الأمم المتحدة

CERD/C/KHM/CO/8-13

Distr.: General

1 April 2010

Arabic

Original: English

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والسبعون

15 شباط/فبراير - 12 آذار/مارس 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

كمبوديا

1 - نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثامن إلى الثالث عشر المقدمة من كمبوديا في وثيقة واحدة(CERD/C/KHM/8-13)، في جلستيها 1979 و19 80 (CERD/C/SR.1979 وCERD/C/SR.1980)، المعقودتين في 18 و 19 شباط/فبراير 2010 . واعتمدت اللجنة في جلستها 1998(CERD/C/SR.1998)، المعقودة في 4 آذار / مارس 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم كمبوديا تقاريرها الدورية وبالفرصة التي أُتيحت بذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وإذ تلاحظ اللجنة أن تقديم التقرير قد تأخر أكثر من عشر سنوات عن الموعد المحدد لتقديمه (حان موعد تقديم التقرير الثامن في عام 1998)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تتقيد في المستقبل بالمواعيد المحددة لتقديم التقارير من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

3- وتعبر اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على الحوار البناء والجهود التي بذلها الوفد الذي يتخذ من جنيف مقراً له برئاسة الممثل الدائم لكمبوديا لدى الأمم المتحدة للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة . وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يتضمن أي ممثل عن الوزارات أو الإدارات المعنية في كمبوديا، الأمر الذي حد من توافر المعلومات أو الأجوبة عن أسئلة طرحتها اللجنة خلال الاجتماع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إرسال خبراء من كمبوديا عندما تمثل في المرة القادمة أمام اللجنة، بهدف إتاحة إجراء حوار أشمل.

4- وتقدر اللجنة ما قدمته العديد من المنظمات غير الحكومية في كمبوديا من مساهمات حسّنت نوعية الحوار مع الدولة الطرف.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

5- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمر بمرحلة إعادة بناء مستمرة أعقبت فترة صعبة وطويلة من النزاع المسلح، وتلاحظ أيضاً أن فترات السلام الهش سواء داخل البلد أو على حدوده قد أعاقت تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

جيم - الجوانب الإيجابية

6- تلاحظ اللجنة إدراج المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القانون الدستوري الكمبودي وترحب بقرار المجلس الدستوري المؤرخ 10 تموز/يوليه 2007 (القرار رقم 092/003/2007) الذي يؤكد من جديد أنه ينبغي للقضاة أن يفسروا التشريعات ويتخذوا ال قرارات في ضوء التزامات كمبوديا الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

7- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في نيسان/أبريل 2007 واعتماد قانون للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في آب/أغسطس 2009، وهما خطوتان هامتان نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

8- وتقدر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتدعيم الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ولا سيما اعتماد قانون الإجراءات الجنائية في آب/أغسطس 2007 .

9- وتشير اللجنة بارتياح إلى اعتماد قانون الأراضي في عام 2001 فضل اً عن سلسلة من المراسيم الفرعية الرامية إلى توفير حماية أفضل لإمكانية الحصول على الأرض بالنسبة إلى الأقليات بما فيها الشعوب الأصلية.

10- وتشير اللجنة بارتياح إلى إنشاء الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتقديم مرتكبي الفظائع المتصلة بالخمير الحمر إلى العدالة.

دال - الشواغل والتوصيات

11- ترحب اللجنة باعتماد القانون الجنائي الجديد وأحكامه المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الكرامة الإنسانية والجرائم المرتكبة ضد الأمن العام. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف واضح ل لأعمال التي تمثل تمييزاً عنصرياً بموجب القانون الكمبودي (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة باستكمال التشريعات لضمان تقديم تعريف واضح للتمييز العنصري يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية وكفالة حق كل شخص في عدم التعرض للتمييز في إطار التمتع بجميع الحقوق الواردة في المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف فهم جميع تلك الأحكام فهم اً تام اً ونشرها في وثائق تعمم على الجمهور وتنفيذها.

12- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن اللغات و التكوين الإثني للسكان. ومع ذلك، يساور ا للجنة قلق لأن المعلومات المتاحة لم تمك ِّ ن من فهم الوضع فهم اً عميق اً ولا سيما فيما يتعلق بالأقليات الإثنية .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مبوبة ع ن الأقليات الإثنية ، بم ا فيها الأقليات من الشعوب الأصلية ، وعن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأقليات وذلك وفقا ً لتوصيتها العامة رقم 8(1990) والفقر ا ت 10- 12 من المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) .

