الأمم المتحدة

CRC/C/MDG/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 March 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والخمسون

16 كانون الثاني / يناير - 3 شباط / فبراير 2012

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب ال م ادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: مدغشقر

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع لتقريري مدغشقر الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/MDG/3-4)، في جلس تيها 1677 و1678 ( انظر CRC/C/SR.1677 وCRC/C/SR.1678)، المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2012 ، واعتم ـ دت في جلستها 1697 ، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2012 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ، وكذلك بالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/MDG/Q/3-4/Add.1) . و تعرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف ، والذي سمح للجنة أن تفهم حالة الأطفال في الدولة الطرف فهماً أفضل .

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية :

(أ) القانون رقم 2007-038 الصادر في 14 كانون الثاني/يناير 2008 ، الذي يعدّل ويكمّل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن مكافحة الاتّجار بالأشخاص وال سياحة الجنسية ؛

(ب) القانون رقم 2007-023 الصادر في 20 آب/أغسطس 2007 بشأن حقوق الأطفال وحمايتهم ؛

(ج) قانون الزواج والملكية الزوجية رقم 2007-022 الصادر في 20 آب/أغسطس 2007 بشأن الزواج، الذي حدّد سن 18 عاماً سناً قانونية للزواج ؛

(د) ال قانون رقم 2005-014 الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن التبني.

4- وترحب اللجنة أيضاً ب التصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها :

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2005 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2004 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، في عام 2004 ؛

(د) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (مع البروتوكولات الأول والثاني والثالث) ، في عام 2008 ؛

(ﻫ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2005 ؛

(و) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) ، في عام 2005 ؛

(ز) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2005 ؛

(ح) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني فيما يتصل بالتبني فيما بين البلدان ، في عام 2004؛

(ط) اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، في عام 2004؛

( ي ) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، في عام 2005؛

( ك ) الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه ، في عام 2005 .

5- وترحب اللجنة أيضاً ب التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 2008-012 الصادر في 17 تموز/يولي ه 2008 ؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخاطر والحماية الاجتماعية ( 2007 )؛

(ج) خ طة العمل الوطنية بشأن مسألة العنف ضدّ الأطفال ( 2007 )؛

(د) إنشاء لجنة حقوق الطفل ، بموجب المرسوم رقم 2005-025 ؛

(ﻫ) السياسة الوطنية العامة المتعلقة بإدارة المخاطر والكوارث ( 2003 ) .

6 - وتلاحظ اللجنة بإيجابية ال دعوة الدائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، التي وجهتها الدولة الطرف في آب/أغسطس 2011 .

ثالثاً - العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

7 - تحيط اللجنة علماً بالأزمة السياسية السائدة حالياً في الدولة الطرف التي تقودها حكومة انتقالية في الوقت الراهن، وبالأثر السلبي الذي أحدثته هذه الأزمة على وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج ذات صلة بالأطفال . وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف باستمرارية سريان الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، و ب انطباق الحقوق الواردة في الاتفاقية على جميع الأطفال، وبأن ّ الدولة الطرف تتحمل المسؤولية الأساسية في اتخاذ كل التدابير المناسبة لاحترام وضمان الحقوق المُبينة في الاتفاقية بصرف النظر عن الخلافات السياسية أو بنية القيادة. و علاوةً على ذلك، تحيط اللجنة علماً بالآ ث ا ر السلبي ة الناجم ة عن الكوارث الطبيعية المتكررة ، و منها الأعاصير وال أعاصير ال مدارية ، على الأطفال في الدولة الطرف .

رابع اً - المجالات الرئيسية التي تشكِّل مصدر قلق والتوصيات بشأنها

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 ، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

8 - ترحّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ ملاحظات اللجنة الختامية المتعلقة ب التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.218). ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ب أسف أنّ العديد من هذه الملاحظات الختامية لم ي عا لَ ج بقدر كاف أو لم يعالَج إطلاقاً .

9- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن تقريرها الدوري الثاني (CRC/C/15/Add.218) ، والتي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي ، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضع خطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق الطفل، و كفاءة وفعالية التنسيق ، والرصد المستقل، وال أطفال المع ا قين، كما تحثها على متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية متابعةً ملائمةً .

التنسيق

10- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود كيان حكومي وحيد مسؤول عن التنسيق الشامل للسياسات العامة والقوانين والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل. وتلاحظ اللجنة أنّ وزارة السكان والشؤون الاجتماعية تؤدي دوراً في تنسيق حقوق الطفل ورصدها وأنّ ه توجد منتديات محددة للتنسيق بين القطاعات. غير أنّ اللجنة تلاحظ بقلق عدم كفاية هذه الآليات لضمان تنسيق فعال وشامل من أجل تنفيذ حقوق الطفل في كلّ القطاعات وعلى الصعيدين الوطني والإقليمي .

11- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ بوضوح كياناً حكومياً يتولى مسؤولية مجمل التنسيق لتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل، وإعطاء هذا الكيان ولاية واضحة وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ مهامه ، الأمر الذي يجب أن يتضمن رصد تنفيذ حقوق الإنسان وتقييمه . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة في مجال تنسيق تنفيذ الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.

خطة العمل الوطنية

12- في حين تلاحظ اللجنة وجود خطط عمل قطاعية كثيرة، بما فيها تلك المتعلقة بالتعليم والتغذية وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والمياه والصرف الصحي، ما زال يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تملك سياسة أو خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأنه تم وضع خطط عمل قطاعية ذات صلة بشأن حقوق الطفل، ومنها خطة العمل الوطنية بشأن العنف ضد الطفل (2008-2012) والاستراتيجية الوطنية لمنع التخلي عن الأطفال وإنهاء استخدام مؤسسات الرعاية المعنية بهم والرعاية المجتمعية المقدمة لهم في مدغشقر (2011-2015)، بيد أنّه لم تُخصص لخطط العمل هذه ميزانية ولم تُنفذ.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسة أو خطة عمل وطنية شاملة ل تنفيذ حقوق الطفل، تنسق جميع خطط العمل القطاعية وتتسق مع مجمل خطة التنمية الوطنية واستراتجيات الحدّ من الفقر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد المالية اللازمة والمطلوبة لتنفيذ السياسات وخطط العمل القائمة والجديدة المتعلقة بالطفل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفول ة ( اليونيسيف ) وعلى إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ هذه السياسات والخطط.

