الأمم المتحدة

CCPR/C/HRV/CO/2

Distr.: General

4 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

12-30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

النظر في التقارير المقدمـة من الدول الأطـراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

كرواتيا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير كرواتيا الدوري الثاني (CCPR/C/HRV/2) في جلستيها 2661 و2662 (CCPR/C/SR.2661-2662) ا لمعقودتين يومي 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر 2009. واعتمدت في جلستها 2681 (CCPR/C/SR.2681) المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني ل لدولة الطرف الذي يتيح معلومات مفصلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للمضي في تنفيذ العهد. وترحب اللجنة كذلك بالردود الخطية (CCPR/C/HRV/Q/2/Add.1) التي قدمتها الدولة الطرف قبل النظر في التقرير، وبالردود التي قدمتها للجنة أثناء النظر في التقرير، وبالمعلومات الإضافية التي قدمتها بعد النظر فيه.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتعديلات الدستورية العديدة، شأنها شأن التدابير التشريعية والإدارية والعملية المتخذة لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الأولي، وتشير بالخصوص إلى ما يلي:

(أ) إيلاء أحكام العهد مرتبة القانون الدستوري، وشروع محاكم الدولة الطرف في تطبيق هذه الأحكام؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة التمييز في عام 2008؛

(ج) التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك:

اعتماد القوانين ذات الصلة، كقانون المساواة بين الجنسين في عام 2008؛

إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء لجان محلية لكفالة المساواة بين الجنسين؛

(د) الخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر ومنعه، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لقمع الاتجار بالبشر الخاصة بالفترة 2009-2011، والتعاون بين الوزارات والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن اتفاقات التعاون مع البلدان المجاورة في هذا الصدد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - في حين تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف مراجعة دستورها، يظل القلق يساورها لأن بعض الأحكام تجعل التمتع بحقوق معينة حكراً ل‍ "المواطنين" بما في ذلك الحق في المساواة أمام المحاكم (المادة 26) . (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اتساق جميع أحكامها مع الفقرة 1 من المادة 2 ومع المادة 26 من العهد، مراعيةً في ذلك التعليق العام للجنة رقم 15 (1986) بشأن وضع الأجانب بموجب العهد.

5 - وفي حين تلاحظ ا ل لجنة التدابير الواسعة المعتمدة لمنع ومكافحة التمييز ضد الأقليات وجرائم الكراهية، فإنها تظل قلقة إزاء التمييز والتعصب اللذين يواجهان أفراد فئات الأقليات العرقية بحكم الواقع، بما في ذلك ما بلغها من تقارير عما يتعرضون له من اعتداءات بدنية ولفظية، وبطء إجراءات التحقيق والمقاضاة المتخذة في هذا الصدد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن المناطق التي تثير شواغل خاصة في الدولة ، والتي انتقل إليها غالبية العائدين من أصل صربي، لا تزال متخلفة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية . (المادتان 2 و26 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى مكافحة التمييز ومكافحة الاعتداءات البدنية واللفظية على أفراد الأقليات العرقية ، ولا سيما أفراد الأقلية الصربية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان منع هذه الاعتداءات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها على وجه السرعة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وينبغي أن تضطلع بحملات إعلامية مكثفة للجمهور من أجل التغلب على مظاهر التحيز ضد الأقليات العرقية . كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لحث عجلة التنمية الاقتصادية في المناطق التي يقطنها بشكل أساسي العائدون من أصل صربي.

