الأمم المتحدة

CAT/C/TJK/CO/2

Distr.: General

21 January 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان، التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان (CAT/C/TJK/2) في جلستيها 1108 و1111 (CAT/C/SR.1108 وCAT/C/SR.1111)، المعقودتين في 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واعتمدت في جلستيها 1126 و1127 (CAT/C/SR.1126 وCAT/C/SR.1127) المعقودتين في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومحتوياتها. بيد أنها تأسف لعدم الرد على الأسئلة المحددة في إطار إجراء المتابعة.

3- وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها ل لحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف، ول تقديم ردود خطية على قائمة المسائل (CAT/C/TJK/Q/2/Add.1)، و ل لمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة أثناء الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك:

(أ) اعتماد قانون الإجراءات الإدارية في آذار/مارس 2007؛

(ب) اعتماد قانون الإجراء ات الجنائية في آذار/مارس 2008 لاستحداث جلسات للبت في الحبس الاحتياطي ، ونقل صلاحية إجازة الاحتجاز قبل المحاكمة من المدعين العامين إلى القضاة؛

(ج) ا عتماد القانون المتعلق بمفوض ح قوق الإنسان في آذار/مارس 2008 وتعيين أول مفوض لحقوق الإنسان (أمين المظالم) في أيار/مايو 2009؛

(د) اعتماد قانون الجرائم الإدارية في كانون الأول/ديسمبر 2008؛

( ) اعتماد تعديلات على القانون الدستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية في تموز/يوليه 2009 لتوسيع نطاق صلاحي ات المحكمة الدستورية واختصاصها القضائي.

5- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) إعلان وقف عقوبة الإعدام في عام 2004 وإنشاء فريق عامل في نيسان/أبريل 2010 يعنى بالنظر في حذف عقوبة الإعدام من القانون الجنائي وإمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

(ب) الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أيار/مايو 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب والمعاقبة عليه

6- بينما ترحب اللجنة بإدراج المادة 143-1 في القانون الجنائي لجعل تعريف التعذيب يتماشى بالكامل مع المادة 1 من الاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها لكون العقوبات المنصوص عليها، والتي تقتضي الحكم على مرتكبي جريمة التعذيب لأول مرة بالسجن لمدة خمسة أعوام أو أقل، لا تتناسب مع خطورة الجريمة (المادتان 1 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 143-1 من القانون الجنائي لضمان تجسيد العقوبات على ارتكاب جريمة التعذيب لطبيعة خطورتها، طبقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

قانون العفو

7- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء منح قانون العفو لعام 2011 سلطة تقديرية واسعة نوعاً ما إلى أجهزة الملاحقة القضائية تخول لها تخفيف أو خفض أو وقف العقوبات المنزلة بالأشخاص المدانين بارتكاب جرائم التعذيب، بما في ذلك قضية إدانة ثلاثة من ضباط الشرطة بسبب ضلوعه م في وفاة إسماعيل باشاي ونوف أثناء الاحتجاز (المادة 2).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن يتضمن قانون العفو أحكاماً واضحة تنص على أنه لن يحق لأي شخص مدان بارتكاب جريمة التعذيب أن يستفيد من العفو، وأن تضمن الامتثال الصارم لذلك الحظر عملياً.

