الأمم المتحدة

CRPD/C/MLT/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 October 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لمالطة *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لمالطة (CRPD/C/MLT/1) في جلستيها 417 و418 (انظر CRPD/C/SR.417 و418)، المعقودتين في 11 و12 أيلول/سبتمبر 2018. واعتمدت في جلستها 427، المعقودة في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لمالطة، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/MLT/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/MLT/Q/1).

٣- وتقدّر اللجنة الحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف الكبير والرفيع المستوى الذي ضم مندوبين من وزارات وكيانات ومؤسسات شتى، وقدم توضيحات إضافية بشأن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفوياً. وتشيد اللجنة بالمعلومات الكتابية الإضافية المقدَّمة إليها.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالأمور التالية التي اضطلعت بها الدولة الطرف:

(أ) إعلان لغة الإشارة المالطية لغةً رسمية لمالطة من خلال قانون الاعتراف بلغة الإشارة المالطية (الفصل ٥٥٦)؛

(ب) اعتماد تشريعات تسهم في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل قانون تكافؤ الفرص ( لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة) (الفصل ٤١٣)، وقانون (تمكين) المصابين بمختلف أنواع التوحد (الفصل ٥٥٧)؛

( ج) مواصلة الجهود لإتاحة المواد في نظام "القراءة الميسرة" (Easy Read).

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) لا تزال كيانات الدولة الطرف الثلاثة التي تصدر شهادات الإعاقة تستخدم تقييمات تنتهج نهج اً طبي اً، وما زالت معايير التقييم المختلفة المستعملة لتحديد الأهلية للخدمات تركز على درجة العاهة وتختلف من كيان إلى آخر؛

(ب) مواد الاتفاقية ليست كلها واجبة التنفيذ بمقتضى التشريعات الوطنية؛

(ج) لم تصدر الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ولم يبدأ العمل بها رسمي اً حتى الآن، وهي استراتيجية تنفذ السياسة الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) لا يعرَّف مفهوم التصميم العام بصراحة أو شمولية في التشريعات أو يدرج في اللوائح أو يُنْفذ من خلال آليات الرصد؛

(هـ) لا تُشْرَك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفي في مناقشات وأعمال الجهات والكيانات المكلفة بولايات التي تعيّنها الحكومة، وتفتقر هذه المنظمات إلى التمويل لدعم إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصدها.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح وتعديل جميع القوانين والسياسات والممارسات، بما فيها أحكام قانون تكافؤ الفرص (لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة)، وقانون امتيازات وقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة (الفصل 560)، وقانون (عمالة) الأشخاص ذوي الإعاقة (الفصل 210) ، وقانون الضمان الاجتماعي (الفصل 318)، كي تتوافق مع المبادئ والحقوق المكرسة في الاتفاقية؛

(ب) ضمان اتباع أسلوب لتقييم الإعاقة ي راعي بشكل كامل مقاربة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، و يأخذ ب نهج قائم على حقوق الإنسان عن طريق جملة من الأمور، منها:

إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم تقييم الإعاقة؛

إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في توليد المعلومات التي تجرى بشأنها تقييمات للإعاقة؛

إلغاء أساليب متعددة لتقييم الإعاقة، ومن ثم تخفيف العبء على مقدمي الطلبات؛

إتاحة المعلومات عن متطلبات التقييم وتيسير استخدامها؛

إعادة النظر باستمرار في أساليب التقييم.

