GENERAL

CCPR/C/TUN/CO/5

23 April 2008

ARABIC

Original: FRENCH

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

نيويورك، من 17 آذار/مارس إلى 4 نيسان/أبريل 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

تونس

1- نظرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في التقريـر الـدوري الخامس المقـدم مـن تونس (CCPR/C/TUN/5) في جلساتها 2512 و2513 و2514 المعقودة في 17 و18 آذار/مارس 2008 (انظر CCPR/C/SR.2512 و2513 و2514). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2527 (CCPR/C/SR.2527)، المعقودة في 28 آذار/ مارس 2008.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة مع الارتياح ب تقديم تونس تقرير ها الدوري الخامس، وبالفرصة المتاحة لها بالتالي لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد مرور أكثر من 13 عاماً. وتشيد أيضاً بمشاركة وفد رفيع المستوى وعلى درجة عالية من الكفاءة في أثناء النظر في التقرير. واللجنة ممتنة، فضلاً عن ذلك، للدولة الطرف على الردود الخطية (CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1) وعلى التوضيحات الإضافية التي زُوّدت بها اللجنة قبل جلسة النظر في التقرير وفي أثنائها حتى وإن كانت بعض هذه الردود غير مكتملة.

3- ومع أن اللجنة تسل ّ م بوجود عقبات تخرج عن نطاق اختصاص السلطات التونسية وتتعلق باستغلال الدين لأغراض سياسية وبالتطرف الديني الذي يق وّ ض حقوق الإنسان ويشكل نكراناً لقيم التسامح ويمثل تحدياً أمام المجتمع والدولة على السواء، فإنها ترى أن ذلك لا يمكن أن يكون مسوغاً لاستثناءات أو لقيود لا يجيزها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في القانون وفي الواقع فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 3 من العهد. وتحيط علماً مع الاهتمام بالأمثلة على اجتهاد المحاكم الوطنية التي تتعلق بحضانة الأطفال أو منح الجنسية أو حتى الحق في الإرث وبوجه خاص فيما يتعلق بمنح المرأة التونسية للجنسية وبقواعد الإرث.

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ عام 1991. وترحب بما مفاده أن الدولة الطرف تعتبر نفسها ملغية للعقوبة بحكم الواقع. وتحيط علماً في هذا الشأن بالتعهد الرسمي الذي جدده رئيس الجمهورية والذي يؤكد فيه أن أحكام عقوبة الإعدام لن تنفذ.

6- وتشير اللجنة إلى تصريح الوفد الذي أعلن فيه قرار الدولة الطرف الانضمام إلى البر و توكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحيط علماً بالتزام وفد الدولة الطرف بدعوة عدة مقررين خاصين للأمم المتحدة إلى القيام ببعثات إلى تونس، في إطار ولاية كل منهم، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة . وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تعتزم أيضاً أن تنشئ هيئة مسؤولة عن متابعة توصيات هيئات المعاهدات.

7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف تنوي سحب تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل ولا سيما من أجل التطبيق الفعلي لأحكام المادتين 23 و24 من العهد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تعرب اللجنة عن أسفها لأنه لا يوجد لدى الدولة الطرف، بصفة دائمة، مؤسسة وطنية مختصة في مجال حقوق الإنسان ومتوافقة مع مبادئ باريس، على الرغم من أن الوفد أشار إلى أن المواءمة بين اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ باريس يتناولها في الوقت الراهن مشروع قانون معروض على البرلمان في أعقاب قرار أصدره مؤ خراً مجلس الوزراء في هذا الخصوص (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكي تضمن للجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أداءً يتلاءم مع مبادئ باريس.

9- وتلاحظ اللجنة أن المناقشة المتعلقة بما إذا كان من الملائم الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول لا تزال جارية.

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول للعهد.

10- ومع أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها السلطات لقمع العنف الأسري، فإنها ترى أن وضع النساء ضحايا العنف يستحق قدراً أكبر من الاهتمام.

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بزيادة توعية الرأي العام بهذه المشكلة وأن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة.