الضمانات القانونية الأساسية

8- تحيط اللجنة علماً بالضمانات الإجرائية المدرجة في قانون الإجراءات الجنائية لعام 2010، بما فيها تسجيل المحتجزين في ظرف ثلاث ساعات بعد وصولهم إلى مركز الشرطة (المادة 94-1) والحق في الاستعانة بمحام (المادتان 22-1 و49-2)، والحق في عدم الاحتجاز لأكثر من 72 ساعة اعتباراً من لحظة الاعتقال (المادة 92-3). ولكن اللجنة تعرب عن قلقها لكون عدم الوضوح إزاء الزمن الذي يُعتبر فيه الشخص محتجزاً بموجب هذا القانون (المادة 91-1)، يحول دون تمتع المحتجزين بضمانات قانونية أساسية خلال الفترة الفاصلة بين الاعتقال والاعتراف رسمياً بالاحتجاز. وقد أفادت التقارير أنه من الناحية العملية وفي معظم الحالات، لا يتمتع المحتجزون بالحق في الاتصال فوراً بمحام واستشارة طبيب مستقل، ولا بالحق في إخطار أفراد أسرهم، وغير ذلك من الضمانات القانونية لكفالة حمايتهم من التعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق خاصة إزاء ادعاءات عديدة تفيد بتقصير المسؤولين في دوائر الشرطة في الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع فترات الحرمان من الحرية؛ وتسجيل المشتبه فيهم في ظرف ثلاث ساعات بعد وصولهم إلى مركز الشرطة؛ والتقيد بالحد الزمني الأقصى الذي يبلغ 72 ساعة لإطلاق سراح المشتبه فيهم أو نقلهم من مركز للشرطة إلى مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة؛ وإخطار أفراد الأسرة بنقل المحتجزين من مكان احتجاز إلى آخر. إضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء سماح المادة 111-1 من قانون الإجراءات الجنائية للقضاة بإجازة الاحتجاز قبل المحاكمة استناداً إلى مجرد خطورة الجريمة المزعومة، وإمكانية تمديده إلى غاية 18 شهراً (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة تضمن، قانونياً وعملياً، تمكين جميع المحتجزين من الضمانات القانونية كافة منذ بداية اعتقالهم. وبالأخص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان أن يبدأ الإيقاف من لحظة الاعتقال الفعلية ؛

(ب) إنشاء سجل رسمي مركزي يُدَوَّن فيه الاعتقال بدقة وفوراً ، بما في ذلك العناصر التالية كحد أدنى: ‘1‘ توقيت الاعتقال؛ ‘2‘ سبب الاعتقال؛ ‘3‘ أسماء الضباط الذين قاموا بعملية الاعتقال؛ ‘4‘ مكان الاحتجاز وأي حالات نقل لاحقاً؛ و ‘5‘ أسماء الضباط المسؤولين عن المحتجزين في السجن. وينبغي مساءلة الضباط المسؤولين الذين يقصرون في تسجيل تلك المعلومات؛

(ج) ضمان إطلاع المشتبه فيهم منذ لحظة اعتقالهم على حقوقهم وعلى أسباب احتجازهم؛

(د) ضمان حق المحتجز في الاتصال بمحام من اختياره منذ لحظة اعتقاله والتشاور في جو من الخصوصية ، بما في ذلك من خلال اعتماد أحكام قانونية في هذا الصدد؛

( ) ضمان خضوع أي شخص يصل إلى مرفق من مرافق الاحتجاز إلى فحص طبي اعتيادي، وإتاحة استشارة المحتجز لأطباء مستقلين عندما يطلب ذلك دون تقييد تلك الاستشارة بإذن أو طلب من المسؤولين؛

(و) التكليف بمثول ال محتجز فوراً أمام القاضي، تماشياً مع المعايير الدولية، وخفض مدة ا ل‍ 72 ساعة احتجاز لدى الشرطة؛

(ز) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإلغاء مدة ا ل‍ 12 ساعة التي يقوم في ظرفها الموظفون المعنيون بإنفاذ القانون بإخطار أفراد أسرة المحتجز باعتقاله؛

(ح) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان عدم إجازة المحاكم للاحتجاز قبل المحاكمة استناداً إلى خطورة الجريمة المزعومة فقط، وعدم قابلية فترات الاحتجاز قبل المحاكمة للتمديد متى عجزت جهة الادعاء عن تقديم مبررات قوية لبقاء الشخص رهن الاحتجاز.

الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة

9- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الادعاءات العديدة والمتسقة التي تؤيدها مصادر مختلفة بشأن اللجوء إلى تعذيب المشتبه بهم وإساءة معاملتهم بصورة روتينية، لا سيما بهدف انتزاع اعترافات منهم لاستخدامها في الإجراءات الجنائية، وذلك أساساً خلال الساعات الأولى من الاستجواب أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز المؤقت والسابق للمحاكمة التي تديرها اللجنة الحكومية المعنية بالأمن الوطني وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة (المواد 2 و10 و11 و12 و13 و15 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، خطوات فورية وفعالة للقضاء على أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومنع وقوعها في جميع أنحاء البلد، لا سيما عند الاحتجاز في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز المؤقت والسابق للمحاكمة التي تديرها اللجنة الحكومية المعنية بالأمن الوطني وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع حوادث وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على نحو سريع وفعال ونزيه؛

(ب) مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال، والإبلاغ علناً عن نتائج هذه المقاضاة؛

(ج) الاحتفاظ بتسجيلات مصورة لجميع إجراءات الاستجواب وتركيب وسائل المراقبة بالفيديو في كل أرجاء مرافق الاحتجاز التي قد يوجد فيها محتجزون، باستثناء الحالات التي قد يُنتهَك فيها حق المحتجزين في حرمة خصوصياتهم أو سرية تواصلهم مع محاميهم أو مع طبيب. وينبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحة إمكانية الاطلاع عليها للمحققين وللمحتجزين و محاميهم ؛

(د) إعادة تأكيد حظر التعذيب حظراً مطلقاً بشكل لا لبس فيه ، والتحذير علناً من أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو السكوت عنها يعتبر مسؤولاً شخصياً أمام القانون عن هذه الأعمال ويخضع للمقاضاة الجنائية ولعقوبات ملائمة.

الوفيات أثناء الاحتجاز

10- تعرب اللجنة عن القلق إزاء تقارير واردة من الدولة الطرف ومنظمات غير حكومية بشأن عدة حالات وفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك وفاة إسمونبوي بوبويف، وعثمان بوبويف، وخورشيد بوبوكالونوف، وألوفودين دافلاتوف، ومورودوف ديلشودبيك، و حمزة إكرومزودا، وخمزالي إكرومزودا، وسفرالي سانغوف، وباهروميدين شودييف. كما تعرب عن قلقها إزاء غياب تحقيقات فعالة ونزيهة في هذه القضايا (المواد 2 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق الفوري والنزيه والفعال في حالات وفاة المحتجزين، وتقييم أ ي مسؤولية للموظفين الحكوميين، وضمان معاقبة الجناة، ومنح تعويضات لأسر الضحايا. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات محدثة شاملة عن جميع الوفيات أثناء الاحتجاز المبلغ عنها، بما في ذلك عن مكان وسبب الوفاة ونتائج أ ي تحقيقات أ ُجريت في هذه الوفيات، بما يشمل عقوبة الجناة والتعويضات المقدمة لأقرباء الضحايا.

التحقيقات والإفلات من العقاب

11- يساور اللجنة بالغ القلق من أن ادعاءات التعذيب وسوء المع املة لا تخ ضع للتحقيق وا لمقاضاة على نحو فوري ونزيه وفعال ، مما يؤدي إلى مناخ يسوده الإفلات من العقاب. و تعرب اللجنة كذلك عن القلق من أنه يجوز لمحكمة أو قاض أو مدع عام أو محقق، بموجب المادة 28(1) من قانون الإجراءات الجنائية، إنهاء الإجراءات الجنائية وإعفاء الشخص المعني من المسؤولية الجنائية. وقد يُتخذ هذان الإجراءان على أساس التوبة، أو مصالحة الضحية، أو تغير الظروف، أو انتهاء فترة التقادم بالنسبة للمقاضاة الجنائية (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات ملموسة لوضع آلية فعالة ومستقلة للتحقيق الجنائي دون ارتباط بالهيئة التي تباشر الدعوى ضد الضحية المزعومة؛

(ب) التعجيل بإجراء تحقيق فوري ونزيه وواف في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم الجاني المزعوم إلى العدالة؛