13- وإذ تقر اللجنة بأن سيادة القانون هي الحجر الأساس في حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء وجود تقارير تشير إلى تدخل سياسي وفساد يمس الهيئات القضائية وسير عمل بعض الإدارات العامة. وتقر اللجنة وترحب ، من جهة أخرى ، بالمسار المتبع من أجل اعتماد قانون لمكافحة الفساد ولكنها تعتقد بضرورة وضع هذا القانون موضع التنفيذ الكامل وإنشاء الآليات اللازمة .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وزيادة جهودها لتعزيز وكفالة استقلال الجهاز القضائي وضمان تحرره من سيطرة الأوساط السياسية وتدخلاتها وذلك ب اعتماد جميع القوانين الإصلاحية ذات الصلة في وقت مبكر. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لزيادة قدراتها على التحقيق في حالات انعدام الكفاءة والفساد واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها.

14- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لاعتماد عدد كبير من التشريعات في مجالات مثل اللجوء والحصول على الأرض والحصول على التعليم وحظر التمييز العنصري، إلا أنها تشعر ب القلق إزاء عدم تطبيق هذه القوانين وإنفاذها على نحو متسق ودقيق. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء القرار الذي اتخذته الدولة الطرف ب ترحيل 20 شخصا ً من الإيغور من كمبوديا قبل استكمال عملية تحديد مركزهم ك لاجئين، وهو ما أشار إليه بيان المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، الأمر الذي يحول دون البت على نحو موضوعي فيما إذا كان المر َّ حلون سيتعرضون للاضطهاد أو غيره من أشكال إساءة المعاملة (المادتان 2 و5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان تنفيذ التشريعات المعتمدة ، بما فيها القانون المتعلق باللجوء ، تنفيذاً تام اً ودقيق اً من أجل إتاحة الحماية الكاملة بموجب ا لقانون واحترام مبدأ "عدم الترحيل القسري " والتمتع بال حقوق و ال مزايا على قدم المساواة .

15- وفي حين تلاحظ اللجنة أن لدى الدولة الطرف آليات عديدة لحقوق الإنسان في مختلف أجهزتها الحكومية، فإنها تظل قلقة لأنه لم يتم بعد إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطن ية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ("مبادئ باريس") (قرار الجمعية العام رقم 48/134). وتوصي اللجنة الحكومة في هذا الصدد بإجراء مشاورات مع المكتب التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا والنظر في الحصول على المساعدة التقنية لتنشيط الجهود الجارية لصياغة قانون بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثال اً كامل اً لمبادئ باريس.

16- وتسلم اللجنة بالنمو الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته الدولة الطرف مؤخر اً وما قد يعود به ذلك النمو من منافع على البلد. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق لأن السعي إلى تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي يكون في بعض الحالات على حساب المجموعات السكانية الضعيفة بصفة خاص ة ، مثل الشعوب الأصلية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء وجود تقارير تشير إلى سرعة منح ال امتيازات لاستغلال أراض يشغلها السكان الأصليون تقليدياً دون مراعاة تامة أو استنفا د للإجراءات المنصوص عليها بموجب قانون الأراضي والمراسيم الفرعية ذات الصلة (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تحقيق توازن مناسب بين التنمية وحقوق مواطنيها ، وضمان ألا تتحقق التنمية الاقتصادية فيها على حساب حقوق الضعفاء من الأفراد والمجموعات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف باتخاذ تدابير حمائية مناسبة مثل تأخير منح ال امتيازات لاستغلال أراض تسكنها جماعات أصلية تكون قد أودعت طلب اً لتسجيلها قانوني اً من أجل الحصول على سندات ملكية لل أراض ي وذلك إلى حين تقييم وحسم قضية سندات الملكية الجماعية وحقوق الشعوب الأص لية في امتلاك أراضيها المجتمعية التي هي محل نزاع، و في تطويرها والسيطرة عليها واستخدامها، بعد التشاور مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها المستنيرة.

وتشجع اللجنة أيض اً الشركات على أن تأخذ بعين الاعتبار ، عند حصولها على امتيازات اقتصادية لاستغلال الأراضي ، المسؤولية الاجتماعية للشركات فيما يتعلق بحقوق السكان المحليين ورفاههم .

17- ويساور اللجنة قلق إزاء وجود تقارير تشير إلى حدوث أعمال ترهيب وعنف ضد الشعوب الأصلية أثناء عمليات الإخلاء القسري أو المنازعات على الأرض التي تمسّهم . ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء ما يرد من تقارير تفيد بوجود نزعة إلى توجيه اتهامات ضد القرويين من الشعوب الأصلية وإلقاء القبض عليهم عندما يحتجون ضد ما يتعرضون له من إجلاء قسري أو عندما يحتجون على منح امتيازات لاستغلال أراض يمتلكها السكان الأصليون (المادة 6).