الرصد المستقل

14- في حين تلاحظ اللجنة إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عام 2008، تلاحظ بقلق أنّ هذا المجلس لم يبدأ العمل بعد وأنّ الرصد المستقل لحقوق الطفل غير كاف وغير ناجع. كما تلاحظ وجود مكتب أمين المظالم، غير أنّها تلاحظ أيضاً أنّ ولايته تقتصر على مسائل الإدارة العامة وأن ه لا يتبع ممارسة للنظر في شكاوى يتقدم بها أطفال.

15- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يبدأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان عمله وأن يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، ولضمان رصد شامل ومنهجي لحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض ولاية مكتب أمين المظالم وعمله والنظر في زيادة إمكانية وصول الأطفال إلى هذه المؤسسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يتمتع الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالراحة والأمن عند التوجه إلى هذه المؤسسات ، وألا يتعرضوا لأي عواقب بعد تقديم الشكاوى. وإذ توجه اللجنة ال انتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، تدعو أيضاً الدولةَ الطرفَ إلى السهر على تزويد هذه الآليات الوطنية بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان استقلالها وفعاليتها.

رصد الموارد

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعليق المعونة الإنمائية الدولية للدولة الطرف في الوقت الراهن لأنّ الوضع السياسي في الدولة الطرف أثّر سلباً على تقديم الخدمات إلى الأطفال، و لا سيما في مجال التعليم والصحة. بالإض افة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنّ الدولة الطرف زادت ميزانيتها للأمن الداخلي والقوات المسلحة لعام 2010، بينما خفضت التمويل في مجالات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والعدالة والشباب. وتلاحظ اللجنة عدم إتاحة تحليلات مفصلة بشأن المبالغ المرص و دة للأطفال في الميزانية .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حفظ واستدا مة المبالغ المرص و دة في الميزانية للسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل، و لا سيما في مجال التعليم والصحة، على أوسع نطاق ممكن وضمن الموارد المتاحة، وذلك رغم الأزمة السياسية الحالية والأزمة المالية الناجمة عنها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانخفاض الأخير في تمويل القطاع الاجتماعي وزيادة الموارد اللازمة، لأن هذا الانخفاض يؤثر على الأطفال، محيطة علماً على النحو الواجب بالاستثمار في الجيل القادم كوسيلة لضمان التنمية المستدامة والسلمية في الدولة الطرف.

18 - بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي ، في التخطيط ل ميزانياتها المقبلة ، التوصيات التي قدمتها اللجنة في يوم المناقشة العامة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" ، ولا سيما ما يلي :

( أ ) بناء القدرات ل اتباع نهج يراع ي حقوق الطفل عند وضع ميزانية الدولة وتنفيذ نظام لتتبع ورصد وتقييم عملية تخصيص واستخدام الموارد المرصودة للأطفال من جانب جميع القطاعات ذات الصلة على نطاق الميزانية ككل، وهو ما سيتيح الشفافية في الاستثمار في الأطفال. و تحثّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على استخدام نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم مصالح الطفل الفضلى ، بما يكفل قياس التأثير المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات و الفت يان ؛

( ب ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الميزانية، ووضع مخصصات واضحة ل لمجالات التي تتصد ى تدريجياً لأوجه التفاوت المسجلة في ال مؤشرات ، من قبيل ن وع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي ، ذات الصلة بحقوق الطفل؛

( ج ) تحديد خطوط الميزانية الاستراتيجية ، بصورة عام ة ، والمخصصات القطاعية ل لأطفال الذي ن يعانون من الحرمان أو في حالة ضعف (مثل الفتي ات والأطفال المعا قين ) الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية ، بما فيه ا إجراءات إيجابية ، والتأكد من الحفاظ على خطوط الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أ و الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ .

جمع البيانات

19 - تحيط اللجنة علماً با لجهود التي تب ذل ها الدولة الطرف في سبيل تحسين جمع ال بيانات من خلال المعهد الوطني للإحصاء، ولكن يساورها القلق لأنّ بيانات في مجالات هامة ما زالت ناقصة أو غير مفصلة على النحو الكافي. وتلاحظ اللجنة، بصورة خاصة، نقص البيانات المتعلقة بالأطفال المصابين ب فيروس نقص المناعة البشري والأطفال الذين يتناولون الكحول ويتعاطون المخدّرات، ونسبة الأطفال المع ا قين المسجلين في المدارس، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء النقص في التنسيق في مجال جمع البيانات بين مختلف الوزارات وبين الصعيدين الوطني والإقليمي.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز نظامها لجمع البيانات، وضمان تنسيق جمع البيانات في كلّ المجالات المتعلقة بالاتفاقية وفي كل المناطق، وتحليل البيانات المجمّعة لاستخدمها كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على تصميم السياسات والبرامج لتنفيذ الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تصنيف البيانات المفصلة حسب العمر ونوع الجنس والموقع الجغرافي والإثنية والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بهدف تيسير تحليل وضع الأطفال.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

21- يساور اللجنة القلق لأن استغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك من خلال قطاع التعدين و الصناعات الاستخراجية و الصناعة الحرجية والقطاع السياحي، لا يعود دائماً بالفائدة على المجتمع المحلي، ومن ضمنه الأطفال، وتترتب عن ه آثار ضارة على الأسر والأطفال، من قبيل استغلال الأطفال اقتصادياً والسياحة بدافع الجنس ، وإعادة توطين المجتمعات المحلية دون تقديم الخدمات الملائمة، وإلحاق الأ ضرار بالبيئة و ال أ حياء البرية . و تلاحظ اللجنة النقص في المعلومات المتعلقة بأي إطار من الأُطر التنظيمية المتعلقة با لمسؤولية الاجتماعية والبيئية الواقعة على عاتق الشركات التجارية والصناعات، الوطنية منها والدولية، لمنع حدوث آثار سلبية محتملة ناجمة عن أنشطتها على الأطفال.