(ج) اعتماد التدابير التشريعية اللازمة، بما فيها مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية لضمان الاحتجاج ب مواد الاتفاقية أمام القضاء؛

(د) التعجيل بإصدار الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وبدء العمل بها رسمي اً، مع ضمان التشاور المفيد مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛

(هـ) تحقيق إمكانية الدخول للجميع من خلال تعميم مفهوم التصميم العام في جميع التشريعات والسياسات واللوائح الوطنية والمحلية ذات الصلة، وضمان تنفيذها بواسطة الرصد الفعال؛

(و) ضمان إشراك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وإمدادها بالتمويل الكافي كي ترصد بفعالية تنفيذ الاتفاقية. ‬

باء - حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٧- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون تكافؤ الفرص (لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة) يشير إلى التمييز المتعدد الأشكال، لكنه لا يوفر الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز المتعدد الجوانب في المادة 3 ألف (1) منه. ويساورها القلق أيض اً لأن المؤسسات المسؤولة عن رصد التمييز القائم على الإعاقة، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الوقت المناسب، ولأن المعونة القضائية لا تقدم للضحايا. وتلاحظ اللجنة زيادة عدد الشكاوى، بيد أنها لا تزال قلقة لأن العدد المحدود من الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، حسبما أفادت به الدولة الطرف، قد يشير إلى أنهم ليسوا على علم بإجراءات الشكاوى الموجودة وبحقوقهم، وأنهم قد يفتقرون إلى الدعم اللازم لطلب الانتصاف.

٨- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ٥(٢٠١٧) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع والغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي ، عند استعراضها تشريعاتها بغية مواءمتها مع أحكام الاتفاقية:

(أ) تعديل المادة 3 ألف (4) من قانون تكافؤ الفرص ( لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة) لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز المتعدد الجوانب؛

(ب) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ل تتمكن من النظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على أساس الإعاقة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؛

(ج) ضمان تزويد ا لأشخاص ذوي الإعاقة ب معلومات يسهل الوصول إليها عن آليات وإجراءات رفع الشكاوى والتماس الانتصاف.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٩- يساور اللجنة القلق من عدم وجود بيانات مصنفة موثوقة لفهم أوضاع حقوق الإنسان للنساء والفتيات ذوات الإعاقة فهم اً أفضل. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب الذي تواجهه النساء ذوات الإعاقة، لا سيما في مجال العمالة، والافتقار إلى المعلومات عن السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى النهوض بالمرأة والرفع من شأنها وتمكينها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

١٠- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة َ الطرف بت دعيم عملية جمع البيانات عن أوضاع حقوق الإنسان للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ونشر ها واستحداث بر ا مج تتوافق مع أحكام المادة 6(2) من الاتفاقية. وتوصيها أيضاً باتخاذ جميع التدابير بالتشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إيداع بعض الأطفال ذوي الإعاقة، الذين وُسمت أسرهم بأنها "عاجزة" عن رعايتهم، في مؤسسات من خلال أوامر الرعاية الصادرة بمقتضى القانون المدني (الفصل ١٦). وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود معلومات عن مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في التدابير التي اتخذها مفوض شؤون الطفل للاستماع إلى آراء الأطفال في المسائل التي تمسهم، مثل مجلس الأطفال الذي شكله المفوض وفق اً للمادة ١٢ من قانون مفوض شؤون الطفل (الفصل ٤٦٢).

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي :

(أ) إعادة إدماج الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات حالي اً (بم وجب أوامر الرعاية الصادرة بمقتضى القانون المدني) في المجتمع المحلي في أقرب وقت ممكن ل يتسنى لهم التمتع بالعيش في كنف أسرة وتلقّي التعليم وغيره من الخدمات ضمن المجتمع المحلي على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) اعتماد تدابير لإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في أن يستشاروا في جميع المسائل التي تمسهم، وضمان تمتعهم بالدعم الملائم لإعاقتهم و أعمارهم لإعمال هذا الحق، بما في ذلك في سياق التدابير التي يتخذها مفوض شؤون الطفل.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٣- يساور اللجنة القلق لأن وسائل الإعلام لا تزال تصوّر الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور نموذج الإعاقة الخيري. وتلاحظ بقلق عدم كفاية مخصصات الميزانية التفصيلية للتدابير الرامية إلى رفع مستوى الوعي بين السكان بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة قدرة هؤلاء الأشخاص على الدفاع عن حقوقهم.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف القيام بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم: ‬