11- ومع أن اللجنة تلاحظ مع الارتياح وجود عدد من الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تدين أعواناً للدولة ثبتت إدانتهم بارتكاب أعمال التعذيب أو المعاملة السيئة، ومنح تعويضات للضحايا، فإنها تشعر بالقلق إزاء معلومات خطيرة ومتواترة تفيد بحدوث حالات تعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إقليم الدولة الطرف. وتفيد بعض هذه المعلومات بما يلي: (أ) بأن بعض القضاة يرفضون تسجيل شكاوى تتعلق بحالات المعاملة السيئة أو التعذيب؛ (ب) أن التحقيقات التي أجريت على أثر هذه الشكاوى تتجاوز الآجال المعقولة؛ (ج) أن بعض كبار الموظفين المسؤولين عن سلوك أعوانهم الذي يشكل خرقاً لأحكام المادة 7 من العهد، لا يخضعون لأي تحقيق أو ملاحقة. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب المعروضة على السلطات والمسجلة لديها (المادتان 2 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن إجراء تحقيقات تقوم بها سلطة مستقلة في جميع ادعاءات ممارسة التعذيب و ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال، بمن فيهم رؤساؤهم، ومعاقبتهم، وجبر الضحايا بما في ذلك منحهم تعويضات مناسبة؛

(ب) أن تعمل على تحسين تدريب أعوان الدولة في هذا المجال؛

(ج) أن تقدم في تقريرها الدوري السادس إحصاءات مفصلة عن هذا الموضوع.

12- ومع أن اللجنة تلاحظ مع الارتياح أن الفصل 101 مكرر من المجلة الجنائية يمنع التعذيب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء معلومات تشير إلى أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، لا تستبعد من الناحية العملية من أدلة إثبات في المحاكمات. وتلاحظ اللجنة علاوة على ذلك أن تشريعات الدولة الطرف لا تحظر حظراً صريحاً اعترافات من هذا القبيل (المادة 7 والمادة 14، الفقرة 3 (ز) من العهد).

ينبغي أن تمنع الدولة الطرف استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وذلك أمام أي هيئة قضائية. وينبغي لها أن تضمن في هذه الحالة ألا يقع عبء الإثبات على عاتق الضحايا.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون التونسي يبيح للشرطة القيام بعمليات اعتقال واحتجاز لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد بموافقة المدعي العام. وخلال هذه الفترات التي يحُرم فيها الأشخاص من حرياتهم لا تتاح للمحتجزين فرصة استشارة محام. وتفيد معلومات كثيرة أُطلعت عليها اللجنة، أن الضمانات القانونية للأشخاص الذين يحُرمون من حرياتهم لا تحُترم من الناحية العملية. ولذلك جرى تجاوز الفترات القانونية المقررة للاحتجاز رهن الحبس الاحتياطي، في بعض الحالات، دون أن يتمكن الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم من الخضوع لفحوص طبية و/أو دون إبلاغ أسرهم. ومن ناحية أخرى، يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص الذين يحرمون من حريتهم لا يتمتعون بالحق في التقدم بالطعن أمام المحكمة لكي تبت هذه الأخيرة دون تأخير في شرعية احتجازهم (المادة 9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتحديد المدة القانونية للحبس الاحتياطي ولوضع تشريعات تتفق مع جميع أحكام المادة 9 من العهد.

14- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أوجه التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف نحو إلغاء عقوبة الإعدام وحالات تخفيف أحكام عقوبة الإعدام فيما يتعلق ببعض المحتجزين. ومع ذلك تأسف اللجنة لأن المحاكم لا تزال تصدر أحكاماً بعقوبة الإعدام وأن بعض الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لا يستفيدون تلقائياً من التخفيف من عقوبتهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن السلطات المختصة تدخل في الحسبان المدة الزمنية التي انقضت بعد النطق بالحكم بالإعدام على فرد ما لكي تبت في قرار التخفيف من عقوبته (المواد 2 و6 و7 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتخفيف جميع أحكام عقوبة الإعدام، بأسرع ما يمكن. وينبغي لها أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد.

15- ومع تفهم اللجنة للمتطلبات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء قلة الدقة فيما يتعلق بالتعريف الواسع جداً للأعمال الإرهابية الوارد في القانون الذي يتعلق بمكافحة بالإرهاب ومنع غسل الأموال (قانون عدد 75 لسنة 2003). وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لأنه بموجب أحكام هذا القانون، (أ) يعفى المحامون من واجب السر المهني ويجبرون على الإدلاء بشهاداتهم تحت طائلة عقوبة السجن؛ (ب) يمكن للمحققين والقضاة عدم الإفصاح عن هويتهم (المواد 6 و7 و14 من العهد).

ينبغي ألا يؤدي تعريف الأعمال الإرهابية إلى تفسيرات تتيح، تحت غطاء الأعمال الإرهابية، المساس بالتعبير المشروع عن الحقوق المكرسة في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تسهر على تحقيق المواءمة بين التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب وأحكام العهد (المواد 6 و7 و14).