22 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ لوائح لضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والمحلية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك تمشياً مع إطار الأمم المتحدة المتعلق بقطاع الأعمال و حقوق الإنسان ، الذي يحدد الواجب الواقع على عاتق الدول في كفالة الحماية من انتهاك الشركات لحقوق الإنسان ؛ ومسؤوليات هذه الشركات في احترام حقوق الإنسان؛ والحاجة إلى سبل انتصاف أكثر فعالية لدى حدوث الانتهاكات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التركيز ، عند قيامها بذلك، على حماية حقوق الطفل والتحقيق في حالات اعتداءات الم بُلَّغ عنها والتي ترتكبها الشركات ويرتكبها مسؤول و ها التنفيذي و ن وإتاحة سبل الانتصاف بشأن هذه الحالات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في قراري مجلس حقوق الإنسان 8/7 الذي يرحب ب التقرير المتعلق بإطار "الحماية والاحترام والانتصاف" ، و17/4 الذي يطلب إلى الفريق العامل الجديد متابعة هذه المسألة، وك لا هما يشير إلى الأخذ ب حقوق الطفل عند استكشاف العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان .

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

23- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي للتمييز، بم ا في ذلك اعتماد المرسوم 2009-1147 المتعلق بالتعليم الشامل والتشريعات لمكافحة التمييز بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري. ولكن تبقى اللجنة قلقة لأنّ التمييز ما زال منتشراً في الدولة الطرف، ولا سيما ضدّ الفتيات والتوائم والأطفال المع ا قين والأطفال المصاب ي ن ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة التمييز، لا سيما ضدّ الفتيات والتوائم والأطفال ال مع ا قين والأطفال المصاب ي ن ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ، من خلال برامج وسياسات لمكافحة أوجه اللامساواة في الحصول على التعليم والصحة والتنمية، والتوعية في مجال التمييز، وتعزيز بيئة شاملة ومتسامحة في المدارس وغيرها من الأماكن المخصصة للأطفال .

مصالح الطفل الفضلى

25 - ترحب اللجنة ب إد راج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات المحلية.بيد أن ّ اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى التوعية بهذا المبدأ في أوساط المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، وعامة الشعب ولا سيما في صفوف الأطفال.

26- تح ث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على نحو ملائم وتطبيقها فيها باستمرار، في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال و التي لها تأثير على الأطفال . و ينبغي أيضا ً أن يستند المنطق القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإذكاء الوعي بشأن مبدأ مصالح ا لطفل الفضلى في أوساط العاملين مع الأطفال، مثل المدرسين والقضاة والمرشدين الاجتماعيين والزعماء التقليديين وقادة المجتمع المحلي، وفي المجتمع المحلي ككل، ومن ضمنه الأطفال، من خلال الحملات عبر الراديو والتلفزيون والصحف.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

27 - تلاحظ اللجنة البرامج التي تنفذها الدولة الطرف، بالتعاون مع اليون ي س ي ف، من أجل حماية التوائم، لا سيما في منطقة ماننجاري، من سوء المعاملة والتمييز. غير أنّ القلق الشديد ما زال يساور اللجنة إزاء استمرار وجود المعتقدات التقليدية المتمثلة في أن التوائم يجلبون سوء الحظ، واستمرار سوء معاملة التوائم ورفضهم والتخلي عنهم في منطقة ماننجاري، مما يؤدي، في بعض الحالات، إلى وفاة الأطفال.

28 - في ضوء المادة 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف سوء معاملة التوائم ورفضهم والتخلي عنهم، بما في ذلك من خلال التشريعات وزيادة التوعية في المجتمع ككل، الأمر الذي يجب أن يشمل الزعماء التقليديين. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم اللجوء إلى إيداع التوائم في ال مؤسسات إلا كحل أخير.

احترام آراء الطفل

29 - يساور اللجنة القلق لأنّ المواقف التقليدية تجاه الأطفال في المجتمع تحد، لا بل تمنع في أحيان كثيرة ، تعبير الأطفال عن آرائهم بشأن طائفة واسعة من القضايا التي تهمهم داخل الأسرة والمدارس والمؤسسات والنظام القضائي والمجتمع ككل. كما يساور اللجنة القلق لأنّ آراء الأطفال لا تُلتمس إلا في مناسبات خاصة من قبيل يوم الطفل والشباب .

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي ، آخذة ً في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع لرأيه :

(أ) مضاعفة جهودها لضمان تمتع الأطفال بحق التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تهمهم وإيلاء الاعتبار الواجب لتلك الآراء في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية وكذلك داخل الأسرة، والحد ّ من التفاوت في فرص مشاركة الطلاب من مختلف الشرائح الاجتماعية و شتى المناطق؛

(ب) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال للاستماع إليهم في أي إجراء قضائي مدني أو جنائي، وفي الإجراءات الإدارية التي تهمهم ، و إيلاء الاعتبار الواجب ل تلك ال آرا ء وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه .

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17، و19 و37(أ) من الاتفاقية)

الجنسي ة

31- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ قانون الجنسية يميز ضدّ الطفل المولود لأم تحمل الجنسية الملغاشية وأب يحمل جنسية أجنبية، وال طفل ال مولود خارج إطار الزواج في بعض الحالات، غير أنّها ترحب بإشارة الدولة الطرف إلى أنّ هذا القانون يخضع حالياً للمراجعة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن القانون الملغاشي لا يمنح الجنسية الملغاشية إلى الطفل المولود في مدغشقر في حالات يمكن أن يصبح فيها لولا ذلك عديم الجنسية .

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بشكل عاجل بوضع اللمسات الأخيرة على إصلاح قانون جنسية الطفل وضمان عدم وجود أي تمييز إزاء الطفل المولود لأم تحمل الجنسية الملغاشية وأب يحمل جنسية أجنبية أو ال طفل ال مولود خارج إطار الزواج . وتحثّ اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان عدم تعرض الأطفال المولود ي ن في مدغشقر لخطر أن يصبحوا عديمي الجنسية.

