الأمم المتحدة

CAT/C/47/D/327/2007

Distr.: General

13 January 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 327 /2007

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والأربعين، المعقودة في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المقدم من : ريجان بوالي (يمثله المحاميان كريستان ديلوريي وفيليب لاروشيل)

الشخص المدع ى أنه ضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 4 تموز/يوليه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الموضوع : تسليم صاحب البلاغ إلى المكسيك لقضاء حكم بالسجن بشأن الاتجار بالمخدرات

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم الأدلة الكافية لإثبات صحة الادعاءات ؛ وعدم إثبات وجود انتهاك ظاهر للمادة 3؛ وعدم وجود خطر شخصي وحقيقي ومحدد للتعرض للتعذيب في المكسيك

المسألة الموضوعية : احتمال التعرض للتعذيب في حالة التسليم

مادتا الاتفاقية : 3 و22

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب المعتمد بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السابعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 327 /2007

المقدم من : ريجان بوالي (يمثله المحاميان كريستان ديلوريي وفيليب لاروشيل)

الشخص المدعى أنه ضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 4 تموز/يوليه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 327 /2007، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد ريجان بوالي بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحامي ا ه والدولة الطرف،

تعتمد ما  يلي:

قرار معتمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب البلاغ هو ريجان بوالي، وه و مواطن كندي من مواليد عام 1944. و يد َّ عي في شكواه المقدمة في 4 تموز/يوليه 2007 أن تسليمه إلى المكسيك قد يعد انتهاك اً من كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محاميان، هما كريستان ديلوريي وفيليب لاروشيل .

1-2 وفي 6 تموز/يوليه 2007، طلب المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف، عمل اً بالفقرة 1 من المادة 108 من نظام اللجنة الداخلي (CAT/C/3/Rev.4) ( ) ، عدم تسليم صاحب البلاغ إلى المكسيك ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

1-3 وفي 13 آب/أغسطس 2007، قرر المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة سحب الطلب المؤقت، بعد أن دقق في الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف في 27 تموز/يوليه 2007 وتلك التي قدمها صاحب البلاغ.

1-4 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2007، طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الدولة الطرف، بناء على طلب صاحب البلاغ، أن تبين التدابير التي اتخذتها للتأكد من أن المكسيك ستفي بضماناتها الدبلوماسية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في عام 1993، قرر صاحب البلاغ الرحيل من كندا للعيش في المكسيك حيث تزوج مرة أخرى ونقل جميع أصوله . وفي عام 1998، بعد أن ضيّع نصف مدخراته، بدأ يعمل في نقل الماريخوانا. وفي 9 آذار/مارس 1998، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ وفي مركبته 583 كلغ من الماريخوانا. و ضربه أحد ضباط الشرطة وسأله أن يعطيه 000 25 دولار أمريكي ونصف ما  ينقله مقابل أن يسمح له بمواصله مسيره. وفي مركز الشرطة، أصر صاحب البلاغ، دون جدوى، على حقه في أن يمثله محام كندي. وهدده أحد ضباط الشرطة بالقتل إن لم  يكشف عن أسماء شركائه ومصدر المخدرات ووجهتها. ول ما  رفض تقديم تلك المعلومات، خُنق بكيس من البلاستيك، وأدخلت في أنفه مواد شتى، منها مرق الفلفل الحار، وضُرب بكتاب على رأسه. وأرغم صاحب البلاغ لاحق اً على توقيع تصريح بالإسبانية دون أن يعرف مضمونه. ثم اقتيد إلى سجن في اليوم نفسه، وأخضع لفحص طبي، لكنه لم  يشر إلى إساءة معاملته في مركز الشرطة خشية انتقام ضابط الشرطة الذي كان حاضر اً أثناء الفحص. وبعد مرور 72 ساعة في زنزانة لا  ضوء فيها، اقتيد صاحب البلاغ إلى غرفة التمريض بالسجن حيث التقى ضابطي الشرطة اللذين عذباه في مخفر الشرطة . فحذراه من أن يبلغ ع ما  تعرض له من تعذيب وهدَّداه بالقتل.

2-2 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، حكم على صاحب البلاغ بالسجن 14 عام اً بتهمة الاتجار بالماريخوانا . و زعم صاحب البلاغ أن التصريح الذي وقَّعه تحت التعذيب قد قُبل كدليل في هذه القضية .

2-3 وفي 9 آذار/مارس 1999، دبّر عملية هروب قُتل في إثرها أحد ال حارسَين المكلفين به. ثم فرّ هارباً إلى كندا. وفي 1 آذار/مارس 2005، قبض عليه في بيته في كندا بموجب مذكرة تسليم مؤقتة إلى المكسيك. وطلبت المكسيك تسليمه كي يُتم مدة سجنه وليردّ على تهمة قتل حارس ال سجن وتهمة الهروب من احتجاز قانوني. وفي 11 نيسان/أبريل 2005، قدم صاحب البلاغ طلب إفراج بكفالة، فرُفض. ورفضت محكمة الاستئناف طلبه بدورها. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، سُجن صاحب البلاغ ريثما يسلَّم. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2006، قدم حججه إلى وزير العدل، منها تقريران من عال‍مَين نفسانيين يؤكدان أنه عُذب وأن عليه أعراض الإجهاد اللاحق للإصابة. وقدم أيض اً نتائج اختبار كاشف الكذب الذي أعدته دائرة شرطة أوتاوا ، والذي يثبت أنه كان يقول الحقيقة . وفي 24 أيار/مايو 2006، أمر وزير العدل بتسليمه مقابل ضمانات دبلوماسية من المكسيك. ورفضت محكمة الاستئناف بكيبيك دعوى مراجعة ذلك القرار. وفي 5 تموز/يوليه 2007، رفضت محكمة كندا العليا السماح باستئناف القرار.

2-4 وفي 17 آب/أغسطس 2007، بعد أن رفعت اللجنة التدابير المؤقتة، سلم صاحب البلاغ إلى المكسيك ونقل إلى سجن زاكاتيكاس، وهو السجن الذي اتهم بأنه قتل فيه حارس اً. وفي الفترة الممتدة من 17 إلى 20 آب/أغسطس 2007، عذب حراس السجن صاحب البلاغ، ومُنع الاتصال بالسفارة الكندية وبمحاميه. و لم  يبلغ صاحب البلاغ صراحة بسوء المعاملة خشية الانتقام.

