الأمم المتحدة

CCPR/C/HRV/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 April 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لكرواتيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من كرواتيا (CCPR/C/HRV/3) في جلستيها 3145 و3146 المعقودتين في 23 و24 آذار/مارس 2015 (CCPR/C/SR.3145 و3146). وفي جلستيها 3157 و3158 المعقودتين في 31 آذار/مارس 2015، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية (انظر: CCPR/C/SR.3157 و3158).

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري الثالث رد اً على قائمة ال مسائل السابقة لتقديم التقارير (CCPR/C/HRV/Q/3) بموجب ذلك الإجراء. ويسرها إتاحة ال فرصة لتجديد حو ا ر ها البناء مع الدولة الطرف بشأن الخطوات التي اتخذتها كرواتيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تطبيق العهد. وتعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف لما قدمه الوفد من ردود شفوية وللمعلومات الإضافية التي قدمتها خطيا ً .

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون مكافحة التمييز وتعديلاته، في عام 2012؛

(ب) اعتماد قانون اللجوء، في عام 2010؛

(ج) تعديل القانون الجنائي بما ينص على تشديد العقوبات على جرائم الكراهية، في عام 2013؛

(د) اعتماد البرنامج الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (2013-2016)؛

(هـ) اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين (2011-2015)؛

(و) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (2007-2015)؛

(ز) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة التمييز (2008- 2013 ) .

4- وترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

5- بينما ترحب اللجنة بوضع قانون أمين المظالم في عام 2012، الذي يقضي بال تعاون بين أمين المظالم وأمناء مظالم متخصصين، تلاحظ اللجنة مع الأسف المتابعة والتنفيذ المحدودين لتوصيات أمين المظالم. وتعرب اللجنة عن قلقها ، رغم زيادة التمويل مؤخر اً، إزاء محدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة لمكتب أمين المظالم (المادة 2).

ويتعين على الدولة الطرف تزويد مكتب أمين المظالم بالموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان تمكنه من تنفيذ ولايته بفعالية واستقلالية بما يتسق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). ويتعين عليها أيض اً أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان التنسيق بين المكاتب المختلفة لأمناء المظالم بهدف تجنب ازدواج المهام، وأن تزيد جهودها من أجل الاستجابة على نحو جاد وسريع لتوصيات أمين المظالم.

نشر العهد

6- بينما تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية لها الأسبقية على القانون المحلي في الدولة الطرف، فإن القلق يساورها بشأن العدد المحدود للقضايا التي استشهدت فيها المحاكم المحلية بالعهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم كفاية الوعي بأحكام العهد في سلك القضاء والوسط القانوني، وعدم كفاية إمكانية الحصول على تلك المعلومات من قبل المجتمع المدني والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 2).

ويتعين على الدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة للتوعية بالعهد في صفوف القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة من أجل ضمان مراعاة المحاكم المحلية لأحكامه. وينبغي عليها اتخاذ تدابير فعالة لنشر العهد على نطاق واسع في الدولة الطرف وترجمته وإتاحته للجميع.

التنميط الإثني

7- تعرب اللجنة عن القلق من ممارسة التنميط الإثني من قبل المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يستهدفون أقليات إثنية معينة، ولا سيما الروما الذين يبدو وأنهم متضررون بشكل غير متناسب من تكرار أعمال التحقق من الشخصية والاستجوابات دون أي اشتباه بارتكاب جريمة (المواد 2 و9 و12 و17 و26).

ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير اللازمة للقيام على نحو فعال بمكافحة التنميط الإثني من قبل موظفي إنفاذ القانون، والقضاء عليه، بطرق منها الوضوح في تعريف التنميط الإثني وحظره بموجب القانون وتقديم تدريب إلزامي لموظفي إنفاذ القانون بشأن التوعية الثقافية وعدم جواز التنميط الإثني. وينبغي عليها أيض اً التحقيق في سوء السلوك القائم على أساس التمييز الإثني، ومعاقبة مرتكبيه على النحو المناسب.

عديمو الجنسية

8- تعرب اللجنة عن قلقها من عدد الأشخاص عديمي الجنسية، ولا سيما الروما، الخاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يواجهون صعوبات في الوفاء بمتطلبات الحصول على الجنسية الكرواتية لأنهم في كثير من الأحيان لا يملكون وثائق هوية شخصية. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص بشأن الأشخاص الذين أصبحوا عديمي الجنسية في أعقاب تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وتعتبر اللجنة أن هذا الوضع يشكل عقبة أمام تمتع إحدى أكثر الفئات ضعف اً، وهي الروما، بمجموعة منوعة من حقوق الإنسان تضم تلك المشمولة بالعهد، ويمنع أفرادها من الاستفادة من أمور منها الخدمات والمنافع الاجتماعية والسكن اللائق، ويحد أيض اً من إمكانية حصولهم على الوظائف (المواد 2 و24 و26).

ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل لكل المقيمين، بمن فيهم عديمو الجنسية، بالحقوق الواردة في العهد. وينبغي عليها وضع وتنفيذ التدابير الفعالة لمعالجة انعدام الجنسية وتنظيم وضع الروما بطرق منها تيسير إمكانية الحصول على وثائق الهوية. ويتعين على الدولة الطرف أيض اً زيادة جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية الحصول دون تمييز على السكن اللائق والمنافع والخدمات الاجتماعية لجميع ضحايا النزاعات السابقة الخاضعين لولايتها، بمن فيهم الروما.

جرائم الكراهية

9- بينما ترحب اللجنة بإنشاء الفريق العامل المعني برصد جرائم الكراهية، فإنها تذكر بتوصياتها السابقة (انظر CCPR/C/HRV/CO/2، الفقرة 5) وتكرر الإعراب عن قلقها بشأن استمرار ورود تقارير عن ارتكاب اعتداءات عنصرية ضد المنتمين للأقليات الإثنية، ولا سيما الروما والصرب. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم كفاية أعمال التحقيق والمقاضاة وعدم تقديم التعويضات الكافية للضحايا (المادتان 2 و27).

ويتعين على الدولة الطرف أن تعزز من جهودها الرامية إلى مكافحة الاعتداءات العنصرية التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، ولا سيما ضد الروما والصرب، بطرق منها تقديم تدريب خاص لهؤلاء الموظفين بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح مع التنوع. وينبغي على الدولة الطرف أيض اً أن تعزز من جهودها الرامية إلى ضمان التحقيق الدقيق مع من يزعم ارتكابهم لاعتداءات عنصرية، ومقاضاتهم، وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال الإدانة، وتقديم التعويض الكافي للضحايا.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

10- تعرب اللجنة عن قلقها من انتشار التصورات النمطية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. ويساورها القلق بشكل خاص بشأن التقارير الواردة عن أعمال العنف المرتكبة ضد هؤلاء الأشخاص وعن انعدام التحقيق والمقاضاة على نحو فعال (المادتان 2 و26).

ويتعين على الدولة الطرف زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة التصورات النمطية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بطرق منها إطلاق حملات للتوعية تستهدف الجمهور العام وتقديم التدريب الملائم للمسؤولين العموميين بهدف وضع حد للوصم الاجتماعي لأولئك الأشخاص. ويتعين على الدولة الطرف أن تضمن إجراء التحقيق الفعال في جميع بلاغات العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف لأسباب جنسية.

المساءلة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان

11- تعرب اللجنة عن القلق إزاء الحالات العديدة للإفلات من العقاب على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال النزاع المسلح، وتكرر توصياتها السابقة (انظر CCPR/C/HRV/CO/2، الفقرة 10). وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود الرامية إلى تناول حالات جرائم الحرب، فإنها تلاحظ مع الأسف بطء التحقيقات في تلك الجرائم، وتشير مع القلق إلى قلة التحقيقات التي أسفرت عن ملاحقات قضائية أدت إلى عقاب المسؤولين عن تلك الجرائم. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن معايير مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، ولكنها تشير أيض اً إلى أن اختيار القضايا (بما في ذلك التركيز السابق على الحالات الغيابية) لا يزال على ما يبدو موجها ً إلى المنتمين للإثنية الصربية على نحو غير متناسب. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً بشأن الصعوبات التي يواجهها الأفراد الذين يحاولون الحصول على تعويض من الدولة الطرف على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع، ولا سيما على جرائم الحرب (المواد 2 و6 و7).

ويتعين على الدولة الطرف الإسراع بالملاحقة القضائية في قضايا جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضمان مقاضاة الجناة في جميع تلك القضايا بأسلوب غير تمييزي، بصرف النظر عن الانتماء الإثني للجاني. وينبغي أيض اً على الدولة الطرف أن تضمن حصول جميع الضحايا وأسرهم على الجبر الملائم عن تلك الانتهاكات.

