* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (18 أيار/مايو - 5 حزيران/يونيه 2015) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين ا لدوريين الرابع والخامس لهندوراس *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لهندوراس (انظر CRC/C/HND/4-5)، في جلستيها 1994 و1996 (انظر CRC/C/SR.1994 و1996)، المعقودتين في 21 أيار/مايو 2015، واعتمدت، في جلستها 2024 ( انظر CRC/C/SR.2024) المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2015، الملاحظات الختامية التالية.

2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس وبالردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/HND/Q/4-5/Add.1)، ما ساعد على فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. ‬ وتعرب اللج نة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ وقبولها إجراء التحقيق بموجب هذه الاتفاقية؛ في عام 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2008؛

(ه) اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ في عام 2011؛

(و) البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2011؛

(ز) البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، في عام 2011 .

4 - وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) المرسوم التشريعي رقم 23-2013، الصادر في 25 شباط/فبراير 2013 الذي يُعدِّل القانون الجنائي فيما يتعلق بجريمة التمييز؛

(ب) القانون الأساسي للتعليم، الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 2012؛

(ج) قانون الدخل التكميلي في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المهمشة، الصادر في 29 تموز/يوليه 2010.

5 - وترحب اللجنة كذلك باعتماد التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء مديرية شؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، في حزيران/يونيه 2014، التي حلت محل معهد هندوراس للأطفال والأسرة؛

(ب) السياسة العامة الأولى وخطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان، 2013-2022، المعتمدتان في 22 كانون الثاني/يناير 2013؛

(ج) السياسة الشاملة بشأن نمو الطفولة المبكرة، المعتمدة في 21 آب/أغسطس 2012؛

(د) سياسة الحماية الاجتماعية، المعتمدة في 8 آذار/مارس 2012؛

(ه) خريطة الطريق لمنع واستئصال عمل الأطفال وأسوأ أشكاله، المعتمدة في 15 شباط/ فبراير 2011، وخطة العمل الثانية لمنع واستئصال عمل الأطفال في هندوراس، 2008-2015؛

(و) السياسة الوطنية بشأن المرأة والخطة الثانية للمساواة بين الجنسين، 2010-2022، المعتمدة في 6 تموز/يوليه 2010؛

(ز) السياسة والاستراتيجية الوطنيتان بشأن الأمن الغذائي والتغذوي ، المعتمدتان في 24 آب/أغسطس 2010؛

(ح) السياسة الوطنية بشأن الشباب، المعتمدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(ط) المعايير الوطنية لرعاية الأمومة وحديثي الولادة، المعتمدة في 27 آب/ أغسطس 2010، وسياسة الإسراع في تخفيض وفيات الأمهات والرضع، المعتمدة في 25 نيسان/ أبريل 2008 .

6 - وتشيد اللجنة بتوجيه الدولة الطرف أول دعوة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة البلد، في أيار/مايو 2010. وترحب اللجنة بزيارات المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2014.

ثالث اً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و 44 (6) من الاتفاقية)

التشريع

7 - تلاحظ اللجنة وتُقدِّر الجهود المبذولة لمواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية، وبوجه خاص إصلاح قانون الأطفال والمراهقين، وقانون الأسرة والقانون المدني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العنف المنزلي. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء إعمال قوانين الطفل إعمالاً محدود النطاق.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لنشر قوانين الطفل نشراً كاملاً وتنمية القدرات المؤسسية لتطبيقها تطبيقاً فعالاً.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9 - تلاحظ اللجنة اعتماد "رؤية البلد" للفترة 2010-2038 والخطة الوطنية للفترة 2010- 2022 اللتين تركزان على التعليم والصحة والسكن وإتاحة الفرص للشباب وتعزيز التلاحم الاجتماعي، بيد أنها تأسف لتركيز كلتا الخطتين على الكبار ولعدم قيام الدولة الطرف بإعداد سياسة شاملة للأطفال تغطي جميع حقوقهم التي تقضي بها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً قصور المعلومات عن تنفيذ خطة الفرص للأطفال والمراهقين التي تنتهي في عام 2015 وعمَّا حققته من نتائج وعن سبل المضي بها قدما ً .

10 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إبراز حقوق الطفل في سياساتها واستراتيجياتها العامة. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تُقييم تنفيذ خطة الفرص للأطفال والمراهقين وأن تنظر في وضع خطة جديدة.

التنسيق

11 - ترحب اللجنة بالإصلاحات المؤسسية التي أُجريت، وبوجه خاص بإنشاء مديرية شؤون الأطفال والمراهقين والأسرة لتكون الوكالة الرئيسية المعنية بسياسة الأطفال وبالتنسيق. بيد أن القلق يساور اللجنة بشأن التحديات التي تواجهها المديرية، لا سيما افتقارها إلى الموارد الكافية لأداء عملها والاضطلاع بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المختصة والمنظمات غير الحكومية على نحوٍ فعال.

12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تخصص لمديرية شؤون الأطفال والمراهقين والأسرة الموارد البشرية والتقنية الكافية لإتمام عملية الإصلاح المؤسسي ولأداء عملها على نحوٍ فعال وأن تكفل مشاركة الهيئات والمنظمات العاملة من أجل حقوق الأطفال مشاركة واسعة النطاق وأن تلتمس التعاون التقني في هذا الخصوص من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

تخصيص الموارد

13 - يساور اللجنة القلق بشأن التناقص المطرد، كنسبة من الميزانية الكلية، في الإنفاق المباشر على الأطفال وتأثيره في سياسة الحماية الاجتماعية وفي السياسة العامة بشأن النمو الشامل للطفولة المبكرة. وترحب اللجنة بالخطوات التي خطتها الدولة الطرف لمأسسة قياس الاستثمار العام في الأطفال وتأثيره، بيد أن القلق يساورها من عدم الأخذ بنهج تشاركي في الميزنة تُراعى فيه حقوق الطفل ومن عدم إيلاء الاهتمام الواجب لوضع الأطفال المستضعفين.