16- ولئن كانت اللجنة تلاحظ التأكيدات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن عمليات التفتيش الدورية والتلقائية في الإصلاحيات، والتي تقوم بها السلطات ولجنة الصليب الأحمر الدولية على السواء تطبيقاً للاتفاق الموقع بين السلطات ولجنة الصليب الأحمر الدولية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات الوافرة التي تشير إلى سوء أوضاع الاحتجاز في بعض الإصلاحيات (المادة 10 من العهد).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف احترام أحكام المادة 10 من العهد. وينبغي لها توسيع نطاق تدابير الرقابة والمتابعة السائدة في الأماكن السالبة للحرية ولا سيما بإتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية الوطنية للوصول إلى أماكن الاحتجاز.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مسألة استقلالية الجهاز القضائي. وتشعر بالقلق أيضاً لما للسلطة التنفيذية من ث ق ل مفرط في المجلس الأعلى للقضاة على الرغم من الإصلاح الذي أجري في عام 2005 (المادة 14من العهد).

توصي اللجنة بأن تُتخذ تدابير لتعزيز استقلالية الجهاز القضائي وبوجه خاص إزاء السلطة التنفيذية.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض أحكام "مجلة الصحافة" وتطبيقها الذي يتعارض مع المادة 19 من العهد. ويتضمن الفصل 51 من المجلة نفسها تعريفاً واسعاً للغاية لجريمة التشهير ( الثلب ) والتي، علاوة على ذلك، تعرّض لعقوبات صارمة تصل إلى السجن ولا سيما عندما تطبق في حالة انتقادات تستهدف الهيئات الرسمية أو الجيش أو الإدارة (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلزم لوضع حد للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير. وينبغي أن يكون الفصل 51 من "مجلة الصحافة" متوا ئ ماً مع المادة 19 من العهد مع تحقيق توازن سليم بين حماية سمعة الأشخاص وحرية التعبير.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه خلال المدة الانتخابية، يمنع الحكم في "المجلة الانتخابية" (الفصل 62- ثالثاً) أي شخص من استعمال محطة إذاعية أو قناة تلفزية خاصة أو أجنبية أو بالخارج وذلك قصد التحريض على التصويت أو الامتناع عن التصويت لفائدة مترشح أو قائمة مترشحين (المادتان 19 و25 من العهد).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف هذه القيود لكي تجعل أحكام المجلة الانتخابية متوافقة تماماً مع المادتين 19 و25 من العهد.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تمكن العديد من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة أنشطتهم بحرية بما في ذلك حقهم في التظاهر سلمياً ولوقوعهم ضحايا للمضايقات والترهيب وحتى الاعتقال في بعض الأحيان. (المواد 9 و19 و21 و22 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لوضع حد لأعمال الترهيب والمضايقات وأن تعمل على احترام وحماية الأنشطة السلمية التي تضطلع بها المنظمات والمدافعون عن حقوق الإنسان. وينبغي إجراء تحقيقات، على وجه السرعة، في المعلومات التي تفيد بحدوث أعمال تخويف ومضايقات. وينبغي للدولة الطرف أن تسهر على أن تكون كل القيود المفروضة على الحق في التجمع والتظاهر لأغراض سلمية متوافقة مع أحكام المواد 19 و21 و22 من العهد.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن السلطات لم تسجل رسمياً سوى عدد محدود جداً من الجمعيات المستقلة وأن عدة جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان لا تتعارض أهدافها وأنشطتها مع العهد، تواجه من الناحية العملية عقبات في إجراء هذا التسجيل (المادتان 21 و22 من العهد).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على تسجيل هذه الجمعيات وضمان أن يتوافر لجميع الجمعيات المعنية، بأسرع ما يمكن، سبيل انتصاف فعّال للطعن في أي رفض لتسجيلها.

22- وتحدد اللجنة تاريخ 31 آذار/مارس 2012 كموعد لتلقي التقرير الدوري السادس لتونس. وتطلب إلى الدولة الطرف القيام بإصدار ونشر نص التقرير الدوري الخامس والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع بين أوساط الجمهور إضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية للبلد، والعمل على توزيع التقرير الدوري السادس على المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البلد.

23- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و14 و20 و21 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ التوصيات الأخرى وعن تنفيذ العهد إجمالا ً . وقد التزمت الدولة الطرف بأن تسعى جاهدة إلى تزويد اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن النتائج الملموسة المحققة.

- - - - -