6- وفي حين ترحب اللجنة باعتماد تدابير شتى لتمكين جميع الأشخاص المشردين من العودة إلى الدولة الطرف، فإنها لا تزال قلقة إزاء العقبات التي يواجهها العائدون، ولا سيما أفراد الأقلية الصربية، وما يعانونه من صعوبات في استعادة ممتلكاتهم أو حقوقهم في الحيازة، والحصول على المساعدة اللازمة لإعادة البناء، وإعادة الاندماج في المجتمع الكرواتي. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من اللاجئين يختارون عدم العودة بشكل دائم إلى الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لشح البيانات المصنفة حسب الأصل العرقي ونوع الجنس عن حصول أصحاب حق الحيازة السابقين على الس كن. (المواد 2 و12 و26 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتيسير عودة جميع الأشخاص المشردين وإعادة إدماجهم، بغية ضمان تمكينهم من الإقامة بشكل دائم في الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تسعى للتحقق من عدد الأشخاص المشردين الذين لا يرغبون في العودة أو لا يستطيعون العودة، وأن تستطلع بشكل موسع أسباب عدم عودتهم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تسرّع إجراءات توفير سكن لائق لأصحاب حقوق الحيازة ومالكي العقار ات السابقين الذين يرغبون في العودة إلى الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن معاملة سريعة وغير تمييزية للطلبات والطعون المتبقية المتعلقة بالأموال المخصصة لإعادة بناء الممتلكات التي تضررت جراء الحرب أو بعدها.

7- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات كثيرة ، على الرغم من التقدم المحرز في ميدان النهوض بالمرأة، ولا سيما على صعيد مشاركتها في الحياة السياسية والوظائف العامة. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء معدلات البطالة المرتفعة للمرأة وتدني تمثيلها في الهيئتين التشريعية والتنفيذية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية فيما يتعلق بدور المرأة في المجت مع. (المواد 3 و25 و26 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المناحي، بما في ذلك تنفيذ التشريعات ذات الصلة بفعالية أكبر، وزيادة تمويل المؤسسات المنشأة ل تعزيز وحماية المساواة بين الجنسين. وينبغي لها أ يضاً أن تتخذ تدابير إيجابية ومنسقة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، فضلاً عن زيادة مشاركتها في القطاع الخاص، وأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن النتائج العملية التي تحققت في هذا المضمار، ولا سيما فيما يتعلق بعمالة المرأة في القطاع الخاص. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى استئصال القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس توخياً لتغيير التصور السائد عن دور المرأة في المجتمع، بما في ذلك عن طريق حملات التثقيف العامة على المستويين الوطني والمحلي، وتدريب معلمي المدارس على قضايا المساواة بين الجنسين.

8- وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء حوادث العنف المنزلي والإفلات من العقاب بسبب انخفاض معدلات الإدانة في هذه الحالات. وتأسف اللجنة لشح الإحصاءات المتاحة عن الشكاوى وإجراءات المقاضاة والعقوبات الصادرة والتعويضات الممنوحة في القضايا المتعلقة بممارسة العنف ضد المرأة، فضلاً عن شح المعلومات المتعلقة بدور الإيواء المتاحة للضحايا. (المواد 3 و7 و23 و26 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على ظاهرة العنف المنزلي، وذلك بوسائل من بينها:

(أ) التنفيذ الفعال لقانون الحماية من العنف الأسري وغيره من التشريعات ذات الصلة؛

(ب) إعداد إحصاءات كافية مصنفة في فئات تشمل الجنس والعمر والعلاقة الأسرية بين الضحية والجاني وأنواع العقوبات المفروضة والتعويضات المقدمة للضحايا؛

(ج) توفير خدمات ملائمة وكافية للضحايا، بما في ذلك عدد كاف من دور الإيواء وبرامج إعادة التأهيل.

9- وبصرف النظر عن التوضيح الذي قدمه وفد الدولة الطرف، فإن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم توافق المادة 17 من دستور الدولة الطرف توافقاً تاماً مع المادة 4 من العهد، إذ إ ن الأسباب الدستورية التي تبرر عدم التقيد بأحكام العهد هي أوسع نطاقاً مما تقتضيه المادة 4، ولأن تدا بير عدم التقيد لا تقتصر على ما ت تطلبه مقتضيات الوضع، ولأن المادة 17 لا تتضمن بعض الحقوق غير القابلة للانتقاص بم وجب العهد. (المادة 4 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توافق أحكامها الدستورية التي تنظم حالات الطوارئ توافقاً تاماً مع مقتضيات المادة 4 من العهد. وتوجّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 29 (2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ.

