الأمم المتحدة

CAT/C/47/D/368/2008

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرهمن ضروب المعاملة أو العقوبةالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 February 2012

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 368/2008

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والأربعين، المعقودة في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المقدم من: فاتو صونكو ( ي مثله ا المحامي ألبرتو ج. ريفويلتا لوسيرغا )

الشخص المدعي أنه الضحية: لودنغ صونكو (متوفى )

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم الشكوى: 23 تشرين الأول / أكتوبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار: 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

[مرفق]

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السابعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 368/2008 *

المقدم من: فاتو صونكو ( ي مثله ا المحامي ألبرتو ج. ريفويلتا لوسيرغا )

الشخص المدعي أنه الضحية: لودنغ صونكو (متوفى )

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم الشكوى: 23 تشرين الأول / أكتوبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الموضوع: سوء معاملة من قبل موظفين عموميين ؛ رفض السماح ب د خ ول البلد

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية: المادة 12؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 16

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 368 /200 8 ، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها كلّ من صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

القرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي السيدة فاتو صونكو ، وهي مواطنة سنغالية تقيم في إسبانيا. وقدم ت الشكوى بالنيابة عن شقيقها لودنغ صونكو ، من مواليد 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1978. وتشير صاحبة الشكوى إلى أن شقيقها ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة 1 من المادة 1 والفقرتين 1 و2 من المادة 16 من الاتفاقية. وقد أصدرت إسبانيا الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1987. ويمثل صاحبة الشكوى المحامي ألبرتو ج. ريفويلتا لوسيرغا.

الوقائع كما عرض ت ها صاحبة البلاغ

2-1 في ليلة 26 أيلول/سبتمبر 2007 ، حاولت مجموعة من أربعة مهاجرين أفارقة (ثلاث ة رجال وامرأة)، أحدهم السيد لودنغ صونكو، دخول مدينة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي عن طريق السباحة على امتداد الساحل بين بليونكس وبنزو. وكان مع كل فرد منهم زورق مطاطي وسترة غوص . و على الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحاً، اعترضت سفينة تابعة للحرس المدني الإسباني السباحين الأربعة وانت ُ شلوا أحياء إ لى متن السفينة. ونقلوا إلى منطقة بالقرب من شاطئ باستيون س ، في المياه الإقليمية المغربية، وأجبروا على القفز في المياه في موقع عميق. وقبل ذلك، كان ضا ب ط ا الحرس المدني ثقبا زوارق المهاجرين المطاطية باستثناء ال قارب الخاص ب المرأة .

2-2 وتعلق السيد صونكو بقضيب السفينة مكرراً أنه لا يعرف السباحة ولكن أجبره ضا ب ط ا الحرس المدني على عدم الإمساك بالسفينة وقذفاه في البحر. واستغاث السيد صونكو طالباً النجدة و كان يواجه صعوبة كبيرة في ا لوصول إلى الشاطئ، حتى قفز أحد ضباط ي الحرس المدني في المياه لمساعدته وإنقاذه من الغرق. وفور الوصول إلى الشاطئ ، بدأ الضابط في تدليك عضلات قلبه. وتوفي السيد صونكو بعد ذلك بقليل، على الرغم من الجهود التي بذلت لإنقاذ ه ودفن في قبر لا ي حمل أي علامة في مقبرة سانتا كتالانيا.

2-3 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة، أثناء تحقيق أولي، الدعوى المرفوعة بشأن وفاة السيد صونكو استناداً إلى خلوصها إلى أنها ليست مختصة ل بحث قضية تتعلق بأحداث وقعت على التراب المغربي.

2-4 وفي 4 و9 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طلبت صاحبة الشكوى أن يحقق أمين المظالم في الظروف المح ي طة بوفاة السيد صونكو. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، نقل أمين المظالم الأحداث إلى علم النائب العام الذي أمر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 باتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد وقائع المسألة.

2-5 وفي 9 أيار/مايو 2008، قدم أحد المهاجرين من بين أفراد المجموعة، وهو السيد داو تو ر يه، بياناً خطياً يتعلق بأحداث أيلول/سبتمبر 2007 إلى محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة، ويرد هذا البيان في التحقيق الأولي رقم 1135/2007. وقال السيد توريه في بيانه ما يلي :

"[المهاجرون] لم يشيروا في أي وقت من الأوقات إلى أنهم يلتمسون اللجوء في إسبانيا، كما ولم يتحدث [ض ا بط ا الحرس المدني] إليهم بالفرنسية ، ولم يحاولا التواصل معهم بأي شكل من الأشكال. ولم يكن هناك سوى ضابط ا ن فقط من ضباط الحرس المدني على متن السفينة. ولم يفهما أي ش يء مما يقوله المهاجرون وبديا وكأنهما ي ت جادلان؛ وأخيراً توجها إلى شاطئ بليونكس.

