الأمم المتحدة

CCPR/C/NAM/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 April 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثاني لناميبيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لناميبيا (CCPR/C/NAM/2) في جلستيها 3236 و3237 (CCPR/C/SR.3236 و3237) المعقودتين في 8 و9 آذار/مارس 2016. وفي جلستها 3259، المعقودة في 23 آذار/مارس 2016، اعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الثاني لناميبيا، وإن كان متأخرا ً ست سنوات، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن التقدير لفرصة تجديد حوارها البناء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. ولكن القلق يساورها من أن الدولة الطرف، رغم رسائل تذكيرية عدة ، لم تقدم معلومات المتابعة التي كانت مطلوبة في الملاحظات الختامية للجنة لعام 2004 (CCPR/CO/81/NAM) وكان من المقرر تقديمها بحلول 29 تموز/يوليه 2005. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية (CCPR/C/NAM/Q/2/Add.1) على قائمة القضايا (CCPR/C/NAM/Q/2)، التي دعمتها الردود الشفوية المقدمة من الوفد، وعلى المعلومات التكميلية المقدمة خطيا ً .

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) قانون حالة الطفل (القانون رقم 6 لسنة 2006)؛

(ب) قانون منع الجريمة المنظمة (القانون رقم 29 لسنة 2004)؛

(ج) قانون المجلس الوطني للإعاقة (القانون رقم 26 لسنة 2004)؛

(د) خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ( 2014 )؛

(ه ) السياسة القطاعية بشأن التعليم الجامع (2013)؛

(و) البرنامج الوطني للأطفال (2012- 2016)؛

(ز) السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية (2010 - 2020)؛

(ح) خطة العمل الوطنية للشؤون الجنسانية (2010- 2020)؛

(ط) السياسة الوطنية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (2008)؛

(ي) السياسة الوطنية للاحتياجات الخاصة والتعليم الجامع (2008)؛

(ك) سياسة القطاع التعليمي لليتامى والأطفال الضعفاء (2008).

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2007.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الآراء في إطار البروتوكول الاختياري

5- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود آلية لتنفيذ آراء اللجنة المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري (المادة 2).

6- و يتعين على الدولة الطرف النظر في إنشاء آلية محددة للإعمال الكامل لآراء اللجنة من أجل ضمان توفير سبل الانتصاف الفعالة لضحية أي انتهاك بموجب العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم كفاية الموارد المتاحة لمكتب أمين المظالم (المادة 2).

8- و يتعين على الدولة الطرف زيادة الموارد المخصصة لمكتب أمين المظالم من أجل ضمان قدرته على الوفاء بولايته بصورة مناسبة. وتُشَجَّع الدولة الطرف كذلك على اعتماد التعديلات المقترح إدخالها على قانون أمين المظالم (القانون رقم 7 لسنة 1990). ويتعين أيضا ً منح المكتب سلطة تعيين موظفيه حتى يكون ممتثلا ً تماما ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

عدم التمييز

9- بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة للقضاء على التمييز، فإن القلق يساورها إزاء عدم كفاية الحماية من التمييز. وتعرب عن قلقها مما يلي على وجه الخصوص:

(أ) تفشي التمييز العنصري والتمييز ضد الشعوب الأصلية بحكم الواقع، وكذلك العدد الكبير من القوانين التي لا تزال موجودة من حقبة الفصل العنصري وتميز بين الناس على أساس العرق، مثل قواعد الإرث بلا وصية وفقا ً لإعلان الإدارة المعني بالسكان الأصليين رقم 15 لسنة 1928؛

(ب) تعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للتمييز والتحرش والعنف، بما يشمل الحالات التي يطلق عليها "الاغتصاب التأديبي" للمثليات؛

(ج) عدم الحظر الصريح للتمييز على أساس الميل الجنسي، وعدم إدراج الميل الجنسي كأساس محظور للتمييز في قانون العمل (القانون رقم 11 لسنة 2007)، والإبقاء على جريمة اللواط في القانون العام، واستثناء الارتباط بين شخصين من نفس الجنس من قانون مكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 4 لسنة 2003)؛

(د) استمرار التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بما يشمل مجال التوظيف (المواد 2 و3 و7 و26).