(ج) إلغاء ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تجيز إنهاء الإجراءات الجنائية وإعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية متى تعلقت القضية بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

التعذيب وسوء المعاملة في القوات المسلحة

12- بينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء خطوط هاتفية مباشرة ووحدات متنقلة للرصد قصد معالجة مشكلة تعرض المجنَّدين إلزامياً للتنكيل وسوء المعاملة من جانب الضباط والأقران من الجنود في الجيش، فإنها تعرب عن القلق إزاء استمرار استفحال تلك الممارسات في الدولة الطرف (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى حظر التنكيل وسوء المعاملة في القوات المسلحة والقضاء عليهما وضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه ووافٍ في جميع الادعاءات بارتكاب تلك الأفعال . وينبغي للدولة الطرف، حيثما أُقيمَ الدليل على وقوع تنكيل، أن تُثبت مسؤولية المرتكبين المباشرين والجناة في التسلسل القيادي، وتلاحِق المسؤولين وتنزل بهم عقوبات تتناسب مع خطورة العمل المرتكب، وتنشر نتائج هذه التحقيقات، وتقدم تعويضات للضحايا وتعيد تأهيلهم بالكامل، بما في ذلك من خلال المساعدة الطبية والنفسية المناسبة.

انتزاع الأدلة تحت وطأة التعذيب و غياب التحقيقات التلقائية

13- بينما ترحب اللجنة بإدراج المادة 88(3) في قانون الإجراءات الجنائية في آذار/ مارس 2008، التي تنص على عدم جواز استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق "اللجوء إلى القوة وممارسة الضغط والقسوة والمعاملة اللاإنسانية وغيرها من الأساليب غير القانونية" كأدلة إثبات في القضايا الجنائية، وترحب أيضاً بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في حزيران/ يونيه 2012 الذي يوضح مفهوم عدم مقبولية الأدلة المنتزعة باستخدام أساليب غير قانونية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء غياب آليات إنفاذ فعالة و غياب التنفيذ من الناحية العملية. كما تعرب عن القلق إزاء التقارير الواردة عن رفض القضاة مراراً النظر في ادعاءات التعذيب عندما يثيرها المدعى عليهم، وإزاء عدم شروع المدعي العام في التحقيقات لم تُقدَّم شكوى رسمية (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عملياً عدم الاحتجاج بالإفادات المنتزعة عن طريق التعذيب كأدلة في أي دعاوى. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن وقف الإجراءات، في أي قضية يزعم فيها شخص انتزاع اعترافاته عن طريق التعذيب، في انتظار التحقيق بصورة وافية في الادعاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قضايا الإدانة التي تستند إلى الاعترافات فقط .

ظروف الاحتجاز

14- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لتحسين ظروف الاحتجاز في السجون ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمة، فإن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) التقارير الواردة عن نقص الإمداد بالمياه الساخنة؛ وعدم ملاءمة المرافق الصحية؛ وضعف التهوية؛ وغياب وسائل تجفيف الملابس، مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات التنفسية والأمراض؛ وغياب منتجات النظافة الشخصية؛ وعدم كفاية الطعام والرعاية الصحية؛

(ب) إخضاع النزلاء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة إلى نظم متمادية في الصرامة، إذ يُحتجزون ، حسب ما تشير التقارير، في عزلة تامة لمدة قد تصل إ لى 23 ساعة في اليوم داخل زنزانات ضيقة وخالية من الهواء الطلق؛ ولا يسعهم الاتصال بالمحامين؛ ولا يُسمح لذويهم زيارتهم سوى مرة واحدة في السنة؛ كما يحرمون من أنشطة شتى داخل السجن؛

(ج) استمرار عدم استعراض جهات المراقبة الوطنية أو الدولية ، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على نحو منتظم ومستقل ل جميع أماكن الاحتجاز . وبينما تحيط اللجنة علماً بإمكانية قيام أمين المظالم بزيارات إلى أماكن الاحتجاز، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم نشر النتائج المتوصل إليها؛

(د) غياب آلية لتقديم الشكاوى من جانب المحتجزين. فرغم المعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف عن إمكانية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في مظاريف مختومة، لا تصل تلك الشكاوى حسبما تشير إليه التقارير إلى السلطات المختصة وغالباً ما يتعذر على السجناء الحصول على الأقلام والورق؛

( ) اعتبار عدد المؤسسات الإصلاحية في طاجيكستان ومواقعها وقدرتها الاستيعابية وعدد المحتجزين فيها "من أسرار الدولة".

