لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية لأوروغواي * من الثالث إلى الخامس
أولاً- مقدمة
1- نظرت اللجنة في تقارير أوروغواي الدورية من الثالث إلى الخامس (CRC/C/URY/3-5) في جلستيها 1952 و1954 (انظر CRC/C/SR.1952 و1954) المعقودتين في 19 و20 كانون الثاني/يناير، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1983 ، المعقود ة في 30 كانون الثاني/يناير 2015.
2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس (CRC/C/URY/3-5) وبالردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/URY/Q/3-5/Add.1)، التي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.
ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3- تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في آذار/مارس 2009؛
(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذ وي الإعاقة، في شباط/فبراير 2009.
4- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:
(أ) قانون بشأن إعانات الأمومة والأبوة، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛
(ب) قانون التبني الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2009؛
(ج) قانون التعليم العام الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
(د) قانون الحقوق الجنسية والإنجابية الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
(ه) قانون السلامة الشخصية للأطفال والمراهقين للحماية من العقاب الجسدي المهين، الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
5- وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:
(أ) إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، في حزيران/ يونيه 2012؛
(ب) إنشاء نظام ا لمسؤولية الجنائية للمراهقين، في تموز/يوليه 2011؛
(ج) الاستراتيجية الوطنية للأطفال والمراهقين (2010-2030) وخطة العمل الوطنية المتعلقة بها (2010-2015).
ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف- تدابير ا لتنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)
التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة
6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ا لتوصيات التي قدمتها سابقاً في عام 2007 ( CRC/C/URY/CO/2 ) و التي لم تنفذ أو لم تنفذ تنفيذاً كافياً، ولا سيما التوصيات المتعلقة ب جمع البيانات (الفقرة 19)، التدريب والنشر (الفقرة 21)، والسن الدنيا ل لزواج (الفقرة 26) وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 68).
المركز القانوني للاتفاقية
7- فيما تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا أعلنت أن للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وضعاً دستورياً في الإطار القانوني الوطني، يساورها القلق إزاء تطبيق الاتفاقية بشكل محدود بسبب انعدام الوعي في صفوف القضاة.
8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق الكامل للاتفاقية في النظام القانوني الداخلي وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالات محددة تم فيها تطبيق الاتفاقية مباشرة في المحاكم الداخلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بأنشطة ل بث الوعي بمضمون الاتفاقية ، ولا سيما في صفوف القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وكذلك أفراد الجمعية العمومية لأوروغواي وغيرهم من الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
9- فيما ترحب اللجنة بوضع استراتيجية وطنية للأطفال والمراهقين للفترة 2010-2030، وكذلك وضع خطة عمل لتنفيذها (2010-2015)، تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات بشأن تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عملها السابقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأنه لم يتم حتى الآن وضع خطة عمل جديدة (2015-2020)، مما يؤثر بصورة سلبية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي نتائج تقييم خطة عملها (2010-2015) عند وضع خطة العمل الجديدة (2015-2020). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ ورصد وتقييم الاستراتيجية الوطنية للأطفال والمراهقين وخطة عملها.
التنسيق
11- فيما تأخذ اللجنة علماً بالدور النشيط للمجلس الاستشاري الفخري في توضيح تطور وتنفيذ السياسات العامة فيما بين مختلف السلطات العامة والجهات الفاعلة على المستوى الوطني، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المجلس لم يكفل، في الواقع، التنسيق الفعال بين مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المعنية بإعمال حقوق الطفل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للمجلس.
12- وتؤكد اللجنة، من جديد، توصيتها السابقة ( CRC/C/URY/CO/2 ، الفقرة 12) وتحث الدولة الطرف على تزويد المجلس الاستشاري الفخري بالصلاحيات الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى مختلف القطاعات ، والمستوى الوطني والإقليمي والمحلي ، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد المجلس بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيله بفعالية.
تخصيص الموارد
13- فيما تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بزيادة الأموال المرصودة في الميزانية للبرامج والخدمات المقدمة ل لأطفال والأسر وبأن نسبة 19 في المائة من مجموع الإنفاق العام مخصص للأطفال، يظل يساورها القلق إزاء ما يلي:
(أ) إن تخصيص اعتمادات الميزانية وفقاً للقطاعات يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الموارد المرصودة كافية لتنفيذ الاتفاقية؛
(ب) عدم تقييم أثر تدابير الميزانية المعتمدة لإعمال حقوق الطفل؛
(ج) عدم توزيع الموارد بشكل متساو بين مختلف القطاعات والمناطق ، مما يؤدي إلى استمرار اللامساواة فيما بين الأطفال والمراهقين.
14- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، عند التخطيط للميزانيات في المستقبل، التوصيات المقدمة يوم المناقشة العامة في عام 2007 بشأن " الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" ولا سيما ما يلي:
(أ) تخصيص أقصى قدر ممكن من الموارد في الميزانية ، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل، ولا سيما زيادة الموارد المخصصة في الميزانية للقطاعات الاجتماعية؛
(ب) بناء القدرات لاتباع نهج يراعي حقوق الطفل عند وضع ميزانية الدولة ، وتنفيذ نظام لتتبع ورصد وتقييم عملية تخصيص واستخدام الموارد المرصودة للأطفال من جانب جميع القطاعات على نطاق الميزانية ككل، وهو ما سيتيح الشفافية في الاستثمار لصالح الأطفال. وينبغي استخدام نظام التتبع هذا أيضاً لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم المصلحة الفضلى للطفل، بما يكفل قياس الأثر المتباين لهذه الاستثمارات على البنات والبنين؛
(ج) تحديد البنود الاستراتيجية للميزانية، بوجه عام، والمخصصات القطاعية للأطفال الذين يعانون من أوضاع الحرمان أو الضعف (مثل البنات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال ذوي الإعاقة) الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية والتأكد من الحفاظ على هذه البنود في الميزانية ، حتى في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ.
جمع البيانات
15- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت نظاماً إعلامياً للطفولة، كجزء من معهد أوروغواي للأطفال والمراهقين، وكذلك نظاماً إعلامياً شاملاً معنياً بالمجال الاجتماعي، يساورها القلق لوجود أوجه تفاوت وفجوات عديدة فيما يتعلق بجمع البيانات، ولا سيما في مجالات الصحة وقضاء الأحداث، والعنف والاعتداء والإعاقة وفيما يتعلق بالأطفال بدون رعاية الوالدين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي.
16- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، على الإسراع في إنشاء نظام شامل لجمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني أو القومي والوضع الاجتماعي والاقتصادي لتيسير تحليل وضع جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال المستضعفين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتقاسم الوزارات المعنية هذه البيانات والمؤشرات وأن تستخدمها في صوغ ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والآليات الإقليمية ومعهد البلدان الأمريكية لشؤون الأطفال.
الرصد المستقل
17- فيما ترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، يساورها القلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة لهذه الهيئة ولا سيما الافتقار إلى الموظفين المتخصصين في مجال حقوق الطفل، مما يحد من فعالية آليتها لتقديم الشكاوى. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام التوعية بهذه المؤسسة في صفوف الأطفال والمراهقين.
18- وتحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، على اتخاذ التدابير لتزويد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية بما في ذلك الموظفون المتخصصون في حقوق الطفل ، لضمان التنفيذ الفعال لولايتها، بما في ذلك آليتها لتقديم الشكاوى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لبث الوعي في صفوف الأطفال بشأن وجود هذا المكتب. وكذلك بشأن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الذي يتناول إجراء تقديم البلاغات، حالما يتم التصديق عليه رسمياً.
التدريب
19- تلاحظ اللجنة، بقلق، انعدام التدريب المنتظم على الاتفاقية في صفوف جميع المجموعات المهنية التي تعمل مع الطفل ومن أجله. وبصفة خاصة ، يساور اللجنة قلق عميق إزاء انعدام التدريب على مضمون الاتفاقية فيما بين القضاة ، مما أدى في مناسبات عديدة إلى تفسير تشريع الدولة الطرف بشكل يخالف أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.
20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم التدريب المناسب والمنهجي لجميع فئات المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، بمن فيها المعلمون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والبرلمانيون، والموظفون الصحيون، والعاملون الاجتماعيون، وموظفو مؤسسات رعاية الأطفال والأشخاص الذين يعملون في وسائط الإعلام. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تدريبية منهجي ة وشامل ة تتناول مضمون الاتفاقية وبرتوكولاتها الاختيارية لصالح القضاة والمحامين والمدعين العامين وجميع المهنيين العاملين في إقامة العدل.
باء- تعريف الطفل ( المادة 1 من الاتفاقية)
21- فيما تعتبر اللجنة ما صرح به ا لوفد أثناء الحوار التفاعلي بشأن التزامه برفع السن الدنيا للزواج إلى 18 عاماً بالنسبة للبنين والبنات على السواء أمراً إيجابياً ، لا تزال تشعر بالقلق لأن سن الزواج هو 16 عاماً.
22- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدل فوراً تشريعها في هذا الشأن .
جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)
عدم التمييز
23- فيما تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لديها خطة وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز، لا تزال تشعر بالقلق لأن بعض فئات الأطفال ، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، وأطفال الأسر المحرومة اقتصادياً والمراهقين لا تزال تعاني من مواقف التمييز والإقصاء الاجتماعي . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الأوساط الإعلامية غالباً ما ت صف المراهق ي ن بأنهم مجرمون، وبالتالي يخضعون للتمييز في القانون والممارسة.