وأوقفا المركب بعد ذلك بالقرب من شاطئ بليونكس. ولم يكونوا جميعاً بعيد ين عن الشاطئ ولكنهم لم يكونوا قريبين منه أيضاً. (...) وباستعمال سكين، ثقبا [ضا ب ط ا الحرس المدني] جميع زوارق المهاجرين المطاطية باستثناء زورق المرأة ، وقذفا بهم في المياه، في موقع عميق. وكانت هناك مجموعة من الجنود المغاربة في انتظارهم على الشاطئ. وكان أول من ألقي في المياه هو الشخص السنغالي الذي أمسك بقضيب المركب للنجاة من الوقوع في مياه البحر . وكان عصبياً جدا ً ويكرر أنه لا يعرف السباحة، ولكن أرغمه ضباطا الحرس على فكّ قبضته عن القضيب وقذفاه في البحر. (...) غير أن الشخص السنغالي كان يغرق وظل يصرخ طالباً النجدة : ‘ ساعدني، ساعدني ‘ (بالفرنسية). ثم قفز أحد ضباط الحرس المدني في البحر في حين ظل الآخر يتابع الموقف من المركب. وأمسك ضابط الحرس المدني بالشخص السنغالي وجذبه إلى الشاطئ، حيث بدأ فوراً في تدليك قلبه وصدره، في حين كان الشخص السنغالي مستلقيا ً على ظهره على الشاطئ . "

2-6 وتشير صاحبة الشكوى إلى أنها لم تقدم نسخة من سجل الإجراءات ، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة في 28 أيلول/سبتمبر 2007، لأن لا أسرتها ولا محاميها، وهو أحد أعضاء مكتب المعونة القانونية في مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، تم إبلاغهما بهذه الإجراءات . وتشير صاحبة الشكوى كذلك إلى أن أسرتها و مكتب المعونة القانونية في مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين لم يتمكنا من المشاركة كطرف في الإجراءات التي شرع فيها مكتب النائب العام.

الشكوى

3-1 تدفع صاحبة الشكوى بأن شقيقها كان ض ح ية انتهاك إسبانيا للفقرة 1 من المادة 1 والفقرتين 1 و2 من المادة 16 من الاتفاقية. وتدعي صاحبة الشكوى أن السيد صونكو كان تحت العلم الإسباني منذ لحظة صع و د ه على متن سفينة الحرس المدني ، والسلطات الإسبانية مسؤولة عما حدث على متن هذه السفينة وعن توفير الحماية الواجبة للأشخاص الموجودين تحت هذا العلم.

3-2 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف، من خلال ضباط الشرطة التابعين لها، استعملت القوة لإلقاء الضحية في البحر، وهو لا يعرف السباحة وبالتالي غرق . ولم يمثل الشخص المتوف ي ولا رفاقه أمام قوة شرطة التحقيقات في سبتة ، وهي الهيئة المسؤولة عن البت في المسائل المتعلقة بالهجرة، ولم يمثلوا أمام أي محكمة. وتشير صاحبة الشكوى إلى أنه لم يكن هناك أي إجراء إداري لرفض الدخول، وهو ما كان ليشمل جلسة استماع وقرار ي ُ حفظ في ملف القضية وإمكانية الطعن في مثل هذا القرار. وفي وقت تنبيه حراس الحدود بواسطة كاميرات تصوير حراري إلى محاولة أربعة أجانب دخول التراب الإسباني وإصدارهم أوامر بتوقيف الأجانب ، فقد ش ُ رع في ال إجراء ال إداري لرفض دخولهم ولكنه لم يستكمل .

3-3 وتدفع صاحبة الشكوى بأن إلقاء المهاجرين الذين كانوا متواجدين على متن السفينة في البحر يمثل معاملة لا إنسانية ومهينة، وهي جريمة مخلة ب كرامتهم الشخصية وتعرض حياتهم للخطر ( كما تدل على ذلك وفاة الضحية بالفعل)، في انتهاك للفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.

3-4 و تشير صاحبة الشكوى أيضاً إلى وجود انتهاكا ت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ول مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .

3-5 وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، فإ ن صاحبة الشكوى تدعي أن جم يع سبل الانتصاف القانونية استنفدت عندما خلصت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة إلى أنها غير مختصة ل لنظر في القضية لأن الأحداث قيد النظر وقعت في المغرب ، وأصدرت أمراً برفض الدعوى ( ) . ولم ي ُ طعن في الأمر وأصبح نهائياً. وبالتالي، است ُ نفدت سبل الانتصاف المحلية في إسبانيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تؤكد الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية المؤرخة 11 شباط/فبراير 2009 أن الشكوى غير مقبولة لأن سبل الانتصاف المحلية لم ت ُ ستنفد. وتشير الدولة الطرف إلى أن الأحداث المشار إليها في الشكوى تحقق فيها حالياً السلطات القضائية الإ سبانية وبالتحديد محكمة التحقيقات رقم 1 في سبتة.

4-2 وتضيف الدولة الطرف أنه غير صحيح أن لا الأسرة ولا اللجنة الإسبانية لمعونة اللاجئين لم يستطيعا المشاركة كأطراف في الإجراءات القانونية التي شرعت فيها دائرة الادعاء العام. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أرسلت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة رسالة إلى محكمة أ لمرية العليا طلبت فيه تحديد مكان تواجد أقارب الشخص المتوف ي . وفي 5 كانون الثاني/ يناير 2009، أخطر السيد جانكوبا كولي، أحد أ بن اء عمومة السيد صونكو في فيكار (ألم رية ) بالإجراءات . غير أنه لم يسجل أي فرد من أفراد الأسرة نفسه كطرف في الإجراءات .