الشكوى

3-1 ادعى صاحب البلاغ في رسالته الأولى أن تسليمه إلى المكسيك قد يعد خرقاً ل لمادة 3 من الاتفاقية. وقال إن احتمال تعرضه للتعذيب متوقع وحقيقي وشخصي إن سُلم إلى المكسيك لأن السلطات المكسيكية كانت قد عذبته عندما ألقي عليه القبض في 9 آذار/مارس 1998 ( ) وهدده بالقتل شرطيان في غرفة التمريض بالسجن، وأن رأيين طبيين مستقلين أكدا صحة تعرضه للتعذيب. وأضاف قائل اً إن خطورة الجريمة المتهم بارتكابها، وكون مرتكبي تلك الجريمة وقت فراره لم  يلقَ عليهم القبض، واحتمال إيداعه مجدد اً السجن الذي فر منه، كل ذلك يجعل احتمال تعرضه للتعذيب في المكسيك متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً.

3-2 وأكد صاحب البلاغ ، إضافة إلى ذلك ، أن ضمانات المكسيك الدبلوماسية لا  يمكنها أن تزيل احتمال التعرض ل لتعذيب، ذلك أن من المعروف أن التعذيب ممنهج ومتفش ّ في المكسيك، وأن الدولة المكسيكية لا  تسيطر على قواتها الأمنية إلا قليل اً. وادعى أن الغموض المتعلق بقيمة الضمانات إنما يؤكد عدم فعاليتها ( ) . وأضاف أن من السذاجة افتراض أنه لن ي ُ ساء َ ل عن الجريمتين اللتين لم  تنظر المحكمة فيهما - مثلما تحمل الضمانات على الاعتقاد بذلك - نظراً إلى أن المسؤولين عنهما لم  يقبض عليهما بعد. و مضى قائل اً إنه في وضع أصعب مما كان عليه في عام 1998 ، إذ إنه متهم بارتكاب جريمة أخطر ، هي قتل موظف حكومي.

ملاحظات الدولة الطر ف على التدابير المتخذة ل لتأكد من التقيد بالضمانات الدبلوماسية

4-1 في 28 أيلول/سبتمبر 2007 ، عرضت الدولة الطرف آخر ما استجد من تدابير ل لتأكد من وفاء حكومة المكسيك بضماناتها الدبلوماسية. وقالت الدولة الطرف إن صاحب البلاغ، لما وصل إلى المكسيك في 17 آب/أغسطس 2007 ، لقيه مسؤول قنصلي وأبلغه بالخدمات المتاحة له. وفي هذا الاجتماع، قيل إن صاحب البلاغ أعرب عن القلق الذي يساوره إزاء سلامته لأنه أعيد إلى السجن الذي فر منه. وفي 20 آب/أغسطس 2007 ، طلب مسؤولون قنصليون إلى لجنة حقوق الإنسان في ولاية زاكاتيكاس أن ترسل ممثلين لزيارة صاحب البلاغ. وبعد تلقي رسالة ادُّعي فيها أن صاحب البلاغ عذب في 19 آب/أغسطس 2007، اتصلت الدولة الطرف بمسؤولين مكسيكيين كبار وبإدارة سجن زاكاتيكاس في 22 آب/أغسطس 2007 لتذكيرهم بأنه يجب الوفاء بالضمانات الدبلوماسية. وفي اليوم نفسه، زار مسؤولون قنصليون صاحب البلاغ. وفي أثناء هذه الزيارة، ادعى صاحب البلاغ مجدد اً أنه عذب، لكنه لم  يرغب في رفع شكوى في هذا الصدد. و لم  ير المسؤولون القنصليون أي آثار للتعذيب. وفي خلال التحقيق الذي أجرته السلطات المكسيكية، أنكر مدير سجن زاكاتيكاس ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب.

4-2 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2007، أفيد بأن سجين اً ضرب صاحب البلاغ، لكن هذا الأخير قال إن جروحه عولجت جيد اً، وإن المعتدي وضع في سجن انفرادي. وطلبت الدولة الطرف إلى مدير السجن لاحق اً أن يرفع لها تقرير اً عن الحادث، وتقرير اً طبي اً، وتوضيح اً عن التدابير التي اتخذت لتجنب تكرار العنف بصاحب البلاغ. لكن الدولة الطرف شددت على أن صاحب البلاغ لم  يكن يرغب في تقديم شكوى، وطلب عدم الإفصاح للسلطات المكسيكية عن تفاصيل ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طلب صاحب البلاغ نقله إلى السجن الواقع في ولاية أغواسكالينتس؛ وأيدت الدولة الطرف هذا الطلب برسالة إلى القاضي المعني بالقضية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 5 شباط/فبراير 2008 و20 آب/أغسطس 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وقالت فيها إنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم  يثبت وجود انتهاك ظاهر للمادة 3 من الاتفاقية، و لا  هو دعم ب ما  يكفي من أدلة ادعاءه بأن احتمال تعرضه للتعذيب شديد إن سلم إلى المكسيك. وشددت الدولة الطرف على أن الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بأن صاحب البلاغ قد يتعرض للتعذيب إن أعيد يجب ألا تنبني على مجرد الافتراض أو الشك ( ) ، وأنه يجب إثبات أن الشخص المعني سيكون معرض اً للخطر شخصيا ً ( ) . وقالت الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب مرتبطة بقبض الشرطة عليه واستجوابه في عام 1998، وإنه لم  يدّع قط أنه عذب في السجن. إذن، فصاحب البلاغ لم  يستطع، في ما  يبدو، أن يثبت أن الشرطة ستستجوبه إن سُلم لإكمال العقوبة الصادرة في ح قه والمثول أمام المحكمة، وأنه ست عرض من ثم للتعذيب في سجون المكسيك.

