الأمم المتحدة

CMW/C/NER/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أ سرهم

Distr.: General

11 October 2016

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للنيجر *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي للنيجر (CMW/C/NER/1) في جلستيها 329 و330 (CMW/C/SR.329و330) المعقودتين يومي 30 و31 آب/أغسطس 2016. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 341 المعقودة في 7 أيلول / سبتمبر 2016.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ا لتقرير الأولي الخاص بها، الذي أُعد رد اً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير (CMW/C/NER/QPR/1)، كما ترحب ب المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد ُ أثناء الحوار المتعدد القطاعات برئاسة الأمين ة العام ة لوزارة العدل مايغا زينبو لابو ، وعضوية ممثلي البعثة الدائمة للنيجر لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، و و زارات العمل، والحماية الاجتماعية، والعدل، والداخلية، والسلامة العامة، واللامركزية، والشؤون العرفية والدينية.

٣ - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع الوفد. غير أن ها تأسف لأن التقرير الأولي لم يقد َّ م إلاّ في 20 تموز/يوليه 2016 وهو ما حال دون إتاحة ما يكفي من الوقت لترجمته إلى لغات عمل اللجنة ولم يتح لها النظر فيه على النحو الواجب.

٤ - وتلاحظ اللجنة أن النيجر، باعتباره بلد م نشأ للعمال المهاجرين، أحرز تقدماً في حماية حقوق رعاياه العاملين في الخارج. غير أنها تلاحظ كذلك أن الدولة الطرف تواجه عدداً من التحديات على صعيد حماية حقوق العمال المهاجرين في أراضيها، بوصفها بلد عبور ومقصد لهؤلاء العمال.

٥ - وتلاحظ اللجنة أن عدداً من البلدان التي يعمل فيها المهاجرون النيجريون ل م تصبح بعد طرف اً في الاتفاقية، وهو ما من شأنه أن يشكل عائقا ً أمام تمتعهم بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية.

باء- الجوا ن ب الإيجابية

٦ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق العمال النيجريين في الخارج.

٧ - و تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية أو انضمامها إليها:

( أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في تموز / يوليه 2015؛

( ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف ية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ؛

( ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ؛

( د) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014؛

( ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في آذار/مارس 2012؛

( و) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيلول/سبتمبر 2004، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في آذار/مارس 2009؛

( ز ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 (1997) المتعلقة بوكالات الاستخدام الخاصة، أيار/مايو 2015؛

( ح) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلي اً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، أيار/مايو 2012.

٨ - وتحيط اللجنة علماً باعتماد التدابير التشريعية التالية:

( أ ) القانون رقم 2015-36 المؤرخ 26 أيار/مايو 2015 بشأن مكافحة تهريب المهاجرين، أيار/مايو 2015؛

( ب) القانون رقم 2012-45 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2012 والمتعلق بقانون العمل ، أيلول/سبتمبر 2012؛

( ج) المرسوم رقم 2012-083 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و تركيبتها و أساليب عمل ها ، آذار/مارس 2012؛

(د) المرسوم رقم 2010-086 المتعلق بالاتجار بالبشر، كانون الأول/ديسمبر 2010.

9- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (بموجب القانون رقم 2012-44 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2012)، آب/أغسطس 2014؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2014-2018)؛

(ج) إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم جهود مكافحة السخرة والتمييز، 2014؛

(د) إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر، آذار/مارس 2012؛

(ه) إنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، آذار/مارس 2012؛

(و) إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة، تموز/يوليه 2011.

10- وترحب اللجنة بالدعوة التي وجهتها الدولة الطرف إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في آب/أغسطس 2012.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

11- تسل ّ م اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف ، بما في ذلك سهولة اختراق حدود ها ، والهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعات إرهابية م نها بوكو حرام، وهي هجمات أدت إلى تشريد عدد كبير من الأشخاص قسر اً، و التغيرات المناخية التي أدت إلى جملة أمور م نها زحف الصحراء، فضلاً عن أزمات البلدان المجاورة، بما في ها مالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، الأمر الذي يعيق الإعمال التام لجميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية.

