الأمم المتحدة

CAT/C/ESP/CO/5

Distr.: General

9 December 2009

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من ال ـ دول الأط ـ راف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

ملاحظات ختامية للجنة مناهضة التعذيب

إسبانيا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لإسبانيا (CAT/C/ESP/5)في جلستيها 913 و914 اللتين عقدتا يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (CAT/C/SR.913 وCAT/C/SR.9144) وفيما يلي الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها في جلستها 923 (CAT/C/SR.923).

ألف - المقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس لإسبانيا المقدم وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة، وترحب أيضا ً بالردود المقدمة على قائمة المسائل المطروحة للنقاش. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح الجهود البناءة التي بذلها الوفد المشترك بين القطاعات لتقديم المعلومات والتوضيحات الإضافية أثناء مناقشة هذا التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (4 نيسان/أبريل 2006)؛

(ب) ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (24 أيلول/سبتمبر 2009)؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (3 كانون الأول/ديسمبر 2007)؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر (2 نيسان/أبريل 2009).

4- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها، وسياساتها العامة وإجراءاتها كي توفر أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اعتماد قانون الذاكرة التاريخية (القانون رقم 52/2007) في 26 كانون الأول/ديسمبر. وهو القانون الذي يعترف بالحقوق ويوسع نطاقها، ويضع إجراءات لفائدة الأشخاص الذين عانوا من الاضطهاد أو العنف خلال الحرب الأهلية أو في حقبة الحكم الاستبدادي، بما في ذلك الحق في الحصول على إعلان بالتعويض؛

(ب) تعديل المادة 154 من القانون المدني بما يزيل صراحة أي لبس أو أي ثغرات قد تُتّخذ ذريعة لاستخدام أي ضرب من ضروب العنف أو العقوبة الجسدية بحق الأطفال؛

(ج) التوجيهات المشتركة الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2005 عن السكرتير العام للدولة والمف تش العام للشرطة، مشفوعة بكتيب معلومات عن إجراءات اللجوء يوزع على جميع القادمين إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عن طريق البحر ويحتجزون في مراكز احتجاز المهاجرين في جزر الكناري وفي الأندلس؛

(د) حكم المحكمة العليا رقم 829/2006 الذي برّأ السيد حامد عبد الرحمن أحمد من تهمة الإرهاب على أساس أن الاتهام استند إلى الاستجوابات التي جرت عندما كان السيد أحمد معتقلا في سجن غوا نت انامو، وهو "مكان منسي من النظام القضائي وفقا لما تحدده العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي وقعها المجتمع الدولي"؛

( ﻫ ) اعتماد خطة من أجل حقوق الإنسان بموجب قـرار اتخذه مجلس الوزراء في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(و) اعتماد خطة ل مكافحة الاتجار با لبشر لأغراض الاستغلال الجنسي ، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، ومتابعتها عبر إنشاء المنتدى الإسباني لمناهضة الاتجار وتطويره؛

( ز ) حظر عقوبة الإعدام تماما منذ 1995 (السنة التي ألغيت فيها عقوبة الإعدام في فترات الحرب) وكذلك مشاركة الدولة الطرف بنشاط في المنتديات الدولية لتعزيز وقف تطبيق عقوبة الإعدام عالمياً؛

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف بعثت دعوات إلى العديد من آليات الإجراءات الخاصة، بما فيها الدعوة الأخيرة المرسلة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب .

6- وتقدر اللجنة أن إسبانيا لم تنشئ نظاما قضائيا موازيا لمكافحة الإرهاب، وتلاحظ أن الدولة الطرف اعترفت مرارا ً بأن حظر التعذيب قطعي وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بظروف استثنائية لتبرير ممارسة التعذيب .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تعريف التعذيب وجريمة التعذيب

7- تلاحظ اللجنة مع الارتياح تعديل المادة 174 من القانون الجنائي بواسطة القانون الأساسي رقم 15/2003 الذي يضيف النص التالي إلى تعريف التعذيب "... أو أي دافع يستند إلى أي شكل من أشكال التمييز"، والذي يمتثل لتوصية أصدرتها اللجنة سابقا. بيد أنه رغم الشرح الذي قدمه وفد الدولة الطرف ، ترى اللجنة أنه ينبغي إدراج عنصرين إضافيين هامّين إدراجا صريحا في التعريف الوارد في المادة 174 من القانون الجنائي لكي ي تواءم تماما ً م ـ ع المادة 1 من الاتفاقية، أي أنّ التعذيب قد يرتكبه أي "شخص آخر ي تصرف بصفته ال رسمية" وأن دواعي التعذيب قد تشمل "تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث" (المادة 1).

