الأمم المتحدة

CRC/C/49/3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

25 February 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والأربعون

1 5 أيلول/سبتمبر - 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تقرير عن الدورة التاسعة والأربعين (جنيف، 15 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2008 )

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى 1- 13 3

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1-2 3

باء - افتتاح الدورة ومدتها 3 3

جيم - العضوية والحضور 4-7 4

دال - جدول الأعمال 8 4

هاء - الفريق العامل لما قبل الدورة 9-11 5

واو - تنظيم العمل 12 6

زاي - الاجتماعات العادية المقبلة 13 6

ثانياً - التقارير المقدمة من الدول الأطراف 14-22 6

ثالثاً - النظر في تقارير الدول الأطراف 23-32 7

رابعاً - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة 33 124

خامساً - أساليب عمل اللجنة 34-35 124

سادساً - التعليقات العامة 36 125

سابعاً - يوم المناقشة العامة 37-94 125

ألف - الخلفية 38-43 125

باء - موجز 44-60 126

جيم - التوصيات 61-94 133

ثامناً - يوم المناقشة العامة المقبل 95 139

تاسعاً - الاجتماعات المقبلة 96 139

عاشراً - اعتماد التقرير 97 140

المرفقات

الأول - أعضاء لجنة حقوق الطفل 141

الثاني - يوم المناقشة العامة: موجز 142

الثالث - يوم المناقشة العامة: قائمـة بممثلي الدول الأطراف والمنظمـات والهيئات المسجلـة للمشاركة في يوم المناقشة العامة 147

الرابع - يوم المناقشة العامة: قائمة بالدراسات المقدمة 149

الخامس - بيان شفوي بما يترتب على المقرر الذي اعتمدته لجنة حقـوق الطفل بشأن العمل في فريقين من آثار في الميزانية البرنامجية 151

أولاً - المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية

1- بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، تاريخ اختتام الدورة التاسعة والأربعين للجنة، 193 دولة طرفاً. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية في قرارها 44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها أو الانضمام إليها في نيويورك في 26 كانون الثاني/يناير 1990. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990 وفقاً لأحكام المادة 49 منها ( ) .

2- وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف التي صدَّقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة أو التي انضمت إليه 123 دولة، وبلغ عدد الدول التي وقَّعت عليه 123 دولة. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 12 شباط/فبراير 2002. وفي التاريخ نفسه أيضاً، بلغ عدد الدول الأطراف التي صدَّقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أو التي انضمت إليه 129 دولة، وبلغ عدد الدول التي وقَّعت عليه 115 دولة. ودخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في 18 كانون الثاني/يناير 2002. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت البروتوكولين الاختياريين في قرارها 54/263 المؤرخ 25 أيار/مايو 2000، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما في نيويورك في 5 حزيران/يونيه 2000 ( ) .

باء - افتتاح الدورة ومدتها

3- عقدت لجنة حقوق الطفل دورتها ال تاسعة والأربعين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 15 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 . وعقدت اللجنة 27 جلسة. ويرد في المحاضر الموجزة ذات الصلة (انظر CRC/C/SR.1343 إلى CRC/C/SR.1369) سرد لمداولات اللجنة في دورتها ال تاسعة والأربعين.

جيم - العضوية والحضور

4- حضر الدورة ال تاسعة والأربعين جميع أعضاء اللجنة (باستثناء السيدة جويس ألووش والسيدة علياء آل ثاني والسيد كمال صدّيقي ). وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة بأسماء الأعضاء تبين مدة ولاية كل منهم.

5 - وكانت هيئات الأمم المتحدة التالية ممثلةً في الدورة: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

6 - وكانت الوكالات المتخصصة التالية ممثلةً في الدورة أيضاً: منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

7 - وحضر الدورة أيضاً ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية:

منظمات ذات مركز استشاري عام

المجلس الدولي للمرأة، والحركة الدولية للإغاثة في حالات الشدة - العالم الرابع، والتحالف العالمي لإنقاذ الطفولة، ومنظمة زونتا الدولية؛

منظمات ذات مركز استشاري خاص

منظمة العفو الدولية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وائتلاف مكافحة الاتجار بالمرأة، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، ولجنة الحقوقيين الدولية، والاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين، والاتحاد الدولي للعاملات في المهن القانونية، والاتحاد الدولي لأرض الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والاتحاد العالمي لنساء الكنائس الميثودية والموحدة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛

منظمات أخرى

مجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، وشبكة العمل الدولية لأغذية الرضَّع.

دال - جدول الأعمال

8 - أقرت اللجنة في جلستها 1343 المعقودة في 15 أيلول/سبتمبر 2008 جدول الأعمال التالي على أساس جدول الأعمال المؤقت (CRC/C/49/1):

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية.

3- تقديم الدول الأطراف للتقارير.

4- النظر في تقارير الدول الأطراف.

5- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى والوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات المختصة.

6- أساليب عمل اللجنة.

7 - يوم المناقشة العامة.

8- التعليقات العامة.

9- ا لاجتماعات المقبلة.

10- مسائل أخرى.

هاء - الفريق العامل لما قبل الدورة

9 - وفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها الأولى، اجتمع فريق عامل لما قبل الدورة في جنيف في الفترة من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2008 . وشارك في الاجتماع جميع الأعضاء باستثناء السيدة آل ثاني والسيدة ألووش والسيد ص دّيقي والسيدة فوكوفيتش - ساهوفيتش . وشارك أيضاً ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وحضر الاجتماع أيضاً ممثل عن مجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل، وممثلون عن منظمات غير حكومية وطنية ودولية شتى.

10 - والغرض من الفريق العامل لما قبل الدورة هو تيسير عمل اللجنة بمقتضى المادتين 44 و45 من الاتفاقية، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والمادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، عن طريق قيامه في المقام الأول باستعراض تقارير الدول الأطراف وتحديده مسبقاً المسائل الرئيسية التي قد تلزم مناقشتها مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. كما يتيح هذا الفريق العامل فرصة للنظر في المسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية والتعاون الدولي.

11 - وتولت السيدة لي رئاسة الفريق العامل لما قبل الدورة ، وعقد هذا الأخير تسع جلسات بحث فيها قوائم المسائل التي عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاني لجيبوتي، والتقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين للمملكة المتحدة، والتقارير الأولية المقدمة إلى اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( أوغندا والمملكة المتحدة) وبشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (النمسا، وليتوانيا وأوغندا). وأحيلت قوائم المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية مشفوعة بمذكرة تطلب تقديم ردود خطية على المسائل المطروحة في القائمة ، وذلك قبل يوم 8 آب/أغسطس 2008 .

واو - تنظيم العمل

12 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها 1343 المعقودة يوم 15 أيلول/سبتمبر 2008 . وكان معروضاً على اللجنة برنامج العمل المؤقت للدورة ال تاسعة والأربعين الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيس ة اللجنة.

زاي - الاجتماعات العادية المقبلة

13 - قررت اللجن ـ ة عقد دورتها ال خمسين في الفترة من 12 إلى 31 كانون الثاني/ يناير 2009. واجتماع فريقه ـ ا العامل لما قبل الدورة ال حادية والخمسين في الفترة من 2 إلى 6 شباط/فبراير 2009 .

ثانياً - التقارير المقدمة من الدول الأطراف

14 - كان معروضاً على اللجنة مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأطراف في الاتفاقية وحالة تقديم التقارير (CRC/C/49/2).

15 - وأُبلغت اللجنة ب أن الأمين العام تلقى في الفترة ما بين دورتيها ال ث ام ن ة والأربعين وال تاسعة والأربعين التق ارير الدورة الثانية والثالثة والرابعة الموحدة لأنغولا، والتقريرين الدوريين الثانيين لبوروندي وغرينادا والتقرير الدوري الثالث لتونس، والتقريرين الثالث والرابع الموحدين لبلجيكا وإسبانيا والسودان، والتقريرين الدوريين الرابعين للدانمرك ونيكاراغوا .

16- وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التقارير الأولية التالية بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة: البوسنة والهرسك، ونيكاراغوا، وسري لانكا، والسودان، وأوكرانيا .

17 - وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التقارير الأولية بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية من البوسنة والهرسك، وكولومبيا، ونيكاراغوا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة .

18 - وقد تلقت اللجنة حتى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، 193 تقريراً أولياً، و 122 تقرير اً دوري اً ثاني اً ، و 45 تقريراً دورياً ثالثاً، و 22 تقريراً دورياً رابعاً . كما تلقت اللجنة 47 تقريراً أولياً مقدماً بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، و 61 تقريراً بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. ونظرت اللجنة في ما مجموعه 389 تقريراً. ونظرت اللجنة حتى هذا التاريخ في 41 تقريراً أولياً مقدماً بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و 30 تقريراً أولياً مقدماً بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

19 - ونظرت اللجنة أثناء دورتها التاسعة والأربعين في ثلاثة تقارير دورية مقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية. كما نظرت في أربعة تقارير أولية مقدمة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وفي ثلاثة تقارير أولية مقدمة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

20 - وكانت التقارير التالية، المذكورة حسب تاريخ تلقي الأمين العام لها وحسب المعاهدة، معروضة على اللجنة في دورتها ال تاسعة والأربعين: بوتان(CRC/C/BTN/2)؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CRC/C/GBR/4)؛ و جيبوتي(CRC/C/DJI/2)؛ و جمهورية تنزانيا المتحدة (CRC/C/OPSC/TZA/1)؛ و النمسا(CRC/C/OPAC/AUT/1)؛ وليتوانيا (CRC/C/OPSC/LTU/1)؛ و أوغندا(CRC/C/OPSC/UGA/1)؛ و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(CRC/C/OPAC/GBR/1)؛ و جمهورية تنزانيا المتحدة(CRC/C/OPAC/TZA/1)؛ و أوغندا (CRC/C/OPAC/UGA/1).

21 - ووفقاً للمادة 68 من النظام الداخلي المؤقت للجنة، دُعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى حضور جلسات اللجنة التي بُحثت فيها تقارير دولهم.

22 - وتتضمن الفروع التالية، المرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة للنظر في التقارير، ملاحظات ختامية تعكس أهم نقاط المناقشة وتشير، عند الضرورة، إلى المسائل التي تتطلب متابعة محددة. وترد معلومات أكثر تفصيلاً في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفي المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة ذات الصلة.

ثالثاً - النظر في تقارير الدول الأطراف

23- النمسا

1 ) نظرت اللجنة في التقرير الأولي للنمسا المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/AUT/1) في جلستها 1344 (انظر الوثيقة (CRC/C/SR/1344، المعقودة في 15 أيلول/سبتمبر 2008، واعتمدت في جلستها 1369، المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف، في الوقت المناسب، تقريرها الأولي فضلاً عن الردود على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة، وإن كانت تأسف لأن التقرير لم يُعد على نحو يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، ولأنه لم تتم استشارة المجتمع المدني بصورة كافية في عملية صياغة التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والمفيد الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة.

3 ) وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بملاحظاتها الختامية السابقة المعتمدة ب شأن التقرير الدوري الثاني المقدم من الدولة الطرف ((CRC/C/15/Add.251في 28 كانون الثاني/يناير 2005 و ب الملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، (CRC/C/OPAC/AUT/CO/1) في 28 كانون الثاني/يناير 2005 .

أولاً - الملاحظات العامة

ألف - الجوانب الإيجابية

4 ) ت أخذ اللجنة علماً مع التقدير ب ما يلي:

(أ) إصلاح القانون الجنائي وفقاً لقوانين تعديل القانون الجنائي ( 2001 ، و2002، و2004) الذي شمل جملة أمور من بينها توسيع نطاق الجرائم المتصلة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وتشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية الخاصة بحقوق الأطفال والمراهقين في عام 2004، التي تنص على مجموعة من التدابير لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي توجه الانتباه إلى جوانب الاتجار بالبشر الخاصة بالطفل، وإنشاء فرقة عمل معنية بمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2004، و"فرقة عمل فرعية" في عام 2007 لتحديد تدابير عملية قائمة على الطلب لضحايا الاتجار بالأطفال.

5 ) وتشيد اللجنة أيضاً بالدولة الطرف لانضمامها إلى الصكوك الدولية التالية أو تصديقها عليها:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2004؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2004؛

(ج) الاتفاقية الأوربية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف، في عام 2006؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2006.

ثانياً - البيانات

جمع البيانات

6 ) ترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية المقدمة في تقرير الدولة الطرف وبالردود على قائمة المسائل، بما في ذلك البيانات الخاصة ببيع الأطفال والاتجار بالأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. بيد أن اللجنة تأسف لأن الإحصاءات الحالية الخاصة بجميع الجرائم الجنسية ضد القُصر مجملة في مجموعة واحدة وليست مصنفة حسب معايير منها الجنس والسن. كما تأسف اللجنة لأن البيانات المصنفة الخاصة بملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال وحالات التبني محلياً وفيما بين البلدان غير متوفرة حتى الآن.

7 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل لجمع البيانات يضمن أن يجري بصورة منهجية جمع وتحليل البيانات الخاصة ببيع الأطفال والاتجار بالأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتصنيفها حسب معايير تشمل العمر والجنس باعتبارها أد وات ضرورية لقياس مدى تنفيذ السياسة العامة.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

8 ) بينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في عام 2004، خطة العمل الوطنية الخاصة بحقوق الأطفال والمراهقين وبالخطوات التي اتخذتها في سبيل تنفيذها ، تشعر بالقلق لأن الخطة لا تضم جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري.

9 ) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الالتزامات المحددة الناشئة عن البروتوكول الاختياري في استراتيجياتها وبرامجها الوطنية بالتشاور والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، آخذة في اعتبارها الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في ستكهولم، في عام 1996، والالتزام العالمي المعتمد في المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في يوكوهاما في عام 2001. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد الكافية لضمان التنفيذ الكامل لجميع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية القائمة. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

التنسيق والتقييم

10 ) تلاحظ اللجنة الدور الذي تؤديه الكيانات الحكومية وغير الحكومية المختلفة في تنفيذ البروتوكول الاختياري، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية مكلفة بالتنسيق الفعال بين هذه المؤسسات، بما في ذلك على مستوى المقاطعات وعلى المستوى الوطني.

11 ) توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية دائمة مكلفة بتنسيق وتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك على مستوى المقاطعات وعلى المستوى الوطني، بمشاركة نشطة ومنهجية من جانب الأطفال، بما في ذلك المجلس الاتحادي للشباب. وعلاوة على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح آلية التنسيق ولاية محددة ومناسبة بالإضافة إلى الموارد البشرية والمالية الكافية التي تمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه.

النشر والتدريب

12 ) ترحب اللجنة بتنظيم عدد من الحملات الإعلامية المتعلقة بمسألة استغلال الأطفال جنسياً، والتي تستهدف الأطفال وعامة الجمهور والمسؤولين الحكوميين، كما ترحب بالحلقات الدراسية التدريبية التي يجري تنظيمها للقضاة والمدعين العامين عن الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري وسط الفئات المهنية ذات الصلة والجمهور عامة ، ولتوفير التدريب الملائم في جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري.

13 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد ملائمة وكافية لتطوير المواد والدورات التدريبية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري في جميع أصقاع البلد لصالح جميع فئات المهنيين ذات الصلة بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، و أفراد الشرطة، والمدعون العامون، والقضاة، والعاملون في القطاع الطبي، وموظفو الهجرة وغيرهم من المهنيين المعنيين بتنفيذ البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول، بنشر أحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، وبخاصة بين الأطفال وأسرهم، بوسائل منها وسائط الإعلام، والمناهج المدرسية، وحملات إذكاء الوعي على المدى الطويل باللغات المختلفة وبشكل مبسّط، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوقائية والآثار الضارة لجميع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد ينبغي تشجيع مشاركة المجتمع المحلي وبالخصوص ، الأطفال بمن فيهم الضحايا.

الرصد المستقل

14 ) في حين تسلّم اللجنة بأهمية عمل مكاتب الدفاع عن الأطفال والشباب (أمين المظالم)، فإنها تشعر بالقلق لأن ولاية تلك المكاتب لا تتضمن صراحة رصد تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين في توزيع الموارد المتاحة بين مكاتب الدفاع عن الأطفال والشباب في مختلف المقاطعات.

15 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مكاتب الدفاع عن الأطفال والشباب بمنحها ولاية رصد تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، كما توصي بضمان تزويد هذه المكاتب بالموارد البشرية والمالية الكافية والمتساوية في جميع المقاطعات.

رابعاً - منع بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

16 ) ترحب اللجنة بالمبادرات المختلفة التي قامت بها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة الاتجار بالأطفال داخل البل ـ د وخارجها، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2004، ولكنها تأسف لأن بيع الأطفال والاتجار بهم، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي ، لا يزال مشكلة في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء فرقة عمل فرعية معنية بمسألة الاتجار بالأطفال في عام 2007، فإنها لا تزال قلقة إزاء عدم وجود خطة شاملة لمعالجة مشكلة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية تشمل جميع جوانب المنع والتعافي وإعادة الإدماج.

17 ) توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لتدابير منع بيع الأطفال والاتجار بهم، وأن تنفذ هذه التدابير بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج أشمل للتصدي لمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك بتضمينه تدابير المنع والتعافي وإعادة الإدماج.

18 ) وفي حين ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتنفيذ مدونة قواعد السلوك المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة، وبتعزيز التشريعات التي يتجاوز أثرها الحدود الإقليمية بإصدار قانون تعديل القانون الجنائي لعام 2004 فيما يخص الجرائم الجنسية التي يرتكبها مواطنون نمساويون خارج بلدهم، فإنها يساورها القلق لأن قيام النمساويين بالسياحة الجنسية لا يزال مشكلة.

19 ) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير لمنع السياحة الجنسية، ولا سيما بتخصيص أموال إضافية لتنظيم الحملات العامة لهذا الغرض. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تقوم، عن طريق السلطات المختصة، بتعزيز التعاون مع صناعة السياحة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بغية تشجيع السياحة المسؤولة بنشر مدونة قواعد السلوك التي وضعتها منظمة السياحة العالمية وسط العاملين في قطاع السياحة، وكذلك بتنظيم حملات لتوعية عامة الجمهور.

خامساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال والمسائل ذات الصلة (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

20 ) في حين ترحب اللجنة بالتعديلات المتعددة التي أُدخلت على القانون الجنائي، والتي عززت بدرجة كبيرة حماية الأطفال من الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري، فإنها لا تزال قلقة لأن تشريع الدولة الطرف لا يجرّم جميع الأفعال التي تشكل جرائم ضد الأطفال بما يتفق تماماً مع تعريف الجرائم الوارد في المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري.

21 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ المزيد من التدابير لجعل قانونها الجنائي متمشياً كلياً مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الأحكام الخاصة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية حسب التعريف الوارد في المادة 2(ج). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة بما يلي:

(أ) تجريم حيازة المواد الإباحية، بما في ذلك الصور الإباحية الخيالية، التي يشارك فيها أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة دون اشتراط قصد النشر وبصرف النظر عن موافقة القاصر؛

(ب) تعديل تعريف استغلال الأطفال في المواد الإباحية ل ي شمل تصوير الأطفال في الرسوم المتحركة؛

(ج) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الحاسوبية ، التي وقعت عليها الدولة الطرف في عام 2003، واتفاقية حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي التي وقعت عليها الدولة الطرف في عام 2007.

الجوانب القانونية للتبني

22 ) في حين ت لاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف لتجريم بيع الأطفال تجريماً منهجياً، فإنها تشعر بالقلق لأن حالات التبني غير القانونية فيما بين البلدان لا تُجرّم بوصفها بيعاً للأطفال.

23 ) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان اتفاق التشريعات الوطنية مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وبخاصة تضمين التشريعات تعريف البيع (الفقرة (أ) من المادة 2) وتعريف الحفز غير اللائق على ق بول التبني (الفقرة الفرعية (أ)‘2‘ من الفقرة 1 من المادة 3) المنصوص عليهما في البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

24 ) ترحب اللجنة بإقامة النمسا ولايتها القضائية خارج إقليمها في الحالات التي لا يمكن فيها تسليم المجرمين، ولكنها ما زالت قلقة لأن القانون الجنائي النمساوي لا يجيز إقامة الولاية القضائية خارج إقليم النمسا بشأن الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري سوى في الحالات التي تمس المصالح النمساوية.