(أ) اعتماد تدابير لتنظيم حملات وطنية للتوعية وتوفير التمويل الكافي لها، عن طريق جملة من الأمور، منها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تدريب الإعلامين وموظفي الخدمة المدنية وعامة الناس على أهمية تجسيد مقاربة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وشرحه ا ؛

(ج) استعراض أثر جهود التوعية وتقييمها دوري اً.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٥- يساور اللجنة القلق بسبب ما يلي:

(أ) لا يزال يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى العديد من المباني العامة والبنية التحتية، التي لا تمتثل للوائح الواجبة التنفيذ، بما في ذلك التوجيهات السياساتية والمعايير المتعلقة بتطوير تصميم الضوا بط ، ومعايير وصول الجميع في البيئة المعمورة الصادرة عن هيئة مالطة لشؤون المنافسة والمستهلكين، وتعميم هيئة التخطيط رقم ٢/١٤؛

(ب) خدمات النقل العام ليست متاحة دائم اً للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا توجد لوائح تمنع خدمات النقل الخاص من فرض رسوم أعلى على الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بالزبائن من غير ذوي الإعاقة ، الأمر الذي ينطوي على تمييز؛

(ج) ثمة نقص في المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الاهتمام للصلة القائمة بين المادة 9 من الاتفاقية والغايات 9(ج) و11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة وأن تقوم، تماشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول ، بما يلي :

(أ) استعراض آليات الرصد والإنفاذ القائمة من خلال هيئة التخطيط و"مجلس اختبار المعقولية" التابع للجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من أنها تملك الوسائل اللازمة لاستعراض خطط البناء وإنفاذ معايير التيسير الوطنية لذوي الإعاقة؛

(ب) ت دعيم آليات الإنفاذ في خدمات مالطة للنقل من أجل ضمان تقيد مقدمي الخدمات العامة والخاصة باتفاقات الامتياز المبرمة بين خدمات مالطة للنقل ومتعهدي النقل العام المحلي بالحافلات ، ولوائح خدمات التاكسي، ومعايير وصول الجميع في البيئة المعمورة الصادرة عن هيئة مالطة لشؤون المنافسة والمستهلكين؛

(ج) ضمان تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات ووسائل الاتصال، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على قدم المساواة مع غيرهم، وضمان تدعيم القانون ورصده وتنفيذه؛

(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم من المشاركة في رصد تنفيذ معايير التيسير لذوي الإعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

١٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد للحد من أخطار الكوارث، مثل خطة الطوارئ العامة، وخطة الإجلاء الإقليمية، واستحداث تكنولوجيات وخدمات جديدة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن إمكانية الوصول إلى بعض مراكز استقبال ملتمسي اللجوء ومكتب مفوض اللاجئين غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولأن المعلومات المقدمة لهؤلاء الأشخاص، خاصة ملتمسي اللجوء، لا تتوفر بأشكال يسهل الاطلاع عليها.

١٨ - توصي اللجنة، ت ماشي اً مع إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، بأن تكفل الدولة الطرف إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد للحد من أخطار الكوارث. وتدعو الدولة الطرف إلى تحسين فرص وصول ملتم س ي اللجوء ذوي الإعاقات إلى المرافق والمعلومات.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

١٩- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون محرومين من أهليتهم القانونية، ويتعرضون لأشكال متعددة من التمييز، بمقتضى أحكام معينة من القانون المدني، وقانون التنظيم والإجراءات المدنية (الفصل ١٢)، والقانون (المعدِّل) للقانون المدني ("قانون الوصاية")، التي تنص على نُظُم اتخاذ القرار بالوكالة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن أشخاص اً من ذوي الإعاقة، خاصة ذوي إعاقات نفسية - اجتماعية و/أو عقلية، لا يزالون يخضعون لأوامر الحظر والعجز، وأن مشروع قانون الاستقلال الشخصي، الذي يصاغ حالي اً، قد يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، عن طريق استحداث مفاهيم وآليات، مثل "الضامن" و"المشاركة في اتخاذ القرارات" و"اتفاقات التمثيل".

