الأمم المتحدة

CCPR/C/ECU/CO/5

Distr.: General

4 November 2009

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

جنيف، 12-30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

إكوادور

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدَّمين من إكوادور (CCPR/C/ECU/5) في جلستيها 2667، و2668 (CCPR/C/SR.2667 و2668) المعقودتين في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، واعتمدت في جلستها 2682 (CCPR/C/SR.2682) المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الموحد. وهي تقدّر الفرصة التي سنحت بعقد الحوار مجدداً مع الدولة الطرف ، وتعرب عن امتنانها للوفد على الحوار الذي عقدته مع ه . إلا أنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف الردود على قائمة الأسئلة، وفق أحكام المادة 40 من العهد، وإنّما قُدّمت تلك الردود باسم وزارة العدل وحقوق الإنسان. وتأسف اللجنة كذلك لعدم كفاية الردود على الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تنوِّه اللجنة مع الا رتياح ب الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الدولة الطرف، لا سيما دخول الدستور الجديد حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، وإلغاء الأحكام المتعلقة بالإهانة في القانون الجنائي في عام 2007 ، وإعلان عدم دستورية الأمر "بالاحتجاز قبل توجيه التهم" في عام 2006، وهو ما أسفر عن تخفيف الازدحام في السجون وقلل من اكتظاظها.

4- وتحيط اللجنة علماً بأن الدستور الساري (المادة 191) ينص على إنشاء نظام دفاع عام في القضايا الجنائية كآلية لحماية الأشخاص الذين ليس في مقدورهم الاستعانة ب محام لضمان حقوقهم. وترحب اللجنة كذلك بأن نظام القضاء الجديد ينص بدوره على هذه الآلية.

5- وترحب اللجنة بقرار عدم دستورية المادتين 145 و147 من قانون الأمن الوطني اللتين تسمحان للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين على أفعال ارتُكبت أثناء حالات الطوارئ.

6- وتلاحظ اللجنة أن الدستور الساري، في المادة 161 منه، قد أضفى على الخدمة العسكرية طابعاً طوعياً .

7- وترحب اللجنة بأحكام الفقرة 29 من المادة 66 (الباب الثاني، الحقوق، الفصل السادس) وبأحكام المادة 78 من الدستور ، التي تنص على تدابير لقمع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، وعلى تدابير لحماية ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم في المجتمع. كما ترحب في هذا الصدد بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم واستغلالهم.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تلاحظ اللجنة مع الا رتياح أن الدستور الجديد يكرِّس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ومبدأ عدم التمييز. إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفارق بين الوضع بحكم القانون والوضع بحكم الواقع فيما يتعلق بالحماية القضائية المتوفرة للمرأة وبالمساواة بين الجنسين (المواد 2 و3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد تدابير وافية لضمان تطبيق التشريعات السارية تطبيقاً كاملاً من أجل الحيلولة دون التمييز ضد المرأة. وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة التمييز ضد النساء في مجال العمل بغية ضمان تكافؤ الفرص في الواقع العملي عند التكليف بالمهام الإدارية في القطاعين العام والخاص وضمان المساواة في الأجر لقاء عمل متكافئ .

9- تعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء إنشاء مراكز شرطة المرأة والأسرة ولإنشاء وحدات متخصصة في العنف المنزلي وفي الجرائم الجنسية تابعة لمكتب المدعي العام في المقاطعات الكبرى ، وإزاء تنفيذ برنامج حماية ضحايا العنف الجنسي ، وإزاء ا لجهود المبذولة لضمان تطبيق القانون 103 المتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة. بَيد أنه يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل حدوث حالات العنف ضد النساء والفتيات وإزاء ارتفاع معدل الاعتداءات الجنسية على الفتيات وحالات التحرش الجنسي بهن في المدارس (المواد 3 و7 و24).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) فتح تحقيقات ومعاقبة المعتدين؛

(ب) إتاحة السبل الفعالة ل ضحايا العنف الجنساني للاحتكام إلى القضاء ؛

(ج) توفير حماية الشرطة للضحايا وإنشاء مراكز إيواء يستطعن العيش فيها بكرامة؛

(د) مضاعفة جهودها لإنشاء بيئة تربوية خالية من التمييز والعنف عن طريق تنظيم حملات توعية وتدريب ل لموظفين والطلاب؛

(ه‍( اتخاذ تدابير لمنع العنف الجنساني والتوعية بذلك، من قبيل تنظيم دورات تدريب في مجال حقوق المرأة و مسألة العنف الجنساني لفائدة أفراد الشرطة وخاصة منهم أفراد الشرطة العاملين في مراكز شرطة المرأة.