تسجيل المواليد

33 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال تسجيل الأطفال عند الولادة من خلال البرنامج الوطني لإعادة تأهيل تسجيل المواليد. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأنّ مستوى تسجيل المواليد ما زال منخفضاً (لم يتم التصريح بنسبة 20 في المائة من المواليد في الفترة 2008-2009)، ولأن هذا البرنامج لم يشمل كلّ المناطق (تلقت 921 بلدية فقط من أصل 549 1 بلدية الدعم في عام 2010)، كما تشعر بالقلق إزاء ال تقارير التي تفيد بأنّ التمويل المخصص للبرنامج انخفض في عام 2010 .

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها في سبيل ضمان حرية وإلزامية تسجيل المواليد لجميع الأطفال بما في ذلك من خلال استخدام مراكز تسجيل متنقلة، وإذكاء الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد . وسعياً إلى تحقيق هذا الهدف، ينبغي للدولة الطرف تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لضمان أن يتمكن السكان في المناطق ال ريفية والحضرية من التسجيل بسهولة.

حرية التعبير و الحصول على المعلومات المناسبة

35- تحيط اللجنة علماً بقلق بالتقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لحرية التعبير، بما في ذلك حدوث اعتداءات على الصحفيين وإقفال وسائط الإعلام، بالاقتران مع وجود معلومات تفيد بأن فرص حصول السكان في مدغشقر، ولا سيما لأطفال، على المعلومات من خلال وسائط الإعلام، محدودة جداً .

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان احترام حرية التعبير، رغم الأزمة السياسية الحالية، وضمان حصول الأطفال على المعلومات الملائمة ، بوسائل منها توفير فرص أكبر للحصول على الصحف والوصول إلى المكتبات والراديو والتلفزيون ، وضمان أن يحظى الأطفال بال حماية من المعلومات الضارة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن يتمتع الأطفال بالحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

العقوبة البدنية

37 - تلاحظ اللجنة أن ّه رغم حظر العقوبة البدنية في المدارس، لا تزال هذه العقوبة مشروعة في المنزل وفي سياقات الرعاية البديلة. وتأسف اللجنة لأنّ تقرير الدولة الطرف يقدم معلومات محدودة بشأن العقوبة البدنية.

38 - فيما تحيط اللجنة علماً كما ينبغي بتعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) النظر في سنّ تشريعات من أجل ال حظر الصريح ل تعريض الأطفال للعقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة و في سياقات الرعاية البديلة ؛

( ب ) ضمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقوبة البدنية تنفيذاً فعالاً واتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن ممارسة العنف ضد الأطفال؛

( ج ) تنظيم حملات لتثقيف وتوعية الجمهور وحملات تعبئة اجتماعية بشأن الآثار الضارة للعقوبة البدنية، بغية تغيير الموقف السائد تجاه هذه الممارسة وتشجيع الأشكال الإيجابية الخالية من العنف والقائمة على المشاركة في سياق تنشئة الأطفال وتربيتهم ، بوصفها أشكالاً بديلة للتأديب .

دال - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و18 ( الفقرتان 1-2 ) ، و9-11 ، و19-21 ، و25 ، و27 ( الفقرة 4 )، و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

39 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف والسلطات التقليدية في سبيل تقديم التوجيه الأبوي ل لأسر التي تعاني من أوضاع صعبة. وتلاحظ اللجنة آثار الفقر السلبية المترتبة على هيكل الأسرة، كما تلاحظ أنّ والدي الأسر التي تعاني من الفقر المدقع غالباً ما يودعون أطفالهم في إحدى مؤسسات الرعاية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنّ الاستراتيجية الوطنية لمنع التخلي عن الأطفال وإنهاء استخدام مؤسسات الرعاية المعنية بهم والرعاية المجتمعية المقدمة لهم ، التي صيغت في عام 2010 ، لم يتم إقرارها إلا على المستوى التقني و هي تفتقر إلى الموارد الكافية كي تُنفذ.

تو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز دعم الأسر التي تعيش في أوضاع صعبة، و لا سيما الأسر الوحيدة العائل والأسر التي تعيش في فقر مدقع ، من خلال سياسات وبرامج منهجية وطويلة الأجل بغية ضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية والفرص التي تدر دخلاً على نحو مستدام ؛

(ب) ضمان التمويل الكافي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع التخلي عن الأطفال وإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وتقديم الرعاية المجتمعية للأطفال ؛

(ج) التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها، والاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة، والاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق ، والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

41 - ترحب اللجنة بأنّ القانون رقم 2007-023 (2007) المتعلق بحقوق الطفل وحمايته ينصّ على أنّه لا يمكن فصل طفل عن والديه إلا بقرار قضائي، بالاستناد إلى مصالحه الفضلى ، عندما تكون سلامته وصحته ورعايته عرضة للخطر. غير أنّ اللجنة تشعر بالقلق لأنّ السلطات المعنية مقصِّرة في رصد مؤسسات الرعاية أو كفالة الرعاية، ولأنّ جزاءات محدودة تُنفذ في حال حدوث مخالفات، ولأنّ هذه الأشكال من الرعاية نادراً ما تخضع للمراجعة، مما يعني أنّ الطفل يبقى في مؤسسة رعاية إلى أن يبلغ مرحلة الرشد.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان رصد واستعراض مؤسسات الرعاية و أماكن الاحتضان على نحو منتظم، وإجراء تحقيق في المخالفات بأن يفضي إلى إ دخال التغييرات المناسبة أو إنزال الجزاءات الملائمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ، بصورة خاصة ، بضمان إخضاع أماكن ا لرعاية البديلة لاستعراض دوري . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تملك المؤسسات الحكومية المعنية ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ ولايتها. ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال.

التبني

43 - تلاحظ اللجنة بقلق انتشار التبني الدولي غير القانوني في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بالقانون الجديد المتعلق بالتبني غير القانوني (القانون رقم 2005-014 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2005 والمرسوم رقم 2006-596 المؤرخ 10 آب/أغسطس 2006) وبأن قضايا عدة قد تم التحقيق فيها ومقاضاتها. ولكن، تلاحظ اللجنة بقلق أنّ الهيئة المعنية بالتبني في مدغشقر تملك موارد بشرية وتقنية ومالية محدودة، وأنّ انخفاض مستوى تسجيل المواليد وارتفاع مستوى الفقر ييسران التبني غير القانوني ويوفران له حوافز.

