الأمم المتحدة

CERD/C/KHM/CO/14-17

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

30 January 2020

Arabic

Original: English

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر لكمبوديا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر لكمبوديا (CERD/C/KHM/14-17)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2780 و 2781 (انظر الوثيقتين CERD/C/SR.2780و 2781 )، المعقودتين في 28 و 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . واعتمدت في جلستها 2794 ، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر للدولة الطرف، لكنها تعرب عن الأسف لأن تقديمه تأخر ست سنوات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الكبير والرفيع المستوى. وتود أن تشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الخطية التي قدمها بعد الاستعراض.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، وانضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 27 حزيران/ يونيه 2013 .

4 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ( 2019 - 2023 )؛

(ب) اعتماد الخطة الاستراتيجية للتعليم للفترة 2014 - 2018 والخطة الاستراتيجية للتعليم للفترة 2019 - 2023 ؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية للتعليم المتعدد اللغات للفترة 2015 - 2018 وخطة العمل الوطنية للتعليم المتعدد اللغات للفترة 2019 - 2023 ؛

(د) إضافة المادتين 128 و 130 إلى الدستور لإعلان أن السلطة القضائية سلطة مستقلة وأن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يمكنهما ممارسة السلطة القضائية؛

(هـ) حتى أيار/مايو 2018 ، حصل 24 من مجتمعات الشعوب الأصلية على سندات ملكية الأراضي المشتركة؛

(و) إعادة التوطين التدريجي للفيتناميين في مناطق ملائمة في مقاطعة كامبونغ شنانغ وفقا ً لخطة إعادة توطين جميع سكان القوارب في الأراضي الجافة.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

بيانات إ حصائية

5 - تحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وأثناء الحوار بشأن بعض الجماعات الإثنية. ومع ذلك، تعرب عن أسفها لأن البيانات تفتقر إلى مؤشرات مثل تحديد الأعوام، ولم تكن شاملة بما يكفي لإتاحة أساس عملي لتقييم مساواة الجماعات الإثنية والشعوب الأصلية في التمتع بالحقوق بموجب الاتفاقية (المادتان 1 و 5 ).

6 - تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية للإبلاغ بموجب الاتفاقية ( CERD/C/ 2007 / 1 )، وتوصي الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن التركيبة الإثنية للسكان، بمن فيهم العمال المهاجرون وملتمسو اللجوء، وكذلك إحصاءات عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكون مصنفة حسب الجماعة الإثنية، من أجل إمداد اللجنة بأساس عملي لتقييم مدى المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مشروع قانون مزمع بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وسيُعرض للتشاور في عام 2020 ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه على الرغم من الالتزامات السابقة التي قطعتها الدولة وجهود المجتمع المدني من أجل وضع مشروع القانون هذا، فإن المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لم تُنشأ بعد (المادة 2 ).

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، بالتشاور التام مع المجتمع المدني والجهات المعنية صاحبة المصلحة.

تعريف التمييز العنصري

9 - يساور اللجنة القلق لأن المادة 31 من الدستور والمواد من 265 إلى 270 من القانون الجنائي لا تحظر جميع أسباب التمييز العنصري، مثل اللون والنسب، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية (المادة 1 ).

10 - تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 14 ( 1993 ) بشأن المادة 1 من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بمواءمة المواد المذكورة أعلاه من الدستور والقانون الجنائي مع المادة 1 من الاتفاقية.

التشريع المتعلق بمكافحة التمييز العنصري

11 - ترحب اللجنة بكون الحكومة تنظر في صياغة قانون محدد بشأن التمييز العنصري في برنامجها التشريعي، لكنها تأسف لعدم وجود تشريع في الوقت الراهن لمكافحة التمييز في الدولة الطرف (المواد 1 و 2 و 4 ).

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد على وجه السرعة قانوناً شاملاً يحدد ويحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر على جميع الأسس المحظورة، تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تضع خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري.

خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية

13 - تعرب اللجنة عن الأسف لعدم وجود معلومات شاملة من الدولة الطرف عن خطاب الكراهية، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار خطاب الكراهية في الدولة الطرف ضد مجموعات الأقليات مثل الإثنية الفيتنامية. كما تعرب اللجنة عن الأسف لعدم وجود معلومات شاملة عن اعتماد وتنفيذ أحكام قانونية تحظر جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، ومدى تأثير تلك الأحكام (المادة 4 ).

14 - تذكّر اللجنة بتوصياتها العامة رقم 7 ( 1985 ) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 8 ( 1990 ) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين ( 1 ) و( 4 ) من المادة 1 من الاتفاقية، ورقم 15 ( 1993 ) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35 ( 2013 ) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، وتحث اللجنة الدولةَ الطرف على منع خطاب الكراهية وكفالة أن تكون أي أحكام تتعلق بمنع جرائم الكراهية وخطاب الكراهية متماشية مع المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن اعتماد وتنفيذ تشريعات تتعلق بجرائم الكراهية وخطاب الكراهية تمتثل امتثالاً تاماً لأحكام المادة 4 ، وبيان مدى تأثيرها.

تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي

15 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة بشأن تنفيذ الاتفاقية، وتأسف كذلك لعدم وجود أمثلة على صدور قرارات عن المحاكم استنادا ً إلى الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية (المادة 6 ).

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل أمثلة على القضايا التي تم فيها إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية - مثل القرارات الصادرة عن المحاكم استنادا ً إلى الحقوق الواردة في الاتفاقية.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

17 - تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات وبيانات شاملة عن الشكاوى المقدمة في الدولة الطرف بشأن التمييز العنصري ونتائجها (المادتان 6 و 7 ).

18 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن انخفاض عدد الشكاوى لا يعني عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف، بل إنه قد يشير إلى وجود عقبات تحول دون الاحتجاج أمام المحاكم المحلية بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تدني الوعي العام بهذه الحقوق وبالأساليب المتاحة لالتماس سبل الانتصاف القضائية (المادتان 6 و 7 ). وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 ( 2005 ) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن قضايا التمييز العنصري والقضايا التي احتج فيها بالاتفاقية أمام المحاكم الوطنية، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد شكاوى التمييز العنصري وأنواعها وعدد الملاحقات القضائية والإدانات الصا درة بحق الجناة، على أن تكون مصنفة حسب سن الضحايا ونوع جنسهم وأصلهم الإثني والقومي، ومعلومات عن التعويضات المقدمة إلى الضحايا. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف حملات تثقيف عامة بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفية إيداع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري.

استقلال السلطة القضائية

19 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان استقلال القضاء وتقديم بيانات عن ملاحقة القضاة والمحامين بتهم الفساد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة الفساد داخل القضاء، مما يؤثر على قدرة الأقليات والفئات الضعيفة على الوصول إلى العدالة. وتشعر اللجنة بقلق عميق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطة القضائية قد تستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الأقليات (المادتان 5 و 6 ).

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع الفساد، بما في ذلك في الجهاز القضائي، وكفالة التحقيق في أفعال الفساد التي يرتكبها الأفراد على جميع المستويات ومقاضاة مرتكبيها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان استقلال القضاء ونزاهته بالكامل في القانون والممارسة العملية، ومنع إساءة استخدامه لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الأقليات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

21 - ترحب اللجنة بالزيادة في الميزانية الوطنية المخصصة للمعونة القضائية، والزيادة في أعداد الأفراد المعوزين الذين يتلقون هذه المعونة، لكنها تشعر بالقلق إزاء الحواجز التي تحول دون وصول أفراد الأقليات إلى العدالة بسبب تواجدهم في مناطق نائية، وفهمهم المحدود للقوانين والإجراءات القضائية، وانعدام ثقتهم في النظام القضائي (المادتان 5 و 6 ).

22 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31 ( 2005 ) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لإزالة الحواجز وتمكين الأقليات من اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك من خلال مواصلة تقديم المعونة القضائية وتنظيم حملات تثقيفية عامة بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، ولا سيما في أوساط الفئات الضعيفة، وبخاصة تلك الموجودة في مناطق نائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمساعدة الراغبين في الوصول إلى العدالة على تقديم شكاواهم.