24- وفي ضوء أحكام المادة 2 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/URY/CO/2 ، الفقرة 28) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد إطار قانوني للقضاء على التمييز، يكفل تضمينه حظراً شاملاً للتمييز على جميع الأسس المشار إليها في الاتفاقية؛
(ب) تكثيف جهودها لمنع جميع أشكال التمييز بفعل الواقع ضد الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية وأطفال الشوارع وأطفال الأسر المحرومة اقتصادياً والمراهقين ، والقضاء عليه ا ، بما في ذلك من خلال حملات توعية الجمهور؛
(ج) اتخاذ تدابير للتصدي للنظرة غير اللائقة إزاء الأطفال ، ولا سيما المراهقون ، داخل المجتمع ، بما في ذلك في الأوساط الإعلامية.
مصالح الطفل الفضلى
25- فيما تأخذ اللجنة علماً بأن المادة 6 من قانون الطفولة والمراهقة تتضمن مبدأ مصالح الطفل الفضلى، يساورها القلق لأن حق الطفل في أن تراعى مصالحه الفضلى على أساس الأولوية غير محترم دائماً ولا سيما في القرارات القضائية والإدارية وعند الفصل بين الطفل ووالديه. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق استحالة الطعن في القرارات أو مراجعتها عندما لا يُحترم هذا ال حق.
26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها لضمان إدماج هذا الحق بالشكل الملائم وتطبيقه على الدوام في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية والقرارات وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالطفل وأثر عليه؛
(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات ولجعلها تتصدر قائمة الأولويات؛
(ج) إنشاء آلية فعالة داخل النظام القضائي للطعن في القرارات التي تتخذ دون تقييم صحيح لمصالح الطفل الفضلى.
احترام آراء الطفل
27- فيما ترحب اللجنة بإنشاء مجلس استشاري كهيئة استشارية لمعهد الطفولة والمراهقة في أوروغواي، يساور ها القلق إزاء عدم تفاعل هذا المجلس مع مختلف المؤسسات المعنية بإعمال حقوق الطفل. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المجالس التي تشارك في العمل في مجال التعليم لا تعمل بالكامل ، ولا سيما على المستوى الثانوي. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفر معلومات عن كيفية إعمال حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات الإدارية و القضائية ذات الصلة.
28- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تتخذ تدابير لتعزيز إعمال هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. ولهذا الغرض توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) توسيع نطاق مساهمة ومشاركة ال مجلس الاستشاري المعني بالطفل في عمليات صنع القرار العام المتعلق بالأطفال؛
(ب) ضمان تشغيل ال مجالس المشاركة بالكامل على جميع مستويات الدراسة، ولا سيما المستوى الثانوي، وزيادة دعم المجالس المنشأة على المستوى الابتدائي؛
(ج) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريع الذي يعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة ، بما في ذلك من خلال إنشاء نظم و/أو إجراءات للعاملين الاجتماعيين والمحاكم للامتثال لهذا المبدأ.
دال- العنف ضد الأطفال (المادة 19 ، والفقرة 3 من المادة 24 والفقرات 2 و34 من المادة 28، و المادة 37(أ) و المادة 39 من الاتفاقية)
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة
29- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) الادعاءات المتعلقة بسوء معاملة وتعذيب ا لمراهقين وأطفال الشوارع في مخافر الشرطة ، ل لاشتباه في أ نهم ارتكبوا جرائم ؛
(ب) التقارير عن اللجوء بشكل مفرط لاستخدام القوة والعقاب الجماعي في مرافق الاحتجاز ، وحبس الأطفال والمراهقين في زنزانات لساعات تصل إلى 22 ساعة في اليوم ، وإعطاء المحتجزين الأحداث أدوية لمكافحة القلق كوسيلة للعقاب على النحو الذي تشير إليه لجنة مكافحة التعذيب (انظر CAT/C/URY/CO/3) والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (انظر A/HRC/13/39/Add.2)؛
(ج) المعلومات بشأن اكتظاظ الأطفال والمراهقين في مراكز احتجاز و الأوضاع ال رديئة للغاية فيها ؛
(د) عدم وجود آلية للتفتيش بشكل م نهجي للتحقيق في الأوضاع الفعلية في مراكز الاحتجاز وتقييمها، وكذلك في انتهاكات اللوائح القائمة.
30- وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقاب القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام فيما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وحظر جميع أشكال التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الاحتجاز ، بما في ذلك في مخافر الشرطة، وحماية الأطفال من جميع هذه الأشكال؛
(ب) إنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى يمكن لجميع الأطفال المحرومين من حريتهم الوصول إليها؛
(ج) ضمان التحقيق الفوري والمستقل والفعال في جميع ما يُدعى من حالات تعذيب الأطفال أو إساءة معاملتهم وملاحقة الجناة قضائياً؛
(د) ضمان امتثال أوضاع الاحتجاز في السجون لأدنى المعايير الدولية المتعلقة بالإصحاح والنظافة؛
(ه) إجراء عمليات تحقيق مستقلة في حالات التجاوزات المزعومة في إعطاء الأدوية للأحداث المحتجزين ، وتقديم الرعاية إلى الضحايا؛ ووسائل المعافاة والتعويض وإعادة التأهيل.
العنف والاعتداء والإهمال
31- في حين تلاحظ اللجنة أن العقاب البدني محظور في جميع الأوساط، يساورها قلق لأن القانون لا ينص على عقوبة محددة للأشخاص الذين يرتكبون العقاب البدني. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن العنف ضد الأطفال لا يزال يشكل مشكلة كبيرة في الدولة الطرف ولأن التدابير التي اعتُمدت لتحديد وحماية الأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك ضحايا العنف المنزلي، لا تزال غير مناسبة.
32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان التنفيذ الفعال للقوانين التي تحظر العقاب البدني، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات مناسبة على الأشخاص المسؤولين عن سوء معاملة الأطفال؛
(ب) صياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك برامج بث الوعي والتثقيف بمشاركة من الأطفال الضحايا سابقاً، ومتطوعين وأفراد المجتمع المحلي؛
(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛
(د) ضمان نشر وتنفيذ النظام المتكامل لحماية الأطفال والمراهقين من العنف من جانب جميع الجهات الفاعلة في جميع أنحاء البلاد؛
(ه) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومع غيرها من المنظمات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.
الاستغلال والاعتداء الجنسيان
33- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم، بما في ذلك داخل المنزل، وإزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع هذا الاعتداء والتصدي له. وتأسف اللجنة لأن ه لا يتم التحقيق على نحو فعال في حالات مثل هذا الاستغلال والاعتداء الجنسيين ولأنه لا يتم ملاحقة مرتكبيها قضائياً . وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والمعافاة وإعادة الاندماج ليست متوفرة بشكل متساو في جميع أنحاء البلاد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء وصم الأطفال ضحايا مثل هذه الجرائم.
34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان توفير قنوات ميسرة وسرية وفعالة ومؤاتية للأطفال للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الآليات القائمة للإبلاغ الإلزامي عن مثل هذه الحالات؛
(ب) اتخاذ التدابير المناسبة للتحقيق في جميع حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الطفل، تحقيقاً فعالاً، ومساءلة الجناة عن هذه الجرائم؛
(ج) وضع سياسات وبرامج لوقاية ومعافاة وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، في جميع أنحاء البلاد؛
(د) الاضطلاع بأنشطة لبث الوعي في صفوف الفئات المهنية التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم، و من ضمنها المعلمون والموظفون القائمون بإنفاذ القانون، والعاملون الصحيون، والعاملون الاجتماعيون، والعاملون في مؤسسات رعاية الطفل والجمهور العام، بهدف مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 20 و21 و25 والفقرة 4 من المادة 27)
البيئة الأسرية
35- ترى اللجنة أن الالتزام القانوني الذي تعهدت به الدولة الطرف لتقديم الدعم إلى الأسر الضعيفة الحال ، هو خطوة إيجابية، إلا إنها تشعر بالقلق لأن خدمات الدعم المقدم إلى الأسر التي يمكن أن تفقد مسؤوليتها الأبوية لا تزال غير كافية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة للتصدي لقضايا من قبيل العنف المنزلي والصحة العقلية والإدمان على المخدرات والفقر بهدف منع فصل الأطفال عن بيئتهم الأسرية.
36- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خدمات الدعم المقدمة إلى الأسر المحرومة والمهمشة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي والنفسي لمساعدة الوالدين للاضطلاع بمسؤوليتهما لتربية ونمو أطفالهما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع استراتيجية شاملة ترمي إلى دعم الأسر وتعزيز نظامها الخاص بالرعاية من خلال تضمينه منظوراً يتعلق بحقوق الطفل.
الأطفال المحرومون من الوسط الأسري
37- فيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم بدائل للأطفال المحرومين من البيئة العادية تقوم على الأسرة والمجتمع، لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية طوال النهار ، وإزاء عدم إيداع الأخوة والأخوات في نفس المؤسسة. وعلى الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لإخراج أولئك الأطفال من مؤسسات الرعاية و/أو إعادة شمل أولئك الأطفال بأسرهم الطبيعية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأثر المحدود لهذه التدابير. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق عدم وجود آلية مناسبة لرصد إيداع الأطفال في الأسر الحاضنة ومؤسسات الرعاية.
38- وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64 / 142 ، المرفق)، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلي:
(أ) مواصلة دعم نظام الأسرة البديلة للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بهدف الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات؛
(ب) وضع ضمانات مناسبة ومعايير واضحة استناداً إلى مصالح الطفل الفضلى من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي أم لا إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة؛
(ج) ضمان إجراء استعراض دوري للقرارات المتعلقة بإيداع الأطفال لدى الأسر الحاضنة و في المؤسسات، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بما في ذلك من خلال توفير قنوات متيسرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛
(د) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة ولخدمات حماية الأطفال ذات الصلة، من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين في هذه المؤسسات وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛
(ه) تكثيف جهودها لتنفيذ التدابير الهادفة إلى إخراج الأطفال المودعين حالياً في مؤسسات منها وضمان إعادة شملهم بأسرهم عندما يكون ذلك ممكناً وبشكل يراعي المصالح الفضلى للطفل.
التبني
39- فيما ترحب اللجنة بالتعديلات القانونية المتعلقة بعملية التبني، لا تزال تشعر بالقلق إزاء الإجراءات المطولة للتبني ، ولا سيما بسبب الافتقار إلى الموظفين التقنيين لإجراء تقييم لطلبات التبني.
40- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان الانتهاء من إجراءات التبني في أقصر مدة زمنية ممكنة ، ولهذا الغرض ، بأن تكفل تزويد جميع المؤسسات التي تشارك في مثل هذه الإجراءات بما يكفيها من موارد بشرية وتقنية ومالية.
الأطفال داخل السجون مع أمهاتهم
41- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم ملاءمة مرافق السجون للأطفال الذين يعيشون فيها مع أمهاتهم وإزاء عدم تطبيق المادة 8 من القانون 17-897 المتعلق بالإفراج تحت المراقبة ، الذي يسمح للمرأة المحتجزة أن تودع بدلاً من ذلك في دار احتجاز أثناء الأشهر الثلاث ة الأخيرة من حملها والأشهر الثلاث ة الأولى من فترة الرضاعة.
42- توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة ب القيام بما يلي:
(أ) اتخاذ خطوات فعالة وقوية تكفل ظروف معيشية مناسبة للأطفال المودعين في السجون مع أمهاتهم، بما في ذلك الحصول على خدمات الصحة والتعليم؛
(ب) ضمان التنفيذ الفعال للمادة 8 من القانون رقم 17-897 المتعلق بالإفراج تحت المراقبة؛
(ج) ضمان تطبيق مبدأ المصالح الفضلى للطفل من جانب مهنيين متخصصين في قضايا الأطفال ، و ذلك قبل وأثناء بقاء الطفل مع والدته المحتجزة؛
(د) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف وغيرها من الشركاء المعنيين في هذا الصدد.
واو- الإعاقة، و الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) و33 من الاتفاقية)
الأطفال ذوو الإعاقة
43- فيما تحيط اللجنة علماً بأن خطة العمل للاستراتيجية الوطنية للأطفال والمراهقين للفترة 2010-2015 تتضمن فرعاً يتعلق برعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتعليمهم وإدماجهم اجتماعياً، يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد سياسة شاملة بشأن التعليم الشامل الذي يضم الأطفال ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع. وتأسف اللجنة لأن التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة لا يزال منتشراً على نطاق واسع في الدولة الطرف.
44- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على انتهاج نهج يقوم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة، وتوصيها تحديداً بالآتي:
(أ) وضع تدابير شاملة للتطوير لتطوير التعليم الشامل للجميع ، وضمان إيلائه الأولوية على إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول متخصصة؛
(ب) تدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين لتقديم الدعم الفردي والرعاية المناسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التعليم في المدارس العادية؛
(ج) اعتماد سياسة تقوم على حقوق الإنسان لمعالجة العقبات التي تحول دون مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل وفعال وعلى أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال؛
(د) تنظيم حملات بث الوعي لصالح الموظفين الحكوميين والجمهور والأسر من أجل مكافحة الوصم الاجتماعي والتحامل الذي يعاني منهما الأطفال ذو و الإعاقة والنهوض بصورة إيجابية عن أولئك الأطفال.
الصحة والخدمات الصحية
45- ترحب اللجنة ببذل الدولة الطرف الجهود لتحسين التغطية من خلال النظام الوطني للصحة ، وترحب باعتماد برنامج وطني عن الصحة في الأرياف. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعانون اضطرابات في التغذية، مثل سوء التغذية المزمن وفقر الدم والسمنة.
46- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بتعزيز جهودها لضمان حصول جميع الأطفال ، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرماناً والمناطق النائية في البلد، على خدمات صحية عالية النوعية. وتشجع الدولة الطرف على صياغة سياسات وبرامج لمعالجة سوء التغذية المزمن والإصابة بفقر الدم.
