الأمم المتحدة

CAT/C/NOR/CO/8

Distr.:

Arabic

Original:

لجنة مناهضة التعذيب

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثامن للنرويج (CAT/C/NOR/8) في جلستيها 1617 و1620 (انظر CAT/C/SR.1617 و1620)، المعقودتين في 24 و25 نيسان / أبريل 2018، واعتمدت في جلستيها 1646و 1647، المعقودتين في 14 و15 أيار/مايو 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترح ّ ب اللجنة بالحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية والمعلومات الكتابية المقدَّمة رداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 حزيران/ يونيه 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ٢٧ حزيران/ يوني ه ٢٠١٣؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) في 5 تموز/يوليه 2017.

٤- وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تنقيح تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) تعديل قانون العقوبات الذي ينص على عدم جواز إصدار حكم يقضي بإيداع القصر رهن الحبس الاحتياطي مالم تتوافر ظروف استثنائية تماماً لذلك، في عام ٢٠١٢؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

5 June 2018

Arabic

Original: English

(ب) الأحكام الخاصة بالأحداث، كبديل لعقوبة الحبس فيما يخص القص ّ ر الذين ارتكبوا جرائم خطيرة و/أو متكررة، وعقوبات المتابعة المتعلقة بهم لمدة أقصاها عام واحد، ويكون التنفيذ في الحالتين بإشراف دائرة الوساطة عوضاً عن المؤسسات الإصلاحية، في تموز/يوليه ٢٠١٤؛

(ج) التعديلات على قانون العقوبات لعام 2005 المتعلقة بعدم تطبيق حكم الحبس الاحتياطي للقصر إلا عند الضرورة القصوى، والتي دخلت حيز النفاذ في ١ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٥؛

(د) إدراج العنف العائلي باعتباره عاملاً ينبغي مراعاته بصورة مستقلة في التعديلات المدخلة على قانون حقوق المرضى والمستخدمين، في 1تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥؛

(هـ) التعديلات على قانون رعاية الصحة العقلية لمنح المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية - اجتماعية الحق في اتخاذ قرارات تتعلق بصحتهم، وتزويدهم بخمس ساعات من المساعدة القانونية المجانية فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة بشأن إخضاعهم للعلاج دون موافقتهم، في عام ٢٠١٧.

٥- وترحب اللجنة كذلك بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغرض إنفاذ الاتفاقية، وتشمل ما يلي:

(أ) إنشاء مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم ٣٣ المتعلق بالمؤسسة النرويجية الوطنية لحقوق الإنسان، في ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٥؛

(ب) تعيين أمين المظالم في البرلمان ليكون بمثابة الآلية الوطنية الوقائية لمكافحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وإنشاء آلية مستقلة في مكتب أمين المظالم، في حزيران/ يونيه ٢٠١٣؛

(ج) عرض كتاب أبيض بشأن العنف ضد المرأة والعنف العائلي في آذار/مارس ٢٠١٣، بعد اعتماد خطة عمل وطنية جديدة مؤلفة من45 إجراء للفترة ما بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٧، وإطلاق برنامج بحثي مدته خمس سنوات لدراسة العنف العائلي، ووضع برنامج تمويل جديد للتدابير الرامية إلى منع العنف العائلي ومكافحته في وزارة العدل والأمن العام، في عام ٢٠١٤؛

(د) إطلاق الحكومة خطة عمل جديدة بشأن العنف ضد الأطفال بعنوان "الطفولة السعيدة تدوم مدى الحياة " تتضمن 43 إجراء، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، وإطلاق البرلمان خطة جديدة لمكافحة العنف العائلي، وتعزيز الرعاية للأطفال المعرضين للعنف والانتهاك الجنسي، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦؛

(هـ) إطلاق الحكومة بوابة إلكترونية جديدة بشأن العنف العائلي والاغتصاب، ونشر المدير العام للنيابات العامة التقرير المتعلق بنوعية تحقيقات الشرطة في قضايا الاغتصاب، في عام ٢٠١٦؛