حالة ذوي الأصول الفييتنامية

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة السكان ذوي الأصول الفييتنامية ، ولا سيما ما يلي:

(أ) ورود تقارير عن أعمال عنف ضد ذوي الأصول الفييتنامية ، بما في ذلك بعض حالات القتل المبلغ عنها على أيدي الغوغاء؛

(ب) تقارير عن خطاب الكراهية ضد ذوي الأصول الفييتنامية ، بما في ذلك على الإنترنت، وتقارير عن خطاب الكراهية أثناء الانتخابات، بما في ذلك من قبل قادة سياسيين؛

(ج) إعادة توطين السكان ذوي الأصول الفييتنامية الذين يعيشون في القرى العائمة، وورود تقارير عن تعرضهم للتمييز في الحصول على السكن اللائق والماء والكهرباء؛

(د) عدم تمتع ذوي الأصول الفييتنامية المسجلين كمقيمين دائمين في كمبوديا بحقوق واضحة بموجب بطاقات الإقامة الدائمة الممنوحة لهم، وتعرضهم للتمييز، والحرمان من الحقوق والخدمات الأساسية، وافتقارهم لفرص التعليم، والعمل والحماية القانونية في نظام العدالة الجنائية؛

(هـ) تفيد التقارير بأن الأطفال المولودين لأبوين فيتناميين ويعيشون بصورة قانونية في الدولة الطرف لديهم إمكانية الحصول على شهادات ميلاد، ولكن هذه الشهادات لا تصدر فعلياً، مما يؤدي إلى تحديات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات؛

(و) التحديات التي يواجهها الأطفال ذوو الأصول الفييتنامية في الوصول إلى التعليم (المادة 5 ).

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية ذوي الأصول الفييتنامية من العنف، والحرص على تسجيل أي حالة من حالات خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وفق الأصول، ولا سيما الحالات التي تتسم بالعنف؛

(ج) منع خطاب الكراهية الذي يستهدف ذوي الأصول الفيتنامية، بسبل منها تنظيم حملات تثقيفية بشأن التسامح والقضاء على القوالب النمطية الاجتماعية، إضافة إلى تسجيل حالات خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم وفق الأصول ؛

(د) اتخاذ تدابير تكفل تنفيذ أي عمليات لإعادة توطين ذوي الأصول الفييتنامية وفقاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والتشريد بدافع التنمية، وضمان المساواة في الحصول على السكن اللائق والمياه والكهرباء؛

(هـ) تحديد الحقوق بموجب بطاقات الإقامة الدائمة، من أجل ضمان الوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات الأساسية والحماية القانونية في نظام العدالة الجنائية؛

(و) ضمان تسجيل جميع الأطفال ذوي الأصول الفييتنامية المولودين في الدولة الطرف، والحرص على إصدار شهادات الميلاد فعلياً، من أجل إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات؛

(ز) إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى التعليم.

حالة أقلية خمير كروم

25 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وثائق الهوية الممنوحة لأفراد أقلية خمير كروم، لكنها تشعر بالقلق لأن بعض الخمير كروم لا يزالون محرومين فعلياً من الحصول على الوثائق القانونية، مما يعرضهم لخطر انعدام الجنسية ويؤدي إلى تمييز وعقبات في الحصول على الأراضي وفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن أفراد خمير كروم لا يزالون غير قادرين على تسجيل أسمائهم الحقيقية ومكان ولادتهم في وثائق هويتهم (المادتان 2 و 5 ).

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تعالج الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن تحديد الهوية ( 2019 - 2026 ) التحديات المحددة التي تواجه الأقليات في الحصول على وثائق الهوية، بما في ذلك أقلية خمير كروم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان إصدار وثائق الهوية لأفراد أقلية خمير كروم، مع الاعتراف بأنهم مواطنون، والسماح لهم بتسجيل أسمائهم الحقيقية ومكان ميلادهم في وثائق الهوية الخاصة بهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن المساواة لأفراد هذه الأقلية في الحصول على الأراضي وفرص العمل والتعليم والخدمات الأساسية.