10- وبصرف النظر عن الالتزام العلني الذي أبدته الدولة الطرف بالمضي في تناول جميع قضايا جرائم الحرب التي لم يُبتّ فيها بعد، تظل اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من قضايا جرائم الحرب المفترضة لا تزال تنتظر البتّ فيها، وأن اختيار القضايا موجه على نحو غير متناسب للأشخاص المنحدرين من أصل صربي . وتأسف اللجنة لعدم توفير الدولة الطرف معلومات إحصائية عن أعراق الجناة والضحايا في الاجراء ت الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب . وتلاحظ اللجنة تدني عدد القضايا التي تنظر فيها دوائر المحاكم المختصة بجرائم الحرب. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة عن القضايا التي طُبق فيها قانون العفو العام. وأخيراً، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تحدد بعد أماكن السجلات المتعلقة بالقصف العسكري الذي نفذته القوات الكرواتية أثناء عملية "العاصفة" في عام 1995، ولم تقم بإحالة هذه السجلات إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كي يتسنى للمحكمة المضي في تحقيقاتها بهذا الشأن . (المواد 2 و6 و7 و14 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) تحديد العدد الإجمالي لجرائم الحرب المرتكبة ونطاقها على الفور، بغض النظر عن أعراق الأشخاص الضالعين فيها ، بغية ملاحقة القضايا المتبقية قضائياً على وجه السرعة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان محاكمة جميع مرتكبي جرائم الحرب على نحو خالٍ من التمييز وبمعزل عن عرق الجاني، وجمع بيانات إحصائية عن الضحايا والمدّعى عليهم في محاكمات جرائم الحرب الماضية والحالية؛

(ج) زيادة جهودها الرامية إلى ضمان اللجوء لأقصى حد ممكن إلى إمكانية إحالة القضايا إلى دوائر المحاكم المختصة بجرائم الحرب؛

(د) ضمان عدم تطبيق قانون العفو العام في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو على انتهاكات تبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب؛

( ﻫ ) استرجاع السجلات المتعلقة ب ال عمليات العسكرية الكرواتي ة التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وإحالتها إلى المحكمة على وجه السرعة كي تستكمل إجراءاتها التحقيقية في هذا الصدد؛

(و) ضمان وقف تطبيق قانون التقادم على فترة النزاع كي يتسنى المضي في مقاضاة مرتكبي حالات التعذيب والقتل الخطرة .

11- ويساور اللجنة القلق إزاء محاكمات جرائم الحرب التي أجريت في غياب المتهمين، ملاحظةً معارضة النيابة العامة للدولة إجراء هذه المحاكمات. (المادة 14 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين أدينوا غيابياً وتمكينهم من إعادة فتح ملف القضية، وإجراء هذه المحاكمات كافة على نحو يتفق مع المادة 14 من العهد في ضوء التعليق العام رقم 32 (2007) على المادة 14 المتعلقة بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في محاكمة عادلة. (الفقرتان 31 و36)

12- وفي حين تلاحظ اللجنة تصريح الدولة الطرف بشأن التزامها بإلغاء استخدام الأسرّة المغلقة لتقييد الحركة (أسرّة على شكل أقفاص أو شباك) لتقييد حركة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، بمن فيهم الأطفال، في المؤسسات، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام هذه الأسرّة حالياً. وتذكّر اللجنة بأن هذه الممارسة تشكل معاملة لا إنسانية ومهينة. (المواد 7 و9 و10 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لإبطال استخدام الأسرّة المغلقة المقيدة للحركة في مؤسسات الطب النفسي والمؤسسات الأخرى المعنية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظام تفتيش يراعي مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية.

13- وتحيط اللجنة علماً بالتشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الاحتجاز، بما في ذلك خطة عمل استراتيجية الإصلاح القضائي لعام 2008 وخطة العمل المعنية بتحسين نظام السجون لعام 2009. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار تردي الأوضاع في مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، بما في ذلك مشاكل الاكتظاظ وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية المقدمة. (المادتان 7 و10 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تحسين أوضاع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، توخياً لامتثال جميع متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أن تعالج الدولة مشكلة الاكتظاظ على سبيل الأولوية بوسائل من بينها زيادة اللجوء إلى أشكال العقوبة البديلة، والحدّ من اللجوء إلى الاحتجاز رهن المحاكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة بيانات إحصائية ومعلومات أخرى توضح التقدم المحرز على هذا الصعيد.