25 ) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير العملية اللازمة لإقامة ولاية قضائية بصورة فعالة بشأن هذه الجرائم، وفقاً للمادة 4 من البروتوكول الاختياري، مع مراعاة أن التجريم المزدوج ليس شرطاً ضرورياً بموجب البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

26 ) تحيط اللجنة علماً بالاتفاقات الثنائية المبرمة مع بلغاريا ورومانيا بشأن إعادة الأطفال الذين تم الاتجار بهم إلى بلدهم.

27 ) وفي حين تدرك اللجنة أن المادة 195 من القانون الجنائي تنص على إنشاء مراكز لحماية الأطفال وعلى توفير خدمات خاصة لإعادة التأهيل النفسي للأطفال الضحايا، وتدرك كذلك الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية، فإنها تلاحظ، وفقاً لما ذكره الفريق العامل المعني بمسألة الاتجار بالأطفال التابع لفرقة العمل المعنية بالاتجار بالبشر في النمسا، أنه ليس ثمة مفهوم وطني للتنسيق أو الرعاية والدعم للأطفال ضحايا الاتجار بما يتمشى مع المعايير الدولية.

28 ) ويساور اللجنة القلق لأن بعض الممثلين القانونيين والأوصياء الذين تعينهم الدولة لملتمسي اللجوء من الأطفال يفتقرون إلى الخبرة الفنية الخاصة باحتياجات ملتمسي اللجوء من الأطفال.

29 ) وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انعدام آليات دعم الأطفال الوافدين من خارج البلد من ضحايا البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية، بما في ذلك لغرض الاستغلال الجنسي، ولأن الموظفين في مرافق استقبال ملتمسي اللجوء من الأطفال المفصولين عن ذويهم لا يدركون دائماً التجارب المؤلمة التي تعرض لها الأطفال الموجود و ن تحت رعايتهم.

30 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) وضع سياسة وطنية للتنسيق والرعاية والدعم للأطفال ضحايا البيع، بما يتمشى مع المتطلبات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان تخصيص الموارد الكافية بغية تعزيز تدابير إعادة إدماج الأطفال الضحايا في المجتمع و التدابير الرامية إلى مساعدتهم على ال تعافي البدني والنفسي والاجتماعي، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، ولاسيما بتقديم المساعدة الشاملة لعدة تخصصات إلى الأطفال الضحايا؛

(ج) وضع وتنفيذ سياسة شاملة تتضمن نظاماً فعالاً للإبلاغ والإحالة لجميع حالات الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري، مع اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء التحقيقات على نحو يراعي احتياجات الطفل في هذه الحالات؛

(د) ضمان توفير التمويل اللازم للخط الهاتفي المجاني للمساعدة (الرقم 147) وضمان عمله على الدوام وسهولة استخدامه وعلم الأطفال به، وتيسير تعاون الخط الهاتفي مع المنظمات غير الحكومية التي تركز نشاطها على الأطفال، ومع الشرطة، والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين؛

(ه‍( ضمان أن يتولى التمثيل القانوني لملتمسي اللجوء من الأطفال المفصولين عن ذويهم أشخاص مدربون تدريباً خاصاً وعلى معرفة بالاحتياجات الخاصة لملتمسي اللجوء من الأطفال؛

(و) ضمان توفير خدمات الدعم، التي يقدمها موظفون مدربون تحديداً لهذا الغرض، بصورة منهجية للأطفال ضحايا البيع والاتجار من خارج البلد، وضمان مراعاة أولوية مصالح الطفل الفضلى في حالة اتخاذ قرار بإعادة الطفل إلى بلده؛

(ز) ضمان استرشاد جميع الاتفاقات الثنائية الخاصة بالإعادة إلى البلد استرشاداً كاملاً بمبدأ مصالح الطفل الفضلى، وتخصيص الموارد الكافية لرصد حالات الأطفال المعادين إلى بلدانهم رصداً ملائماً ومتابعتها بدقة؛

(ح) ضمان وصول جميع الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول إلى الإجراءات الملائمة و التماس التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من المسؤولين قانوناً، دون تمييز، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

31 ) في حين تشير اللجنة مع التقدير إلى اهتمام الدولة الطرف بضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20)، فإنها تلاحظ مع ذلك أن بعض الأطفال ضحايا البغاء قد يُعامَلون بوصفهم مجرمين لا ضحايا.

32 ) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف توحيد جهودها لجعل تشريعاتها وإجراءاتها الإدارية أكثر اتساقاً مع البروتوكول الاختياري، وأن تسترشد، في هذا الصدد، بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

المساعدة الدولية

33 ) ترحب اللجنة بالدعم الشامل الذي تقدمه الدولة الطرف لمشاريع التعاون الدولي المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري في عدد من البلدان، وبخاصة لمعالجة مشكلة الاتجار بالأطفال، وتحثها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، مع مراعاة الملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة بشأن هذه البلدان فيما يخص البروتوكول الاختياري.

إنفاذ القانون

34 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدولي عن طريق وضع الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لمنع الأفعال التي تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، والكشف عن تلك الأفعال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات ب صورة كاملة ، في إطار متابعة وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري الثاني الذي قدمته النمسا، بوسائل من بينها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء والجمعية الاتحادية وحكومات وبرلمانات الولايات كي ت نظر فيها على النحو ال مناسب وتتخذ ما يلزم من إجراءات.

النشر

36- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة بشأنها، على نطاق واسع، لعامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام وجماعات الشباب والجماعات المهنية، بوسائل ت شمل شبكة ال إنترنت ولا تقتصر عليها ، لإثارة النقاش وإذكاء الوعي بالاتفاقية ولتنفيذ الاتفاقية ورصدها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعريف بالبروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين الأطفال وآبائهم ، بوسائل من بينها المناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

تاسعاً - التقرير القادم

3 7 ) تطلب اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 12، أن تُدرج الدولة الطرف معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريريها الدوريين الثالث والرابع الموحدين اللذين ينبغي تقديمهما بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل في 4 أيلول/سبتمبر 2009 .

24- أوغندا

1 ) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأوغندا (CRC/C/OPAC/UGA/1) المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في جلستها 1345 (انظر CRC/C/SR.1345) المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2008، واعتمدت في جلستها 1369 المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأوَّل ي ، وإن كانت تأسف للتأخر في تقديمه. وترحب اللجنة أيضا ً بردودها الكتابية (CRC/C/OPAC/UGA/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل المطروحة وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع وفد رفيع المستوى والممثل لقطاعات متعددة ضم ممثلا ً لوزارة الدفاع.

3 ) وتُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بملاحظاتها الختامية السابقة المعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2005 (CRC/C/UGA/CO/2) وبالملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأول ي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/UGA/CO/1) في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

ألف - الجوانب الإيجابية

4 ) تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية التالية في تقرير الدولة الطرف:

(أ) الإعلان عند التصديق على البروتوكول الاختياري بأن 18 سنة هو الحد الأدنى لسن التجنيد ال ت طوعي في القوات المسلحة وتأكيد عدم وجود تجنيد إجباري؛

(ب) اعتماد قانون قوات الدفاع الشعبية لأوغندا لعام 2005 ، الذي ينص في المادة 52(2) منه على عدم تسجيل أحد في قوات الدفاع إلا إذا بلغ عمره 18 سنة على الأقل؛

(ج) إنشاء مكتب حقوق الإنسان داخل الجيش الأوغندي؛

(د) اعتماد السياسة الوطنية لليتام ى والأطفال الضعفاء ؛

(ﻫ) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة؛

(و) دعم إنشاء فرقة عمل معنية بالرصد والإبلاغ في أوغندا وفقا ً لقرار مجلس الأمن 1612(2005) ، عهد إليها بجمع معلومات عن تجنيد الجنود الأطفال واستخدامهم وغير ذلك من الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة في حق الأطفال في النزاع ات المسلحة وتقديم الدعم والحماية التكميلية ل هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم ؛

(ز) التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال الاتفاق المنشئ للمكتب القطري الوطني في أوغندا عام 2006.

5 ) وتشيد اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 14 حزيران/يونيه 2002 وإحالتها جرائم جيش الرب للمقاومة المتصلة بتجنيد الأطفال إلى المحكمة عام 2003.

أولا ً - تدابير التنفيذ العامة

التنسيق وخطة العمل الوطنية

6 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف انخرطت مع فرقة العمل المعنية بالرصد والإبلاغ في أوغندا والممثل الخاص للأمين العام المعني با لأطفال والصراعات المسلحة في وضع خطة عمل شاملة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود ودعم إعادة إدماجهم ، وتعتبر اللجنة ذلك أمراً إيجابياً. بيد أنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن خطة العمل. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم كفاية تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري.

7 ) توصي اللجنة، مع اعترافها بتحسن التدابير المتخذة من الدولة الطرف للقضاء على تجنيد الأطفال في قواتها المسلحة، بأن تنتهي الدولة الطرف من وضع الصيغة النهائية لخطة العمل، ب ال تشاور مع فرقة العمل المعنية بالرصد والإبلاغ في أوغندا والممثل الخاص للأمين العام المعني با لأطفال والصراعات المسلحة، و أن تكفل اعتمادها في أقرب وقت ممكن، و أن تكفل في الوقت نفسه تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنشئ على وجه السرعة آلية تنسيق تتسم بالكفاءة لكي تشرف على تنفيذ البروتوكول ب جميع جوانبه.

النشر والتوعية

8 ) ويساور اللجنة القلق من تدني الوعي بالبروتوكول الاختياري في أوساط الأطفال والآباء والفئات المهنية والمجتمعات المحلية المتضررة.

9 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بمضاعفة جهودها لنشر المعلومات المتصلة بأحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك باللغات المحلية، من أجل التعريف بها على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المجتمعات المحلية المتضررة، وبالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد. و ينبغي ل لدولة الطرف أيضا ً أن تنظر في إعداد نسخة من البروتوكول الاختياري تناسب مستوى الأطفال .

التدريب

10 ) تحيط اللجنة علما ً بالجهود الرامية إلى كفالة حصول الأفراد العسكريين على تدريب بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري. لكن يساور اللجنة القلق لأن ب عض فئات المهنيين خارج القوات المسلحة، وخاصة المدعين العامين والقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي والمدرسين والمسؤولين المحليين وعلى صعيد المقاطعات، لا يحصلون على تدريب كاف ٍ ولأن المعلومات بشأن أحكام البروتوكول الاختياري غير متوافرة باللغات المحلية بشكل كاف ٍ .

11 ) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف توفير التدريب لأفراد القوات المسلحة بشأن أحكام البروتوكول، بما في ذلك باللغات المحلية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتوعية والتثقيف والتدريب بشكل منهجي بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة جميع الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال، وخاصة المدعين العامين والقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي والمدرسين والمسؤول ي ن المحليين وعلى صعيد المقاطعات. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها المقبل.

البيانات

12 ) تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات كافية عن الأطفال الذين جُندوا أو استُخدموا في أعمال القتال .

13 ) توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما ً مركزيا ً لجمع البيانات من أجل تحديد عدد الأطفال الذين جُندوا أو استُخدموا في أعمال القتال ، وكذلك الأطفال الذين لا يزالون مختطفين عند المجموعات العسكرية العاملة من وراء الحدود، والأطفال الذين أُطلق سراحهم وأعيد تأهيلهم وإدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، والأطفال الذين يواصلون الخدمة في الجيش.

الرصد المستقل

14 ) ترحب اللجنة بالعمل الذي قامت به اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان وبكونها تمتلك ولاية قضائية على قوات الدفاع الشعبي الأوغندية. لكن يساور اللجنة القلق لافتقار اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان إلى الموارد البشرية والمالية لرصد البروتوكول الاختياري أو حقوق الطفل عموما ً ولافتقارها إلى آليات لتقديم الشكاوى يمكن للأطفال الوصول إليها على الصعيدين الإقليمي والمحلي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لاحتمال أن تؤدي اشتراطات إخطار اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان مسبقا ً بزياراتها لمرافق قوات الدفاع الشعبي الأوغندية إلى إعاقة عملها.

15 ) توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص موارد بشرية ومالية كافية للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان لكي تمارس ولايتها المتمثلة في رصد معاهدات حقوق الإنسان ولكي يتمكن الأطفال من الوصول إليها على ال صعيد ين الإقليمي والمحلي. وتوصي اللجنة تحديدا ً بتمكين اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان من الوصول دون عوائق إلى مرافق قوات الدفاع الشعبي الأوغندية من أجل التحقيق على النحو الواجب في الجرائم الممكنة بموجب البروتوكول الاختياري.

ثانياً - الوقاية

التجنيد ال ت طوعي

16 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الحد الأدنى لسن تجنيد المتطوعين هو 18 سنة، وفقا ً لقانون قوات الدفاع الشعبية لأوغندا لعام 2005. بيد أن اللجنة قلقة بشأن التقارير التي تشير إلى استمرار وجود أطفال في القوات المسلحة، وإن كانت تعترف بجهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على تجنيد من هم دون سنة الثامنة عشرة. وتحيط اللجنة علما ً بالتحديات التي تطرحها ال معدلات المنخفضة جداً ل تسجيل الولادات، أقل من 10 في المائة، على النحو الذي أقرت به الدولة الطرف، والتقارير التي تشير إلى تزوير المجالس المحلية للقرى للوثائق، وهو ما يؤدي بدوره إلى احتمال وجود أطفال في صفوف المجندين طواعية.

17 ) تؤكد اللجنة، كتدبير وقائي أساسي، على أهمية أن تعزز الدولة الطرف كثيراً جهودها الرامية إلى تسجيل المواليد لجميع أطفال البلد، وفقا ً للمادة 7 من الاتفاقية، وذلك بغرض التأكد من عدم تجنيد من تقل أعمارهم عن 18 سنة.

18 ) وتأسف اللجنة لعدم إبرام اتفاق بعد مع فرقة العمل المعنية بالرصد والإبلاغ في أوغندا للقيام بزيارات منتظمة للتحقق من السن في مرافق قوات الدفاع الشعبي الأوغندية. ويساور اللجنة القلق لكون الاتفاق المعلق مع فرقة العمل يعيق توثيق أدلة موثوق بها على التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الحد من عدد المجندين دون سن الثامنة عشرة.

19 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التقيد الصارم بالحد الأدنى لسن ا لمجندين طواعية وعلى الرصد المنتظم لقواعد التدريب التابعة للجيش لمنع أي تجنيد للأطفال وكشفه. ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة العمل وإبرام اتفاق مع فرقة العمل المعنية بالرصد والإبلاغ لكفالة إجراء زيارات منتظمة للتحقق من السن في مرافق قوات الدفاع الشعبي الأوغندية، وذلك بغرض تقديم الأدلة على التقدم المحرز نحو القضاء على تجنيد الأطفال في إطار متابعة تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن بشأن الأطفال والصراعات المسلحة ( A/62/609-S/2007/757 ).

20 ) ويساور اللجنة القلق أيضا ً بشأن التقارير التي تفيد أن الجيش يجند الأطفال الذين استخدمهم سابقا ً جيش الرب للمقاومة ووحدات الدفاع المحلية شبه العسكرية وأن بعضهم يجبر على المشاركة في العمليات العسكرية.

21 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة في حق الضباط والمسؤولين العسكريين الذين جندوا عن علم أطفالا ً لقوات الدفاع الشعبي الأوغندية.

22 ) وبالرغم من المعلومات الوارد ة في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل المطروحة التي تشير إلى عدم وجود أطفال في وحدات الدفاع المحلية، لا يزال يساور اللجنة القلق بشأن التقارير التي تشير إلى وجود أطفال في صفوف وحدات الدفاع المحلية وبشأن عدم وجود معلومات عن الأطفال الذين جرى تسريحهم من هذه الوحدات وإعادة دمجهم في المجتمع.

23 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بشكل فوري بكفالة التسريح الفعلي والشفاف لجميع الأطفال من وحدات الدفاع المحلية، وفي الوقت نفسه ضمان استفادتهم من تدابير إعادة الإدماج والتعافي الملائمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مساءلة المسؤولين عن تجنيد الأطفال في وحدات الدفاع المحلية شبه العسكرية.

التجنيد الذي تقوم به جماعات مسلحة غير تابعة ل لدولة

24 ) تحيط اللجنة علما ً بإعلان الدولة الطرف أن جيش الرب للمقاومة فقد قاعدته العملياتية في البلد، لكنها قلقة جدا ً بشأن استمرار جيش الرب للمقاومة في اختطاف الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحدودية وتجنيدهم قسرا ً كجنود أطفال وكرقيق جنسي وكجواسيس وكذا لحمل الأمتعة والأسلحة. وهي قلقة أيضا ً بشأن المعاملة اللاإنسانية والمهينة للأطفال المختطفين.

25 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية كل طفل من الاختطاف والتجنيد القسري والسعي إلى تخليص الأطفال من قبضة جيش الرب للمقاومة وكفالة خضوع مركبي تجنيد الأطفال للمساءلة.

التثقيف بشأن السلام

26 ) ترحب اللجنة بسياسة تعميم التعليم الابتدائي للدولة الطرف وتوصيها بتعزيز جهودها الرامية إلى توفير تثقيف بشأن حقوق الإنسان، وبخاصة التثقيف بشأن السلام، لجميع أطفال المدارس وتدريب المدرسين على إدخال هذه المواضيع في تعليم الأطفال.

ثالثا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات

27 ) تلاحظ اللجنة أن المادة 52(2) من قانون قوات الدفاع الشعبي الأوغندية تنص على أن سن الثامنة عشرة هي الحد الأدنى لسن التجنيد، بيد أنها تأسف لخلو قانون العقوبات في ا لدولة الطرف من أحكام تجرم تجنيد الأطفال وفقا ً للالتزامات التي أخذتها أوغندا على عاتقها عند التصديق على البروتوكول الاختياري وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويساور اللجنة القلق من احتمال أن يؤدي عدم وجود أحكام صريحة في قانون العقوبات تنص على المسؤولية الجنائية عن تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشرة إلى إدامة بيئة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة في صفوف القوات المسلحة الأوغندية.

28 ) وتقر اللجنة بأن قانون العفو لعام 2000 ساهم في عودة آلاف الأطفال الذين جندهم جيش الرب للمقاومة قسرا ً وتسريحهم وإعادة إدماجهم، لكن يساورها القلق لكون معايير منح العفو لا تتماشى والالتزامات القانونية الدولية للدولة الطرف، وتحديدا ً نظام ر و ما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويساور اللجنة القلق لكون الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبيل تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال قتالية قد تبقى دون عقاب نتيجة لذلك.

29 ) تعزيزاً ل تدابير منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال قتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة أحكام قانون ا لعقوبات فيها وجعلها متماشية مع التزاماتها القانونية الدولية، وتحديدا ً نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ب) المراعاة الواجبة لمسألة وصم وإيذاء الأطفال الجنود السابقين في جميع مراحل مفاوضات السلام مع جيش الرب للمقاومة وكفالة احترام أي اتفاق سلام دائم للمعايير الدولية المتعلقة بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر وعدم منح العفو لمن يتحملون مسؤولية جرائم الحرب المتصلة بتجنيد الأطفال للمشاركة في أعمال قتالية؛

(ج) التماس المشورة القانونية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن كيفية دمج الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان ومنظور ي راعي ح قوق الطفل في الإطار القانوني لمفاوضات السلام؛

(د) ضمان تماشي جميع القوانين ذات الصلة والقوانين العسكرية والكتيبات الإرشادية وغيرها من التوجيهات العسكرية مع أحكام البروتوكول الاختياري وروحه .

رابعا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

30 تلاحظ ا للجنة الجهود القيمة لإعادة الإدماج التي تبذلها المنظمات غير الحكومية من أجل توفير التعافي البدني والنفسي للأطفال المسرحين، إلا أن القلق يساورها لكون هذه الجهود قصيرة الأجل أساسا ً ويعيقها نقص الموارد الكافية ودعم الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع القلق احتمال إعادة تجنيد الأطفال المسرحين في القوات المسلحة، وخاصة عندما لا توجد مساعدات لعملية المصالحة مع الأقارب والمجتمع المحلي. ويساور اللجنة القلق من احتمال أن تؤذي ممارسات المصالحة العرفية مرة أخرى الأطفال الذين جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية، ولا سيما الفتيات اللائي عانين من العنف الجنسي.