دال- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

12- تلاحظ اللجنة أن للصكوك الدولية أسبقية على القوانين المحلية، وفقاً للمادة 171 من دستور الدولة الطرف. لكنها تشعر بالقلق إزاء تصريح الوفد بأن المحاكم المحلية لم تطبق الاتفاقية بعد وأن القضاة والمدعين العامين والمحامين ليسوا على دراية كافية ب ها .

13- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملائمة لتعريف القضاة والمحامين والمدعين العامين بالاتفاقية، من أجل ضمان مراعاة المحاكم الوطنية لأحكامها.

المادتان 76 و77

14- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية واللذين يعترفان باختصاص اللجنة في تلقي الرسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاك الحقوق التي تكفلها الاتفاقية.

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

التنسيق

16- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مسؤوليات الوكالة الوطنية لتعزيز العمالة فيما يتعلق بالعمال المهاجرين. لكنها تأسف لأن الدولة الطرف تفتقر إلى وزارة أو مؤسسة تعنى بضمان التنسيق الحكومي الدولي في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني.

17- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة ملائمة ب ولاية واضحة تُكلف بضمان التنسيق الحكومي الدولي في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد ين الوطني والمحلي، من أجل الإعمال الفعلي للحقوق التي تحميها الاتفاقية. وينبغي مد ّ هذه الهيئة بالموارد البشرية والمالية الكافية وتعزيز قدرات الوزارات والوكالات التي تتعامل مع مسائل الهجرة.

جمع البيانات

18- تحيط اللجنة علماً ب تصريح الوفد بأ ن الدولة الطرف عاكفة على تجميع الإحصاءات عن مختلف جوانب الهجرة ، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالقلق إزاء نقص البيانات الإحصائية المتعلقة بتدفقات الهجرة إلى الدولة الطرف ومرور المهاجرين العابر فيها لا سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم، وكذلك بمسائل أخرى ترتبط بالهجرة، بما في ذلك العمال المهاجرون المحتجزون في الدولة الطرف والعمال المهاجرون من رعايا الدولة الطرف المحتجزون في دولة العمل، وكذلك عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أو المنفصلين عن آبائهم في الدولة الطرف. ومن شأن هذه المعلومات أن تتيح للجنة إجراء تقييم دقيق لمدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف ووسائل هذا الإعمال.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظام معلومات وطني اً عن الهجرة من أجل جمع إحصاءات ومعلومات متصلة بالهجرة تغطي جميع جوانب الاتفاقية. وينبغي أن تشمل قاعدة البيانات المركزية المذكورة معلومات مفصلة عن مركز جميع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم العمال المهاجرون العابرون لها، والمهاجرون إلى الخارج ، والعمال المهاجرون غير النظاميين . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتجميع معلومات وإحصاءات مفصلة ب حسب نوع الجنس ، والعمر ، والجنسية ، وسبب دخول البلد والخروج منه، ونوع العمل، ليُستعان بها في وضع سياسة فعالة للهجرة وتطبيق مختلف أحكام الاتفاقية. وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على معلومات دقيقة، مثل المعلومات المتعلقة بالعمال المهاجرين غير النظاميين، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات تستند إلى دراسات أو تقديرات.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

20- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي تفيد بأن الاتفاقية تشكل جزءاً من بعض التدريبات التي يحصل عليها القضاة. وترحب اللجنة أيضاً بنية الدولة الطرف تنظيم تدريبات بشأن الاتفاقية، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، و بتعاون الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع هذه المنظمة، في تنظيم أنشطة إذكاء للوعي ودورات تدريبية لفائدة المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني. لكن اللجنة تأسف لأن الاتفاقية والحقوق الواردة فيها لم تعمم على عامة الجمهور وجميع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الوكالات الحكومية الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والعمال المهاجرون وأفراد أسرهم.