تحث اللجن ة الدولة الطرف على توفير الحماية الكاملة للفئات الضعيفة من الاعتداءات البدنية وأعمال الترهيب عندما تسعى إلى ممارسة حقوقها المرتبطة بالأراضي المجتمعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى العدالة. وينبغي للدولة الطرف ضمان عمل الجهاز القضائي بقدر أكبر من الكفاءة، في إطار جهودها الرامية إلى تحسينه ، من أجل ضمان وصول الجميع إلى العدالة على قدم المساواة ، بمن فيهم الأقليات والشعوب الأصلية، طبق اً للتوصية العامة للجنة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية .

18- وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت مرارا ً أن الخمير كروم ي ُ عتبرون مواطنين كمبوديين، فإنها لا تزال تشعر ب القلق لأن عملية توثيق الجنسية تعتبر أكثر إرهاقا ً في حالة أفراد جماعة الخمير كروم منها في حالة المواطنين الكمبوديين الآخرين. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأنه ، نتيجة لهذا الوضع، يجري تأخير تأكيد الجنسية الكمبودية لأفراد جماعة الخمير كروم أو رفض منحها ، الأمر الذي يفضي إلى عدم حصوله م على الحقوق والمزايا الكاملة والمتساوية كما هو منصوص عليه في دستور الدولة الطرف وقوانينها (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمكين كل فرد من الخمير كروم يسعى إلى تأكيد جنسيته وتوثيقها، من الحصول على وثائق الجنسية في مهلة زمنية مناسبة وبناء على إجراءات متطابقة ومتساوية و تسري على الأشخاص المؤهلين لأن يكونوا مواطنين كمبوديين.

19- و قد وردت معلومات إلى اللجنة مفادها أن أفراد الخمير كروم ، عندما يقدمون طلبا ً للحصول على وثائق الهوية الكمبودية ، إما يطالبون بتغيير بعض المعلومات الأساسية مثل الاسم ومكان الولادة أو يجدون أنفسهم مضطرين إلى ذلك بغية ضمان الحصول على وثائقهم (المادة 5).

بالنظر إلى كون اسم الفرد يمثل جانبا ً أساسيا ً من جوانب الهوية الإثنية والثقافية وأن التاريخ الشخصي ، بما في ذلك تاريخ ومكان الولادة ، يمثل أيضا ً جزءا ً من تلك الهوية، توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع الخمير كروم بحقوقهم تمتع اً كامل اً فيما يتعلق بتسجيل أسمائهم الحقيقية ومكان ولادتهم إذا ما أرادوا ذلك في إطار سعيهم إلى تأكيد جنسيتهم.

20- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برنامجها التعليمي الوطني الذي يعرف باسم "التعليم للجميع"، فإنها تشعر با لقلق إزاء التفاوت القائم في الحصول على التعليم ولا سيما في المناطق النائية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن تعليم الأطفال في مناطق ، مثل مقاطعتي موندولكيري وراتاناكيري ، ينتمي أغلب سكانها إلى الشعوب الأصلية أو الأقليات (المادتان 2 و5).

توصي اللجن ة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتحقيق هدف "التعليم للجميع" والنظر في إمكانية وضع برامج تعليمية ثنائية اللغة، كلما كان ذلك مناسب اً، في المناطق النائية، كوسيلة لتحسين البيئة التعليمية لفائدة الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية.

21- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان كافة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وخاصة المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً على موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

22- وفي ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، المعقود في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وذلك عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

23 - وت وصي اللجنة الدولة الطرف بم واصلة التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال القضاء على التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

24- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهي التعديلات التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و62/243 الذين حثت فيهما بشدة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخ لية للتصديق على ال تعدي لات ، وإخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها عليها .

26- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعا مة الجمهور وإتاحة إمكانية حصوله عليها وقت تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً بلغة البلد الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

27- وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1998، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم صيغة محدَّثة منها وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما المبادئ المتعلقة بالوثائق الأساسية المشتركة بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

28- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 15 و16 و17 و18 أعلاه.

29- وتود اللجنة أيضا ً أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11، و13، و20 وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

30- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقرير ي ها الدوري ين الرابع عشر والخامس عشر في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 28 كانون الأول/ديسمبر 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية .