الأمم المتحدة

CED/C/PER/CO/1

الاتفاقية الدوليـة لحماي ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

8 May 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من بيرو بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من ال اتفاقية *

١ - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من بيرو بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/PER/1) في جلستيها 281 و282 (انظر CED/C/SR.281 و282)، المعقودتين يومي 10 و11 نيسان/أبريل 2019. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 291، المعقودة في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٩.

ألف- مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من بيرو بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية وبالمعلومات الواردة فيه. كما تعرب عن امتنانها للحوار المفتوح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد والتمثيلي بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

٣ - وتشكر اللجنة الدولة الطرف كذلك على ردودها الكتابية (CED/C/PER/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/PER/Q/1) التي استكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد أثناء الحوار وبالمعلومات الإضافية المقدمة كتابياً.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وعلى سبعة من بروتوكولاتها اختيارية. وكذلك لاعترافها باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها (المادة ٣١ من الاتفاقية). وتثني أيضا ً على تصديق الدولة الطرف على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

٥ - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات متصلة بالاتفاقية من قبيل ما يلي:

(أ) اعتماد القانون المنشئ للخطة الشاملة للتعويضات (القانون رقم ٢٨٥٩٢) عام ٢٠٠٥ ولائحته التنظيمية، بموجب المرسوم السامي رقم 015-2006-JUS، عام ٢٠٠٦؛

(ب) اعتماد قانون البحث عن المختفين أثناء فترة العنف ١٩٨٠-٢٠٠٠ (القانون رقم ٣٠٤٧٠) عام ٢٠١٦؛

(ج) اعتماد الخطة الوطنية للبحث عن المختفين (١٩٨٠-٢٠٠٠) عام ٢٠١٦، وإنشاء فريق عامل من الجهات الفاعلة المشاركة في عملية البحث عن المختفين لأسباب إنسانية (القرار الوزاري 0373-2018-JUS

(د) تعديل المادة ٣٢٠ من القانون الجنائي التي تجرم الاختفاء القسري (المرسوم التشريعي رقم ١٣٥١) عام ٢٠١٧؛

(ﻫ) إنشاء المديرية العامة للبحث عن المختفين (المرسوم السامي رقم 013-2017-JUS) عام ٢٠١٧؛

(و) إنشاء قاعدة بيانات وراثية للبحث عن المختفين في بيرو (المرسوم التشريعي رقم ١٣٩٨) عام ٢٠١٨، واعتماد لائحته التنظيمية (المرسوم السامي رقم 014-2018-JUS) عام ٢٠١٩.

٦ - وتشير اللجنة بارتياح إلى أن الدولة الطرف قد وجّهت دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٧ - ترى اللجنة أن التشريعات السارية، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، وتنفيذها وكذا أداء بعض السلطات لا تتوافق تماما ً والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. ولذا، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها، المقدمة إليها بروح بنّاءة، كي تكفل توافق إطارها القانوني الساري وكيفية تنفيذ سلطاتها له توافقاً تاماً مع الحقوق والالتزامات المكرّسة في الاتفاقية.

معلومات عامة

البلاغات المقدمة من الأفراد ومن الدول

٨ - تشير اللجنة بقلق إلى أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول ضد دول أخرى والنظر فيها، بموجب المادة 32 من الاتفاقية (المادة 32).

٩ - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول ضد دول أخرى والنظر فيها، بموجب المادة 32 من الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1-7)

الحظر المطلق للاختفاء القسري

١٠ - تحيط اللجنة علما ً بالأرقام التي قدمتها الدولة بشأن حالات الاختفاء القسري التي عرفتها بيرو بين عامي ١٩٨٠ و٢٠٠٠، والتي سجلتها مختلف أجهزة الدولة. غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود سجل موحد يضم حالات الاختفاء القسري التي وقعت بعد عام ٢٠٠٠. وترى اللجنة أيضا ً أن الأرقام المقدمة تنم عن بعض الثغرات والتضارب، ويعوزها تحليل مختلف فئات الضحايا، وأسباب حالات الاختفاء القسري وحركياتها ، وأنماط السلوك المتصلة بها، وهي أمور لا غنى عنها لضمان فعالية السياسة العامة لمنع هذه الجريمة (المادة 1).