٢٠- إن اللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي، بالتعاون الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) تعديل جميع الأحكام القانونية الت ي تنطوي على تمييز، بما فيها أحكام القانون المدني، وقانون التنظيم والإجراءات المدنية، والقانون المعدِّل للقانون المدني ("قانون الوصاية")، بهدف إلغاء نظم اتخاذ القرار بالوكالة؛

(ب) إعادة الأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة نظامها للوصاية وجميع أوامر الحظر والعجز المتبقية؛

(ج) وضع آليات لدعم اتخاذ القرار تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وأفضلياتهم، واعتماد مشروع قانون للاستقلال الشخصي وتنفيذه وفق اً للمادة 12 من الاتفاقية؛

(د) تحسين جمع البيانات وتصنيفها فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يزالون يخضعون ل نظم اتخاذ القرار بالوكالة أو أوامر الحظر أو العجز، بغية تحسين السياسات العامة المصممة للإدماج الاجتماعي.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن البروتوكولات والتدابير المحددة لتنفيذ المادة 3 ألف (4) من قانون تكافؤ الفرص ( لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير ترتيبات تيسيرية إجرائية ومناسبة للعمر ونوع الجنس في الإجراءات القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تدابير مختارة تهدف إلى تيسير الاتصال (المادة 593 من قانون التنظيم والإجراءات المدنية والمادتان 451 و460 من القانون الجنائي (الفصل 9)). وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بشأن عدم وجود وثائق في أشكال يسهل الاطلاع عليها للمكفوفين والصم المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو النفسية - الاجتماعية في مختلف الإجراءات، وعدم وجود سياسات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في نظام العدالة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مثل المحامين أو موظفي المحاكم أو موظفي إنفاذ القوانين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير ما يكفي من التدريب الممنهج والمستمر لأعضاء الجهاز القضائي وممارسي المهن القانونية والمدعين العامين وموظفي السجون بشأن المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان بصفة عامة.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على تنفيذ تشريعاتها لضمان توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية ومناسبة للعمر ونوع الجنس استناد اً إلى حرية اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة وأفضلياتهم، واستحداث ما يتصل بذلك من ضمانات لتمكينهم من المشاركة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، بطرق منها توفير الوثائق في أشكال يسهل الاطلاع عليها؛

(ب) تقديم معونة قضائية مجانية أو ميسورة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات القانون، وتوفير ما يلزم من مخصصات الميزانية للمؤسسة أو المؤسسات المكلفة بهذه المهمة؛

(ج) بذل المزيد من الجهود لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في نظام العدالة باعتبارهم مشاركين مباشرين أو غير مباشرين، كالعمل محامين أو موظفي محاكم أو موظفي إنفاذ القوانين؛

(د) توفير برامج إلزامية ومستمرة لبناء القدرات، بما في ذلك التدريب على أحكام الاتفاقية لفائدة أعضاء الجهاز القضائي وممارسي المهن القانونية؛ على سبيل المثال من خلال توسيع نطاق الجمهور الذي يستهدف ه التدريب على مساواة ذوي الإعاقات بغيرهم المقدم حالي اً للمجندين في أكاديمية الشرطة ؛

(هـ) الاستهداء بالمادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض التشريعات القائمة لا تتواءم مع الاتفاقية، لا سيما قانون الصحة النفسية (الفصل 525) الذي يجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً مؤسسات الطب النفسي وإخضاعهم للعلاج النفسي دون موافقتهم، وذلك على أساس إصابتهم بإعاقات نفسية - اجتماعية أو عقلية. كما تلاحظ بقلق استمرار علاج ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو العقلية في المستشفيات دون موافقتهم.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح وتلغي الأحكام القانونية التي تضفي الشرعية على احتجاز ذوي الإعاقات قسر اً وإخ ض اعهم للعلاج النفسي دون موافقتهم على أساس إصابتهم بإعاقات نفسية - اجتماعية أو عقلية، وأن توائم كلي اً تلك الأحكام مع المادة 14 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( A/72/55 ، المرفق).