31 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهود الطويلة الأجل الرامية إلى توفير تدابير إعادة الإدماج من أجل إمداد جميع الأطفال الذين جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية بمساعدة فورية متعددة المناحي تراعي حالة الأطفال وجنسهم من أجل تعافيهم بدنيا ً ونفسيا ً ، وفقا ً للفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري. وتوص ي الدولة الطرف بأن تزيد بشكل كبير دعمها لتدابير إعادة الإدماج والتعافي وأن تكفل إمكانية الوصول إليها في المناطق المتضررة و أن تضع مثل هذه البرامج ب ال تشاور مع المجتمعات المحلية المعنية. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات عن التدابير المعتمدة في هذا الصدد في تقريرها المقبل بموجب الاتفاقية.

32 ) وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل عدم إعادة تجنيد الأطفال المسرحين من جيش الرب للمقاومة وقوات الدفاع الشعبي في الجيش الوطني. وأخيرا ً ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ألا تؤدي أية ممارسات عرفية للمصالحة إلى إيذاء جديد ل لأطفال الذين جندوا أو استخدموا في أعمال قتالية.

خامسا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

33 ) تحيط اللجنة علما ً بأوامر الاعتقال الصادرة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2005 وتحث الدولة الطرف على التعاون مع المحكمة تعاوناً كاملاً من أجل اعتقال المسؤولين عن تجنيد الأطفال. وتشجع اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على التعاون مع الدول المجاورة من أجل تحقيق الهدف المذكور أعلاه.

34 ) و ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتشجعها على تمديد اتفاق استمرار وجود المكتب القطري الوطني في أوغندا من أجل مواصلة تنفيذ البروتوكول الاختياري.

تصدير الأسلحة

35 ) تلاحظ اللجنة عدم وجود رقابة كبيرة على مبيعات الأسلحة الصغيرة والذخائر من أوغندا إلى دول أخرى أو إلى مجموعات مسلحة قد تجند أطفالا ً وتستخدمهم في أعمال قتالية.

36 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد في تشريعها إجراءات إد ارية وحظر اً خاص اً فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة والذخائر عندما تكون الوجهة النهائية (الاستخدام النهائي) بلدا ً ي ُ عرف، أو يحتمل، تجنيد الأطفال فيه أو استخدامهم في أعمال قتالية.

المساعدات المالية وغيرها

37 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى إلى الحصول على الدعم الدولي للأنشطة والمشاريع المتصلة بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري والتعاون بشأنها، ولا سيما بتعزيز التدابير الوقائية، فضلاً عن السهر على التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا الأفعال المنافية للبروتوكول الاختياري.

38 ) و تحيط اللجنة علما ً بمساهمة الدولة الطرف في عمليات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام وتدعوها إلى أن تكفل أن يكون موظفوها على علم تام بحقوق الأطفال الذين يجري إشراكهم في نـزاعات مسلحة؛ وأن تكون وحداتها العسكرية على علم بمسؤوليتها وبخضوعها للمساءلة.

سادساً - المتابعة والنشر

39 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بصورة كاملة، بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية ومجلس الوزراء وقوات الدفاع الشعبي الأوغندية وسلطات المقاطعات وكذا سلطات المجتمعات المحلية؛ ل لنظر فيها على النحو ال مناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

40 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع للجمهور عامة ً والأطفال خاصة ً الاطلاع على التقرير الأول ي الذي قدمته وعلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

سابعاً - التقرير القادم

41 ) وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس بموجب اتفاقية حقوق الطفل والمقرر تقديمه في 15 آذار/مارس 2011.

25- أوغندا

1 ) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأوغندا المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/UGA/1) في جلستها 1346 (انظر (CRC/C/SR.1346 المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2008، واعتمدت في جلستها 1369 المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 الملاحظات الختامية التالية .

مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، وإن كانت تأسف للتأخر في تقديمه. و ترحب اللجن ـ ة كذلك بالردود الخطية (CRC/C/OPSC/UGA/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد رفيع المستوى يمثل قطاعات متعددة .

3 ) وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً ب ملاحظاتها الختامية السابقة المعتمدة بشأن التقرير المرحلي الثاني للدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2005 (CRC/C/UGA/CO/2) و بالملاحظات ا لختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/UGA/CO/1) في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) سياسة وخطة العمل لعام 2004 بشأن الأطفال اليتامى وغيرهم من الأطفال الضعفاء ؛

(ب) وحدة عمل الأطفال المنشأة ضمن دائرة العمل للتصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ج) إنشاء وحدات لحماية الطفل والأسرة في مخافر الشرطة؛

(د) التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من خلال الاتفاق الذي أُنشئ بموجبه مكتب قطري وطني في أوغندا في عام 2006.

ثانياً - البيانات

5 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام البيانات المصنفة بحسب السن والجنس ومجموعات الأقليات والمناطق الجغرافية، والمتعلقة بانتشار ظاهرة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

6 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل انتهاكات حقوق الطفل وضمان القيام بصورة منهجية بجمع البيانات المتعلقة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول وتصنيفها بحسب أمور منها السن والجنس ومجموعة الأقليات والمنطق ة الجغرافية، وتحليل هذه البيانات لأنها تشكل أدوات أساسية لقياس تنفيذ السياسات .

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

تنسيق وتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري

7 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن المجلس الوطني المعني بالأطفال لا يتمكن من تنفيذ ولايته بفعالية بسبب عدم كفاية الأموال وضعف التنظيم.

8 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تنسيق البروتوكول الاختياري بأسرع وقت ممكن وضمان أن تسنَد إلى المجلس الوطني المعني بالأطفال ولاية واضحة وأن تُوفر له الموارد المالية والبشرية الكافية بغية ضمان تنفيذ ولايته بفعالية. وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التنسيق بين المجلس الوطني ووزارة الشؤون الجنسانية والعمل والشؤون الاجتماعية.

خطة العمل الوطنية

9- فيما ت أخذ اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف رداً على قائمة المسائل والتي تفيد بوضع خطة عمل يُجرى حالياً اعتمادها، تعرب عن أسفها لعدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة انتهاكات البروتوكول الاختياري، في ضوء ارتفاع حالات عمليات بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

10 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، على سبيل الأولوية، باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري وتنفيذها بالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنية من المجتمع المدني.

النشر والتدريب

11 ) تلاحظ اللجنة أن أنشطة بث الوعي بأحكام البروتوكول غير كافية وأن المجتمع المدني هو الذي شرع فيها بالدرجة الأولى دون دعم من الدولة الطرف. و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدريب على البروتوكول الاختياري في صفوف المهنيين ، كرجال الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الهجرة.

12 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الت عريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، وبخاصة لدى الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وذلك بوجه خاص عن طريق المناهج الدراسية، وحملات زيادة الوعي على المدى الطويل؛

(ب) العمل ، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول ، على تعزيز توعية الجمهور عام ةً ، بما في ذلك الأطفال، من خلال تقديم المعلومات بواسطة جميع الوسائل المناسبة، والتعليم والتدريب، بشأن تدابير الوقاية من ا لجرائم المشار إليها في البروتوكول وآثارها الضارة ، بما في ذلك من خلال التشجيع على مشاركة المجتمعات المحلية، وبصفة خاصة الأطفال والضحايا من الأطفال، في مثل هذه المعلومات والتعليم والبرامج التدريبية؛

(ج) زيادة التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بغية دعم أنشطة بث الوعي والتدريب بشأن ال قضايا المتعلقة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) مواصلة وتعزيز التثقيف والتدريب بشكل منهجي يراعي نوع الجنس، بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لصالح جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

تخصيص الموارد

13 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ أحكام البروتوكول ، وتلاحظ بصفة خاصة انعدام الموارد المخصصة لعمليات التحقيق الجنائي، والمساعدة القانونية وتدابير التعافي النفسي والبدني للضحايا. كما تلاحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية للقضاء على الفقر لا تشتمل بصورة ملائمة على منظور ل حقوق الطفل للتمكين من تخصيص موارد لها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

14 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد بصورة كبيرة الأموال المخصصة في الميزانية للتنسيق، والوقاية، والتعزيز، والحماية، والرعاية، والتحقيق، وقمع الأفعال المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ البرامج المتعلقة بأحكامه، وبصفة خاصة لعمليات التحقيق الجنائي، والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي للضحايا، ل لسلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. وأخيراً، تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج منظور ل حقوق الطفل، بما في ذلك إدراج أحكام البروتوكول الاختياري ، في خطة العمل الوطنية للقضاء على الفقر.

الرصد المستقل

15 ) ترحب اللجنة بالعمل الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان الأوغندية. ومع ذلك، تشعر بالقلق لأن هذه اللجنة لا تملك الموارد البشرية والمالية الكافية لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري أو إعمال حقوق الأطفال بصفة عامة ولأنها لا تملك آليات يتمكن الطفل من الوصول بسهولة إليها لتقديم الشكاوى على المستويين الإقليمي والمحلي. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن لجنة حقوق الإنسان الأوغندية حُرمت من الوصول بشكل فوري ودون إشعار مسبق إلى ال هيئات الخاضعة لولايتها.

16 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص موارد بشرية ومالية كافية للجنة حقوق الإنسان الأوغندية لتمكينها من ممارسة ولايتها المتعلقة برصد معاهدات حقوق الإنسان وتمكين الأطفال على المستويين الإقليمي والمحلي من الوصول إليها. كما توصي اللجنة بمنح لجنة حقوق الإنسان الأوغندية إمكانية الوصول بلا قيود إلى أي هيئة خاضعة لولايتها .

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

17 ) ترى اللجنة أن بعض المبادرات المتعلقة بالعمل الوقائي هي مبادرات إيجابية، ومنها إنشاء وحدات في مخافر الشرطة لحماية الطفل والأسرة، وإنشاء مجلس لوسائل الإعلام لرصد تعرض الطفل للمواد الإباحية ، والتعاون مع منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال. ومع ذلك تلاحظ اللجنة عدم ملاءمة التدابير الوقائية وعدم كفاية الوثائق والبحوث بشأن الأسباب الجذرية لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وطبيعة هذا الأمر ومدى انتشاره. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى بيع الأطفال لتقديمهم كقرابين أو قتلهم في إطار الطقوس التقليدية.

18 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد محددة في الميزانية للتدابير الوقائية وتنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال ومنظمات المجتمع المدني. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعداد وثائق إضافية وإجراء المزيد من البحوث المراعية للفوارق بين الجنسين عن طبيعة ومدى ظاهرة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية من أجل تحديد الأسباب الجذرية لتلك المشاكل ومداها وتدابير الوقاية منها .

19 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد المناطق الأكثر تأثراً بانتهاكات البروتوكول الاختياري ووضع تدابير وقائية محددة في هذا الصدد، تشمل التعاون والاتفاقات الثنائية مع الدول المجاورة. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمتثل للتوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان الأوغندية بإجراء تحقيق عام في التقارير التي تشير إلى بيع الأطفال لأغراض تقديمهم كقرابين أو قتلهم في إطار الطقوس التقليدية. كما توصي اللجنة بتنفيذ حملة إعلامية مخصصة لإدانة مثل هذه الممارسات .

التبني

20 ) تلاحظ اللجنة ارتفاع عدد طلبات الحصول على الوصاية القانونية على الأطفال وانخفاض عدد طلبات التبني. ويساور اللجنة القلق من احتمال أن يكون الهدف من ذلك هو الالتفاف على اللوائ ـ ح التي تنطبق على التبني، مما يؤدي إلى ممارسات مخالفة للبروتوكول الاختياري.

21 ) و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري فحصاً دقيقاً للطلبات المقدمة للحصول على الوصاية القانونية على الأطفال بغية تجنب حدوث ممارسات مخالفة للبروتوكول. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

خامساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية والأمور المتصلة بها (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ وال م ادة 5؛ والمادتان 6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية القائمة

22 ) فيما ت أخذ اللجنة علماً ب مشروع القانون الذي لم يُبت فيه بشأن منع الاتجار بالأشخاص، تشعر بالقلق إزاء عدم دمج جميع أحكام البروتوكول الاختياري دمجاً كاملاً ف ي قانون العقوبات. كما يساور اللجنة القلق إزاء احتمال تجريم الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وتلاحظ أن قانون العقوبات يوفر درجة أقل من الحماية للصبيان ضحايا انتهاكات البروتوكول الاختياري.

23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع قانون الإصلاحات القانونية وجعل قانون العقوبات لديها متوافقاً كلياً مع أحكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل في تشريعاتها معاملة جميع الأطفال المتأثرين بانتهاكات البروتوكول الاختياري كضحايا لا كمجرمين. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

الاختصاص القضائي

24 ) تأسف اللجنة لأن قانون العقوبات لا ينص على اختصاص قضائي بشأن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتلاحظ أن مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص لا يشمل جنسية الضحية كعنصر من العناصر الواجب توفرها لإقرار الاختصاص القضائي.

25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن ت ُ تخذ جميع التدابير القانونية والعملية اللازمة بغية التمكن فعلي اً م ـ ن إقرار الاختصاص القضائي على الجرائم عملاً بأحكام المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

26 ) تشير اللجنة إلى جهود الدولة الطرف المبذولة لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود في الإجراءات القضائية بعدم الكشف عن هويتهم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الأطفال الذين وقعوا ضحية الجرائم المشمولة بالبروتوكول يوصمون بالعار ويقعون مرة أخرى ضحية لأنهم يُعاملون كمجرمين.

27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إجراء إصلاحات قانونية فورية ، لضمان عدم تجريم الأطفال الذين يقعون ضحية لأي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. كما ينبغي حماية الأطفال الضحايا في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تخصيص موارد مالية وبشرية كافية للسلطات المختصة بغية تحسين التمثيل القانوني للأطفال الضحايا؛

(ج) افتراض أن الصغار من ضحايا الاستغلال الجنسي هم أطفال لا بالغين، عند وجود شك بهذا الشأن؛

28 ) وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسترشد بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20)، وتحث الدولة الطرف بصورة خاصة على ما يلي:

(أ) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم ومراعاتها خلال الإجراءات القضائية التي تمس مصالحهم الشخصية؛

(ب) تطبيق إجراءات تراعي الاعتبارات الخاصة بالطفل لحمايته من المشقة أثناء سير الإجراءات القضائية ، بما في ذلك من خلال استخدام غرف للمقابلات مخصصة للطفل وأساليب استجواب تراعي احتياجاته، والحد من عدد المقابلات معه ومطالبته بالإدلاء بأقوال وحضوره جلسات استماع.

التعافي وإعادة الاندماج

29 ) تلاحظ اللجنة أن تدابير إعادة الاندماج الاجتماعي والتعافي البدني والنفسي للأطفال الضحايا غير كافية إلى حد كبير وأن الضحايا يواجهون صعوبات في التماس التعويض.

30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص الموارد لتعزيز تدابير إعادة الاندماج الاجتماعي والتعافي البدني والنفسي، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ولا سيما من خلال تقديم المساعدة في اختصاصات متعددة إلى الأطفال الضحايا؛

(ب) أن تتاح لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري على الإجراءات الوافية للحصول، دون تمييز، على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين عن ذلك قانوناً، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

31 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس الدعم الدولي لمشاريع التعاون المتعلقة بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، ولا سيما لتقديم المساعدة للضحايا وبصفة خاصة الفتيات منهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من اليونيسي ف لهذا الغرض.

32 ) وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتشجعها على تمديد سريان الاتفاق المتعلق بمواصلة تواجد المكتب الوطني القطري في أوغندا بغية تعزيز تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

إنفاذ القانون

33 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عما ت وفره من مساعدة وتعاون في جميع مراحل الإجراءات القضائية أو الجنائية المتعقل ة بالجرائم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، أي في إجراءات الكشف عن وقوع الجرائم وعمليات التحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة وتسليم المجرمين.

34- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات أكثر تفصيلاً في هذا الصدد في تقريرها الق ادم .

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

35 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً بواسطة إجراءات تشمل إحالتها إلى الوزارات ذات الصلة ومجلس الوزراء وسلطات المقاطعات والبلديات من أجل النظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

36 ) وتوصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع، بوسائل تشمل شبكة الإنترنت ( ولا تقتصر عليها )، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والمجموعات الشبابية والفئات المهنية بهدف إثارة النقاش وزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف ب التعريف ب البروتوكول الاختياري على نطاق واسع في صفوف الأطفال وآبائهم من خلال وسائل منها المناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

تاسعاً - التقرير ا لقادم

37 ) وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقاريرها الدورية المجمّعة الثالث والرابع والخامس التي يحين موعد تقديمها، بموجب اتفاقية حقوق الطفل، في 15 آذار/مارس 2011.

26- جيبوتي

1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجيبوتي (CRC/C/DJI/2) في جلستيها 1347 و1348 (CRC/C/SR.1347 و1348)، المعقودتين في 17 أيلول/سبتمبر 2008، واعتمدت، في جلستها 1369 (CRC/C/SR.1369)، المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة ب تقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل المطروحة (CRC/C/DJI/Q/2/Add.1) وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي استطاعت إجراءه مع الوفد الرفيع المستوى والممثل لقطاعات متعددة، مما أعطى نظرة أفضل عن وضع الأطفال في الدولة الطرف.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 ) ترحب اللجنة باعتماد ما يلي:

(أ) القانون التوجيهي بشأن نظام التعليم في آب/أغسطس 2000؛

(ب) مدونة الأسرة في كانون الثاني/يناير 2002؛

(ج) قانون مدونة العمل في كانون الثاني/يناير 2006؛

(د) التشريع المتعلق ب تنظيم حملة لمكافحة التدخين في كانون الثاني/يناير 2007؛

(ﻫ) قانون حماية المصابين بفيروس نق ـ ص المناعة البشري ـ ة/الإيدز في نيسان/ أبريل 2007؛

(و) قانون مكافحة الاتجار بالبشر في كانون الأول/ديسمبر 2007.

4 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على صكوك حقوق الإنسان التالية:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) البروتوكولان الاختياريان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5 ) وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في شباط/فبراير 2005؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، في حزيران/يونيه 2005؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في نيسان/أبريل 2005؛

(د) البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، في شباط/فبراير 2005؛

(ﻫ) نظام روم ـ ا الأساسي للمحكم ـ ة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002؛

(و) اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، في تموز/يوليه 2005.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادة 4 والمادة 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6 ) تلاحظ اللجنة أن العديد من دواعي القلق والتوصيات المقدمة بعد النظر في تقرير الدولة الطرف الأولي (CRC/C/15/Add.131) قد بُحثت على المستوى الوطني. بيد أنها تأسف لأن بعض دواعي قلقها وتوصياتها، بما في ذلك المتعلق منها بقضايا من قبيل الرصد المستقل وجمع البيانات والاستغلال الجنسي وقضاء الأحداث، لم تبحث بما فيه الكفاية.

7 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لبحث التوصيات المنبثقة عن الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الأولي والتي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بشكل كافٍ، وعلى توفير وسائل متابعة ملائمة للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية المقدمة بشأن التقرير الدوري الثاني.

التحفظات

8 ) يساور اللجنة القلق إزاء نطاق الإعلان الذي قدمته الدولة الطرف بشأن الاتفاقية وتؤكد مجدداً على أن هذا الإعلان يبدو متعارضاً مع موضوع الاتفاقية وغرضها. وتلاحظ اللجنة رغبة الدولة الطرف، المعبر عنها في ردودها الخطية على قائمة مسائل اللجنة، في الاستعاضة عن إعلانها العام بموجب الاتفاقية بتحفظ أكثر تحديداً يتناول المادتين 14 و21. واللجنة، وقد وضعت في حسبانها أحكام المادة 51 من الاتفاقية التي تمكن ال دولة ال طرف من عدم تقديم نص التحفظات على الاتفاقية إلا وقت التصديق أو الانضمام، تحيط علماً باهتمام بما أعربت عنه الدولة الطرف أثناء الحوار مع الوفد من عزم على إعادة النظر في موقفها في هذا المجال.

9 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع توصيتها السابقة، وفي ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، على التفكير في إمكانية إعادة النظر في إعلانها بشأن الاتفاقية، وذلك بهدف سحبه.