١١ - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء سجل موحد لجميع حالات الاختفاء القسري التي وقعت في إقليمها الوطني، والتي تشمل تلك التي وقعت بعد الفترة 1980-2000. وينبغي أن يبين هذا السجل مجموع الأشخاص المختفين، بمن فيهم المعثور عليهم لاحقاً، أحياءً أو أمواتاً، ومن لا يزالون مختفين.

١٢ - وتحيط اللجنة علما ً بأن الوفد ذكر أنه "لن يؤذن قط لممارسة الاختفاء القسري" في حالة طوارئ. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون التشريعات المحلية لا تنص صراحة على أن حظر الاختفاء القسري لا يمكن عدم التقيد به أو الاستثناء منه بذريعة ظروف استثنائية (المادة ١).

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة كي تدرج الحظر المطلق للاختفاء القسري في تشريعاتها الوطنية، وفقاً للمادة 1(2) من الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري والعقوبات المناسبة

١٤ - تحيط اللجنة علما ً بالتعديل الذي أدخل على المادة ٣٢٠ من قانون العقوبات عام ٢٠١٧. ومع ذلك، تشير اللجنة بقلق إلى أن التعريف المعدل لا يتفق تماما ً مع الاتفاقية. ويعتبرُ هذا التعريفُ الفاعل الفعلي هو "المسؤول أو الموظف العمومي" وليس "من يتصرفون باسم الدولة"، كما جاء في المادة ٢ من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الاتفاق الجامع 9-2009/CJ-116 وتطبيقه على حالات الاختفاء القسري، من حيث أنه يعوق التحقيقات في هذه الجريمة إذا كان مرتكبها، وقت إجراء التحقيق، لم يعد مسؤولا ً أو موظفا ً عموميا ً . وفي هذا الصدد، ترحب بالبيانات التي أدلى بها الوفد فيما يتعلق بنية ترك هذا الاتفاق الجامع من دون أثر. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم إدراج التشريع الجنائي الساري لجريمة الاختفاء القسري بوجهيها، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالحدين الأدنى (١٥ سنة) والأقصى (٣٥ سنة) للعقوبات المقررة على جريمة الاختفاء القسري المنصوص عليهما في المادة ٣٢٠ من قانون العقوبات. بيد أنها تشعر اللجنة بالقلق لكون متوسط العقوبة التي يحكم بها في هذه الجريمة هو ١٥ عاما ً . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لكون الاختفاء القسري ليس من بين الجرائم التي لا يمكن أن يشملها العفو (المواد ٢ و٤ و٥ و٧).

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير القانونية أو غير القانونية اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) جعل تعريف الاختفاء القسري متسقا ً تماما ً مع المادة ٢ من الاتفاقية، واعتباره الفاعل الفعلي للجريمة هو موظفو الدولة والأشخاص أو مجموعات الأفراد الذين يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢ من الاتفاقية ؛

(ب) ألا يكون أي حكم في النظام القانوني، بما في ذلك الاتفاق الجامع 9-2009/CJ-116 ، عقبة أمام التحقيق مع جميع مرتكبي أفعال الاختفاء القسري المزعومة ومقاضاتهم؛

(ج) أن يُجرَّم الاختفاء القسري، بوجهيه، كجريمة قائمة بذاتها (المادة 2) وكجريمة ضد الإنسانية (المادة 5)؛

(د) أن يعاقب على جريمة الاختفاء القسري في الممارسة العملية بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة؛

(ﻫ) اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة أي إمكانية لمنح العفو على الجرائم الدولية، بما في ذلك الاختفاء القسري.

المسؤولية الجنائية للرؤساء

١٦ - تشير اللجنة بقلق إلى أن التشريع الجنائي لا يتضمن المسؤولية الجنائية للرؤساء، بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة ١(ب) من المادة ٦ من الاتفاقية، ولا يشمل السلطات غير العسكرية (المادة ٦).