تشج ـ ع اللجنة الدولة الطرف على المضي قدما في مواءمة تعريف التعذيب الوارد في المادة 174 من القانون الجنائي مع المادة 1 من الاتفاقية.

8- و تلاحظ اللجنة أنه بموجب المادة 174 من القانون الجنائي، فإن الشخص المتورط في ممارسة التعذيب "يتعرض لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات إن كان الانتهاك جسيما، ولمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات إن لم يكن كذلك"، و هو ما لا يبدو موائما ً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية التي تُلزم الدول الأطراف بأن ت جعل جميع أعمال التعذيب مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخط ي رة (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تعاقب جميع أعمال التعذيب بالعقوبات المناسبة التي تأخذ في الحسبان الطبيعة الخط ي رة لهذه الأعمال تماشيا مع الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. و إضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اعتبار جميع أعمال التعذيب في جميع الحالات ذات طبيعة خط ي رة لأن الخطورة متأصلة في مفهوم التعذيب في حد ذاته وهي ج ـ زء لا يتجزأ منه.

2- الضمانات الأساسية

9- يساور اللجنة القلق لأن المعلومات الواردة من مختلف المصادر تفيد بأن الأقوال التي أدلى بها المحتجزون في مراكز الشرطة قد تستخدم في المحاكمات بشروط معينة وعلى إثر حدوث تغيير في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة في الفقرة 21 من ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل ، حيث ذُكر بوضوح أنه "وفقا ً لنظام القضاء الإسباني وبغية إصدار حكم بالإدانة أو بالبراءة ، لن تؤخذ في الحسبان سوى الأدلة التي يصرح بها أثناء المداولات الشفوية للمحكمة بحضور المتهم والمحامي الذي اختاره" (المادتان 2 و15).

ينبغي للدولة الطرف - وفقا ً لما ذكرته بنفسها في ردودها على قائمة المسائل المطروحة للنقاش - أن تضمن مراعاة المبدأ القاضي بأنّ المحطة الحاسمة لإيلاء الاعتبار الواجب للأدلة التي سيقت يجب أن تكون، في جميع الحالات، أثناء المداولات الشفوية . ولهذا المبدأ العام أهمية أكبر بوصفه ضمانا للمبدأ الوارد في المادة 15 من الاتفاقية - أي عدم الاستشهاد بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات - في الحالات التي يستجوب فيها المحتجزون، للأسف، في مراكز الشرطة دون حضور محامٍ من اختيارهم أو عندما يمنع المحامي من التحدث إلى المحتجز على انفراد (كما هو الشأن في حالة العزل ).

10- وتلاحظ اللجنة أنه وفقا للإجراء 96 من ال خطة من أجل حقوق الإنسان، وبغية توفير ضمانات أكبر لتمتع المحتجز بحقوقه ، تقترح الحكومة تعديل الفقرة 4 من المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية كي تخفض المهلة القصوى المحددة حالياً ب ثماني ساعات حتى يتمكّن المحتجز من التمتع بحقه في الاستعانة ب محامٍ . لكن اللجنة تلاحظ بقلق أن الحق في المثول أمام القضاء لم يرد صراحة في قائمة الحقوق المذكورة في المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تبادر بسرعة إلى تعديل الفقرة 4 من المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية لتطبيق الحق في ا لاستعانة ب محام تطبيقا ً فعليا ً . و إضافة إلى ذلك، فإن اللجنة ، التي تشاطر أمين المظالم قلقه في هذا الصدد، تشجع الدولة الطرف على المضي قدما في تعديل المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية كي تضمن أنه في مرحلة التوقيف الحاسمة، عندما يتلى على الموق و فين ما لهم من حقوق، ينبغي أن تشمل هذه الحقوق الحق في طلب المثول الفوري أمام القاضي.