14 - توصي اللجنة، في ضوء التوصيات التي اعتمدتها عقب يوم مناقشتها العامة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية، وتخصيص موارد كافية من الميزانية من أجل إعمال حقوق الطفل، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، والزيادة على وجه الخصوص في الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية والتصدي للفوارق بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) وضع عملية ميزنة شفافة وتشاركية تنطوي على منظور يراعي حقوق الطفل وتحدد مخصصات واضحة لصالح الأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، وتشمل مؤشرات محددة ونظام تعقب؛

(ج) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال المحرومين والضعفاء قد تتطلّب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية والتأكّد من حماية تلك البنود حتى في ظروف الأزمة الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(د) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وعدالة توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية.

جمع البيانات

15 - تلاحظ اللجنة التدابير العديدة التي اتُخِذت لإنشاء مؤسسات واستحداث نُظم معلومات لجمع البيانات عن حقوق الأطفال وتحليلها، بيد أن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) انعدام الدعم المالي الملائم الذي يتيح لأنظمة المعلومات أداء عملها بفعالية؛

(ب) قدرات مؤسسات الدولة المحدودة على تقديم المعلومات الصائبة العالية الجودة في الوقت المناسب؛

(ج) تصنيف البيانات تصنيفاً لا يكفي لتحديد أضعف مجموعات الأطفال؛

(د) عدم استعانة مؤسسات الدولة بالمعلومات في وضع السياسات، رغم ما أُحرِز من تقدم في جمع البيانات.

16 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقه ا العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد الكافية لأنظمة جمع البيانات لتؤدي عملها بشكل فعال؛

(ب) تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على تقديم البيانات الصائبة العالية الجودة في الوقت المناسب؛

(ج) الحرص على أن تغطي البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تصنَّف بحسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بغية تيسير تحليل وضع جميع الأطفال، و لا سيما الضعفاء منهم؛

(د) مأسسة تبادل المعلومات والمؤشرات بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد سياسات وبرامج ومشاريع من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(ه) مواصلة تعاونها التقني مع اليونيسيف وجهات أخرى في هذا الصدد.

الرصد المستقل

17 - رغم أن اللجنة تُثمِّن عمل المدافع عن الأطفال في مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان وتعيين مدافعين عن حقوق الإنسان على صعيد البلديات، فإن القلق لا يزال يساورها من عدم إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان تركز على الأطفال حتى الآن ومن عدم وجود المدافعين عن الأطفال على صعيد البلديات في جميع البلديات. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن الوضع "باء" لمكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان.

18 - توصي الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء آلية خاصة مستقلة لرصد حقوق الإنسان يمكنها أن تتلقى شكاوى من الأطفال وتحقق فيها وتعالجها بطريقة تراعي خصائص الطفل، وتكفل خصوصية الضحايا وحمايتهم وتضطلع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لصالح الضحايا وأن تلتمس التعاون التقني في هذا الشأن من جهاتٍ من بينها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

(ب) التأكد من وجود مدافع عن حقوق الطفل في جميع البلديات؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل تقيد مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

النشر وإذكاء الوعي

19 - رغم أن اللجنة تُقدِّر شتى أنشطة التوعية التي تضطلع بها الدولة الطرف لنشر المعلومات عن حقوق الطفل، فإن القلق لا يزال يساورها من عدم الإلمام السائد بشكل عام بحقوق الطفل والتقيد بها وبشأن استمرار أنشطة إذكاء الوعي.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامجها لإذكاء الوعي بش أ ن الاتفاقية بوسائل من ضمنها تكثيف التواصل مع وسائط الإعلام بطريقة يستسيغها الأطفال، وتشجيع مشاركة الأطفال الحثيثة في أنشطة التواصل مع الجمهور، واتخاذ تدابير تستهدف الوالدين والعاملين في المجال الاجتماعي والمسؤولين عن إعمال القانون.

التدريب

21 - رغم أن اللجنة تأخذ علماً بشتى أنشطة التدريب التي تضطلع بها الدولة الطرف بشأن حقوق الطفل، فإنها تأسف لكون هذه الأنشطة تكاد تكون وقفاً على المسؤولين والعاملين في الجهاز القضائي وموظفي الخدمة المدنية الذين يشاركون في إعداد التقارير بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن إصلاح المنهج الدراسي الذي يقصر تعليم حقوق الإنسان والأطفال على الفصل الدراسي السابع.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بصورة منهجية ومتواصلة على وضع برامج تدريبية بشأن حقوق الأطفال تكون موجّهة لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، مثل القضاة والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين المدنيين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة والأخصائيين النفسيين والعاملين الاجتماعيين والصحفيين؛

(ب) تضمين تدريس حقوق الطفل في المناهج الدراسية للطلاب من جميع الأعمار؛

(ج) التواصل مع اليونيسيف واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن التعاون الفني في هذا المجال.

