الأمم المتحدة

CCPR/C/PRT/CO/4

Distr.: General

23 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الرابع للبرتغال، في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع ل لبرتغال (CCPR/C/PRT/4) في جلستيها 2936 و2937 (CCPR/C/SR.2936وCCPR/C/SR.2937)، المعقودتين يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2012. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2945 (CCPR/C/SR.2945)، المعقودة في 31 تشرين الأول/ اكتوبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للبرتغال وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. و تعرب اللجنة عن امتنانها لما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية (CCPR/C/PRT/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/PRT/Q/4)، التي استكملها الوفد بتقديم ردود شفوية، وللمعلومات التكميلية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2013) ؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية الرابعة للمساواة بين الجنسين في عام 2011؛

(ج) تعديل قانون العقوبات في عام 2007 لتجريم جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال و اعتبار العنف المنزلي جريمة مستقلة ؛

(د) إنشاء ال شبكة الوطنية لمراكز مكافحة العنف المنزلي في عام 2005؛

( ) القيام في عام 2007 بإنشاء مكتب دعم مجتمعات الروما، فضلاً عن إنشاء مشروع رائد لوسطاء طائفة الروما في البلديات .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمثيل الناقص للمرأة في مناصب صنع القرار في القطاع العام، بما في ذلك السلك الدبلوماسي والجمعيتين التشريع ي تين ل منطقتي أزوريس وماديرا المتمتعين بالحكم الذاتي . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت الكبير و المتزايد في الأجور بين الرجال والنساء (المواد 2 و3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع العام، بما في ذلك السلك الدبلوماسي فضلاً عن الجمعيتين التشريعيتين ل منطقتي أزوريس وماديرا المتمتعين بالحكم الذاتي، عند الضرورة ، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مناسبة . وينبغي للدولة الطرف أن تستمر في اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان تقاضي النساء والرجال أجورا ً متساوية عن العمل ذي القيمة المتساوية ، بما يتماشى مع قانون العمل لعام 2009. كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير لمواجهة الصعوبات الهيكلية المحددة في مجال تنفيذ ا لسياسات المتعلقة ب المساواة بين الجنسين ، ومن بينها عدم كفاية الموارد البشرية والمالية، ومحدودية إدراك الرأي العام لمفاهيم المساواة وغياب الالتزام السياسي، كما ورد ذكره في الفقرة 47 من التقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدولة الطرف.

5- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز الذي يواجهه المهاجرون والأجانب والأقليات الإثنية، بما في ذلك أقلية الروما، في مجالات السكن، والعمالة، والتعليم، والمساواة في الأجور، والرعاية الصحية والخدمات العامة، فضل اً عن المشاركة في الحياة العامة، وذلك كله على الرغم من الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى انتهاج موظفين مكلفين بإنفاذ القانون سلوكيات عنصرية وتمييزية (المواد 2 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتكثيف التدابير الرامية إلى ضمان عدم تعرّض المهاجرين والأجانب والأقليات الإثنية، بما في ذلك أقلية الروما، للتمييز في مجالات الحصول على سكن، والعمالة، والتعليم، والمساواة في الأجور، والرعاية الصحية، والخدمات العامة ، فضل اً عن المشاركة في الحياة العامة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان امتناع موظفي إنفاذ القانون عن انتهاج سلوكيات عنصرية وتمييزية، ومن هذه الخطوات تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي في هذا الشأن .

6- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء منع المحتجزين، بموجب الفقرة 4 من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من الاتصال بأشخاص آخرين في حالات جرائم الإرهاب أو الجرائم المتسمة بالعنف أو بدرجة عالية من التنظيم، إلى حين مثول المحتجز أمام المحكمة (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لضمان وضع ضوابط صارمة على الاحتجاز الذي يأمر به مكتب المدعي العام، بموجب الفقرة 4 من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، في حالات جرائم الإرهاب أو الجرائم المتسمة بالعنف أو بدرجة عالية من التنظيم ، ولضمان فرض مراقبة قضائية على المحتجزين بموجب هذا الحكم ، و قيام القضاء بمراجعة القيود المفروضة على اتصالهم بأشخاص آخرين مراجعة دقيقة.