11- وت حيط اللجنة علماً ب التوجيه رقم 12/2007 الصادر عن وزارة الدولة لشؤون الأمن فيما يخص السلوك المطلوب من أفراد قوات الأمن التابعة للدولة لضمان إعمال حقوق الأشخاص المحتجزين أو الخاضعين للاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة. وإ ذا كانت هذه الخطوة إيجابية مبدئيا ً ، فإنّ اللجنة ترى أن المكانة التي يحتلها لهذا التوجيه الرامي إلى تعزيز الضمانات ضمن النصوص المعياري ة لا ت رقى إلى المستوى الم طلوب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظم هذه المسائل فيما يخص الحقوق الأساسية كالحق في الحرية والسلامة البدنية بواسطة القواعد التنظيمية الملائمة وعدم الاكتفاء بقرار ت وجهه وزارة من الوزارات إلى موظفيها .

3- ا لعزل

12- ت حيط اللجنة علماً ب الخطوات التي اتخذت ل تحسين الضمانات الممنوحة للأشخاص رهن ا لعزل ، ولا سيما: (أ) ما يسمى "بروتوكول غارسون" الذي يجيز للمحتجز تلقي زيارات طبيب يثق به المحتجز (رغم أن هذا البروتوكول لم يطبق تطبيقا ً موحدا ً )؛ (ب) الإج ـ راء رقم 97(ج) من ال خطة من أجل حقوق الإنسان الذي ينص على أنه يجوز للشخص الموضوع رهن ال عزل أن يفحصه طبيب آخر منتسب إلى نظام الصحة العمومية تعينه بحرية إدارة الآلية الوطنية المقبلة للوقاية من التعذيب، ويجوز أيضا ً أن يفحصه طبيب شرعي؛ (ج) الإجراء 97(ب) الذي ينص على أن تتخذ ا لدولة الطرف - وفقا ً لمختلف التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان - التدابير القانونية والتقنية اللازمة لتسجيل المدة الكاملة التي يقضيها الأشخاص في العزل داخل مراكز الشرطة بواسطة جهاز تسجيل الفيديو أو أي جهاز آخر للتسجيل السمعي البصري. ويسر اللجنة أيضا ً أن تلاحظ الالتزام الوارد في الإجراء 97(أ) والرامي إلى حظر تطبيق نظام العزل على القاصرين حظرا ً صريحا ً . و لكن من واجب اللجنة أن تعرب مج دد اً عن قلقها - وتشاطرها في ذلك جميع الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان - لأن نظام العزل الذي تستخدمه الدولة الطرف لمعاقبة المتورطين في أعمال إرهابية أو في عصابا ت مسلحة والذي يمكن أن تصل مدته إلى 13 يوما يقوّض الضمانات المكفولة بموجب القانون فيما يخص المعاملة السيئة وأعمال التعذيب. ويساور اللجنة قلق بالغ بشأن القيود التي يفرضها العزل على الحصول على الحقوق الأساسية والضمانات المطبقة عالميا على الأشخاص المحرومين من حريتهم، وعلى التمتع بها (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام العزل بغية حظره، وأن تضمن لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم التمتع بالحقوق الأساسية التالية المكفولة للمحتجزين:

(أ) الحق في استشارة محامٍ من اختيارهم؛

(ب) الحق في تلقي فحص طبي على يد طبيب من اختيا ر هم ؛

(ج) الحق في إخطار أحد أفراد أسرتهم أو أي شخص يختارونه با لقبض عليهم وبمكان احتجازهم الحالي؛

(د) الحق في الاجتماع بمحام على انفراد (هذا الحق عليه قيود حاليا ً حتى في الحالات التي يكون فيها المحامي معيّنا من قبل المحكمة).

ينبغي للدولة الطرف أيضا أن تنفذ وتعزز التدابير الواردة في الإجراء 97 من ال خطة من أجل حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد من الأهمية بمكان أن يغطي نظام المراقبة بكاميرات الفيديو جميع مراكز الشرطة في البلاد، و أن تجهز الزنزانات وغرف الاستجواب بهذا النظام وألا ي قتصر على الأماكن العامة.

4- عدم الإعادة القسرية

13- ت ـ لاحظ اللجن ـ ة موق ـ ف الدولة الطرف الذي يقضي بأن الضمانات الدبلوماسية لا تتعارض مع أحكام المادة 3 من الاتفاقية - إذا ما أنشئت مثلاً آليات إضافية للمراقبة يقبل بها البلد المعني صراحة ويراعيها. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن ت عرب مجدداً عن موقفها الذي أعلنته سابقاً بأن الضمانات الدبلوماسية يجب ألا تستخدم بأي حال من الأحوال كضمانة ضد احتمال التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة حيثما وجد ت أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن الشخص يمكن أن يتعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة إذا عاد إلى بلده (المادة 3).