44 - توصي اللجنة الدولة الطر ف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التبني غير القانوني من خلال السياسات والبرامج وأنشطة إذكاء الوعي ذات الصلة وتنفيذ التشريعات المعنية بما في ذلك التحقيق في القضايا ذات الصلة ومقاضاتها ؛

( ب ) اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمعالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك تقديم الدعم إلى الأسر الضعيفة التي هي عرضة للانخراط في التبني غير القانوني ؛

( ج ) تعزيز الهيئة المركزية للتبني في مدغشقر، بما في ذلك من خلال مدّها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية من أجل تحقيق ولايتها ورصد حالات التبني غير القانوني والتحقيق فيها.

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإساءة للأطفال وإهمالهم

45- تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع مستوى العنف المنزلي في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الجنسي ، الذي يطال بشكل خاص النساء والفتيات و الذي يبدو مقبولاً اجتماعياً. وي ساور اللجنة القلق الشديد إزاء ال تقارير التي تفيد بوجود حالات استغلال جنسي للأطفال ، لا تزال دون تحقيق ودون إنزال جزاءات بمرتكبيه ا أو ت قديم تعويضات عنها . وتلاحظ اللجنة بقلق غياب سياسية لحماية الطفل وعدم تحديد الدولة الطرف سناً قانونياً للرضا الجنسي. وفي حين ترحب اللجنة بوضع خطوط مساعدة هاتفية ، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم إتاحة هذه الخدمات للأطفال في كلّ المناطق.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف والتعسف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) تنفيذ التشريعات القائمة وضمان التحقيق والمقاضاة؛

(ب) إقامة الحد الأدنى لسن الرضا الجنسي؛

(ج) تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية ذات الصلة التي تضمن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على العمل مع الأطفال ضحايا العنف والإساءة؛

(د) توسيع نطاق خدمات خط المساعدة الهاتفي ليشمل جميع المناطق؛

( ) تعزيز المجموعات المحلية لتبادل المساعدة للتغلب على التحديات النفسانية - الاجتماعية والاقتصادية (مثل مجموعات التدريب على أداء دور الوالدين ومجموعات الائتمان البالغ الصغر)؛

(و) تعزيز برامج المساعدة الاجتماعية لدعم المستوى المعيشي للأسر، بما في ذلك العلاوات المباشرة للأطفال في سنّ معينة؛ وخدمات المشورة لمقدمي الرعاية الذين يواجهون صعوبات في مجالات العمل و/أو السكن و/أو تنشئة الأطفال؛ والبرامج العلاجية لمساعدة مقدمي الرعاية على التغلب على التحديات المرتبطة بالعنف المنزلي، أو إدمان الكحول أو المخدرات، أو تلبية احتياجات أخرى في مجال الصحة العقلية (بما في ذلك مجموعات تبادل المساعدة)؛

(ز) إذكاء الوعي العام من خلال وسائل الإعلام وبرامج التوعية بشأن العنف ضد المرأة والطفل؛

(ح) تعزيز توافر العلاج الاجتماعي والتربوي والنهج الإصلاحية وإمكانية الوصول إليها، بالإضافة إلى التدخل القضائي العقابي المحض، لا سيما في حالات العنف التي يكون فيها مرتكبو هذه الأعمال من مقدمي الرعاية الأولية ؛

(ط) ضمان إتاحة سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك تعويض الضحايا واللجوء إلى آليات للانتصاف وآليات للطعن أو إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى.

هاء - الإعاقة و الصحة الأساسية والرعاية (ال م واد 6 و18 ( الفقرة 3 ) و23 و 24 و26 و27 ( الفقرات 1-3 ) من الاتفاقية)

الأطفال المع ا قون

47 - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار التمييز ضد الأطفال المعاقين واستبعادهم اجتماعياً في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء و ضع الأطفال المعاقين الذين يُعزلون في المنزل، وشدّة خطر تعرضهم للإساءة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، وضعف إمكانية حصولهم على الخدمات المناسبة المتعلقة بالرعاية الصحية. وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تسيير حصول الأطفال المعاقين على التعليم، إلاّ أنها لا تزال تشعر بالقلق الشديد إزاء معدل التعليم المنخفض جداً، إذ لا  يتردد على المدرسة سوى 4 في المائة من الأطفال المعاقين .

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة ارتفاع مستوى التمييز ضد الأطفال المعاقين معالجةً عاجلةً واتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان إعمال حقوق هؤلاء الأطفال، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعاقين. و توصي اللجنة الدولة الطر ف، بصورة خاصة، بما يلي:

(أ) القضاء على الإفلات من العقاب بسبب الإساءة إلى الأطفال المعاقين من خلال كفالة إجراء التحقيق والمقاضاة وإنزال العقاب الملائم بمرتكبي هذه الإساءات ؛

(ب) تعزيز وتوسيع نطاق أنشطة التوعية المخصصة للمجتمع المحلي ككل، بهدف مكافحة التحيز والتمييز ضد الأطفال المعاقين؛

(ج) تعزيز رصد أوضاع الأطفال المعاقين في المنزل، بما في ذلك تدريب المرشدين الاجتماعيين على كشف علامات الاستغلال الجنسي، و لا سيما في صفوف الأطفال المعاقين ؛

(د) اتخاذ جميع التدابير المتاحة لتحسين إمكانية حصول الأطفال المعاقين على التعليم ؛

(ﻫ) تعزيز تنفيذ البرامج والسياسات المتعلقة بالتعليم الشامل من أجل زيادة عدد الأطفال الذين يمكنهم الحصول على التعليم ؛

(و) زيادة إمكانية حصول الأطفال المعاقين على الرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال تقديم التدريب على اكتساب المهارات ذات الصلة للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتشجيع الأسر على تأمين خدمات الرعاية الصحية للأطفال المعاقين ؛

