الأمم المتحدة

CED/C/ARG/CO/1

Distr.: General

12 December 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من الأرجنتين بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من الأرجنتين بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/ARG/1) في جلستيها 60 و 61(CED/C/SR.60و61) المعقودتين في 4 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ووافقت اللجنة في جلستها 73، المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، على الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير الأرجنتين بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ، الذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية ل تقديم التقارير، و بالمعلومات الواردة فيه. كما تعرب اللجنة عن امتنانها ل لحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تطبيق أحكام الاتفاقية، وهو  ما مكّن من تبديد الكثير من بواعث قلق اللجنة . و تعرب اللجنة عن شكرها أيضاً للدولة الطرف على ما قدمته من ردودٍ خطية (CED/C/ARG/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا (CED/C/ARG/Q/1)، است ُ كمل ت بمداخلات أعضاء الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وعلى بروتوكولاتها الاختيارية النافذة، وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

4- و ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة، بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، بالنظر في البلاغات المقدمة من الأفراد ومن الدول، على التوالي.

5- وترحب اللجنة أيضاً بما اعتمدته الدولة الطرف من تدابير تشريعية وخلافها بشأن جوانب متصلة بالاتفاقية، ولا سيما تلك المتصلة بإصلاح القضاء العسكري (القانون رقم 26394)، وتنظيم عمل القاعدة الوطنية للبيانات الوراثية (القانون رقم 26548)، ونظام الغياب بسبب الاختفاء القسري (القانون رقم 24321)، ومختلف قوانين التعويضات.

6- وتلاحظ اللجنة برضا أن الدولة الطرف قد وجّهت دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى زيارة البلاد.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7 - تعترف اللجنة بأن الإطار التشريعي النافذ في الدولة الطرف لمنع الاختفاء القسري والمعاقبة عليه يتفق في معظمه مع أحكام الاتفاقية والالتزامات الناشئة عنها على الدول. بيد أن اللجنة تلاحظ عدم توفر معلومات إحصائية تتيح تقييم مستوى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. والقصد من دواعي القلق المعرَب عنها أدناه ومن التوصيات المقدمة هو مساعدة الدولة الطرف على تعزيز الإطار المعياري القائم، بما يكفل مواءمته مواءمةً تامة مع جميع أحكام الاتفاقية، و على ضمان تنفيذ هذه المعايير بما يتفق أيضاً مع الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية.

معلومات عامة

8- ترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف منح الاتفاقية المرتبة الدستورية. كما تلاحظ اللجنة استشهاد المحاكم الوطنية في اجتهادها القضائي بأحكام الاتفاقية ، رغم أن التشريعات الوطنية لا تحدد بوضوح وجوب تنفيذ هذه الأحكام تنفيذاً مباشراً.

9- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بسير العملية التشريعية بغية منح الاتفاقية المرتبة الدستورية، وفقاً لما أوصى به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي A/HRC/10/9/Add.1 ) و Corr.1 ، الفقرة 84 ) . كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير اللازمة من أجل الاعتراف صراحةً بوجوب تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً مباشراً.

10- وتحيط اللجنة علماً بمبادرات التنسيق التي اتُّخذت على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المحافظات، إلا أن قلقاً يساورها بشأن عدم ضمان تنفيذ الاتفاقية على نحو موحّد في جميع أنحاء الإقليم الوطني.

11- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابير التنسيق في الإقليم الوطني وضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً في جميع أنحاء إقليمها دون أي قيود أو استثناءات.

تعريف حالات الاختفاء القسري وتجريمها (المواد من 1 إلى 7)

12- ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف إلى تجريم الاختفاء القسري للأشخاص في قانونها الجنائي. بيد أنها تلاحظ بقلق أن تطبيق هذا التجريم يواجه بعض الصعوبات في الممارسة العملية. وتحيط اللجنة علماً باهتمام بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن مشروع تعديل القانون الجنائي (المادة 2).

13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن مواءمة تعديل القانون الجنائي مواءمةً تامة مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديلات تضمن تنفيذه بما يفي تمام الوفاء بالولاية الواردة في المادة 2 منها.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

14- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تلق ّ تها من الدولة الطرف بشأن ما أُحرز من تقدم في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عما ارتُكب إبّان الحكم الديكتاتوري العسكري من جرائم اختفاء قسري ومحاكمتهم . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لوجود حالات اختفاء قسري جديدة في الوقت الراهن يقع ضحيته ا، بوجه خاص، الشباب الذين يعيشون في حالة فقر مدقع وتهميش اجتماعي ؛ وتُنفَّذ جرائم الاختفاء هذه بتطبيق أساليب شُرُطية عنيفة، والاستخدام التعسفي لتدبير الاحتجاز، واستخدام الاختفاء كأسلوب لإخفاء الجرائم المرتكبة ومحاولة الإفلات من العقاب (المادتان 6 و12).