التشريعات

1 0 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت جهوداً لجعل تشريعاته ـ ا تتسق مع الاتفاقية، لا سيما من خلال اعتماد قانون الأسرة وقانون العمل وقانون الجنسية وقوانين توجيه السياسات التعليمية والصحية. غير أن اللجنة تلاحظ بأسف أن قلة الموارد البشرية والمالية تعوق تنفيذ أحكام هذه القوانين.

11 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين الموارد البشرية والمالية الكافية من أجل تنفيذ أحكام قوانينها المتعلقة بالأطفال تنفيذاً كاملاً .

التنسيق

12 ) ترحب اللجنة بإنشاء وزارة النهوض بالمرأة والرعاية الأسرية والشؤون الاجتماعية وتحيط علماً بالدور المعتزم أن تؤديه اللجنة الفرعية التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لم تُنشأ بعد، بيد أنها تأسف لعدم وجود آلية وطنية لتنسيق الأنشطة الخاصة بالأطفال.

13 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في إنشاء هيئة تنسيق وطنية وبمدّ هذه الهيئة بالموارد البشرية والمالية الكافية كي تقوم بعملها بفعالية.

خطة العمل الوطنية

14 ) فيما ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الإساءة إلى الأطفال واستغلالهم جنسياً لعام 2005 و ب الاستراتيجية المعجَّلة من أجل تنمية الطفل وبقائه على قيد الحياة، وكذلك ب السياسة الوطنية المتكاملة للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، تلاحظ بأسف أنه لا وجود لخطة عمل وطنية شاملة للأطفال تغطي جميع مجالات الاتفاقية.

15 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال تتناول جميع حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية تناولاً شاملاً وتُراعي التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل، المعقودة في أيار/مايو 2002، واستعراض نصف المدة لعام 2007. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد الاعتمادات اللازمة في الميزانية وتوفير آليات المتابعة الملائمة لتنفيذ هذه الخطة تنفيذاً تاماً، والسهر على تزويد خطة العمل بآلية تقييم ورصد تمكِّن من التقييم المنتظم للتقدم المحرز وتحديد أوجه القصور الممكنة من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد تنفيذ "النداء من أجل العمل المعجل" الذي اعتُمد أثناء استعراض نصف المدة لخطة عمل "أفريقيا الملائمة للأطفال"، المعقود في القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

الرصد المستقل

16 ) تلاحظ اللجنة أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعنية بحماية حقوق الطفل ستتولى رصد تنفيذ الاتفاقية، في جملة مهام أخرى. بيد أن اللجنة قلقة لأن اللجنة الفرعية لن تكون هيئة مستقلة ولأنها لن تتلقى موارد كافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء احتمال تداخل دور كل من اللجنة الفرعية ومكتب أمين المظالم القائم.

17 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وفقاً لمبادئ باريس التوجيهية المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق)، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في النهوض بحقوق الطفل وحمايتها. وينبغي أن تكون هذه الهيئة قادرة على تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال من الأطفال أنفسهم أو ممن ينوب عنهم والتحقيق فيها، كما ينبغي أن توفَّر لها الموارد البشرية والمالية اللازمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد بالتماس المساعدة التقنية من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تخصيص الموارد

18 ) ترحب اللجنة بزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، بما فيها التعليم والصحة. وتلاحظ اللجنة أيضاً باهتمام أن الإنفاق الاجتماعي على الأطفال زاد منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الأولي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بأسف أن هذه الاعتمادات غير كافية، لا سيما في قطاع الصحة وفي مجال النهوض بالطفل والمرأة.

19 ) تحث اللجنة الدولة الطرف، آخذة في الحسبان توصيات اللجنة الصادرة أثناء يوم المناقشة العامة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، على مواصلة زيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية للطفل على الصعيدين المحلي والوطني.كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في تتبع تنفيذ الميزانية، مراعية في ذلك حقوق الطفل، بغية رصد اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال، والتماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من جهات من بينها اليونيسيف.

جمع البيانات

20 ) ترحب اللجنة بالدراسات الاستقصائية التي أجريت في عدد من المجالات، منها الفقر والتعليم والصحة، غير أنها تلاحظ أن هذه الدراسات الاستقصائية تعتريها ثغرات وأن هناك نقصاً في القدرة على تأمين مركزية البيانات عن السكان وتحليلها. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن توصيتها بإنشاء نظام لجمع البيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.131، الفقرة 18) بشأن تقرير جيبوتي الأولي، لم تُبحث.

21 ) تجدد اللجنة تأكيد توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً مركزياً لجمع البيانات في المجالات التي تتناولها الاتفاقية، بما في ذلك من خلال تنظيم تعداد سكاني وطني. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن المعلومات المجمعة تتضمن أحدث البيانات بشأن عدد كبير من الفئات ا لضعيفة ، بمن فيها الأطفال المعوقون والأطفال العمال وأطفال الشوارع والأطفال اللاجئون وغيرهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعمال حقوق الطفل ورسم سياسات لتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تلتمس المساعدة التقنية من جهات من بينها اليونيسيف.

نشر الاتفاقية والتدريب

22 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية ونشرها على الناس بواسطة الإذاعة. وترحب اللجنة بالبرامج التدريبية المخصصة للمعلمين، وحملات التوعية، والنشر وغير ذلك من الأنشطة المضطلع بها في مجالات تتعلق بحقوق الطفل. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الاتفاقية ليست معروفة على نطاق واسع في الدولة الطرف.

23 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهود التوعية المتعلقة بالاتفاقية وحقوق الطفل، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية. وتوصي أيضاً بتدعيم التدريب المناسب والمنهجي لجميع فئات المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، بمن فيها المعلمون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والموظفون الصحيون والعاملون الاجتماعيون وموظفو مؤسسات رعاية الأطفال.

التعاون مع المجتمع المدني

24 ) ترحب اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف من أنها توفر الدعم إلى المجتمع المدني من خلال التدريب وتشجيع أنشطة منظمات المجتمع المدني. بيد أنها تلاحظ أن الدولة تعتمد في الغالب اعتماداً شديداً على المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية للأطفال.

25 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع المجتمع المدني وتعزيزه وتوسيع نطاق ه ليشمل جميع المجالات المتعلقة بالنهوض بحقوق الطفل وحمايتها، بما في ذلك تنسيق خطة عمل وطنية من أجل الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالقيام بدور أكبر في تقديم الخدمات في الوقت الذي تشجع فيه ا لمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، على المشاركة بصورة نشطة وإيجابية ومنهجية في النهوض بحقوق الطفل، بما في ذلك القيام بأمور منها المساهمة في تنسيق تنفيذ الاتفاقية ومتابعة ملاحظات اللجنة الختامية.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

26 ) ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال على خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية، خاصة من خلال بناء المدارس والمراكز الصحية في المناطق الريفية، وحملات التوعية من أجل تحقيق المساواة بين الفتيان والفتيات في الالتحاق بالمدارس وإلغاء الأحكام التي تقضي بتخصيص المدارس حصراً للأطفال الذين يولدون لأبوين جيبوتيين. بيد أن اللجنة تأسف لأن التفاوتات لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتصل بالأطفال الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة ، بمن فيهم أطفال الشوارع والأطفال المهاجرون والأطفال اللاجئون والأطفال المعوقون.

27 ) ت ع ي د اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.131 ، الفقرة 28 ) بأن تواصل الدولة الطرف جهودها وتعززها لضمان التنفيذ التام لمبدأ عدم التمييز والتقيد التام بالمادة 2 من الاتفاقية وأن تتخذ تدابير للتصدي لحالات التمييز التي تؤثر في المساواة في ح صول جميع الأطفال على خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز على أي أساس كان، بما فيه التمييز ضد الفتيات وضد جميع الفئات الضعيفة ، مثل الأطفال المع و قين وأطفال الشوارع والأطفال اللاجئ ي ن والأطفال المنتم ي ن إلى طوائف إثنية مختلفة.

28 ) و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن التدابير والبرامج ذات الصلة با تفاقية حقوق الطفل، التي تضطلع بها الدولة الطرف لمتابعة الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2001، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

الحق في الحياة والبقاء وال نمو

29 ) ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضمان بقاء الأطفال والأمهات على قيد الحياة. وترحب أيضاً بانخفاض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر منذ عام 2002 . وتلاحظ اللجنة باهتمام إصدار وزارة النهوض بالمرأة كتيباً تعليمياً ل لوالدين لإعلام الوالدين والمؤسسات المسؤولة عن الأطفال بأهم أسباب وفيات الرضع وسوء التغذية، إضافة إلى حماية النساء أثناء الحمل والنفاس. وت أخذ اللجنة علماً أيضاً بما ذكرته الدولة الطرف من أن مبدأ الحق في الحياة والبقاء والنمو منصوص عليه في قانون جيبوتي، بما فيه قانون العقوبات الذي يحمي الأطفال من الانتهاكات التي تضر بنموهم ككل. بيد أن اللجنة قلقة لأن معدلات وفيات الرضع تظل من بين أعلى المعدلات في العالم ولأن معدلات سوء التغذية ليست مرتفعة فحسب بل زادت قليلاً على مدى السنوات الماضية أيضاً. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن التغطية الصحية تظل متدنية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

30 ) تحض اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها و تعزيزها لمعالجة قضايا الحق في الحياة والبقاء والنمو، و بخاصة من خلال تطبيق استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها المتصلة بهذه القضية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تولي اهتماماً كبيراً لحل مشكلة وفيات الرضع وسوء التغذية وقضية انعدام أمن الأسرة الغذائي المتصلة بها، فضلاً عن التغطية الصحية في المناطق الحضرية والريفية على السواء.

احترام آراء الطفل

31 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون الأسرة يعترف بحق الطفل في التعبير عن نفسه وتدعو جميع الأشخاص إلى احترام هذا الحق. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ه تم اتخاذ تدابير للسماح للأطفال بالتعبير عن آرائهم في قطاع التعليم وأنه أتيحت الفرصة أمام مندوبي الأطفال للتعبير عن آرائهم وشواغلهم إلى الرئيس. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذا الحق لا يطبق على نحو منهجي في الإجراءات الإدارية والقضائية.

32 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لتنفيذ المادة 12 من الاتفاقية والتشجيع على احترام آراء الطفل في الإجراءات الإدارية والقضائية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتشجيع على مشاركة الأطفال واحترام آرائهم في جميع المسائل التي تخصهم في الأسرة والمدرسة ومؤسسات الأطفال والمجتمع المحلي.

3- الحق ـ وق والحريات المدنية (المادة 7، والمادة 8، والمواد 13 إلى 17، والمادة 19، والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

33 ) ترحب اللجنة بالإجراءات المتخذة لتحسين معدل تسجيل المواليد، بما في ذلك عبر توفير شهادات الولادة للطلبة في بعض مدارس مدينة جيبوتي، وتوفير لوازم أفضل وتدريب الموظفين. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن نحو 10 في المائة من الأطفال في جيبوتي ليس لديهم شهادات ولادة وأن عدم توفير شهادات الولادة ي مسّ بوجه خاص الأطفال غير الجيبوتيين. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لأن جهود الدولة الطرف لتحسين عملية تسجيل المواليد مقصورة على الأطفال الملتحقين بالمدارس في عدد قليل من المدارس في العاصمة، مما يستبعد نسبة كبيرة من السكان.

34 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لتشجيع تسجيل جميع الأطفال ، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية وأطفال الشوارع وأطفال اللاجئين والأطفال غير الجيبوتيين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استعمال وحدات التسجيل المتنقلة للوصول إلى الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية وتوفير ما يلزم لتسجيل المواليد مجاناً، بما في ذلك التسجيل المتأخر للمواليد.

العق ا ب ال بدني

35 ) في الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن العق ا ب البدني محظور في المدارس وأن خطة العمل التربوية للفترة 2005-2008 تشيد بتنفيذ التدابير التي تحظر العق اب البدني ، فإنها قلقة لأن الأطفال لا يزالون يتعرضون لهذ ا العقاب ، لا سيما في المنزل.

36 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر صراحة بقوة القانون جميع أشكال العنف في حق الأطفال، بما في ذلك العق ا ب ال بدني في جميع الأوساط، بما فيها وسط الأسرة والمدرسة ومراكز رعاية الطفل البديلة ومراكز الاحتجاز، وأن تنفذ قوانين الحظر بفعالية. كما توصي الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية مكثفة بغية التشجيع على اتباع أساليب تأديب بديلة على نحو يتماشى مع مبدأ الكرامة البشرية للطفل، ووفقاً لأحكام الاتفاقية، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العق اب البدني وغيره من ضروب العقاب القاسية أو المهينة .

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال

37 ) تلاحظ اللجنة أن وحدة قد أنشئت لتقديم المشورة والتوجيه والدعم للأطفال وغيرهم من ضحايا العنف. بيد أنها قلقة لأنه لا توجد استراتيجية شاملة ل معالجة هذه المشكلة.

38 ) بالإشارة إلى الدراسة التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف في حق الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات بشأن العنف الممارس على الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (التي أجريت في القاهرة في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2005). وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بأن تولي اهتماماً كبيراً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف في حق الأطفال؛

تدعيم الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

تشجيع القيم الخالية من العنف وحملات التوعية؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

التحقق من المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

(ب) استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل في شراكة مع المجتمع المدني، ولا سيما بإشراك الأطفال، لضمان حماية الأطفال كافةً من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، تكون، عند الاقتضاء، محددة بمهلة زمنية، لمنع هذه الأشكال من العنف وإساءة المعاملة والتصدي لها؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات أخرى معنية بالموضوع من بينها منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمـواد من 9 إلى 11، والمواد من 19 إلى 21، والمادة 25، والفق ـ رة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

39 ) ترحب اللجنة بما أفادت به الدولة الطرف من أنها تدعم جهود الوالدين، في حدود إمكاناتها، بتقديم المساعدة إليهم إضافة إلى استحقاقات ومزايا أخرى. وترحب اللجنة أيضاً بكون الدولة الطرف تستلزم من الآباء أن يعولوا أطفالهم و بكون القاضي يستطيع أن يحكم بدفـع النفقة لهم. بيد أن اللجنـة قلقة لأن العقوبة المطبّقة حالياً في حالة إهمال الأطفال هي السجن أو الغرامة. وتؤكـد اللجنة من جديد القلق الذي عبرت عنه في توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.131، الفقرة 33) بشأن الآثار التي يحدثها في الأطفال استمرار الممارسة المتمثلة في تعدد الزوجات.

40 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها لتثقيف الوالدين وعلى توفير الموارد الكافية للأنشطة المضطلع بها لدعم الوالدين لكي يقدموا الرعاية لأطفالهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب التفكير في اتباع سبل أكثر فعالية للحصول على نفقة الأطفال، مثل الإنفاذ الآلي لنظام النفقة وآليات الوساطة المحلية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة معمقة وشاملة عن أثر تعدد الزوجات للتأكد مما إذا كان لتعدد الزوجات آثار سلبية في تنشئة الأطفال ونموهم. فإن كان الأمر كذلك، فينبغي وضع تدابير، من بينها التوعية، لتلافي تلك الآثار السلبية.

الأطفال المحر و مون من رعاية الوالدين

41 ) في الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة أن قانون الأسرة ينص على نظام للوصاية على الأطفال المحرومين من وسطهم العائلي، فإنها تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.131، الفقرة 35) ، وتلاحظ بقلق العدد الكبير من الأطفال الضعفاء واليتامى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة من الدولة الطرف لضمان تنشئتهم في عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية الأصلية، أو في مراكز الرعاية البديلة كحل أخير.

42 ) توصي اللجنة الدولة الطرف، في الوقت الذي تأخذ فيه في الحسبان توصياتها التي قدمتها أثناء يوم المناقشة العامة الذي عقدته بمساعدة اليونيسيف في عام 2006 بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين ( CRC/C/153 ) ، بمواصلة وتعزيز جهودها لتوفير حماية خاصة للأطفال المحرومين من الوسط العائلي وتحسين إطارها التشريعي وسياساتها وآلياتها وهياكلها وخططها لتأمين بيئة أسرية ورعاية بديلة أفضل، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم إلى العائلات التي لديها أطفال وتعزيز قدرات مرافقها للرعاية البديلة على نحو يؤمّن بيئة شبيهة بالأسرة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إيجاد آلية رصد مناسبة لرصد مرافق الرعاية البديلة وبرامج الكفالة / الوصاية .

التبني

43 ) إن اللجنة، فيما تأخذ في الاعتبار كون قانـون الأسرة يدعو إلى الحظر الصارم للتبني في جيبوتي، يساورها القلق لأن عمليات التبني الدوليـة، في الواقع العملي، ت مسّ الأطفال، لا سيما الأطفال غير الجيبوتيين ، الذيـن ينقلون إلى مؤسسات رعاية خاصة ترسلهم خارج البلـد من أجل تبنيهم دون التأكد من التقيد بإجراءات التبني على الصعيد الدولي .

44 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تقيد عمليات التبني على الصعيد الدولي تقيداً تاماً بمصالح الطفل الفضلى وتوفير الضمانات القانونية المناسبة للأطفال، بمن فيهم الأطفال من غير مواطني البلد، في جميع مراحل عملية التبني، من أجل تجنب احتمال بيع الأطفال أو الاتجار بهم لأغراض التبني أو لأغراض أخرى. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التفكير في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

إساءة المعاملة والإهمال

45 ) تلاحظ اللجنة أن قانون جيبوتي لا ينص تحديداً على فصل الأطفال عن والديهم، كحل أخير، في حالات الاعتداء أو الإهمال . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن فصل الطفل عن والديه ليس بالأمر الهين عموماً بسبب عدم وجود البنية الأساسية الملائمة . وتشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات القائمة لم تستعمل للتعامل بجدية مع الاعتداء على الأطفال، ولأن العقوبة المسلطة على مرتكبي تلك الأفعال خفيفة عموماً .

46 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، التشريعية منها والسياساتية وغيرها من التدابير، والسهر على تنفيذها، بغية التصدي لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم ومنعهما والنص على رعاية الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم . وتشمل هذه التدابير إيجاد بنية أساسية ملائمة في الحالات التي يتعين فيها، عند الضرورة القصوى، فصل الأطفال عن والديهم بسبب إساءة معاملتهم وإهمالهم واستحداث آلية إلزامية للإبلاغ بحالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم .

5- الصحة الأساسية والرعاية ( المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

47 ) تحيط اللجنة علماً مع التقدير بمشروع قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً وإدراج تدابير في خطة العمل التعليمية 2006-2008 دعماً لتجديد المنشآت الأكاديمية الأنسب للأشخاص ذوي الإعاقة . كما تحيط اللجنة علماً بالدراسة الاستقصائية التي أُجريت في عام 2002 والتي سمحت بجمع بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة . بيد أن اللجنة تلاحظ بأسف أن التوصيات التي تمخضت عنها حلقة عمل عقدت لمدة يومين في عام 2006 بشأن الحاجة إلى تحسين إعادة الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الحصول على الرعاية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة وتحسين الإدماج المهني، لم تنفذ بعد .

48 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، في ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة :

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة والنظر في اعتماد تشريعات محددة بشأن هذه القضية؛

(ب) عدم ادخار أي جهد لتوفير ما يلزم من برامج وخدمات، لا سيما الخدمات المتخصصة، في إطار المجتمعات المحلية، لجميع الأطفال ذوي الإعاقة ، وضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لهذه الخدمات، مع التركيز بوجه خاص على حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم؛

(ج) مواصلة وتعزيز حملات التوعية لتحسيس الناس كافة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وباحتياجاتهم الخاصة، والتشجيع على إدماجهم في المجتمع؛

(د) توفير التدريب ل لمهنيين العاملين إلى جانب الأطفال ذوي الإعاقة ، مثل الموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين وغيرهم من الموظفين المختصين، والمدرسين، والأخصائيين الاجتماعيين؛

(ﻫ) ال نظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

الصحة والحصول على الخدمات الصحية

49 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المتعددة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الصحة، بما فيها التغذية، ومعدلات وفيات الرضع والأمهات، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز . وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة أن اعتمادات الميزانية المخصصة للصحة ما فتئت تتزايد، فإنها تظل قلقة لأن هذه الاعتمادات لا تزال غير كافية ولأن قطاع الصحة ما زال يواجه صعوبات مالية . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هناك نقصاً في الموظفين الصحيين المؤهلين . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي :

( أ ) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة والأمهات؛

( ب ) ارتفاع معدلات سوء تغذية الرضع في الدولة الطرف على مدى السنوات القليلة الماضية رغم تزامن ذلك مع نجاح حملات التوعية التي تشجع على الاقتصار على الرضاعة الطبيعية؛

( ج ) تدني معدلات الاستمرار في الرضاعة الطبيعية والاقتصار عليها؛

( د ) تدني معدلات التلقيح، وذلك جزئياً بسبب قلة عدد الموظفين الصحيين .