5-2 ودفعت الدولة الطرف بأنه لا  يمكن أن يُستنتج من الأسباب الإضافية التي عرضها صاحب البلاغ، مثل التقارير الدولية عن التعذيب في المكسيك، والتهم الموجهة إليه بسبب مشاركته في قتل حارس سجن، أنه قد يتعرض شخصي اً للتعذيب إن سُلم. وأكدت أن التقارير الدولية، مثل آخر ملاحظات ختامية أبدتها هذه اللجنة ( ) ، تلمح إلى مشكلة التعذيب في مراكز الشرطة، لكنها لا  تشير إلى أن التعذيب مستشر في السجون. وأكدت أيض اً وجود آليات للمراجعة القضائية والإدارية ولرصد حقوق الإنسان ( ) وإن هذه الآليات تطبق عندما يقضي الناس عقوبات بالسجن. وصدقت المكسيك أيض اً على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واعترفت باختصاص اللجنة المعنية بالموضوع في النظر في الشكاوى الفردية، الأمر الذي يتيح أمام صاحب البلاغ خيار رفع شكاوى على المكسيك إلى أي من اللجنتين.

5-3 وأضافت الدولة الطرف أن الضمانات الدبلوماسية تكفي لوضع حد لاحتمال التعرض للتعذيب. وأشارت إلى أنها طلبت إلى حكومة المكسيك الضمانات التالية: أن تتخذ المكسيك تدابير احترازية معقولة تضمن سلامة صاحب البلاغ؛ وأن تؤمّن زيارة محامي صاحب الشكوى والمسؤولين في سفارة كندا صاحب البلاغ في كل وقت معقول ، وأن يتصل بهم في كل وقت معقول؛ وأن تبذل قصارى جهدها كي تجرى محاكمة صاحب البلاغ وتكمل دون إبطاء؛ وأن يُتعاطى بسرعة مع أي شكوى أو طلب آخر. وشددت الدولة الطرف على أن المكسيك كانت وافقت على تلك الضمانات في قضية أخرى، وأن كل شيء يدعوها إلى الوفاء بالضمانات المنصوص عليها في ضوء التزاماتها بموجب معاهدة تسليم المطلوبين للعدالة ولتفادي الإضرار بسمعتها الدولية. وادعت الدولة الطرف، زيادة على ذلك، أنها استحدثت آلية لرصد وضع صاحب البلاغ في المكسيك ( ) .

5-4 وعن الادعاء المتعلق بالتعذيب منذ عودته إلى سجن زاكاتيكاس، قالت الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم  يدعم دعواه بالأدلة و لا  هو قدم أي تفاصيل لهذا الغرض. وقالت إن تحقيق اً أجرته المكسيك خلص إلى أن دعاواه "غير معقولة".

5-5 وأكدت الدولة الطرف أن المحاكم الوطنية دققت النظر في ادعاءات صاحب البلاغ وفي واحتمال تعرضه للتعذيب وقت تسليمه، وأنه لا  ينبغي للجنة أن تحل محل المحاكم الوطنية نظر اً إلى عدم وجود أخطاء بيّنة أو تجاوزات إجرائية أو سوء نية أو تحيز أو مخالفات إجرائية جسيمة ( ) .

5-6 وجادلت الدولة الطرف، من جهة أخرى، بأن قبول اللجنة البلاغ سيكون دون أساس للأسباب المقدمة أعلاه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 في 25 نيسان/أبريل و26 أيلول/سبتمبر 2008 و6 نيسان/أ بريل 2009، اعترض صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف، وأشار إلى أن عدم تشكيك الدولة الطرف في قيمة الضمانات الدبلوماسية المقدمة من المكسيك هو إنكار للعدالة . وقال صاحب البلاغ إن الدولة الطرف، عندما سلمته، لم  تأخذ في الحسبان بما يكفي احتمال تعرضه للتعذيب شخصيا ً . ف من شأن إعادته إلى السجن الذي هرب منه، إضافة إلى كون حارس كان يعمل في ذلك السجن لق ي حتفه و لم  تُكشف قط هوية شركاء صاحب البلاغ، أن يعرِّضاه للخطر شخصياً . وقد أكد ذلك مضمون ُ التقارير الدولية وآخر تقرير دولي قدمته المكسيك إلى لجنة مناهضة التعذيب، إذ أوضحت هذه التقارير أن ممارسة التعذيب متفشية في هذا البلد ( ) . وأضاف إلى ذلك أن ادعاءه تعرضه للتعذيب في عام 1998 لم  يفنّد قط. و فيما يتعلق بنظر الدولة الطرف في أحداث عام 1998، قال صاحب البلاغ إن وزارة العدل أساءت عن عمد تفسير فحوى الرسالة التي تُلقيت من السلطات المكسيكية والتي تدعي أن مزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه للتعذيب عارية عن الصحة. وادعى صاحب البلاغ أنه لم  يرد في أي مقطع من الرسالة أن مزاعمه لا  أساس لها، لأن حكومة المكسيك اكتفت بالقول إن المزاعم مجردة م ن أي أساس قانوني وإن وجوده على الأراضي المكسيكية يكفي لضمان حقوقه الإنسانية وحرياته. وأكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تصرفت بسوء نية وبنت قراراتها على مقدّمة فاسدة برفضها مصداقيته عندما تحدث عن احتمال تعرضه للتعذيب شخصيا ً . لذا، لم  تكن قرارات المحاكم الوطنية قائمة على أساس لأنها لم  تكن قائمة على أدلة. ثم إن عدم معاقبة الموظفين الحكوميين الذين عذبوه في عام 1998 زاد احتمال تعرضه للتعذيب شخصي اً من دون شك.

6-2 وأشار صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم  تنظر فيما إذا كان يمكن للمكسيك أن تسيطر فعلي اً على قواتها الأمنية، ومن ثم التأكد من الوفاء بضماناتها الدبلوماسية. وأشار أيض اً إلى أن الضمانات فضفاضة و لا  تنص، على سبيل المثال، على عدم إعادته إلى نفس السجن الذي فر منه. وأضاف قائل اً إن الدولة الطرف لم  تسأل عن صحته قبل 20 آب/أغسطس 2007 رغم أنها كانت على ع لم  بشواغله والمخاطر التي تنطوي عليها عودته إلى نفس السجن الذي هرب منه. ونظر اً إلى أن مسؤولي السفارة الكندية في المكسيك لم  يبلَّغوا بقضيته إلا قبل تسليمه بيومين وأنهم لم  يكونوا يعلمون بالضمانات الدبلوماسية قبل ذلك اليوم بالتحديد ( ) ، فإن صاحب البلاغ اعترض على ادعاء الدولة الطرف أنها وضعت آلية تكفل وفاء المكسيك بضماناتها الدبلوماسية.