(و) تعيين الحكومة لجنة تشريعية رسمية مكلفة بإجراء استعراض شامل للوائح الناظمة للإكراه في خدمات الصحة والرعاية، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية، في ضوء التزامات الدولة الطرف الدولية في مجال حقوق الإنسان، في حزيران/ يونيه ٢٠١٦.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٦- طلبت اللجنة إلى النرويج في الفقرة 28 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/NOR/CO/6-7)، أن تزودها بمعلومات أوفى عما حددته اللجنة من مسائل مثيرة للقلق بوجه خاص في الفقرة 11 بشأن الحبس الانفرادي، وفي الفقرة ١٥ بشأن احتجاز الأجانب، وفي الفقرة ١٦ بشأن الضمانات القانونية المتاحة لملتمسي اللجوء والرعايا الأجانب الذين ينتظرون الطرد، وفي الفقرة ٢٢ بشأن القص ّ ر غير المصحوبين الذين اختفوا من مراكز اللجوء. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردّ المتابعة الذي قدمته بشأن هذه المسائل والمعلومات الجوهرية المقدمة في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ (CAT/C/NOR/CO/6-7/Add.1). وفي ضوء هذه المعلومات، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 11 و15 و16 و22 المذكورة أعلاه قد نف ّ ذت جزئياً (انظر الفقرات 17 و18 و25 و26 و27 و28).

٧- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن تعريف التعذيب الوارد في قانون العقوبات لا يتمشى بالكامل مع المادة ١ من الاتفاقية لأنه لا يتضمن إشارة إلى عبارة "أي تمييز من أي نوع كان"، وإنما يستمر في سرد أفعال بناء على بعض أشكال التمييز المحددة (المادة ١).

٨- تحيط اللجنة علم اً بتوضيح الدولة الطرف، فتدعو الدولة الطرف إلى إعادة النظر في إمكانية تعديل تعريفها الحالي للتعذيب الذي يرد في التشريعات المحلية، بغية مواءمته تمام اً مع التعريف الوارد في المادة ١ من الاتفاقية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2، الذي جاء فيه أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدَّد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون الداخلي تُحدِث ثغرات فعلية أو محتملة تفسح المجال أمام الإفلات من العقاب.

إدماج أحكام الاتفاقية في التشريعات المحلية

٩- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تزال على موقفها بشأن الإدراج الصريح لأحكام الاتفاقية في القانون المحلي (المادة ٢).

١٠- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CAT/C/NOR/CO/6-7 ، الفقرة ٦) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى مواصلة النظر في إمكانية إدراج جميع أحكام الاتفاقية في القانون المحلي للتمكن من الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.

الضمانات القانونية الأساسية

١١- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأشخاص مسلوبي الحرية في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، ولا سيما المحتجزون رهن المحاكمة، قد لا يتمتعون بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، مثل تعريفهم بحقهم في تقديم الشكاوى على المعاملة التي يتلقونها وظروف احتجازهم، فيما يتعلق بإجراءات الشكاوى الفعلية فضل اً عن إمكانية الحصول على المعونة القضائية الخاضعة لاختبار الإمكانات المادية (المواد ٢ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٦).

١٢- ينبغي للدولة الطرف كفالة حصول جميع الأشخاص مسلوبي الحرية بموجب القانون ومن الناحية العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، وفق اً للمعايير الدولية، بما في ذلك تعريفهم بحقوقهم، والخضوع بناء على طلبهم لفحص طبي على يد طبيب يفض ّ ل أن يكون من اختيارهم، والاستعانة بمحام أو الحصول على معونة قضائية مجانية في جميع الحالات التي تقتضيها مصلحة العدالة، ولا سيما أثناء التحقيق والاستجواب، وتعريفهم بحقهم في تقديم الشكاوى، وبإجراءات الشكاوى الفعلية، والمثول أمام قاض في غضون ٤٨ ساعة من لحظة إلقاء القبض عليهم.

الاحتجاز المطول في زنزانات الشرطة

١٣- تلاحظ اللجنة الانخفاض في عدد الانتهاكات، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار اللجوء إلى احتجاز الأشخاص السابق للمحاكمة في زنزانات مراكز الشرطة بما يتجاوز المهلة المحددة بموجب القانون وهي 48 ساعة وفي حالة القصر 24 ساعة، مما قد يؤدي تلقائياً إلى عزل المحتجزين بسبب عدم كفاية قدرة السجون على استيعابهم. ويساورها القلق أيض اً إزاء ظروف الاحتجاز في بعض مرافق الشرطة التي لا تستوفي المعايير الدولية كما ذكر فيما يتعلق بمقر الشرطة بيرغن حيث يحتجز الأشخاص في زنزانات بدون نوافذ ولا يمنح السجناء مواد النظافة الشخصية ولا يمكنهم استخدام الحمامات والتريض في الهواء الطلق (المواد ٢ و ١١ و ١٦).