(ز) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

الصحة والخدمات الصحية

49 - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في بعض المجالات الأساسية في قطاع الصحة في الفترة 2008-2009، بما في ذلك انخفاض معدل وفيات الأطفال وارتفاع معدل تغطية خدمات التطعيم. غير أنّ اللجنة تشعر بالقلق الشديد إزاء الانخفاض الكبير في الميزانية الوطنية المخصصة للخدمات الصحية في عامي 2009 و2010، و إغلاق عدد من مراكز الرعاية الصحية الأساسية، وتقليل عدد الوظائف المخصصة ل مهنيين مدربين في مجال الرعاية الصحية، والكمية ا لمحدودة المتاحة من الأدوية الأس اسية، بما في ذلك المضادات الحيوية . وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها بشكل خاص إزاء ما يلي :

(أ) ارتفاع معدلات وفيات الأمهات ومعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛

(ب) انتشار سوء التغذية المزمنة وحدّة هذه المشكلة، مع وجود 50 في المائة من الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من ال نقص في الوزن؛

(ج) ارتفاع معدلات الإصابة ب الملاريا في أوساط الأطفال وانخفاض معدلات حماية الأطفال من الملاريا ، بما في ذلك من خلال استخدام ناموسيات م ُ عالَجَة بمبيدات الحشرات ؛

(د) وجود تقارير تفيد بزيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشري في أوساط الشباب ذوي السلوك الجنسي الشديد الخطورة و عدم كفاية الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وذلك رغم ملاحظة انخفاض إجمالي في انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ؛

( ﻫ ) انخفاض معدلات اللجوء حصرياً إلى الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى، إذ بلغت النسبة 51 في المائة حسبما أُفيد، ووجود تقارير تفيد بانتهاك المدونة الوطنية لتسويق بدائل لبن الأم من خلال أنشطة ترويجية تقوم بها شركات خاصة، الأمر الذي له تداعيات على مدى انتشار سوء التغذية بين الرضع.

50 - في ضوء القيود المالية الحالية، تحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم النظام الصحي بسرعة، و لا سيما على مستوى المجتمع المحلي، بغية استعراض عمله على نحو عاجل، وضمان حصول المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك أنشطة الحدّ من وفيات الأمهات والرضّع، على التمويل الثابت والمتسق. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة الالتزام الوارد في المادة 4 من الاتفاقية الذي يقضي بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص التمويل لأقصى حدّ تسمح به الموارد المتاحة. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز الدعم الاجتماعي والمالي للأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية وتحسين النظم على مستوى المجتمع المحلي بغية رصد نموّ الطفل وإجراء عمليات تدخل ذات صلة بمجال التغذية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية من أجل الكشف عن حالات سوء التغذية الحادة والمزمنة ومعالجتها ؛

(ب) توسيع برامج الوقاية من الملاريا وتعزيزها مع التركيز بشكل خاص على حماية الأمهات والأطفال؛

(ج) توسيع نطاق برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومعالجته مع التركيز بشكل خاص على المراهقين والوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل ؛

(د) ضمان الحصول على خدمات كافية في مجال رعاية صحة الأم وتقديم الرعاية في حالات التوليد الطارئة إلى الحوامل، و لا سيما مَن يعشن منهن في المناطق الريفية والنائية، وضمان حصول هذه المراكز على الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ؛

( ﻫ ) بذل جميع الجهود الممكنة لزيادة معدلات اللجوء حصرياً إلى الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى، وضمان إنفاذ المدونة الوطنية لتسويق بدائل لبن الأم ورصد انتهاك هذه المدونة.

صحة المراهقين

51 - تلاحظ اللجنة بقلق وجود تقارير تفيد بأنّ الأزمة السياسية الراهنة والإضعاف اللاحق للأطر الاجتماعية والمؤسسية إنما أدّيا إلى ارتفاع في تناول الأدوية والكحول وتعاطي أنشطة جنسية شديدة الخطورة في صفوف المراهقين. كما أن اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدل حالات حمل المراهقات وانخفاض معدل استخدام موانع الحمل. وتلاحظ اللجنة النقص في المعلومات المتعلقة بنظام وقاية شامل، بما فيه التدابير الاجتماعية والتعليمية، للمراهقين الذين يعيشون في ظروف صعبة.

52 - توصي اللجنة ا لدولة الطرف بإجراء تقييم لتصرفات المراهقين التي تعرضهم لخطر شديد واتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة هذه المشاكل. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمواصلة بذل الجهود وتعزيزها من أجل ضمان الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وتحسين ا لتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع المدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في وضع نظام وقاية شامل للمراهقين، بما في ذلك تدابير اجتماعية وتربوية على غرار برامج الرعاية بعد المدرسة؛ و نوادي الطفولة والشباب والتجمعات الرياضية؛ والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية و أنشطة أوقات الفراغ، ومن ضمنها نشاط التطوع الاجتماعي المتاح للأطفال؛ وخدمات المشورة للأطفال الذين يواجهون صعوبات (بما فيها الإضرار بالنفس).

الممارسات الضارة

53 - تلاحظ اللجنة بقلق شديد استمرار انتشار الممارسات الضارة، بما في ذلك التمييز ضد التوائم والتخلي عنهم والزواج بالإكراه (" moletry " ) . وفي حين ترحب اللجنة بأنّ الدولة الطرف رفعت الحدّ الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاماً ويسرت تسجيل الزيجات التقليدية بموجب النظام القانوني الرسمي، تعرب عن قلقها لأنّ زيجات تقليدية مبكرة ما زالت تحصل. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأنّ عدداً من الاحتفالات التقليدية يؤدي، على ما يبدو، إلى ارتفاع في عدد الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب والاستغلال الجنسي.

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جميع التدابير لمعالجة الممارسات الضارة، بما في ذلك من خلال العمل مع الزعماء التقليديين والمنظمات المجتمعية بغية إذكاء الوعي بشأن الآثار الضارة لهذه الممارسات وإجراء تحقيقات مع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الطفل من خلال هذه الممارسات ومقاضاتهم.