إذا لجأت الدولة الطرف إلى الضمانات الدبلوماسية في أي حالة من الحالات الأخرى غير الحالات التي استثنتها المادة 3 من الاتفاقية، فلا بد أن تورد في تقريرها المقبل الذي تقدمه إلى اللجنة معلوماتٍ عن عدد حالات تسليم المطلوبين وحالات الطرد التي استلزمت الحصول على تأكيدات أ و ضمانات دبلوماسية والتي تمت منذ أن نُظر في هذا التقرير ؛ و عن الحد الأدنى لشروط الدولة الطرف للحصول على هذه التأكيدات أ و الضمانات ؛ و إجراءات المتابعة التي اتخذت لاحقاً في مثل هذه الحالات ؛ ومدى إنفاذ التأكيدات أ و الضمانات الممنوحة.

14- وت حيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمها الوفد بشأن الادعاءات القائلة بأن بعض المطارات الإسبانية استخدمت منذ عام 2002 لنقل المحتجزين بموجب برنامج "التسليم الاستثنائي"، وتلاحظ أيضا ً إدانة الدولة الطرف لاستخدام هذه الأساليب والتزامها بالتحقيق و كشف ملابسات هذه الادعاءات (المادتان 3 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل ال تعاون في التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية في هذا الصدد وأن تقدم للجنة جميع المعلومات ذات الصلة في تقري ـ رها الدوري المقبل.

15- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2009 القانون الخاص بالحق في اللجوء والحماية المؤقتة الرامي إلى إنشاء نظام أوروبي موحد للجوء يضمن أعلى درجات الحماية للاجئين والأشخاص الم ضطهدين . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء إمكانية ا ستخد ا م بند القانون الجديد بشأن الإ عفاءات من الالتزام بحظر الإعادة القسرية الواردة في الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 كحجة لرفض طلبات اللجوء. ويساور اللجنة بالغ القلق لأنه ، وفقا ً للقانون المذكور ، يمكن أن ترفَض طلبات اللجوء بموجب الإجراءات العاجلة ، بما في ذلك عند الحدود نفسها ، دون أن يُدرس كل طلب دراسة وافية، ودون أن تؤخذ كل الحيثيات في الحسبان سلفا (المادة 3).

على الدولة الطرف إن تعيد النظر في تطبيق البنود المتعلقة بالاستبعاد في القانون الجديد لضم ا ن عدم تعرض مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية إلى الانتهاك ب أي حال من الأحوال .

16- وتحيط اللجنة علما بالاتفاقات الثنائية بشأن مساعدة القاصرين على العودة التي وقعتها إسبانيا مع المغرب والسنغال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود ضمانات، لدى تطبيق هذه الاتفاقات ، تكفل تحديد الأطفال الذين يمكن قد يحتاجوا إلى حماية دولية و من ثم قد يكونون محقين في الاستفادة من إجراءات اللجوء (المادة 2) .

يجب على الدولة الطرف أن تضمن اشتمال الاتفاقات الثنائية بشأن مساعدة القاصرين على العودة التي وقعتها إسبانيا على ضمانات كافية لتوفير الحماية من إعادة ا لأطفال ضحايا الاتجار والبغاء والمواد الإباحية، و كذلك الذين زُجّ بهم في النزاع أو الذين فروا من بلدانهم بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد . وتود اللجنة التشديد على أنه لا ي نبغي إعادة الأطفال إلى بلدانهم الأصلية إلا إذا كان ذلك في مصلحتهم العليا .

5- الولاية القضائية في أعمال التعذيب

17- تقر اللجنة أن محاكم الدولة الطرف كانت سبّاقة إلى تطبيق الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية، بما في ذلك التعذيب. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بالتعديل التشريعي الأخير، وبالقانون الأساسي رقم 1/2009 المؤرخ في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الذي يفرض شروطا لممارسة هذه الولاية القضائية (المادتان 5 و7).

يجب على الدولة الطرف أن تضمن أن هذا الإصلاح لن يعرقل ممارسة ولايتها القضائية على جميع أعمال التعذيب وفقا للمادتين 5 و7 من الاتفاقية ولا سيما مبدأ التسليم أو المحاكمة المكرس في هاتين المادتين.

