الأمم المتحدة

CAT/C/NOR/CO/6-7

Distr.: General

13 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن تقرير النرويج الجامع لتقريريها السادس والسابع، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين (من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير النرويج الجامع لتقريريها السادس والسابع (CAT/C/NOR/6-7) في جلستيها 1100 و1103 المعقودتين يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر2012 (CAT/C/CR.1100 و1103)، واعتمدت في جلستها 1123 (CAT/C/SR.1123)، المعقودة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجراء الاختياري المتعلق بالإبلاغ ولتقديمها تقريرها الدوري بموجبه ، نظراً إلى أن هذا الإجراء يُحسن من التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة التقرير وكذلك على الحوار مع الوفد. وترحب اللجنة بالردود المقدمة على قائمة المسائل في غضون الموعد النهائي المطلوب.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات، وكذلك بالمعلومات والشروح الإضافية التي قدمها الوفد إلى اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها لإنفاذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم الملكي المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2008، الذي ينص على مجموعة شاملة من القواعد بشأن الأشخاص المودعين في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك اللوائح التي تتناول شروط التقييد المؤقت لحقوق وحريات الأشخاص المودعين في مراكز الاحتجاز، وقانون الهجرة المؤرخ 15 أيار/مايو 2008 والمتعلق بمراكز احتجاز الأجانب، الذي يتضمن حقوقهم في استقبال الزوار، والوصول إلى الخدمات الصحية، والاتصال بالآخرين؛

(ب) التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2008 ، وعززت حقوق الضحايا في الإجراءات الجنائية ولا سيما ضحايا الاعتداء الجنسي؛

(ج) قانون عام 2009، المتعلق بمراكز الأزمات وتعزيز الحماية القانونية المقدمة لضحايا الاتجار من خلال قانون الهجرة الجديد المؤرخ 15 أيار/مايو 2008، ولوائح الهجرة المؤرخة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009، التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2010.

5- وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية لضمان زيادة حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك التدابير التالية :

(أ) إنشاء مجلس إشرافي لمركز شرطة احتجاز المهاجرين في تراندوم في أيار/ مايو 2008 ومنحه صلاحية ضمان حقوق الأجانب في المركز؛

(ب) الشروع في تنفيذ مشاريع وخطط مصممة لضباط الشرطة مثل "الأمن والثقة" في عام 2008 و"التوعية تؤدي إلى الأمن" في عام 2011، ل إذكاء الوعي بشأن التنوع، والأقليات الإثنية، والعنصرية؛

(ج) اتخاذ التدابير لتحسين حماية ضحايا الاتجار، مثل خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي شرع فيها في كانون الأول/ديسمبر 2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدماج الاتفاقية في القوانين المحلية

6- في حين تلاحظ اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف فيما يخص مبادئها العامة المتعلقة بتحويل التزاماتها الدولية إلى قوانين وطنية، والأسباب التي استندت إليها لإدماج أعم الصكوك الدولية فقط في قانونها في مجال حقوق الإنسان، فإنها تعرب عن أسفها لعدم تغيير الدولة الطرف ل موقفها حيال دمج أحكام الاتفاقية تحديداً في قوانينها المحلية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف إمعان النظر في دمج جميع أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية حتى يتسنى التذرع بها مباشرة أمام المحاكم.

تعريف التعذيب

7- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من توصياتها السابقة، فإن تعريف التعذيب في القانون الجنائي لا يتمشى بالكامل مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، لأنه لا يزال يعدد الأفعال التي تستند إلى بعض الأشكال المحددة للتمييز فقط بدلاً من الإشارة إلى أي شكل من أشكال التمييز. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد صياغة قانون جنائي جديد يتضمن التمييز القائم على الآراء السياسية والميول الجنسية، فإنها تأسف لعدم الإشارة إلى "أي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه" (المادة 1).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تعريفها الحالي للتعذيب لتضمينه أي شكل من أشكال التمييز كعنصر لتعريف التعذيب.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8- في حين تلاحظ اللجنة ني ّ ة الدولة الطرف وضع استراتيج ية لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمشى بالكامل مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، فإنها تعرب عن قلقها لأن ذلك لم يحدث بعد (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تسند إليها مهمة وفقاً لمبادئ باريس وتزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة.