المختفون

12- تلاحظ اللجنة مع الأسف أنه لم يُعرف حتى الآن مصير ومكان حوالي 600 1 شخص فقدوا أثناء الحرب. وتشير أيض اً مع القلق إلى انعدام الشفافية فيما يخص المنهجية المستخدمة في اختيار المناطق لأغراض التحقيق واستخراج الجثث (المواد 2 و6 و7).

ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق في جميع حالات الأشخاص المفقودين التي لم يُبت فيها وتقديم الجناة إلى العدالة. وينبغي عليها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان استناد أعمال استخراج الجثث إلى معايير موضوعية وإجرائها بطريقة تتسم بالشفافية. وينبغي عليها أن تضمن إمكانية حصول أقارب المختفين على المعلومات عن مصير الضحايا.

ملتمسو اللجوء واللاجئون

13- لا يزال القلق يساور اللجنة من أن عدد اً كبير اً من اللاجئين والعائدين والمشردين داخلي اً لم تتم إعادة توطينهم حتى الآن، وما زالوا مقيمين في ملاجئ جماعية. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن تنفيذ برنامج الرعاية الإسكانية قد تباطأ منذ عام 2012 (المادتان 2 و12).

وتكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CCPR/C/HRV/CO/2 ، الفقرة 6) وتوصي بأن تعجل الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى إعادة التوطين وعودة اللاجئين والعائدين والمشردين داخلي اً.

المساواة بين الجنسين

14- تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CCPR/C/HRV/CO/2، الفقرة 7)، وتلاحظ مع القلق أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيل اً ناقص اً في كل من القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مراكز صنع القرار. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً من استمرار التصورات النمطية المتعلقة بمركز المرأة في المجتمع، بما يشمل المرأة في المناطق الريفية وذوات الإعاقة (المواد 2 و3 و26).

ويتعين على الدولة الطرف النهوض بجهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ملائمة إذا اقتضى الأمر لتفعيل أحكام العهد. وينبغي على الدولة الطرف اتخاذ الخطوات العملية اللازمة للقضاء على التصورات النمطية المتعلقة بمركز المرأة في المجتمع عموم اً وبشأن المرأة في المناطق الريفية وذوات الإعاقة خصوصا ً .

العنف الجنساني

15- فيما تثني اللجنة على الدولة الطرف لتجريمها العنف المنزلي في قانونها الجنائي، فإنها تشير مع القلق إلى التطبيق غير المتسق للعقوبات نظر اً لإمكانية تعريف العنف المنزلي أيض اً على أنه جُنحة. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم التحقيق في القضايا، وبعدم ملاحقة المشتبه بهم قضائي اً، وبأن الجناة يتلقون أحكام اً مخففة. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق بشأن التقارير المتكررة التي تفيد باعتقال وإدانة الجاني والضحية على السواء في قضايا العنف المنزلي. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً بشأن قلة عدد النساء المستفيدات من نظام المساعدة القانونية المجانية، وقلة عدد تدابير الحماية الصادرة، وانعدام متابعة أوامر الحماية، مما يجعلها غير فعالة إلى حد كبير. وفضل اً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية عدد الملاجئ لضحايا العنف المنزلي. وتلاحظ اللجنة مع الأسف غياب البيانات الإحصائية عن أعمال العنف المنزلي (المادتان 3 و7).

ويتعين على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد نهج شامل لمنع ومواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله كافة؛

(ب) زيادة ما تتخذه من تدابير للتوعية في صفوف أفراد الشرطة والسلك القضائي وأعضاء النيابة العامة وممثلي المجتمع والنساء والرجال بشأن حجم العنف المنزلي وأثره الضار على أرواح الضحايا؛

(ج) ضمان قيام الشرطة بالتحقيق الدقيق في حالات العنف المنزلي، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال الإدانة، وتقديم التعويض الكافي للضحايا؛

(د) القضاء على ممارسة اعتقال وإدانة الجاني والضحية على السواء في حالات العنف المنزلي؛

(هـ) ضمان إصدار أوامر حمائية فعالة لضمان سلامة الضحايا، وضمان وضع تدابير لمتابعة أوامر الحماية؛

(و) ضمان توفير عدد كاف من الملاجئ المزودة بالموارد الكافية؛

(ز) جمع البيانات عن حوادث العنف المنزلي ضد المرأة، والاستناد إلى هذه البيانات في مواصلة وضع استراتيجيات مستدامة لمكافحة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.