١٤- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CAT/C/NOR/CO/6-7 ، الفقرة 10) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى وضع حد لاحتجاز الأشخاص في زنزانات الاحتجاز لدى الشرطة بما يتجاوز المدة القانونية المحددة في ٤٨ ساعة. وينبغي أن تنف ّ ذ بدقة المبادئ التوجيهية الجديدة المتعلقة باستخدام مرافق الاحتجاز لدى الشرطة التي وضعتها مديرية الشرطة الوطنية في تموز/يوليه ٢٠١٥ بغية التقليل إلى الحد الأدنى من عدد الأشخاص الذين يقضون أكثر من ٤٨ ساعة محتجزين في مراكز الشرطة بعد إلقاء القبض عليهم. وينبغي عدم إيداع القص ّ ر في الحبس الاحتياطي إلا كملاذ أخير، واتباع مبادئ توجيهية واضحة، وينبغي عدم احتجاز أي طفل في مرافق الشرطة بعد انقضاء مهلة 24 ساعة دون الاستماع إليه في جلسة المحكمة، على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، وينبغي التماس تدابير بديلة للاحتجاز لدى الشرطة. وينبغي للدولة الطرف توسيع أو تجديد مرافق مراكز الشرطة القائمة التي لا تتوافر فيها الظروف اللائقة ونقل جميع المحتجزين رهن المحاكمة إلى مرافق السجون بعد انتهاء الفترة التي ينص عليها القانون.

العزل في الحبس الاحتياطي

١٥- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل حالات العزل الممنهج الذي لا يكون في كثير من الأحيان ضرورياً لأسباب تتعلق بالتحقيق، أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة في زنزانات الشرطة، والذي يستند إلى تقييمات تقديرية إلى حد كبير، وغالباً ما يكون من الصعب الطعن فيه قانوناً. وإن هذا التدبير الذي قد يصل إلى حد الحبس الانفرادي بحكم الأمر الواقع هو ناتج عن عدم كفاية الأماكن في مباني السجون وعن عدم كفاية الموظفين في مرافق الاحتجاز العادية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء معدل الانتحار أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وإزاء مشاكل الصحة العقلية وغيرها من المشاكل التي قد تنشأ عن عزل الأشخاص والتي قد لا يتاح دائماً العلاج اللازم لها (المواد ٢ و ١١ و ١٦).

١٦- ينبغي للدولة الطرف التقيد بقاعدة الاحتجاز لمدة 48 ساعة تقيداً صارماً، وضمان نقل المحتجزين في الحبس الاحتياطي في أقرب وقت ممكن إلى مرافق السجون من أجل تجنيبهم العزل غير الضروري أثناء احتجازهم في زنزانات الشرطة، الذي قد يبلغ حد الحبس الانفرادي بحكم الأمر الواقع ويتسبب في مشاكل صحية عقلية. وينبغي لها تطبيق معايير صارمة فيما يخص عزل السجناء وتوفير ضمانات قانونية وإجرائية لهم لمعالجة حالتهم تفادياً للتقييمات التقديرية، فضلاً عن تقديم ما يكفي من رعاية الصحة العقلية وغيرها من أشكال الرعاية الصحية، ولا سيما عندما يتعرضون للعزل. وينبغي للدولة الطرف ضمان توافر ما يكفي من مرافق السجون والموظفين، فضل اً عن تهيئة الظروف المادية الملائمة، من أجل استيعاب جميع المحتجزين قبل المحاكمة وتلبية احتياجاتهم.