الحبس ال وقائ ي

9- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام الحبس الاحتياطي ولا سيما فيما يتعلق بتواتر استخدامه وكذلك طول مدته في بعض الحالات. وهي تلاحظ أيضا،ً مع الأسف، احتمال إيداع القصَر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً في الحبس الاحتياطي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل نظامها الخاص با لحبس الاحتياطي وأن تحد من استخدامه إلى أدنى درجة. ومع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين ) ، ينبغي ل ها أن تنظر أيضاً في إلغاء ممارسة إخضاع الجانحين الأحداث للحبس الاحتياطي على أن يقتصر ذلك على حالات استثنائية وغير عادية وفقاً لمعايير محددة وصارمة يحددها القانون.

الحبس ال سابق للمحاكمة

10- تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء الاستخدام المفرط لزنزانات الحبس في مخافر الشرطة لأغراض الحبس ال سابق للمحاكمة لفتر ة تتجاوز 48 ساعة وتأسف لأن القصّ ر لا يزالون يتعرضون لهذه الممارسة. كما تأسف لعدم وجود إجراءات عامة ور سمية بشأن كيفية التعامل مع القصّ ر في الحبس ال سابق للمحاكمة ، لأن أمين المظالم النرويجي المعني بالأطفال تلقى تقارير من جانب العديد من القصّ ر ي بيّنون فيها أن وجودهم رهن الحبس "مرهق للغاية" ويشيرون إلى عدم كفاية إجراءات المتابعة من جانب مرافق رفاه الطفل ورعايته الصحية (المواد 11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي اللجوء على نطاق واسع إلى الاحتجاز في زنزانات مخافر الشرطة لفترة تتجاوز ا ل‍ 48 ساعة المنصوص عليها في القانون. وينبغي لل دولة الطرف أن تلجأ إلى حبس القصّ ر احتياطياً كتدبير تتخذه كملاذ أخير وينبغي لها أيضاً أن تكفل توفر مسؤولين في حالة الطوارئ معنيين برفاه الطفل في جميع مخافر الشرطة. و ينبغي لها أن تضع إجراءات واضحة يمك ن التنبؤ بها تتعلق بمعاملة القصّ ر في الحبس في مخافر الشرطة وأن تسهر على تنفيذها عملياً بشكل فعال.

الحبس الانفرادي

11- تأسف اللجنة لانتشار اللجوء، في بعض الحالات، للحبس الانفرادي المطول الذي قد يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وفي حين تلاحظ اللجنة مع القلق أن ثلث الحالات تقريباً، تتعلق بالسجناء في الحبس الاحتياطي، فإنها تأسف لعدم توفر إحصاءات مفصلة، حتى الآن، بشأن اللجوء إلى الحبس الانفرادي ومدته. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء الأساس القانوني المعمول به للجوء إلى الحبس الانفرادي، لأنه غير مصاغ بدقة كافية حيث إنه يترك المجال لاتخاذ قرارات تقديرية للغاية تحول دون إمكانية إشراف إداري أو قضائي. وتأسف اللجنة لأن المحتجزين لا يُعلمون دائماً، على النحو الواجب، بالأسس التي يُستند إليها لفرض الحبس الانفرادي ولأن نظم الإشراف والمراجعة لا تكفل، فيما يبدو، تمتعهم بحماية قانونية مناسبة (المواد 2 و11 و16).

ل ضمان الاتساق الكامل مع أحكام الاتفاقية ومع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحد من اللجوء إلى الحبس الانفرادي ليقتصر على حالة الضرورة القصوى؛

(ب) تعديل إطارها التشريعي للحد من اللجوء إلى الحبس الانفرادي ليقتصر على الظروف الاستثنائية؛

(ج) ضمان حقوق المعاملة وفقاً للأصول القانونية فيما يتعلق بالحبس الانفرادي؛

(د) تقييم وتقدير الممارسة القائمة للجوء إلى الحبس الانفرادي ومراجعة الآليات القائمة للإشراف وسبل الانتصاف القانونية؛

( ) إنشاء نظام لتقديم إحصاءات مفصلة عن اللجوء إلى الحبس الانفرادي ونشرها.

العنف ضد المرأة

12- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع العنف الجنس اني ، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية رابعة لمكافحة العنف المنزلي. وعلى الرغم من هذا التطور الذي حدث، فقد تلقت اللجة تقارير عن ت ز ا يد معدلات ا لعنف الممارس على المرأة بما في ذلك الاغتصاب، وتلاحظ، مع القلق، انخفاض عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في حالات ال اغتصاب (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تعريف قانوني للاغتصاب في القانون الجنائي يعرف بوضوح الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على أنه أي تصرف جنسي يتم دون موافقة الضحية؛

(ب) تعزيز جهودها لمنع العنف ضد المرأة بجملة أمور منها التنفيذ الفعال للورقة البيضاء Fra Ord til Handing ( من الأقوال إلى الأفعال) وإنشاء مراكز لضحايا الاعتداء الجنسي، في كل مقاطعة؛