10- و يتعين على الدولة الطرف إجراء حملات تثقيفية وتوعوية مكثفة تُشرك وتستهدف الزعامات التقليدية وعامة الجمهور ، من الأطفال والبالغين على السواء، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز. وينبغي عليها القيام بما يلي:

(أ) إلغاء جميع القوانين التي تميز على أساس العرق وإتمام واعتماد تشريع بشأن الإرث بلا وصية من أجل تطبيق نفس القواعد على جميع الأشخاص دون تمييز؛

(ب) اعتماد تشريعات تحظر صراحة التمييز بسبب الميل الجنسي بما يشمل قانون العمل (القانون رقم 11 لسنة 2007)، واعتماد تشريعات لمكافحة جرائم الكراهية تعاقب العنف المعادي للمثليين ومغايري الهوية الجنسانية، وإنفاذ تلك التشريعات بقوة؛

(ج) إلغاء جريمة اللواط في القانون العام وإدراج العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس في قانون مكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 4 لسنة 2003) من أجل حماية المرتبطين من نفس الجنس؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان إدماجهم الكامل في جميع مجالات الحياة العامة.

التمييز ضد المرأة

11- تعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية والمواقف الأبوية المتأصلة بشأن أدوا ر النساء ومسؤولياتهن، مما يشكل كذلك سببا ً رئيسيا ً للعنف ضد المرأة. وتشير مع القلق أيضا ً إلى ما يلي:

(أ) التمييز ضد المرأة في كثير من الأحيان في القوانين العرفية التي تسمح بأمور منها مصادرة الأقارب لممتلكات الرجل المتوفى من أرملته وأطفاله ؛

(ب) عدم جبر جميع النساء اللاتي تعرضن للتعقيم القسري أو بالإكراه بسبب إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(ج) تعرض الأمهات الوحيدات للتمييز والوصم بشكل معتاد؛

(د) ارتفاع معدل البطالة في صفوف الإناث، واستمرار الفصل المهني بين الرجال والنساء، وانخفاض عدد النساء نسبيا ً في مراكز المسؤولية (المواد 2 و3 و7 و26).

12- و يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير شاملة من أجل القضاء على المفاهيم النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين، بما يُشرك ويستهدف الزعامات التقليدية والجمهور بشكل عام. وينبغي عليها أيضا ً القيام بما يلي:

(أ) التعاون مع الزعامات التقليدية من أجل إلغاء القوانين العرفية التمييزية؛

(ب) ضمان إمكانية حصول النساء اللاتي تعرضن للتعقيم القسري أو بالإكراه على الجبر، وكذلك على فرصة إبطال التعقيم متى أمكن ذلك، واعتماد مبادئ توجيهية رسمية لضمان قيام الموظفين الطبيين بشكل منهجي بالتماس الموافقة المستنيرة بالكامل للمرأة التي يجرى لها عملية ال تعقيم؛

(ج) اتخاذ تدابير توعوية شاملة للقضاء على جميع أشكال الوصم والتمييز ضد الأمهات الوحيدات؛

( د ) اتخاذ تدابير ملموسة بهدف القضاء على بطالة الإناث وكذلك على الفصل المهني، أفقيا ً ورأسيا ً على السواء، من خلال جملة أمور من بينها التثقيف والتدريب وإعادة التدريب، والنظر في استحداث تدابير خاصة مؤقتة، حسب الاقتضاء، لزيادة عدد النساء في مراكز المسؤولية.

الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات

13- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما تفيد به التقارير من انتشار الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، بما يشمل مختلف ممارسات تعليم الجنس، مثل إجبار الفتاة على ممارسة الجنس مع جدها أو عمها أو شقيقها (المواد 3 و7 و24 و26).

14- ويتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير تثقيفية عامة مكثفة لتعريف المجتمعات بأن هذه الممارسات الضارة ترتبط بأمور منها التمييز ضد النساء والفتيات، والعنف الجنساني، والاستغلال الجنسي، وأنها قد تنشر الأمراض المنقولة جنسيا ً . وينبغي عليها ضمان إنفاذ القوانين الحالية، التي تجرم الاغتصاب والعنف، إزاء هذه الممارسات.

إنهاء الحمل وإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل

15- تعرب اللجنة عن قلقها من الإجراءات الصعبة المطلوبة للتمكن من إجراء الإجهاض القانوني، بما يشمل شهادة من ثلاثة أطباء، مما يسفر عن سعي النساء إلى إجراء الإجهاض السري غير الآمن الذي يعرض حياتهن وصحتهن للخطر أو لجوئهن إلى ما يسمى "التخلي عن الأطفال"، والحاجة إلى شهادة من أحد القضاة في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب. وفضلا ً عن ذلك، وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الوفد بأن وسائل منع الحمل متوفرة مجانا ً للمراهقين في المرافق الصحية وكذلك مراكز الشباب، فإن القلق يساورها من أن هذه المعلومات غير معروفة في صفوف السكان بالقدر الكافي (المواد 3 و6 و24).

16- و يتعين على الدولة الطرف إلغاء الشروط غير المبررة للتمكن من إجراء الإجهاض القانوني، التي تسفر عن لجوء النساء إلى الإجهاض السري غير الآمن. وينبغي عليها أيضا ً القيام بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ سياسات للتوعية من أجل مكافحة وصم النساء والفتيات الساعيات إلى الإجهاض؛

(ب ) ضمان توفر الخدمات الجيدة لمعالجة المضاعفات النا جمة عن الإجهاض غير الآمن وضمان تقديم العلاج الفوري غير المشروط؛

(ج) ضمان توفير المعلومات المتعلقة بإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية والتأكد من إيصال هذه المعلومات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(د) إنشاء أنظمة للرعاية البديلة للرضع المحرومين من الرعاية الأسرية.

الزواج العرفي، وإرث الأرملة، والزواج القسري

17- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء العدد الكبير من الزيجات العرفية غير المسجلة، التي تحرم المرأة وأطفالها من حقوقهم، ولا سيما بشأن الإرث وملكية الأرض، والتي تشجع ممارسة تعدد الزوجات وثمن العروس ( ل و بولا ) الذي لا يزال قانونيا ً بموجب مشروع قانون الاعتراف بالزيجات العرفية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً بشأن ما تفيد به التقارير من حالات الزواج القسري للأطفال في إطار القوانين العرفية، وكذلك إزاء استمرار ممارسة إجبار الأرملة على الزواج من شقيق زوجها المتوفى، المسماة "إرث الأرملة" (المواد 2 و3 و7 و8 و23 و24 و26).

18- ويتعين على الدولة الطرف إدراج حظر ثمن العروس في مشروع قانون الاعتراف بالزيجات العرفية والإسراع باعتماده من أجل ضمان تسجيل هذه الزيجات. وينبغي عليها أيضا ً ضمان تجريم الزواج المبكر والزواج القسري. ويتعين عليها كذلك إلغاء ممارسة "إرث الأرملة"، وذلك بالتعاون مع الزعامات التقليدية.

حالات الاختفاء القسري

19- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما أفادت به عدة تقارير عن وقوع حالات اختفاء قسري في سياق النضال من أجل التحرر وخلال محاولة الانفصال في عام 1999 في منطقة كابريفي سابقا ً ، زامبيزي حاليا ً . وتشير مع القلق إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الكافية للتحقيق في تلك التقارير وتحديد الجناة (المواد 6 و7 و9).