الحبس الانفرادي

١٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات العزل المطول والزيادة في عدد الحالات المسجلة المتعلقة بالإقصاء والعزل، و "الحماية" والنظم التقييدية المماثلة فيما يتعلق بالسجناء في الحبس الاحتياطي والسجناء المحكوم عليهم، وهو ما يرقى إلى مستوى الحبس الانفرادي، ويعزى إلى حد كبير إلى حالة المباني والنقص في الموظفين، بما في ذلك ما يرد في التقرير الصادر في صحيفة بيرغن تيديندي في 24 آذار/مارس 2018 بأن محتجزاً في سجن مدينة بيرغن خضع للعزل في زنزانة أمنية حوالي 700 1 ساعة خلال السنتين الماضيتين (979 ساعة في عام 2016 و700 ساعة في عام 2017)؛

(ب) عدم استناد ظروف العزل القائمة بحكم الأمر الواقع التي تماثل الحبس الانفرادي إلى قرار إداري فردي قائم على أساس قانوني للإقصاء، ولذلك لا يمكن الاعتراض عليها أو الطعن فيها؛

(ج) عدم وجود حد أقصى محدد للأيام التي يمكن أن يبقى فيها السجين في حالة إقصاء تام وكون التعديلات التي أدخلت على قانون تنفيذ الأحكام لم تدخل بعد حيز النفاذ والتي تقضي بعدم جواز اللجوء إلى العزل كتدبير تأديبي ضد القص ّ ر وبوجوب جعله في حالة تطبيقه كتدبير وقائي مقصوراً على مدة أقصاها سبعة أيام؛

(د) استمرار عدم كفاية دقة الأساس القانوني الناظم لاستخدام الحبس الانفرادي وطول مدته والذي قد ينشأ عن قرارات تقديرية لا تحترم مبادئ التناسب، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون إمكانية إجراء مراجعة إدارية أو قضائية وقد يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية (المواد ٢ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦).

١٨- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CAT/C/NOR/CO/6-7 ، الفقرة ١١) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى ضمان تحقيق الاتساق الكامل مع أحكام الاتفاقية ومراعاة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي اعتمدت في عام 2015، وإلى القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ المبادئ التوجيهية المنقحة الصادرة عن الحكومة في آذار/مارس ٢٠١٧ تنفيذاً فعالاً والتي تحدد معايير مفصلة لاستخدام الحبس الانفرادي، وضمان عدم استخدام القضايا المتعلقة بالهياكل الأساسية والتوظيف أساساً للإقصاء؛

(ب) الحد من اللجوء إلى الحبس الانفرادي ليقتصر على حالة الضرورة القصوى وتعديل الإطار التشريعي بحيث يصبح استخدام الحبس الانفرادي مقصوراً على الظروف الاستثنائية؛

(ج) ضمان إخضاع الأشخاص الذين يتعرضون للحبس الانفرادي لمتابعة يومية من طاقم طبي، ووقف عزلهم إذا تبين أنه يؤثر سلباً على صحتهم، وكفالة تمتعهم بالضمانات الإجرائية وبالحق في تقديم الشكاوى وفي رفع قضاياهم من أجل المراجعة القضائية؛

(د) تحديد وتقييم الآثار الناجمة عن ممارسة العزل أو الإقصاء الكامل على الصحة العقلية والبدنية للسجناء للحد منها، واللجوء إلى تدابير بديلة وأقل تدخلاً كلما كان ذلك ممكناً؛

(هـ) الحرص على أن يكون عزل السجناء بحكم الأمر الواقع المشابه للحبس الانفرادي، مثل الإقصاء التام، قائماً على السياسات والقوانين والمبادئ التوجيهية، ووضع حد أقصى لعدد الأيام التي يمكن أن يقضيها السجين في حالة إقصاء تام؛

(و) موافاة السجناء بمعلومات عن حقوقهم القانونية وتمديد الموعد النهائي لإجراءات الطعن الإداري الخاصة بالسجناء للطعن في إقصائهم أو حبسهم الانفرادي بما يتجاوز المدة المحددة حالياً في 48 ساعة؛

(ز) استعراض آليات الرقابة وسبل الانتصاف القانونية المتاحة حالياً، وتقديم إحصاءات مفص ّ لة عن اللجوء إلى العزل والإقصاء التام بمعزل عن الاتصال بالبشر، وتقديمها إلى اللجنة وإتاحتها للجمهور ؛