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٢٥- تحيط اللجنة علم اً بقلق بالأحكام القانونية الواردة في قانون الصحة النفسية التي تجيز تكبيل ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو العقلية وعزلهم، الأمر الذي قد يبلغ حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لا تشارك بصورة منهجية في الآليتين الوقائيتين الوطنيتين اللتين أنشأتهما الدولة الطرف لتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لتنقيح التشريعات القائمة وإلغائها، خاصة أحكام قانون الصحة النفسية التي تجيز التكبيل والعزل في حالة "الاضطرابات العقلية". وتدعوها إلى أن تكفل مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٧ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، للعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف العائلي؛ وفي هذا الصدد، تخلو القوانين، بما فيها قانون العنف الجنساني والعنف العائلي (الفصل 581)، من منظور للإعاقة ومن آليات رصدٍ لكشف العنف داخل البيت وخارجه ومنعه ومكافحته، خاصة في الحالات غير المبلّغ عنها؛

(ب) أماكن إيواء الأشخاص المعرضين للعنف ليست متاحة تمام اً، بما في ذلك الافتقار إلى معلومات عنها في أشكال يسهل الاطلاع عليها، وقلة الرعاية المقدمة فيها للأشخاص ذوي الإعاقة ، لا سيما من كان منهم مصابا بإعاقات نفسية - اجتماعية أو عقلية.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانون العنف الجنساني والعنف العائلي ليتضمن منظور اً للإعاقة، وسنّ تشريعات أخرى متصلة بالموضوع، مثل مشروع القانون الم قرر بشأن حماية كبار السن الضعفاء والبالغين ذوي الإعاق ة ، وضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف والاعتداء، وفرض عقوبات عليهم تتناسب مع خطورة ما ارتكبوه؛

(ب) ضمان توفير خدمات الدعم الميسرة والشاملة من أجل تعافي الأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للعنف تعافي اً نفسي اً وبدني اً.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تودع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، ولم تعتمد بعد تشريعات وطنية تتضمن الأحكام القانونية الواردة في المادة 19 من الاتفاقية، ليتسنى الاحتجاج بها أمام القضاء مباشرة، ولا توفر أدوات لإنفاذ تلك الأحكام. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء قلة الدعم المالي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل استخدام المساعدة الشخصية التي تتيح لهم العيش باستقلالية، والافتقار إلى المهنيين الذين يقدمون التدريب المهني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة تعليقها العام رقم 5(2017) والقيام بما يلي :

(أ) ضمان إغلاق المؤسسات السكنية القائمة التي تسهم في عزل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم الخدمات المجتمعية المناسبة المقدمة؛

(ب) ال حرص على تنفيذ جميع المشاريع المدعومة بالأموال العامة في إطار المجتمع المحلي، و ضمان ألا تساهم هذه المشاريع في عزل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكون تحت رقابة منظماتهم، وإمدادها بالتمويل المستمر؛

(ج) اعتماد ال تدابير ال قانونية وغير القانونية ، مثل مشروع ال قانون المقرر بشأن الاستقلال الشخصي ومشروع القانون المتعلق بالاتفاقية، التي تلزم ليتسنى الاحتجاج ب المادة 19 من الاتفاقية أمام القضاء ؛