وفي هذا الصدد، ستكون اللجنة ممتنة ل لدولة الطرف فيما لو ضَمَّنت تقرير َ ها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التقدم المحرز في مكافحة العنف الجنساني .

10- وتعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على التوضيح المكتوب الذي قدمته فيما يتعلق بإعلانات حالات الطوارئ خلال العام الجاري في مدن غواياكيل وكيتو ومانتا . غير أن ها لا تزال قلقةً إزاء ورود ادعاءات تفيد أن بعض موظفي الدولة استخدموا القوة ضد المشاركين في مظاهرات عامة (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تطبِّق أحكام المادة 4 من العهد المكرَّسة في المادة 165 من الدستور. كما ينبغي لها التحقيق في الأفعال المذكورة ومعاقبة المسؤولين عنها وجبر ضحاياها.

11- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها وزارة التعليم والثقافة بهدف القضاء على الأمية ، لكنها تلاحظ مع ال قلق ارتفاع نسبة الأمية بين الفتيات اللواتي يعشن في الأرياف (المادتان 3 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل القضاء على الأمية، لا سيما بين الفتيات اللواتي يعشن في الأرياف.

12- تنوّه اللجنة ب حظر التمييز ضد الأقليات الجنسية عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 11 من الدستور الجديد، إلا أنها تشعر بالقلق لأن نساء متحولات جنسياً حُبسن في عيادات خاصة أو في مراكز إعادة تأهيل بهدف إخضاعهن لجلسات إعادة توجيه جنسي ، كما تأسف بشدة لحبسهن كرهاً ولتعرضهن لألوان سوء المعاملة في عيادات إعادة التأهيل في مدينة بورتوفييخو في حزيران/يونيه 2009 (المادتان 2 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع حبس أي شخص ذي ميل جنسي محد َّ د في عيادة خاصة أو في مركز إعادة تأهيل بهدف إخضاعه لجلسات إعادة توجيه جنسي ولحمايته منها وضمان عدم تعرضه لذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بفتح تحقيق في ادعاءات الحبس والتعذيب وباعتماد التدابير الضرورية لتصحيح الوضع بما يتفق مع الدستور.

13- تلاحظ اللجنة مع ال قلق استمرار حدوث حالات سوء معاملة المحتجزين على يد قوات النظام لحظة احتجازهم لدى الشرطة دون معاقبة العناصر المسؤولين عن ذلك السلوك في أغلب الأحوال (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة من أجل وضع حد للاعتداءات المذكورة ومراقبة أفراد قوات النظام الذين يرتكبون أفعال سوء معاملة والتحقيق معهم، عند الضرورة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم وتعويض الضحايا. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل إحصائيات بشأن القضايا الجنائية والتأديبية المرفوعة بسبب هذا النوع من الأفعال والنتائج التي خلصت إليها؛

(ب) مضاعفة التدابير المتخذة لتدريب قوات النظام في مجال حقوق الإنسان حتى لا تُرتكب الأفعال المذكورة.

14- تحيط اللجنة علماً بأن قانون الطفل والمراهق يحظر العقوبة البدنية في المدارس، إلا أن هذه العقوبة البدنية لا تزال مقبولة بحكم التقاليد ولا تزال ممارستها جارية كشكل من أشكال التأديب داخل الأسرة وفي بيئات أخرى (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية ل وضع حد للعقوبة البدنية. كما ينبغي لها أن تشجع أساليب تأديب غير عنيفة كبدائل عن العقوبة البدنية في النظام التعليمي ، وأن تنظِّم حملات إعلامية عامة لشرح آثارها الضارة.

15- تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات واضحة ودقيقة من الدولة الطرف فيما يتعلق بلجنة الحقيقة التي يجب عليها التحقيق في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها موظفو الدولة في الفترة ما بين عامي 1984 و1988 (المادة 6) ، وتوضيح ملابسات ذلك الإفلات ومنع حدوثه.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبيها ومنح تعويض عادل للضحايا أو لأسرهم ، كما ينبغي لها أن تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير لجنة الحقيقة.