أوضاع الشعوب الأصلية

27 - ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالشعوب الأصلية والجهود التي تبذلها من أجلهم، بما في ذلك إدخال بعض التحسينات فيما يتعلق بحقوق أطفال الشعوب الأصلية في مختلف المجالات مثل التعليم، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التحديات التي تواجه أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات مفصلة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتمتع جماعات الشعوب الأصلية الـ 24 في البلد بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن الشعوب الأصلية لا تزال تعاني من انعدام فرص الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والحصول على مستوى معيشي لائق؛

(ج) عدم كفاية الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من مجتمعات الشعوب الأصلية المتأثرة، مع استمرار مشاريع استخراج الموارد الطبيعية والمشاريع الصناعية والإنمائية؛

(د) ورود تقارير عن عمليات تخويف واعتداءات ضد الشعوب الأصلية عندما يسعى أفرادها إلى ممارسة حقوقهم في الأراضي المشتركة؛

(هـ) العملية الحالية لتمليك الأراضي طويلة للغاية وتتسم بالبيروقراطية، وبالتالي تمنع بعض السكان الأصليين من تسجيل أراضيهم المشتركة بصورة فعالة؛

(و) طول أمد المنازعات المتعلقة بالأراضي التي ورد أنها تترك أفراد الشعوب الأصلية المتأثرين بلا مأوى خلال فترة النظر في تسويتها، وتجعل أراضي الشعوب الأصلية عرضة للاستحواذ عليها لأغراض تجارية ( المادتان 2 و 5 ).

28 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 ( 1997 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وترحب بقيام الحكومة بوضع خطة استراتيجية لتنمية الشعوب الأصلية للفترة 2020 - 2024 ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تقديم معلومات وبيانات إحصائية مفصلة عن مجموعات الشعوب الأصلية الـ 24 في الدولة الطرف؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان وصول جميع الشعوب الأصلية إلى التعليم والرعاية الصحية وحصولهم على مستوى معيشي لائق؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من مجتمعات الشعوب الأصلية في المسائل التي تؤثر عليها، وفقاً للمعايير الدولية؛

(د) حماية الشعوب الأصلية من الاعتداءات والتخويف من جانب الموظفين الحكوميين والشركات الخاصة، عندما يسعى أفرادها إلى ممارسة حقوقهم في أراضيهم الجماعية؛

(هـ) تبسيط إجراءات تمليك الأراضي بما يمكن الشعوب الأصلية من الحصول على الاعتراف بها والمطالبة بأراضيها؛

(و) تسريع تسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي واتخاذ تدابير لمنع نزوح الشعوب الأصلية وتشردها.

أوضاع النساء المنتميات إلى أقليات

29 - يساور اللجنة القلق لأن نساء الأقليات يتعرضن لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز على أساس الأصل الإثني ونوع الجنس، بما في ذلك العقبات التي تحول دون حصولهن على الوظائف والتعليم والرعاية الصحية ووصولهن إلى العدالة (المادتان 2 و 5 ). وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نساء الشعوب الأصلية معرضات بوجه خاص للعنف (المادتان 2 و 5 ).

30 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25 ( 2000 ) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف حدا ً لجميع العقبات التي تواجه نساء الأقليات في الحصول على الوظائف والتعليم والرعاية الصحية والوصول إلى العدالة. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي بأن تدرج الدولة الطرف منظور مراعاة النساء المنتميات إلى الأقليات في جميع السياسات والاستراتيجيات. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف إدراج مسألة العنف ضد نساء الأقليات العرقية ونساء الشعوب الأصلية في خطط عملها وجهودها الوطنية الرامية إلى إنهاء العنف ضد المرأة.

الاتجار بالأشخاص

31 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل منع الاتجار بالأشخاص، مثل خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار ( 2019 - 2023 )، ورصد أماكن ممارسة البغاء، وتوعية أصحاب الأعمال التجارية بالمسائل المتصلة بالاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تشكل بلد مصدر ومقصد وعبور للاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، لأغراض استغلالهن في الجنس وفي سوق العمل. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء مسألة الاتجار بالأطفال (المادتان 2 و 5 ).