التعاون مع المجتمع المدني

23 - ترحب اللجنة بالخطوات التي خطتها الدولة الطرف لضمان التنسيق المنتظم بين المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني التي أسفرت عن اعتماد عدة قوانين وسياسات وبرامج لإعمال حقوق الطفل، بيد أن القلق يساورها إزاء عدم مشاركة المجتمع المدني المستقل في عمليات رصد هذه التدابير العامة وتقييمها. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الطفل، مثلما حدث لجوزي غوادلوب رويلاس ، مدير كازا أليانثا في هندوراس، الذي تعرض للضرب والسجن من قِبل الشرطة العسكرية في 8 أيار/مايو 2014 .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إشراك الجماعات والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وجمعيات الطفولة، بصورة منهجية في إعداد السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل ورصدها وتقييمها؛

(ب) إبقاء اللجنة على علم بمآل قضية السيد رويلاس وبالخطوات التي اتُخِذت لحماية المدافعين عن حقوق الطفل.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 - 3 و6 و12 من الاتفاقية) ‬

عدم التمييز

25 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتضمين مبدأ عدم التمييز في تشريعاتها وفي تصميم السياسات العامة والبرامج. بيد أن القلق يساور اللجنة بشأن ما يلي:

(أ) انعدام المعلومات المفصلة عن وضع الفتيات؛

(ب) تأثير الفقر وعدم المساواة المتزايدين في صفوف الأطفال، لا سيما أطفال السكان الأصليين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ج) الاستمرار في استخدام لغة قائمة على التمييز بين الجنسين في بعض القوانين والخطط والبرامج المؤسسية الموجهة للأطفال.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع معلومات مصنفة حسب نوع الجنس عن جميع مجالات الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف تأثير الفقر وعدم المساواة في وضع أطفال السكان الأصليين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ج) مراجعة قوانينها وسياساتها وبرامجها بغية التأكد من الإلغاء الفعلي لتصنيف الأولاد والبنات تصنيفاً مختلفاً في القانون والممارسة.

مصالح الطفل الفضلى

27 - ترحِّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدماج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في الإطار القانوني ولتعزيز الجهاز القضائي من حيث إعمال هذا الحق وتقديم خدمات المساعدة القانونية للسكان. غير أن القلق يساور اللجنة من عدم إعمال حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في الممارسة، لا سيما في مجالات الهجرة والعمل والشؤون المدنية وشؤون الشرطة.

28 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها من أجل ضمان إدراج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وإعماله بطريقة مناسبة ومتسقة في الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية كافةً وفي جميع السياسات والبرامج والمشار يع التي تخص الأطفال وتؤثر فيهم ؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات ولإيلائها الأهمية الواجبة على سبيل الأولوية.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

29 - لا يزال القلق الشديد يساور اللجنة بشأن ما يلي:

(أ) ازدياد معدلات العنف والقتل وقتل الإناث خلال الفترة المشمولة بالتقرير في هندوراس التي تُعدُّ من أعنف بلدان العالم التي لا يدور فيها نزاع، فضلاً عن أن نصف المقتولين مراهقون وشباب لقي معظمهم مصرعه بأسلحة نارية؛

(ب) كثرة حالات الإعدام خارج نطاق القانون المبلَّغ عنها وقلة عمليات التحقيق في قضايا موت الأطفال بشكل عنيف وتقديم مرتكبيها للقضاء وإصدار أحكام عليهم.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تدابير التحقيق في حالات موت الأطفال وقتلهم خارج نطاق القانون ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، ويشمل ذلك رصد أداء الشرطة والمؤسسات القضائية، وتقديم معلومات مفصلة في تقريرها المقبل عن مآل هذه العمليات ونتائجها؛

(ب) المسارعة إلى تنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والشباب وسياسة الحماية الاجتماعية وخطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان؛

(ج) الإسراع في اعتماد مشروع القانون بشأن ضبط الأسلحة النارية والمتفجرات وما شابهها من أجهزة.

احترام آراء الطفل

31 - تلاحظ اللجنة اعتراف التشريع الوطني بمبدأ احترام آراء الطفل وترحب بالتدابير المتخذة من أجل مشاركة الأطفال في المنتديات العامة وهي مؤتمر الأطفال ومؤتمر الطلاب التشريعي وحكومات الطلاب. وترحب أيضاً بالتدابير التي اتخذتها اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالطفولة المبكرة والرامية إلى إيلاء اهتمام خاص لآراء الوالدين والمراهقين والأمهات المراهقات في إعداد السياسة الشاملة لنمو الطفولة المبكرة. ورغم التقدم المحرز، يساور اللجنة القلق من أن بعض القرارات الأساسية التي تؤثر في حقوق الأطفال، وعلى وجه التحديد اعتماد ميزانيات التعليم، لا تزال لا تراعي آراءهم.

32 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بالمثابرة على تحقيق مستوى عالٍ من الشمول ومشاركة الأطفال وإنشاء آليات للرصد لقياس كيفية الأخذ بآرائهم في الآليات الوطنية والمحلية لاتخاذ القرارات، بما في ذلك عمليات الميزنة .

جيم - ال حقوق والحريات المدنية (المواد 7 -8 و13-17)

تسجيل المواليد

33 - ترحب اللجنة بالخطوات التي خطتها الدولة الطرف لزيادة تسجيل المواليد، بما فيها الأخذ باللامركزية في حالات التسجيل المتأخر وحملات التوعية العامة وتوسيع مكتب السجل الوطني، لا سيما في المواقع التي يتألف أغلب سكانها من السكان الأصليين أو أهل هندوراس ذوي الأصول الأفريقية والمناطق النائية. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة من مستويات التسجيل التي لا تزال منخفضة في المناطق الحدودية وتلك التي يقطنها سكان أصليون.

34 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تسجيل جميع الأطفال بوسائل من بينها المساعدة التقنية من اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

35 - تلاحظ اللجنة الانخفاض المطرد في عدد الأطفال المقبوض عليهم بموجب المادة 332 من القانون الجنائي المتعلقة بالتجمع غير القانوني. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار السماح للشرطة والادعاء باحتجاز الأطفال تعسفاً بذريعة انتمائهم إلى عصابات الشوارع أو بسبب مظهرهم، مما يزيد وطأة الوصم على هؤلاء الأطفال.

