الأمم المتحدة

CCPR/C/TUR/CO/1

Distr.: General

13 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) بشأن التقرير الأولي المقدم من تركيا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي الذي قدمته تركيا(CCPR/C/TUR/1) في جلساتها 2927 و2928 و2929 (CCPR/C/SR/2927وCCPR/C/SR/2928 وCCPR/C/SR/2929)، المعقودة يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر2012. واعتمدت، في جلستها 2944 (CCPR/C/SR/2944)، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لتركيا وبالمعلومات الواردة فيه ، ولكنها تأسف لتقديمه في موعد متأخر. وتعرب عن امتنانها لما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية (CCPR/C/TUR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل استُكملت بالردود التي قدمها الوفد شفوي اً، كما تعرب عن امتنانها للمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) تعديل الدستور في عام 2010؛

(ب) إلغاء عقوبة الإعدام في عام 2002 وإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف في عام 2004؛

(ج) وضع قانون العمل الجديد رقم 4857 في عام 2003، وقد أدخَل تحسينات جديدة للقضاء على مظاهر التفاوت بين الرجال والنساء في مجال العمل.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ، في عام 2004؛

(ب) البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2006؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بها ، في عام 2009؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2011.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- يساور اللجنة قلق إزاء تمسّك الدولة الطرف بالإعلانات التي أصدرتها وبالتحفظ الذي أبدته عند التصديق على العهد وبروتوكوله الاختياري. وتعرب بشكل خاص عن قلقها لأن أحد هذه الإعلانات يبدو في الواقع تحفظاً يحصر أثر العهد في حدود الإقليم الوطني للدولة الطرف، مما قد يؤدي إلى عدم انطباق العهد تماماً على أشخاص خاضعين لولاية الدولة ولكن متواجدين في أوضاع تعمل فيها قوات الدولة أو عناصر الشرطة التابعة لها خارج حدود أراضيها.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظها وإعلانها. ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 31 (2004) ، بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع جميع الأشخاص الذين تمارس عليهم ولايتها والخاضعين لسيطرتها الفعلية تمتعاً كاملاً بالحقوق المكرسة في العهد .

6- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستوى وعي العامل ي ن في القضاء و في المهن القانونية وعامة الجمهور بأحكام العهد على ما يبدو، وهو ما ي فسّر انخفاض عدد القضايا التي استشهَد ت فيها المحاكم الوطنية بأحكام العهد أو نفذ ت ها (المادة 2) .

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتوعية القضاة و العاملين في المهن القانونية وعامة الجمهور بالحقوق المنصوص عليها في العهد وبوجوب إنفاذها في القوانين الداخلية. كما ينبغي لها أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن تنفيذ المحاكم الوطنية ل أحكام العهد.

7- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون القاضي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي اعتمده مجلس النواب في حزيران/يوني ه 2012، يوكل إلى مكتب رئيس الوزراء تعيين أعضائها، مهدد اً بذلك استقلال هذه المؤسسة عن السلطة التنفيذية انتهاكاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس ) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتعديل قانون عام 2012 الذي نص على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ضمان الاستقلال العضوي والمالي للمؤسسة بشكل يتفق تمام اً مع مبادئ باريس .

8- ويساور اللجنة القلق ل أن التشريعات التي تعمل بها الدولة الطرف حالي اً لمكافحة التمييز لا تتسم بالشمول، وبالتالي لا يمكنها تأمين الحماية اللازمة من التمييز القائم على جميع الأسس المبيّنة في العهد . واللجنة تشعر بالقلق خاصة إزاء عدم وجود إشارة محددة إلى حظر التمييز القائم على أساس الهوية الجنسانية والميل الجنسي (المادة 2، الفقرة 1).

ينبغي للدولة الطرف أن ت سن تشريعات لمكافحة التمييز وتحقيق المساواة، مع الحرص على تضمينها حظر اً شامل اً للتمييز القائم على جميع الأسس المبينة في العهد ، فضل اً عن حظر ا لتمييز القائم على أساس الهوية الجنسانية والميل الجنسي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يتم بصورة منهجية جمع بيانات موثوقة وعامة عن حالات التمييز وعن كيفية تعامل السلطات القضائية المختصة معها .