6-3 وقال صاحب البلاغ إ ن حارسين من حراس السجن ومدير الأمن في سجن زاكاتيكاس عذبوه في التواريخ التالية: 17 و19 و21 آب/أغسطس 2007 انتقام اً لزميلهم الذي قتل وقت هروبه. فقد ضربوه على ظهره، وأدخلوا رأسه في برميل ماء بخشونة حتى كادوا يغرقونه، ووضعوا رأسه في كيس من البلاستيك حتى أغمي عليه، ووضعوا مرق الفلفل الحار في منخريه ( ) . وفي الفترة الممتدة من مجيئه إلى سجن زاكاتيكاس في 17 آب/ أغسطس 2007 إلى 20 آب/أغسطس 2007، مُنع الاتصال بأي شخص هاتفي اً. وكشفت مكالمة بين أخته ومسؤول في السفارة في 20 آب/أغسطس 2007 أن الدولة الطرف لم  تكن تعلم إن كان صاحب البلاغ يستطيع الاتصال بالهاتف أم لا ، وبذلك أخلّت بضمانات الدبلوماسية . وأضاف أن الدولة الطرف لم  تتخذ إجراءات للتحقق من سلامته إلا بعد زيارة مسؤولين قنصليين في 22 آب/أغسطس 2007.

6-4 وأفاد صاحب البلاغ ب أن معاهدة تسليم المطلوبين للعدالة بين الدولة الطرف والمكسيك تنص صراحة في الفقرة 1 من المادة الثالثة على أن كندا غير ملزمة بتسليم مواطنيها إلى المكسيك، وتجيز لكندا محاكمة مواطنيها على جرائم اتهموا بأنهم ارتكبوها في المكسيك. وأكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف خاطرت أيما مخاطرة بتسليمه إلى المكسيك، ومن ثم فقد أخلت بأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

ال تعليقات ال إضافية التي قدمتها الدولة الطرف

7-1 في 28 آب/أغسطس 2009، أكدت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة فقالت إنه لا  ينبغي الخلط بين تقييم احتمال التعرض للتعذيب قبل تسليم صاحب البلاغ والادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة بعد أن وقع في قبضة السلطات المكسيكية. وجزمت الدولة الطرف بأنها لم  تقبل دون تحفظ حقيقة الادعاءات الواردة في الإقرار الذي قدمه صاحب البلاغ في 21 آذار/مارس 2009 والتي لم  تُدعم بأدلة كافية لأنه لم  يكن في مقدور موظفي قنصلية الدولة الطرف و لا  موظفي لجنة حقوق الإنسان في زاكاتيكاس أن يحققوا في ما  وقع في 17 و19 و21 آب/أغسطس 2007، دون موافقة صاحب البلاغ. وأضافت الدولة الطرف أنه، بصرف النظر عما إذا كانت الادعاءات الواردة في إقرار صاحب البلاغ والمتعلقة بالتعذيب صحيحة أم لا، كان من المعقول، وقت إجراءات التسليم، تسليم صاحب البلاغ إلى المكسيك على أساس الضمانات الدبلوماسية وعدم وجود احتمال كبير بأن يتعرض صاحب البلاغ للتعذيب شخصي اً. وقالت إن الادعاءات التي قُدمت بعد التسليم لا  تؤثر في مشروعية قرار تسليم صاحب البلاغ. وأضافت الدولة الطرف أنها وضعت آلية للتأكد من أ نه يتم الوفاء ب الضمانات الدبلوماسية وأنها استجابت الاستجابة المناسبة عندما ادعى صاحب البلاغ أنه عذب.

7-2 و فيما يتعلق بعملية التسليم، أوضحت الدولة الطرف أن وزارة العدل هي المسؤولة عن حالات التسليم في المقام الأول، وأنه متى تأكد أمر التسليم، كانت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية هي المسؤولة عن متابعة الحالات في الخارج. وعلى هذا، لم  يعد موظفو هذه الوزارة الأخيرة معنيين بالقضية إلا بعد تسليم صاحب البلاغ. وأكدت الدولة الطرف في هذه القضية موضع النظر أن سفارة كندا في المكسيك أبلِغت حسب الأصول بتسليم صاحب البلاغ في 15 آب/أغسطس 2007. وفي 17 آب/أغسطس 2007، التقى مسؤول قنصلي صاحب البلاغ وأمده بمعلومات تسمح له بالاتصال بالسفارة. وعن ادعاء صاحب البلاغ عدم معرفة المسؤولين الكنديين ما  إذا كان يمكنه تلقي مكالمات هاتفية أم لا، قالت الدولة الطرف إن لكل سجن قواعدَه المتعلقة بالاتصالات الهاتفية، وإنه لا  دخل لمسؤولي القنصلية في ذلك ما لم  توجد أسباب وجيهة تبرره؛ وأقيم الاتصال بين صاحب البلاغ وتلك السلطات في 20 آب/أغسطس 2007. وأكدت الدولة الطرف أيض اً أن مسؤولي القنصلية، ما لم  ينته إلى علمهم احتمال الإخلال بالضمانات الدبلوماسية، ليسوا مجبرين على القيام بأكثر من الإبقاء على الاتصال بصاحب البلاغ.