36 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/HND/CO/3 ، الفقرة 42) بأن تكفل الدولة الطرف عدم فرض أي قيود على حق الطفل في تكوين الجمعيات غير القيود المفروضة وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بأن تراجع قوانينها ولوائحها الأمنية التي تنتهك حقوق الأطفال.

دال -

الأطفال المنتمون إلى عصابات الشوارع ( maras )

37 - تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف البرنامج الوطني الخاص بأفراد عصابات الشوارع ( maras ) الرامي إلى منع التجنيد وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي، وتحديث عام 2010 بشأن وضع عصابات الشوارع والعصابات في هندوراس. بيد أن القلق الشديد يساور اللجنة بشأن ما يلي:

(أ) تجنيد عصابات الشوارع عدداً كبيراً من الأطفال وحدوث أكثر من 70 في المائة من حالات قتل الأطفال والمراهقين في إطار الأنشطة الإجرامية للجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات؛

(ب) انعدام الموارد الكافية للمبادرات الوقائية التي تقلل تجنيد الأطفال في هذه المجموعات الإجرامية؛

(ج) مواصلة اتباع نهج قمعي في معالجة عنف الشباب استناداً إلى المادة 332 من القانون الجنائي، ضمن أمور أخرى، وإنشاء وحدات لمكافحة العصابات في الشرطة الوطنية والقوات المسلحة؛

(د) استحداث برنامج حماة أرض الآباء الذي يرمي إلى تدريب 000 25 طفل معرضين لمخاطر اجتماعية كل سنة ويشارك الأطفال في إطاره في أنشطة تجريها وحدات عسكرية وفي منشآت القوات المسلحة.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع تجنيد الأطفال في عصابات الشوارع ( maras ) والمجموعات الإجرامية وحمايتهم من عنفها، وتقييم تأثير هذه التدابير. وعند وضع هذه التدابير، يجب أن تُراعى الأسباب الجذرية للتجنيد، مثل الفقر والتمييز، والاحتياجات الخاصة للبنات الضحايا؛

(ب) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لبرنامج أفراد عصابات الشوارع ( maras ) بشأن منع التجنيد وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي وتمكين مديرية شؤون الأطفال والمراهقين والأسرة من الاضطلاع بولايتها في تنسيق السياسات العامة لمنع العنف ومشاركة الأطفال والمراهقين في عصابات الشوارع؛

(ج) مر ا جعة قوانين الأمن، بما فيها المادة 332 من القانون الجنائي، وضمان احترام حقوق الطفل في نُهجها المتعلقة بالأمن العام؛

(د) التخلي عن برنامج حماة أرض الآباء والتأكد من عدم مشاركة الأطفال والمراهقين في أنشطة تُجرى في الكتائب أو في منشآت عسكرية أخرى وتشجيع مشاركة المجتمع المحلي وقطاع التعليم، عوضاً عن ذلك، في غرس القي م ومنع العنف؛

(ه) وضع برامج توعية وتنفيذها، بما في ذلك إشراك الأطفال ووسائط الإعلام بغية تخفيف وطأة العار الاجتماعي الذي يوصم به أفراد عصابات الشوارع.

حماية الطفل من جميع أشكال العنف

39 - يساور القلق اللجنة إزاء انعدام البيانات الرسمية وتوافر الآليات والدراية الفنية على نحو محدود لدعم ضحايا التحرش، رغم المعلومات التي تشير إلى أن هندوراس تسجل معدلاً يُعد من أعلى معدلات العنف في المدارس الذي يتض رر منه 80 في المائة من الأطفال.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتنفيذ معايير التعايش في وئام في المدارس العامة والخاصة وما يتصل بها من مبادرات تطبيقاً فعالاً، ورصد عملية تطبيقها عن كثب.

العقوبة البدنية

41 - ترحب اللجنة بتعديل المادة 191 من قانون الأسرة التي تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية على الأطفال في جميع الظروف، ويشمل ذلك البيئة الأسرية. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة بشأن كثرة حالات الاعتداء المبلّغ عن وقوعها في الأسر والمدارس والمؤسسات. ويشتد هذا القلق بسبب انعدام المعلومات الموحدة المفصلة والمصنفة، لا سيما في حالة الضعفاء من الفتيات والأطفال.

42 - توصي الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، الدولة الطرف بأن تشجع الأشكال الإيجابية غير العنيفة والتشاركية في تربية الأطفال وتأديبهم، وتنفيذ برامج توعية بشأن منع العقوبة البدنية ووضع آليات لتنفيذ هذا المنع.

الاعتداء والإهمال

43 - يساور اللجنة القلق من كثرة حالات الاعتداء على الأطفال، لا سيما تلك المتعلقة بالفتيات، ويشمل ذلك الحالات التي تحدث في البيئة الأسرية، ومن انعدام المعلومات الموحدة والمصنفة عن جميع أشكال الاعتداء على الأطفال.

