بوردا لا يناوبون إلا صباح ا ً . وتم أيضاً الادعاء بأنه يُعطي المرضى جرعات مفرطة من الدواء بهدف إبقائهم تحت السيطرة، وذلك بسبب نقص الموظفين.

101- وزارت اللجنة الفرعية مستشفى السجن المركزي 1 في إيزيْزا ، حيث يُطبَّق برنامج " بريسما ". وفي إطار هذا البرنامج، يُقد ِ م الرعاية الصحية موظفون خارجيون ، في حين تسند مسؤولية حفظ النظام والأمن إلى مو ظفي السجن الذين لا يترددون، وفق ا ً للمعلومات الواردة، في اللجوء إلى شتى وسائل الإكراه البدني مثل تقييد المرضى إلى أسرتهم واستخدام التهديد والضرب. وكان الخوف الذي يشعر به المحتجزون الذين قابلتهم اللجنة الفرعية ظ ا هراً بوضوح شديد. وقد كشف أحدهم عن الندب الذي خلفه حبل ع لى عنقه بعدما حاول الانتحار شنق ا ً بسبب سوء معاملة موظفي الأمن له. وقال آخر إنه تعرض للضرب على يد الحراس الذين ادعوا أنه شتمهم، تاركين على جسمه آثار أحذيتهم. فقدم شكوى بهذا الخصوص.

102- توصي اللجنة الفرعية بأن تجري الدولة الطرف تحقيق اً في معاملة موظفي السجن للمحتجزين الذين يتلقون الرعاية ا لنفسية. وينبغي للدولة الطرف أيض ا ً أن تضمن تلقي موظفي السجن التدريب المناسب ل لعمل مع هذه الفئة من المحتجزين.

رابعاً- التحقيق ات في التعذيب وسوء المعاملة

103- وج دت اللجنة الفرعية أن هناك تضارب ا ً كبير ا ً بين إحصائيات عدد قضايا التعذيب المبلغ عنها والتي حققت فيها المحاكم فعلياً ، و بين إحصائيات قواعد البيانات في هيئات التفتيش العامة، مثل أمانة المظالم الخاصة ب نظام السجون ومؤسسات أخرى معنية بالوصول إلى العدالة، بما في ذلك دائرة الدفاع الجنائي العام على المستوى الاتحادي ومكاتب المدافعين العامين على مستوى بعض الأقاليم ، مثل إقليم بوينس آيرس . و يصح ذلك على سجلات أخرى مثل سجلات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للجنة الذكرى ل إقليم بوينس آيرس . وينبغي تعزيز وظيفة الإشراف الهامة هذه ، التي تقوم على الزيارات وتكم ِّ ل الاختصاص الوقائي للجنة الفرعية ، ولا ينبغي تهديدها ب تخفيضات في الميزانية أو أي تخفيضات أخرى من شأنها أن تقوض مهمة وقاية الأشخاص وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة. و تولي اللجنة الفرعية أهمية بالغة لتجميع البيانات وتسجيل حالات التعذيب وسوء المعاملة. بيد أنها تؤمن بأنه ينبغي للهيئات المذكورة أعلاه أن تسعى إلى تقوية آليات الرقابة المؤسسية، بما في ذلك الآليات القضائية، بغية تحسين الوقاية ووضع حد للإفلات من العقاب .

104- وتلقت اللجنة الفرعية قدر ا ً وفير ا ً من المعلومات من السلطات و من منظمات المجتمع المدني بخصوص عدم التحقيق في حالات التعذيب والإفلات من العقاب المترتب على ذلك. ومن بين العوائق التي تعرقل التحقيق في حالات التعذيب ما يلي:

نقص عدد الشكاوى الإدارية أ و القضائية في السجون بسبب خشية ال سجناء من ال أعمال الانتقام ية . و قد قال مسؤولون من مكتب النيابة العامة إ نهم واجهوا صعوبات كبيرة في جمع الأدلة لهذا السبب. وأضافوا أن السجناء يقدمون أحيان ا ً شكاوى ولكنهم لا يؤكدونها وأن قوانين السجن تحول دون تقديم الشكاوى سراً ؛

عدم تمثيل ا لضحايا في سياق الإجراءات الجنائية تمثيلاً قانونياً فعالاً ؛

عدم تقيُّد أعضاء النيابة العامة ب بروتوكول خاص بالتحقيق في قضايا التعذيب، على الرغم من أن المديرية الوطنية للنيابة العامة قد أصدرت هذا البروتوكول ؛