7-3 وأشارت الدولة الطرف إلى سوابق اللجنة التي تذهب إلى أن تقييم احتمالات التعرض للتعذيب قبل التسليم عملية تقوم على التقدير، وأن القرار الناتج عن هذا التقدير لا  يجوز أن يكون محل شك نتيجة أحداث لاحقة غير متوقعة ( ) . وقالت إن المعاملة السيئة التي عومل بها صاحب البلاغ لاحق اً لا  تعني سوى أنه يمكن التشكيك في إجراءات الدولة الطرف للتأكد من الوفاء بالضمانات، وليس في قرارها تسليم صاحب البلاغ في المقام الأول. وذكّرت بأن وزير العدل محّص النظر في كل من ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب في عام 1998 ورفض السلطات المكسيكية الرسمي تك الادعاءات؛ ونظر أيض اً في تقارير عدة تدعي انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في المكسيك، وكذا تجارب كنديين آخرين حوكموا في المكسيك. وفي الختام، أخذ في الحسبان أيض اً قتل حارس سجن أثناء هروب صاحب البلاغ، واحتمال سعي سلطات السجن الانتقام منه. واقتنع وزير العدل بأن المكسيك ستفي بضماناتها الدبلوماسية، نظر اً إلى الأهمية التي توليها لاحترام علاقاتها الدبلوماسية وما أثبتته التجربة الإيجابية السابقة. وأيدت محكمة الاستئناف استنتاجات وزير العدل تأييد اً كامل اً.

التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ

8-1 في التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ في 29 أيلول/سبتمبر 2009، أكد ما  كان ادعاه طوال عملية التسليم من تعرضه للتعذيب في عام 1998 وأن السلطات الكندية لم  تشكك قط في ذلك ( ) .

8-2 و فيما يتعلق ب عملية التسليم أكد أيضاً أن المسؤولين الكنديين في المكسيك لم  يكونوا على علم بقضيته، وهذا ما أيدته ملاحظات الدولة الطرف التي جاء فيها أن السفارة أبلِغت في 15 آب/أغسطس 2007، أي قبل تسلميه ب‍ 48 ساعة. وشدد صاحب البلاغ على أن الدولة الطرف نفسها اعترفت بأن رد فعل مسؤولي السفارة على الأحداث كان بسيط اً، وأكد أن هذا الموقف محيّر، خاصة أنه كان من اللازم الحصول على ضمانات دبلوماسية من بلد الوجهة قبل التسليم، وأن زيارةً من مسؤولي القنصلية للسجن، ورسالةً من السفير إلى حاكم ولاية زاكاتيكاس كانتا كفيلتين بوضع حد لسوء المعاملة. وأحال صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2007 فأكد أن مسؤولي القنصلية لم  يكونوا يعرفون أن الدولة الطرف حصلت على ضمانات دبلوماسية، لذا فهم لم  يتخذوا أي إجراءات للتأكد من أنه يحق لصاحب البلاغ أن يتصل بمحاميه وبمسؤولي السفارة. ك ما  أن المسؤولين الكنديين لم  يتحققوا قط من أنه يمكنه فعل ذلك.

8-3 ويرى صاحب البلاغ أن افتراض الدولة الطرف عدم احتمال تعرضه للتعذيب قبل تسليمه يتعارض مع قرار طلب الضمانات الدبلوماسية ومع كون محكمة الاستئناف أعطت ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب مصداقية أكبر من رفض المكسيك القاطع. ويؤكد أيض اً أن قضية التسليم السابقة لكندي عُرضت دون أي معلومات قد تسمح بالمقارنة بين القضيتين، علم اً بأن ذلك لا  يقلل بأي حال من الأحوال من وجود احتمال كبير للتعرض للتعذيب في قضية صاحب البلاغ.

8-4 وعرّج صاحب البلاغ على الحديث عن نوعية الضمانات الدبلوماسية فأكد أن الضمانات الدبلوماسية، حتى مع أخذ وزير العدل في الاعتبار إمكانية الانتقام من صاحب البلاغ بسبب التهم الموجهة إليه في قضية قتل حارس السجن، لا  تتضمن أي تدابير لمنع ذلك الانتقام. كما أن الدولة الطرف لم  تتخذ إجراءات قبل تسليمه للتأكد من أنه سينعم بالأمن ويُسمح له بالاتصال. ونازع أيض اً في الادعاء القائل إنه تم وضع آلية لرصد التقيد بالضمانات الدبلوماسية، وشدد على أن الإجراء الذي اتخذه مسؤولو القنصلية لم  يكن إلا رد اً على ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، وليس جزء اً من آلية للرصد. ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أيضا ً أن تسعة أشهر قد مضت بين اللحظة التي حصلت فيها الدولة الطرف على الضمانات الدبلوماسية، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واللحظة التي حاول فيها مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الحصول على نسخة منها في 15 آب/أغسطس 2007 . ولفت الانتباه إلى أنه إذا لم  يكن لدى مسؤولي السفارة نسخة من الضمانات الدبلوماسية، فإن ذلك يعني بداهة أن سلطات السجن وسلطات ولاية زاكاتيكاس لم  تكن لديها نسخة.

الملاحظات الإضافية التي أبدتها الدولة الطرف بشأن المقبولية

9- في 26 نيسان/أبريل 2010، قالت الدولة الطرف إنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحب البلاغ رفع في 8 نيسان/ أبريل 2010 دعوى إلى المحكمة الاتحادية تتعلق بمضمون الشكوى المقدمة إلى اللجنة. وادعى صاحب البلاغ أمام المحكمة الاتحادية أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بتسليمه إلى المكسيك في 17 آب/أغسطس 2007 واضعةً ثقتها في الضمانات الدبلوماسية المقدمة، علم اً بأنها لم  تفعل شيئ اً - على حد قوله - للتأكد من أن تلك الضمانات ستُحترم بعد تسليمه. وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم  يرفع من ثم دعوى ظاهرة الوجاهة لإثبات مقبولية بلاغه ( ) . كما أنه لا  توجد أسباب تحمل على الاعتقاد بأن سبيل الانتصاف المحلي سيطول طول اً مفرط اً.

التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ

10-1 في التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ في 30 حزيران/يونيه 2010، أكد أن الدعوى التي رفعها إلى المحكمة الاتحادية والبلاغ المعروض على اللجنة مسألتان مختلفتان. ففي شكواه المعروضة على اللجنة، احتج صاحب البلاغ بالمادة 3 من الاتفاقية، التي تحظر تسليمه إلى بلد يُحتمل احتمال اً كبير اً أن يتعرض فيه للتعذيب، وكان الهدف منها تبيان انتهاك الدولة الطرف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتسليمه إلى المكسيك في 17 آب/أغسطس 2007. وأكد مجدداً أن الطبيعة المتوقعة والحقيقية والشخصية لاحتمال التعرض للتعذيب تقوم على كون حارس سجن قد قتل أثناء هروب صاحب البلاغ، وأن التعذيب ممارسة مستشرية في سجون المكسيك. أما في الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية، فسعى صاحب البلاغ إلى الحصول على تعويض عما لحقه من تعذيب وليس عن احتمال تعرضه للتعذيب. إذن، فليس صحيح اً الإلماح إلى أن الدعوى المعروضة على المحكمة الاتحادية سبيل للانتصاف لم  يستنفد بعد.

10-2 وأكد صاحب البلاغ أن الاحتجاج أيض اً بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا  يعني أنه يمكن رفض البلاغ بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ففي البلاغ المعروض على اللجنة، يتمثل الضرر في انتهاك الاتفاقية نفسها، في حين أن ذلك الانتهاك، في الدعوى المعروضة على المحكمة الاتحادية، يعد حلقة من حلقات الأخطاء المزعومة التي يجب على الدولة الطرف أن تتحمل مسؤوليتها عنها. وأكد صاحب البلاغ أيض اً أن البلاغ المعروض على اللجنة قدم في 4 تموز/ يوليه 2007، أي قبل أن يعذب في المكسيك في 17 و19 و21 آب/أغسطس 2007. أ ما  القضية المعروضة على المحكمة الاتحادية فلم ترفع إلا بعد شهر ونصف الشهر ، ومن ثم فهي لا  تحتاج إلى استنفاد. كما أن رفع دعوى تعويض في الإجراءات المدنية ليس وسيلة فعالة لمنع تسليم صاحب البلاغ، و لا  يمكن استعمالها لتحقيق أهداف هذا البلاغ في مواجهة الدولة الطرف. وأكد صاحب البلاغ مجدداً أنه اعترض على أمر التسليم فأبلغَه المحكمة العليا التي ليس بعدها سبل انتصاف محلية.

الملاحظات الإضافية التي أبدتها الدولة الطرف بشأن المقبولية

11-1 في 10 شباط/فبراير 2011، قالت الدولة الطرف إن الدعوى المحلية ترتبط بتلك المقدمة إلى اللجنة بقدر ما تتعلق بنفس الوقائع. ودفعت بأن الترتيب الزمني للإجراءات أو الفروق بين أنواع الإنصاف المطلوب لا  أهمية لهما تُذكر، نظر اً إلى أن أحكام المحاكم المحلية يجب أن تستند إلى النظر في نفس الادعاءات المقدمة إلى اللجنة.

11-2 وفي 26 آب/أغسطس 2010، طلب صاحب البلاغ وقف دعواه المقدمة إلى المحكمة الاتحادية. وكانت الدولة الطرف نفسها طلبت رفض الدعوى. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب ا لبلاغ وقف الدعوى، وأقرت طلب رفض الدعوى فقضت بأن مسألة تسليم صاحب البلاغ سبق أن نظرت فيها جميع المحاكم المختصة و لم  يعد في الإمكان اعتبارها سبب اً لرفع دعوى. وأقِرَّ طلب رفض الدعوى بسبب إساءة صاحب البلاغ استعمال الإجراءات القضائية. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2011، وهو الأجل الذي حددته المحكمة لرفع دعوى بهدف الحصول على تعويض عن الأحداث التي قيل إنها وقعت بعد التسليم، رفع صاحب البلاغ دعوى جديدة إلى المحكمة الاتحادية. وكررت الدولة الطرف ملاحظاتها المؤرخة 26 نيسان/أبريل 2010 وأكدت أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

11-3 وعن متابعة مسؤولي القنصلية، أوضحت الدولة الطرف أنها تقصد بآليات الرصد تدابير المتابعة القنصلية المعتادة التي تجسد انشغال الدولة الطرف بالصحة البدنية والنفسية لصاحب البلاغ أثناء فترة سجنه في المكسيك.

التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ

12-1 في 14 نيسان/أبريل 2011، أكّد صاحب البلاغ أنه قدم طلب تعويض عن الأحداث التي وقعت بعد تسليمه. وشدد على أنه لا  يمكن الاحتجاج بالمخاطر التي أُقْدِم عليها وا لتي تنتهك الاتفاقية بوصفها أساساً للقول إن الدولة الطرف تصرفت بمسؤولية. وقال إن ذلك يجيز الاعتراض على قانونية قرار تسليمه إلى المكسيك لدى اللجنة التي هي الهيئة الوحيدة التي تتعامل مع القضية، ودفع بأن من الواضح أن رفع دعوى تعويض بعد ما تعرض له من تعذيب بعد تسليمه إلى المكسيك لا  يمكن أن يكون سبيل انتصاف فعال اً يمنع من تسليمه، ومن ثم لا  يمكن اعتباره وسيلة انتصاف محلية متاحة.

12-2 أما بشأن المتابعة القنصلية فقال صاحب البلاغ إن موظفي سفارة كندا في المكسيك، وقت تسليمه في آب/أغسطس 2007، لم  يكونوا يعلمون بمضمون الضمانات الدبلوماسية، كما تثبته الأدلة التي قدمها، لا سيما بواسطة الرسائل الإلكترونية. وأشار أيض اً إلى أن هذه الضمانات لم  تقترن بتدابير محددة تتخذ فوراً ويحتمل أن تحد من احتمال تعرضه للتعذيب حقيقةً، وقال إ ن ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 10 شباط/فبراير 2011 تؤكد أنها لم  تتخذ أي تدابير معينة لمحاولة منع تعذيبه. وقد اتُّخذت تدابير المتابعة القنصلية المعتادة؛ و لم  يوضع أي نظام رصد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

13-1 قبل النظر في أي ا دعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً ل ما  تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المس ألة نفسها لم  تبحث و لا  تُبحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