44 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) المتعلق بحق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ب) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتعليم، بما فيها الحملات، وإشراك الأطفال فيها وتشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، والتصدي لهذه المشاكل بطرق منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي ودعمهم في مجال التدريب.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

45 - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاستغلال التجاري والجنسي للأشخاص و الا تجار بهم وبإنشاء وحدات خاصة في الشرطة ودائرة الادعاء العام للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها. غير أن اللجنة لا تزال قلقة بشأن ما يلي:

(أ) انعدام المعلومات المفصلة عن عدد حالات التحقيق والمقاضاة والأحكام؛

(ب) انعدام التنسيق بين الآليات الحكومية؛

(ج) انعدام الدعم النفساني للأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم؛

(د) انعدام تدابير الوقاية والحماية الموجهة للأطفال المعرضين للمخاطر بوجه خاص، أي أطفال الشوارع وأطفال السكان الأصليين والأطفال العاملون في المنازل، لا سيما الفتيات منهم.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل الإبلاغ الإلزامي عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في الجنس؛ وإيجاد قنوات فعالة للإبلاغ عن تلك الانتهاكات تكون سهلة المنال وتستوفي شرط السرية وتراعي خصوصية الطفل؛

(ب) التحقيق الفعال في ما يُبلغ عنه من حالات الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم ومقاضاة مرتكبيها وإصدار أحكام ملائمة عليهم وتقديم معلومات عن هذه الحالات في تقريرها المقبل؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(د) المضي قدماً في وضع برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً لما جاء في الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.

الممارسات الضارة

47 - تعرب اللجنة عن قلقها من انتشار زواج الأطفال، لا سيما بين الفتيات.

48 - تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 18(2014) المتعلق بالممارسات الضارة الذي اعتمدته بصورة مشتركة مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإعمال التقيد بالسن القانونية الدنيا للزواج للفتيات والفتيان على حدٍ سواء وهو 18 سنة. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ برامج شاملة للتوعية بعواقب زواج الأطفال السيئة على الفتيات.

خطوط المساعدة الهاتفية

49 - ترحب اللجنة باستحداث وتشغيل خط هاتفي للمساعدة وتخصيص الرقم 111 له بغية تلقي الشكاوى عن حالات العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم وإساءة معاملتهم وإحالة هذه الحالات إلى مكتب المدعي الخاص المعني بالأطفال في دائرة الادعاء العام. بيد أن القلق يساور اللجنة من انعدام البيانات الرسمية عن الشكاوى المتلقاة والتدابير التي اتُخِذت بشأنها.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن تشمل تغطية خط المساعدة الهاتفي النطاق الوطني بأكمله وأن يكون استخدامه ميسوراً للأطفال، وتدريب الموظفين تدريباً كافياً على الإجراءات التي تراعي خصوصية الأطفال وعلى توجيه الشكاوى إلى الإدارات المعنية؛

(ب) جمع المعلومات عن عمليات خط المساعدة الهاتفي، أي عن عدد الحالات المُبلَّغ عنها لخط المساعدة الهاتفي، مصنفة حسب عمر الضحية وجنسه ومجموعته العرقية وموقعه الجغرافي وخلفيته الاجتماعية - الاقتصادية، ومعلومات عن التدابير المتخذة لتوفير الحماية الفورية للضحايا والتحقيق في الحالات.

هاء - البيئة الأسري ة والرعاية البديلة (المواد 5 و9 -11 و18(1) و(2) و20-21 و25 و27 (4)) ‬

البيئة الأسرية

51 - ترحب اللجنة باعتماد قانون الوالدية المسؤولة والسياسة الشاملة لنمو الطفولة المبكرة وسياسة الحماية الاجتماعية وبإنشاء نظام وطني لحماية الأطفال يهتم بصفة خاصة بتوفير الحماية الخاصة للأطفال الضعفاء. بيد أن القلق يساور اللجنة من عدم فعالية تنفيذ هذه التدابير وبوجه خاص من تأثير البرامج الاجتماعية المحدود في تخفيض الفقر، لا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توافر القدر الكافي من خدمات رعاية الأطفال الذين يعمل والدوهم .

52 - تجدد اللجنة توصيتها (انظر CRC/C/HND/CO/3 ، الفقرة 46) للدولة الطرف بأن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين في أداء مسؤولياتهم في تربية الأطفال، لا سيما فيما يخص سد احتياجات الأطفال في أسر الوالد الوحيد، بما في ذلك الحصول على خدمات رعاية الأطفال ومرافقها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد تأثير تدابير تخفيف وطأة الفقر في رفاه الأطفال وتقييم هذا التأثير.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

53 - ترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه سياسة الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يُحرم والدوهم من الحرية وللأطفال المحرومين من بيئة أسرية. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة بشأن انعدام المعلومات المفصلة عن وضع هؤلاء الأطفال وعدم الإشراف المستقل عليه.

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وأن تضطلع بوجه خاص بما يلي:

(أ) إجراء استعراض دوري لإيداع الأطفال في رعاية الغير ولمؤسسات هذه الرعاية؛

(ب) رصد الرعاية المقدمة في هذه المؤسسات بوسائل منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال و رصدها وإنصاف ضحاياها؛

(ج) استعراض المواقع التي يودع فيها الأطفال في مؤسسات الرعاية، لا سيما أطفال المجموعات الأصلية أو العرقية، لتفادي انقطاع الصلة بينهم وبين أسرهم ومجتمعاتهم؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير وتشجيع رعاية الأطفال خارج مؤسسات الرعاية.

55 - ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام المعلومات عن حالة الطوارئ المعلنة في عام 2012 بالنسبة لمراكز الرعاية الشاملة التي يديرها معهد هندوراس للأطفال والأسرة وتأثيرها في أطفال الرعاية البديلة.

56 - تلتمس اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن تقييم مراكز الرعاية الشاملة وعن إعادة تنظيمها.

التبني

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في اعتماد القانون الخاص بالتبني والنظر في التصديق على اتفاقية حماية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبني فيما بين البلدان.