الصحة العقلية
47- تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن الحالة الراهنة فيما يتعلق باستخدام مادة ف ينيدات الميثيل لمعالجة الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أو اضطراب نقص الانتباه.
48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة لتقييم حالة الأطفال الذين شخصوا بالإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، أو اضطراب نقص الانتباه، ووصف المنشطات النفسية مثل ف ينيدات الميثيل.
صحة المراهقين
49- فيما ترحب اللجنة بالتدابير المعتمدة للتصدي للمعدلات المرتفعة للحمل في صفوف المراهقات وتقديم الدعم إلى الأمهات المراهقات، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف في هذا المجال . ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن المراهقات الحوامل اللاتي ي قررن إنهاء حملهن لا ي تلقين الدعم والمشورة الكافيين.
50- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم، بالقيام بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها لضمان أن يكون التثقيف في مجالي الجنس والصحة الإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وأن يستهدف الفتيات والفتيان، مع إيلاء الاهتمام الخاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛
(ب) ضمان المساواة في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تقوم على السرية وتراعي المراهقين؛
(ج) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن؛
(د) ضمان تلقي المراهقات الحوامل اللاتي ي سعين إلى إنهاء حملهن الدعم و المشورة الكافيين وفقاً لأعمارهن وأوضاعهن واحتياجاتهن الخاصة.
المخدرات والمؤثرات العقلية
51- يساور اللجنة القلق لأن البرامج والخدمات المقدمة لمتناولي المؤثرات العقلية ما زالت محدودة على الرغم من انتشار التدخين وتعاطي المواد الكحولية والمخدرات في صفوف المراهقين.
52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لانتشار تعاطي المؤثرات العقلية ، بما في ذلك التبغ والإدمان على المواد الكحولية، وتزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات إيجابية في هذا الصدد، واستحداث علاج ل لإدمان على المخدرات ميسور وملائم للشباب وتوفير الخدمات للحد من أضرارها.
فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز
53- تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف حس َّ نت الوصول إلى العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية واعتمدت استراتيجية وطنية لمنع الانتقال الرأسي فيروس نق ص المناعة البشرية/الإيدز . ويساور اللجنة القلق، رغم ذلك، إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز في صفوف الأطفال والمراهقين.
54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان ، بما يلي:
(أ) مواصلة دعم ووضع سياسات وبرامج لتقديم الرعاية والدعم إلى الأطفال المصابين أ و المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك برامج وسياسات لتعزيز قدرات الأسر والمجتمعات المحلية لتقديم الرعاية إلى أولئك الأطفال؛
(ب) اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن حملات لبث الوعي لمنع وقوع وانتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في صفوف الأطفال والمراهقين؛
(ج) التماس المساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية.
مستوى المعيشة
55- فيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف ، ولا سيما للحد من الفقر في صفوف الأطفال، لا تزال تشعر بالقلق لأن نسبة 20 في ال مائة من الأطفال لا تزال تعيش في الفقر، ولا سيما الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي.
56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي بطريقة منهجية لمعدلات فقر الأطفال التي لا تزال مرتفعة، بما في ذلك من خلال صياغة استراتيجية للحد من الفقر. ويتعين على الدولة الطرف أن تضع إطاراً متسقاً لتحديد التدابير ذات الأولوية لمكافحة الإقصاء الاجتماعي للأطفال، ولا سيما الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال في المناطق الريفية والنائية وأطفال الأسر المهمشة والمحرومة، بما في ذلك و ضع أهداف محددة ويمكن قياسها ومؤشرات واضحة وإطاراً زمنيا ًوتقديم ما يكفي من دعم اقتصادي ومادي.
زاي- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 31 من الاتفاقية)
التعليم، بما في ذلك التدريب المهني، والتوجيه
57- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لزيادة إنفاقها على التعليم وتحسين نظام التعليم. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات التسرب من المدراس الثانوية ولأن الأطفال الضعفاء الحال والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي لا يزالون يواجهون التمييز في نظام التعليم ، وأن معدلات تخرجهم منخفض ة للغاية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الظروف الاقتصادية وسوء تدريب المعلمين لا يزال له ما أثر سلبي على نوعية التعليم المقدم إلى جميع الأطفال.
58- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم، بما يلي:
(أ) مواصلة جهودها لتخصيص الموارد المالية الكافية لتطوير وتحسين نظام التعليم الوطني؛
(ب) اعتماد تدابير ملموسة لضمان وصول جميع الأطفال ، ولا سيما الأطفال الضعفاء الحال والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي ، إلى التعليم العالي الجودة ؛
(ج) اعتماد استراتيجية شاملة للتصدي للعوامل التي تسهم في الرسوب وعدم إكمال الدراسة وضمان تخرج جميع الأطفال من المدارس ، ولا سيما الأطفال الضعفاء الحال ، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي؛
(د) مواصلة جهودها لزيادة تطوير تدريب المعلمين وتحسين ظروف عملهم، بغية تشجيعهم على تقديم تعليم عالي الجودة .