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية كافية لتحسين الظروف في جميع أماكن الاحتجاز؛

(ب) القضاء على العزل التام للسجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، وتحسين ظروف عيشهم، وإلغاء التشريعات التي تقيد تواصلهم مع المحامين ومع ذويهم؛

(ج) اتخاذ خطوات ملموسة، على سبيل الأولوية، من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ووضع آلية وقائية وطنية فعالة تحظى بالموارد وبصلاحية القيام بزيارات تفتيشية منتظمة ومستقلة وغير مُعلَنة مسبقاً ولا تخضع لأي قيود إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، مع إتاحة الفرصة أمام المفتشين للتحدث مع المحتجزين على انفراد في إطار من الخصوصية. وفي الوقت ذاته، ينبغي إتاحة وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية المستقلة، دون عائق، إلى جميع أماكن الاحتجاز، وضمان قيام أمين المظالم، برفقة أطباء، بزيارات منتظمة وغير مُعلَنة مسبقاً إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما فيها أماكن الاحتجاز في مراكز الشرطة، وإتاحة النتائج أمام العموم؛

(د) وضع نظام فعال وسِري يسهل الوصول إليه لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وضمان ما يلي: ‘ 1 ‘ تمكين كل محتجز من المحتجزين من الاتصال، بناء على طلبه، بالمدعي العام، دون عائق ودون الخضوع إلى الرقابة؛ و ‘ 2 ‘ التحقيق في جميع الشكاوى على نحو فوري ونزيه وفعال؛ و ‘ 3 ‘ معاقبة الجناة بعقوبات ملائمة؛ و ‘ 4 ‘ عدم تعرض المشتكين لأي أعمال انتقامية؛

( ) إعلان عدد مرافق الاحتجاز ومواقعها وقدرتها الاستيعابية وعدد المحتجزين فيها، مع ال إحاطة علماً بالتصريح الذي أدلى به الوفد بمراعاة القيام بذلك في المستقبل.

شكاوى الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان والأعمال الانتقامية ضدهم وحمايتهم

15- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ورود تقارير تفيد أن ضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة والشهود عليها لا يرفعون الشكاوى إلى السلطات خشية التعرض إلى أعمال انتقامية ونظراً لغياب المتابعة الملائمة. إضافة إلى ذلك، بينما تلاحظ اللجنة إسقاط القذف والسب من القانون الجنائي في تموز/يوليه 2012، فإنها تظل قلقة إزاء ورود تقارير عن مضايقة وتخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يبلغون عن حالات التعذيب وسوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق بالأخص إزاء المعلومات الواردة التي مفادها أن ضحايا التعذيب المزعوم وأسرهم والصحفيين والمحامين والخبراء الطبيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أعربوا عن قلقهم للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أثناء زيارته إلى طاجيكستان في أيار/مايو 2012، قد تعرضوا لاحقاً إلى المضايقة والتخويف من جانب السلطات. وفضلاً عن ذلك، بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدَّمها الوفد، فإنها مع ذلك قلقة بشأن إغلاق رابطة المحامين الشباب في طاجيكستان (Amparo)، وهي عضو التحالف المعني بمناهضة التعذيب الذي تعاون مع المقرر الخاص خلال زيارته، وذلك وفقاً لطلب قدمته وزارة العدل بحل المنظمة لأسباب إدارية وطبقاً لقرار اتخذته محكمة مدينة خجند في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 لهذا الغرض (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية مزودة بجميع الموارد وفعالة ومستقلة ويسهل الوصول إليها، للتحقيق فيما يقدمه ضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة والشهود عليها من شكاوى إلى السلطات العامة وتيسير تقديمها، حسبما تعهدت الدولة الطرف عقب الاستعراض الدوري الشامل في آذار/مارس 2012. وينبغي لها أيضاً أن تضمن عملياً حماية المشتكين ومنظمات المجتمع المدني من التعرض لسوء المعاملة أو التخويف أو لأعمال انتقامية نتيجة تقديم الشكاوى، وأن تكفل اتخاذ التدابير الملاءمة ، ال تأديبية منها أو ال جنائية، إذا اقتضى الأمر، ضد المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون لارتكابهم تلك الأعمال.