واو - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18( 3) و23-24 و26 -27(1)-(3) و33) ‬

الأطفال ذوو الإعاقة

58 - ترحب اللجنة باعتماد السياسة العامة لممارسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم اجتماعياً في هندوراس وبوضع التعليم الشامل ضمن أولويات الأهداف التعليمية لعام 2021. بيد أن القلق يساور اللجنة من حرمان قرابة نصف الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من تخفيض الموارد المقدمة للمنظمات غير الحكومية رغم أن الدولة الطرف تعتمد عليها اعتماداً مفرطاً في كفالة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق كذلك بشأن التأثير السلبي الذي قد يسفر عنه القرار القاضي بدمج مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة مع مديرية كبار السن.

59 - إذ تأخذ اللجنة في الحسبان تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة تكفل تسجيل جميع الأطفال ذوي الإعاقة فعلاً في المدارس العامة؛

(ب) اتخاذ تدابير جامعة لتطوير التعليم الشامل وضمان أولويته على إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول متخصصة؛

(ج) تدريب مدرّسين ومهنيين متخصصين في التعليم الشامل وتعيينهم في الصفوف الدراسية القائمة على الدمج التي تقدم الدعم الفردي وتولي كل العناية الواجبة للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم؛

(د) مراجعة وضع الأطفال المسجلين في نظام التعليم الخاص بغية إدماجهم في نظام التعليم العام في أقرب وقت مستطاع؛

(ه) زيادة الموارد المخصصة للمنظمات التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) رصد تأثير المديرية الجديدة في حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتقييم هذا التأثير.

الصحة والخدمات الصحية والرضاعة الطبيعية

60 - ترحب اللجنة بتناقص معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة وباعتماد قانون الرضاعة الطبيعية. بيد أن القلق يساورها بسبب التأخير في اعتماد استراتيجية للرعاية الصحية الأولية والقيود المفروضة على البرنامج الموسع للتحصين؛

61 - تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتوصيها بما يلي:

(أ) المضي قدماً في اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لبرنامج التحصين؛

(ج) تحسين نطاق الخدمات وجودتها وإيلاء اهتمام خاص للسكان الأصليين المهملين.

الصحة العقلية وتعاطي المخدرات والمواد المخدرة

62 - لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن القصور الذي يشوب تقديم خدمات الصحة العقلية للأطفال الذين يصارعون الإدمان على تعاطي المخدرات والكحول والمؤثرات العقلية.

63- إذ تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/HND/CO/3 ، الفقرة 61 (ب)) ، فإنها توصي الدولة الطرف بتيسير حصول جميع الأطفال على خدمات الرعاية العقلية الكافية وبتطوير خدماتها التخصصية والملائمة لعلاج الشباب الذين يتعاطون المخدرات وخدمات الأطفال والشباب الرامية إلى الحد من الأضرار.

صحة المراهقين

64 - لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن مستويات الحمل المرتفعة بين المراهقات، لا سيما المراهقات المفتقرات إلى التعليم أو اللائي أكملن التعليم الابتدائي فقط، وتلاحظ الإهمال الذي يلقاه التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في إعداد المنهج الدراسي الوطني للتعليم الأساسي. ويساور اللجنة أيضاً قلق عميق من استحالة حصول الفتيات على خدمات الإجهاض في كل الحالات، ومن ضمنها حالات الاغتصاب أو نكاح المحارم وتلك التي تتعرض فيها صحتهن أو حياتهن للخطر، وهو وضع يعرضهن لخطر عظيم يتمثل في لجوئهن إلى الإجهاض السري، معرضات حياتهن للخطر وأنفسهن للاتهام بارتكاب جريمة.

65 - توصي الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية لصالح المراهقين؛

(ب) ضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وموجهاً إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً؛

(ج) اتخاذ تدابير لزيادة الوعي وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول والوالدية المسؤولة، وإيلاء اهتمام خاص للأولاد والرجال؛

(د) إنهاء تجريم الإجهاض في جميع الأحوال ومراجعة تشريعها على نحو يكفل حصول الأطفال على خدمات الإجهاض المأمون وعلى الرعاية بعد الإجهاض. وينبغي الإصغاء على الدوام لآراء الطفل في قرارات الإجهاض واحترامها.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

66 - تلاحظ اللجنة صياغة مشروع قانون يقترح إدخال تعديلات شاملة على القانون الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المعتمد في عام 1999 وترحب بإعداد الخطط الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبالزيادة في مخصصات الميزانية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومع ذلك، يظل القلق يساور اللجنة من كثرة الحالات الجديدة المسجلة، لا سيما بين المراهقين، ومن توافر الخدمات المقدمة بقدر محدود، وبوجه خاص خدمات منع انتقال ال إ صابة من الأم إلى الطفل.

67 - توصي الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين فرص الحصول على خدمات جيدة وملائمة لمراحل العمر المختلفة في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي مجالي الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) استدامة التدابير القائمة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري ة / الإيدز من الأم إلى الطفل وإعداد خرطة طريق تكفل تنفيذ تدابير الوقاية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) تحسين علاج المتابعة للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وأطفالهن الرضع لضمان تشخيص الإصابة بالفيروس وبدء علاجه مبكراً؛

(د) تحسين إمكانية الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة والوقاية بالنسبة للحوامل المصابات والأطفال المصابين بالفيروس وإتاحته على نطاق أوسع؛

(ه) التماس المساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، واليونيسيف، بين جهات أخرى.