50 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز التدابير المتخذة لضمان أن تكون الرعاية الصحية في المتناول وميسورة التكلفة وأن تحظى مشاكل وفيات الرضع والأمهات وسوء التغذية بالأولوية، بما في ذلك من خلال حملات التوعية وغيرها من أنشطة الدعم للتشجيع على الاقتصار على الرضاعة الطبيعية للأطفال حتى ستة أشهر من العمر ومواصلة الرضاعة الطبيعية بعد ستة أشهر . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز جهودها لتحسين معدلات التحصين ومواصلة تدريب العاملين الصحيين وتدعيمه وتوسيع نطاقه . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

51 ) تلاحظ اللجنة باهتمام أن خطة عمل الدولة الطرف لمكافحة الإدمان على المخدرات (2002-2005) وضعت أنشطة توعية وإعلام للشباب الذين يعيشون أوضاعاً صعبة، مثل أولئك الذين لا يذهبون إلى المدرسة أو يتخلون عن الدراسة وأط فال الشوارع . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه لا توجد خدمات رعاية صحية للمراهقين كافية وتتسم بالخصوصية وأن حمل المراهقات مشكلة تتعاظم .

52 ) توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل جهود إضافية لوضع المزيد من البرامج وتوف ي ر المزيد من الخدمات التي تتسم بالخصوصية في مجال صحة المراهقين ولتجميع بيانات صحيحة عن الشواغل المتعلقة بصحة المراهقين بوسائل من بينها إجراء دراسات حول هذه القضية، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفـل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن ترسم سياسات واضحة، وعند الاقتضاء ، تشريعات تتناول مسألـة الوقاية من الأخطار التي تهدد صحة المراهقين، ولا سيما الحمل في سن مبكرة.

إساءة استعمال العقاقير

53 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن مستوى استهلاك الجيبوتيين، بمن فيهم الأطفال، لأ وراق القات التي قد تكون لها آثار ضارة على الصحة والتي ي عتقد أنها تضعف التركيز وحسن التقدير ، ما زال مرتفعاً .

54 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز التدابير القائمة على أدلّة لمنع إساءة استعمال العقاقير ، بما فيها القات.

الممارسات التقليدية الضارة

55 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما انفكت تضطلع بأنشطة توعية لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة، من بينها الزواج المبكر، وترحب برفع السن الدنيا للزواج لدى الفتيات إلى 18 سنة بموجب قانون الأسرة. بيد أنها تلاحظ أن هناك استثناءات بشأن هذه السن، بما في ذلك عندما يوافق وصي الطفل على الزواج، ويساورها القلق لأنه لا يوجد حد أدنى لسن الزواج بخصوص تلك الاستثناءات. و بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للقضاء على ممارسة تشويه العضو التناسلي للأنثى، مما أفضى إلى حظر هذه الممارسة قانوناً، فإنها تلاحظ بقلق بالغ أن هذه الممارسة، بما فيها الختان المانع للجماع، وهو أسوأ أشكال تشويه العضو التناسلي للأنثى، لا تزال منتشرة في البلاد على نطاق واسع. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه لم تجر أي محاكمة لإنفاذ القانون الذي يحظر هذه الممارسة.

56 ) تحض اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تطبيق تدابير تشريعية وغير تشريعية لحظر الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها تشويه العضو التناسلي للأنثى، والزواج المبكر؛

(ب) تحديد سنّ دنيا للاستثناءات من السن الدنيا المحددة ﺑ 18 سنة في قانون الأسرة بالنسبة للزواج، بما في ذلك موافقة و صي الطفل على الزواج؛

(ج) التأكد من أن التشريعات التي تحظر الممارسات التقليدية الضارة تنص على عقوبات مناسبة وعلى تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة؛

(د) تدعيم أنشطة التوعية والتحسيس الموجهة للممارسين والعائلات والزعماء التقليديين أو الدينيين والناس عامة قصد التشجيع على تغيير المواقف؛

(ﻫ) اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير التدريب والدعم المناسبين لمن يقومون ب تشويه العضو التناسلي للأنثى من أجل إيجاد مصادر دخل بديلة لهم.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

57 ) ترحب اللجنة بجه ـ ود الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما فيها عبر وضع برنامج وطني لمكافحة الأوبئة (2003-2007)، وإنشاء إطار مؤسسي وتنظيمي جديد لمعالجة القضية، وسَن قانون في كانون الأول/ديسمبر 2006 ينفذ تدابير لمكافحة التمييز والوصم تجاه المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعائلاتهم. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء صندوق التضامن في عام 2004 لمساعدة من يتّمهم الإيدز.

58 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف اتخذت مبادرات تستهدف الأطفال المنتمين إلى فئات ضع ي فة مثل المتسربين من المدارس وأطفال الشوارع، بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بواسطة الحملات الإعلامية وتوزيع حبوب منع الحمل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ه أجريت دراسة ف ي عام 2005 عن سلوك الشباب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومواقفهم وممارس اتهم، رغم عدم وجود معلومات عن استعمال توصيات هذه الدراسة في ضوء ارتفاع نسبة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلاد. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة لأن نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تظل مرتفعة وقد تزيد بنسبة أكبر، في غياب سياسات وتدخلات أخرى، ولأن وصم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتمييز الممارس ضدّهم مستشريان.

59 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على أراضيها، ولا سيما في صفوف الشباب، بوسائل من بينها اتخاذ الإجراءات التالية، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان:

(أ) دعم السياسات والبرامج ومواصلتها وتطويرها لتقديم الرعاية والدعم إلى الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو المتأثرين بها، بما في ذلك البرامج والسياسات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الأسر والمجتمع المحلي على توفير الرعاية لهؤلاء الأطفال؛

(ب) التعجيل بوضع برنامج وطني أو خطة عمل وطنية تعالج بالتحديد مسألة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى الحد مما يتعرض لـه المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من وصم وتمييز، والتوعية بحقوق الإنسان في سياق مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) المضي في توزيع المعلومات والمواد على الجمهور، بمن فيهم اللاجئون، فيما يتعلق بوسائل الوقاية والحماية، بما في ذلك الممارسات الجنسية المأمونة.

مستوى المعيشة

60 ) تحيط اللجنة علماً بورقة استراتيجية الحد من الفقر لعام 2001 وترحب بتعزيز تدابير السياسات الاجتماعية التي شملت برنامجاً للائتمان البالغ الصغر لفائدة النساء وبرنامجاً للاحتياجات الإنمائية الأساسية التي تستهدف المجتمعات المحلية المحرومة. واللجنة قلقة لأن معدلات الفقر النسبي والمدقع ما زالت مرتفعة جداً ولأن مؤشرات أخرى، مثل التغذية والمياه والتصحاح، ما زالت مرعبة، في الوقت الذي تبين فيه بعض مؤشرات الصحة والتعليم حدوث تغيرات إيجابية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن نحو نصف السكان يواجهون نقصاً غذائياً في الوقت الراهن ولأن خمس السكان يعتمدون على المساعدة الغذائية الطارئة.

61 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى خفض معدلات الفقر النسبي والمدقع بين السكان، لا سيما التخفيف من آثار أزمة الغذاء العالمية؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص للأسر والأطفال لدى وضعها استراتيجياتها للحد من الفقر، التي ينبغي أن تشمل تدابير محددة الهدف لحماية الأطفال من الآثار الضارة للفقر في مجالات التنمية والصحة والتعليم؛

(ج) إتاحة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والتصحاح الكافي والغذاء والملجأ في جميع المناطق والمجتمع ـ ات المحلية في البلاد، بما في ذلك لفائدة السكان الرّحّل؛

(د) مساعدة الأطفال على اكتساب مهارات مهنية وإيجاد حرف تتقيد بحدود العمر الدنيا التي وضعتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138؛

(ﻫ) تشجيع مشاركة الوالدين والأطفال في رسم استراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر؛

(و) التماس التعاون والمساعدة الدوليين.

6- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

62 ) ترحب اللجنة بالخطة الرئيسية الواسعة النطاق لإصلاح نظام التعليم التي اعتمدتها الدولة الطرف، وزيادة النصيب المخصص للتعليم في ميزانية الدولة. وتلاحظ اللجنة أيضاً التحسّن في معدلات الالتحاق بالمدارس في كل من المرحلتين الابتدائية والثانوية، وتدريب المعلمين، وجودة التعليم، وتجهيز المدارس، بما في ذلك الوجبات المجانية لأطفال الأسر المحرومة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن أغلبية الأطفال، مع تزايد أعمارهم، لا يذهبون إلى المدارس، وتظل التباينات الجنسانية، التي تعكس المواقف الاجتماعية والفقر، مصدر قلق. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التباينات الإقليمية.

63 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 1:

(أ) السهر على أن تكون المدارس التي تغطي سنوات التعليم الإلزامي (المرحلة الابتدائية والإعدادية) متاحة لجميع الأطفال؛

(ب) تعزيز تدابير رفع معدلات الالتحاق بالمدارس؛

(ج) مواصلة الجهود لتقليص التباينات الاجتماعية - الثقافية في التمتع الكامل بالحق في التعليم على جميع مستويات النظام التعليمي، لا سيما التباينات المتعلقة بنوع الجنس؛

(د) اتخاذ التدابير لخفض معدلات ترك الدراسة والرسوب ورفع معدلات الإرتقاء إلى مستويات التعليم اللاحق ـ ة بغي ـ ة زيادة معدلات إكم ـ ال الدراس ـ ة في جميع المستويات؛

(ﻫ) توسيع نطاق توفير التعليم في مراحل الطفولة المبكرة في جميع مناطق الدولة الطرف؛

(و) مواصلة تدريب المعلمين وبرامج التدريب أثناء العمل على مواضيع المقررات الجديدة وأساليب التعليم الفاعلة؛

(ز) إدراج التثقيف بحقوق الإنسان وحقوق الطفل في المقررات الدراسية في جميع المستويات؛

(ح) إدراج موضوع التأهب لحالات الطوارئ والتأهب للكوارث في المقررات الدراسية؛

(ط) توسيع نطاق التعليم المهني في المدارس النظامية وفي مراكز التدريب الخاصة، بما في ذلك لفائدة الأطفال المتسربين من المدارس.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40، والفقرتان (ب) و(د) من المادة 37 والمادة 30، والمواد من 32 إلى 36 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون

64 ) تلاحظ اللجنة أن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الوطنية هي التي تتولى أساساً إعادة التأهيل الاجتماعي والنفساني للأطفال اللاجئين خارج المخيمات. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير منهجية لضمان حصول الأطفال اللاجئين على خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق الأطفال اللاجئين داخل المخيمات وخارجها على حد سواء وحصولهم على الخدمات الاجتماعية، خاصة الخدمات الصحية والتعليمية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باعتماد تشريعات شاملة بشأن اللاجئين تنص على معالجة طلبات اللجوء على وجه السرعة، وتأخذ بإجراءات اللجوء التي تراعي الأطفال، وتعترف بأشكال الاضطهاد الخاصة ب الأطفال.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

66 ) ترحب ا للجنة بكون القانون يحظر عمل الأطفال، إلا أنها تلاحظ بأسف أن هذا الحظر لا ينفذ دائماً، ولأن الأطفال غالباً ما يشاركون في أنواع شتى من الأعمال غير الخطرة مثل الأعمال المنزلية والزراعة والرعي وغيرها من الأنشطة غير الرسمية. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لأن قلة عدد المفتشين تحد من احتمال التحقيق في التقارير التي تتحدث عن عمل الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال يشاركون أيضاً في أعمال في ظروف لا إنسانية ومهينة، و لأنهم معرضون بوجه خاص للمخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً والحمل المبكر.

67 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ السياسات والخطط والتشريعات الرامية إلى التصدي لعمل الأطفال، ولا سيما في أسوأ أشكاله، وتوفير حماية فعالة لجميع الأطفال، خاصة للمنتمين منهم إلى فئات ضع ي فة، مثل أطفال الشوارع والأطفال اللاجئين. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية وراء ظاهرة عمل الأطفال، بما في ذلك الفقر والمواقف التقليدية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

أطفال الشوارع

68 ) تلاحظ اللجنة باهتمام إعداد دراسة في عام 2002 عن "الأطفال في الشوارع"، إضافة إلى إدراج مبادرات تتعلق بقضية أطفال الشوارع في وثائق تنفيذ المشاريع لعدد من الوزارات. و فيما ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى دعم الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، فإنها تظل قلقة إزاء العدد الكبير جداً من الأطفال الذي ن لا يزالون يعيشون في الشوارع ولأن هؤلاء الأطفال يظلون معرضين للبغاء والأمراض المنقولة جنسياً، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والاستغلال الاقتصادي والجنسي والعنف.

69 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لتوفير الحماية لحقوق الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، بما في ذلك من خلال توفير خدمات التعليم والصحة والغذاء والمأوى، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات ملموسة، بالتعاون مع هؤلاء الأطفال، لمعالجة الأسباب الجذرية التي تكمن وراء هذا الوضع، وعلى تعزيز جهودها لمنع الأطفال من العيش في الشوارع ومساعدتهم على مغادرتها.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

70 ) تؤكد اللجنة مجدداً قلقها الذي عبرت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.131، الفقرة 57) بش ـ أن العدد الكبير من الأطفال، لا سيما الفتيات، الذين يعملون في البغ ـ اء، ونقص المراف ـ ق لتوفير الخدم ـ ات للأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي.

71 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع التدابير التشريعية المناسبة وتعزيزها لمعالجة قضايا الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سرعة التحقيق في التقارير التي تتحدث عن الاستغلال أو الإيذاء الجنسيين ومقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية في حق الأطفال؛

(ج) الحرص على عدم تجريم الأطف ـ ال ضحايا الاستغلال أو الإيذاء الجنسي أو معاقبتهم؛

(د) تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، ولتعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للإعلان وخطة العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي المعني بمسألة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، المعقود في عام 1996، وللالتزام العالمي الذي اعتمده المؤتمر نفسه في عام 2001، إضافة إلى نتائج مؤتمرات دولية أخرى بشأن هذه القضية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

72 ) تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف أثناء الحوار من أن عدداً قليلاً جداً من الأطفال في نزاع مع القانون في جيبوتي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود محاكم متخصصة في مقاضاة الجانحين الأحداث. واللجنة قلقة أيضاً بشأن جواز احتجاز أحداث تبلغ أعمارهم 13 عاماً لفترات طويلة، ولعدم وجود مرافق مستقلة لاحتجاز الأطفال بمعزل عن البالغين، ولأن العقوبات البديلة للجرائم تخضع للسلطة التقديرية للمحاكم.

73 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ المعايير المتعلقة بقضاء الأحداث تنفيذاً تاماً، ولا سيما الفقرة (ب) من المادة 37، والمادة 40، والمادة 39 من الاتفاقية، إضافة إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص بالقيام بما يلي، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث :

(أ) اتخاذ جميع التدابير لوضع نظام قضاء خاص بالأطفال؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول الأشخاص العاملين مع الأطفال في نظام القضاء وقضاة الأحداث وغيرهم على التدريب المناسب؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها اعتماد سياسة تحدد عقوبات بديلة للجانحين الأحداث، لضمان عدم احتجاز الأطفال إلا للضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة من الزمن؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق ظروف الاحتجاز، في حالة اللجوء إلى هذا الإجراء، مع القانون واحترامها لحقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية، والحرص على فصل الأطفال عن البالغين، سواء خلال فترة الاحتجاز رهن المحاكمة أو بعدها؛

(ﻫ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إساءة معاملة الأطفال المحتجزين، وضمان أن تفضي الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز، قدر الإمكان، إلى نمو الطفل، والسهر على ألاّ تتعرض حقوقهم، بما فيها الحق في الزيارة، للانتهاك، والحرص على إحالة القضايا التي تهم الأحداث إلى المحاكم في أسرع وقت ممكن؛

(و) التماس المساعدة التقنية وغيرها من أشكال التعاون من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يشمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

74 ) توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل، من خلال أحكام وأنظمة قانونية مناسبة، تلقي جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف العائلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار، وشهود مثل هذه الجرائم، الحماية التي تنص عليها الاتفاقية، وبأن تراعي ب شكل كامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005) وتعليق اللجنة العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

8- التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

75 ) ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف في حزيران/يونيه 2006 البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، وتحيط علماً ، باهتمام ، بما أوردته الدولة الطرف بشأن اعتزامها التصديق على كلا الصكين قبل نهاية العام.

76 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

77 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التصديق على أي صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان لم تنضمّ إليها بعد.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

78 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باتخاذ إجراءات من بينها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى البرلمان والحكومات المحلية، عند الاقتضاء، كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

79 ) توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، وذلك باللغات المتداولة في البلد، وفي شكل متيسر للجمهور عامة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية ووسائط الإعلام والأطفال، بهدف إثارة المناقشة وإشاعة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10- التقرير القادم

80 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس ضمن تقرير موحد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات التقري ـ ر 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ). وتتوق ـ ع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل خمس سنوات، على النحو المتوخى في الاتفاقية.

81 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/MC/2006/3 ).

27- ليتوانيا

1 ) نظرت اللجنة في تقرير ليتوانيا الأوّلي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/LTU/1) في جلستها 1349، المعقودة في 18 أيلول/سبتمبر 2008، واعتمدت في جلستها 1369 (CRC/C/SR.1369)، المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي والردود على قائمة المسائل التي وضعتها (CRC/C/OPSC/LTU/Q/1/Add.1) في الوقت المناسب ، وإن كانت تأسف لأن التقرير لم يُعد بما يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير. وتقدر اللجنة الحوار الصريح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة.

3 ) وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها مقترنةً ب الملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدتها بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني (CRC/C/LTU/CO/2)، وتقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/LTU/CO/1).

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4 ) تأخذ اللجنة علماً مع التقدير ب اتخاذ التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التالية:

(أ) التدابير الفعلية المتخذة في مجال حظر الاتجار بالأطفال وبغاء الأطفال والمعاقبة على ارتكابهما، بما في ذلك وضع برنامج لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذه (2005-2008)؛

(ب) اعتماد تدابير لحماية ضحايا الاستغلال الجنسي أو البغاء، بما في ذلك البرنامج الوطني لمنع العنف ضد الأطفال ومساعدتهم للفترة 2005-2007 والفترة 2008-2010.

5 ) كما ت أخذ اللجنة علماً مع التقدير ب توقيع الدولة الطرف أو تصديقها على ما يلي:

(أ) اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 29 نيسان/أبريل 1998؛

(ب) اتفاقية حق ـ وق الأشخاص ذوي الإعاق ـ ة وبروتوكولها في 30 آذار/ مارس 2007؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 6 شباط/فبراير 2007؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر في 2008.

ثانياً - الب يانات

6 ) بينما ترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية الموفرة في تقرير الدولة الطرف والردود على قائمة المسائل، فإنها تأسف لنقص البيانات المصنفة وفقاً لجملة أمور منها، الجنس والسن والمناطق الحضرية/الريفية ولنقص البحوث في المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

7 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات المتصلة بجميع المسائل المشمولة بالبروتوكول وتحليلها ورصدها وبوضع هذه الآلية موضع التنفيذ. وينبغي أن تُصنَّف تلك البيانات وفقاً لعناصر من بينها طبيعة الجريمة، والجنس، والسن، والمناطق الحضرية/الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات ا لضعيفة من الأطفال.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

8 ) بينما ترحب اللجنة ببرنامج منع ومكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2008، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود خطة عمل تتصل ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية.

9 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية لمعالجة كافة المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري معالجة شاملة وإتاحة الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، إيلاء عناية خاصة لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري ، مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدين في المؤتمرين العالميين الأول والثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمعقودين في ستكهولم ويوكوهاما في 1996 و2001 على التوالي.