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنصيص تشريعها الجنائي على مسؤولية الرئيس عندما يكون قد:

(أ) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛

(ب) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛

(ج) لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها، أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري

١٨ - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات رسمية وواضحة وموحدة عن عدد الشكاوى الواردة، مصنفة بين تلك التي وقعت قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبعدها، وكذلك حسب الجنس والعمر والجنسية. وتحيط اللجنة علما ً بالبيانات التي قدمها الوفد بشأن العدد الإجمالي للتحقيقات والإدانات ضد الجناة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ندرة عدد الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وكذا إزاء حقيقة أن جزءا ً كبيرا ً من الأحكام كانت أحكام براءة، مما يؤبد الإفلات من العقاب. وبينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد، لا تزال تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تحول دون التحقيق الفعال في حالات الاختفاء القسري، والتي تشمل: (أ) عدم كفاية الموارد المرصودة للسلطات المختصة؛ و(ب) فرض قيود على وصول السلطات المختصة إلى المعلومات والمحفوظات ذات الصلة، ولا سيما إلى المعلومات التابعة للقوات المسلحة والشرطة الوطنية؛ و(ج) الادعاءات المتعلقة بالحالات التي لجأت فيها وزارة الدفاع إلى عمليات مصالحة قضائية بغية وقف الإجراءات القانونية الجارية؛ و(د) إمكانية أن يكون لا يزال في مقدور من تصرفوا باسم الدولة ممن يشتبه في تورطهم في حالة من حالات الاختفاء القسري أن يؤثروا على مجرى التحقيقات، انطلاقا ً من مناصب سلطة أخرى، عندما منحوا ترقيات، رغم أنه جرى تعليق مهامهم (المواد ١ و٧ و١٢ و٢٤).

١٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تسرّع سير التحقيقات الجارية في حالات الاختفاء القسري وتضمن التحقيق في جميع الحالات من دون استثناء ومن دون إبطاء، ومقاضاة المشتبه في أنهم الجناة ومعاقبتهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع شدة جسامة أفعالهم، بما يكفل عدم الإفلات من العقاب على أي من أفعال الإخفاء القسري ؛

(ب) أن تكفل للسلطات المختصة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري ما يكفي من الموظفين والموارد المالية والتقنية الملائمة للاضطلاع بعملها على نحو فعال ؛

(ج) ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات والمحفوظات ذات الصلة، ولا سيما إلى المعلومات التابعة للقوات المسلحة والشرطة الوطنية ؛

(د) أن تكفل ألا يكون أي موظف حكومي، مدنيا ً كان أو عسكريا ً ، مشتبه في ارتكابه جريمة اختفاء قسري في وضع يسمح له بالتأثير على سير التحقيقات.

حماية المبلغين عن حالة اختفاء قسري و/أو المشاركين في التحقيق فيها

٢٠ - تحيط اللجنة علما ً ببرنامج حماية ومساعدة الضحايا والشهود الذي وضع عام ٢٠٠٨ وتلاحظ بقلق بأنه لا يشير إلا إلى "الشهود أو الخبراء أو المتضررين أو المتعاونين المشاركين في الدعاوى الجنائية"، وأنه لا يشمل جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ١ من المادة ١٢ من الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن أفعل المضايقة والتهديد والتخويف والعدوان التي تطال الضحايا وأقاربهم والمدافعين عنهم بسبب تقديمهم لشكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان (المادتان ١٢ و٢٤).

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى منع ومعاقبة أعمال التهديد و/أو سوء المعاملة التي قد يتعرض لها كافة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ١ من المادة ١٢ من الاتفاقية.

تدابير منع حالات الاختفاء القسري (المواد 16-23)

آليات الطرد والإعادة والإحالة والتسليم

٢٢ - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد أنه لا يعرض شخص، في الممارسة العملية، للطرد أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر الاختفاء القسري. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تنصيص التشريعات الوطنية صراحة على هذا الحظر بل وإنها تسمح بالتسليم إلى دولة تحكم بعقوبة الإعدام على جريمة الاختفاء القسري إذا أعطت هذه الأخيرة ضمانات إلى الدولة الطرف بأنها لن تطبقها عليه. وتحيط اللجنة علما ً بوجود لجان خاصة للقيام بالإجراءات المرتبطة بحالات التسليم. بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات كافية عن المعايير و/أو الإجراءات المطبقة لتقييم خطر تعرض شخص ما للاختفاء القسري في بلد المقصد والتحقق من ذلك قبل أن يقع الطرد أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم. كما تشعر اللجنة بالقلق لكون قرار الطرد له، وفقا ً للمرسوم التشريعي المتعلق بالهجرة (رقم ١٣٥٠) ولائحته التنظيمية (المرسوم السامي رقم 007-2017-IN) آثار فورية، وكذا للمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد أنه لا يمكن في هذه الحالات أكثر من تقديم طلب المثول أمام المحكمة (المادتان ١٣ و١٦).