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع ما يلزم من تدابير ومضاعفة جهودها بغية مكافحة هذه الأشكال المعاصرة من الاختفاء القسري مكافحةً فعالة.كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إجراء إصلاحات مؤسسية داخل أجهزة الشرطة من أجل القضاء على العنف وضمان التحقيق مع أفراد الشرطة المسؤولين عن وقوع هذه الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم على النحو الواجب.

16- وتحيط ال لجنة علماً بقلق بما وردها من تقارير تفيد بوقوع حالات اختفاء قسري حديثة لم ي حق َّ ق فيها على النحو الواجب، ولا سيما حالات تأخَّر في ها بدء التحقيقات على نحو غير مبرَّر أو لم ي حق ِّ ق فيها مع جميع الأشخاص المشتبه في تورّطهم في الجريمة (المادة 12) .

17- تحث اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، على اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان شمول ونزاهة التحقيقات في جميع حالات الاختفاء القسري وإجرائها على نحو عاجل وفعال، حتى في الحالات التي لم تقدَّم فيها بلاغات رسمية، وكذلك لضمان مواصلة التحقيقات حتى يحدَّد مصير الشخص المختفي أو مكانه.

18- وتعترف اللجنة بعمل أعضاء النيابة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان الحكم الديكتاتوري، إلا أنها تتلقى بقلق خبر فصل بعض أعضاء النيابة ذوي الخبرة الواسعة في قضايا الاختفاء القسري من وظائفهم (المادة 12).

19- توصي اللجنة، في هذا الصدد، نظراً لشدة تعقيد مهمة التحقيق في جرائم الاختفاء القسري، بإناطة هذه المهمة بهيئات مختصة بذلك، ولا سيما بأن يكون لدى النيابات التخصصات والخبرات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم.

20- ترحب اللجنة بتدابير حماية الضحايا والشهود القائمة في الدولة الطرف. بيد أنها تعرب عن قلقها بشأن الجوانب التالية:

(أ) أن البرنامج الوطني لحماية الشهود والمتهمين لا يتوخى صراحةً قضايا الاختفاء القسري بوصفها أحد مجالات تدخل البرنامج؛

(ب) أن الأحوال التي يجب فيها على الضحايا والشهود المثول أمام العدالة والإدلاء بشهاداتهم هي، ف ي كثير من القضايا، صادمة نفسياً وتُعرضهم للإيذاء من جديد؛

(ج) عدم كفاية تدابير الحماية الخاصة بالشهود المحرومين من الحرية؛

(د) عدم استجلاء حالة الاختفاء القسري النموذجية المتعلقة بالشاهد خورخيه خوليو لوبيث حتى الآن، واستمرار أثرها الترهيبي في الوقت الراهن على شهود آخرين محتملين (المادة 12).

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات ، تشريعية أو خلافها، لضمان فعالية تنفيذ تدابير الحماية القائمة وشمول هذه الإجراءات جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية. وبوجهٍ خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التدابير اللازمة لحماية الشهود المحرومين من الحرية.

22- وت شير اللجنة بقلق إلى عدم وضوح الضمانات المقررة في التشريعات الوطنية لتلافي إمكانية تأثير الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة اختفاء قسري في سير التحقيقات. كما تشير اللجنة بقلق إلى ما ورد من تقارير تفيد بوجود قضايا لم يعتمد فيها الموظفون القضائيون التدابير اللازمة لإبعاد أجهزة الشرطة أو الأشخاص المشتبه فيهم عن التحقيقات (المادة 12).

23- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية، التدابير اللازمة لضمان عدم وجود الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة اختفاء قسري في وضعٍ يسمح لهم بالتأثير، على نحو مباشر أو غير مباشر، في سير التحقيقات. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعتمد حكماً قانونياً صريحاً تُنشأ بموجبه آلية تضمن عدم مشاركة قوات الأمن المشتبه في ارتكابهم جريمة اختفاء قسري في التحقيق فيها، وأن تعتمد كذلك جميع التدابير اللازمة لكفالة مراعاة هذا الضمان في جميع التحقيقات.