المستوى المعيشي اللائق

55 - تلاحظ اللجنة بقلق عميق أنّ 84.5 في المائة من الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من الفقر وأنّ 9 في المائة من الأطفال دون سنّ الخامسة يعيشون في فقر مدقع، مثلما سلط الضوء على ذلك تقرير بعثة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء إلى مدغشقر في تموز/ يوليه 2011 (A/HRC/19/59/Add.4، الفقرة 3) . ويساور اللجنة أيضاً القلق لأنّ حوالي 50 في المائة من سكان الدولة الطرف لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي الكافية، وبصورة خاصة في المناطق الريفية.

56 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لصون الحق في مستوى معيشي لائق للأطفال ومدّ الوالدين والأسر، لا سيما في المناطق الريفية، بالمساعدات المادية وبرامج الدعم، وبصورة خاصة فيما  يتعلق بالغذاء واللباس والسكن والحصول على مياه الشرب النظيفة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوصيات التي رفعها المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ( A/HRC/19/59/Add.4 ) . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية والمالية، من جهات من بينها مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها.

واو - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

57- تلاحظ اللجنة اعتماد برنامج موسع لإصلاح التعليم في عام 2006، غير أن هذا البرنامج توقف بسبب الأزمة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى المواظبة على الدراسة وارتفاع معدلات التسرب من المدرسة، لا سيما في صفوف الفتيات، الأمر الذي يؤدي إلى بلوغ معدل إتمام الدراسة في المدارس الابتدائي نسبة 66 في المائة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء الانخفاض الأخير في الميزانية المخصصة للتعليم، وإجبار المدارس على مطالبة الوالدين بدفع رسوم، مما أدى إلى تسريب عدد كبير من الطلاب، لا سيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع صعبة.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد المالية الكافية للنظام المدرسي، بما في ذلك ال تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، من أجل تمكين كلّ الأطفال، و لا سيما الأطفال الأكثر ضعفاً، من الحصول على التعليم. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على إعادة إحياء عملية إصلاح التعليم وتكثيف البرامج على سبيل الأولوية.

زاي- تدابير الحماية الخاصة (الم واد 22 و30 و32-36 و38-40 و37(ب) -(د) من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

59- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ نسبة كبيرة من الأطفال، بمَن فيهم أطفال لا يتجاوز سنهم 5 أعوام، ناشطة اقتصادياً، لا سيما في الخدمة المنزلية والزراعة و صناعة التعدين . وفي حين تلاحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف اعتمدت برامج وسياسات لمكافحة عمل الأطفال، تلاحظ أيضاً بقلق نقص المعلومات بشأن إجراء أي تحقيق مع ال مسؤولين عن عمل الأطفال أو مقاضاتهم.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تكثيف البرامج لمعالجة عمل الأطفال، و لا سيما من خلال فعالية التفتيش عن المسؤولين والتحقيق معهم ومقاضاتهم، ومن خلال التدابير الوقائية على غرار تحسين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية للأطفال وضمان حصولهم على التعليم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/MDG/CO/2 ، الفقرة 21) ، والملاحظات والطلبات الصادرة عن لجنة الخبراء بشأن تطبيق ال اتفاقيات والتوصيات التابعة ل مكتب العمل الدولي . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إدراج معلومات بشأن هذه الجهود في تقريرها الدوري المقبل.

الاستغلال الجنسي

61- في حين تقرّ اللجنة بأن الدولة الطرف اعتمدت التشريعات ذات الصلة للوقاية من الاستغلال الجنسي ومنعه، تلاحظ بقلق شديد أنّ بغاء الأطفال وال سياحة الجنسية ظاهرتان آخذتان في الانتشار في الدولة الطرف، مما يجعل أيضاً الأيتام مستضعفين بشكل خاص. ووقع ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و17 عاماً ويعملون في أنتسيرانانا ضحية الاستغلال الجنسي في عام 2006، مثلما هو معترف به في تقرير الدولة الطرف (CRC/C/MDG/3-4، الفقرة 787 ). وتلاحظ اللجنة بقلق انخفاض عدد التحقيقات في قضايا بغاء الأطفال ومقاضاة مرتكبيها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بقبول الوالدين والأصدقاء والمجتمعات المحلية على نطاق واسع استغلال الأطفال جنسياً، وبارتباط هذا الأمر بالمكاسب المالية التي تجنيها الأسر الفقيرة.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ التشريعات والسياسات القائمة بشأن الاستغلال الجنسي، و لا سيما القانون رقم 2007-038 (2008) الذي يعدّل ويكمّل بعض أحكام قانون العقوبات لمكافحة الاتّجار بالأشخاص والسياحة الجنسية ؛

(ب) تكثيف الجهود للتحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، بما في ذلك بغاء الأطفال ؛

(ج) تعزيز برامجها الرامية إلى التوعية بمنع استغلال الأطفال جنسياً، بما في ذلك بغاء الأطفال، و لا سيما في صفوف الأطفال المستضعفين والمهنيين العاملين مع هؤلاء الأطفال، ومنهم المدرسون؛

(د) ضمان تقديم تدابير وقائية خاصة لضحايا الاستغلال الجنسي بغية منع وقوع هم ضحية ووقوعهم ضحية مرة أخرى، و لا سيما في نظام العدالة؛

( ) تكثيف الجهود لجمع بيانات عن مدى استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً ، وهي بيانات جوهرية لإعداد استجابة شاملة للتصدي للمشاكل ذات الصلة؛

(و) تقديم تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2006؛

(ز) ضمان توافق البرامج والسياسات الرامية إلى وقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم، مع الوثائق الختامية التي اعتُمدت في الأعوام 1996 و2001 و2008 في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، المعقودة في ستوكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو على التوالي.

الاتجار بالأطفال

6 3 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى الاتّجار بالأشخاص، بَمن فيهم الأطفال، من مدغشقر إلى البلدان المجاورة والشرق الأوسط لأغراض العبودية المنزلية والاستغلال الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاتّجار لأغراض الاستغلال الجنسي والتبني غير القانوني. وفي حين تلاحظ اللجنة اعتماد القانون بشأن مكافحة الاتجار في عام 2008، تعرب عن قلقها لأن القانون لم يُنفذ تنفيذاً كافياً، وبصورة خاصة لأنّه لم يتوصل إلى أي إدانة معروفة إلى هذا التاريخ .