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) إدراج حكم صريح في تشريعها المحلي يحظر الطرد أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع التدبير المذكور سيواجه خطر الوقوع ضحية للاختفاء القسري ؛

(ب) أن تكفل وجود معايير وإجراءات محددة وواضحة لتقييم خطر تعرض شخص ما للاختفاء القسري في بلد المقصد والتحقق منه قبل أن تباشر إجراءات الطرد أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم، وعدم طرد الشخص المعني أو إعادته أو إحالته أو تسليمه في حال وجود هذا الخطر ؛

(ج) ضمان الوصول الفعال إلى طعن ذي أثر إيقافي في أي قرار طرد أو إعادة أو إحالة أو تسليم.

الضمانات القانونية الأساسية وسجلات الأشخاص المحرومين من حريتهم

٢٤ - بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالضمانات المنصوص عليها في الدستور السياسي لبيرو وفي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن نقل أشخاص محرومين من حريتهم دون إبلاغ أسرهم أو محاميهم. وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف، المعرب عنه خلال الحوار، بأن تدرج في السجلات الموجودة للأشخاص المحرومين من حريتهم، وعلى وجه الخصوص في السجل الوطني للمحتجزين والمحكوم عليهم بعقوبة نافذة سالبة للحرية، جميع المعلومات المشار إليها في الفقرة ٣ من المادة ١٧ من الاتفاقية (المادة ١٧).

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) إتاحة إمكانية الاتصال الفوري بمحام، منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية، لجميع المحرومين من حريتهم، وإبلاغ أسرهم أو أي شخص آخر يختارونه باحتجازهم ومكانه، وكذا بنقلهم؛

(ب) تسجيل جميع حالات الحرمان من الحرية من دون استثناء في سجلات رسمية و/أو ملفات محدَّثة، وأن تشمل، كحد أدنى، المعلومات المطلوبة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية.

التدريب بشأن أحكام الاتفاقية

٢٦ - تحيط اللجنة علما ً بما يقدم من تدريب في مجال حقوق الإنسان لبعض الجهات الفاعلة الحكومية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذا التدريب لا يشمل تكوينا ً منتظما ً ومحددا ً بشأن حالات الاختفاء القسري وأحكام الاتفاقية (المادة ٢٣).

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى تدريب الجهات الفاعلة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وأن تحرص، على الخصوص، على تلقي جميع الموظفين العاملين في مجالي إنفاذ القانون والأمن، سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، والعاملين في المجال الطبي والموظفين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يتدخلون في حراسة الأشخاص مسلوبي الحرية أو معاملتهم، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من الموظفين المكلفين بإقامة العدل، لتدريب محدد ودوري على أحكام الاتفاقية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 23 منها.

تدابير جبر الضرر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

تعريف الضحية، والحق في جبر الضرر وفي الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم

٢٨ - تشعر اللجنة بالقلق لكون القانون المتعلق بالبحث عن الأشخاص المختفين أثناء فترة العنف ١٩٨٠-٢٠٠٠ (القانون رقم ٣٠٤٧٠) والقانون المنشئ للخطة الشاملة للتعويضات (القانون رقم ٢٨٥٩٢) لا يعدان في الضحايا إلا المختفين وأقاربهم، وليس جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ١ من المادة ٢٤ من الاتفاقية، وهو ما يؤدي، على سبيل المثال، إلى استبعاد الأزواج من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لكون القانون رقم ٢٨٥٩٢ يقصي، بعدم اعتباره أعضاء المنظمات التخريبية ضحايا، هؤلاء إقصاء صريحا ً من البرامج التي يشير إليها القانون المذكور (المادة ٤)، وكذلك لكون هذا الإقصاء يطال، في الممارسة العملية وفقا ً للمعلومات الواردة، أفراد أسرهم أيضا ً . وتلاحظ اللجنة أن عدد ما ورد من طلبات التسجيل في السجل الموحد لضحايا الاختفاء القسري يفوق كثيرا ً عدد الضحايا المسجلين. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء شروط التسجيل المرهقة، وهو قد يكون ترك عددا ً كبير اً من ضحايا الاختفاء القسري من دون إمكانية للحصول على تعويض. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود تدابير لضمان تعويض ضحايا حالات الاختفاء القسري التي حدثت بعد عام ٢٠٠٠ (المادة ٢٤).