الرصد المستقل

10 ) ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين مظالم معني بحماية حقوق الطفل في عام 2000، وباستجابة الدولة الطرف لبعض من التوصيات الواردة في تقرير أمين المظالم بشأن مسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. كما تلاحظ اللجنة أن أمين المظالم أعد في 2007 مقترحات لعرضها على البرلمان والحكومة بشأن حالة الأطفال من ضحايا الاتجار والبغاء في ليتوانيا.

11 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الوقت المناسب في التوصيات المقدمة من أمين المظالم المعني بحقوق الطفل وبمواصلة تزويد أمين المظالم بموارد بشرية ومالية كافية لممارسة ولايته، بما في ذلك رصد تنفيذ البروتوكول الاختياري.

النشر والتدريب

12 ) بينما ترحب اللجنة بشتى أنشطة التدريب والنشر التي تضطلع بها الدولة الطرف في مجال الاتجار بالبشر، بمن فيهم الأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بين الفئات المهنية ذات الصلة وعامة الجمهور بالبروتوكول الاختياري وإلى ت وفير التدريب الملائم إلى موظفي الشرطة والقضاة والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، جهود غير منهجية ولا تغطي جميع مجالات البروتوكول الاختياري.

13 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز أنشطتها في مجالي التدريب والنشر وأن تخصص موارد كافية لوضع مواد ودورات تدريبية في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري لجميع المهنيين ذوي الصلة، بمن فيهم أفراد الشرطة والمدعون العامون، والقضاة والموظفون الطبيون، والعاملون في وسائط الإعلام وغيرهم من المهنيين المعنيين بتنفيذ هذه الأنشطة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، في ضوء الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ، بنشر أحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف الأطفال وأسرهم، وذلك عن طريق جملة أمور من بينها وضع مناهج دراسية وشن حملات توعية طويلة الأمد وتوفير التدريب بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، ومشاركة المجتمع المحلي، ولا سيما الأطفال والضحايا من الأطفال.

تخصيص الموارد

14 ) تلاحظ اللجنة مع القلق التفاوتات في مستوى وجودة الخدمات المتاحة للأطفال ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري حسب توافر الموارد البشرية والمالية لدى حكومة البلدية المعنية.

15 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تخصيص موارد كافية على نحو منصف في كافة أنحاء البلد لتنفيذ جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبوجه خاص من خلال توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ برامج تهدف إلى منع وقوع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وتوفير الحماية للضحايا والعمل على تعافيهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً وإعادة إدماجهم في المجتمع.

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية

التدابير المتخذة لمنع وقوع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

16 ) تلاحظ اللجنة أن البرلمان أقر مفهوم الدولة للسياس ة الأسرية، الذي يسعى إلى تعزيز ودعم "المؤسسة الموحدة للأسرة". غير أنها تشعر بالقلق لأن تنفيذ هذا المفهوم قد يؤدي إلى التقييد الشديد لإتاحة المعلومات والخدمات الملائمة المتعلقة بالصحة الإنجابية للمراهقين ، وهو ما سيرتب عواقب السلبية للأطفال المعنيين بالبروتوكول الاختياري.

17 ) توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تضمن، عند تنفيذ مفهوم الدولة للسياسة الأسرية، إتاحة المعلومات والخدم ـ ات الملائمة المتعلقة بالصحة الإنجابيـة للمراهقين، وأن تستجيب بشكل خاص للاحتياج ـ ات الخاصة للأطف ـ ال من ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتعافيه ـ م وإعادة تأهيله ـ م، وأن تضمن احترام جميع حقوقهم.

18 ) ويساور اللجنة قلق شديد إزاء المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف والتي تفيد بأن "الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، وخاصة الفتيات المراهقات اللائي يعشن في مدارس داخلية خاصة، أو في دور تعليم الأطفال ورعايتهم، أو دور حكومية وغير حكومية لرعاية الأطفال، أو في أسر معرضة لمخاطر اجتماعية، كثيراً جداً ما يصبحون ضحايا للاتجار بالبشر، والبغاء، والاستغلال في المواد الإباحية".

19 ) وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي بغية الحؤول دون أن يصبح الأطفال المنحدر و ن من فئات ضع ي فة ضحايا للجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدابير الوقائية الهادفة إلى مكافحة استغلال الأطفال وكذلك برامج إذكاء الوعي ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية فضلاً عن التدابير المتخذة لتحديد أسباب المشكلة ونطاقها لا تزال محدودة، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين يعيشون في الفقر والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية.

20 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إجراء بحوث بشأن آثار الإجراءات التي سبق اتخاذها وبشأن طبيعة ونطاق استغلال الأطفال، بما في ذلك في البغاء وفي المواد الإباحية، من أجل تحديد فئات الأطفال المعرضين لمخاطر ولمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة؛

(ب) على أساس الدراسة المذكورة أعلاه، اعتماد نهج أشمل وذي أهداف أوضح لمعالجة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وذلك بإدراج المنع والتعافي وتدابير إعادة الإدماج، مع تركيز خاص على الفئات الضعيفة من الأطفال؛

(ج) السعي، بغرض زيادة الوقاية الفعالة في المجالات التي يغطيها البروتوكول، للحصول على المساعدة التقنية من منظمات من بينها، منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من المنظمات والوكالات الدولية.

خامساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

21 ) ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى تحقيق الاتساق مع البروتوكول الاختياري بعد التصديق عليه، بما في ذلك تحميل مسؤولية جنائية أكبر للأشخاص الطبيعيين وكذلك الاعتباريين الذين يستغلون الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا يجرم جميع الأفعال والأنشطة المذكورة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة بشكل خاص عدم وجود تعريف في القانون الجنائي لبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

22 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعها ، وخاصة القانون الجنائي، لجعله متوافقاً تماماً مع البروتوكول الاختياري، بما في ذلك وضع تعاريف لبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، تماشياً مع الفقرة 3(ب) و(ج) من البروتوكول الاختياري.

قانون التقادم

23 ) تلاحظ اللجنة فترات التقادم القانونية بالنسبة للجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، ويقلقها أن فترات التقادم في بعض الأحوال قصيرة للغاية وأنه لا يمكن مباشرة الملاحقة القانونية بالنظر إلى صغر سن الضحية.

24 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في طول فترة التقادم بالنسبة للجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري بحيث لا تبدأ إلا بعد بلوغ الطفل الضحية سن الرشد.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

25 ) ترحب اللجنة ب كون الدولة الطرف تخضع استدراج الأطفال وبيعهم للولاية القضائية العالمية، ولكنها تأسف لأن نطاق تطبيق الولاية القضائية العالمية لا ينطبق على الجرائم الأخرى المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

26 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ تدابير لتوسيع نطاق ولايتها القضائية العالمية بحيث تشمل جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، وبإلغاء اشتراط ازدواجية العمل الإجرامي .

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

27 ) تأخذ اللجنة علماً مع التقدير بشتى التدابير القانونية المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا والشهود أثناء سير الدعوى القضائية، و ب الوحدة القضائية المتخصصة المستقلة القادرة على التعامل مع الأطفال من ضحايا الجرائم المتصلة بالبروتوكول، غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن هذه التدابير استنسابيه وليست إلزامية، كما تعرب عن أسفها لنقص المعلومات عن البرامج الملموسة لتعافي الأطفال الضحايا والبيانات المتعلقة بتعويض الضحايا مالياً.

28 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى جعل تشريعاتها وإجراءاتها الإدارية أكثر اتساقاً مع البروتوكول الاختياري، وبالاسترشاد في هذا الصدد بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20) وعلى وجه الخصوص أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تواصل، في ضوء الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تعزيز تدابيرها بما في ذلك تشريعاتها لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري والشهود عليها في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية؛

(ب) أن تواصل تطوير خدمات الرعاية الطبية والنفسية المتخصصة للأطفال الضحايا، وأن تتخذ في ضوء المادة 9 من البروتوكول تدابير ترمي إلى تقديم كل المساعدة الملائمة للأطفال الضحايا، بما في ذلك إعادة إدماجهم الاجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي، بوسائل منها ضمان توافر المهنيين العاملين مع الأطفال الضحايا وإمكانية الاستعانة بهم في جميع أرجاء البلد؛

(ج) أن تتخذ تدابير لضمان توفير التدريب الملائم، ولا سيما على الصعيدين القانوني والنفسي، للأشخاص العاملين مع الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، وفقاً للفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري؛

(د) أن تواصل وتعزز التعاون مع المنظمات غير الحكومية ، وخصوصاً بدعم أنشطة الدعوة والجهود التي تضطلع بها من أجل توفير خدمات مناسبة للأطفال الضحايا؛

(ﻫ) أن تدعم الخط الهاتفي القائم لمساعدة الأطفال عن طريق عدة أمور منها تخصيص موارد كافية وضمان أن يكون مؤلفاً من ثلاثة أرقام ومتاحاً على مدار الساعة ومجانياً لمساعدة الأطفال الضحايا؛

(و) أن تكفل لجميع الأطفال الضحايا إمكانية الاستفادة من الإ جراءات ال مناسبة، وأن يلتمسوا ، دونما تمييز، التعويض عن الأضرار التي يلحقها بهم المسؤولون قانوناً ، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

29 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري يمكن تحميلهم المسؤولية، بمن فيهم الأطفال ضحايا البغاء البالغون 16 و17 سنة من العمر الذين يمكن أن يتعرضوا لغرامات إدارية.

30 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتلافي وصم الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول وتهميشهم اجتماعياً، وعلى إجراء جميع التعديلات التشريعية اللازمة لضمان عدم تجريم هؤلاء الأطفال ولا معاقبتهم.

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

31 ) بينما تسلم اللجنة بالتدابير الفعلية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأطفال وبغاء الأطفال، بالتعاون الوثيق مع مجلس دول بحر البلطيق، فإنها تشعر بالقلق لأنه، وفقاً لما جاء في تقرير الدولة الطرف، "لا توجد آليات للتعاون القانوني الدولي تتصل بالأنشطة الجنائية المشار إليها في البروتوكول".

32 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الدولي بوضع ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية لمنع المسؤولين عن ارتكاب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية من ارتكاب تلك الأفعال والتحقيق معهم وإعادتهم إلى الوطن ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

33 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق من بينها، إحالتها إلى الوزارات ذات الصلة، والبرلمان والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الواجب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

34 ) توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشبيبة، والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري وزيادة الوعي به، وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه.

تاسعاً - التقرير ال قادم

35 ) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 2 من المادة 12، أن تدرج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول في تقريرها الدوري الرابع في إطار اتفاقية حقوق الطفل، عملاً بالمادة 44 من الاتفاقية.

28- بوتان

1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لبوتان (CRC/C/BTN/2) في جلستيها 1353 و1354 (CRC/C/SR.1353 وCRC/C/SR.1354)، المعقودتين في 22 أيلول/سبتمبر 2008، واعتمدت في جلستها 1369 (CRC/C/SR.1369)، المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وبالردود الكتابية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/BTN/Q/2/Add.1)، وبالحوار البناء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى الذي يمثل قطاعات متعددة . بيد أن اللجنة تأسف للتأخر الحاصل في تقديم التقرير الثاني.

باء - الجوانب الإيجابية

3 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد عدد من التدابير التشريعية والبرنامجية المتخذة بهدف تنفيذ الاتفاقية، وهي تشمل :

(أ) اعتماد الدستور في 18 تموز/يوليه 2008 وإدراج أحكام محددة تخص حقوق الطفل فيه؛

(ب) إدراج أحكام تتصل بالطفل في قانون العقوبات لعام 2004، وفي قانون الإجراءات المدنية والجنائية لعام 2001؛

(ج) اعتماد قانون العمل والعمالة لعام 2007، الذي يكرس سن 18 عاماً كحد أدنى لسن العمالة ويحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(د) رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 عاماً؛

(ﻫ) إنشاء وحدة حماية المرأة والطفل داخل جهاز الشرطة في عام 2007.

4 ) وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في 18 آب/أغسطس 2005 إلى اتفاقية عام 1997 لحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42، والفقرة 6 من المادة 44)

التشريعات

5 ) ترحب اللجنة باشتمال دستور عام 2008، وقانون العقوبات لعام 2004، وقانون الإجراءات المدنية والجنائية لعام 2001 ، على أحكام صريحة بشأن الأطفال. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بإدراج الحقوق الأساسية في الدستور. بيد أنها تعرب عن قلقها من إمكانية استخدام الفقرة 22 من المادة 7 دون مبرر لتقييد هذه الحقوق، وذلك باعتماد تشريعات جديدة. وتلاحظ اللجنة أنه من المتوقع اعتماد مشروع قانون رعاية الطفل وحمايته بحلول نهاية عام 2008.

6 ) وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.157 ، الفقرة 13) التي تقضي باعتماد قانون شامل بشأن الطفل يتضمن مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنسيق مشروع قانون رعاية الطفل وحمايته مع الاتفاقية، كما تشجع اللجنة على الإسراع باعتماد هذا القانون.

التنسيق

7 ) ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والطفل في عام 2004 ، باعتبارها الآلية الوطنية المكلفة بتنسيق الإجراءات المتخذة لحماية حقوق الطفل. وتقر اللجنة بمبادرات اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والطفل التي ترمي إلى تحسين رصد تنفيذ الاتفاقية. بيد أنها تلاحظ أنه لا يزال يتعين إجراء تقييم لأعمال هذه اللجنة الوطنية.

8 ) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف دعم أعمال اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والطفل وأن تضمن تزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية، بما يشمل الاضطلاع بالتنسيق على الصعيد المحلي.

خطة العمل الوطنية

9 ) تلاحظ اللجنة أن ه يجري الآن إدماج أحكام الاتفاقية في خطة العمل الوطنية المعنية بالجنسين. بيد أنها تأسف لعدم وجود خطة وطنية تعنى بالأطفال وترمي إلى وضع نهج يقوم على الحقوق الشاملة ويرمي إلى إعمال حقوق الطفل.

10 ) توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإعداد خطة عمل وطنية للأطفال بالتشاور مع المجتمع المدني وجميع القطاعات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الأطفال ، بغية تنفيذ مبادئ الاتفاقية وكافة أحكامها، مراعية في ذلك أموراً منها خطة العمل المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية في أيار/مايو 2002، واستعراض منتصف المدة الذي أجرته عام 2007. كما توصي اللجنة بتخصيص ما يكفي من موارد بشرية ومالية على الصعيدين الوطني والمحلي على حد سواء لتنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية بالأطفال.

الرصد المستقل

11 ) ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين رصد تنفيذ الاتفاقية وإتاحة آلية للشكاوى لصالح الأطفال من خلال اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والطفل. بيد أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها الوارد في الملاحظات الختامية السابقة لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تعنى برصد الاتفاقية وتعزيزها.

12 ) توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، في امتثال تام لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق). وينبغي أن تكون هذه المؤسسة متاحة للأطفال ومزودة بالموارد البشرية والمالية الكافية لتلقي شكاوى الأطفال المتعلقة بانتهاكات حقوقهم والمقدمة منهم أو باسمهم ورصدها والتحقيق فيها، فضلاً عن التوصية بسبل الانتصاف. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

تخصيص الموارد

13 ) تلاحظ اللجنة مع الارتياح تخصيص جزء كبير من النفقات العامة للدولة الطرف للصحة والتعليم، وبروز قطاع التعليم ضمن القطاعات ذات الأولوية في الحصول على المساعدات الخارجية. بيد أن اللجنة تأسف لعدم إجراء تقييم منتظم لأثر مخصصات الميزانية على إعمال حقوق الطفل.

14 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تخصيص نسبة مئوية عالية من نفقاتها العامة للتعليم والصحة وإجراء تقييمات للمخصصات الموجهة تحديداً للأطفال ولتنفيذ الاتفاقية.

التعاون مع المجتمع المدني

15 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدرك أهمية الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في الاضطلاع بالبرامج المتصلة بحقوق الطفل ورصدها وتقييمها، وترحب بإدراج ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والطفل. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن قانون المجتمع المدني لعام 2007 قد يؤدي إلى فرض قيود على منظمات المجتمع المدني.

16 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تشجع على إنشاء منظمات المجتمع المدني دون فرض قيود لا مبرر لها، وتشرك المنظمات غير الحكومية القائمة على الحقوق والعاملة مع الأطفال أو من أجلهم بشكل منتظم طوال جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) أن تلتمس مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المعنية بحقوق الأطفال.

جمع البيانات

17 ) يسر اللجنة أن تلاحظ أن المكتب الوطني للإحصاء يعد حالياً قاعدة بيانات لتصنيف الإحصاءات. وتقر أيضاً بإنجاز عملية التعداد الوطني للسكان والمساكن في عام 2005، التي تحققت بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات كافية وموثوق بها حتى الآن تتعلق بالأطفال وبتنفيذ الحقوق الخاصة بهم.

18 ) توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعداد قاعدة بيانات بغية تقييم تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية وطنية بشأن الأطفال، بغية الحصول على بيانات مصنفة، بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والتعليم مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل أطفال اللاجئين، والأطفال الذين يفتقدون الرعاية الأبوية، والأطفال المنحدرين من أصل نيبالي (لهوتشامباس)، والأطفال ضحايا العنف والاستغلال الجنسي وعمل الأطفال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

نشر الاتفاقية، وأنشطة التدريب

19 ) تلاحظ اللجنة مع الارتياح قيام الدولة الطرف بترجمة التوصيات السابقة للجنة إلى البوتانية ونشرها في صفوف موظفي الحكومة ووسائط الإعلام. بيد أن اللجنة تلاحظ عدم ترجمة الاتفاقية إلى اللغات المحلية وعدم إدراجها في المناهج المدرسية.

20 ) توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان معرفة الأطفال والآباء وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين للاتفاقية وفهمهم لها على نطاق واسع. وتوصي اللجنة بترجمة الاتفاقية والملاحظات الختامية إلى اللغات المحلية ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية الرسمية في جميع مستويات التعليم، وبتنظيم الدولة الطرف لحملات توعية للجمهور تولي اهتماماً خاصاً لذوي المهارات المتدنية في مجال القراءة والكتابة.

21 ) تلاحظ اللجنة أنه قد تم الاضطلاع بسلسلة من الدورات التدريبية الموجهة لصالح الفئات المهنية والآباء والأطفال، وتلاحظ أن الحكومة قد تعاونت مع اليونيسيف في إعداد مواد ترويجية عن الاتفاقية.

22 ) توصي اللجنة بتعزيز التدريب المنتظم لجميع الفئات المهنية التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم، بمن فيهم المعلمون، والشرطة، والمحامون، والقضاة، وموظفو الصحة، والأخصائيون الاجتماعيون، ووسائط الإعلام، والعاملون في الأديرة ومؤسسات رعاية الطفل، وبما يشمل العاملين في المناطق الريفية والنائية. وتقترح اللجنة أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من اليونيسيف فيما يتعلق بالتوصيات الواردة أعلاه.

2- تعريف الطفل

23 ) تلاحظ اللجنة أن التشريعات المحلية لا تزال تفتقر إلى وجود تعريف واضح للطفل.

24) تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/15/Add.157 ، الفقرة 27) التي تقضي بأن تواصل الدولة الطرف مراجعة تشريعاتها لضمان أن يتفق كلّ من تعريف الطفل ومتطلبات الحد الأدنى للعمر مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وأن يكون التعريف محايداً للجنسين، وصريحاً ونافذاً بحكم القانون. وتوصي اللجنة بوجه خاص أن تعتمد الدولة الطرف حكماً واضحاً بشأن تعريف الطفل في قانونها المتعلق برعاية الطفل وحمايته، وهو القانون الذي تقرر اعتماده.

3- المبادئ العامة

عدم التمييز

25 ) تلاحظ اللجنة أن الدول ـ ة الطرف تبذل جهوداً لتحسين حال ـ ة الأطفال الضعفاء ، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، والأطفال ذوو الإعاقة. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من التمييز بين الجنسين، ونقص الخدمات الموجهة للأطفال ذوي الإعاقة، والفجوة في الموارد بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، ومعاناة الأطفال المنحدرين من أصل نيبالي من الفروق الموجودة في مجال التمتع بالحقوق، وخاصة فيما يتعلق بحقهم في الحصول على جنسية وفي التعليم والخدمات الصحية.