(ح) الخروج عن تطبيق إصلاح الإدارة العامة الذي يفرض منذ عام ٢٠١٤ تخفيضات الميزانية السنوية على جميع الكيانات الحكومية كتدبير للمساهمة في الإصلاحات الحكومية الرامية إلى الحد من تعزيز البيروقراطية، وزيادة الكفاءة، وعدم تطبيق هذه التدابير في جميع الأماكن التي تسلب فيها حرية الأشخاص لكي لا تتعرض صحة الأشخاص الذين سلبت حريتهم وحياتهم للخطر من جراء عدم كفاية قدرات المباني والظروف غير الملائمة السائدة فيها ونقص الموظفين.

رعاية الصحة العقلية للسجناء

١٩- يساور اللجنة القلق إزاء معلومات مفادها أن السجناء يعانون بنسبة عالية جداً من مشاكل الصحة العقلية ولا يحصلون دائماً على الرعاية الصحية النفسية المناسبة. ولا يزال يساورها القلق إزاء النقص الحاد في خدمات رعاية الصحة العقلية وفي قدرات أجنحة الطب النفسي للمرضى الداخليين على استيعاب السجناء الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة، وهو غالباً ما يؤدي إلى عزل السجناء، بما في ذلك إيداعهم في الزنزانات الأمنية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تدهور حالتهم الصحية. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء المعلومات التي تفيد بعدم كفاية الرعاية الصحية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض العقلية الشديدة في سجون إيلا وأليرسمو وألنا (المواد ٢ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦).

٢٠- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CAT/C/NOR/CO/6-7 ، الفقرة 13) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول السجناء الذين يعانون من اضطرابات نفسية - اجتماعية ومشاكل صحية عقلية خطيرة على رعاية الصحة العقلية الكافية، من خلال زيادة قدرات أجنحة الطب النفسي للمرضى الداخليين، بما في ذلك في أقسام الأمن، وتوفير إمكانية الوصول الكامل إلى خدمات الرعاية الصحية العقلية داخل جميع مرافق السجون. وينبغي إلغاء استخدام العزل الكامل للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العقلية والنفسية الاجتماعية، ولا سيما عندما تتفاقم حالتهم بفعل هذه التدابير.

اللجوء إلى تدابير قسرية في مؤسسات رعاية الصحة النفسية

٢١- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أدخلت على قانون رعاية الصحة العقلية في عام ٢٠١٧ وتشير إلى تعيين لجنة تشريعية مكلفة بتقييم مسألة اللجوء إلى تدابير قسرية في خدمات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تقدم تقريرها إلى الحكومة في حزيران/ يونيه ٢٠١٩، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار استخدام أساليب التقييد وغيرها من الأساليب القسرية، بما في ذلك العلاج غير الطوعي بالصدمات الكهربائية استخداماً واسع النطاق في مؤسسات الصحة العقلية والنفسية، والتي يحتمل أن تحدث آثاراً ضارة بدنية وعقلية دائمة ولا رجعة فيها، مثل العلاج غير الطوعي بالعقاقير المضادة للذهان وغيرها من أدوية المؤثرات العقلية؛

(ب) ضعف الضمانات الإجرائية المتوافرة للمرضى وعدم اللجوء إلى تدابير أقل تدخلاً في مرحلة أولى لحماية المرضى من الخضوع للعلاج دون موافقتهم، ولا سيما العلاج بالصدمات الكهربائية، فضل اً عن عدم كفاية المعلومات والإمكانيات المتاحة للمرضى لتقديم شكاوى على معاملتهم والخوف من الانتقام منهم إن فعلوا ذلك؛

(ج) عدم الوضوح بشأن تواتر استخدام العلاج القسري بالصدمات الكهربائية والظروف المحيطة به في مختلف مؤسسات الصحة العقلية، ووجود اختلافات جغرافية في استخدام التدابير غير الطوعية، وكذلك عدم وجود سجل رسمي لتدوين أشكال العلاج غير الطوعي وإخطار المرضى كتابياً بشأن ذلك؛

(د) خضوع العلاج غير الطوعي بالصدمات الكهربائية لمبادئ توجيهية وليس لقانون معتمد رسمياً؛

(هـ) عدم اشتراط الحصول على رأي ثان من أخصائي مستقل في مجال الرعاية الصحية؛

(و) عدم انخفاض معدل استخدام تدابير الإكراه نتيجة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز انتشار العلاج الطوعي في خدمات الصحة العقلية (2012-2015) (المواد ٢ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦).