(ج) مكافحة ممارسات الموظفين المكلفين بإعمال القانون وآراءهم المسبقة ممّا ي شكل عائقاً أمام الإبلاغ عن الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف الممارس على المرأة؛

(د) شن حملات أ وسع ل إذكاء الوعي والتدريب في مجال التصدي للعنف الجنسي لصالح الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون، والقضاة، والمحامين، والعاملين الاجتماعيين، الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا ولصالح الجمهور العام، لتهيئة جميع الظروف المناسبة للضحايا لإبلاغ السلطات عن مثل هذه الحالات؛

( ) الشروع فوراً في عمليات تحقيق فعالة ومحايدة تتعلق بالحالات المزعومة للعنف الممارس على المرأة، وملاحقة ومعاقبة الجناة وفقاً لخطورة أفعالهم.

رعاية الصحة العقلية للسجناء

13- تأسف اللجنة لأن السجناء الذين يعانون من مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية لا يحصلون دائماً على الرعاية الصحية النفسية المناسبة. و هي تشعر بقلق خاص لعدم قدرة أجنحة الطب النفسي على استيعاب أعداد كبيرة من ال مرضى ال داخليين وقبول سجناء مصابين بأمراض عقلية خطيرة، وإزاء النقص الشديد في خدمات رعاية الصحة العقلية المتاحة والمقدمة إلى السجناء داخل مرافق السجون (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير لضمان تلق ي السجناء الذين يعانون من اضطرابات عقلية خطيرة ، خدمات ال رعاية الصح ي ة المناسبة من خلال زيادة قدرات أجنحة الطب النفسي على استيعاب المرضى الداخليين وإتاحة فرص الاستفادة الكاملة من خدمات رعاية الصحة العقلية داخل جميع مرافق السجون.

اللجوء إلى تدابير قسري ة في مؤسسات رعاية الصحة النفسية

14- في حين تلاحظ اللجنة الخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من اللجوء إلى التدابير القسرية في مؤسسات الصحة العقلية وضمان استخدامها بشكل صحيح، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء كثرة اللجوء إلى أساليب تقييد الحرية وغيرها من الأساليب القسرية في مؤسسات الصحة النفسية، وكذلك إزاء عدم توفر بيانات إحصائية بشأنها بما في ذلك بيانات العلاج بالصدمات الكهربائية. ويساور اللجنة القلق لأن أحكام قانون رعاية الصحة العقلية التي تسمح بالإيداع والعلاج غير الطوعيين بالاستناد إما إلى "معيار العلاج" أو "معيار الخطورة" تفسح المجال أمام اتخاذ قرارات تقديرية بشكل كبير إلى درجة قد تؤدي إلى ممارسات تعسفية لا مبرر لها (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن ت حرص على إعلام كل مريض قادر على الفهم ، سواء تم إيداعه طوعاً أو كرهاً ، بالعلاج الذي يوصف له ومنحه فرصة لرفض العلاج أو أي تدخل طبي آخر. و ينبغي أن يستند أي استثناء لهذا المبدأ الأ ساسي إلى القانون وأن يتعلق حصراً بظروف استثنائية واضحة ومعر ّ فة ب دقّة . وينبغي للدولة الطرف أن تقدم لوائح واضحة ومفصلة بشأن فرض القيود وغيرها من السُبُل القسرية في مؤسسات الطب النفسي للحد من اللجوء إلى القيود إلى درجة كبيرة. وينبغي ل ها أيضاً أن تنش ئ نظاماً لجمع ونشر معلومات إحصائية موحدة بشأن فرض القيود وغيرها من الأساليب القسرية الأخرى، بما في ذلك حالات العلاج بالصدمات الكهربائية.

احتجاز الأجانب وعدم الإعادة القسرية

15- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء اللجوء إلى الاحتجاز المطول لملتمسي اللجوء الذين يدخلون إلى الدولة الطرف بدون وثائق. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم الحماية القانونية الكاملة للأشخاص الذين يفرون من دول بسبب انتشار العنف والذين لا يستطيعون إثبات تعرضهم للخطر بصورة فردية والذين لا يُعتبرون ممن هم معرّضون لخطر التعذيب في حال عودتهم، لأن المادة 2 من قانون الأجانب تنص على شرط تعرض الفرد لخطر بشكل انفرادي لكي يكون مؤهلاً للحصول على الحماية الإضافية (المواد 3 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الحد من اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء الذين يدخلون إلى البلد بدون وثائق ومدة هذا الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التوقف عن إعادة الأجانب إلى دول ت شهد نزاعات مسلحة داخلية أو حالات عنف عام، بالاستناد إلى أسس إنسانية.