9 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يعانيه أفراد الأقليات كالأكراد والروما من أعمال تمييز وقيود تمسّ حقهم في التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم الخاصة (المادتان 2 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية كل المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية حماية فعالة من جميع أشكال التمييز وأن تضمن تمتعهم بكامل حقوقهم . ولهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب التحفظ الذي أبدته بشأن المادة 27 من العهد.

10 - وتعرب اللجنة عن قلق ها إزاء ما يمارَس من تمييز وأعمال عنف مزعومة ضد الأشخاص على أساس هويتهم الجنسانية و ميلهم الجنسي ، و إزاء ما تتعرض له ا لمثليات ويتعرض له المثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية من وصم وإقصاء اجتماعي في مجال الخدمات الصحية والتعليم ، أو في طريقة التعامل معهم في الأنظمة المتعلقة بالخدمة العسكرية الإلزامية وأثناء خدمتهم في الجيش (المادتان 2 و26) .

إن اللجنة إذ تقرّ ب تعددية الأخلاق والثقافات على ا لصعيد الدولي تذكّر بلزوم إخضاع جميع الثقافات على الدوام لمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز (الفقرة 32 من التعليق العام رقم 34 ). وبالتالي، ينبغي للدولة الطرف أن تشير إشارةً واضحةً ورسمية إلى أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي ل لمثلية الجنسية وازدواجية الميل الجنسي ومغايرة الهوية الجنسية، ولا مع أي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف يُمارس ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في ما يُرتكب من أفعال تمييزية أو أعمال عنف تحركها دوافع الميل الجنسي للضحايا أو هويتهم الجنسانية ، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

11 - ويساور اللجنة القلق لأن أسر ضحايا الاختفاء القسري الذين فُقدوا في الثمانينات والتسعينات ما زالت لا تعلم شيئاً عن مصير أحبائه ا، كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اعتماد نهج شامل للنظر في حالات الاختفاء القسري و إ خراج الجثث ، بما في ذلك الحالات التي أشارت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( قضية قبرص ضد تركيا والعديد من القضايا الفردية الأخرى) وتلك التي حددها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (المادتان 6 و14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات فعالة وشفافة ومستقلة في جميع القضايا المعلقة من حالات الاختفاء المزعومة . وفي هذه القضايا جميعها، ينبغي لها أن تُقاضي مرتكبي هذه الأعمال وتعاقبهم وتضمن جبر الأضرار على نحو فعال ، بما في ذلك تقديم تعويضات مناسبة للضحايا أو لأسرهم. وبالإضافة إلى ذلك، على الدولة الطرف أن تحرص على إجراء تحقيق متعمق في كافة المقابر الجماعية.

12 - وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 6284 بشأن حماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف، الذي بدأ نفاذه في 20 آذار/مارس 2012 . ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد المؤسسات الموكلة تنفيذ القانون حتى الآن بالموارد المالية والبشرية الضرورية لضمان فعالية عملها (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع إطار اً زمني اً صارم اً لحماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف؛ وذلك من خلال تنظيم عمليات تدريب دورية وإلزامية موجهة إلى المهنيين المسؤولين عن هذه الحماية، ومن خلال استحداث برامج توعية لإعلام الناس بحقوقهم وبالإجراءات المتاحة لهم .

13- واللجنة، إذ تنوه بإلغاء التخفيف الذي كان يطال حكم اً العقوبات المنزلة بمرتكبي "جرائم الشرف"، تعرب عن قلقها ارتفاع معدلات انتشار هذه الجرائم (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أ لاّ تتساهل مع "جرائم الشرف" مهما كانت الظروف. ومن هذا المنظور، ينبغي لها أن تدرِج أعمال القتل هذه في نطاق المادة 82 من قانون العقوبات لتصنيفها كجرائم قتل مشددة. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل الجهود التي تبذلها لضمان إجراء التحقيقات الفعالة في جميع البلاغات المتعلقة ب‍ "جرائم الشرف" ومعاقبة مرتكبيها، و نشر المعلومات عن خطورة هذه الجرائم على نطاق واسع .

14- وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد الادعاءات التي تشير إلى ارتكاب أعمال تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القانون. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب آلية مستقلة فعل اً لتقديم الشكاوى تتولى معالجة الحالات التي تنطوي على ادعاءات بضلوع موظفين عموميين في أعمال تعذيب أو معاملة سيئة، وإزاء انخفاض عدد المحاكمات في هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء امتناع الدولة الطرف عن تقديم أي معلومات بشأن التعويضات التي مُنحت لضحايا هذه الأعمال (المواد 7 و9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقضي على جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يمارسها الم سؤولون عن إنفاذ القانون ، بما في ذلك من خلال التحقيقات الفورية والمستقلة، وأن تقوم بمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال واعتماد أحكام لحماية وتعويض الضحايا بشكل فعلي . وينبغي لها أن تكفل إنشاء وتنفيذ آلية مراقبة مستقلة تُعنى بالشكاوى المقدمة ضد السلوكيات الإجرامية من جانب أفراد الشرطة . وعلى الدولة الطرف أن تحرص أيض اً على إجراء تحقيقات متعمقة في جميع حالات التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ، وأن تضمن لضحايا هذه الأفع ال الجبر والتعويض المناسبين.

15- واللجنة ، إذ تنوّه باعتماد "خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر"، يساورها القلق إزاء عدد حالات الاتجار بالبشر وضآلة نسبة الحالات التي جرى التحقيق فيها ومقاضاتها والمعاقبة عليها . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ضحايا الاتجار معرضون للملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على عدم شرعية دخولهم أو إقامتهم، أو على الأنشطة التي تورّطوا فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم ك أشخاص متجر بهم ( المادتان 7 و8).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، بما في ذلك على المستوى الإقليمي ، وبالتعاون مع البلدان المجاورة من خلال تنظيم عمليات تدريب لأفراد الشرطة وحرس الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين بهذه المسألة من أجل توعيتهم بهذه الظاهرة وبحقوق الضحايا . وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية ضحايا الاتجار من ا لملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على أنشطة تورّطوا فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم ك أشخاص متجر بهم . وعليها أن تضمن عدم تطبيق برامج المساعدة والحماية الخاصة بضحايا الاتجار بالأشخاص بطريقة انتقائية.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعارض العديد من أحكام قانون مكافحة الإرهاب لعام 1991 (القانون رقم 3713) مع الحقوق المنصوص عليها في العهد. و يساورها القلق على وجه التحديد إزاء ما يلي: (أ) غموض تعريف الفعل الإرهابي؛ و(ب) التقييدات الواسعة النطاق المفروضة على الحق في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة؛ و(ج) ارتفاع عدد الحالات التي وُجهت فيها التهم إلى ال مدافعين عن حقوق الإنسان و ال محامين و ال صحفيين وحتى على ال أطفال استنادا ً إلى قانون مكافحة الإرهاب بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم وأفكارهم، ولا سيما في إطار المناقشات غير العنيفة التي تدور حول القضية الكردية (المواد 2 و14 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توافق تشريعاتها وممارساتها المتصلة بمكافحة الإرهاب توافق اً تاماً مع أحكام العهد. و ينبغي أن تعالج الغموض الذي يكتنف تعريف الفعل الإرهابي في قانون مكافحة الإرهاب ل عام 199 1 بغية التأكد من قصر تطبيقه على الجرائم التي لا جدال في أنها جرائم إرهابية . وفي هذا السياق، عليها أن تضمن ملاحقة الأعمال الإرهابية على نحو يلتزم تمام اً بالضمانات القانونية المكرسة في المادة 14 من العهد، وأن تكفل التطبيق المتسق للأحكام القانونية ال انتقالية، وذلك حتى في الجرائم ا لمدّعى ارتكابها على أيدي صحفيين قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار الاحتجاز الطويل الأمد قبل المحاكمة و الذي قد يصل إلى عشر سنوات بالنسبة للجرائم المرتبطة بالإرهاب وخمس سنوات بالنسبة للجرائم الأخرى، بما في ذلك إمكانية التمديد ثلاث مرات لمدة سنة، الأمر الذي يس هم إسهام اً كبير اً في مشكلة اكتظاظ السجون. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الموقوفين لا ينتفعون من آلية فعالة للطعن في شرعية احتجازهم الممهد للمحاكمة، ولا يتسنّى لهم دائم اً الاستعانة فور اً على أرض الواقع بخدمات محام (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تقلّص ال مدة القانونية للاحتجاز قبل المحاكمة امتثال اً ل لمادة 9 من العهد، وأن تضمن عدم استخدام هذا الإجراء إلا استثناء . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استعانة الموقوفين بمحام وانتفاعهم من آلية فعالة ومستقلة للطعن في شرعية احتجازهم. وعليها أيض اً أن تكثف من استخدام التدابير البديلة للاحتجاز قبل المحاكمة كا لمراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط .

18 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون وظروف الاحتجاز . كما تشعر بالقلق إزاء حرمان السجناء في أحيان كثيرة من الخدمات الصحية المناسبة الموفرة في حينها (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير م لموسة لتحسين معاملة السجناء والأوضاع السائدة في السجون ومرافق الاحتجاز بما يتفق مع أحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الصحية المناسبة والموفرة في حينها . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في بناء سجون جديدة وتفكر أيضاً في تطبيق عقوبات بديلة عن عقوبة السجن على نطاق أوسع مثل المراقبة الإلكترو نية والإفراج المشروط والخدمة المجتمعية.

19- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الغموض وعدم الوضوح اللذين يكتنف ان تعريف "المنظمات غير القانونية" ، مما يؤدي إلى تقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات المكفول في المادة 22 من العهد (المادة 22).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتحديد مفهوم "المنظمات غير القانونية" تحديد اً صارم اً لكفالة توافقه توافق اً تام اً مع المادة 22 من العهد.

20- واللجنة، إذ ترحب بالدعم الكبير الذي توفره الدولة الطرف إلى اللاجئين السوريين من خلال تطبيقها نظام "الحماية المؤقتة" تطبيق اً متسق اً، وإذ ترحب بالتطمينات التي قدمها الوفد في شأن مواصلة هذا الدعم، وإذ تحيط علم اً بعملية الإصلاح القانوني الجارية، تشعر بالقلق لأن القانون الحالي لا يوفر الحماية الكافية للاجئين، ولا سيما بسبب تحديد النطاق الجغرافي الذي اعتمدته تركيا في إطار ا لاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (المواد 7 و9 و13).

ي نبغي للدولة الطرف أن تضمن لجميع الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية استفادتهم من إجراءات منصفة وفاعلة لتحديد وضعهم كلاجئين، وذلك بصرف النظر عن منطقتهم الأصلية، وأن تكفل تلقيهم معاملة ملائمة ومنصفة في جميع المراحل تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، ينبغي للدولة الطرف أن تعمد فور اً إلى وضع تشريعات تتماشى مع أحكام العهد واتفاقية عام 1951.