٢٢- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CAT/C/NOR/CO/6-7 ، الفقرة 14) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى القيام ما يلي:

(أ) الحرص على إعلام كل مريض، سواء نقل إلى المستشفى طوع اً أو كره اً، على نحو كامل بالعلاج الذي يُوصف لهم، بما في ذلك تدابير الحماية، ومنحه فرصة لرفض الحماية أو العلاج أو أي تدخلات طبية أخرى، مثل العلاج بالعقاقير المضادة للذهان وبالصدمات الكهربائية؛

(ب) تعزيز الرعاية النفسية التي تتيح صون كرامة المرضى من البالغين والقص ّ ر على حد سواء، ومواصلة جهودها الرامية إلى وضع حد لاستخدام القوة القسرية بلا مبرر، بطرق، منها مواصلة تعديل التشريعات؛

(ج) عدم استخدام التدابير القسرية في رعاية الصحة العقلية إلا وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، ووضع نص قانوني يتضمن الحالات التي يمكن فيها الخروج عن قاعدة الموافقة الحرة والمستنيرة، والتي ينبغي أن ترتبط بظروف استثنائية معرّفة بشكل واضح ودقيق؛

(د) التأكد من أن التدابير القسرية المتخذة بدون الحصول على موافقة المريض مسجلة رسمياً ومن أن المريض قد أبلغ بها كتابة؛

(هـ) ضمان عدم استخدام العلاج النفسي دون موافقة، إن وجد، إلا في حالات استثنائية كملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة، وعند الضرورة القصوى لحماية صحة الشخص المعني أو حياته، وشريطة أن يكون المريض غير قادر على إعطاء موافقته، وأن يخضع العلاج لمراقبة خبير مستقل؛

(و) تقديم لوائح واضحة ومفصلة بشأن أساليب التقييد، بما في ذلك أسر ّ ة تقييد الحركة وغيرها من الأساليب القسرية في مؤسسات الطب النفسي، بهدف الحد بشكل كبير من استخدامها ومن مدة استخدامها، ومنع استخدام الاختلافات الجغرافية في هذه المؤشرات؛

(ز) وضع ضمانات إجرائية واضحة وفعالة للمرضى، بما في ذلك الأحكام الواردة في القانون من أجل المساعدة على اتخاذ القرار بالوكالة وإنشاء آليات فعالة للشكاوى، تتضمن حصول المرضى الفعال على المشورة القانونية، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية، فضلاً عن المعلومات الإلزامية المتاحة للمرضى بشأن حقهم، ما دامت هناك حاجة إلى ذلك، وضمان عدم إخضاعهم لعقاب الموظفين في الحالات التي يلجؤون فيها إلى آليات تقديم الشكاوى؛

(ح) تعزيز الإطار التنظيمي والنص في القانون على الظروف التي تجيز استخدام العلاج القسري بالصدمات الكهربائية استخداماً محدوداً، وتحديد نظام لجمع معلومات إحصائية موحدة ونشرها عن استخدام أساليب التقييد وغيرها من الأساليب القسرية، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية، وينبغي أن يسجل كل استخدام لتلك الأساليب رسمياً وأن يخضع لفحص دقيق من جانب لجان المراقبة؛

(ط) النظر في إدراج حكم في القانون يقضي بإلغاء استعمال وسائل الإكراه على الخضوع لعلاجات تدخلية وذات آثار لا رجعة فيها، مثل العلاج بالصدمات الكهربائية؛

(ي) توفير الجبر وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يخضعون للعلاج النفسي التدخلي والتعسفي دون موافقة ودون ضمانات إجرائية أو مراقبة من خبير مستقل.