النمو في مرحلة الطفولة المبكرة
59- فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف ل توسيع نطاق الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، يساورها القلق إزاء انخفاض عدد خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة المتاحة في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما للأطفال دون سن الثالثة من العمر. ويساور اللجنة القلق إزاء نوعية ورصد هذه الخدمات.
60- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تحسين نوعية وتغطية خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك:
(أ) إيلاء الأولوية إلى تقديم مثل هذه الرعاية إلى الأطفال دون سن الثالثة من العمر، بهدف ضمان توفرها بشكل شامل يتضمن النمو العام للطفل وتعزيز قدرات الآباء؛
(ب) زيادة توفر الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لجميع الأطفال، من خلال تأمين خدمات الرعاية المجانية أو الميس و رة في المرحلة المذكورة ، سواء من قبل المرافق الحكومية أو المرافق الخاصة؛
(ج) ضمان تسجيل جميع مقدمي الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بشكل إلزامي والإشراف عليهم بالاستناد إلى معايير محددة.
الحق في اللعب
61- تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بانعدام الملاعب والمتنزهات وغيرها من الأماكن العامة المتاحة للأطفال لغرض الترفيه وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية ، أو سوء أوضاعها .
62- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تتاح ل لأطفال ، بمن فيهم المراهقون ، أماكن عامة للعب والاستجمام ومزاولة الأنشطة الثقافية والرياضية.
زاي- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب) - (د) و38-40 من الاتفاقية)
الأطفال غير المصحوبين
63- على الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود إجراء خاص لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بعدم وجود إجراء لتعيين وصي وممثل قانوني للأطفال غير المصحوبين بذويهم.
64 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، بوضع تشريع شامل يكفل تقديم المساعدة والحماية إلى الأطفال المهاجرين غير المصحوبين. وبصفة خاصة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء سلطة وطنية محددة ودائمة للإشراف على ظروف الأطفال المهاجرين غير المصحوبين وتحديد احتياجاتهم والتصدي للمشاكل التي يعاني منها النظام الحالي، ووضع مبادئ توجيهية بشأن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، بما في ذلك مبادئ توجيهية عن طرق استقبالهم وتحديد أوضاعهم، وتقييم احتياجاتهم، وبشأن استراتيجية حمايتهم.
الاستغلال الاقتصادي ، بما في ذلك عمل الأطفال
65- يساور اللجنة القلق إزاء الاستغلال الاقتصادي للأطفال، ولا سيما استغلالهم لب يع سلع في الشوارع؛ وجمع القمامة وإعادة تدويرها؛ وفي قطاع البناء؛ والعمل المنزلي؛ وقطاعي الزراعة والحراجة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعملون في أعمال خطرة في قطاعي الزراعة والصيد، ويستخدمون أدوات خطرة، ويحملون أحمالاً ثقيلة، ويرشون المبيدات الضارة، ويقومون برعي الماشية والعمل لساعات طويلة.
66- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لرصد أشكال استغلال الأطفال في الأعمال الخطرة والتصدي لها من خلال ما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لمنع عمل الأطفال دون الحد الأدنى لسن العمل في جميع القطاعات ؛
(ب) تعزيز جهودها لتقديم معلومات موثوقة عن عدد الأطفال الذين يقومون بأنشطة اقتصادية؛
(ج) تحسين آليات الرصد، بهدف ضمان تطبيق قوانين العمل القائمة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي؛
(د) إجراء تحقيق فعّال في حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومساءلة الجهات التي تقوم بذلك؛
(ه) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال الذي وضعته منظمة العمل الدولية، واليونيسيف، والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية المعنيين ، من أجل وضع برامج لإعادة تأهيل الأطفال العمال وإعادة إدماجهم.
أطفال الشوارع
67- فيما تأخذ اللجنة علماً بوضع الدولة الطرف برامج ت تعلق بأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في حالة تشرد شديد لتقديم الدعم إلى هؤلاء الأطفال ، يساور ها قلق بالغ لعدم وجود معلومات مستوفاة عن عدد الأطفال الذين يعيشون في مثل هذه الظروف والمدة التي يستغرقها تغيير النهج القائم على العقاب في مثل هذه البرامج إلى نهج يقوم على حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة تسيئ معاملة أطفال الشوارع. وتأسف اللجنة أيضاً لانعدام الخدمات الاجتماعية وتدابير ا لمعافاة المقدمة إلى أولئك الأطفال وإعادة إدماجهم.
68- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع بغية منعها والحد منها، بمشاركة نشطة من الأطفال أنفسهم؛
(ب) تعزيز الخدمات من خلال تدريب المزيد من الموظفين ووضع برامج فردية لإعادة التأهيل من أجل إعادة إدماج الأطفال في المجتمع؛
(ج) التصدي لموضوع ممارسة العنف ضد أطفال الشوارع من جانب الشرطة وإحضار الجناة أمام القضاء؛
(د) تقديم الحماية اللازمة لأطفال الشوارع ، بما في ذلك المأوى، وخدمات الرعاية الصحية الكافية و إمكانية الالتحاق بالمدارس وغيرها من الخدمات الاجتماعية، بالتنسيق مع ال منظمات غير ال حكومية؛
(ه) دعم برامج إعادة شمل الأسرة أو الإيداع في أوساط أسرية بديلة عندما تكون ضرورية للمصلحة الفضلى للطفل.
إدارة شؤون قضاء الأحداث
69- يساور اللجنة القلق إزاء ازدياد شعور المجتمع بأن معدل جنوح الأحداث ارتفع في الدولة الطرف، وهو أمر غير موثق في البيانات الرسمية على الرغم من أنه أدى إلى إجراء إصلاحات مختلفة ل قانون الطفولة والمراهقة بشكل لا ي تطابق مع أحكام الاتفاقية ، ولا سيما:
(أ) وضع سجل وطني جديد للسجلات الجنائية للمراهقين المخالفين ل لقانون يسمح بالاحتفاظ بالسجلات الجنائية عند إدانة المراهقين بارتكاب جرائم محددة؛
(ب) تجريم "محاولة السرقة" في قانون المجرمين الأحداث رقم 18777 الصادر في تموز/يوليه 2011؛
(ج) تمديد فترة الاحتجاز ما قبل المحاكمة من 60 يوماً إلى 90 يوما ً ؛
(د) تغيير تصنيف الجرائم الخطيرة إلى جرائم خطيرة جداً ، الأمر الذي له أثر سلبي ، ولا سيما على الاحتجاز الإلزامي ما قبل المحاكمة.
70- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق تشريعها توافقاً كاملاً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، وبأن تلغي، لهذا الغرض، التعديلات الأخيرة التي أجرتها على قانون الطفولة والمراهقة بشأن إدارة قضاء الأحداث و التي تقيد الضمانات المنصوص عليها في المادتين 37 و40 من الاتفاقية.
71- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود نظام متخصص في قضاء الأحداث في جميع أنحاء البلاد؛
(ب) اللجوء بشكل مفرط إلى الحرمان من الحرية، وذلك كتدبير يُتخذ ما قبل المحاكمة وكتدبير عقابي، وتمديد فترة الاحتجاز ما قبل المحاكمة؛
(ج) محدودية اللجوء إلى تدابير الاحتجاز البديلة؛
(د) انعدام برامج تعافي الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع.
72- تحث اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع توصياتها السابقة ( CRC/C/URY/O/2 ، الفقرة 68) وتعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، وغيرها من المعايير ذات الصلة، القيام بما يلي:
(أ) الإسراع في إنشاء مرافق وإجراءات متخصصة لمحاكم الأحداث ومدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين في قضايا الأطفال، وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التعليم والتدريب الملائمين؛
(ب) الترويج للتدابير البديلة عن الاحتجاز، مثل عدم اللجوء إلى القضاء، أو الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة أو ال خدمة ال مجتمعية، كلما كان ذلك ممكناً، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، واستعراض هذا الاحتجاز على أساس منتظم بغرض إلغائه ؛
(ج) وفي الحالات التي يتعذر فيها تجنب الاحتجاز، ضمان توافق أوضاع الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما فيها ما يتعلق بفرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛
(د) اعتماد تدابير فعالة ترمي إلى تعافي الأطفال المخالفين ل لقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع.
73- ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، و أن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء هذا الفريق.
طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
74- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء دون تأخير من التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.
ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية
75- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية بشأن إعمال حقوق الطفل في كل من الدولة الطرف والدول ال أعضاء ال أخرى في منظمة الدول الأمريكية.
رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
76- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المستخدمة في البلد.
باء- التقرير المقبل
77- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع بحلول 19 حزيران/يونيه 2021، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، كما ينبغي ألا يزيد عدد كلمات التقرير على 200 21 كلمة وفقاً لما تنص عليه الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268. وفي حالة تقديم تقرير يزيد عدد كلماته على العدد المحدد، سيُطلب من الدولة الطرف أن توجز التقرير وفقاً للقرار الآنف الذكر. وإذا لم تكن الدولة الطرف في وضع يمكّنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.
78- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة لا يتجاوز عدد كلماتها 4 0 0 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وبموجب الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.