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن رواية صاحبة الشكوى ع ن الأحداث تختلف في جوانب أساسية معينة عن الوقائع التي تأكدت منها الدولة الطرف. وأرفقت الدولة الطرف نسخة من تقرير أصدره المقدم العامل في مقر الحرس المدني في سبتة، ال ذ ي يشير فيه إلى أن الزوارق المطاطية لم تثقب؛ وأن عملية المساعدة والإنقاذ جرت في المياه المغربية؛ وأن المهاجرين لم يتحدثوا لغة يفهمها ضابطا الشرطة المعنيان ؛ وأن ضابط الحرس المدني قفز إلى المياه لان ت شال السيد صونكو في محاولة لإ نقاذ ه ؛ وأنه لم توجد إصابات على جسد السيد صونكو. وعمل ضابطا الحرس المدني وفقاً لإجراءات التعامل مع الهجرة عن طريق البحر التي وضعها الحرس المدني في سبتة والقوانين الخاصة المنطبقة والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الدولة الطرف. و وفقاً للتقرير، فإن الإجراءات التي اتبعت لمساعدة المهاجرين الذين يُ عثر عليهم في المياه المغربية وبالقرب من العلامات المائية التي تفصل حدود كل بلد قللت بشكل كبير من عدد الوفيات. وأضافت الدولة الطرف أن السفن التي تنقذ الأشخاص في البحر في حالة استغاثة أو خطر عليها التزام بتوفير ال مساعدة لهم ونقلهم إلى "مكان آمن" ومعاملتهم بطريقة إنسانية.

تعليقات صاحبة البلاغ على تقرير الدولة الطرف

5-1 تؤكد صاحبة الشكوى، في بلاغها المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2009 ، أن جميع سبل الانتصاف المحلية است ُ نفدت. وتشير إلى أن المحكمة العامة رقم 1 في سبتة أعلنت عن إغلاق التحقيق الأولي وأصدرت أمراً برفض الدعوى المتعلقة بوفاة السيد صونكو غرقاً. ولم يطعن في قرار رفض الدعوى المحامي الذي يمثل ضابطي الحرس المدني المعنيين ولا مكتب النائب العام في سبتة وبذلك أصبح نهائيا ً . وتشير صاحبة الشكوى إلى أن ها لم تستطع التسجيل كطرف في الإجراءات لأن الدولة الطرف لم تحاول أثناء الإجراءات القضائية تحديد مكان تواجد أسرة السيد صونكو. وتشير صاحبة الشكوى إلى السوابق القضائية المحلية التي تفيد بأن أمر رفض الدعوى يكون أمراً مقضياً به ما أن يصبح نهائياً.

5-2 ووفقاً لصاحبة الشكوى، فإن ادعاءات الدولة الطرف لا تتعارض مع الوقائع حسبما وصفتها أصلاً صاحبة الشكوى وتثبت حدوث تعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهينة. وتكرر أن السيد صونكو ورفاقه نقلوا على متن مركب الدورية الإسبانية ولذلك كانوا تحت الولاية القضائية الإس ب انية. وكان السيد صونكو بصحة جيدة عندما كان على متن المركب. غير أن حالته كانت سيئة عندما وصل إلى الشاطئ ؛ وكان ب حاجة إلى مساعدة طبية وتوفي بعد ذلك . ولا يوجد شك في وجدود علاقة سببية بين هذه الأحداث .

5-3 وتؤكد صاحبة الشكوى أن مبدأ عدم الترحيل يُلزم الدولة بالإذن بالقبول المؤقت لملتمسي اللجوء أو بدخولهم، وبإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى إجراءات تحديد موضوعي بشأن ما إذا كان وا سيتعرضون أم لا، في حالة إعادتهم، لخطر كبير يهدد حياتهم أو لحرمانهم من حريتهم أو للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وتشير صاحبة الشكوى دعماً لمزاعمها إلى تقرير أمين المظالم المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009، الذي يعترض فيه على الإجراء الذي اتبعته دائرة الخدمات البحرية الإقليمية في سبتة لإعادة الأشخاص إلى المغرب حيث اعتر ضهم الحرس المدني الإسباني في المياه المغربية بالقرب من الحدود البحرية الفاصلة بين الترابين الإسباني والمغربي. و وفق ا ً لذلك التقرير، فإن العامل الفاصل ليس ما إذا كان ملتمسو اللجوء داخل الإقليم الإسباني ولكن ما إذا كانوا أو لم يكونوا تحت السيطرة الفعلية للسلطات الإسبانية؛ وإذا كانوا تحت سيطرة السلطات الإس ب انية ، فلا يمكن التغاضي عن مبدأ عدم الترحيل بإدعاء أن الإنقاذ جرى خارج المياه الإقليمية الإسبانية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لهذه الشكوى في 15 حزيران/يونيه 2009 .