مستوى المعيشة

68 - رغم جميع التدابير التي اتخذتها الدول الطرف، يظل يساور اللجنة قلق عميق من ازدياد عدد الأسر المعيشية الفقيرة ومن الفوارق الجغرافية في الحصول على المياه والنظافة الصحية، وهو وضع يتضرر منه في المقام الأول أطفال السكان الأصليين وأطفال هندوراس المنحدرين من أصول أفريقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن المستوى المرتفع من سوء التغذية المزمن الذي يبلغ معدل الإصابة به بين أطفال المناطق الريفية ضعف مثيله بين أطفال المناطق الحضرية.

69 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ التدابير الاجتماعية والاقتصادية ورصدها وتقييمها؛

(ب) زيادة فعالية الأعمال المضطلع بها لتخفيض الفقر؛

(ج) مضاعفة جهودها لتخفيض سوء التغذية المزمن؛

(د) تيسير الحصول على المياه والنظافة الصحية في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين والمنحدرين من أصول أفريقية.

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28- 31)

التعليم، بما ف ي ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

70 - ترحب اللجنة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين فرص الحصول على التعليم. بيد أنها يساورها القلق مما يلي:

(أ) انخفاض الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم في الميزانية المركزية؛

(ب) معدل التوقف عن الدراسة المرتفع في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين؛

(ج) المعدل المنخفض للالتحاق بالتعليم قبل المدرسي وبالتعليم الثانوي، لا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين.

71 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم لتحسين فرص الحصول على التعليم والارتقاء بجودته؛

(ب) تخفيض معدلات التوقف عن الدراسة، لا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين؛

(ج) مواصلة دعم التعليم قبل المدرسي وزيادة فرص الحصول على التعليم الثانوي زيادة كبيرة.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

72 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعِّد خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، كما هو موصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

أوقات الراحة والفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

73 - تلاحظ اللجنة تضمين حق الطفل في الراحة والفراغ ومزاولة الألعاب في المنهج الدراسي للتعليم الوطني. ويساور اللجنة القلق إزاء ضيق نطاق التقدم المحرز وعدم تولي أي مؤسسة حكومية دوراً قيادياً لإعمال هذا الحق، وتلاحظ قلة الأماكن المتاحة للترفيه داخل المدارس وخارجها وعدم أخذ الأماكن القليلة المتاحة بمنظور جنساني وهي كثيراً ما تستبعد الفتيات.

74 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، الدولة الطرف بتحديد المؤسسة الحكومية التي تتولى الدور القيادي في تعزيز هذا الحق وحمايته، بوسائل من بينها استنهاض المؤسسات والمنظمات الوطنية والبلدية.

حاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35 -36 و37(ب)-(د ) و38- 40 من الاتفاقية)

الأطفال في سياق حالات الهجرة

75 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتوثيق عمليات الهجرة المشروعة وغير المشروعة وتقديم المساعدة والحماية للأطفال المعادين إلى بلدانهم الأصلية، بوسائل من ضمنها زيادة التعاون مع بلدان في المنطقة. بيد أن اللجنة يساورها القلق مما يلي:

(أ) انعدام السياسات والبرامج الدائمة لمعالجة الأسباب الأساسية والعوامل الهيكلية التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية وهجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛

(ب) احتجاز الأطفال الذين ينتظرون إعادتهم إلى بلدانهم في بلدان أخرى لآجال غير مسماة؛

(ج) انعدام الآليات الملائمة لرصد عمليات الإعادة إلى الوطن وتقييمها، بما في ذلك إعادة الإدماج في الأسرة والمجتمع؛

(د) تأثير هجرة أفراد الأسرة الكبار في أمن ورعاية الأطفال الذين يتركونهم وراءهم في الدولة الطرف.

76 - توصي اللجنة، في ضوء التوصيات التي اعتمدتها عقب يوم مناقشتها العامة بشأن حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، المعقودة في عام 2012، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعداد وتنفيذ سياسة وبرنامج شاملين لحقوق الإنسان لمعالجة الأسباب الأساسية لهجرة الأطفال غير المشروعة ودون صحبة ذويهم؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير لإنهاء الاحتجاز الإداري للأطفال المهاجرين الذين ينتظرون إعادتهم إلى بلدانهم في بلدان أخرى والتأكد من إعلام الأطفال المهاجرين بوضعهم القانوني ومن فهم وضعهم فهماً تاماً وإتاحة الفرصة لهم للحصول على خدمات الدفاع العامة و/أو الأوصياء طوال تلك العملية. وينبغي إعلام الأطفال أيضاً بأنه يجوز لهم الاتصال بإدارات بلدهم القنصلية؛

(ج) جمع بيانات مصنفة عن حالات إعادة الأطفال إلى بلدانهم، بما في ذلك إعادة إدماج الأطفال في أسرهم ومجتمعاتهم؛

(د) جمع بيانات مصنفة عن وضع الأطفال في الدولة الطرف الذين تركهم أفراد الأسرة المهاجرون وراءهم.

أطفال السكان الأصليين وأطفال هندوراس المنحدرون من أصول أفريقية

77 - ترحب اللجنة بإنشاء وزارة السكان الأصليين وسكان هندوراس المنحدرين من أصول أفريقية وبالدراسة التي أُجريت في عام 2011 عن وضع أطفال السكان الأصليين وأطفال هندوراس المنحدرين من أصول أفريقية. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق مما يلي:

(أ) معدل الفقر الشديد الارتفاع بين أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية؛

(ب) ممارسة عمل الأطفال المتأصلة التي تشمل أسوأ أ شكال العمل بين أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية؛

(ج) تأثير القوانين والبرامج التي تروج لاستغلال الموارد الطبيعية في حق أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية وأسرهم في امتلاك الأراضي التي يعيشون فيها؛

(د) الطابع العسكري المتزايد والإفراط في استخدام القوة في التنازع على الأراضي والموارد الطبيعية، لا سيما في المجتمعات التي استقر فيها السكان الأصليون والمنحدرون من أصول أفريقية وتأثير عمليات الإخلاء على رفاه الأطفال.