20- ويتعين على الدولة الطرف التحقيق في تلك التقارير والقيام، في حال التأكد منها، بتحديد المسؤوليات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حالة الإدانة، وبذل كل الجهود الممكنة أيضا ً لتحديد مصير الأشخاص المختفين.

حظر التعذيب وسوء المعاملة

21- تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حالات تعذيب وسوء معاملة في زنازين الشرطة ومرافق الاحتجاز، واستخدام القوة المفرطة ضد المشتبه بهم، وإزاء ما يلي:

(أ) ما تفيد به التقارير من وقوع حالات عنف وتحرش ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على يد أفراد الشرطة؛

(ب) التقارير التي تفيد بقيام أفراد من قوة الشرطة بشكل منتظم باحتجاز واغتصاب المشتغلين بالجنس؛

(ج) عدم التحقيق في حالات التعذيب التي تعرض لها الأشخاص المعتقلون بعد محاولة الانفصال في عام 1999 في منطقة كابريفي سابقا ً ؛

(د) عدم وجود أية آلية مستقلة للتحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة (المواد 2 و7 و10 و26).

22- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع بشأن منع التعذيب ومكافحته، وتوفير التدريب لكل المهنيين المعنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة وحراس السجون على أحكام هذه التشريع. وفضلا ً عن ذلك، يتعين عليها القيام بما يلي:

(أ) ضمان تحديد هوية مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العادية ومعاقبتهم في حالة الإدانة، مع تعويض الضحايا على النحو الكافي؛

(ب) ضمان التحقيق بشكل سليم في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة بواسطة آلية مستقلة؛

(ج) ضمان إمكانية قيام المشتغلين بالجنس بالإبلاغ عن الجرائم من دون التعرض لخطر مقاضاتهم بسبب مهنتهم، وإمكانية مشاركتهم في برامج الانسحاب.

التعذيب والعنف، بما يشمل العنف الجنسي ضد المرأة، والحق في الحياة

23- بينما تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، فإنها تعرب عن القلق من أن عدد حالات العنف ضد المرأة لا يزال مرتفعا ً للغاية. وتشير مع القلق أيضا ً إلى ما يلي:

(أ) قتل عدد كبير نسبيا ً من النساء على يد شركائهن فيما يعرف "بالقتل في سياق الانفعال العاطفي"؛

(ب) انخفاض معدل مقاضاة مرتكبي العنف المنزلي وعدم كفاية إنفاذ قانون مكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 4 لسنة 2003)، حيث لا تصدر أوامر الحماية إلا من قبل القضاة فقط، وعددهم غير كاف ولا يمكن الاستعانة بهم إلا خلال ساعات عمل المحكمة؛

(ج) قيام ضحايا الاغتصاب في كثير من الأحيان بسحب شكاواهم لأسباب منها تلقي التعويض من الجاني أو الخضوع لضغط الأسرة أو الشعور بالعار أو تلقي تهديدات؛

(د) عدم إبلاغ النساء في مكان العمل عن كل حالات التحرش الجنسي بسبب الخوف من الفصل؛

(هـ) عدم كفاية القدرات المتاحة لوحدات الحماية من العنف الجنساني لإيواء ضحايا العنف، وعدم كفاية موظفيها (المواد 3 و6 و7 و26).

24- ويتعين على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ سياسات توعوية وبرامج تثقيفية عامة تشمل وتستهدف الزعامات التقليدية وعامة الجمهور، بهدف جعل هذا العنف غير مقبول اجتماعيا ً ، وكذلك تدريب الزعامات التقليدية في مجال القضاء على العنف الجنساني؛

(ب) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة بشكل منهجي لتحديد هوية مرتكبي ما يسمى "بالقتل في سياق الانفعال العاطفي" من أجل مقاضاتهم ومعاقبتهم في حالة الإدانة؛

(ج) إزالة كل العقبات القانونية والعملية أمام مقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف المنزلي وأمام تنفيذ قانون مكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 4 لسنة 2003) بطرق من بينها زيادة توفير القضاة وغيرهم من السلطات لإصدار أوامر الحماية وضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء بشكل يومي وعلى مدار الساعة؛