6-2 وتكرر الدولة الطرف أن الأحداث التي أشارت إليها صاحبة الشكوى هي حالياً قيد تحقيق السلطات الإسبانية وتحديداً محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة ، ولذلك ينطبق أساس الخلوص إلى أن الشكوى غير مقبولة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه كان بإمكان أ فراد الأسرة المشاركة كأطراف في الإجراءات القضائية ولكنهم لم يفعلوا ذلك.

6-3 وقدمت الدولة الطرف نسخة من سجل التحقيق الأولي رقم 1135/2007 الذي يشير في جزء منه إلى ما يلي :

في 28 أيلول/سبتمبر 2007، فتحت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة تحقيقاً للتأكد من الوقائع. و قرر القاضي في اليوم نفسه، على أساس الأدلة، رفض الدعوى وغلق ملف القضية لأن الأحداث المشار إليها لم تقع في الإقليم الإسباني والأفعال المشار إليها غير معرفة كجرائم في القانون ال جنائي. كما أمرت المحكمة بأخذ عينات من الجثة لأغراض تحديد الهوية الوراثي وقرر ت إحالة الإجراءات إلى دائرة الادعاء العام.

في 11 كانون الثاني/يناير 2008 ، طلب مكتب النائب العام أن تعيد محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة فتح القضية في ضوء المعلومات الجديدة التي تشير إلى أن الأحداث المشار إليها وقعت على متن سفينة ترفع العلم الإسباني، مما يجعل المحاكم الإسبانية مختصة لل نظر في القضية. ووجد النائب العام أن التحقيق الأولي كشف عن علامات تفيد بارتكاب فعل جنائي ، نظرا ً لأن السيد صونكو توفي أثناء احتجازه من قبل ا لحرس المدني، مما يعني أن ضا ب ط ي الحرس المدني كانا مسؤولين عن حماية حياته وضمان سلامته.

في 7 شباط/فبراير 2008، أعادت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة فتح التحقيق وأم ر ت باستجواب ضباط الحرس المدني الثلاثة المشتبه فيهم واستجواب أعضاء الحرس المدني كشاهد ، والسيد لوسيرغا (أحد أعضاء مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين)، كشاهد أيضاً. كما تم استجواب ضباط الحرس المدني الثلاثة المشتبه فيهم في 15 نيسان/أبريل 2008؛ و كذلك عضو الحرس المدني كشاهد في 13 آذار/مارس 2008؛ والسيد لوسيرغا في 13 أيار/مايو 2008.

في 9 أيار/مايو 2008، وقف محام من مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين أمام محكمة التحقيق رقم 1 وقدم بيان اً أدلى به السيد داو توريه، وهو مواطن سنغالي من بين المهاجرين الأفارق ة الأربعة الذين حاولوا الس ب احة عبر الحدود إلى سبتة. وأكد السيد توريه رواية صاحبة الشكوى عن الأحداث. وقال إنهم لم يشيروا في أي وقت من الأوقات إلى أن أنهم يرغبون في التماس اللجوء في إسبانيا وإن الحراس لم يتحدثوا إليهم بالفرنسية، ولم يحاولوا إقامة أي اتصال معهم.

في 14 أيار/مايو 2008، قال محامي مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين إنه علم أن السيد توريه سي ُ ستدعى كشاهد للإدلاء بشهادته في المحكمة وطلب السماح له بالحضور عندما يدلي السيد توريه بشهادته . و في 15 أيار/ مايو 2008، رفضت محكمة التحقيق رقم 1 طلب المحامي على أساس أن ليس له مركز قانوني في القضية.

في 23 أيار/مايو 2008، قدم النائب العام في سبتة طلباً حث فيه على إحالة الإجراءات إلى المحكمة الوطنية العليا، التي يرى أنها مختصة ل لنظر في القضية، نظراً لأن المشتبه فيهم من ال مواطنين الأسبان و أن الأحداث وقعت في إقليم أجنبي.

في 27 أيار/مايو 2008، انسحبت محكمة التحقيق رقم 1 من النظر في القضية وحولتها إلى المحكمة الوطنية العليا.

في 16 حزيران/يونيه 2008، قدم محامي الدولة طلباً اعترض فيه على إعادة فتح ملف القضية على أساس أن التحقيقات الإضافية التي اضطلع بها لم تقدم أدلة عن أي أوضاع تختلف عن تلك التي أدت إلى رفض الدعوى في 28 أيلول/سبتمبر 2007. كما دفع المحامي بأنه في أي حال من الأحوال ، ليس لمحاكم التحقيق المركزية ولاية قضائية في هذه القضايا على أساس أن مركب الدورية يُ مثل إقليماً وطنياً. وفي 9 تموز/يوليه 2008، أكدت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة قرارها الصادر في 27 أيار/مايو 2008.