(د) اتخاذ ما يلزم من تدابير مالية وغيرها من التدابير لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على المساعدة الشخصية، وتوفير التدريب المناسب للأفراد الذين يدعمونهم في المجتمع المحلي، إ ن اقتضى الأمر.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٣١- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) قلة المعلومات المتاحة في أشكال وتكنولوجيات معلومات واتصالات يسهل الاطلاع عليها، مثل نظام "القراءة الميسرة" ، واللغة المبسطة، والعرض النصي للكلام، ولغة الإشارة، وطريقة براي، والوصف السمعي، ووسائل التواصل المعززة والبديلة والتي تعمل باللمس؛

(ب ) عدم إمكانية مشاهدة معظم البرامج التلفزيونية والاطلاع على وسائل الإعلام، ما عدا نشرات الأخبار والحوارات السياسية؛

(ج) قلة عدد مترجمي لغة الإشارة.

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير المزيد من المعلومات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في أشكال يسهل الاطلاع عليها وتلائم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تيسير استخدام الإنترنت، ولغة الإشارة، والعرض النصي للكلام، وطريق ة براي، ونظام "القراءة الميسرة" ، واللغة المبسطة، ووسائل التواصل المعززة والبديلة والتي تعمل باللمس؛ في جميع مرافق الخدمات العامة؛

(ب) تيسير مشاهدة الأشخاص ذوي الإعاقة البرامج التلفزيونية والاطلاع على وسائل الإعلام؛

(ج) اعتماد برامج بناء القدرات، بما فيها تدريب مترجمي لغة الإشارة، وضمان توافرهم بأعداد كافية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٣٣- يساور اللجنة القلق من وجود قوانين تمييزية تتعلق بالحق في الزواج وتكوين أسرة، لا سيما قانون الزواج (الفصل 255)، الأمر الذي يتعارض مع قانون تكافؤ الفرص (لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة).

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل أو إلغاء جميع التشريعات التي لا تحترم ولا تحمي حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وتكوين أسرة، خاصة قانون الزواج.

التعليم (المادة 24)

٣٥- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) مفهوم التعليم الجامع لا يطبق في الدولة الطرف تطبيق اً كاملا ً ؛

(ب) عدم كفاية عدد المعلمين المكلفين بدعم التعلم المتاحين، وقلة الموارد اللازمة لتعويضهم بغيرهم عند تغيّبهم؛

(ج) ثمة تقارير عن حرمان الأطفال والطلاب ذوي الإعاقة من الوصول إلى مؤسسات تعليمية على أساس إعاقتهم، مثل مراكز رعاية الأطفال والمدارس الصيفية، وعدم وجود آليات يسهل وصولهم إليها للحصول على الجبر عند حدوث هذا التمييز؛

(د) يتلقى العديد من الطلاب ذوي الإعاقة التدريب المهني في مراكز الموارد المخصصة لهم التي غالب اً ما تكون بعيدة جد اً عن مدارسهم ومنازلهم أثناء تعليمهم الثانوي أو بعد الانتهاء منه، الأمر الذي يفصلهم عن أقرانهم؛

(هـ) لم تجر الدولة الطرف بحوث اً كافية بشأن فعالية السياسة الحالية للإدماج في التعليم، كما أنها لم تتح للمهنيين في قطاع التعليم وعامة السكان معلومات بحثية عن المنافع الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية للتعليم الجامع.

٣٦- إن اللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وبالهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغايتا ن 4-5 و4(أ) منه، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ قوانينها الخاصة بالتعليم، والتعجيل بعملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية، وضمان إمكانية الاحتكام إلى القضاء في الدولة الطرف بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في المادة ٢٤ من الاتفاقية؛

(ب) اعتماد تدابير تكفل للطلاب ذوي الإعاقة، بمن فيهم الطلاب ذوو الإعاقات العقلية والنفسية - الاجتماعية، ترتيبات تيسيرية معقولة على جميع مستويات التعليم، وتخصيص الموارد اللازمة لتوفير هذه الترتيبات وفق اً للاحتياجات الفردية بالتشاور مع الشخص المعني، بما في ذلك توفير ا لمعلمين المكلفين بدعم التعلم وتعويضهم بغيرهم عند تغيبهم؛