21- توصي اللجنة بأن تستحدث الدولة الطرف برامج تعليمية وتدريبية تتناول مضمون الاتفاقية. كما توصيها بأن تكفل إشراك جميع الموظفين العاملين في أنشطة متصلة بالهجرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي، في هذا التدريب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان ح صول العمال المهاجرين ع لى معلومات عن الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية، وعلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في نشر المعلومات عن الاتفاقية والترويج لها.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

22- تلاحظ اللجنة أن الإطار المؤسسي والتشريعي للدولة الطرف يتضمن أحكاماً تتعلق ب مكافحة التمييز في مجالات العمل والصحة والتعليم. لكن اللجنة تأسف ل ما يلي :

(أ) عدم تغطية التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمال وظروف العمل جميع ال أسباب التي يُحظر التمييز على أساسها المذكورة في الاتفاقية (انظر المادة 1 من الفقرة 1، والمادة 7)؛

(ب) وجود ادعاءات تشير إلى أن العمال المهاجرين يتعرضون، في الممارسة العملية، للتمييز في حصولهم على فرص عمل مقارنة بالمواطنين النيجريين؛

(ج) عدم احترام حقوق العمال المهاجرين غير النظاميين في القطاع غير الرسمي والمهاجرين الذين يعبرون البلد فضلاً عن العمال المهاجرين النيجريين الذين يعملون في الخارج وأفراد أسرهم احتراماً كافياً؛

(د) استمرار التمييز ضد النساء المهاجرات في جميع المجالات، بما في ذلك في سوق العمل، واستمرار ع دم وجود نص تشريعي يحظر التمييز ضد المرأة.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، لا سيما عن طريق تعديل التشريعات ، وتكثيف الجهود من أجل ما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها ، سواء أكانوا حائزين أو غير حائزين للوثائق اللازمة، بالحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 1 و المادة 7 من في الاتفاقية، دون أي تمييز؛

(ب) إصدار منع صريح لجميع أشكال التمييز ضد النساء والقضاء عليها، بما في ذلك عن طريق الإسراع في وضع استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً وجداول زمنية واضحة.

الحق في سبيل انتصاف فعال

24- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن إمكانية لجوء أي شخص، بصرف النظر عن جنسيته، إلى العدالة و تمتعه بالحماية التي يكفلها له القانون. ومع ذلك ، تلاحظ ب قلق عدم وجود تدابير محددة لإ بلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ب سبل الانتصاف المتاحة لهم بموجب الاتفاقية، في حال انتهاك حقوقهم.

25- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لإحاطة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك من هم في وضع غير نظامي ، بمضمون حقوقهم وسبل الانتصاف القضائية المتاحة لهم في حالة انتهاك الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمكين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الاتصال بالسلطات في حالة انتهاك أي حق من حقوق هم المنصوص عليها في الاتفاقية دون خوف من أية أعمال انتقامية بسبب وضعهم كمهاجرين غير نظاميين.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

السخرة و أشكال سوء المعاملة الأخرى

26- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن السخرة محظور ة وأن الرق جُر ِّ م عام 2003. وترحب بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة بقايا السخرة والتمييز. لكنها تلاحظ ب قلق أن الرق م ا زال سائداً. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع ومكافحة الرق، بما في ذلك التدابير الرامية إلى كفالة تنفيذ القانون، ونقص المعلومات عن العمال المهاجرين المعرضين للرق؛

(ب) تعرض عدد من المهاجرين للسخرة .

27- تشير اللجنة إلى توصيات المقرر ة الخاص ة المعني ة بأشكال الرق المعاصر ة بما في ذلك أسبابه وعواقبه ( A/HRC/30/35/Add.1 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذ ا لقانون رقم 2003-25 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2003 الذي يجرم الرق تنفيذ اً صارماً ، وضمان تقديم جميع الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال الرق إلى العدالة؛

(ب) طلب إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع ادعاءات الاسترقاق وتقديم تعويضات للضحايا؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن العمال المهاجرين الذين ي ُ كر َ هون على الرق في الدولة الطرف؛

(د) الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 وبروتوكولها لعام 1953.

28- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ومن ها التدابير ذات الطابع التشريعي، لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك إنشاء شعبة مكافحة عمل الأطفال. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار انتشار عمل الأطفال على نطاق واسع ، بما في ذلك السخرة ، في الدولة الطرف، لا سيما الأطفال القادم و ن من مالي وبوركينا فاسو وبلدان أخرى والعاملون في أعمال البحث عن الذهب وفي المطاعم والمناجم، فضلاً عن الأطفال القادم ي ن من بنن ومالي وتوغو للعمل خدماً في المنازل ، وأغلبهم من الفتيات ؛

(ب) عدم صدور أية إدانة لأية جريمة تتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ج) كث رة تعرض الأطفال الذين يعملون في هذه المجالات لحوادث العمل؛

(د) كثرة تعرض الخدم من الأطفال ل لاستغلال الاقتصادي، والعنف الجسدي واللفظي والجنسي والجنساني ، وكذلك للتمييز؛

(ه) عدم وجود نص قانوني ينظم العمل المنزلي؛

(و) استغلال الأطفال النيجريين في سياق السخرة في الخارج، بما في ذلك التسول القسري في مالي ونيجيريا والاستغلال الجنسي في الجزائر.

29- تشير اللجنة إلى توصيات المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زي ادة عمليات تفتيش العمل وإصدار عقوبات ملائمة بحق أرباب العمل الذين يستغلون العمال المهاجرين من الأطفال أو يخضعوهم للسخرة وغيرها من الانتهاكات، لا سيما في القطاع غير الرسمي ، تماشياً مع الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تشغيل الأطفال المهاجرين في المجالات التي يحتمل تعرضهم فيها لحوادث العمل وحصولهم على التعويض في حالات حوادث العمل؛

(ج) تقديم ما يكفي من المساعدة والحماية وخدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي، للأطفال الذين استُغلوا في العمل، بما في ذلك الأطفال النيجري و ن في الخارج، وتكثيف جهودها الرامية إلى التعاون مع البلدان الأخرى، تحقيقاً لهذه الغاية؛

(د) الانضمام إلى اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 (2011) من اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛

(ه) المبادرة ، دون تأخير، إلى اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وهي خطة يجري استعراضها حالي اً بحسب المعلومات التي قدمها الوفد .

30- وتلاحظ اللجنة مع القلق ممارسة الواهايا التي تعرف أيضاً باسم " صدقة " وهي شراء فتاة (أو عدة فتيات) لتكون زوجة خامسة، وهو أمر يعد شكلاً من أشكال الرق بحسب الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء ما يلي:

(أ) تعرض فتيات الواهايا للاستغلال الجنسي ولأشكال خطيرة من العنف الجسدي ولجميع أنواع سوء المعاملة؛

(ب) قلة الملاحقات القضائية ضد متبعي هذه الممارسة، و نقص ال معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة ممارسة الواهايا بما في ذلك من أجل كفالة تطبيق القانون؛

(ج) نقص المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالعاملات المهاجرات الخاضعات للواهايا أو الفتيات اللواتي يحتمل بيعهن كواهايا خارج البلد.

31- تشير اللجنة إلى توصيات المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان مقاضاة الأشخاص الذين ينظمون بيع الواهايا وأولئك الذين يشترون هن و/أو يستغلون هن ، وفرض العقوبات المناسبة بحقه م ؛

(ب) ضمان حصول ضحايا ممارسة الواهايا على التعويضات المناسبة؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات وإحصاءات عن ضحايا الواهايا ، بما في ذلك العاملات المهاجرات، وعن التدابير المتخذة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، والتعويضات التي يحصل عليها الضحايا.