في 18 تموز/يول يه 2008، قدم محامي الدولة طعناً أدعى فيه أنه من غير المناسب إعادة فتح القضية لأن قرار رفض الدعوى أصبح نهائيا ً ول أ نه لم تظهر أدلة جديدة. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2008، أيدت محكمة كاديز العليا الإقليمية الطعن جزئيا ً ، وخلصت إلى أن الرفض ليس نهائياً لأنه لم يرسل إلى "الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا به سلبياً"، على النحو المنصوص عليه في القانون. وقررت المحكمة العلي ا الإ قليمية عدم الأخذ بقرار الانسحاب من النظر في القضية، الصادر في 27 أيار/ مايو 2008، حتى يتم إخطار الأطراف المعنية، مما يعطيهم فرصة ل لمثول أمام المحكمة كأطراف في القضية و ال طعن في رفض الدعوى . و تشير المحكمة العليا الإقليمية ، في قرارها الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 2008، إلى أن سجلات التحقيق تشير إلى وجود أعضاء من أسرة المتوفي وتوفر أسماء والديه، مالان وفاتو ؛ كما تشير إلى أن مكتب المعونة القانونية ل مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين حدد مكان تواجد إحدى شقيقاته وزوج إحدى شقيقاته وأحد أبناء عمومته .

في 5 كانون الثاني/يناير 2009، أرسلت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة إخطاراً إلى السيد جانكوبا كولي، أحد أبناء عمومة الضحية. وفي 19 شباط/فبراير 2009، قررت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة الانسحاب من النظر في القضية وتحويلها إلى المحكمة الوطنية العليا.

في 12 شباط/فبراير 2009، أخطر كبير محامي الدولة محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة بأن هناك شكوى قدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب.

6-4 وترى الدولة الطرف أن الوقائع الواردة في الشكوى لا تدل على حدوث تعذيب أو سوء معاملة، ولكن وقوع حادث مؤسف عندما ساعدت دورية الحرس المدني عدة أشخاص كانوا يسبحون في البحر ونقلتهم إلى الشاطئ. وتؤكد الدولة الطرف أن الأحداث وقعت في المياه المغربية وأن الأشخاص الذين انتشلتهم السفينة ت ُ ركوا في منطقة قريبة جداً من الشاطئ، وأن ضابطي الحرس المدني لم يحدثا ثقوباً في الزوارق المطاطية للسيد صونكو ورفاقه، وأن ضابطي الحرس المدني ساعدا السيد صونكو ومارسا معه تقنيات إنقاذ الحياة .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 في 3 تموز/يوليه 2009، قدمت صاحبة الشكوى تعليقها على الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف.

7-2 وتدعي صاحبة الشكوى أن سبل الانتصاف القضائية استن ف دت، نظراً لأن الإجراء رقم 1135/2007 أغلق في 23 نيسان/أبريل 2009. وأرفقت صاحبة الشكوى أقوالاً أدل ت بها تحت القسم السيدة عبد الرحمن محامية السيد داو توريه الذي كان شاهداً في الإجراءات التي شرعت فيها محكمة الاستجواب رقم 1 في سبتة فيما يتصل بوفاة السيد صونكو، تشير فيها إلى أن النائب العام في سبتة أبلغها في 23 نيسان/أبريل 2009 ب أنه: "فيما يتعلق بطلبك م المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2009 [...] المتعلق بالسيد داو توريه ودوره كشاهد في موجز الإجراءات رقم 1135/07، أبلغك م ب أن قرار الرفض النهائي المتصل بهذه الإجراءات قد صدر ولم ي ُ طعن فيه ، ولذلك لا توجد حاجة إلى مثولك م أمام المحكمة."

7-3 وتدفع صاحبة الشكوى بأن بيانات الدولة الطرف المتعلقة بإخطار أفراد أسرة السيد صونكو غير صحيحة . ذلك أنه منذ بداية الإجراءات في تشرين الأول/أكتوبر 2007، لم يرسل أي إخطار إلى شقيقته، وهي الشخص المتأثر مباشرة بالإجراءات . وقد وصل الإخطار المرسل إلى السيد جانكوبا كولي أحد أبناء عمومة السيد صونكو بعد سنة ونصف من بداية الإجراءات . وفي هذا الصدد، تتذرع صاحبة الشكوى بالجملة الثانية من الفقرة ( ﻫ ) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة. كما تدفع بأن السلطات المختصة منعت الشاهد الوحيد الحي الموجود في إسبانيا، وهو السيد داو توريه، من المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته.

7-4 وتؤكد صاحبة الشكوى أنه بموجب القانون المحلي، يُعدّ التحقيق في جريمة ما والشروع في إجراءات قانونية والاضطلاع ب هذه الإجراءات من مسؤولي ات الدولة. وبالتالي، فإن ادعاءات الدولة الطرف بشأن الالتزام المفترض على صاحبة الشكوى بإحراز تقدم في الإجراءات أو حضورها يفتقر إلى الأسس القانوني ة .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

8-1 قدمت الدولة الطرف ، في 28 أيار/مايو 2011، معلومات إضافية ت تعلق بالوضع الحالي للإجراءات القضائية.

8-2 وتضيف الدولة الطرف أنه في قرار صادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وافقت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة على إخطار أفراد أسرة السيد صونكو ، وبالتحديد شقيقته السيدة جانكوبا كولي بالأمر الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2007 .

