الأمم المتحدة

CED/SP/1/L.1

Distr.: Limited

13 April 2011

Arabic

Original: English

اجتماع الدول الأطراف

الاجتماع الأول

نيويورك، 31 أيار/مايو 2011

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

اعتماد النظام الداخلي للاجتماع

النظام الداخلي المؤقت لاجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

مذكرة مقدمة من الأمين العام *

أولاً - التمثيل ووثائق التفويض

المادة 1

يمثل كل دولة طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية) في اجتماع الدول الأطراف (المشار إليه فيما يلي باسم الاجتماع) ممثل معتمد. وفي حالة تعيين أكثر من ممثل، يسمى أحدهم رئيساً للوفد. ويجوز لكل وفد أيضاً أن يضم من الممثلين المناوبين والمستشارين بحسب الاقتضاء.

المادة 2

تُقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء أعضاء الوفود إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل الموعد المحدد لافتتاح الاجتماع بأسبوع على الأقل إن أمكن ذلك. وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو الحكومة وإما عن وزير الخارجية. ويقدم الأمين العام تقريراً إلى الاجتماع عن وثائق التفويض.

المادة 3

يحق لممثلي الدول الأطراف المشاركة أن يشتركوا مؤقتاً في الاجتماع ريثما يتخذ الاجتماع قراراً بشأن تقرير وثائق التفويض.

ثانياً - أعضاء المكتب

المادة 4

ينتخب الاجتماع رئيساً وما بين نائب وأربعة نواب للرئيس من ممثلي الدول الأطراف.

المادة 5

إذا غاب الرئيس عن إحدى الجلسات أو جزء منها، قام بتسمية أحد نواب الرئيس لرئاسة الجلسة. ويكون لنائب الرئيس، عندما يقوم مقام الرئيس، ما للرئيس من سلطات وما عليه من واجبات.

المادة 6

يجوز للرئيس أو نائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس، بصفته ممثلاً، أن يعين أحد مناوبيه أو مستشاريه للاشتراك في المداولات والتصويت في الجلسات بدلاً منه. وفي هذه الحالة، لا يقوم الرئيس أو نائب الرئيس بالتصويت.

ثالثاً - الأمانة

المادة 7

يكون الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولاً عن اتخاذ الترتيبات المتصلة بالاجتماع. ويجوز له أن يشترك هو أو ممثله في الاجتماع وأن يدلي ببيانات شفوية أو خطية في الاجتماع تتعلق بأي مسألة قيد النظر.

رابعاً - تصريف الأعمال

المادة 8

يتشكل النصاب القانوني من ممثلي ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.

المادة 9

يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة، ويدير المناقشات فيها، ويعطي الحق في التكلم، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن المقررات، ويبت فـي النقاط النظامية، ويكون لـه، في حدود ما يجيزه هذا النظام، كامل السيطرة على الجلسة. ويظل الرئيس، عند ممارسة هذه المهام، خاضعاً لسلطة الاجتماع.

خامساً - التصويت

المادة 10

لكل دولة طرف ممثلة في الاجتماع صوت واحد.

المادة 11

تتخذ مقررات الاجتماع بأغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتين، إلا فيما يتعلق بانتخاب أعضاء اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، الذي يتم وفقاً للمادتين 13 و14 من هذا النظام الداخلي.

المادة 12

لأغراض هذا النظام، يقصد بعبارة "ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين" الممثلون الذين يدلون بأصواتهم إيجاباً أو سلباً. أما الممثلون الممتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

سادساً - انتخاب أعضاء اللجنة المعنية بالاختفاء القسري

المادة 13

1- يكون أعضاء اللجنة المعنية بالاختفاء القسري خبراء يتمتعون بمكانة أدبية رفيعة ونزاهة ومشهوداً لهم بالكفاءة في الميدان الذي تتناوله الاتفاقية، ويخدمون بصفتهم الشخصية.

2- تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بالاقتراع السري من قائمة بالأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف، على أن يُولَى الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، وللخبرة القانونية المطلوبة والتمثيل المتوازن بين الجنسين. ويعد الأمين العام قائمة بجميع الأشخاص المرشحين ويقدمها إلى الدول الأطراف طبقاً لأحكام الاتفاقية.

3- لكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من رعاياها.

المادة 14

يُنتخب أعضاء اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بالاقتراع السري.

المادة 15

الأشخاص المنتخبون في اللجنة المعنية بالاختفاء القسري هم أولئك المرشحون الذين يحصلون في الاقتراع الأول على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. وإذا كان عدد المرشحين الذين يحصلون على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص الذين يتعين انتخابهم، تجري اقتراعات إضافية لملء الشواغر المتبقية، على أن يقتصر التصويت على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق، وعلى ألا يتجاوز عدد المرشحين ضعف عدد الأماكن التي يتعين شغلها، شريطة القيام، بعد إجراء ثالث اقتراع غير حاسم، بالإدلاء بالأصوات لأي مرشح يستوفي الشروط.

سابعاً - اللغات

المادة 16

تكون اللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية ولغات العمل في الاجتماع.

ثامناً - المحاضر

المادة 17

تعد الأمانة العامة للأمم المتحدة محاضر رسمية للاجتماع بلغات العمل.

المادة 18

يوزع الأمين العام للأمم المتحدة نص جميع المقررات الرسمية التي يعتمدها الاجتماع، وذلك باللغات الرسمية في أقرب وقت ممكن بعد الاجتماع.

تاسعاً - علانية الجلسات

المادة 19

تكون الجلسات علنية ما لم يتقرر غير ذلك.

عاشراً - الإحالة إلى النظام الداخلي للجمعية العامة

المادة 20

يعالج الرئيس أي مسائل إجرائية تنشأ في اجتماعات الدول الأطراف ولا يشملها هذا النظام، وذلك في ضوء النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمكن تطبيقه على المسألة قيد البحث.

حادي عشر - التعديلات

المادة 21

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بمقرر يتخذه اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية، شريطة ألا يكون التعديل مخالفاً لأحكام الاتفاقية.