(ج) توفير آليات يمكن الوصول إ ليها للمساءلة وال انتصاف في الحالات التي تمارس فيها المؤسسات التعليمية، مثل مراكز رعاية الأطفال والمدارس الصيفية، أو المعلمون التمييز في حق الطل اب ب سبب إعاقتهم؛

(د) إعادة النظر في المناهج الدراسية للطلاب ذوي الإعاق ة من خلال خطط تعليمية فردية للتأكد من أن هذه المناهج ت سمح لهم ب تعلم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل على قدم المساواة مع الآخرين؛

(هـ) إ نجاز بحوث عن مدى ال امتثال لمعايير ال تيسير لذوي الإعاق ة في الدولة الطرف من أجل فهم تام ل ما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من عقبات في النظام التعليمي والحلول اللازمة لتمكينهم من المشاركة التامة فيه ، وإتاحة نتائج البحوث بشأن الفوائد الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية للتعليم الجامع ل كافة أصحاب المصلحة المعنيين.

الصحة (المادة 25)

٣٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإعلان التفسيري الذي أصد رته الدولة الطرف بشأن المادة 25 (أ) من الاتفاقية والذي تفسر بموجبه عبارة "الصحة الجنسية والإنجابية" في تلك المادة باعتبارها لا تشكل اعتراف اً بأي التزام جديد من التزامات القانون الدولي ولا تنشئ أي حقوق إجهاض ولا تعدّ دعم اً للإجهاض أو تأييد اً أو تشجيع اً له.

٣٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلانها التفسيري بشأن المادة ٢٥ (أ) من الاتفاقية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في الصحة على قدم المساواة مع غيرهم .

العمل والعمالة (المادة 27)

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص رغم نظام الحصص المنصوص عليه في المادتين ١٥ و١٦ من قانون (عمالة) الأشخاص ذوي الإعاقة وتدابير السياسة العامة الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تنص المادة 17(3) من دستور الدولة الطرف فقط على أنه "يحق لذوي الإعاقة ولغير القادرين على العمل الحصول على التعليم والتدريب المهني"؛

(ب) يبدو أن نظام الحصص الحالي بموجب قانون (عمالة) الأشخاص ذوي الإعاقة غير فعال لأنه لا ينطبق إلا على أرباب العمل الذين يستخدمون 20 موظف اً أو أكثر؛

(ج) تستخدم الدولة الطرف معايير طبية لتقييم مدى قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل، الأمر الذي ينتهك المادة 1 من الاتفاقية؛

(د) العدد المرتفع من أرباب العمل الذين لا يوظفون الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن قدرتهم على العمل.

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مزيد اً من آليات الإنفاذ والحوافز لضمان تنفيذ نظام الحصص بموجب المادتين 15 و16 من قانون (عمالة) الأشخاص ذوي الإعاقة وتدابير أخرى ل دعم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، وفق اً للاتفاقية وال غاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وضمان تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تعديل المادة ١٧(٣) من الدستور لمواءمتها مع أحكام المادة ٢٧ من الاتفاقية؛

(ب) مراجعة نظام الحصص القائم بموجب قانون (عمالة) الأشخاص ذوي الإعاقة لكي ينطبق على الشركات التي تستخدم أقل من 20 موظفا ً ؛

(ج) الاستعاضة عن أي تقييم ل مدى قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل بتقييم يراعي احتياجات الترتيبات التيسيرية المعقولة ومتطلباتها؛