(د) التشغيل الكامل لمرافق إيواء ضحايا العنف المنزلي وتوسيع نطاقها في أنحاء الدولة، وضمان إمكانية لجوء جميع ضحايا العنف لأماكن الإيواء على نحو فعال ريثما يُجهز أمر الحماية، وكذلك إمكانية حصولهم على المشورة النفسية - الاجتماعية وعلى التعويض؛

(ه) حماية ضحايا العنف، بما يشمل الاغتصاب والتحرش الجنسي، من الوصم ومن الأعمال الانتقامية، واعتماد تشريع بشأن حماية الشهود؛

(و) ضمان أن يتلقى أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة تدريبا ً مناسبا ً في معالجة مسائل العنف الجنس ان ي، وأن يتلقى ضحايا الاغتصاب وغيره من ضروب العنف المماثل القدر الملائم من الدعم والمشورة والتعويض وأن يحصلوا على الحماية من الوصم والأعمال الانتقامية. ويتعين على الدولة الطرف أيضا ً أن تعتمد التشريع المعلق الذي سيسمح بالمضي في محاكمات مرتكبي العنف الجنسي إذا سحب الضحايا شكاواهم، من أجل ضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري

25- تعرب اللجنة عن القلق من الاتجار بالنساء والأطفال داخل الدولة الطرف لأغراض العمل الجبري والاستغلال الجنسي، بما يشمل الإكراه على البغاء، وتشير مع القلق إلى عدم وجود تشريع محدد لمكافحة الاتجار وإلى انخفاض عدد الملاحقات القضائية. وفضلا ً عن ذلك، تشير اللجنة مع القلق إلى أن الدولة الطرف لم تبذل الجهد الكافي لمواجهة العمل الجبري، بما يشمل عمل الأطفال، وأن هيئة تفتيش العمل لا تحظى بالموارد الكافية (المواد 3 و7 و8 و24).

26- ويتعين على الدولة الطرف أن تعجل باعتماد تشريع لمكافحة الاتجار وضمان وجود الأطر المناسبة للتعرف على الضحايا والتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاتجار، ومقاضاة الجناة، واتخاذ تدابير شاملة مراعية للاعتبارات الجنساني ة والعمري ة لإعادة تأهيل الضحايا. وفضلا ً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تزيد بقدر كبير من عدد مفتشي العمل والموارد المتاحة لهم، ولا سيما المركبات، وأن تضمن كذلك تمكنهم من دخول المزارع الخاصة بشكل كامل.

الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة

27- تعرب اللجنة عن قلقها من إمكانية احتجاز شخص ما لأكثر من 48 ساعة "إن لم يكن من الممكن على نحو معقول" عرضه على قاض في هذا الإطار الزمني، وتشير مع القلق إلى الانتهاك المتكرر لقاعدة الـ48 ساعة. وتشير مع القلق أيضا ً إلى أن الاحتجاز السابق للمحاكمة كثيرا ً ما يكون مطولا ً على نحو مفرط، لأسباب منها التراكم الكبير لأعمال الفصل في القضايا، وأن العديد من الأشخاص المتهمين بعد محاولة الانفصال في عام 1999 في منطقة كابريفي قد ظلوا في الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى 15 عاما ً (المادتان 9 و14).

28- وف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 35 (2014) عن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن الامتثال لقاعدة ال ‍  48 ساعة وأن توفر النقل لعرض المحتجز على القاضي. ويتعين عليها كذلك أن تضع حدا ً لفترات الاحتجاز المتعسفة والمفر ط ة، وأن تعد سياسة وطنية للحد من تراكم القضايا، وأن توفر كذلك سبل الانتصاف الفعالة والتعويض لمن يوضعون قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني.