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان تواؤم تعريف الضحية في قانونها الداخلي مع الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، كي يتمكن كل شخص لحق به ضرر مباشر نتيجة حالة اختفاء قسري، ومن دون استثناء، من ممارسة الحقوق المبينة في الاتفاقية؛

(ب) ضمان إمكانية حصول كل ضحية من ضحايا الاختفاء القسري على تعويض شامل وإزالة جميع العقبات والقيود أمام تسجيلهم في البرنامج الشامل للتعويضات ؛

(ج) ضمان مراعاة نظام التعويضات للظروف الفردية للضحايا بحيث يأخذ في الحسبان، على سبيل المثال، الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والسن والأصل الإثني والحالة الاجتماعية والإعاقة، وكونه متوافقا ً توافقاً تاماً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية؛

(د) ضمان تعويض شامل لضحايا حالات الاختفاء القسري التي وقعت بعد الفترة ١٩٨٠-٢٠٠٠.

الوضع القانوني للمختفي الذي لم يتضح مصيره

٣٠ - ترحب اللجنة بالبيانات التي أدلى بها الوفد فيما يتعلق بنية تنقيح الإجراء الذي يتعين اتباعه لتسوية الوضع القانوني لأقارب شخص مختفي في الفترة ١٩٨٠-٢٠٠٠. غير أنها تشعر بالقلق لأنه ينبغي، في الوقت الحاضر، من أجل تسوية وضعهم القانوني، تسجيل تصريحات الغياب القضائية بسبب الاختفاء القسري الممنوحة بموجب القانون رقم ٢٨٤١٣ في السجل الوطني للهوية والحالة المدنية تفيد بأنهم متوفون مزعومون، على الرغم من عدم تحديد مصيرهم. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني عدد حالات التسجيل في هذا السجل مقارنة بعدد حالات الغياب بسبب الاختفاء القسري التي منحها مكتب أمين المظالم (المادة ٢٤).

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكي تسوي، وفقاً للفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، الوضع القانوني للمختفين الذين لم يحدد مصيرهم أو مكان وجودهم وكذا الوضع القانوني لأقاربهم، في مجالات من قبيل الحماية الاجتماعية وقانون الأسرة وحقوق الملكية، من دون اضطرارهم إلى التصريح بالوفاة المزعومة للمختفي. وبهذا الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنص في قانونها على التصريح بالغياب بسبب الاختفاء القسري.

البحث عن المختفين وتسليم رفات المتوفين منهم

٣٢ - ترحب اللجنة بإنشاء قاعدة البيانات الوراثية للبحث عن المختفين في بيرو والمديرية العامة للبحث عن المختفين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار محدودية التقدم المحرز في البحث عن المختفين الذين لا يعرف مكان وجودهم، وكذا الصعوبات الممكنة في التنسيق بين فريق الأدلة الجنائية المتخصص التابع لمعهد الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية والمديرية العامة المذكورة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود نظام يسمح بالبحث الفوري والعاجل عن أشخاص قد يكونون تعرضوا للاختفاء القسري بعد الفترة ١٩٨٠-٢٠٠٠ (المادتان ١٩ و٢٤).

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها للبحث عن جميع الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم وإطلاق سراحهم، وإعادة رفاتهم بكرامة في حالة العثور عليهم وقد فارقوا الحياة. وينبغي لها بوجه خاص ما يلي: ‬

(أ) ضمان الشروع في البحث، في الممارسة العملية، بمجرد العلم بحالة اختفاء تلقائيا ً ومن دون تأخير؛

(ب) ضمان قيام السلطات المختصة بعمليات البحث، بمشاركة ذوي الشخص المختفي، إن رغبوا في ذلك؛

(ج) ضمان فعالية التنسيق والتعاون ومقارنة البيانات بين الهيئات المختصة في البحث عن المختفين وتحديد هوية رفاتهم، إن عثر عليهم بعد مفارقة الحياة؛

(د) ضمان توفر الهيئات المختصة في البحث على ما يلزم من موظفين وموارد تقنية ومالية؛

(ﻫ) كفالة استمرار البحث حتى إلقاء الضوء على مصير الشخص المختفي.

التشريع المتعلق بانتزاع الأطفال بغير وجه حق

٣٤ - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن التدابير القائمة في التشريعات المحلية لمنع ومعاقبة السلوكيا ت المحددة في الفقرة ١ من المادة ٢٥ من الاتفاقية، وكذا لإعادة القصر إلى أسرهم الأصلية، المشار إليها في الفقرة ١(أ) من المادة ٢٥، ولمساعدة البالغين الذين يعتقدون أن أبناء لآباء آخرين تعرضوا للاختفاء القسري على استرداد هويتهم الحقيقية (المادة ٢٥).

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها الجنائية لتدرج فيها الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية كجرائم محددة، والتنصيص على عقوبات مناسبة تراعي شدة جسامة تلك الجرائم؛

(ب) وضع إجراءات محددة لإعادة القصر المشار إليهم في الفقرة ١(أ) من المادة ٢٥ إلى أسرهم الأصلية؛

(ج) وضع إجراءات محددة تسمح بمراجعة جميع حالات التبنّي أو الإيداع أو الوصاية الناشئة عن اختفاء قسري، وإلغائها إذا اقتضى الأمر، وإعادة هويتهم الحقيقية بأثر رجعي.

دال - النشر والمتابعة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٦ - تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي قطعتها الدول عند تصديقها على الاتفاقية وتحث، في هذا الصدد، الدولة الطرف على أن تضمن توافق جميع ما تتخذه من تدابير، أياً كانت طبيعتها والسلطة التي أصدرتها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها عند تصديقها على الاتفاقية وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة.

٣٧ - وتود اللجنة كذلك أن تؤكد ما لحالات الاختفاء القسري من أثر شديد القسوة على حقوق الإنسان للنساء والأطفال. فالنساء اللائي يقعن ضحايا للاختفاء القسري معرضات على نحو خاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف الجنساني. والنساء من أفراد أسر المختفين عرضة على نحو خاص لتحمل آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، ومعرضات كذلك للعنف والاضطهاد والأعمال الانتقامية بسبب مساعيهن لتحديد مكان أحبائهن. أما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، سواء أكانوا هم من تعرضوا للاختفاء القسري أو كانوا يعانون نتيجة اختفاء أقاربهم، فهم معرضون بشكل خاص لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان المكفولة لهم، بما في ذلك تغيير هويتهم. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة على ضرورة إدماج منظورات جنسانية ومراعية لرهافة الأطفال عند إعمال الحقوق والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.

٣٨ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر الاتفاقية على نطاق واسع، وكذلك نص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء الوعي لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ولدى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وكذا لدى عامة السكان. كما تشجعها اللجنة على تيسير مشاركة منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات أقارب الضحايا، في عملية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

٣٩ - ووفقاً لنظام اللجنة الداخلي، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 18 نيسان/أبريل 2020، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة إليها من اللجنة في الفقرات 15 (تعريف الاختفاء القسري والعقوبات المناسبة) و29 (تعريف الضحية، والحق في جبر الضرر) و33 (البحث عن المختفين) من هذه الملاحظات الختامية.

٤٠ - وبموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 18 نيسان/أبريل 2025، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أي معلومات أخرى جديدة تتعلق بالامتثال للالتزامات الواردة في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (انظر CED/C/2 ، الفقرة 39). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المجتمع المدني، ولا سيما منظمات أقارب الضحايا، أثناء عملية إعداد هذه المعلومات.