عدم مقاربة ا لتحقيقات على نحو ممنهج يكون قادر ا ً على تفكيك شبكة الجناة داخل كل من الشرطة وإدارة السجون الذين يلجؤون إلى التعذيب وسوء المعاملة كوسيلة ابتزاز للحصول على منافع مادية أو غيرها من المنافع؛

الدور المحدود الذي يؤديه حاليا ًَ القضاة المكلفون ب تطبيق العقوبات، على الرغم من أحكام الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية في بوينس آيرس التي تعهد إليهم ب مسؤولية رصد المعاملة التي يلقاها السجناء المدانون .

105 - و تمثل أوجه القصور في الضمانات الممنوحة بتحقيق ا لاستقلالية المؤسسية لجميع الجهات الفاعلة المسؤولة عن إتاحة العدالة الجنائية خاصة ً أن النيابة العامة وإدارة الدفاع الجنائي العام تمثل ان عائق ا ً إضافي ا ً أمام التحقيق في قضايا التعذيب. وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء إبقاء بعض أقاليم الأرجنتين على هيكل يخضع في إطاره الدفاع العام والنيابة العامة لسلطة واحدة تتخذ شكل مكتب مدع عام. وهذا يعيق إدراج سياسات مؤسسية خاصة بكل هيئة من هاتين الهيئتين و يحد من استقلاليتهما الوظيفية والمالية مثلما يعيق مراعاة الأصول القانونية، إذ لا ي حترم مبدأ المساواة بين الادعاء والدفاع. وهذا صحيح على الرغم من أن دائرة الدفاع العام تساعد عدد ا ً كبير ا ً من الأشخاص الذين يواجهون إجراءات جنائية.

106- أما فيما يخص طلبات الإحضار للمثول أمام المحكمة كوسيلة لتحسين ظروف الاحتجاز والنظر في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، فقد علمت اللجنة الفرعية أنه، من الناحية العملية، كثيراً ما تسيء المحاكم التي تبت في الطلبات استخدام هذا الإجراء السريع والبسيط. ويقوض عدم النظر في طلبات الإحضار في وقتها أو عدم تقديم الرد المناسب عليها كلاً من الإجراءات (التي تقتضي عقد جلسة ومثول الشخص أمام القاضي) و الغرض منها وموضوعها. ومن الشائع أيض ا ً عدم مراقبة الامتثال لقرارات المحكمة، و كثيراً ما يُماطل في الامتثال الذي قد لا يتم قبل مرور بضعة أشهر . أما في إقليم بوينس آيرس ، فقد حيل دون استخدام هذه الأداة لغرض تحسين ظروف الاحتجاز من خلال تعديل المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمنح الفرع التنفيذي سلطة الطعن في قرارات المحكمة فيما يخص طلبات الإحضار. وهذه الطعون ش ائعة حالي ا ً ، وبالتالي فإن قرارات المح ا كم التي تأمر ب الإحضار لا تنفذ أو يؤجل تنفيذها لأشهر.

107- وثمة مصدر قلق آخر للجنة الفرعية وهو تصنيف المحاكم أعمال التعذيب و بوصفها مثل غيرها من الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات أخف بكثير وتكون آجال سقوطها بالتقادم أقصر، ك إلحاق الضرر الجسدي والإكراه وسوء استغلال السلطة والاستخدام المفرط للقوة والابتزاز وغيرها . و بالإضافة إلى الإفلات من العقاب تؤدي هذه الممارسة تسجيل المحاكم عدداً من قضايا التعذيب يقل عن عددها الحقيقي .

108- وتشير اللجنة الفرعية إلى أنه بعد اعتماد المرسوم رقم 168/11، باتت مديرية التفتيش والمراقبة، التي تقدم التقارير إلى الأمانة الفرعية المعنية بالسياسة الجنائية والتحقيقات القضائية التابعة لوزارة العدل والأمن في إقليم بوينس آيرس ، مسؤولة عن الإجراءات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة وغيرها في المؤسسات الإصلاحية. وبالتالي، أصبح الإجراء السابق الذي تتناول بموجبه إدار ة السجون شؤون هذه المؤسسات باطل ا ً . وترغب اللجنة الفرعية في الحصول على معلومات بخصوص نتيجة أي إجراءات اتخذتها المديرية والطريقة التي تنفذ بها.