26 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة، بما فيها سن التشريعات أو إلغاؤها عند الاقتضاء، لمنع التمييز والقضاء عليه، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، في جميع مجالات الحياة، المدنية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) أن تضع آليات وإجراءات متيسرة وفعالة لرصد الشكاوى المتعلقة بالتمييز وتلقيه ـ ا ومعالجتها (كالاستئناف العاج ـ ل في حالات الحرم ـ ان من التسجيل في المدارس)؛

(ج) أن تتخذ كافة التدابير الملائمة، مثل الحملات الشاملة لتثقيف الجمهور، لمنع المواقف السلبية للمجتمع تجاه مختلف الفئات العرقية ومكافحتها.

مصالح الطفل الفضلى

27 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التشريعات الوطنية تتضمن مبدأ مصالح الطفل الفضلى. بيد أنها تشعر بالقلق من عدم تطبيق هذا المبدأ العام تطبيقاً كاملاً في الواقع العملي.

28 ) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير الرامية إلى ضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل المثلى على النحو الواجب في تنفيذ تشريعاتها وسياساتها وبرامجها، وكذلك في القرارات الإدارية والقضائية.

احترام آراء الطفل

29 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز احترام رأي الطفل، مثل وضع الإجراءات الملائمة للطفل وإعطاء الأطفال فرصة الاستماع إليهم في الإجراءات الجنائية والمدنية. وترحب اللجنة أيضاً بإشراك الأطفال في إعداد الدراسات من خلال إجراء مقابلات ملائمة للأطفال وتنظيم دورات تدريبية للمعنيين برعاية الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون بعض الممارسات والمواقف العرفية لا تزال تحد من الإعمال الكامل لحق الاستماع إلى الأطفال بما يتنافى مع المادة 12 من الاتفاقية.

30 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز وتيسِّر، داخل الأسرة وفي المدرسة وكذلك في الإجراءات القضائية والإدارية، احترام آراء الأطفال ومشاركتهم في كافة المسائل التي تهمهم، على حسب قدرتهم على بلورة آرائهم الخاصة، وعلى حسب أعمارهم ودرجة نضجهم؛

(ب) تستنبط أسلوباً منهجياً لزيادة توعية الجمهور بحقوق الأطفال في المشاركة، وأن تشجع على احترام آرائهم داخل الأسرة وفي المدرسة ومؤسسات الرعاية والأديرة والمجتمع المحلي وفي النظام الإداري والقضائي؛

(ج) أن تراعي التوصيات التي اعتمدتها اللجن ـ ة في يوم مناقشتها العامة في عام 2006 بشأن الحق في الاستماع إلى آراء الطفل.

4- الحقوق والحريات المدنية (الماد تان 7 و 8، والمواد 13 - 17، والمادة 19، والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

31 ) تلاحظ اللجنة أنه يتعين بحكم القانون تسجيل جميع الأطفال المولودين في البيوت في مكتب إدارة الأحياء الحضرية (رئيس المقاطعة) في غضون شهر واحد من تاريخ الولادة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود سلطة مركزية تضطلع بتسجيل الولادات و لأن نقص شهادات تسجيل المواليد قد يحول دون حصول الأطفال على التعليم.

32 ) توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بتعزيز الهياكل المؤسسية وبزيادة تطويرها بحيث تكون متاحة ومجانية حتى يتسنى تنفيذ تسجيل المواليد بشكل فعل ي ، وذلك عن طريق إدخال وحدات متنقلة على سبيل المثال، خاصة في المناطق الريفية والنائية، بهدف ضمان إتمام تسجيل جميع الأطفال المولودين داخل الإقليم الوطني. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف ألاّ يشكل عدم التسجيل عائقاً يحول دون الالتحاق بالمدرسة. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية من اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصيات.

الجنسية والهوية

33 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الشروط التقييدية المفروضة لاكتساب الجنسية البوتانية، وتلاحظ أن الدستور يشترط أن يحمل كلا الأبوين الجنسية البوتانية حتى يكتسب الطفل جنسيتهما. ونتيجة للشروط التقييدية المتعلقة بالجنسية، تشعر اللجنة بالقلق بشأن الأطفال المعرضين لأن يكونوا عديمي الجنسية أو الذين هم من عديمي الجنسية.

34 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل ألا يكون أي طفل عديم الجنسية أو ألاّ يكون عرضة لانعدامها، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية؛

(ب) أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

35 ) تلاحظ اللجنة أن بوتان قد أدرجت عقوبات صارمة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في قانون العقوبات (الفصل 14)، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن عدم اشتمال قانون العقوبات على تعريف وحظر لأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرتكبة ضد الأطفال.

36 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدخل في قانون العقوبات تعريف جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

العقاب البدني

37 ) في ما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ التدابير ال رامية إلى تشجيع أشكال التأديب البديلة، فإنها تشعر بالقلق لعدم حظر العقاب البدني في البيت والمدارس وأماكن الرعاية البديلة، بما فيها الأديرة ، ولاستمرار ممارسة العقاب البدني.

38 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد في أسرع وقت ممكن التشريعات التي تنص صراحة على حظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن، بما فيها البيت؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بضمان إنفاذ القوانين، وأن تتكفل ببناء القدرات للفئات المهنية العاملة مع الأطفال، وتنظِّم حملات توعية وتثقيف للجمهور تهدف إلى التصدي للعقاب البدني، وأن تشجِّع على الأخذ بأساليب خالية من العنف وقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال وتربيتهم، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العق ا ب القاسي أو المهين.

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

39 ) بالإشارة إلى الدراسة التي أعدها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات الدراسة التي أعدتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لبلدان جنوب آسيا، التي أجريت في باكستان في الفترة من 19 إلى 21 أيار/مايو 2005. وتوصي اللجنة بوجه خاص أن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً بالتوصيات التالية:

` 1 ` حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

` 2 ` تعزيز الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

` 3 ` تشجيع القيم الخالية من العنف وحملات التوعية؛

` 4 ` النهوض بقدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

` 5 ` ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

(ب) أن تستخدم توصيات الدراسة كأداة للعمل في شراكة مع المجتمع المدني ولا سيما بإشراك الأطفال، لضمان حماية الأطفال كافةً من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً لمنع أشكال العنف والإيذاء هذه والتصدي لها؛

(ج) أن تلتمس التعاون التقني في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات أخرى مختصة، من بينها منظمة العمل الدولية و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 9-11، والمواد 19-21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

التوجيه الأبوي

40 ) تلاحظ اللجنة افتق ـ ار الدول ـ ة الطرف إلى الخدمات المعنية بدعم الأسر على تنشئة أطفالها.

41 ) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تطوير التثقيف والتوعية داخل الأسرة عن طريق أمور منها مثلاً تقديم الدعم، بما في ذلك تدريب الوالدين على رعاية الطفولة المبكرة والتوجيه الأبوي والمسؤوليات المشتركة للوالدين، وذلك في ضوء المادة 18 من الاتفاقية.

انفصال عن الوالدين وجمع شمل الأسر

42 ) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن احتمال وجود أطفال في جنوب بوتان انفصلوا عن والديهم، أو أطفال يقيم والداهم في الخارج كلاجئين، نتيجة للأحداث التي أعقبت إجراء التعداد السكاني في أواخر الثمانينات.

43 ) توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى إيجاد حل عاجل فيما يتعلق بجمع شمل الأسر وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية ومع إيلاء الاهتمام الواجب لمصالح الطفل الفضلى.

الأطفال المحرمون من رعاية الوالدين

44 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تشير إلى عدم وجود بدائل أخرى لتقديم الرعاية في الدولة الطرف بخلاف الأديرة. وتلاحظ اللجنة أن معظم الأطفال المنفصلين عن ذويهم يبقون في رعاية الأسرة الواسعة دون الحصول على دعم كاف من الدولة الطرف.

45 ) توصي اللجنة الدولة الطرف، لدى مراعاة التوصيات الصادرة عن اللجنة عقب يوم مناقشتها العامة في عام 2005 بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الأبوين، بأن تقوم بتعزيز جهودها الرامية إلى توفير الحماية للأطفال في حالة انفصالهم عن أسرهم، وذلك بتحسين التشريعات والسياسات والمبادئ التوجيهية والهياكل المؤسسية في هذا الصدد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان وضع آلية ملائمة للتقييم والرصد والمتابعة، تشمل شؤون الأطفال داخل الأديرة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنظيم دورات تدريبية بشأن حقوق الأطفال في الأديرة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة.

التبني

46 ) تلاحظ اللجنة أنه في الوقت الذي لا توجد فيه قواعد تنظيمية أو مبادئ توجيهية متعلقة بالتبني، لم يُبت بعد في مشروع قانون بشأن التبني.

47 ) توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بتقييم الممارسات المتصلة بنظام التبني وأن تسن تشريعات تتفق ومصالح الطفل الفضلى والمادة 21 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف نظامها المتعلق بجمع المعلومات وأن تقدم المزيد من المعلومات بشأن التبني على المستويين المحلي والدولي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، بغية تجنب بيع الأطفال من خلال التبني غير القانوني.

العنف والإيذاء والإهمال وسوء المعاملة

48 ) في الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي، بما فيها إنشاء وحدة حماية المرأة والطفل داخل جهاز الشرطة، فإنها تلاحظ أن معدل الإبلاغ عن حالات الإيذاء والعنف لا يزال ضعيفاً وتلاحظ عدم وجود تدابير للتعافي البدني والنفسي لصالح الضحايا.

49 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضطلع بما يلي:

(أ) أن تعزِّز الآليات المُنشأة لرصد عدد حالات وحجم العنف أو الإيذاء الجنسي أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال المشمولة بالمادة 19، بما في ذلك داخل الأُسرة وفي المدارس وفي مؤسسات الرعاية أو غيرها؛

(ب) أن تكفل للمهنيين العاملين مع الأطفال (بمن فيهم المدرِّسون والأخصائيون الاجتماعيون والمشتغلون بالمهن الطبية وأفراد الشرطة والقضاء) الحصول على تدريب بخصوص التزامهم بالإبلاغ عن الحالات التي يُشتبه فيها ممارسة العنف المنزلي ضد الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(ج) أن تعزِّز الدعم المقدَّم إلى ضحايا العنف والإيذاء والإهمال وإساءة المعاملة، بما يضمن لهم الحصول على الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتعافي والمشورة وغيرهما من أشكال إعادة الإدماج؛

(د) أن توفر خدمة لمساعدة الأطفال عن طريق خط هاتفي مجاني من ثلاثة أرقام يعمل على مدار الساعة لإتاحة الاتصال بالأطفال الموجودين في مختلف أنحاء البلد.

6- الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

50 ) تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات المتخصصة والتعليم. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود أرقام دقيقة حتى الآن بشأن عدد الأطفال ذوي الإعاقة في بوتان، وعدم كفاية الموارد المخصصة لضمان إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

51 ) توصي اللجنة الدولة الطرف، في مراعاتها لقواعد الأمـم المتحـدة الموحدة بشأن تحقيق تكافـؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة للقيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية تعليم شاملة وتضع خطة عمل من أجل زيادة معدل التحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وأن تركز على توفير خدمات الرعاية النهارية لهؤلاء الأطفال بهدف تجنب إيداعهم في مؤسسات؛

(ب) أن تكف ـ ل حصول جمي ـ ع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على الرعاية الملائمة؛

(ج) أن تدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية (بما فيها منظمات الآباء) وتتعاون معها في عملية النهوض بخدمات الرعاية النهارية المجتمعية لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(د) أن تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى بروتوكولها الاختياري؛

(ﻫ) أن تجري دراسة استقصائية عن أسباب إعاقات الأطفال وحجمها؛

(و) أن تلتمس المساعدة التقنية من المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة.

الصحة والخدمات الصحية

52 ) ترحب اللجنة بانخفاض معدل وفيات الرضع وبالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوسيع وتحسين فرص الوصول إلى نظام الرعاية الصحية العام. وترحب أيضاً بما تنص عليه الفقرة 21 من المادة 9 من الدستور من إمكانية الحصول مجاناً على خدمات الصحة الأساسية العامة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن عدد الأطفال الذين ما زالوا يعانون من سوء التغذية ونقص المدربين من المشتغلين بالمهن الصحية والأطباء الممارسين.

53 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة بذل الجهود الرامية إلى توفير الحصول مجاناً على الخدمات الصحية وضمان استفادة جميع السكان منها على قدم المساواة؛

(ب) وضع استراتيجية لمكافحة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي؛

(ج) بناء قدرات وطنية لتدريب المشتغلين بالمهن الصحية والأطباء الممارسين.

صحة المراهقين

54 ) تلاحظ اللجنة بدء العمل ببرنامج تحصيل المهارات الحياتية والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين في عام 2002. بيد أن اللجنة لا تزال مهتمة بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير من أجل معالجة قضايا الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين.

55 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها توفير المعلومات والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين وإتاحة تشكيلة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق واسع وتعميق المعرفة بمسائل تنظيم الأسرة؛

(ب) أن تضطلع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لتقييم نطاق مشاكل المراهقين الصحية، بما فيها القضايا المتعلقة بالصحة العقلية؛

(ج) أن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل.

مستوى المعيشة

56 ) ترحب اللجنة بتحسن فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الأساسية، وتلاحظ ما يرمي إليه هدف خطة التنمية الوطنية الخمسية التاسعة من العمل على تحسين الأحوال المعيشية السيئة لشرائح واسعة من السكان، خصوصاً في المناطق الريفية، وإتاحة فرص حصول جميع السكان على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي والخدمات الصحية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات عن النسبة المئوية للسكان المستفيدين من هذه الإمدادات الأساسية.

57 ) توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، وفقاً للمادتين 4 و27 من الاتفاقية، ب تحسين مستوى تنسيقها وتعزيز جهودها المتعلقة بتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتقديم الدعم والمساعدة المادية، مع التركيز بوجه خاص على العائلات المهمشة والمحرومة، وضمان حق الأطفال في مستوى معيشة لائق. وفي هذا الصدد، تُشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التماس التعاون والمساعدة الدوليين.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

58 ) ترحب اللجنة بالسياسة التي تنتهجها الدولة الطرف في توفير العلاج المجاني بمضادات فيروسات النسخ العكسي. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة الانخفاض النسبي في معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأن الدولة الطرف تعكف على صياغة سياسة وقائية شاملة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المبلغ عنها؛ بما فيها تلك التي تحدث من خلال انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل، ومن إمكانية تعرض الأطفال المصابين بالفيروس للوصم. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء انخفاض استخدام الواقي الذكري.

5 9 ) توصي اللجنة الدولة الطرف، في مراعاتها تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري ة / الإيدز (2006)، أن تضطلع بما يلي:

(أ) أن تعزز جهودها الوقائية عن طريق تنفيذ الحملات والبرامج الرامية إلى زيادة التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك سبل الوقاية واستعمال وسائل منع الحمل؛

(ب) أن تعزز التدابير الرامية إلى منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل؛

(ج) أن توفر الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولأُسرهم، وأن تضطلع كذلك بأنشطة الدعوة المتعلقة بالتدخل المبكر؛

(د) أن تتخذ التدابير الفعالة للتصدي لما يتعرض لـه من أصيب وتأثر من الأطفال والأسر بالفيروس/الإيدز من وصم وتمييز.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

60 ) ترحب اللجنة بما يكفله الدستور من تعليم مجاني لجميع الأطفال ممن هم في سن التعليم المدرسي وحتى الصف العاشر. وتلاحظ اللجنة أيضاً المنجزات المتحققة في مجال مؤشرات التعليم، كتقلص الفجوة بين الجنسين والتخطيط لبناء المدارس الابتدائية ومدارس المجتمعات المحلية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من استمرار دفع رسوم غير رسمية في المدارس، وعدم رفع عبء التكاليف الإضافية عن عاتق جميع الآباء وعدم جعل التعليم إلزامياً. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق من عدم تسجيل عدد ملحوظ من الأطفال بالمدارس، ومن استمرار الفروق الإقليمية، واستمرار ارتفاع معدلات الرسوب والت خلي عن الدراسة وضرورة تحقيق التكافؤ بين الجنسين. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لعدم توسيع مجال رعاية الطفولة المبكرة والتعليم، وكذلك التدريب المهني إلى الحد المطلوب.

61 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً وخالياً من جميع التكاليف ومتاحاً بإنصاف لجميع الأطفال؛

(ب) أن تعزز الجهود الرامية إلى تسجيل جميع الأطفال بالمدارس وإلى استكمال التعليم الابتدائي بهدف توسيع نطاق التعليم الثانوي عن طريق جملة تدابير منها بناء مدارس جديدة وتزويد جميع المدارس بمعدات أفضل؛

(ج) أن تحسّن جودة التعليم عن طريق تكييف المناهج الدراسية لتواكب التطورات الجديدة وإدخال أساليب التعليم والتعلم التفاعليين؛

(د) أن توفر المزيد من مرافق التعليم المبكر ومراكز التدريب المهني و أن تتيحها في جميع مناطق البلد؛

(ﻫ) أن تتيح للأطفال الذين غادروا المدرسة قبل التخرج أو لم يلتحقوا بها أبداً فرصاً غير رسمية لبدء تعليمهم أو استكماله؛

(و) أن تلتمس المساعدة من اليونيسيف واليونسكو في هذا الصدد.

تعليم الأطفال المنحدرين من أصل نيبالي

62 ) في حين ترى اللجنة أن ما أعلنت عنه الدولة الطرف أثناء الحوار من خطط إعادة فتح المدارس في جنوب بوتان وإلغاء "شهادة عدم الاعتراض" ، هو أمر إيجابي، لا تزال تشعر بالقلق بشأن التمييز السائد ضد الأطفال المنحدرين من أصل نيبالي في مجال التعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هؤلاء الأطفال لا يحصلون إلاّ على قسط ضئيل من التعليم نتيجة عدم وجود مؤسسات تعليمية على كافة المستويات وحرمانهم من التعليم بلغتهم الخاصة. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود بيانات بشأن الأطفال الملتحقين بالمدارس من المنحدرين من أصل نيبالي.

63 ) توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف، في ضوء التزاماتها بموجب المواد 28 و29 و30 من الاتفاقية، بتوفير التعليم لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها، بما في ذلك توفيره للأطفال المنحدرين من أصل نيبالي والأطفال غير البوتانيين وعديمي الجنسية.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40، والفقرات (ب)-(د) من المادة 37 والمواد 32-36 والمادة 30 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون

64 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف، والتي تشير إلى الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق بشأن اللاجئين البوتانيين الذين يعيشون في مخيمات في شرق نيبال، وخاصة إنشاء فريق ا لتحقق المشترك لتحديد اللاجئين من أجل إعادة ت وطين هم. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم العثور حتى الآن على حل دائم. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن عدد الأطفال اللاجئين الذين انفصلوا عن أسرهم في بوتان وعدم وجود تدابير لجمع شمل الأسر.

65 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز الجهود المبذولة في المفاوضات بغية إيجاد حل سلمي وعاجل يكفل إما عودة الأشخاص الذين يعيشـون في مخيـمات اللاجئين أو إعادة توطينهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ولم شملهم بأسرهم؛

(ب) أن تكفل شفافية الإجراء المتخذ لتحديد جنسية اللاجئين، والذي يقوم على الحق في الجنسية وحق الشخص في مغادرة بلده والعودة إليه، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى؛

(ج) أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967؛

(د) أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤ ون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الاستغلال الاقتصادي

66 ) ترحب اللجنة بتحديد الدولة الطرف في قانون العمل والعمالة لعام 2007 الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل عند 18 عاماً. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الأطفال الذين هم دون السن القانونية لا يزالون مطلوبين للعمل في ظروف معينة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعدل العالي لعمل الأطفال والتوعية غير الكافية للجمهور بالآثار السلبية لعمل الأطفال، وعدم وجود بيانات متاحة عن عدد الأطفال المتأثرين، حسبما أقره تقرير الدولة الطرف.

67 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري دراسة وطنية لتحديد الأسباب الجذرية لعمل الأطفال وتحديد مدى انتشاره؛

(ب) أن تصمم وتنفذ حملات توعية بالآثار السلبية لعمل الأطفال الاستغلالي؛

(ج) أن تنظر في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية والتصديق لاحقاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛

(د) أن تلتمس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف.

الاستغلال الجنسي

68 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف عززت تشريعاتها الوطنية وأن هناك خطة عمل وطنية يجري صياغتها لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم توثيق مدى انتشار وشيوع الاستغلال الجنسي للأطفال حتى الآن. وتلاحظ اللجنة عدم وجود سن قانونية للتراضي الجنسي.