العنف ضد النساء والأطفال

16- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء غياب أي تشريعات محلية تجرم أعمال العنف ضد المرأة، رغم وجود مشروع قانون بشأن "الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف المنزلي" منذ عام 2009؛ وورود تقارير عن استفحال العنف المنزلي؛ ومواجهة صعوبات في تقديم الشكاوى؛ وتقاعس المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون من التدخل في تلك القضايا. وتشعر أيضاً بالقلق إزاء غياب تشريعات محلية تحظر العقاب الجسدي للأطفال، رغم الادعاءات باللجوء إليه على نطاق واسع داخل الأسر والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع ممارسة العنف ضد النساء والأطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، وذلك من خلال ما يلي، في جملة أمور:

(أ) الإسراع باعتماد مشروع القانون بشأن "الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف المنزلي" وتجريم تلك الأعمال؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة تضمن أن ضحايا العنف ضد النساء والأطفال، بما فيه العنف المنزلي، يمكنهم التمتع بحقهم في رفع الشكاوى، وتكفل التحقيق في تلك الشكاوى على نحو وافٍ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات ملائمة؛

(ج) اعتماد تشريعات لحظر العقاب الجسدي حظراً صريحاً في جميع السياقات؛

(د) تمكين ضحايا العنف المنزلي والجنسي من الحماية والجبر الفوريين، بما في ذلك فصلهم عن الجناة وتوفير المأوى لهم وإعادة تأهيلهم؛

( ) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على طريقة تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي والجنسي والاتجار والعنف ضد الأطفال ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصالحهم وتحترم سريَّة المعلومات؛

(و) تنظيم حملات توعية بشأن الأثر السلبي لمعاقبة الأطفال جسدياً، وبشأن العنف المنزلي والجنسي.

استقلال الجهاز القضائي

17- بينما ترحب اللجنة ببرنامج الإصلاح القضائي القانوني على مرحلتين الرامي إلى تعزيز الجهاز القضائي، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير من قبيل رفع رواتب القضاة، فإنها تشعر بالقلق لأن الجهاز القضائي لا يزال يعتريه الضعف ويفتقر إلى الفعالية ويقع تحت تأثير مجلس العدالة، وهذا المجلس مؤسسة تخضع، حسبما تشير التقارير، للرئيس وللفرع التنفيذي، ولكون الرئيس مسؤولاً عن تعيين القضاة وإقالتهم (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل استقلال الجهاز القضائي وحياده بصورة كاملة في أداء وظائفه، وأن تعيد النظر في نظام تعيين القضاة وترقيتهم وإقالتهم بما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" (التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 40/32 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 وقرارها 40/146 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985).