13-2 و تذكّر اللجنة بأنها لا  تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية . و لا  تتبع هذه القاعدة إذا كان استنفاد سبل ال انت صاف يستغرق وقتاً طويلاً بشكل غير معقول أو إذا كان من غير المرج ح أن يوفر انتصافاً فعالاً للشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية. و تلاحظ اللجنة أن المحكمة الا تحادية رفضت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 الدعوى التي قدمها صاحب البلاغ ، وأن هذا الأخير رفع دعوى أخرى إلى تلك المحكمة في 10 كانون الثاني/ يناير 2011 . و تلاحظ أيض اً أن الدولة الطرف نازعت في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية نتيجة الدعوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية. و ت ذك ّ ر اللجنة بسابقة لها ( ) مفادها أن مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية يستلزم من مقدم الطلب أن يتوخى سبل الانتصاف التي تتعلق مباشرة باحتمال التعرض للتعذيب في البلد الذي يُبعد إليه . وفي الحالة موضع النظر، قُدم في 10 كانون الثاني/يناير 2011 طلب التعويض عما لحق صاحب البلاغ من سوء معاملة في المكسيك - على حد قوله. و ت ر ى اللجنة أن سبيل الانتصاف هذا لم  يكن متاح اً قبل تسليم صاحب البلاغ، وأن ه من المستبعد جد اً أن يأتي بنتيجة فعلية لصاحب البلاغ الذي يدعي أنه ضحية انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. و تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا رفضت في 5 تموز/يوليه 2007 السماح بالطعن في قرار تسليم صاحب البلاغ. وعلى هذا، ترى اللجنة، في ظل هذه الملابسات، أن الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا  تمنع من قبول البلاغ.

13-3 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ على أساس عدم إثبات صاحب البلاغ وجود انتهاك ظاهر للمادة 3 من الاتفاقية ، لأنه لم  ي ُ قم الدليل على أنه، إن سُلم، احتُمل أن يتعرض شخصي اً للتعذيب في سجون المكسيك، ولأن الضمانات الدبلوماسية كافية لاستبعاد أي احتمال من ذلك القبيل. وتشير اللجنة أيض اً إلى حجة الدولة الطرف القائلة إنه لا  ينبغي للجنة أن تحل محل المحاكم الوطنية إذا لم  ت عتر مخالفات ٌ نظر الدولة الطرف في ادعاءات صاحب البلاغ. بيد أن اللجنة ترى أن الحجج المقدمة إليها تثير قضايا ينبغي معالجتها من جهة أسسها الموضوعية وليس من جهة مقبوليتها. وبما أن اللجنة لا  تجد أي مانع إضافي يمنع من المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول .

النظر في الأسس الموضوعية

14-1 على اللجنة أن تبت في ما إذا كان تسليم صاحب البلاغ إلى المكسيك يخل بالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية ا لقاضية بعدم تسليم شخص أو طرده أو إعادته إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب. و يجب على اللجنة ، لدى تقييم احتمال التعرض ل لتعذيب، أن تضع في حسبانها جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع ، وفقاً لل فقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية ، ومن ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . غير أن القصد من هذا التحليل هو البت فيما إذا كان صاحب البلاغ سيتعرض شخصي اً للتعذيب إن سلم إلى المكسيك. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أ و الجماعية لحقوق الإنسان لا  يعد في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً ما قد يتعرض ل لتعذيب ل دى عودته إلى ذلك البلد، إذ إنه يجب الاستشهاد بأسباب إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر . وفي المقابل، لا  يعني عدم وجود نمط ثابت من الان تهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أنه لا  يمكن أن يتعرض شخصٌ ما للتعذيب في حالة معينة خاصة به ( ) . و فيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكّر اللجنة أيض اً بتعليقها العام وسوابقها التي تفيد بأنّ مسؤولية تقديم حجج مقنعة تقع عموماً على صاحب الشكوى ، وأنه يتعين تقدير وجود احتمال التعرض للتعذيب بالاستناد إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك .

14-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم حججه والأدلة الداعمة لها إلى مختلِف سلطات الدولة الطرف. و تذكّر في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 1 (الفقرة 9) الذي تقيم فيه للاستنتاجات التي توردها أجهزة الدولة الطرف وزناً كبيراً ؛ بيد أن اللجنة غير ملزمة بتلك الاستنتاجات بل إنها مؤهلةٌ، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لت قدير الوقائع بحرية في ضوء ملابسات كل قضية . وفيما تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أ ن محاكم الدولة الطرف أقامت قراراتها على افتراضات خاطئة فيما يتعلق ب قيمة الضمانات الدبلوماسية المقدمة من المكسيك، لا سيما بخصوص قدرة السلطات المكسيكية على السيطرة على قوات أمن البلاد ومن ثم تقليل احتمال التعرض للتعذيب، فإنها تخلص إلى أن المعلومات التي بين يديها لا  تشير إلى أي أخطاء بيّنة في نظر الدولة الطرف في ادعاءات صاحب البلاغ والأدلة التي قدمها.

14-3 ولدى تقييم اللجنة احتمال تعرض صاحب البلاغ للتعذيب وقت تسليمه، لاحظت أنه ادعى تعرضه للتعذيب عندما قبض عليه وهدد بالتعذيب في غرفة التمريض الموجودة في السجن في المكسيك في عام 1998، وأنه، لدعم ادعاءاته، قدم تقريرين طبيين يؤكدان أنه كان يعاني اضطرابات نفسية، منها الإجهاد اللاحق للإصابة، إضافة إلى نتائج اختبار كاشف الكذب الذي أجرته الشرطة في الدولة الطرف والذي يشير إلى أن ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب معقولة. وعن احتمال التعرض للتعذيب حقيقةً وشخصي اً إن سُلم، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أن احتمال تعرضه للتعذيب كبير نظر اً إلى أنه قد يعاد إلى السجن الذي فر منه والذي قيل إن فردين من مركز الشرطة كانا مسؤولين عن القبض عليه في عام 1998 قد هدداه فيه بالتعذيب . واعترض صاحب البلاغ على موثوقية الضمانات الدبلوماسية، من جهة لأن من قدمها بلد قيل إن التعذيب منتشر فيه أو أن ممارسته تنكرها السلطات، ومن جهة أخرى لأن من المستبعد ألا يتعرض صاحب البلاغ للاستجواب على يد الشرطة بشأن الجريمة المتهم بارتكابها. و فيما يتعلق ب متابعة الضمانات الدبلوماسية تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أنه تعرض للتعذيب بعد تسليمه، وهو الأمر الذي تعترض عليه الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحاكم الوطنية في الدولة الطرف رأت أن احتمال تعرض صاحب البلاغ للتعذيب في السجن ضئيل وأن صاحب البلاغ لم  يثبت أن الشرطة قد تستجوبه. وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن الضمانات الدبلوماسية تقلل من احتمال التعرض للتعذيب، هذه الضمانات التي قُيمت قيمتُها بالنظر إلى أن آليةً ستُستحدث لرصد وضع صاحب البلاغ من خلال قيام موظفي القنصلية بزيارات منتظمة. ويعترض صاحب البلاغ على هذا التأكيد و يؤكد أن الدولة الطرف لم  تستعلم قط عن سلامته في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 آب/أغسطس 2007.