78 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 11(2009) المتعلق بأطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المسارعة إلى تنفيذ تدابير لتخفيض الفقر في صفوف أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية؛

(ب) إنهاء ممارسة عمل الأطفال، وأسوأ أشكاله بوجه خاص، بين أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية؛

(ج) مراجعة القوانين والبرامج التي تروج لاستغلال الموارد الطبيعية التي تؤثر سلباً في إعمال حقوق الأطفال والكف عن تنفيذ هذه القوانين والبرامج؛

( د ) رصد الأعمال الحكومية ومراجعتها في سياق التنازع على الأراضي والموارد الطبيعية والتحقيق في حالات استخدام القوة المفرط وإحالتها إلى القضاء.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

79 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة عمل الأطفال، بيد أن القلق لا يزال يساورها بشأن عدم مواءمة قانون العمل مع المعايير الدولية، ومن بينها اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، واستمرار المعدلات المرتفعة من عمل الأطفال وعجز مفتشية العمل عن تحديد حالات عمل الأطفال.

80 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة قانون العمل مع قوانين حقوق الطفل والحرص على إنفاذه إنفاذاً فعالاً؛

(ب) إنشاء آليات للرصد تُعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الأطفال وجبر الأضرار الناجمة عن تلك الانتهاكات بغية تحسين المساءلة والشفافية؛

(ج) مواءمة قانون العمل مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. وأن تلتمس في هذا الصدد المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

أطفال الشوارع

81 - تأسف اللجنة لانعدام المعلومات عن وضع أطفال الشوارع ولانعدام التشريعات والمؤسسات العامة الملائمة والأعمال المنسقة من قِبل منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد.

82 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء إحصاءٍ لعدد أطفال الشوارع؛

(ب) وضع برنامج جامع لحماية أطفال الشوارع؛

(ج) تعديل القانون الذي يُجرِّم أطفال الشوارع؛

(د) تجنب إيداع أطفال الشوارع في مؤسسات الرعاية؛

(ه) تنفيذ برامج توعية عامة تشمل حملات لمكافحة التمييز ضد أطفال الشوارع.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

83 - ترحب اللجنة بانخفاض عدد حالات الاعتقال بموجب المادة 332 من القانون الجنائي وبمراجعة تلك المادة التي تُجرى في الوقت الحالي، وبتعديل المادة 260 من قانون الأطفال والمراهقين لتنص على إجراء عمليات تفتيش دورية بشأن حالات الاحتجاز قبل المحاكمة، وبإعادة هيكلة السلسلة القضائية واعتماد نظام جنائي خاص جديد. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة مما يلي:

(أ) قرارات المحاكم التي تتبع منطقاً عقابياً وتولي اهتماماً قليلاً للتدابير البديلة؛

(ب) عدم احترام الحدود الزمنية لمرحلة ما قبل المحاكمة؛

(ج) قدرة مراكز الأحداث الجانحين المحدودة على إعادة التأهيل الفعالة؛

(د) اعتماد أحكام جديدة في الإصلاح الدستوري لعام 2012 تُمدِّد فترة الاحتجاز من 24 إلى 48 ساعة في "القضايا الخطيرة" وتخلو من معايير يُستثنى بها الأطفال المحتجزون ومن تعريفٍ جلِّي لمعنى "القضايا الخطيرة"؛

(ه) انعدام المعلومات عن حالات سوء استخدام السلطة والتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة للجانحين المراهقين على يد السلطات المسؤولة عن إدارة مراكز الحرمان من الحرية؛

(و) حالات العنف الذي تمارسه العصابات داخل مراكز الاحتجاز التي أودت بحياة عدد من الأطفال المحتجزين؛

(ز) المناقشات والمقترحات المتكررة لتخفيض عمر المسؤولية الجنائية.

84 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، الدول الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير مساعدة قانونية مستقلة للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة باكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(ب) تشجيع الإجراءات البديلة عن الحجز، كلما كان ذلك ممكناً، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، واستعراض هذا الإجراء على أساس منتظم بغرض سحبه؛

(ج) رصد تأثير القانون الجنائي الخاص الجديد في كفالة احترام حقوق الإنسان للأطفال الجانحين وتقييم هذا التأثير والإبلاغ عنه، بما يشمل فترات الاحتجاز قبل المحاكمة؛

(د) المسارعة إلى التحقيق في حالات التعذيب وإساءة استعمال السلطة في مراكز الاحتجاز ومحاكمة مرتكبيها وتقديم الانتصاف للضحايا؛

(ه) المسارعة إلى التحقيق في حالات الموت أثناء الاحتجاز ومقاضاة مرتكبيها وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتناول هذه الحالات؛

(و) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

طاء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

85 - توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلِّق بإجراء تقديم البلاغات.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية

86 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع منظمة الدول الأمريكية، بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، في كل من الدولة الطرف و الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة .

رابعاً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

87- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء - التقرير المقبل

88 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع بحلول 8 أيلول/سبتمبر 2020، وأن تضمنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يُعد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 (الوثيقة CRC/C/58/Rev.3 )، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة رقم 68/268، الفقرة 16). وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد الكلمات المحدد، سيُطلب من الدولة الطرف اختصاره وفقاً للقرار المذكور أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

89 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). والحد المقرر لعدد الكلمات في الوثيقة الأساسية الموحدة هو 400 42 كلمة، على النحو الذي حددته الجمعية العامة في الفقرة 16 من قرارها 68/268.