عدم الإعادة القسرية والتسليم

18- تعرب اللجنة عن القلق لأن قانون الإجراءات الجنائية لا يتضمن أي حكم بشأن الحظر المطلق للتسليم أو الترحيل في الحالات التي قد يكون فيها الشخص عرضة لخطر التعذيب، ولعدم وجود أي إجراءات واضحة في التشريع للطعن في المشروعية أمام المحكمة في إجراءات التسليم والترحيل. كما تشعر بالقلق إزاء ما ورد من تقارير عن طلبات الدولة الطرف المتعلقة بتسليم أشخاص يُزعم أنهم يَنتمون إلى جماعات إسلامية محظورة، ويوضعون بعد عودتهم إلى طاجيكستان، حسبما تشير التقارير، رهن العزل والحبس الانفرادي ويتعرضون للتعذيب و/أو سوء المعاملة من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون. ويساور اللجنةَ القلق أيضاً إزاء ادعاءات مفادها أن الأشخاص الذين هم عرضة لخطر التعذيب بعد عودتهم والذين التمسوا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات مؤقتة، قد اختطفتهم القوات الأمنية الطاجيكية في بلد مجاور وأعادتهم قسراً إلى طاجيكستان، وتعرضوا لاحقاً للتعذيب و/أو سوء المعاملة. إضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أن أبدولفوزي لاتيبوف، وهو عضو سابق في المعارضة الطاجيكية الموحدة، يُزعم أنه قد اختُطف من الاتحاد الروسي ونُقل إلى طاجيكستان في تشرين الأول/أكتوبر 2012 وأنه رهن العزل (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تُدرج بوضوح في القانون التزاماتها في مجال عدم الإعادة القسرية بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية، وأن تحترم تلك الالتزامات، بما فيها حق الطعن في أوامر الترحيل ، وأن تمتنع عن طلب الضمانات الدبلوماسية وقبولها من أي دولة توجد فيها أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصَّلة إلى اللجنة عن جميع القضايا التي قُدّمت فيها مثل هذه الضمانات؛

(ب) أن تكف عن الممارسة المتعلقة باختطاف الأفراد وإعادتهم قسراً إلى طاجيكستان من دول أخرى ثم وضعهم لاحقاً رهن العزل، وأن تضمن عدم تعرضهم لأعمال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) أن تكشف عن مكان أبدولفوزي لاتيبوف وتَضمنَ عدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة وتكفل تمتعه بجميع حقوقه الأساسية، بما فيها حقه في الاستعانة فوراً بمحام مستقل.

التدريب

19- ترحب اللجنة بتنظيم برامج للتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة وموظفي الادعاء ووزارة الداخلية أثناء الفترة قيد الاستعراض، إلى جانب إنشاء فريق عامل يقوده رئيس المحكمة الدستورية لتوعية المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن حظر التعذيب وبناء قدراتهم في هذا المجال. ولكن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء غياب إتاحة تدريب ملائم، لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في القطاع الطبي، في مجال تقييم ومعالجة قضايا العنف المنزلي ضد النساء، بما فيها الاغتصاب، والعنف ضد الأطفال، والاتجار. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن خدمات الطب الشرعي غير مزودة، حسبما تشير التقارير، بموظفين طبيين مدرَّبين في مجال التوثيق والتقصي بشأن التعذيب طبقاً لأحكام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج التدريب لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والعاملين في المجال الطبي وموظفي الادعاء والسجون بشأن مقتضيات الاتفاقية، وأن تُجريَ تقييماً شاملاً لأثر تلك البرامج. كما ينبغي لها أن تضمن تلقي المسؤولين المعنيين، لا سيما العاملين في المجال الطبي، تدريباً على استخدام بروتوكول اسطنبول للتعرف على علامات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إتاحة تدريب ملائم ، لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في القطاع الطبي، في مجال تقييم ومعالجة قضايا العنف المنزلي ضد النساء، بما فيها الاغتصاب، والعنف ضد الأطفال، والاتجار.