الحق في محاكمة عادلة

29- تشير اللجنة مع القلق إلى أن اللجوء إلى الاستئناف كثيرا ً ما يعرقله التأخير المفرط في إعداد سجلات المحكمة. وتشير مع القلق أيضا ً إلى أن العديد من الاعتقال ات في سياق محاولة الانفصال في عام 1999 في منطقة كابريفي قد استندت إلى الإثنية أو الرأي السياسي، حسبما أفادت التقارير، وأن المتهمين كان وا يحاكمون وفقا ً "لمبدأ القصد المشترك"، حيث يُتهم كل المحتجزين على حد سواء بجميع التهم (المواد 2 و14 و26).

30- ويتعين على الدولة الطرف أن تبذل كل الجهود الممكنة للتعجيل على نحو ملحوظ بإعداد سجلات المحاكم وضمان سرعة عملية ال استئناف بهدف مراجعة الإدانات والأحكام. ويتعين عليها أيضا ً الحد من استخدام مبدأ القصد المشترك وضمان احترام افتراض البراءة في كل الظروف.

المساعدة القانونية المجانية

31- تعرب اللجنة عن القلق من أن إمكانية الحصول على المساعدة القانونية المجانية تقتصر على الأشخاص الذين يقل دخلهم الشهري عن مبلغ زهيد قيمته 000 2 دولار ناميبي، وتزداد صعوبة توفيرها حاليا ً بسبب قيود الميزانية ( المادتان 9 و14).

32- ويتعين على الدولة الطرف زيادة ال تمويل الممنوح ل برنامج المساعدة القانونية، وتبسيط شروط الاستفادة منه، وضمان إتاحته - على الأقل - عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك.

ظروف الاحتجاز

33- تعرب اللجنة عن القلق إزاء الظروف المعيشية السيئة للغاية في مرافق الاحتجاز، بما يشمل الاكتظاظ الشديد (المادة 10).

34- ويتعين على الدولة الطرف مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين الظروف في مرافق الاحتجاز اتساقا ً مع العهد ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). ويتعين عليها التركيز بشكل خاص على معالجة الاكتظاظ، بطرق منها اللجوء إلى أحكام بديلة غير احتجازية ، مثل الإفراج المشروط والخدمة المجتمعية. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

طرد ملتمسي اللجوء واحتجازهم

35- تشير اللجنة مع القلق إلى أن ملتمسي اللجوء واللاجئين يتعين عليهم الإقامة في مستوطنة " أوزير " للاجئين، التي لا يمكنهم مغادرتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك، مما يخل بقدرتهم على أمور من بينها متابعة الدراسة والعمل. وتشير مع القلق أيضا ً إلى أن ملتمسي اللجوء على أساس الاضطهاد بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية قد لا يتمتعون بالحماية الكافية من الإعادة القسرية. وفضلا ً عن ذلك، تعرب اللجنة عن القلق من أن الأطفال غير المصحوبين بمرافق أو المنفصلين عن ذويهم يعاملون مثل ملتمسي اللجوء البالغين (المواد 2 و9 و24).

36- و يتعين على الدولة الطرف أن تزيل القيود المفروضة على قدرة اللاجئين وملتمسي اللجوء على التنقل بحرية داخل الدولة الطرف. وينبغي عليها أيضا ً أن تدرج الاضطهاد على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن أسباب الحماية من الإعادة القسرية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف ضمان أن يحصل الأطفال غير المصحوبين بمرافق أو المنفصلين عن ذويهم على حماية خاصة، وأن يوفَّر لهم بشكل منهجي وصي يخضع لرقابة منتظمة فور وصولهم.

رصد الاتصالات الخاصة ومراقبتها واعتراضها

37- تشير اللجنة مع القلق إلى أن مراكز الاعتراض يبدو وأنها عاملة رغم أن أساسها القانوني، الجزء 6 من قانون الاتصالات (القانون رقم 8 لسنة 2009) لم يدخل بعد حيز النفاذ. ورغم إحاطتها علما ً بما أشار إليه الوفد من أن جميع أعمال الاعتراض يجب أن تتم بإذن من أحد القضاة، وأن المعلومات الخاصة لا يتم الاحتفاظ بها، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم الوضوح بشأن مدى احتمالات الاعتراض القانوني وكذلك بشأن الضمانات القائمة لكفالة احترام الحق في الخصوصية وفقا ً للعهد ( المادتان 17 و21).