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة جهودها في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص، بطرق منها ما يلي على وجه الخصوص:

(أ) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأشخاص التي تُبلَّغ بها، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم العقاب المناسب، وكفالة تعويض الضحايا؛

(ب) تعزيز تدابير حماية ومساعدة الضحايا وتيسير تقديم الشكاوى، لا سيما عن طريق ضمان حصول الضحايا الفعلي على المعونة القضائية والنفسية والخدمات الاجتماعية، بما فيها السكن، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(ج) تدريب وتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو الهجرة على الحدود، على تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص ؛

(د) اتخاذ تدابير، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، لمنع الاتجار بالأطفال.

انعدام الجنسية

33 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر الحماية الكافية لضمان منح الجنسية ووثائق الهوية للأطفال المولودين في الدولة الطرف، الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية (المادة 5 ).

34 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 ( 2004 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان منح الجنسية ووثائق الهوية للأطفال المولودين في الدولة الطرف، الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية. وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

35 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا يُحترم بالكامل في القانون والممارسة الفعل ي ة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود ضمانات إجرائية لملتمسي اللجوء وصفة اللاجئ، ولا سيما أولئك الذين رُفضت طلباتهم (المادة 5 ).

36 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان الاحترام التام لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 22 ( 1996 ) بشأن اللاجئين والمشردين في سياق المادة 5 من الاتفاقية، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف إجراءات الاستئناف القضائي لملتمسي اللجوء وتمكين ملتمسي اللجوء واللاجئين من الحصول على الحقوق الأساسية.

منظمات المجتمع المدني

37 - تعرب اللجنة عن أسفها إزاء ما ورد عن صعوبة وتعقيد إجراءات التسجيل المفروضة على منظمات المجتمع المدني، ولا سيما تلك التي تعمل في مجال حقوق الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، وهي إجراءات تفتقر إلى الضمانات الإجرائية للطعن في رفض التسجيل، وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض أنشطة منظمات المجتمع المدني تستلزم تقديم إخطار مسبق بها (المادة 5 ).

38 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف فتح المجال أمام عمل منظمات المجتمع المدني، وأن تلغي إجراءات التسجيل المعقدة والقيود التي تحد من قدرتها على العمل، بغية تيسير عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

التدريب في مجال حقوق الإنسان

39 - تشير اللجنة إلى مبادرة التوعية التي أشارت إليها الدولة الطرف بهدف تعزيز التسامح والقضاء على أوجه التحامل والكراهية في فترة ما بعد الصراع. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وتفشي أوجه التحامل والعنصرية في الدولة الطرف (المادة 7 ).

40 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في المدارس، وزيادة التوعية العامة بأهمية التسامح والتعايش واحترام التنوع الإثني والثقافي ومكافحة التمييز العنصري، وتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعاملين في السلطة القضائية، وموظفي السجون، والمحامين والمعلمين.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

41 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزؤ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض لتمييز عنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

42 - توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والذي اعتُمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47 / 111 .

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهو الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

44 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 2009 ) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

45 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015 - 2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69 / 16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامجاً مناسباً للتدابير والسياسات بالتعاون مع المنحدرين من أصل أفريقي والمنظمات المعنية بهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المتخذة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة 34 ( 2011 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي. ‬

التشاور مع المجتمع المدني

46 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتزيد التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، ونشرها في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

48 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام 1998 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/ 2 / Rev. 6 ، الفصل الأول). ‬ وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

49 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وللمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 8 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و 40 (التدريب في مجال حقوق الإنسان).

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

50 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها التوصيات الواردة في الفقرات 14 (خطاب الكراهية وجرائم الكراهية)، و 24 (حالة ذوي الأصول الفيتنامية)، و 26 (حالة أقلية خمير كروم)، و 28 (حالة الشعوب الأصلية) الواردة أعلاه وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. ‬

إعداد التقرير الدوري المقبل

51 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية المجمّعة من الثامن عشر إلى العشرين في وثيقة واحدة، بحلول 28 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/ 2007 / 1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية و 400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.