الأشخاص ذوو الإعاقة

16- ترحب اللجنة بإلغاء استخدام الأسرّة المغلقة المقيِّدة (على شكل أقفاص أو شباك) كوسيلة لتقييد حركة المصابين بأمراض عقلية. وبينما تلاحظ اللجنة القيام مؤخر اً باعتماد قانون حماية الأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية (2015)، فإن القلق يساورها بشأن التقارير التي تفيد باللجوء المفرط والمطول للإيداع القسري في المستشفيات للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية (المادتان 7 و9).

وفي ضوء التعليق العام للجنة رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، يتعين على الدولة الطرف ضمان ألا يطبق تدبير سلب الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ملائمة وأن يقترن بضمانات إجرائية وموضوعية كافية ينص عليها القانون. وينبغي على الدولة الطرف ضمان احترام آراء الفرد وضمان أن يتسم عمل أي ممثل بالصدق في تمثيل رغبات ومصالح الفرد والدفاع عنها. وفضل اً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف إنشاء نظام مستقل للرصد والإبلاغ، وضمان الفعالية في التحقيق في الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها وتوفير الجبر للضحايا وأسرهم. وينبغي على الدولة الطرف تعزيز الرعاية النفسية الرامية إلى حفظ كرامة المرضى من البالغين والقصّر على السواء، ووضع خطة لإنهاء الإيداع في المؤسسات، بما يشمل برامج مناسبة للعيادات الخارجية والرعاية المجتمعية.

الاتجار بالأشخاص

17- تحيط اللجنة علم اً بالتقارير التي تشير إلى التراجع فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً من استمرار الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف. ويساورها القلق كذلك بشأن قلة عدد الملاحقات القضائية، والأحكام المخففة التي تصدر بحق المتجرين (المادة 8).

ويتعين على الدولة الطرف أن تسعى بقوة إلى تنفيذ سياستها العامة لمكافحة الاتجار. وينبغي عليها مواصلة جهودها الرامية إلى التوعية بالاتجار بالأشخاص ومكافحته، بما في ذلك على الصعيد الإقليمي وبالتعاون مع البلدان المجاورة. ويتعين على الدولة الطرف أن تدرب ضباط الشرطة وموظفي مراقبة الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين من أجل التوعية بهذه المسألة وبحقوق الضحايا. وينبغي عليها ضمان الملاحقة القضائية لجميع الأفراد المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم بما يتناسب مع الجرائم المرتكبة، وضمان حصول ضحايا الاتجار على التعويض وإعادة التأهيل. وفضل اً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف زيادة جهودها للتعرف على ضحايا الاتجار وضمان الجمع المنهجي للبيانات عن الاتجار، على تكون البيانات مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني وتكون مركزة أيض اً على تدفقات الاتجار من إقليمها وإليه وعبره.

المساعدة القانونية المجانية

18- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد قانون المساعدة القانونية المجانية الجديد (2014)، فإنها تعرب عن القلق إزاء إمكانية حصول الفئات الأشد ضعف اً على هذه المساعدة (المادة 14).

ويتعين على الدولة الطرف مواصلة تعزيز برنامجها للمساعدة القانونية المجانية بهدف توفيرها في جميع القضايا التي تتطلبها من أجل تحقيق العدالة. وينبغي على الدولة الطرف أن توفر الموارد الكافية لنظام المساعدة القانونية المجانية وأن تستحدث آليات لرصد جودة المساعدة القانونية المقدمة.

ظروف الاحتجاز

19- بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى إنشاء وتجديد أماكن سلب الحرية من أجل تحسين ظروفها، فإنها تشير إلى توصياتها السابقة (انظر CCPR/C/HRV/CO/2، الفقرة 13) وتكرر الإعراب عن القلق بشأن استمرار تردي الأوضاع في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ في بعض مراكز الاحتجاز وعدم كفاية الخدمات الصحية المقدمة. ويساورها القلق بشكل خاص بشأن الأوضاع في سجن إقليم زغرب (المادة 10).

ويتعين على الدولة الطرف أن تعزز من التدابير المتخذة لمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز وفي السجون، بطرق منها زيادة اللجوء إلى أشكال بديلة للعقاب. وينبغي عليها أيض اً أن تضمن وفاء المرافق الجديدة بالمعايير الدولية، من خلال تخصيص الموارد الكافية لإنشائها وتشغيلها. ويتعين على الدولة الطرف التدقيق في ظروف الاحتجاز في السجون، ولا سيما سجن إقليم زغرب، بهدف ضمان معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم وفق اً لمقتضيات المادة 10 من العهد والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم والمنفصلون عنهم

20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تفيد به التقارير من إهمال لحالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم في البلد. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أية معايير واضحة لتعيين الأوصياء بموجب الإجراءات القانونية القائمة بهذا الشأن (المادة 24).

ويتعين على الدولة الطرف وضع إجراء لتلبية الاحتياجات الخاصة بالأطفال غير المصحوبين بذويهم من غير المواطنين، ولضمان حماية مصالحهم الفضلى في سياق أية إجراءات تتعلق بالهجرة أو الطرد أو الإجراءات ذات الصلة. وينبغي عليها وضع معايير واضحة لتعيين الأوصياء واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تولية الوصاية على القصّر غير المصحوبين بذويهم إلى أشخاص يمثلون المصالح الفضلى لهؤلاء القصّر.

التمييز ضد الروما

21- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (انظر CCPR/C/HRV/CO/2، الفقرة 19) وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء التمييز بحكم الواقع ضد الروما. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء التقارير المستمرة التي تفيد بوجود فصل بحكم الواقع لأطفال الروما في قطاع التعليم وبشأن انعدام فرص تلقي الدروس بلغاتهم. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً إزاء الإحصاءات التي تشير إلى محدودية مستوى تمتع الروما والصرب بحقوقهم في مجالات منها إمكانية الحصول على السكن والرعاية الصحية والوظائف والمشاركة في إدارة الشؤون العامة (المواد 2 و24-27).

ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية للقضاء على فصل أطفال الروما في نظامها التعليمي من خلال ضمان إجراء الإلحاق بالمدارس على أساس فردي دون التأثر بالفئة الإثنية التي ينتمي إليها الطفل. وينبغي عليها زيادة جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية حصول أطفال الروما على التعليم، بلغتهم الأم، وبنفس مستوى الجودة والمحتوى للطلبة الآخرين. ويتعين على الدولة الطرف أيض اً اتخاذ تدابير عملية لتعزيز حقوق الروما فيما يخص إمكانية الحصول على السكن والرعاية الصحية والوظائف والمشاركة في إدارة الشؤون العامة.

حقوق الأقليات

22- تعرب اللجنة عن قلقها من أن الأشخاص المنتمين للأقليات القومية يواجهون مشاكل في التمتع، بالمشاركة مع غيرهم من أفراد مجموعتهم، بالحق في استخدام لغاتهم الخاصة، ولا سيما اللغات المكتوبة بالأحرف السيريلية (المادة 27).

ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية، تشمل تدابير إيجابية، لتعزيز التسامح بين الإثنيات في مجتمعها المتنوع، وأن تُعمل بشكل كامل الحق في استخدام لغات وخطوط الأقليات على قدم المساواة مع غيرها وفق اً لإطارها الدستوري والقانوني، مع التشديد بشكل خاص على استخدام الكتابة السيريلية في مدينة فوكوفار والبلديات المعينة الأخرى.

حرية التعبير

23- فيما يتعلق بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/HRV/CO/2، الفقرة 17)، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء غياب التحقيقات الكافية في جميع أعمال تخويف الصحفيين والاعتداء عليهم. وتعرب عن القلق أيض اً بشأن تجريم التشهير، الذي يردع وسائط الإعلام عن نشر معلومات انتقادية بشأن مسائل تتعلق بالمصلحة العامة، ويشكل تهديد اً لحرية التعبير والحصول على المعلومات بأنواعها كافة (المواد 6 و7 و19).

ويتعين على الدولة الطرف ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة على النحو المكرس في المادة 19 من العهد والمو ضح في تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي عليها أيض اً أن تنظر في إنهاء تجريم التشهير وأن تقصر تطبيق القانون الجنائي على أخطر الحالات، مع الأخذ في الاعتبار أن السجن لا يعد أبد اً عقوبة مناسبة في هذه القضايا. وفضل اً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف التحقيق في حوادث الاعتداءات على الصحفيين ووسائط الإعلام وتقديم المسؤولين عن تلك الحوادث إلى العدالة.

24- ويتعين على الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص تقرير ها الدوري الثالث، وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور . وينبغي عليها أيض اً أن تضمن ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الكرواتية ولغات الأقليات في الدولة الطرف.

25- ووفقا ً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على ا لدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و13 و23 أعلاه.

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول الثاني من نيسان/أبريل 2020 وأن تدرج معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وعن العهد ككل. وتطلب إليها، في إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. وبعد قبول الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إليها في الوقت المناسب قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير، والتي ستشكل الردود عليها تقريرها الدوري المقبل. ويبلغ الحد الأقصى لعدد الكلمات في التقرير 200 21 كلمة، وفق اً لقرار الجمعية العامة 68/268.