8-3 و أعلنت المحكمة الوطنية العليا ، في 31 آذار/مارس 2009، أن إحالة محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة القضية إليها أمر باطل ، وأحالت الإجراءات مرة أخرى إلى محكمة التحقيق ، على أساس أن أمر الرفض الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2008 أصبح نهائياً بالنظر إلى عدم الطعن في ه.

8-4 و حكمت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة ، في 12 أيار/مايو 2009، بأنه ينبغي رفض القضية فور تنفيذ الأمر الذي أصدرته محكمة كاديز الإقل يمية العليا في سبتة فيما يتعلق بإخطار الأطراف المتضررة ( أقارب الشخص المتوفي) بالإجراءات على النحو الواجب وعدم الطعن في أمر الرفض المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007.

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطرف ا دعت أصلاً أن الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن الدولة الطرف أبلغت اللجنة في 28 أيار/مايو 2011 ب أن محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة رفضت القضية في 12 أيار/ مايو 2009. وبالتالي، ترى اللجنة أن ه لا يوجد مانع ل لنظر في الأسس الموضوعية للشكوى بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن الأحداث المشار إليها وقعت في المياه المغربية وأن الأشخاص الذين انتشلوا ت ُ ركوا في منطقة قريبة جداً من الشاطئ، وأن ضا ب ط ي الحرس الوطني لم يحدثا ثقوباً في زوارق السيد صونكو ورفاقه ، وأن السيد صونكو حصل عل ى مساعدة من قبل ضابطي الحرس المدني ال ل ذين مارسا معه تقنيات إنقاذ الحياة. كما تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى التي تفيد بأنه لا يمكن إنكار وجود علاقة سببية بين وفاة السيد صونكو وإجراءات ضباط الحرس المدني ، بقدر ما أن السيد صونكو كان بصحة جيدة عندما كان على متن مركب الدورية ولكن عندما وصل إلى الشاطئ كانت حالته سيئة وتوفي بعد ذلك .

10-2 وتشير اللجنة إلى أنه ليس من مهامها تقدير الأدلة أو إعادة تقييم الأقوال التي أدلي بها فيما يتعلق بالوقائع أو التشكيك في مصداقية السلطات الوطنية المختصة. وتلاحظ اللجنة كذلك الاختلاف بين روايتي الدولة الطرف وصاحبة البلاغ عن الظروف المحيطة بهذه الأحداث ولكن اتفق الطرفان على أن السيد صونكو والسباحين الثلاثة ا ل آخرين اعترضتهم سفينة الحرس المدني وصعدوا على متنها وهم أحياء. كما ي ؤكد الطرفان أن حالة السيد صونكو لم تكن جيدة عندما وصل إلى الشاطئ وأنه توفي على الرغم من الجهود التي ب ُ ذلت لإنقاذ حياته.

10-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 الذي تذكر فيه أن الولاية القضائية للدولة الطرف أي إقليم تمارس فيه الدولة السيطرة الفعلية بشكل مباشر أو غير مباشر كلياً أو جزئياً ، بحكم القانون أو بحكم الواقع ، وفقاً للقانون الدولي ( ) . ولا ينطبق هذا التفسير لمفهوم الولاية القضائية على المادة 2 فحسب، بل أيضاً على جميع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك المادة 22 ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ضابطي الحرس المدني مارسا السيطرة على الأشخاص على متن السفينة ولذلك كانا مسؤولين عن سلامتهم.

10-4 وتشير اللجنة إلى أن حظر سوء المعاملة بموجب الاتفاقية حظر مطلق وأن منع سوء المعاملة يمثل تدبيراً فعالاً لا يجوز عدم التقيد به ( ) . وترى اللجنة أنه على الدولة الطرف أن توضح الظروف المحيطة بوفاة السيد صونكو نظراً لأنه كان على قيد الحياة عندما انت ُ شل من المياه. وترى اللجنة كذلك أنه بصرف النظر عما إذا كان أو لم يكن ضابطا الحرس المدن ي قد أ حدثا ثقوبا ً في زورق السيد صونكو المطاطي وبغض النظر عن المسافة من الشاطئ التي أنزل فيها من المركب ، فقد وضع في موقف تسبب في وفاته. وفيما يتعلق بالتوصيف القانوني للطريقة التي عومل بها السيد صونكو في 26 أيلول/سبتمبر 2007، فإن اللجنة ترى أنه في حين أن تعريض السيد صونكو لم عاناة جسدية وذهنية قبل وفاته ، و التي زاد من حد ت ها ضعف حاله الخاص كمهاجر ، لا يمثل انتهاكاً للمادة 1 من الاتفاقية، وإنّما يتجاوز عتبة الم عاملة أو العقوبة القاسية أو ا ل لا إنسانية أو المهينة، بموجب أ حكام المادة 16 من الاتفاقية.