مراعاة الأصول القانونية ، وا لاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم

32- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن العامل المهاجر الذي يتعرض للملاحقة الجنائية يمكن أن يحصل على مساعدة قانونية وقضائية مجانية تقدمها الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائية، إذا كان لا يملك دخلاً يمك ِّ نه من الاستعانة بمحامٍ من اختياره. لكنها تعرب عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتضمن في الإجراءات الجنائية والإدارية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما من هم في وضع غير نظامي ، بالإجراءات القانونية الواجبة على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف؛

(ب) وجود مراكز احتجاز خاصة بالعمال المهاجرين في كل من أغاديز وآرليت وديركو ونيامي، وعدم وجود معلومات عن ظروف الاحتجاز في هذه المراكز؛

(ج) عدم وجود بيانات إحصائية عن حالات الاحتجاز و/أو الاحتجاز قبل الترحيل لأسباب ترتبط بالهجرة غير النظامية ، و عن التدابير الرامية إلى ضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسر هم المعنيين على المساعدة القنصلية وإمكانية الوصول إلى هذا الشكل من المساعدة.

33- تذكّر اللجنة ، في ضوء تعليق ها العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم، بضرورة عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري إلا كتدبير أخير، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في اعتماد بدائل للاحتجاز الإداري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومصنفة عن عدد العمال المهاجرين المحتجزين لانتهاكهم القوانين المتعلقة بالهجرة، وكذلك عن مكان احتجاز هم ومتوسط مدته وظروفه؛

(ب) ضمان عدم إيداع العمال المهاجرين المحتجزين بتهمة انتهاك قانون الهجرة مع الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب جر ائم أو جنح عادية؛

(ج) كفالة احترام الضمانات الدنيا المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية أو الإدارية المتخذة في حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

المساعدة القنصلية

34- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى بعض الخدمات القنصلية. وتلاحظ أيضاً إنشاء المجلس الأعلى للنيجريين في الخارج. لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالمساعدة التي تقدمها الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين النيجريين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج، بما في ذلك غير النظاميين منهم و الذين يتعرضون للتعسف ويُحرمون من حريتهم و/أو يصدر في حقهم أمر ب الطرد. وتلاحظ اللجنة بقلقٍ أيضاً أن العمال المهاجرين النيجريين في الخارج وأفراد أُسرهم ليسوا على دراية كافية بسُبُل الحصول على الخدمات القنصلية.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة حرصاً على أن تُلبي شبكة الخدمات القنصلية بشكلٍ فعال احتياجات العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم للحماية والمساعدة. وينبغي أن تشمل هذه التدابير توفير الموارد البشرية والمالية الكافية، فضلاً عن وضع برامج للتدريب المستمر لفائدة موظفي الخدمات القنصلية فيما يتعلق بالاتفاقية، لا سيما التوعية بحقوق المرأة والطفل، وفيما يتعلق بصكوك أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان، وبتشريعات وإجراءات البلدان التي يعمل فيها العمال المهاجرون النيجريون. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل إرساء تعاونٍ أوثق مع البلدان المضيفة.

تسجيل المواليد والجنسية

36- ترحب اللجنة بتعديل القانون الذي يُتيح للمرأة النيجرية نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي. وعلاوةً على ذلك ، تلاحظ اللجنة مع الارتياح تصريح الوفد عن تسجيل تحسن في تسجيل المواليد، و عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل المواليد، بسُبُل منها حوسبة النظام. لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تُفيد بأن عدداً كبيراً من الأطفال، بما في ذلك أطفال العمال المهاجرين، غير مسجلين.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين حال ولادتهم وتزويدهم بوثائق الهوية الشخصية، عملاً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، و ل توعية العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، لا سيما من هم في وضعٍ غير قانوني، بأهمية التسجيل عند الولادة.

التعليم

38- تلاحظ اللجنة مع الارتياح إشارة الدولة الطرف إلى إمكانية حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم، وفقاً للقانون رقم 98-12 المؤرخ 1 حزيران / يونيه 1998 والمتعلق بتوجيه النظام التعليمي النيجري. لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المحددة التي تضمن ح صول العمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أُسرهم على التعليم في إقليم الدولة الطرف.