14-4 وتخلص اللجنة إلى أن القضية الأساس هي تحديد ما إذا كان احتمال تعرض صاحب البلاغ للتعذيب، وقت تسليمه، متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً. فالمادة 3 من الاتفاقية تلزم الدولة التي تقرر تسليم شخص يخضع لولايتها إلى دولة أخرى أو عدم تسليمه بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تعذيبه. ويعني هذا الإلزام أن من واجبها تمحيص جميع الملابسات التي قد يُعتبر من المعقول أنها تشير إلى وجود احتمال ل لتعرض للتعذيب على النحو المحدد أعلاه وأخذها في الاعتبار. والمعايير التي يجب استيفاؤها للتأكد من منع حدوث ذلك تكون أشد عندما تقرر الدولة الطرف طلب ضمانات دبلوماسية قبل الإقدام على التسليم (أوي أي شكل من أشكال الإحالة) نظراً إلى أن تقديم طلب من هذا القبيل يدل على أن الدولة المسلِّمة ينتابها القلق إزاء المعاملة التي قد يعامل بها الشخص المسلَّم في بلد الوجهة. وحتى عندما لا  تشير الأدلة صراحة إلى وجود احتمال له تلك الطبيعة، فإن ملابسات القضية قد تثبت وجود شك معقول في أن الدولة المسلَّم إليها ستفي بالتزامها بمنع التعذيب بمقتضى المادتين 1 و2 من الاتفاقية. ففي القضية محل النظر، لا  يجادل أحد في أن صاحب البلاغ سبق أن تعرض للتعذيب. وفي ظل هذه الظروف، على اللجنة أن تبت فيما إذا كان من شأن الضمانات الدبلوماسية، في هذه الحالة المحددة، أن تزيح أي شك معقول في أن يتعرض صاحب البلاغ للتعذيب بعد عودته. وعلى اللجنة في هذا الصدد أن تأخذ في حسبانها ما إذا كانت الضمانات الدبلوماسية التي تم الحصول عليها تشتمل على إجراءات متابعة تكفل فعاليتها.

14-5 وترى اللجنة في هذه الحالة أن الدولة الطرف لم  تأخذ في الاعتبار، قبل أن تقرر تسليم صاحب البلاغ، جميع الظروف التي تشير إ لى أن احتمال تعرض صاحب البلاغ للتعذيب متوقع وحقيقي وشخصي. فهي، أول اً، لم  تراع كون صاحب البلاغ قد يرسل إلى نفس السجن الذي لقي فيه حارس سجن حتفه أثناء فرار صاحب البلاغ قبل سنوات، وأن وفاة الحارس هي أيض اً أحد مواضيع طلب ال تسليم؛ وثاني اً، إن نظام الضمانات الدبلوماسية المتفق عليه غير معد إعداد اً دقيقا ً بحيث يمنع التعذيب فعلي اً. و لم  تُحَط السلطات الدبلوماسية والقنصلية علما ً ، وفق ما تقتضيه الأصول، بتسليم صاحب البلاغ، و لم  تبلَّغ بضرورة أن تكون قريبة منه وعلى اتصال مستمر به ابتداء من اللحظة التي سُلم فيها. وفي هذه الحالة، لم  تأخذ الضمانات الدبلوماسية والزيارات القنصلية المرتقبة في حسبانها احتمال تعرض صاحب البلاغ للتعذيب، خاصة في الأيام الأولى من احتجازه. وقد تبين أن هذا الاحتمال حقيقي، ذلك أن صاحب البلاغ وصل إلى المكسيك في 17 آب/أغسطس 2007 وقال إنه عذب في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 آب/أغسطس 2007، لكن الدولة الطرف لم  تتخذ إجراءات للتأكد من سلامته حتى 22 آب/أغسطس 2007. وتخلص اللجنة مما تقدّم إلى أن تسليم صاحب البلاغ إلى المكسيك في تلك الظروف يعد انتهاك اً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

14-6 وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً ب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن تسليم الدولة الطرف صاحب البلاغ إلى المكسيك يعد انتهاكاً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية .

15- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفق اً لالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية، أن تنصف صاحب البلاغ فعلي اً بواسطة ما يلي، في جملة أمور: (أ) تعويضه عن انتهاك حقوقه المكفولة بالمادة 3؛ (ب) إعادة تأهيله تأهيل اً تام اً قدر الإمكان، وذلك بتوفير ما يلي، على سبيل المثال: الرعاية الطبية والنفسية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية، ومن ذلك سداد ما تكبده من نفقات سابقة والتكفل بما سيتلقاه من خدمات لاحقة، إضافة إلى المصاريف القانونية؛ (ج) إعادة النظر في نظامها للضمانات الدبلوماسية قصد تجنب ارتكابها انتهاكات م ماثلة في المستقبل.

16- وتود اللجنة، عمل اً بالفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابق اً) من نظامها الداخلي ، الحصول، في غضون 90 يوماً، على معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة للآراء المعبر عنها أعلاه، بما في ذلك تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، وتحديد مكان وجود صاحب البلاغ حالي اً ومعرفة حالته الصحية، بالتشاور مع المكسيك .

[ اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحق اً با لروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة ا لسنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]