(د) مضاعفة الجهود لإذكاء وعي أرباب العمل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في سوق العمل المفتوحة، خاصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وبفوائد توظيفهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٤١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تمسك الدولة الطرف ب تحفظها على المادة ٢٩(أ) ‘ 1‘ و ‘ 3‘ من الاتفاقية الذي تفيد فيه الدولة الطرف بأنها تحتفظ بحقها في مواصلة تطبيق تشريعاتها الانتخابية الراهنة فيما يخص الإجراءات والمرافق والمواد المتعلقة بالتصويت، وكذلك فيما يخص تقديم المساعدة في إجراءات التصويت. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية في التصويت مرهون بفحص تجريه هيئة طبية، ولأن مواد التصويت بطريقة براي غير متاحة لضعاف البصر. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة، وكونهم لا يشاركون بفعالية في عملية صنع القرارات.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بال قيام بما يلي ، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) سحب تحفظ ها على المادة ٢٩ (أ )‘ 1‘ و ‘ 3 ‘ من الاتفاقية، بحيث يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقهم في التصويت؛

(ب) اتخاذ التدابير القانونية وتدابير السياسة العامة اللازمة لت مكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والعامة وفي عمليات صنع القرار ات ، لا سيما تقديم الدعم الضروري لذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو العقلية، لكي يتمكنوا من المشاركة في هذه العمليات على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) ضمان أن تكون جميع الإجراءات والمرافق والمواد الانتخابية في متناول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها الأجهزة السمعية، وضمان حقهم في الاقتراع السري؛

(د) تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، في الحياة السياسية وفي صنع القرار ات .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٤٣- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يصطدمون بعقبات للمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين، ولأن مشاركتهم في معظم الحالات لا تزال تعتمد على مساعدة الأقارب أو مقدمي الرعاية. وتلاحظ اللجنة أن من المنتظر أن تصدق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع ميزانية مفصلة لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة وحمايته على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك التدابير التي توفر المساعدة عند الحاجة. وتشجع اللجنة الدولة َ الطرف على اعتماد جميع التدابير المناسبة استعداد اً لتنفيذ معاهدة مراكش بعد التصديق عليه ا قصد تمكين ضعاف البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات من الوصول إلى المواد .

جيم - التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٤٥- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام لجمع البيانات المصنفة ومؤشرات موحدة في جميع أنحاء الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ الافتقار إلى معلومات عن إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الإحصاءات.

٤٦- بالنظر إلى الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام موحد لجمع البيانات يتماشى مع الاتفاقية ويراعي مجموعة الأسئلة الموجزة التي أعدها فريق واشنطن عن الإعاقة؛

(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على جميع البيانات الإحصائية في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

التعاون الدولي (المادة 32)

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم توفر معلومات عن المشاركة الفعلية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسة التعاون الخارجي والدولي للدولة الطرف، وبشأن عدم الكشف الكامل لتلك المنظمات عن المعلومات المتعلقة بالموضوع في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص مما أُبلغ عنه من عدم كفاية مشاركة الهيئة المالطية التي تمثل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي.

٤٨- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشراك الهيئة المالطية التي تمثل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التعاون الدولي، لا سيما الكشف لها عن السياسات والمعلومات.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استقلالية وشفافية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي ا لإعاقة المعينة بمقتضى المادة ٣٣ (٢) من الاتفاقية، لأن السلطة التنفيذية هي التي تعين أعضاءها بموجب قانون تكافؤ الفرص (لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة).

٥٠- إذ تضع اللجنة في اعتبارها مبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقل ومشارك تها في أعمال اللجنة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)، توصي الدولةَ الطرف بأن تلغي المادتين 21(1) و24(1) من قانون تكافؤ الفرص ( لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة) و/أو تعدلهما لضمان التمثيل والمشاركة الكافيين للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة ومساءلتها وشفافيتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بحقوق الإنسان ولجنة المساواة لضمان التزام المعهد الوطني المالطي لحقوق الإنسان المقرر إنشاؤه بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٥١- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وتود أن ت وجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 8 المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز وفي الفقرة 50 المتعلقة بالتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني، والتي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها.

٥٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة وإلى السلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٥٣- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٥٤- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها نظام القراءة الميسَّرة ، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٥٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.