العنف ضد المرأة

٢٣- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لكنها تعرب عن القلق إزاء الأفعال أو حالات الامتناع عن الفعل التي تمارس بموافقة الموظفين الحكوميين أو برضاهم فيما يتعلق بارتفاع معدلات العنف ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم تعديل المادة ٢٩١ من قانون العقوبات على نحو يكون فيه مبدأ عدم الموافقة الحرة في صميم تعريف الاغتصاب، على الرغم من أن ارتكاب أي فعل جنسي دون موافقة يعتبر جريمة بموجب المادة ٢٩٧ من قانون العقوبات التي تنص على حكم أخف؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن التحقيقات في قضايا الاغتصاب غير فعالة أو غير ملائمة، وقلة عدد الإدانات الجنائية على الاغتصاب وارتفاع نسبة أحكام البراءة في قضايا الاغتصاب مقارنة بجرائم العنف الأخرى؛

(ج) ارتفاع معدل العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي ضد النساء والفتيات الصاميات ، وغيرهن من الفئات الضعيفة، كالأطفال وكبار السن، والمعلومات التي تفيد بما يسود من مناخ عدم الثقة في المجتمعات المحلية السامية تجاه السلطات العامة (المواد ٢ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل المادة ٢٩١ من قانون العقوبات لضمان أن يكون عدم وجود الموافقة الحرة في صلب تعريف الاغتصاب، وفق اً للمعايير الدولية والتزاماتها بموجب اتفاقية اسطنبول، بحيث لا تعامل حالات الاغتصاب التي تخرج عن نطاق هذا التعريف الضيق معاملة جنحة جنسية بسيطة، ولكي لا تغلق القضية لأسباب "عدم إثبات الفعل الإجرامي"؛

(ب) تعزيز القدرات والأنشطة التدريبية لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة من أجل التحقيق والمقاضاة بفعالية أكبر في حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، مثل الاغتصاب؛

(ج) التحري عن الأسباب الجذرية للعنف في المجتمع الصامي ووضع خطة عمل بالتشاور مع مجتمع الصاميين تتضمن تدابير تهدف إلى منع العنف والوقاية منه والتصدي له، بما يشمل الاعتداء الجنسي في هذا المجتمع، وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء الثقة في السلطات العامة.

حالة ملتمسي اللجوء القصر

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأعداد الكبيرة من القصر ملتمسي اللجوء غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٨ عاماً يختفون من مراكز الاستقبال المخصصة لهم، ولا سيما عند بلوغهم سن 18 عاماً، لأن معظم القصر يحصلون على تصريح إقامة مؤقت ينتهي عند بلوغهم سن 18عاماً، وقد يتعرضون لخطر الترحيل إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن نوعية الرعاية المقدمة إليهم لا تعادل نوعية الرعاية التي يتلقاها الأطفال الذين ترعاهم دوائر رعاية الطفل. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية تدابير الحماية وإزاء التحقيقات غير القاطعة بشأن القصر الذين يختفون حيث إنهم يتعرضون للوقوع في أيدي المتجرين والمجرمين (المواد ٢ و ١١ و ١٦) .

٢٦- ينبغي للدولة الطرف كفالة تقديم الرعاية إلى ملتمسي اللجوء القصر غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٨ عاماً من نفس نوعية الرعاية التي يتلقاها الأطفال الذين ترعاهم دوائر رعاية الطفل، وتعزيز حمايتهم. وينبغي لها ضمان اتخاذ تدابير فعالة للوقاية من هذه الحالات التي يختفي فيها ملتمسو اللجوء الشباب، وإجراء تحقيقات شاملة عند حدوثها، بما في ذلك تحقيقات الشرطة الفعالة والمقاضاة في قضايا الاتجار بالبشر.

الحالة في مرافق احتجاز المهاجرين

٢٧- تحيط اللجنة علم اً بتنقيح القواعد التنظيمية لمركز الاحتجاز تراندوم وبإنشاء مرافق احتجاز إضافية للمهاجرين، لكنها تعرب عن قلقها إزاء معاملة ملتمسي اللجوء، بما في ذلك عمليات التفتيش البدني التي وصفت بأنها مهينة فيما يتعلق بكرامة الأشخاص المقيمين هناك وسلامتهم البدنية وبمسألة تكبيل أيدي البعض بالأصفاد أثناء نقلهم. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً لعدم وجود ترتيب إلزامي فوري في جميع مراكز احتجاز المهاجرين لإجراء فحص طبي للمهاجرين لدى وصولهم، ولا سيما فيما يتعلق بحالات التأخير الطويلة ورفض بعض البلديات التي تستضيف مراكز استقبال ملتمسي اللجوء تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى ملتمسي اللجوء، مشيرة إلى الصعوبات اللغوية والثقافية، وإلى افتقارها إلى الخبرة اللازمة، وعدم التأكد من وضع إقامتهم. وهذا يجعل من المستحيل الكشف عن علامات التعذيب وتوفير العلاج اللازم للأشخاص المتضررين منه (المواد ٣ و ١١ و ١٦).