109- وترى اللجنة الفرعية أنه من المهم جداً أن تنفذ الدولة الطرف سياسة تحقيق جنائي تستند إلى أمور منها تحسين آليات تقديم الشكاوى الإدارية في السجون، وذلك بغية مكافحة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب.

110- ويجب أن يتمتع كل من إدارة النيابة العامة وإدارة الدفاع الجنائي العام بالاستقلالية من الناحيتين الهيكلية والوظيفية. ويجب أن تُخول كل منهما أيضاً سلطة التحقيق كما يجب في قضايا التعذيب مع توفير كافة ضمانات المحاكمة حسب الأصول وإزالة جميع العوائق التي تحول دون تقديم الشكاوى وما يليها من تحقيق موضوعي في الوقائع. وتُعز ز أعمال التحقيق من خلال تأسيس شرطة قضائية مستقلة، وفقاً لما ينص عليه الدستور، تكون تحت سلطة مكتب المدعي العام. وينبغي أن تكون الشرطة قادرة على التحقيق في مسؤولية أفراد الشرطة وموظفي السجن في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

111- وتوصي اللجنة الفرعية باعتماد تدابير لتعديل إجراء الطعن في إجراءات الإحضار أمام المحكمة لكي لا يُبطِل الطعن الامتثال الفعال وفي الوقت المناسب للقرارات الصادرة.

112- وترى اللجنة الفرعية أنه من المهم تعزيز سلطات قضاة تنفيذ الأحكام لتمكينهم من تأدية دورهم في رصد ظروف احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم.

113- وترى اللجنة الفرعية في وجود سجلات لتدوين حالات التعذيب على المستويين الاتحادي والإقليمي تطوراً إيجابياً. ولكي تصبح هذه السجلات أداةً فعالة لمكافحة التعذيب والإفلات من العقاب عليه، ينبغي للهيئات المسؤولة أن تنسق جهودها من أجل وضع مبادئ توجيهية مشتركة لتسجيل حالات التعذيب.

114- وتحيط اللجنة الفرعية علماً مع الاهتمام بالتدابير التي اعتمدتها المحكمة العليا لإقليم بوينس آيرس فيما يخص رصد ظروف الاحتجاز في السجون وترغب في الحصول على معلومات عن تقييمها لعملية الرصد هذه، وعن تفاعلها مع الفرع التنفيذي، وكذا عن آفاق العمل المستقبلية. كما ترغب اللجنة في الحصول على معلومات عن وضع مسودة المشروع الرامي إلى تخصيص سجل للإدانات بارتكاب أعمال تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية.

ال مرفق ات

المرفق الأول

قائمة الأشخاص الذين قابلتهم اللجنة الفرعية

أولاً- المسؤولون

ألف- المسؤولون الاتحاديون

السيد لويس ألين، الأمين المساعد المعني بحماية حقوق الإنسان، أمانة حماية حقوق الإنسان

السيدة أندريا غوالدي ، المديرة الوطنية للشؤون القانونية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أمانة حماية حقوق الإنسان

السيد فيديريكو فيليغاس بلتران ، وزير، وزارة الشؤون الخارجية والعقائد

السيدة لورا لابراستي ، الأمينة المساعدة المعنية بإدارة السجون

السيد فيكتور هورتل ، مدير، إدارة السجون الاتحادية

السيد جورج سيفالوس ، المديرية الوطنية، إدارة السجون الاتحادية

السيد كارلوس فاغالدي ، الأمين المساعد المعني بحقوق الطفل والمراهق والأسرة

السيدة ناتاليا فيدرمان ، مديرة دائرة حقوق الإنسان، وزارة الأمن

السيدة دانييلا مورينو ، المديرية الوطنية للصحة العقلية والإدمان

السيدة غراسييلا ناتيلا ، المديرية الوطنية للصحة العقلية والإدمان

السيدة ستيلا ماريس مارتينز ، المحامية العامة الأول ى، مكتب المحامي العام

السيدة سيلفيا مارتينز ، المحام ية الرسمية المكلفة بلجنة السجون

السيد ماركوس فيلاردي ، مدير لجنة حقوق الإنسان

السيد نيكولاس لينو، لجنة حقوق الإنسان

السيد أوغستو أغير، رئيس، قسم حقوق الإنسان وإقامة العدل، أمين المظالم الوطني

السيد فرانشيسكو موغنولو ، أمين مظالم نظام السجن

السيدة ماريانا شيهان ، منسقة، العلاقات الدولية، أمين مظالم نظام السجن

باء- إقليم بوينس آ يرس

السيد ريكاردو كاسال ، وزير العدل والأمن

السيد سيزار ألباراسين ، الأمين المساعد المكلف بالسياسة الجنائية والتحقيقات القضائية