16- وتأسف اللجنة لأن الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون غير مكفولة دائماً لجميع ملتمسي اللجوء والأجانب بانتظار الطرد، مثل الحق في إعلامهم بحقوقهم بلغة يفهمونها والحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية في حالة الطرد. وت لاحظ اللجنة مع القلق قيام الدولة الطرف بنشر ورقة للمشاورة تتعلق بإمكانية زيادة القيود المفروضة على الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية (المواد 3 و11 و16).

لكي تمتثل الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 3 من العهد، يتعين عليها أن تكفل جميع الضمانات القانونية اللازمة لضمان حقوق الأشخاص الذين يواجهون الطرد أو العودة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم ال مساعدة ال قانونية ال مناسبة إلى الأجانب فيما يتعلق بجميع حالات الطرد إذا كانت ضرورية لضمان حقوقهم ووضع إجراءات لضمان إعلام الأجانب بحقوقهم بلغة يفهمونها.

مركز تراندوم للاحتجاز

17- في حين ترح ّ ب اللجنة مع التقدير بتحسين المرافق الكائنة في مركز تراندوم للاحتجاز، فإنها تلاحظ نتائج التقارير السنوية لمجلس مراقبة مركز شرطة احتجاز المهاجرين في تراندوم، التي لا تزال تثير القلق فيما يتعلق بالظروف الصحية العامة للاحتجاز في هذا المركز، ولا سيما فيما يتعلق بالمرافق الصحية غير الصحية والاكتظاظ. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة، مع القلق، زيادة أعداد المحتجزين في تراندوم، وكذلك الحالات القليلة للاحتجاز لفترات مطو ّ لة على نحو مفرط (المواد 10 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احتجاز الأشخاص في مركز تراندوم وفقاً للقانون وللمدد المنصوص عليها فيه. وينبغي ل ها أن تكفل تطابق جميع ظروف الاحتجاز بالكامل مع المعايير الدولية بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ولا سيما فيما يتعلق بالمرافق الصحية والاكتظاظ.

التدريب على حظر التعذيب وسوء المعاملة

18- في حين تلاحظ اللجنة تنظيم مختلف برامج التدريب المنهجي لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بشأن أحكام الاتفاقية، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات عن أثر برامج التدريب على الحد من حالات اللجوء إلى القوة المفرطة وسوء المعاملة. كما أنها تأسف ل اقتصار التدريب إلى حد كبير على الجانب النظري ، ولأنه لا يقدم إلا معلومات قليلة عن التطبيق العملي لأحكام حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن العاملين في مجال الصحة العقلية لا يتلقون التدريب المنتظم على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ البرامج التثقيفية والمتعلقة بالتدريب العملي، بشكل منتظم، لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، على أحكام الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام القوة، ومبادئ عدم التمييز، ومبدأ التناسب واستخدام القوة كملاذ أخير. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم فعالية وأثر البرامج التدريبية ذات الصلة على وقوع حالات التعذيب واللجوء إلى القوة المفرطة وسوء المعاملة. و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن ت وفر ل جميع العاملين الصح يين المعنيين التدريب المن هجي والشامل والعملي على تطبيق بروتوكول اسطنبول.

اللجوء إلى القيود وأساليب ال اعتقال

19- في ضوء قضية السيد أوجين أوبيورا الذي توفي في عام 2006، بعد أن ألقى ضباط الشرطة القبض عليه ، تلاحظ اللجنة ال انتقادات التي وجّهها أمين المظالم البرلماني بشأن عدم امتثال الدولة الطرف على النحو الكامل لالتزاماتها فيما يتعلق باللجوء إلى القيود المفروضة على شخص ما، وانعدام المعرفة المناسبة بأساليب الاعتقال وانعدام التدريب المستمر (المواد 2 و10 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لتحسين وتحديث أساليب الاعتقال لتجنب حالات تشبه حالة وفاة السيد أوبيورا وينبغي لها أن تحسن برامجها التدريبية لإبقاء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على علم بآخر المعلومات المتعلقة بأساليب الاعتقال المناسبة .

التحقيق العاجل والفعال والنزيه

20- ت لاحظ اللجنة اتخ اذ الدولة الطرف تدابير لزيادة تحسين الت عاطي مع ا لشكاوى المقدمة ضد الشرطة فيما يتعلق بأفعال سوء المعاملة، والتحقيق في ادعاءات ذات صلة. ومع ذلك، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة باللجوء إلى العنف بشكل عشوائي ومفرط وإزاء انعدام النزاهة في التحقيقات في هذه الحالات (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب فعالية الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات التي يُدعى ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القان ون ، لا سيما تلك التي تُدعى فيها معاملة تمييزية على أساس الانتماء العرقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن نتائج عملية الاستعراض الجاري.