تدابير منع حالات الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

24- تحيط اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف عدم وجود أي حالات احتجاز سري في الأرجنتين. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق وجود لوائح وطنية تجيز الاحتجاز الإداري، دون أمرٍ قضائي مسبق أو رقابةٍ قضائية لاحقة وفي غير حالات التلبّس بالجريمة. وتلاحظ اللجنة، وفقاً للمعلومات الواردة، أن حالات الاختفاء القسري التي تحدث في الوقت الراهن تتصل، إلى حد كبير، بعمليات الاحتجاز الإداري التي تُجرى على نحو تعسفي (المادة 17) .

25- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما فيها التشريعية، لضمان خضوع جميع الأشخاص المحتجزين في الإقليم الوطني لرقابةٍ قضائيةٍ فورية .

26- وببالغ القلق ، تحيط اللجنة علماً ب ال معلومات التي ت فيد بوقوع عمليات نقل من مراكز الا حتجاز بطريقة تعسفي ة أو من أجل إخفاء العقوبات التي لا ت ُفرض ب إجراء ات ٍ عادية، مما ي ُ عر ّ ض السجين في بعض الحالات ل خطر الاختفاء القسري (المادة 17).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعية، لإقرار خضوع جميع عمليات النقل ل رقابة السلطة ال قضائية و إجرائها دائما بعلم محامي السجين و أ قاربه أو ذويه . كما ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تتخ ذ جميع تدابير التفتيش والرقابة ال لازمة لمنع عمليات النقل غير القانونية ، وتعاقب، كذلك، على إتيان هذه الممارسات العقوبة الملائمة .

28- وت شير اللجنة ب اهتمام إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيد بأنه يجري حاليا ً إنشاء سجل محوسب للمحتجزين . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن يلي :

(أ) عدم وجود بروتوكول عمل موح ّ د لجميع سلطات الدولة الطرف التي يوجد في عهدتها أشخاص محرومون من الحرية، يتفق اتفاقاً ت ام اً مع الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية ؛

(ب) عدم وجود نظام سجل ات محوسب وموح ّ د يغطي كامل ال إقليم الوطني؛

( ج ) عدم وجود رقابة كافية و ملائمة على تصرفات المسؤولين عن إجراءات ال ت سج ي ل في م خافر الشرطة ومراكز الاحتجاز ؛

( د ) ورود تقارير تشير إلى عدم إكمال السجلات و/أو تحديثها على النحو الملائم في جميع الحالات (المادة 17) .

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استحداث بروتوكول عمل موحد ونظام رقابة متماثل في جميع المراكز التي يوجد بها أشخاص محرومون من الحرية ، في جميع أنحاء ال إقليم ، يتفقان اتفاقا ت اماً مع الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير لضمان إنشاء " سجل محوسب للمحتجزين " على وجه ال استعجال و في أقرب الآجال وبما يتفق اتفاقاً ت اماً مع الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

( ج ) ال حرص على أن تُستكمل على النحو الواجب جميع السجلات و/أو الملفات التي تسجل فيها بيانات متعلقة بأشخاص محرومين من الحرية، و/أو أن تُحدَّث بانتظام ب المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(د) وضع تدابير تفتيش فعالة لضمان إنشاء السجلات وتحديثها وفقاً لأحكام الاتفاقية ومعاقبة التقصير في ذلك ، عند الاقتضاء، على النحو الملائم .

30- و ترحب اللجنة باعتماد ال قانون المنشئ لل آلية ال وطنية لمنع التعذيب، لكنها ت عرب عن أسف ها لعدم بدء عملها بالكامل بعد. وتشير اللجنة إلى أهمية الآليات المستقلة لرصد مراكز الاحتجاز . كما تشير اللجنة إلى وجوب تمكين هذه الآليات من الوصول إلى جميع ال أماكن التي ي وجد بها أشخاص محرومون من ال حري ة في الإقليم الوطني . وت شير اللجنة ب قلق إلى ما وردها من معلومات تفيد بعدم إمكانية وصول ال نائب العام ل لسجون إلى مراكز احتجاز الأحداث (المادة 17) .

31- توصي اللجنة ب أن تبدأ الآلية الوطنية لمنع التعذيب عملها بالكامل على وجه السرعة . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استقلال هذه الآلية، وكذلك على مراعاة تمتع آليات رصد مراكز الاحتجاز بحرية الوصول الفعلي و الفوري إلى جميع الأماكن التي ي وجد بها أشخاص محرومون من حريتهم في أي جزء من ال إقليم .

32- ومع أن اللجنة تحيط علما ً مع الرضا بما يُقدَّم حاليا ً لموظفي الدولة من تدريب في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها ت عرب عن أسف ها لعدم تقديم تدريب خاص ومن تظم بشأن أحكام الاتفاقية (المادة 23).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها في مجال التدريب على أحكام الاتفاقية لفائدة موظفي الدولة، وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية.

تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (الماد تان 24 و 25)

34- ت شير اللجنة برضا إلى مختلف القوانين التي ت نص على تدابير جبر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان الحكم الديكتاتور ي العسكر ي . بيد أنها ت عرب عن أسف ها لاقتصار أحكام كل من هذه القوانين على ضحايا الأحداث التي جرت حتى كانون الأول/ديسمبر 1983، و ل عدم وج و د تشريعات مماثلة ل صالح ضحايا الاختفاء القسري من ذ ذلك التاريخ . وتشير اللجنة إلى أن جبر الضحايا ومعرفة الحقيقة فيما يتعلق بظروف حالات الاختفاء القسري التزامان دائمان يقعان على عاتق الدولة الطرف (المادة 24).

35 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها حرصاً على أن يكفل نظامها القانوني لجميع ضحايا الاختفاء القسري ا لحق في جبر الضرر و في معرفة الحقيقة وفي تعويضٍ سريع ٍ وعادل ومناسب . كما ت حث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء القيد الزمني الوارد في القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة.

36- وقد لاحظت اللجنة بقلق عدم وجود بيانات إحصائية منهجية عن تدابير الجبر التي تستهدف الضحايا، ولا سيما عن حالات الاختفاء القسري الحديثة (المادة 24).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع إحصاءات عن تدابير الجبر التي تستهدف ضحايا الاختفاء القسري، بهدف الحصول على العناصر اللازمة لتحسين تدابير الجبر.

3 8- وت حيط اللجنة علماً ب القانون رقم 24321 الذي ينص على إ مكانية إعلان الغياب بسبب الاختفاء القسري في حالات الاختفاء التي جرت حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر 1983 . وت عرب عن أسفها ل كون إعلان ال غياب لا ي نطبق على حالات الاختفاء القسري التي حدثت بعد التاريخ المشار إليه (المادة 24).

3 9 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب ا تخ ا ذ التدابير اللازمة للاعتراف بحق أقارب المختفين بعد 10 كانون الأول/ديسمبر 1983 في إمكانية طلب إعلان الغياب بسبب ال اختفاء ال قسري.

دال- النشر والمتابعة

40- تود اللجنة أن تذك ّ ر بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها عند تصديقها على الاتفاقية ، وتحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على ضمان اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير ، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعه ّ دت بالوفاء بها عند تصديقها على الاتفاقية و غيرها من ال صكوك ال دولية ذات ال صلة. وفي هذا الشأن، ت حث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان ال تحقيق ال فعال في جميع حالات الاختفاء القسري و ضمان إعمال حقوق الضحايا إعمالا تاما كما هي مكرَّسة في الاتفاقية.

41- وتود اللجنة ، إضافة إلى ذلك ، أن تؤكد ما ل حالات الاختفاء القسري من أثرٍ فريد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة ل لنساء وال أطفال . فالنساء اللائي يتعرضن ل لاختفاء القسري معرضات بوجه خاص ل لعنف الجنسي و غيره من أنواع العنف الجنساني. كما أن النساء أفراد أسرة ال شخص ال مختف ي معرضات بوجه خاص للمعاناة من آثارٍ اجتماعية واقتصادية خطيرة، وكذلك من ا لعنف والاضطهاد والأعمال الانتقامية نتيجة محاولتهن تحديد مكان أعزائهن المفقودين . أما ا ل أطفال ضحايا الاختفاء القسري ، إما لكونهم الضحايا المباشرين أو لمعاناتهم إثر اختفاء ذويهم، فهم معرضون بوجه خاص لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استبدال هويتهم. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تدمج الدولة الطرف المنظ ور الجنساني ا واعتبارات مراعاة رهافة الأطفال في تدابيرها الرامية لإعمال الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية .

42- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع كلا من نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدَّم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الخطية على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وكذلك عامة السكان. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات ذوي الضحايا، في عملية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

43- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1996 (HRI/CORE/1/Add.74)، ت دعوها إلى تحديث تلك الوثيقة وفقا للشروط الواجب استيفاؤها في الوثيقة الأساسية الموحدة، المبيَّنة في ال مبادئ ال توجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان(HRI/GEN.2/Rev.6, cap. I).

44- وعملاً بنظام اللجنة الداخلي، يتعيَّن على الدولة الطرف أن تقدم في أجل أقصاه 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 و25 و27.

45- وب مقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، معلومات محددة ومحد َّثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها، فضلا ً عن أي معلومات جديدة أخرى تتعلق بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة معد ّ ة وفق اً ل لمادة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل وم ضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2). وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تشجع وتيسّر مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات ذوي الضحايا، في عملية إعداد تلك المعلومات.