64 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة لمكافحة الاتّجار بالأطفال، بما في ذلك مقاضاة المتجرين ومعاقبتهم في الوقت المناسب وتوفير الحماية والدعم للضحايا؛

(ب) اعتماد خطة عمل شاملة من أجل التصدي للاتّجار وكفالة تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها الفعال، بما في ذلك جمع بيانات مفصلة؛

(ج) ضمان أن يتلقى أعضاء السلك القضائي وأعضاء النيابة العامة والموظفون المعنيون بإنفاذ القانون والمرشدون الاجتماعيون وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة تدريباً متخصصاً لمكافحة الاتّجار بالأطفال ؛

(د) تعزيز حملات التوعية بشأن الاتّجار، و لا سيما تلك التي تستهدف المجتمعات المحلية الضعيفة حيث يكون الأطفال الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المناطق الريفية والمناطق الفقيرة ؛

( ﻫ) ضمان إعادة تأهيل الأطفال الذين وقعوا ضحية الاتّجار وإدماجهم اجتماعياً؛

(و) التصدي للسبب الجذري للات ّ جار وا لاستغلال عن طريق زيادة جهودها الرامية إلى تحسين تعليم ا لأطفال وتهيئة أنشطة توليد فرص العمل، و لا سيما للنساء في المناطق الريفية والنائي ة؛

(ز) إدراج معلومات محددة بشأن متابعة هذه التوصيات في تقاريرها المقبلة؛

(ح) النظر في هذه التوصيات بترافق مع توصيات ا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرة 21) وال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/MDG/CO/2 ، الفقرة 24).

إدارة شؤون قضاء الأحداث

65- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ إصلاح قضاء الأحداث لم ينتهِ بعد وأنّ مشروع قانون بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث ينتظر أن يدرسه البرلمان ما أن يتم تعيينه. وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، إزاء ما يلي:

(أ) عدم إقامة أي اختصاص قضائي منفصل للأطفال تطبيق الإجراءات القانونية عينها بالنسبة للكبار والأطفال في أغلب الأحيان ؛

(ب) عدم فصل الأطفال، ولا سيما الفتيات، عن الكبار في مراكز الاحتجاز والسجن ؛

(ج) افتقار القضاة وأعضاء الهيئة العامة إلى التدريب المتخصص في مجال قضاء الأحداث ؛

(د) عدم تقديم المساعدة القانونية إلى الأطفال بصورة دائمة ؛

( ﻫ) احتجاز أطفال يبلغون 14 سنة من العمر وأكثر في سجون مكتظة وظروف الاحتجاز فيها متدنية، من دون مدّهم بما يكفي من الغذاء والرعاية الصحية.

66 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب جعل نظام قضاء الأحداث يتماشى تماماً مع الاتفاقية، و لا سيما المواد 37 و39 و40، ومع سائر المعايير ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جناح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، و قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، والتعليق العام للجنة رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث . وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بما يلي:

(أ) وضع اختصاص قضائي خاص للأطفال، بما في ذلك محاكم تلائم الأطفال وغيرها من الإجراءات القضائية ؛

(ب) ضمان فصل الأطفال عن الكبار في السجون ؛

(ج) ضمان أن يطبق القضاء إجراءات ملائمة للأطفال من أجل حماية مصالح الطفل الفضلى واحترامها ؛

(د) ضمان أن يتلقى أعضاء السلك القضائي وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة التدريب المنظم والمتخصص في مجال قضاء الأحداث ؛

( ﻫ) ضمان تقديم ما يكفي من الغذاء والخدمات الصحية وإمكانية الحصول على التعليم ؛

(و) وضع برنامج لإعادة إدماج الأطفال بعد إطلاق سراحهم من أحد السجون أو إحدى المؤسسات .

حماية الشهود وضحايا الجرائم

67 - تلاحظ اللجنة بقلق شديد ارتفاع مستوى الفساد في السلك القضائي، ما يؤثر سلباً على المسا ءلة القانونية في مجال الجرائم ضد الأطفال. ويساور اللجنة أيضاً القلق لأن شهوداً على الجرائم وضحاياها يثنون عن اللجوء إلى العدالة واست خدام آليات غير قضائية لتقديم شكاوى نظراً إلى الخوف من التبعات والثقة المحدودة بالنظام.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع الفساد أو أي شكل آخر من أشكال التأثير غير المبرر في نظام العدالة وفي العمليات غير القانونية لتقديم شكاوى، والتحقيق في هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل، عن طريق أحكام وأنظمة قانونية مناسبة، تم ت ع جميع الأطفال ضحايا و/أو شهود الجرائم، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتّجار، والشهود على مثل هذه الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي ترتكبها أطراف تابعة أو غير تابعة للدولة، بالحماية التي تنصّ عليها الاتفاقية، وبأن تراعي بالكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتمكين الأطفال ضحايا الجرائم من الحصول ال فعلي على سبل الانتصاف والجبر .

حاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

69 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

70- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية اللذين تأخر تقديم التقريرين المتعلقين بهما منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

طاء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

71 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريق ي.

ياء- متابعة التوصيات ونشرها

72 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى رئيس الدولة وأعضاء البرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا، وإلى السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

73 - توصي اللجنة كذلك بإتاحة التقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع بجميع اللغات المستخدمة في البلد، بما في ذلك (على سبيل المثال لا  الحصر) عن طريق الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش ونشر الوعي بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وتنفيذها ورصدها.

كاف- التقرير المقبل

74 - ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول 17 نيسان/أبريل 2018 وتضمينه معلومات بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتلفت اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ، التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكّر الدولةَ الطرفَ بضرورة أن تمتثل تقاريرها المقبلة لهذه المبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة. وفي حال تقديم تقرير يتجاوز عدد صفحاته الحد المذكور، سيُطلب من الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها إذا لم  تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسنى ضمان ترجمته لعرضه على هيئة المعاهدة كي تنظر فيه.

75 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).