الأقليات وغيرها من المجموعات المستضعفة

21- ت لاحظ اللجنة مع القلق، الادعاءات المتعلقة بحالات سوء المعاملة والمضايقة والتحريض على العنف وخط ا ب ات الكراهية الموجهة ضد الأقليات وغيرها من ال فئ ات المستضعفة في الدولة الطرف، بما في ذلك الأشخاص المنتم و ن ل فئة المثليات والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً (المادة 16).

تذك ّ ر اللجنة أنه، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2، تكون الحماية الخاصة بالأقليات أو الأفراد المهمشين أو ال فئات المهمشة ، لا سيما المعرضة للخطر ، جزء ا ً من التزام الدولة الطرف بمنع التعذيب أو سوء المعاملة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للقضاء على أي حالة من حالات العنف وسوء المعاملة التي تتعرض لها ال فئ ات المستضعفة، بما في ذلك من خلال زيادة حملات التوعية والإعلام لتعزيز التسامح واحترام التنوع. وينبغي للدولة أن تكفل إجراء التحقيق بشكل منتظم وملاحقة ومعاقبة الجناة المزعومين، في حال إثبات الذنب وإدانتهم ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة.

القص ّ ر المفقود و ن والاتجار

22- تلقت اللجنة من منظمات غير حكومية ت قارير مثيرة للقلق بشأن عدد القصّ ر غير المصحوبين الذين لم يعودوا إلى مراكز اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلك 68 طفلاً لا يزالون مفقودين من هذه المراكز حتى 31 آب/أغسطس 2012. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء النص في لوائح الهجرة (المادة 8-8) على منح الق ص ّ ر غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً ترخيصاً مؤقتاً ينتهي عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، لأن ذلك قد يشجع القاصر على مغادرة مراكز اللجوء قبل انتهاء مدة الترخيص. وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب بالتدابير المختلفة لمكافحة الاتجار بالبشر مثل خطة العمل الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر التي شرعت فيها الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2010، فإنها تلاحظ، مع الأسف، أن الاتجار بالأشخاص لا يزال ي مث ل مشكلة في الدولة الطرف ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للحيلولة دون ظه و ر حالات يختفي فيها القصّ ر من مراكز اللجوء وذلك بتزويد سلطات الهجرة بالموارد الكافية لمنع حالات اختفاء القصّ ر والتحقيق في كل حالة اختفاء . وينبغي تزويد الشرطة بالمواد الكافية لإجراء التحقيق والملاحقة في حالات الاتجار.

احتجاز القصّ ر

23- في حين ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف بذل الجهود لإنشاء وحدتين منفصلتين في السجون لقصّر الجانحين، فإنها تلاحظ مع القلق أن الأطفال يحتجزون دائماً مع البالغين رغم انخفاض عددهم في السجون (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل دائماً فصل الأطفال عن البالغين سواء من كانون رهن الحبس قبل المحاكمة أو بعد إدان تهم ، و ذلك و فقاً للمعايير الدولية، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين). وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء الوحدة الثانية لاحتجاز الأحداث في أسرع وقت ممكن.

جمع البيانات

24- تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الأمن والسجون وكذلك عن عدد ملتمسي اللجوء، واللجوء إلى الحبس الانفرادي ومدته وحدوث الاتجار والعنف المنزلي والجنسي بما في ذلك وسائل الانتصاف (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بجمع بيانات إحصائية ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى، والتحقيقات، والملاحقات والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعاملة، وعدد ملتمسي اللجوء، واللجوء إلى الحبس الانفرادي، وظهور حالات الاتجار والعنف المنزلي والجنسي، وكذلك بشأن وسائل الانتصاف، بما في ذلك التعويض و خدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3(2012) الذي اعتمدته مؤخراً بشأن المادة 14 من الاتفاقية الذي يبين مضمون ونطاق التزام الدول الأطراف لتوفير الانتصاف الكامل لضحايا التعذيب.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية، في أسرع وقت ممكن.

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

27- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظاتها الختامية، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية، ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم ، في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، معلومات عن متابعة الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بالحبس الانفرادي، وحبس الأجانب، و اختفاء القص ر، والاتجار، على النحو الوارد في الفقرات 11 و15 و16 و22 أعلاه.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثامن، في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة المسائل قبل تقديم التقرير الدوري، ب ما أن الدولة الطرف قبلت الإجراء الاختياري لتقديم التقارير الدورية إلى اللجنة.