39- توصي اللجنة الدولة باتخاذ تدابير ملموسة وفعالة، من قبيل وضع برامج محددة، من أجل ضمان الوصول إلى النظام التعليمي وإمكانية البقاء فيه، لا سيما فيما يتعلق بأطفال العمال المهاجرين الذين يعيشون أوضاعاً غير نظامية ، وفقاً لأحكام المادة 30 من الاتفاقية.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الحائزين على وثائق هوية والمقيمين بصورةٍ قانونية (المواد من 36 إلى 56)

برامج ما قبل المغادرة، الحق في الحصول على المعلومات

40- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف أنشأت مكتب استقب ا ل وتوجيه وإعلام داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي و شؤون النيجريين في الخارج، من أجل تقديم معلومات إلى المرشحين للهجرة، لا سيما إبلاغهم بالمخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير الإعلامية المقابلة والموجهة إلى عددٍ كبيرٍ من المرشحين للهجرة، الذين يتوجهون بشكلٍ أساسي إلى بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإلى العمال المهاجرين العابرين للبلد وأفراد أُسرهم.

41- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وبشروط قبولهم وتوظيفهم وحقوقهم والتزاماتهم بموجب القوانين والممارسات المتبعة في دول العمل. كما توصيها بأن تضع أيضاً برامج محددة الهدف لتقديم المعلومات قبل المغادرة والتوعية بطرق منها التشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم و إنشاء وكالات توظيف معترف بها وموثوق فيها.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

42- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية الأطفال غير المصحوبين في حالات الهجرة الدولية، وكذلك الجهود التي ذكرها الوفد والرامية إلى دعم إعادة هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم وجمعهم بأسرهم. لكنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال غير المصحوبين الذين ما زالوا دون حماية في الدولة الطرف. ويساورها القلق كذلك إزاء نقص المعلومات عن التدابير المتخذة من أجل تحديد وحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين يعبرون البلد ويتعرضون لخطر الوقوع ضحية اعتداءات وانتهاكات أثناء هجرتهم.

43- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل إيلاء اهتمام كاف لحالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، مع احترام مبدأ مصالح الطفل الفضلى. و توصي ها، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) توجيه جهودها نحو وضع سياسات ال حماية تتصدى للصعوبات التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين، ونحو وضع آلية لتحديد هوية هؤلاء الأطفال وحمايتهم؛

(ب) تعزيز تعاونها مع بلدان العبور والمقصد من أجل وضع تدابير حماية للأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وضمان تمتع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين تعرضوا لانتهاكات ب حماية كافية ورعاية متخصصة وملائمة تلبي الاحتياجات المحددة لكل منهم.

السياسة العامة وخدمات الهجرة

44- تلاحظ اللجنة أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (للفترة 2012-2015) تأخذ في الاعتبار المسائل المتعلقة بالهجرة من خلال إجراءات قطاعية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسة لل هجرة على الصعيد الوطني تتضمن تدابير لمعالجة وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف أو الذين يعبرون الدولة الطرف، وكذلك وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من مواطني الدولة الطرف في الخارج.

45- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع وتنفيذ سياسة للهجرة تعالج جميع قضايا الهجرة الدولية، وفقاً للمادة 65 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد أدوار الهيئات المختصة في مجال الهجرة تحديد اً واضحا ً ، وعلى تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق الفعال والمجدي بين هذه الهيئات على المستويين الوطني والمحلي، وبخاصة في المناطق الحدودية.

وكالات التوظيف

46- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قُدمت في تقرير الدولة الطرف عن القوانين المنطبقة على إنشاء وكالات التوظيف الخاصة. لكنها تلاحظ مع القلق ما صرح به الوفد بأن وكالات التوظيف الخاصة يحق لها أن تشترط الحصول على 20 في المائة من المرتب الشهري إلى حين الحصول على ما تحدده من تكاليف . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نقص المعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لضمان امتناع وكالات التوظيف الخاصة عن تقاضي عمولة باهظة لقاء ما تقدمه من خدمات وعن العمل كوسطاء لوكالات توظيف أجنبية تفرض شروط عمل تعسفية.

47- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة بما في ذلك القيام بعمليات رصد منتظمة، لمنع وكالات التوظيف الخاصة من تقاضي عمولة باهظة لقاء ما تقدمه من خدمات ومنعها من العمل كوسطاء لوكالات توظيف أجنبية غير ن زيهة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لخفض العمولة التي تتقاضاها وكالات التوظيف قانون ي اً وضمان عدم تقاضيها عمولة غير العمولة التي يدفعها رب العمل.

العودة وإعادة الإدماج

48- تلاحظ اللجنة مع القلق العدد الكبير من المهاجرين الذين عادوا إلى البلد بسبب الأزمات المختلفة في البلدان المضيفة، بما في ذلك ليبيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتلاحظ أن الدولة الطرف أنشأت لجنة مخصصة مكلفة بالتنسيق و ب رصد حالة النيجريين في ليبيا وكوت ديفوار بموجب الأمر رقم 00042/PM المؤرخ 24 آذار/مارس 2011. ومع ذلك يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من تدابير لإعادة إدماج المهاجرين العائدين إلى الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف و التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تتخذ ولا تعتزم اتخاذ تدابير ترمي إلى إرساء تعاون بشأن العودة الطوعية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج يسه ّ ل، وفقاً لمبادئ الاتفاقية، إدماج العائدين من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنيجر، ويوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) إبرام اتفاقات السماح بدخول العائدين مع بلدان مضيفة تضمن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الدائم للعمال المهاجرين العائدين إلى الدولة الطرف وتنص على ضمانات إجرائية لصالحهم وتحميهم من سوء المعاملة عندما يصدر في حقهم قرار بالطرد؛

(ب) جمع بيانات إحصائية مصنفة عن المهاجرين العائدين .

عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين غير النظاميين

50- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الهجرة غير النظامية والقضاء عليها، بما في ذلك إنشاء مكتب إعلامي في أغاديز لتوعية المرشحين للهجرة ب مخاطر الهجرة غير النظامية . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن احترام القانون الدولي العرفي إزاء المرشحين للهجرة غير النظامية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كثرة العمال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، لا سيما من رعايا البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذين يعبرون الدولة الطرف إلى ليبيا أو الجزائر أو أوروبا والذين يواجهون ظروفاً صعبة أثناء مرورهم في الدولة الطرف، بما في ذلك العبور الخطر للصحراء، حيث يعمد المهربون، في بعض الأحيان، إلى التخلي عن المهاجرين العابرين ، الأمر الذي خل َّ ف حتى الآن عدداً كبيراً من الضحايا؛

(ب) كثرة عدد المهاجرين العابرين الذين يجدون أنفسهم في الكثير من الأحيان عالقين في المراكز الحدودية بسبب افتقارهم إلى المال الذي يتعين عليهم دفعه إلى المهربين والذين يجدون أنفسهم بسبب هذا العجز في وضع غير قانوني ل عدم حيازتهم تصريح إقامة وهو تصريح يجب أن يحصلوا عليه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخولهم إلى إقليم البلد؛

(ج) كثرة عدد العاملات المهاجرات العالقات في الدولة الطرف واللواتي يضطررن إلى ممارسة البغاء لكسب لقمة العيش؛

(د) كثرة ممرات العبور السرية التي تعرفها شبكات المهربين.

51- توصي اللجنة، في معرض إشارتها إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن وضع المهاجرين العابرين ( A/HRC/31/35 ) و كذلك إلى المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان على الحدود الدولية الصادرة عن المفوضية السامية، بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ التزامها وفق اً ل لقانون الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، والامتناع، لهذه الغاية، عن إقفال حدودها أمام المهاجرين أو إعادتهم قسراً عندما يعرضهم ذلك لخطر ا لاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون ومراقبة الحدود، وضمان تدريبهم في مجال حقوق الإنسان؛ وتعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة أفراد الشرطة وغيرهم من قوات حفظ النظام، و ل لقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرسين والعاملين الصحيين والعاملين في سفارات وقنصليات الدولة الطرف وفي وسائط الإعلام، والحرص على تمكينهم من مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم؛