7 - و تعرب اللجنة عن قلقها لأن الفترة الزمنية التي يمضيها الشخص في الحبس للتحقق من هويته، والتي تتحول إلى احتجاز في حال الاشتباه في ارتكابه جريمة، لا تُحسب ضمن مدة ال ‍ 48 ساعة التي يجب في غضونها أن يمثل الشخص المحتجز أمام قاض، ولأنّ الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة لا يحظون أثناء هذه الفترة بالحماية الممنوحة للمشتبه فيهم جنائي اً (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان احتساب الفترة التي يمضيها الشخص في الحبس للتحقق من هويته، والتي تتحول إلى احتجاز في حال الاشتباه في ارتكابه جريمة، ضمن مدة ال ‍ 48 ساعة التي يجب في غضونها أن يمثل المشتبه في ه أمام قاض، و لضمان عدم إساءة استخدام هذه الفترة للالتفاف على حقوق المحتجزين المشتبه في ارتكاب هم جريمة .

8- ويساور اللجنة القلق لأنّ موظفي إنفاذ القانون لا يقومون دائم اً ب إبلاغ المحتجزين بحقهم في الاستعانة بمحام منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، ولأنّ بعض المحتجزين في قضايا جنائية عادية قد مُنعوا من الاتصال بطرف ثالث خلال حبسهم لدى الشرطة (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ب صورة فعالة حق الأشخاص المحتجزين في الاستعانة بمحام منذ لحظة حبسهم لدى الشرطة، وأن تضمن تقيّد المسؤولين عن إنفاذ القانون بواجبهم القانوني في إبلاغ جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم . كما ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات لضمان تمتع الأشخاص المحبوس و ن لدى الشرطة، بمن فيهم المحبوس و ن لدى الشرطة القضائية، بحقهم في إبلاغ طرف ثالث باحتجازهم ، وهو حق لا يقبل الاستثناء إلا في حالات محددة بشكل واضح ولفترة محدودة زمني اً وبهدف حماية المصالح المشروعة لتحقيقات الشرطة.

9 - وتشعر اللجنة بالقلق ل أن م توسط فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة طويل بشكل مفرط، إذ يمضي نحو 20 في المائة من المحتجزين قبل المحاكمة أكثر من سنة كاملة قيد الاحتجاز. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حبس أشخاص محتجزين قبل المحاكمة مع مجرمين مدانين (المادتان 9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات إضافية لخفض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة وتقليص مدة احتجازهم، بما في ذلك خطوات ترمي إلى تقليص مدد التحقيقات والإجراءات القانونية، وتحسين كفاءة النظام القضائي، وتدارك العجز في عدد الموظفين . وينبغي لها أيض اً أن تحرص على فصل المحتجزين قبل المحاكمة عن المجرمين المدانين.

1 0- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى قيام موظفي إنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن ب الاستخدام المفرط للقوة وبإساءة معاملة المحتجزين، وإزاء الإذن باستخدام أسلحة تيزر المُشلّة للحركة في بعض الظروف ( المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ خطوات، تشريعية أو غير تشريعية، لمنع موظفي إنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن من الاستخدام المفرط للقوة ومن إساءة معاملة المحتجزين. وينبغي للدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة منذ عام 2011، وعن التحقيقات التي أجرتها المفتشية العام ة لإدارة الشؤون الداخلية والإدارات المعنية بالتحقيقات الداخلية التابعة لدوائر الشرطة المحلية، و العقوبات الموقّعة في كل حالة من الحالات. و ينبغي أن يحتوي التقرير أيضاً على م علومات أكثر اكتمال اً عن القواعد المنظمة ل أجهزة الصدم الكهربائي ، ك أسلحة تيزر ، وعن استخدام هذه الأجهزة.