21- وبينما تقر اللجنة بالطابع العلماني للدولة التركية وترحب بالتعديلات المدخلة على قانون المؤسسات رقم 5737 في عام 2011 والموجهة إلى المجموعات الدينية غير المسلمة لتمكينها من تسجيل ممتلكاتها، فإنها تعرب عن قلقها إزاء القيود المفروضة على كل من المجموعات المسلمة والمجموعات الدينية غير المسلمة التي لا يشملها قانون المؤسسات لعام 1935 (المادتان 18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق جميع الأشخاص في المجاهرة بشعائر دينهم أو معتقدهم بالاشتراك مع آخرين، وذلك من خلال الاعتراف بحقهم في تنظيم أنفسهم في شكل جمعيات أو مؤسسات ، كما هو منصوص عليه مثل اً في القانون المدني التركي.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بجرائم الكراهية المرتكبة ضد المجموعات الدينية غير المسلمة وغيرها من الأقليات، وإزاء خطاب الكراهية الذي تتناقله وسائل الإعلام بشكل متواصل ودون عقاب، بما في ذلك المسلسلات والأفلام التلفزيونية (المواد 18 و20 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل الإقدام بصورة فعالة على منع خطابات الكراهية المخالفة للمادة 20 من العهد، وضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون الجنائي وتوجيهات السياسة العامة ذات الصلة .

23- ويساور اللجنة القلق لكون الدولة الطرف لم تعترف بعدُ بالاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية. فهي تأسف لأن المستنكفين ضميرياً أو الأشخاص المؤيدين للاستنكاف الضميري ما زالوا معرّضين للحكم بالسجن، كما أنهم، إذا تمسكوا برفضهم أداء الخدمة العسكرية، فإنهم يُحرمون عملي اً من بعض حقوقهم المدنية والسياسية كحرية التنقل والحق في التصويت (المواد 12 و18 و25).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريع اً يعترف بالا س تن ك ا ف الضمير ي عن الخدمة العسكرية وينظمه من أجل إتاحة خيار الخدمة البديلة، دون أن تترتب على اتباع هذا الخيار آثار عقابية أو تمييزية، وينبغي لها أن تقوم؛ في الأثناء، بتعليق جميع الإجراءات القانونية المتخذة ضد المستنكفين ضميري اً وجميع الأحكام التي سبق أن صدرت في حقهم .

24- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في وسائل الإعلام لإدانات نتيجة ممارستهم لمهنتهم، ولا سيما من خلال تجريم التشهير بموجب المادة 125 والإفراط في تطبيق المواد 214 و215 و216 و220 (حماية النظام العام) أو المواد 226 (نشر أو إذاعة مواد إباحية ) و285 (سرية التحقيقات) و228 (القضاء) و314 (الانضمام إلى منظمة مسلحة) و318 (حظر انتقاد الجيش) من القانون الجنائي، وهذا ما أثنى عن اتخاذ مواقف انتقادية أو عن تطوير إعلام يحلّل بشكل نقدي المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، و مما أثّر سلب اً في حرية التعبير في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة، إذ ترحب بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف بشأن العفو الجزئي الذي مُنح في بعض الجرائم التي ادعي ارتكابها من قبل صحفيين قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2011، يساورها القلق إزاء التطبيق غير المتسق لل أحكام القانونية الانتقالية والملاحقة المستمرة لصحفيين آخرين غير مشمولين بالعفو السياسي (المواد 9 و14 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لمهنتهم دون خوف من التعرض للمقاضاة ورفع الدعاوى ضدهم، واضعة في اعتبارها ا لتعليق العام رقم 3 4(2011) الصادر عن اللجنة بشأن حريتي الرأي والتعبير . ولدى قيامها بذلك، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير وفي عدم الإقرار، في أي حال من الأحوال، بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، آخذة في اعتبارها أن عقوبة السجن ليست أبداً العقوبة المناسبة؛

(ب) أن تنصف الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين يتعرضون للمحاكمة الجنائية والسجن بما يتعارض مع المادتين 9 و19 من العهد؛

(ج) أن تجعل الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي تتماشى مع المادة 19 من العهد و أن تفرض أي قيود في إطار مراعاة أحكام هذه المادة مراعاة صارمة.

25- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به ، ونص التقرير الأولي ، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، و هذه الملاحظات الختامية، بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العامل ة في البلد، وعامة الناس أيضاً. كما تقترح اللجنة أن يترجم كلّ من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم، عند إعداد تقريرها الدوري الثاني ، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية .

26- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة ، ينبغي لل دولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة ، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و 13 و 23 أعلاه.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، معلومات محددة ومحدثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.