٢٨- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CAT/C/NOR/CO/6-7 ، الفقرة 15) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى كفالة معاملة الأشخاص المحتجزين في مركز الاحتجاز تراندوم ، وغيرهم من المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين الأخرى معاملة تتفق مع القانون وعدم احتجازهم إلا لفترة محددة بموجب القانون، والحرص على أن تكون الظروف السائدة لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها متمشية مع المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا. وينبغي أن يتمتع هؤلاء الأشخاص أيضاً بجميع الضمانات فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية. وينبغي للدولة الطرف ضمان توفر ترتيب إلزامي فوري يقضي بإجراء فحوص طبية للأشخاص المقيمين في جميع المراكز عند وصولهم فوراً، ووضع إجراءات لتحديد ضحايا التعذيب بين ملتمسي اللجوء وتقييم خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل.

التدريب

٢٩- تحيط اللجنة علم اً بالبرامج التدريبية والتثقيفية المقدمة إلى موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، وبالتدابير المتخذة لوضع أساليب التحقيق غير القسرية، لكنها تعرب عن القلق لأن هيئات الرصد العامة اكتشفت أن الموظفين في سجن نورغيرهافن في هولندا الذي استأجرته النرويج لفترة ثلاث سنوات تنتهي في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٨، أظهروا قدراً ضئيلاً من المعرفة فيما يتعلق بدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) وأن التدريب على أحكام الاتفاقية وبروتوكول اسطنبول لا يقد ّ م بالضرورة إلى جميع العاملين الطبيين وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع الأشخاص مسلوبي الحرية في الدولة الطرف (المواد ٢ و ١٠ و١١ و ١٦ ) .

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إدراج بروتوكول اسطنبول باعتباره جزءاً أساسياً من التدريب الذي يخضع له جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يحتكُّون في عملهم بالأشخاص مسلوبي الحرية؛

(ب) إلزام موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون والقضاة والمدعين العامين والمحامين بالخضوع للتدريب بشأن أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب؛

(ج) إعداد وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم فعالية برامج التدريب والتثقيف التي يخضع لها الموظفون العموميون المعنيون بشأن أحكام الاتفاقية، وتقييم أثرها في خفض عدد حالات التعذيب.

رصد أماكن سلب الحرية

٣١- تعرب اللجنة عن القلق لأن استئجار الدولة الطرف سجن نورغيرهافن في هولندا يحد ّ من فرص الوصول لرصد معاملة السجناء. ويساورها القلق أيض اً من أن غالبية السجناء الذين نقلوا إلى سجن نورغيرهافن هم من الأجانب (المواد ٢ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٦).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الامتناع عن استئجار مرافق احتجاز خارج أراضيها، والحرص على تمك ّ ن الموظفين في الدولة الطرف وهيئاتها العامة للرصد، بما في ذلك الآلية الوقائية الوطنية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من الوفاء التام بالتزاماتهم بموجب الاتفاقية، بما في ذلك رصد واستعراض ظروف الاحتجاز في جميع السجون والأماكن التي تُسلب فيها حرية الأشخاص؛

(ب) كفالة وجود عدد كاف من موظفي السجون بالمستوى المطلوب من الكفاءة؛

(ج) الامتناع عن اتخاذ أي تدابير احتجاز تمييزية ضد الأجانب المحتجزين في مرافق الاحتجاز خارج أراضيها.

٣٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 18 أيار/ماي و 2019، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الاحتجاز المطول في زنزانات الشرطة ورعاية الصحة العقلية للسجناء والحالة في مرافق احتجاز المهاجرين (انظر الفقرات 14 و20 و28 أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٣٤-

٣٥- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٣٦-