38- ويتعين على الدولة الطرف ضمان ألا يكون اعتراض الاتصالات مبرر ا ً إلا في إطار ظروف محدودة يسمح بها القانون ، مع وجود الضمانات الإجرائية والقضائية اللازمة ضد إساءة الاستعمال، وتشرف عليها المحاكم في سياق الامتثال الكامل للعهد.

حرية التعبير

39- تعرب اللجنة عن القلق إزاء مزاعم الرقابة الذاتية من الصحفيين العاملين في وسائط الإعلام المملوكة للدولة، وكذلك إزاء ما تفيد به التقارير من وقوع حالات مضايقة للصحفيين على يد أعضاء المنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية. وتشير مع القلق أيضا ً إلى أن الأنشطة السياسية محظورة داخل الحرم الجامعي. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود أي تشريع بشأن الحق في الحصول على المعلومات (المادة 19).

40- ويتعين على الدولة الطرف حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال المضايقة والتهديد، والتحقيق في حوادث الاعتداء عليهم، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. ويتعين عليها أن تشجع النقاش والحوار بشأن القضايا السياسية داخل الجامعات. وفضلا ً عن ذلك، ينبغي أن تضع الدولة الطرف وتعتمد تشريعا ً جديدا ً بشأن الحق في الحصول على المعلومات.

41- وتشير اللجنة مع القلق إلى أنه وفقا ً لقانون البحوث والعلوم والتكنولوجيا (القانون رقم 23 لسنة 2004)، تخضع المشاريع البحثية - التي يعر ّ فها القانون بعبارات فضفاضة - لإذن مسبق، كما أن إجراء التقدم ب طلب للقيام بها صعب ومكلف (المادة 19).

42- ويتعين على الدولة الطرف إدخال جميع التعديلات القانونية اللازمة لضمان إجراء البحوث من دون إذن الدولة واحترام الحريات الأكاديمية وحمايتها وتعزيزها على نحو كامل.

حقوق الأقليات

43- تشير اللجنة مع القلق إلى أن جميع أراضي الشعوب الأصلية المتوارثة لا تزال تخضع لملكية الدولة، بينما يمكن للسلطات التقليدية أن تدير فقط الأراضي المشاع وفقا ً لقانون إصلاح الأراضي المشاع، وأن جماعات الشعوب الأصلية لا يتم استشارتها بالقدر الكافي بشأن استخراج الموارد الطبيعية من أراضيه ا المتوارثة (المادتان 2 و26).

44- ويتعين على الدولة الطرف ضمان حصول الشعوب الأصلية على صكوك ملكية الأراضي والأقاليم التي شغلوها بشكل متوارث أو الموارد التي يملكونها. ويتعين عليها التماس الموافقة الحرة والمستنيرة من مجتمعات الشعوب الأصلية وإيلاء الاعتبار الأول لآرائها وقراراتها قبل منح التراخيص المتعلقة بالصناعات الاستخراجية.

دال- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

45- يتعين على الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد وبروتوكوليه الاختياريين وتقريرها الدوري الثاني والردود الخطية على قائمة القضايا المقدمة من اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. ويتعين على الدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى لغتها الرسمية الأخرى.

46- ووفقا ً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 10 (عدم التمييز)، و22 (حظر التعذيب وسوء المعاملة)، و24 (التعذيب والعنف، بما يشمل العنف الجنسي ضد المرأة، والحق في الحياة) المذكورة أعلاه .

47- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 31 آذار/ مارس 2020 وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية و تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضا ً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك مع الأقليات والفئات المهمشة. ووفقا ً لقرار الجمعية العامة 68/268، لا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.