10-5 وترى اللجنة أنه على الرغم من أن صاحبة الشكوى لم تدع إلا انتهاك المادتين 1 و16 من الاتفاقية، فإن هذه القضية تتعلق بظروف يمكن أن تكون لها صلة أيضاً ب المادة 12 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف قدمتا ملاحظات فيما يتعلق با لتحقيق القضائي الذي شرعت فيه الدولة الطرف.

10- 6 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أرسل ت إخطاراً إلى أحد أقارب الضحية بعد 16 شهراً من بداية التحقيق. وتلاحظ أيضاً أن صاحبة الشكوى (و/أو أحد أفراد الأسرة) لم تشارك كطرف في الإجراءات القانونية. وفي مناسبات أخرى، أشارت اللجنة بالفعل إلى أنه بموجب الاتفاقية ، فإن الشخص ال ضحية غير مطالب ب تقديم شكوى رسمية في المحاكم الوطنية عندما يحدث تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ذلك أنه يكفي أن تكون الوقائع قد نقلت إلى علم السلطات الحكومية ( ) . وبالتالي، ترى اللجنة أنه لم يكن من الضروري أن تنضم صاحبة الشكوى (و/أو فرد آخر من أ فراد الأسرة) كطرف في الإجراءات كي تفي الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة 12 من الاتفاقية، وأن الالتزام بالتحقيق في أحداث ت شير إلى سوء معاملة يعتبر واجباً مطلقاً بموجب الاتفاقية ويقع على عاتق الدولة.

10-7 وعلى الرغم من تعقيد القضية، ت ُ ذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف ب أن عليها التزام اً بالاضطلاع بتحقيق فوري وكامل عندما يكون هناك ما يشير إلى أن الأفعال المرتكبة يمكن أن تمثل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وينبغي أن يرمي مثل هذا التحقيق إلى تحديد طبيعة الأحداث المبلغ عنها والظروف المحيطة بها وهوية أي شخص يمكن أن يكون قد شارك فيها ( ) . وقد بدأ التحقيق في الوقائع في 28 أيلول/سبتمبر 2007 وانتهى تماماً في 12 أيار/مايو 2009 بدون ال ا ضطلاع بتحقيق فوري ونزيه في ا لوقائع . لذلك، ترى اللجنة أن التحقيق الذي أجرته سلطات الدولة الطرف لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية.

10-8 وترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية ، أن المعلومات المعروضة أمامها تكشف عن انتهاك للمادتين 12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

10-9 وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق مناسب في الأحداث التي وقعت في 26 أيلول/سبتمبر 2007 وملاحقة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال وتوفير سبيل انتصاف فعال، على أن يتضمن تعويضاً ملائماً لأسرة السيد صونكو. وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، تود اللجنة أن تبلغها الدولة الطرف في غضون 90 يوماً من صدور هذا القرار بالخطوات التي اتخذتها استجابة للملاحظات أعلاه.

[ اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم اً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقا ً بالروسية و الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]

التذييل

رأي فردي لعضو اللجنة، السيدة فيليس غاير (رأي مخالف جزئياً )

1- هناك اختلاف أساسي في هذه القضية بين صاحبة البلاغ والدولة الطرف المعنية حول وقائع رئيسية معينة و حاسمة في تحديد ما إذا كان ارتكب أو لم يرتكب انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية. وبدون الاعتراض على القرار النهائي للجنة في هذه القضية الذي يفيد بحدوث انتهاك، ف إن ي اختلف ، مع كامل احتراماتي، مع المنهجية التي تدعي اللجنة أنها اتبعتها لتسوية النزاع فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16 .

2- و قد قدم إلى اللجنة في هذه القضية ادعاء من صاحبة البلاغ يفيد بأن ضابطي الحرس المدني الإسباني أخذا شقيقها، لودنغ صونكو ، ورفاقه على متن سفينتهم ا ، و أ حدثا ثقوباً بثلاثة من الزوارق المطاطية الأربعة التي كانوا يستعملونها في وقت سابق وقذفا بهم في البحر على عمق لم يكن فيه أرجلهم تلمس القاع، على الرغم من اعتراضات شقيقها قائلاً إ نه لا يعرف السباحة، وما نتج عن ذلك من غرق السيد صونكو. وتؤكد الدولة الطرف أن ضابطي الحرس المدني أخذا السيد صونكو ورفاقه بالفعل على متن مركبهما و" أ طلقا سراحهم" في وقت لاحق، لكنها تدعي أنهم ا فعلا ذلك "ف ي منطقة قريبة جداً من الشاطئ" و أنهما ل م يحدثا ثقوباً في الزوارق المطاطية. وبالتالي، تدعي الدولة الطرف أن وفاة السيد صونكو كان ت "حادثاً مؤسفاً" وليس فع لاً من أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

3- ومهمة اللجنة في هذه القضية هي تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية. وبالطبع لا يمكن أن تقوم اللجنة بذلك بدون تقييم وقائع القضية. ولكن بدلاً من أن تتناول اللجنة مباشرة النزاعات الوقائعية المعروضة أمامها، فقد أعلنت اللجنة بدلاً من ذلك رأياً مدهشاً يفيد بأنه " ليس من مهامها تقدير الأدلة أو إعادة تقييم الأقوال التي أدلي بها فيما يتعلق بالوقائع أو التشك ي ك في مصداقية السلطات الوطنية المختصة " (انظر الفقرة 10-2 أعلاه). وأنا اختلف بشدة مع هذا القول حيث إ نه يتعارض مع كل من محتوى التعليق العام رقم 1 للجنة الذي استرشد به العديد من قرارات اللجنة والسوابق القضائية للجنة في طائفة من البلاغات الفردية.