السيد إيميليانو بالويرا ، الأمين المساعد المعني بالتشغيل

السيدة كريستينا فيورامونتي ، عضوة مجلس الشيوخ الإقليمي

السيد إيميليو لوبيز مونتانير ، عضو مجلس الشيوخ الإقليمي

السيد سيرخيو أليخاندرو ، الأمين المساعد المكلف بالصحة، وزارة الصحة، إقليم بوينس آيرس

السيد ماريو كالفو ، مدير إقليمي إدارة الصحة في السجون

السيدة فلورانسيا بييرماريني ، رئيسة، إدارة سجن بوينس آيرس

السيد بابلو نافارو ، أمين شؤون الطفولة والمراهقة

السيدة يانينا أيستيفيز ، الأمينة المكلفة ب المسؤولية الجنائية للأحداث، أمانة شؤون الطفولة والمراهقة

السيد غوستافو ناهمياس ، الأمين المكلف بحقوق الإنسان

السيدة ناتاليا سافيشيفيش ، المديرة الإقليمية لسياسة السجون

السيد ماركوس إيريغي ، مدير، قسم التفتيش والرصد

السيد إيغناسيو نولفي ، أمين مساعد، قسم حقوق الإنسان، سياسة السجون والشكاوى، مكتب المدعي العام، إقليم بوينس آيرس

السيد ماكسيميليانو باغاني ، مقرر، مكتب المدعي العام، إقليم بوينس آيرس

السيد كارلوس بونيكاتو ، أمين مظالم، إقليم بوينس آيرس

السيد غييرمو خنتيلي ، أمين، مكتب معالجة العنف المؤسسي ومكافحته، أمانة المظالم

السيد كارلوس مارتيارينا ، الأمين ال مكلف بحقوق الإنسان والضمانات، أمانة المظالم

المحكمة العليا للعدل، إقليم بوينس آيرس

جيم- الأمم المتحدة

السيد باولو بالاديلي ، ممثل، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية في الأرجنتين

السيد هوغو أ. كوهين، مستشار الصحة العقلية دون الإقليمي التابع ل منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية في ا لأرجنتين لمنطقة أمريكا الجنوبية

السيد خوان كارلوس دومينغيز لوستالو ، ممثل معهد الأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية لمنع الجريم ة ومعاملة المجرمين في الأرجنتين

السيدة نورا لوزي، منسقة، الحكم الديمقراطي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

دال- المجتمع المدني

الجمعية الدائمة لحقوق الإنسان

Asociación Civil La Cantora

Asociación Civil Pensamiento Penal

Asociación de Familiares de Detenidos

Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)

Comité Contra la Tortura – Comisión Provincial por la Memoria

Grupo de Mujeres de la Argentina

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

المرفق الثاني

أماكن الحرمان من الحرية التي زار ت ها اللجنة الفرعية

أولاً- السجون

إدارة السجون الاتحادية

Complejo Penitenciario Federal I – Ezeiza

Complejo Penitenciario Federal II – Marcos Paz

Centro de Detención Judicial (Unidad 28)

إدارة السجون في إقليم بوينس آيرس

Unidad 1 Lisandro Olmos

Unidad 3 San Nicolás

Unidad 30 General Alvear

Unidad 46 San Martín

ثانيا ً - مراكز الشرطة

الشرطة الاتحادية الأرجنتينية

Comisaría 3ª

Comisaría 15ª

Comisaría 16ª

Comisaría 30ª

شرطة إقليم بوينس آيرس

Comisaría Ensenada 3ª, El Dique

Comisaría Ensenada 2ª, Puna Lara

Comisaría Lomas de Zamora 9ª, Parque Barón

Comisaría Lomas de Zamora 5ª, Villa Fiorito

Comisaría de la Mujer y la Familia, La Plata

AlcaidíaDepartamental Roberto Pettinato, La Plata

شرطة مدينة بوينس آيرس

Seccional 1

ثالثاً- المراكز المخصصة للأطفال والمراهقين

Centro de Recepción Lomas de Zamora

Instituto Almafuerte

رابعاً- المصحات النفسية

Hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda

Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano

Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn

ServicioPsiquiátrico Central de Varones (Unidad 20)