16- تلاحظ اللجنة مع ال قلق ورود ادعاءات تفيد أن أفراداً من الجيش ومن قوات الشرطة كانوا مسؤولين عن مقتل مشاركين في مظاهرات عامة بإطلاقهم النار أو الغازات المسيلة للدموع عليهم (المواد 6 و7 و19 و21).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع حدوث حالات قتل مشاركين في مظاهرات عامة على يد قوات الشرطة ، من قَبيل إنشاء لجان تحقيق في الأفعال المذكورة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في الادعاءات المزعومة وعلى معاقبة المسؤولين .

17- تحيط اللجنة علماً بالتدابير الجاري اعتمادها من قبل الدولة الطرف بغية تحسين أوضاع الاحتجاز، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء زيادة الاكتظاظ وإزاء الأوضاع المزرية السائدة في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي، ولا سيما القذارة وندرة الماء الصالح للشرب والعنف وانعدام الرعاية الصحية وقلة عدد العاملين (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود في سبيل تحسين أوضاع جميع المحتجزين، متقيدةً في ذلك بجميع الشروط المنصوص عليها في القواعد الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء. وينبغي لها، بوجه خاص، أن تتناول مسألة اكتظاظ السجون بوصفها مسألة ذات أولوية. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم للجنة بيانات تدل على التقدم المحرز، لا سيّما فيما يتعلق بتطبيق تدابير محددة من أجل تحسين أوضاع المحتجزين .

18- تحيط اللجنة علماً بمبدأ عدم التمييز بسبب السوابق القضائية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 11 من الدستور، على نحو ما يرد في مشروع إصلاح المرسوم رقم 3301 المتعلق باللاجئين والذي ينص صراحة على حظر طلب صحيفة السوابق العدلية ، وعلى ألاّ تطلب المديرية العامة للاجئين المكلفة باستلام طلبات اللجوء صحيفة السوابق العدلية لمعالجة طلبات اللجوء، إلا أنها تأسف لاستمرار ممارسة طلب الاطلاع على السوابق القضائية (صحيفة السوابق العدلية)، حسب بعض المعلومات الواردة، كشرطٍ لدخول المهاجرين الكولومبيين دون غيرهم (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة بهدف ضمان تطبيق مبدأ عدم التمييز بسبب السوابق القضائية المنصوص عليه في الدستور. وفي ضوء الفقرة 5 من التعليق العام رقم 15 الصادر عن اللجنة بشأن وضع الأجانب بموجب العهد، تُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه رغم كون العهد لا يُقر للأجانب بحق الدخول إلى إقليم دولة طرف أو الإقامة فيه، فإنه يجوز لأجنبي، في ظروف معيّنة، أن يطلب حماية العهد في أمور شتى، منها الدخول أو الإقامة، مثلاً، عندما يتعلق الأمر باعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللاإنسانية واحترام الحياة والأسرة.

19- تحيط اللجنة علماً بالفصل الرابع من الدستور الساري المكرَّس للحقوق الخاصة الممنوحة للشعوب الأصلية، إلا أنه لا يزال يساور ها القلق إزاء استمرار معاناة الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي من التمييز العنصري بحكم الواقع. كما أنه لا يزال يساورها القلق لأن الفقرة 2 من المادة 11 من الباب الثاني من الدستور لا تكرّس حظر التمييز العنصري كمبدأ لممارسة الحقوق (المادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير وافية لضمان تطبيق أحكام الدستور والقانون التي تكفل مبدأ حظر التمييز ضد السكان الأصليين والتقيد التام بالمادتين 26 و27 من العهد.

20- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر وتوزع على نطاق واسع نص التقرير الدوري الخامس ونص هذه الملاحظات الختامية على الجمهور عامة وفي المؤسسات القضائية والتشريعية والإدارية وفي المنظمات غير الحكومية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة من الوثيقتين المذكورتين في الجامعات والمكتبات العامة وفي مكتبة البرلمان وأماكن أخرى ذات صلة. ومن المناسب أيضاً توزيع ملخص التقرير والملاحظات الختامية على المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية بلغاتها هي.

21- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدّم، في غضون عام واحد، معلومات تتعلق بتقييم الوضع وبتطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و13 و19.

22- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، التي لم تقدّم بعد وثيقة أساسية موحَّدة، أن تقدّم تلك الوثيقة عملاً بالمبادئ الموحَّدة لتقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، بالصيغة التي اعتُمدت بها أثناء الاجتماع الخامس المشترك بين لجان معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

23- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ في تقرير َ ها المُقبل، الذي يجب عليها تقديمه ضمن أجل أقصاه 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الأخرى وبشأن تطبيق العهد بمجمله .