6- التدريب

18- و تلاحظ اللجنة أن الإجراء 103 من ال خطة من أجل حقوق الإنسان يقضي ب تنظيم دروس وحلقات تدارس للتدريب الأولي والمتواصل على السلوك المطلوب من جميع أفراد قوات الأمن التابعة للدولة من أجل ضمان حقوق الأشخاص المحتجزين أو الموضوعين رهن الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه ينبغي إدراج الدروس المتعلقة بحقوق الإنسان وبروتوكول إسطنبول ( دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) في برنامج تعليمي متواصل ابتداء من 2010 (المادة 10).

على الدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) مواصلة إعداد برامج تدريبية وتنفيذها ل فائدة جميع الموظفين المدنيين، بم ن فيهم موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، حتى يكونوا على علم تمام بأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، و لكي لا يسمح وا أبدا بأي خرق أو انتهاك؛

(ب) ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين على تدريب خاص عن كيفية التعرف إلى علامات التعذيب والمعاملة السيئة؛

(ج) وضع منهجية وتطبيقها لتقييم فعالية برامج التدريب وأثرها في خفض عدد حالات التعذيب والمعاملة السيئة؛

7- ظروف الاحتجاز

19- ترحب اللجنة بإنشاء برنامج الوقاية من الانتحار بموجب التوجيه رقم 14/2005 الصادر عن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ، والذي يساعد، وفقا ً ل لمعلومات الواردة ، على خفض عدد حالات الانتحار، إلا أنها ما زالت ترى أن عدد حالات الانتحار والموت بسبب العنف ، سواء في الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة أو في السجون ، مرتفع (المادة 11) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهود لخفض عدد حالات الإعدام والموت بسبب العنف في جميع أماكن الاحتجاز. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تجري تحقيقا ً عاجلا ً وشاملا ً ونزيها في جميع حالات وفاة المحتجزين، وأن تقدم عند الاقتضاء تعويضا مناسبا لأسر الضحايا.

20- وتأسف اللجنة للمعلومات الضئيلة المتوافرة عن التدابير التي اتخذت ل معالجة مواطن القلق الشديد التي أعرب عنها أمين المظالم في تقريره لعام 2009 بشأن الظروف في مراكز احتجاز القاصرين الذين يعانون من مشاكل سلوكية أ و اجتماعية. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء الادعاءات بأن نظام الحبس الانفرادي سائد في العديد من هذه المراكز، وأن الأدوية تعطى دون توفير الضمانات الكافية (المادتان 11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كي توفر الظروف الإنسانية والكريمة في مراكز احتجاز القاصرين الذين يعانون مشاكل سلوكية أو اجتماعية . وعلى الدولة الطرف أيضا أن تجري تحقيقا شاملا في جميع الادعاءات المتعلقة ب أعمال الإيذاء أو المعاملة السيئة ال مرتكبة في هذه المراكز.

8- قانون العفو وعدم سقوط الجرائم ب التقادم

21- و بينما تحيط اللجنة علما ً بتعليق الدولة الطرف على أن اتفاقية مناهضة التعذيب دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987، في حين يشير قانون العفو لعام 1977 إلى الأحداث السابقة لاعتماد القانون، فإنها تود التأكيد مجدداً ، م راعية في ذلك "القواعد الآمرة" التي استقرت لأمد طويل بخصوص حظر التعذيب ، على أن ملاحقة أعمال التعذيب ينبغي ألا يقيّدها مبدأ الشرعية ولا قانون التقادم. وقد تلقّت اللجنة تفسيرات مختلفة للفقرة (ج) من ا لمادة 1 من قانون العفو - الذي ينص على أن العفو لا يُطبّق على الأعمال التي " تنطوي على إلحاق ضرر بالغ بحياة الأفراد أو مساس بحرمتهم" - بحيث إ ن هذه المادة نفسها تستثني في كل الحالات أعمال التعذيب من الجرائم المشمولة بالعفو (المواد 12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا تكون أعمال التعذيب ، التي تشمل أيضا ً الاختفاء القسري ، مشمولة بقانون العفو. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لمساعدة أسر الضحايا على معرفة مصير الأشخاص المختفين، وتحديد هويتهم، واستخراج رفاتهم، إن أمكن. و إضافة إلى ذلك، تجدد اللجنة التأكيد أنه بموجب المادة 14 من الاتفاقية، يجب على الدولة الطرف أن ت ضمن إنصاف ضحايا التعذيب وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ في التعويض .