قضاء الأحداث

20- بينما تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بإصلاح قضاء الأحداث للفترة 2010-2015، فإنها تعرب عن القلق إزاء افتقار النظام الجنائي للأحداث إلى محاكم مختصة بقضاء الأحداث وقضاة متخصصين في هذا المجال. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما ورد من تقارير عن وضع الأطفال مراراً رهن الاحتجاز قبل المحاكمة وحبسهم في زنزانات انفرادية داخل معتقل الأحداث كتدبير تأديبي؛ وحرمانهم مطولاً من الحرية لارتكابهم مخالفات بسيطة؛ وحرمانهم من التمتع بحقوقهم المشروعة الأساسية، بما فيها الاستعانة بالمحامين؛ وإساءة معاملتهم غالباً من جانب ضباط التحقيق في الشرطة قصد انتزاع الاعترافات منهم، مما يؤدي بالتالي في بعض الحالات إلى محاولتهم الانتحار أو انتحارهم بالفعل (المواد 11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع نظام مُجْدٍ وفعال لقضاء الأحداث طبقاً للمعايير الدولية، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛

(ب) إعادة النظر في جميع قضايا الأطفال المحكوم عليهم بالسجن من أجل ضمان عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا للمعاقبة على ارتكاب الجرائم الجنائية الخطيرة، وكفالة أن الحبس الانفرادي للأحداث ينبغي تقييده باعتباره تدبيراً يُتخذ كملاذ أخير لأقصر مدة زمنية ممكنة تحت إشراف صارم ومع إمكانية المراجعة القضائية، وأن يقتصر على الحالات الاستثنائية جداً؛

(ج) كفالة احترام حقوق الأطفال في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك حقهم في الحصول على المساعدة والدفاع القانونيين المناسبين من خلال تخصيص عدد كاف من المحامين ذوي التدريب والكفاءات ذات الصلة؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لمنع ضباط التحقيق في الشرطة من إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك عن طريق التحقيق في تلك الأفعال وضمان اتخاذ تدابير تأديبية أو جنائية ملائمة ضد مرتكبيها.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

21- تعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود أي حكم صريح في التشريعات المحلية ينص على حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، وفقاً لما تقتضيه المادة 14 من الاتفاقية. كما تأسف اللجنة لعدم إتاحة الدولة الطرف بيانات تتعلق بقيمة أية تعويضات منحتها المحاكم لضحايا انتهاكات الاتفاقية، بمن فيهم من تعرضوا للتعذيب و/أو سوء المعاملة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و1999، إلى جانب 35 ضحية من ضحايا الاتجار الذين أُعيدوا إلى طاجيكستان في عام 2007 من بلدان أخرى. وتشير اللجنة أيضاً إلى غياب المعلومات عن أي خدمات للعلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي المقدَّمة إلى الضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي الاجتماعي (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود أحكام واضحة في التشريعات المحلية بشأن حق ضحايا التعذيب في الجبر، بما في ذلك حصولهم على تعويض عادل ومناسب وإعادة تأهيلهم مقابل الأضرار التي لحقت بهم من جراء التعذيب. وينبغي لها عملياً أن تقوم بجبر أضرار جميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك دفع تعويض عادل ومناسب لهم، وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، بصرف النظر عما إذا كان مرتكبو تلك الأعمال قد سُلّموا إلى العدالة أم لا، وذلك بما يشمل ضحايا الاتجار، وضحايا التعذيب و/أو سوء المعاملة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و1999، وأفراد الأسرة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3(2012) على المادة 14 من الاتفاقية، المعتمد مؤخراً، والذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف من أجل تقديم تعويض كامل لضحايا التعذيب.

جمع البيانات

22- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضباط الأمن والجيش وموظفي السجون، وبشأن قضايا الاتجار والعنف المنزلي والجنسي، والتعويضات المقدمة إلى الضحايا.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المرتبطة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة، والاتجار والعنف المنزلي والجنسي، إلى جانب سبل الجبر المتاحة للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل.

23- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تدعو الدولةَ الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي بالتحديد: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها.

25- ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع وباللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

26- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة المتعلقة بما يلي: (أ) إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة؛ (ب) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين؛ (ج) مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة الجناة على النحو الوارد في الفقرات 8(أ) و(ب)، و9(أ)، و11(ج)، و14(أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الوثيقة.

27- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على تقديم التقارير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها الدوري. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.