(ب) تكثيف الجهود، بالتعاون مع وسائط الإعلام ومع الدول التي يعبر رعاياها النيجر في طريقهم إلى بلدان أخرى، لتوعية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالمخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وبعبور الصحراء؛

(ج) تكثيف الجهود من أجل مكافحة شبكات التهريب وضمان المراقبة الفعلية لكامل الإقليم الوطني، وضمان تقديم المتجرين والمهربين إلى العدالة والحكم عليهم بعقوبات ملائمة، حسب الاقتضاء؛

(د) تكثيف الجهود من أجل إطلاع العمال المهاجرين العابرين على القوانين المتعلقة بتصاريح الإقامة في الدولة الطرف؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية، من أجل ضمان عدم اضطرار النساء العابرات العالقات في ا لدولة الطرف إلى العمل في البغاء لكسب لقمة العيش، وكفالة إنزال العقاب المناسب بمستغلي أولئك النساء في البغاء؛

(و) تكثيف حملات مكافحة تهريب العمال المهاجرين، واتخاذ التدابير الملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة من البلد وإليه؛

(ز) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي من أجل منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتضمين هذه الاتفاقات احترام الحقوق الواردة في الاتفاقية.

52- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتنظيمية الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك المرسوم رقم 2010/86 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم 2015-36 المؤرخ 26 أيار/مايو 2015 بشأن تهريب المهاجرين، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص ، والوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم جهود مكافحة العمل القسري والتمييز ، في كانون الأول/ديسمبر 2014، بالتعاون مع مكتب العمل الدولي . لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) المعلومات المقدمة عن الاتجار بأشخاص من بنن وبوركينا فاسو والكاميرون وغانا ومالي ونيجيريا وتوغو لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج القسري والسخرة؛

(ب) المعلومات المقدمة التي تتحدث عن حالات اتجار بنساء وأطفال نيجريين أُرسلوا إلى نيجيريا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تماشياً مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى محاكمة المتواطئين في الاتجار ، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، ومعاقبتهم تبعاً لذلك؛

(ب) تكثيف الحملات الهادفة إلى منع الاتجار بالأشخاص؛

(ج) وضع آليات فعالة لتحديد هوية ضحايا الاتجار وحمايتهم؛

(د) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتضمين الاتفاقات المبرمة على هذه الصعد أحكاماً عن احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

54- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عما اتخذته من تدابير لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وإلى السلطات المحلية بقصد النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

55- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تشرك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

تقرير المتابعة

56- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها، في غضون عامين، أي في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بمعلومات خطية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 27 و29 و31 و51 أعلاه.

النشر

57- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط الجهات الحكومية والقضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر كيانات المجتمع المدني، بحيث تقوم بتوعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، فضلاً عن المجتمع المدني وعامة الجمهور بالاتفاقية.

7- المساعدة التقنية

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكور ة أعلاه، وتنفيذ الاتفاقية ككل. وتدعوها كذلك إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بسبل منها طلب مساعدة تقنية ومساعدة في بناء القدرات اللازمة لوضع التقارير من المفوض ية السامي ة لحقوق الإنسان.

8- التقرير الدوري المقبل

59- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، وتضم ي نه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ويمكن للدولة الطرف أيضاً اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع واعتماد قائمة مسائل تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وستكون ردود الدولة الطرف على هذه القائمة بمثابة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

60- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية ( CMW/C/2008/1 ) وتذك ّ رها بأن حجم هذه التقارير ينبغي أن يمتثل ا لمبادئ التوجيهية وألاّ يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة عملاً بأحكام قرار الجمعية العامة 68/268. وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

61- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو الردود على قائمة المسائل في حالة اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير) وفي الوقت ذاته، إجراء مشاورات واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ، بما في ذلك المجتمع المدني و المنظمات المدافعة عن حقوق العمال المهاجرين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.