22- ويساور اللجنة القلق لأن جريمة التعذيب، المنصوص عليها تحديدا في المادة 174 من القانون الجنائي، قد تسقط ب التقادم بعد مرور 15 سنة، وأن الحالة الوحيدة التي لا تسقط فيها هي عندما تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية، أي عندما ترتكب في إطار اعتداء معمّم أ و ممنهج ضد السكان المدنيين أو ضد جزء منهم (القانون الجنائي، المادة 607 مكرر) (المواد 1 و4 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم مطلقاً .

9- بيانات عن التعذيب والإ يذاء

23- تلاحظ اللجنة أنّ الإجراء 102 من ال خطة من أجل حقوق الإنسان يتوخى تجميع ا لبيانات الراهنة عن الحالات التي يمكن أن تنطوي على انته ـ اك أو خرق لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأشخاص الموضوعين رهن الاحتجاز الاحتياط ـ ي. لك ـ ن اللجن ـ ة تلاحظ أنه لا يمكن في الوقت الحاضر توفير بيانات عن المظالم المقدمة أثناء الاحتجاز الاحتياطي والاحتجاز. وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الشأن، إلا أنها تلاحظ أن البيانات الخاصة بحالات التعذيب قد تكون متاحة لكنها غير دقيقة ومتناقضة إلى حد ما ، ولا سيما فيما يتعلق بنتائج التحقيقات بشأن التعذيب والإدانات القضائية والعقوبات الصادرة (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ الإجراء 102 من ال خطة من أجل حق ـ وق الإنسان بأسرع ما يمكن، وأن تحرص على تجميع بيانات واضحة وموثوقة عن أعمال التعذيب وا لإيذاء أثناء الاحتجاز الاحتياطي وفي أماكن الاحتجاز الأخرى. ويجب أن تشمل هذه البيانات أيضا متابعة الادعاءات المقدمة بشأن التعذيب وا لإيذاء ، بما في ذلك نتائج التحقيقات وأي أحكام قضائية بالإدانة أو أي عقوبات جنائية أو تأديبية صادرة.

10- العنف ضد النساء

24- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمحاربة العنف الجنساني، مثل القانون الأساسي رقم 1/2004 المؤرخ 28 كانون الأول / ديسمبر بشأن تدابير الحماية الشاملة من العنف الجنساني. غير أن اللجنة قلقة بشأن البلاغات عن أعمال العنف ضد النساء التي بلغت حدا غير مقبول، بما في ذلك العنف الأسري، التي تؤدي أحيانا إلى القتل. وترى اللجنة أن حجم هذه المشكلة في الدولة الطرف يدعو إلى التحرك على نحو لا يقتصر على الأحكام التشريعية وخطط العمل، و يستلزم بذل جهود منسقة ومتواصلة بغية تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة والقضاء على الأفكار النمطية المرتبطة بذلك (المادة 16).

تحث اللجنة الدول الطرف على تكثيف جهودها لإدراج محاربة العنف ضد النساء ضمن أولويات جدول أعمالها السياسي. وتوصي اللجنة كذلك بتوسيع نطاق حملات التوعية الموجهة إلى الجمهور بشأن جميع أشكال العنف ضد النساء.

25- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الضعف الشديد للنساء المهاجرات المقيمات بصفة غير شرعية واللائي يتعرضن للعنف الجنساني، وذلك بحكم أن القوانين الحالية تلزم الشرطة بالتحقيق في وضع النساء المهاجرات اللواتي يبلغن عن أعمال عنف أو الإيذاء . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون لت عد ي ل القانون الأساسي رقم 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير بشأن الحقوق والحريات والاندماج الاجتماعي للأجانب في إسبانيا. و يرمي مشروع القانون هذا إلى تشجيع النساء الأجنبيات على الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني، وتيسير الأمر على من يبلّغن منهنّ عن هذا النوع من العنف ب إعفائهن من المسؤولية الإدارية فيما يتعلق بإقامتهن في البلد بصفة غير شرعية (المادتان 13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجّل باعتماد مشروع القانون المعدِّل للقانون الأساسي رقم 4/2000 ل تمك ي ن النساء المهاجرات في وضع غير شرعي اللائي ثبت وقوعهن ضحايا ا لعنف الجنساني من طلب و الحصول على تصريح بالإقامة أو العمل بحكم ظروفهن الاستثنائية.