1 1 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشاكل الاكتظاظ وعدم كفاية المرافق وسوء الأوضاع الصحية التي تواجهها بعض السجون. وتعرب عن قلقها إزاء تعاطي المحتجزين للمخدرات والمعدل المرتفع ل لمحتجزين المصابين بفيروس نقص المناعة البشري /متلازمة نقص المناعة المكتسب (ا لإيدز ) وبالتهاب الكبد ‘جيم‘ . وهي أيض اً قلقة إزاء وجود بعض التقارير التي تفيد بقيام حراس السجون بإساءة المعاملة البدنية للنزلاء وبممارستهم أشكال اً أخرى من التجاوزات في سجن الحراسة المشددة في مونسانتو وسجن كوامبرا المركزي وسجن أوبورتو المركزي (المادتان 7 و10).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعج ّ ل بجهودها الرامية إلى معالجة مشكلة ا ل ا كتظاظ في السجون، ومنها السجن الإقليمي في أنغرا دو هيرويسمو ( أ ز وريس ) ، فضل اً عن مشاكل عدم كفاية المرافق، ووجود المخدرات والإدمان عليها، والمعدل المرتفع ل لمصابين بفيروس ومرض الإيدز و بالتهاب الكبد ‘جيم‘ في المؤسسات الإصلاحية . وينبغي لها أيض اً أن تتخذ تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لحظر سوء المعاملة البدنية وغيرها من التجاوزات ، بما في ذلك لجوء حراس السجون بصورة مبالغة إلى عمليات التفتيش التي ت ُ نـزع فيها الملابس.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار العنف المنزلي وامتناع ضحايا العنف المنزلي في أحيان كثيرة عن التبليغ عن الجريمة بسبب المواقف المجتمعية التقليدية (المادتان 7 و9) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ خطوات ، ولا سيما في إطار خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف المنزلي (2011-2013) ، من أجل مكافحة ومنع العنف المنزلي وضمان استفادة الضحايا فعل اً من آليات تقديم الشكاوى. وينبغي لها أن تضمن استفادة الضحايا من وسائل الحماية ، بما في ذلك توفير عدد كاف من المآوي المنشأة للضحايا النساء. كما ينبغي لها أن تكفل التحقيق بصورة فعالة في أعمال العنف المنزلي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة ومعاقبتهم.

13- و تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف ما زالت تشكل مقصد اً وبلد عبور وبلد منشأ للنساء والرجال والأطفال المتّجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة. ويساورها القلق أيض اً لكون المادة 160 من قانون العقوبات تستخدم تعريف اً فضفاض اً جد اً لمفهوم الاتجار يشمل جرائم أقل خطورة، مما يعقّد عملية تحديد مدى مقاضاة مرتكبي أعمال الاتجار وإدانتهم ومعاقبتهم (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف ال جهود التي تبذلها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأن تغيّر الأساليب التي تستخدمها لجمع البيانات وللإبلاغ عنها من أجل تقديم معلومات أكثر جدوى عن التدابير القانونية المتخذة في هذا الصدد . كما ينبغي لها أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن كل سنة من السنوات ابتداء من عام 2011 بشأن عدد ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال ، مثل الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال ، مثل السخرة، وبشأن عدد الحالات التي تمت فيها مقاضاة وإدانة الجناة.

14- وت لاحظ اللجنة مع القلق أن الأشخاص ليس لهم الحق في الترافع عن أنفسهم في الدعاوى الجنائية نظر اً إلى إلزامية تمثيلهم بواسطة محام، الأمر الذي يخالف الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد (انظر البلاغ رقم 1123/2002، كورييا دي ماتوس ضد البرتغال ، الآراء المعتمدة في 28 آذار/مارس 2006) (المادة 14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمكّن الأشخاص من ممارسة حقهم في الترافع عن أنفسهم تمشي اً مع الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد ، و أن تكفل عدم فرض أي قيد على هذا الحق إلا عند وجود هدف موضوعي لهذا القيد يتسم بما يكفي من الجدية لتبريره وشرط ألا يتجاوز هذا القيد ما هو ضروري لتدعيم مصلحة العدالة. وفي ضوء ما تقدم، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في البلاغ رقم 1123/2002 الصادر عن اللجنة، و أن تخفف من جمود القاعدة السارية حالي اً في هذا الصدد، و أن تنظر في اعتماد التعيين الإلزامي لمحام احتياطي يقدم المشورة إلى المتهمين الذين يترافعون عن أنفسهم.

1 5 - وينبغي للدولة الط رف أن تنشر على نطاق واسع العهد ، ونص التقرير الدوري الرابع ، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، و هذه الملاحظات الختام ية ، بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن عامة الناس. وتقترح اللجنة أيض اً أن ي ُ ترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيض اً إلى الدولة الطرف أن تقوم ، عند إعداد تقريرها الدوري الخامس ، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

1 6 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، ال معلومات ذات ال صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و11 و12 أعلاه.

1 7- وتطلب ا للجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 201 8 ، معلومات محددة ومحد َّ ثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.