4- وتتناول الفقرة 9 من التعليق العام رقم 1 للجنة هذه المسألة مباشرة. وقد جاء فيها ما يلي :

"إذا وضع في الاعتبار أن لجنة مناهضة التعذيب ليست هيئة استئناف أو هيئة شبه قضائية أو هيئة إدارية، بل هي هيئة رصد أوجدتها الدول الأطراف نفسها بسلطات إعلانية فقط، فإن ذلك يعني ما يلي:

(أ) سيعطى وزن كبير، لدى ممارسة اللجنة لاختصاصها ... للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛

(ب) لا تتقيد اللجنة بهذه الحيثيات غير أن لها بدلاً من ذلك حقاً تنص عليه الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بناء على المجموعة الكاملة لظروف كل قضية ( ) ."

5- وفي عدد من القضايا التي توصلت فيها الكيانات القضائية إلى حيثيات ذات صلة تؤثر على الادعاءات قيد النظر التي لم تقم فيها الكيانات القضائية للدولة ، مثلما هو الحال في هذه القضية ، بإجراء تحقيقات فورية وكاملة وبالتالي لم تتوصل إلى حيثيات للوقائع تستح ق "وزنا ً كبيراً"، فقد عملت اللجنة على إجراء "تق دير حر" للوقائع قيد النظر، استنادا ً إلى المجموعة الكاملة ل ظروف القضية. ومن الأمثلة ذات الصلة القرار بشأن البلاغ رقم 257/2004، كيريميدشييف ضد بلغاريا . وفي تلك القضية، رفضت اللجنة ادعاء الدولة الطرف الناتج ع ن قرار محاكم ه ا والذي يفيد بأن ضباط شرطة الدولة الطرف استعملوا قوة ضرورية ومتناسبة لتوقيف صاحب الشكوى ولم تلحق به سوى "أضرار جسدية بسيطة". وبدلاً من ذلك، وجدت اللجنة أن إصابات صاحب الشكوى كانت كبيرة جداً بما لا يتوافق مع استعمال القوة المتناسبة من قبل الضابط ورفضت حيثيات محكمة الدو لة الطرف بأن الإصابة الناتجة عن استعمال القوة كانت "بسيطة"، وخلصت بدلاً من ذلك إلى أنها تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من الاتفاقية ( ) .

6- ولا يتعارض بيان اللجنة الذي ينص على أنه "ليس من مهامها تقدير الأدلة" مع التعليق العام رقم 1 ومع سوابقها القضائية في فرادى البلاغات فحسب ، بل يبدو أنه لا يتسق أيضاً مع قرار اللجنة في هذه القضية بالتحديد. ولكي تتوصل اللجنة إلى قرار حدوث انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية، يجب أن ترف ض رواية الوقائع التي قدمتها الدولة الطرف في القضية. وفي حين تلاحظ اللجنة أن السيد صونكو كان بما لا جدال فيه تحت سيطرة الدولة الطرف في اللحظات السابقة ل وفاته، فإن هذه الواقعة وحدها ينبغي ألا تدفعنا إلى الخلوص إلى أن الدولة الطرف ارتكبت فعلاً من أفعال ال معاملة ال قاسية أو ال لاإنسانية أو ال مهينة. ولا تشكل كل حالة وفاة تحدث أثناء الاحتجاز انتهاكاً للاتفاقية؛ وبالإضافة إلى ذلك، حتى في الحالات التي يؤدي فيها تقصير أعوان الدولة إلى وفاة شخص محتجز لديها ، ينبغي على الدولة أن ت تحم ل المسؤولية بموجب قانون الخطأ المدني المحلي عن ا لضرر الناتج عن إهماله ا ، و ليس من الضروري أن يشكل هذا الإهمال أيضاً "معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة" على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وفي هذه القضية، اللجنة مدعوة إلى التأكد من ال وقائع وتسوية الاختلافات بين روايتي صاحبة البلاغ والدولة الطرف، مثلاً بشأن ما إذا كان ضابطا الدولة قد تركا السيد صونكو وبحوزته زورقه المطاطي عندما طرد ا ه من على متن سفينة الدورية، وإذا كان قد حدث ذلك، كيف يمكن أن يكون السيد ص ونكو قد غرق على الرغم من ذلك قبل الوصول إلى الشاطئ إذا كانت الحالة كذلك. يبدو أن اللجنة توصلت إلى أن رواية الدولة الطرف غير موثوق فيها. ومن صلاحية اللجنة أن تفعل ذلك تماماً وكان عليها أن تقوم ذلك بكل بساطة .

(التوقيع) فيليس غاير

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علم اً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]