11- العنف لأسباب عرقية

26- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمحاربة العنصرية وكره الأجان ب ، بما في ذلك اعتمادها قانون اً بشأن هذه المسألة وخطة استراتيجية للمواطنة والاندماج (2007-2010). غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن المعلومات التي تشير إلى ارتفاع عدد أعمال التعصب وحوادث العنف لأسباب عرقية ضد المهاجرين والأشخاص ذوي الانتماءات الإثنية والدينية المختلفة، وتشعر بالقلق أيضا ً بشأن الادعاءات بأن تحرك السلطات فيما يخص هذه الأعمال لا يأتي في الوقت المناسب دائماً أو أنه غير كاف (المواد من 13 إلى 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود لإجراء تحقيقات مستفيضة في جميع أعمال العنف لأسباب عرقية ومعاقبة الم سؤولين عنها على النحو الملائم. وهذا التحرك على مستوى التشريعات والتحقيقات والقضاء إزاء هذه الأعمال الشنيعة ينبغي أن تواكبه حملات توعيةٍ موسّعة للجمهور.

12- أسلحة " تيزر " المشلَّة للحركة

27- تلاحظ اللجنة أن قوات الأمن التابعة للدولة الطرف لا تستخدم أسلحة " تيزر " المشلّة للحركة، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن قوات الشرطة المحلية تستخدمها (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية وضع حد لاستخدام قوات الشرطة المحلية لهذه الأسلحة لأن استخدامها قد ينطوي على انتهاك أحكام المادتين 2 و16 من الاتفاقية بسبب آثارها على الحالة الجسدية والعقلية للأشخاص الذين يتعرضون لها.

13- الاتجار بالبشر

28- ترحب اللجنة باعتماد خطة مكافحة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي (انظر الفقرة 4 (و) أعلاه). ومع ذلك تلاحظ اللجنة أن هذه الخطة تركّز على اتّقاء حدوث الجريمة أكثر من تركيزها على حقوق الإنسان وحماية الضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القانون الجنائي لا ي نص على أي مخالفة تغطي على وجه التحديد الجوانب المتعلقة بالاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي (المادة 16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال مشروع القانون الجنائي كي تدرج فيه فصلا ً يتطرق تحديدا ً للجوانب المتعلقة با لاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في أغراض الجنس والعمل. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن كذلك أن الخطة المذكورة تعترف ب إمكانية احتياج ضحايا الاتجار إلى الحماية الدولية. وفي هذا الصدد، على الدولة الطرف أن:

(أ) تنشئ آلية وطنية لتحديد جميع الضحايا،

(ب) تتخذ التدابير اللازمة لإتاحة إجراءات اللجوء للنساء الأجنبيات من ضحايا الاتجار أو المعرضات لخطر الاتجار بهن اللائي يتمكن من إظهار حاجتهـن إلى الحماية الدولية.

14- البروتوكول الاختياري والآلية الوطنية للوقاية

29- تلاحظ اللجنة أن القانون الأساسي رقم 1/2009 نص على أنّ أمين المظالم يعمل بوصفه آلية وطنية للوقاية من التعذيب، تماشيا مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ أيضا ً أن القانون نفسه يتيح إنشاء مجلس استشاري يقدم المساعدة التقنية والقانونية للآلية الوطنية للوقاية من أجل أداء مهامها، وأن هذا المجلس يرأسه ال نائب الذي يكلفه أمين المظالم بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا القانون (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن توفّر لأمين المظالم ما ي كفي من الموارد ال بشرية و ال مادية و ال مالية كي يؤدي مهمته في كل أنحاء البلاد باستقلالية وكفاءة. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تحدد بوضوح اختصاصات المجلس الاستشاري ودوره، وأن تتوخّى الوضوح أيضا ً في تحديد العلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية والمجلس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكون عملية اختيار أعضاء المجلس علنية وشفافة، وأن تضم إلى المجلس خبراء م شهود لهم بالكفاءة في مجالات شتى متعلقة بالوقاية من التعذيب، وأن يشمل ذلك ممثلي المجتمع المدني.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الصكوك الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان والتي ليست طرفا فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية وفقا ً لل متطلبات المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية مشتركة والواردة في المبادئ التوجيهية الموحدة لتقديم التقارير والتي وافقت عليها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

32- وعلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية للجنة عبر المواقع الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في غضون سنة واحدة تلبيةً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و12 و20 و23 و25 من هذه الوثيقة.

34- والدولة الطرف مدعوة ل تقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.