14- وبينما تلاحظ اللجنة انخفاض عدد المشردين داخلياً والجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التوصل إلى حل دائم لمحنتهم، فإن القلق يساورها لأن العديد من هؤلاء الأشخاص لا يزالون يعيشون في دور إيواء جماعية. (المادة 12)

ينبغي للدولة الطرف أن تتوصل ، دون مزيدٍ من التأخير، إلى حلولٍ دائمة لصالح جميع الأفراد المشرَّدين داخلياً بالتشاور مع م ن تبقَّى من أفرادٍ مشرَّدين ووفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشر ُّ د الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2) .

15- وفي حين تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف لزيادة كفاءة النظام القضائي بوسائل من بينها اعتماد استراتيجية عام 2005 لإصلاح النظام القضائي، فإن القلق يساورها إزاء استمرار الحجم الكبير من القضايا المكدسة أمام المحاكم وتأخر إجراءاتها. (المادة 14 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنفيذ وتعزيز تدابيرها الرامية إلى تقليل حجم القضايا المكدسة أمام المحاكم والحدّ من تأخر إجراءات المحاكم.

16- وفي حين تقرّ اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تكافؤ فرص الحصول على الجنسية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض فئات الأقليات، كالروما والصرب ، لا تزال تعاني صعوبات في الحصول على الجنسية. (المواد 16 و26 و27 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى تيسير تكافؤ فرص الحصول على الجنسية، ولا سيما لأفراد فئات الأقليات، وأن تضمن عدم تحيز الإجراءات الإدارية والأحكام التشر ي عية المتعلقة بالجنسية ضد الأشخاص الذين ينحدرون من أصل عرقي غير كرواتي.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتقاعس الدولة الطرف عن إجراء تحقيقات وافية في حالات الترهيب والاعتداء على الصحافيين، وبأن التصور السائد عن استهداف الصحافيين بالاعتداءات بشكل خاص يؤدي إلى العزوف عن ممارسة حرية الصحافة. (المادتان 14 و19 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى منع ترهيب الصحافيين، وأن تباشر فوراً التحقيق في الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون أو التهديدات التي يتلقونها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتعويض الضحايا. كما ينبغي للدولة الطرف أن تدين علناً أفعال الترهيب والاعتداء هذه وأن تتخذ عموما ً إجراءات صارمة لضمان حرية الصحافة.

1 8 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في ميدان مشاركة أفراد الأقليات العرقية في الحياة العامة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء تدني تمثيل الأقليات على مستويات الحكم المحلية والإقليمية. (المواد 25 و26 و27 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان تمثيل سياسي كافٍ ومشاركة كافية للأقليات على جميع مستويات الحكم، ولا سيما أفراد الروما والأقلية الصربية.

19 - وبينما تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما اتخذته من خطوات لتحسين وضع الروما، بما في ذلك البرنامج الوطني للروما وخطة العمل الخاصة بعقد إدماج الروما للفترة 2005-2015، فإن القلق يساورها إزاء التفرقة بحكم الواقع التي يعانيها تلاميذ الروما في بعض المدارس. (المادتان 26 و27 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكامها التشريعية الهادفة إلى وضع حد للتفرقة بحكم الواقع التي يعانيها بعض أطفال الروما في المدارس.

20- وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع على عامة الجمهور ، وكذلك على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وعلى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، نص التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية. ويجب أن تُوَزَّع نسخ عن تلك الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة والمكتبة البرلمانية وكافة الجها ت المعنية الأخرى. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية في الدولة الطرف .

21 - وعملاً با لفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة ، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و10 و17.

2 2 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الثالث ، الذي يحين موعد تقديمه في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، معلومات محددة ومستوفاة عن جميع توصياتها وعن تنفيذ العهد ككل . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستشير منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، لدى إعداد التقرير الدوري الثالث .