69 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري دراسة شاملة لتوثيق عدد الأطفال ضحايا الاستغلال والإيذاء الجنسيين وتحديد الأسباب الجذرية لذلك؛

(ب) أن تعتمد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وتكفل تنفيذها، وفقاً للإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في عام 1996 والالتزام العالمي الذي اعتمده المؤتمر نفسه في عام 2001؛

(ج) أن تواصل تنفيذ حملات توعية بشأن ما يرتكب ضد الأطفال من إيذاء جنسي واستغلال جنسي لأغراض تجارية، وبشأن أسبابهما ونطاقهما وأثرهما السلبي على نمو الطفل؛

(د) أن تدرب المهنيين العاملين في مجال إقامة العدل، بهدف تلقي الشكاوى والتحقيق فيها على نحو يراعي مشاعر الطفل ويحترم الحياة الخاصة للضحية؛

(ﻫ) أن تنشئ مؤسسات وتدرب مهنيين مكلفين بإعادة تأهيل الضحايا من الأطفال وإعادة إدماجهم؛

(و) أن تكفل الموارد الكافية بغية التحقيق في حالات الإيذاء والاستغلال الجنسيين وملاحقة هذه الجرائم وفرض العقوبات المناسبة عليها؛

(ز) أن تنظر في إدراج سن قانونية للتراضي الجنسي في التشريع.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

70 ) تلاحظ اللجنة أن الأحكام المتصلة بالطفل تم إدراجها في قانون العقوبات لعام 2004، وقانون الإجراءات المدنية والجنائية لعام 2001. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون قضاء الأحداث قد عدّل ليصبح مشروع قانون رعاية الطفل وحمايته. وتشعر اللجنة بالقلق من تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية عند عشر سنوات.

71 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعجل باعتماد قانون رعاية الطفل وحمايته؛

(ب) أن تكفل دمج نظام الاتفاقية لقضاء الأحداث دمجاً كاملاً في التشريع والممارسة، ولا سيما المواد 37 و40 و39. فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث؛

(ج) أن ترفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وفقاً للتعليق العام رقم 10، ولا سيما الفقرتان 32 و33؛

(د) أن تكفل عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلاّ كإجراء أخير، ولأقصر فترة من الوقت، وأن يتم بإذن صريح من المحكمة، وفصل الأحداث عن الكبار خلال فترة الحرمان هذه؛

(ﻫ) أن توفر للأطفال، الضحايا منهم والمتهمين على حد سواء، المساعدة القانونية الكافية طوال مراحل الإجراءات القضائية؛

(و) أن تكفل حصول الأطفال على مساعدة مجانية من مترجم فوري في حالة عدم قدرة الطفل على فهم اللغة المستعملة أو التحدث بها؛

(ز) أن تنفذ برامج تدريب بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لكافة المهنيين العاملين في نظ ـ ام قض ـ اء الأح ـ داث، كالقضاة وضباط الشرطة ومحاميي الدفاع والمدعين العامين؛

(ح) أن تسترشد في هذا الصدد بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20)؛

(ط) أن تلتمس المساعدة التقنية وغيرها من أشكال التعاون من فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث التابع للأمم المتحدة، الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.

الأطفال المنتمون إلى إحدى الأقليات

72 ) تعرب اللجنة عن قلقها بشأن قدرة الأطفال المنتمين إلى الأقليات، وخاصة المنحدرين من أصل نيبالي، على التمتع بثقافتهم الخاصة والجهر بدينهم وممارسة شعائره واستخدام لغتهم الخاصة.

73 ) توصي اللجنة بأن تعترف الدول ة الطرف بحقوق الأطفال المنتمين إلى الأقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة وممارسة شعائر دينهم واستخدام لغتهم.

9- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

74 ) تلاحظ اللجنة بقلق عدم تصديق الدولة الطرف على عدد من الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. ومن شأن هذه الصكوك، في رأي اللجنة، تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بضمان الإعمال الكامل لحقوق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها.

75 ) توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وأن تنضم إليها.

76 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

10- المتابعة والنشر

77 ) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً من خلال إجراءات تشمل إحالتها إلى مجلسي الشيوخ والنواب للبرلمان وإلى الهيئات الإداري ـ ة ذات الصلة من أجل النظر فيها واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

78- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها، والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها، بوسائل تشمل شبكة الإنترنت ( ولا تقتصر عليها ) للجمهور عموماً ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة المناقشة والتوعية بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

79 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس في تقرير موحد في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2012. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات التقرير الموحد 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ).

80 ) تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محد َّ ثة وفقاً لمتطلبات الوثيق ـ ة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3) .

29- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

1 ) نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CRC/C/GBR/4)، في جلساتها من 1355 إلى 1357 (انظر CRC/C/SR.1355-1357)، المعقودة يومي 23 و24 أيلول/سبتمبر 2008، واعتمدت في جلستها 1369 المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل. كما ترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد رفيع المستوى يمثل قطاعات متعددة .

3 ) وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات ينبغي أن تُقرأ مقترنة ب ملاحظاتها الختامية المعتم ـ دة في نفس اليوم بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/GBR/OPAC/CO/1).

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4 ) ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار بشأن قرارها بسحب تحفظاتها على المادتين 22 و37(ج) من الاتفاقية؛

(ب) اعتماد عدد من القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك قانون الطفل لعام 2004، وقانون رعاية الطفل لعام 2006 ، وخطة الطفل ل انكلترا لعام 2007، التي تشير مباشرة إلى أحكام ومبادئ الاتفاقية؛

(ج) إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان؛

(د) إنشاء إدارة لشؤون الأطفال والمدارس والأسر، وإحداث منصب وزير الدولة لشؤون الأطفال والمدارس والأسر تناط به مسؤولية وضع جميع السياسات التي ت مس الطفل في انكلترا ؛

(ﻫ) وجود بعض الحالات التي أُشير فيها إلى أحكام الاتفاقية في المحاكم الداخلية للدولة الطرف.

5- ترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة للشروع في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. كما تلاحظ مع الارتياح أن الدولة الطرف قامت، منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الثاني في عام 2002، بالتصديق على جملة صكوك أو الانضمام إليها منها الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 24 حزيران/ي و نيه 2003؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004؛

(د) اتفاقية لاهاي رقم 33 لعام 1993 المتعلقة بحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في 27 شباط/فبراير 2003؛

(ﻫ) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 9 شباط/فبراير 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادة 4، والمادة 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6 ) فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدولة الطرف السابقة، تلاحظ مع الأسف، أن بعض التوصيات الواردة فيها لم يُنفذ بالكامل، ولا سيما:

(أ) فيما يتعلق بالملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للمملكة المتحدة (CRC/C/15/Add.188)، والتوصيات المتعلقة بأمور منها إدماج الاتفاقية في قوانين الدولة الطرف (الفقرتان 8 و9)؛ والأموال المخصصة في الميزانية (الفقرتان 10 و11)؛ ونشر الاتفاقية والتوعية بها (الفقرتان 20 و21)؛ وعدم التمييز (الفقرتان 22 و23)؛ والعقاب البدني (الفقرات من 35 إلى 38)؛ والتعليم (الفقرتان 47 و48)؛ والأطفال ملتمسو اللجوء والمهاجرون (الفقرتان 49 و50)؛ وقضاء الأحداث (الفقرات من 59 إلى 62)؛

(ب) فيما يتعلق بالملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للمملكة المتحدة - أقاليم ما وراء البحار (CRC/C/15/Add.135)، التوصيات المتعلقة بأمور منها تعريف الطفل (الفقرتان 21 و22)؛ والعنف المنزلي؛ وإساءة المعاملة والاعتداء (الفقرتان 33 و34)؛ وإساءة استعمال العقاقير و المواد المخدِّرة (الفقرتان 51 و52)؛ وقضاء الأحداث (الفقرتان 55 و56)؛

(ج) فيما يتعلق بالتقرير الأولي للمملكة المتحدة - جزيرة مان (CRC/C/15/Add.134)، التوصيات المتعلقة بأمور منها العقاب البدني (الفقرتان 26 و27)؛ وقضاء الأحداث (الفقرتان 40 و41).

7 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة ما لم يتم تنفيذه بعد أو تم تنفيذه بشكل غير كاف من توصيات وردت في الملاحظات الختامية بالتقارير السابقة، وكذلك التوصيات ا لواردة في الملاحظات الختامية الحالية. وفي هذا السياق، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(2003) عن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

التحفظات والإعلانات

8 ) فيما ترحب اللجنة بما أعلنت عنه الدولة الطرف من سحب للتحفظات التي كانت قد أبدتها بشأن المادة 22 والمادة 37(ج) من الاتفاقية، تأسف لإبقاء الدولة الطرف على تحفظها بشأن إمكانية تطبيق المادة 32 على أقاليمها ما وراء البحار وأقاليمها التابعة للتاج.

9 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظها بشأن المادة 32 بشأن أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

التشريع

10 ) تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف لمواءمة تشريعها مع أحكام الاتفاقية، لا سيما من خلال اعتماد قانون الطفل لعام 2004 ل انكلترا وويلز الذي أنشأ أموراً منها وظيفة مفوض لشؤون الطفل ل انكلترا ، وقانون رعاية الطفل لعام 2006. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم مراعاة مبادئ الاتفاقية بالكامل في جميع القوانين في جميع أنحاء البلد ولأن الدولة الطرف لم تدمج الاتفاقية في قوانينها الداخلية كما أنها لم تكفل امتثال جميع التشريعات المتعلقة بالطفل لأحكام الاتفاقية.

11 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ التدابير لجعل تشريعها يتمشى مع أحكام الاتفاقية. ولهذا الغرض، بإمكان الدولة الطرف أن تغتنم الفرصة التي تتيحها لها في هذا الصدد عملية وضع شرعة الحقوق لآيرلندا الشمالية وشرعة الحقوق البريطانية وإدماج مبادئ وأحكام الاتفاقية فيهما وذلك مثلاً من خلال تخصيص فرع خاص فيهما يتناول حقوق الطفل.

التنسيق

12 ) تلاحظ اللج ن ة أن النظام المطبق في الدولة الطرف يقوم على تفويض السلطات وأن هذا النظام يجعل من الصعب أن تكون هناك هيئة واحدة معنية بتنسيق تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بجهود التنسيق التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً، مثل تركيز المسؤوليات في مكتب وزير شؤون الطفل والشباب والأسر في انكلترا ، وبالتطورات المماثلة التي حدثت في اسكتلندا وويلز. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود هيئة توكل لها مهمة تنسيق وتقييم تنفيذ شامل وفعال للاتفاقية في مختلف أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك على المستوى المحلي.

13 ) تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف التنسيق الفعال لتنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك على المستوى المحلي، ولا سيما عندما تكون للسلطات المحلية صلاحيات هامة لتحديد أولوياتها ورصد الموارد في الميزانيات. ولهذا الغرض، يمكن للدولة الطرف - بالإضافة إلى ضمان أن تكون لكل ولاية قضائية هيئة تنسيقية ممولة على النحو الكافي وتعمل بصورة صحيحة - أن تسند مسؤولية تنسيق وتقييم الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف إلى آلية واحدة رفيعة المستوى.

خطة العمل الوطنية

14 ) ترحب اللجنة بالإشارة إلى الاتفاقية في خطة الطفل ل انكلترا ، وفي الأهداف الأساسية السبعة للطفل والشباب في ويلز وفي الاستراتيجية التي وضعتها آيرلندا الشمالية. كما ترحب بمجموعة الإصلاحات المتعلقة بشؤون الطفل ب انكلترا . ومع ذلك، تظل اللجنة تشعر بالقلق لأن الاتفاقية لم تُستخدم بصورة منتظمة كإطار لوضع الاستراتيجيات في جميع أنحاء الدولة الطرف ولانعدام سياسة شاملة لضمان الإعمال الكامل لمبادئ وقيم وأهداف الاتفاقية.

15 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطط عمل شاملة لتنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص المعنيين بتعزيز وحماية حقوق الطفل وبالاستناد إلى نهج يقوم على حقوق الطفل. ويتعين على الدولة الطرف ، عند قيامها بذلك، أن تراعي الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل والمعقودة في عام 2002 والمعنونة "عالم صالح للأطفال"، واستعراضها لمنتصف المدة لعام 2007. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تخصيص موارد كافية في الميزانية وأن تنشئ آليات متابعة وتقييم للتنفيذ الكامل لخطط العمل للقيام بصورة منتظمة بتقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه النقص المحتملة. وينبغي لمثل هذه الخطط أن تولي اهتماماً خاصاً للأطفال من المجموعات الأكثر تأثراًً .

الرصد المستقل

16 ) ترحب اللجنة بإنشاء مناصب لمفوضين مستقلين معنيين بالطفل في جميع المجتمعات الأربعة المكونة للمملكة المتحدة وبالمبادرات المتعددة التي اتخذتها لتعزيز وحماية حقوق الطفل، ولكنها تشعر بالقلق لأن استقلالية هؤلاء المفوضين وصلاحياتهم محدود تان ولأن إنشاء هذه المناصب لم يتم بشكل يتمشى كلياً مع أحكام مبادئ باريس.

17 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقلالية المفوضين الأربعة جميعهم ، عملاً بأحكام مبادئ باريس وبتخويلهم جملة أمور منها تلقي الشكاوى من الأطفال أو بالنيابة عنهم فيما ي تعلق بانتهاكات حقوقهم، وإجراء تحقيق بشأنها. ويجب تزويدهم بالموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بمهامه م بصورة فعالة ومنسقة لكي يتم صون حقوق جميع الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2002) عن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل.

تخصيص الموارد

18) تلاحظ اللجنة مع الارتياح زيادة المبالغ المنفقة على الطفل في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الزيادات في هذه المبالغ لم تكن كافية للقضاء على الفقر ومعالجة أوجه التفاوت ولأن عدم وجود تحليل متسق للميزانية وتقييم أثر ذلك على حقوق الطفل يجعل من الصعب تحديد مبلغ الأموال المخصصة للطفل في جميع أنحاء البلد وما إذا كانت هذه المبالغ تفيد في تنفيذ ا لسياسات والتشريعات التي ت مس الطفل تنفيذاً فعالاً .

19 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، عملاً بأحكام المادة 4 من الاتفاقية، بتخصيص أقصى مبلغ متاح من الموارد لإعمال حقوق الطفل، مع التركيز بصفة خاصة على القضاء على الفقر، وبالعمل على الحد من أوجه التفاوت في جميع الولايات القضائية. و ينبغي للدولة الطرف، في هذا المسعى، أ ن تراعي توصيات اللجنة الصادرة بعد يوم المناقشة العامة في 21 أيلول/سبتمبر 2007 بشأن موضوع "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول" وينبغي إجراء تقييم منتظم للأثر على حقوق الطفل لتقييم مدى تناسب الأموال المخصصة في الميزانية مع تحقيق تطورات في السياسة العامة وتنفيذ القوانين.

النشر والتدريب وبث الوعي

20 ) ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لتدريب المهنيين على مبادئ وأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، وكذلك بدعمها لمشروع اليونيسيف "المدارس المُراعية للحقوق" والتعاون مع المنظمات غير الحكومية في وضع وتنفيذ أنشطة بث الوعي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود أنشطة منتظمة لبث الوعي بشأن الاتفاقية ولانخفاض درجة المعرفة بالاتفاقية لدى الأطفال أو الآباء أو المهنيين العاملين مع الطفل. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لأن أحكام الاتفاقية غير مدرجة في المناهج الدراسية.

21 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز جهودها لضمان توعية البالغين والأطفال على السواء وعلى نطاق واسع بجميع أحكام الاتفاقية وفهمها، وذلك من خلال أمور منها إدراج ا لا تفاقية في المناهج الدراسية الوطنية النظامية، وضمان دمج مبادئها وقيمها في هياكل وممارسات جميع المدارس. كما توصي بتعزيز التدريب الكافي والمنتظم لجميع فئات المهنيين العاملين مع الطفل ومن أجله، ولا سيما المسؤولون عن إنفاذ القانون، والمسؤولون عن شؤون الهجرة، والعاملون في وسائل الإعلام، والمدرسون، والموظفون الصحيون، والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مؤسسات رعاية الطفل.

التعاون مع المجتمع المدني

22 ) تأخذ اللجنة علماً مع ا لتقدير بتعاون الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير، بما في ذلك إجراء مشاورات رسمية، وكذلك في تنفيذ الاتفاقية.

23 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع المجتمع المدني ، بما فيه المنظمات غير الحكومية وجمعيات الأطفال ، على المشاركة بصورة نشطة ومنهجية في تعزيز وإعمال حقوق الطفل بوسائل من بينها إشراك هذه المنظمات والجمعيات في مرحلة التخطيط للسياسات العامة ومشاريع التعاون، وفي متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة وإعداد التقرير الدوري القادم للدولة الطرف.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

24 ) ترحب اللجنة بخطط الدولة الطرف الرامية إلى دعم وتعزيز التشريعات المتعلقة بالمساواة ، التي تتيح فرصاً واضحة لدمج حقوق الطفل المتعلقة بعدم التمييز في قانون المملكة المتحدة المناهض للتمييز ( مشروع قانون المساواة المقبل). كما ترحب اللجنة باعتماد خطط عمل وبعمليات الرصد وجمع المعلومات التي تمت بشأن موضوع التمييز. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن بعض فئات الأطفال مثل أطفال الروما وأطفال الآيرلنديين الرُحَّل؛ وأطفال المهاجرين، وملتمسي اللجوء وأطفال السحاقيات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والأطفال المنتمين لفئات الأقليات لا يزالون ي تعرضون للتمييز والوصم الاجتماعي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المناخ العام الذي يتسم بتعصب الجمهور العام وتصرفه بشكل سلبي إزاء الأطفال ولا سيما المراهقين، وهو أمر منتشر، فيما يبدو، في الدولة الطرف، بما في ذلك في وسائط الإعلام، وربما يكون ذلك سبب وراء زيادة الاعتداء على حقوقهم.

25 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحماية الكاملة من التمييز القائم على أي أساس بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للتعصب وتصنيف الأطفال بصورة غير لائقة، ولا سيما المراهقين والمراهقات داخل المجتمع ، بما في ذلك في وسائط الإعلام؛

(ب) تعزيز أنشطتها لبث الوعي وغيرها من الأنشطة الوقائية لمكافحة التمييز، والقيام، عند الاقتضاء، بإجراءات إيجابية لصالح بعض الفئات ا لضعيفة من الأطفال ، ولا سيما أطفال الروما وأطفال الآيرلنديين الرُحَّل وأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين؛ وأطفال السحاقيات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والأطفال المنتمين لفئات الأقليات؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التصدي بفعالية لحالات التمييز ضد الأطفال في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك فرض عقوبات تأديبية وإدارية أو جنائية عند الضرورة.

مصالح الطفل الفضلى

26) تأسف اللجنة لأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يزال غير مدرج كاعتبار أساسي في جميع التشريعات وأمور السياسة العامة التي ت مس الطفل، ولا سيما في مجال قضاء الأحداث، والهجرة ، وحرية الحركة ، والتجمع السلمي.

27 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بصورة مناسبة في جميع التشريعات والسياسات التي ت مس الطفل، بما في ذلك في مجال قضاء الأحداث والهجرة.

الحق في الحياة، والبقاء والنمو

28 ) فيما ترحب اللجنة بالأخذ ب مراجعات قانونية للأحكام المتعلقة بوفاة الأطفال في انكلترا وويلز، تشعر بقلق كبير لحدوث ست حالات أخرى لوفاة الأطفال أثناء الاحتجاز منذ آخر مرة نظرت فيها في تقرير الدولة الطرف، وكذلك لارتفاع حالات الأطفال المودعين في الحبس الذين يتصرفون بشكل يلحق الأذى بشخصهم.

29 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام جميع الموارد المتاحة لحماية حقوق الطفل في الحياة، بما في ذلك من خلال مراجعة فعالية التدابير الوقائية. وي نبغي ل لدولة الطرف أيضاً الأخذ بمراجعات تلقائية ومستقلة وعامة لأي حالة وفاة غير متوقعة أو إصابة خطيرة تلحق بالطفل - سواء أكان الطفل مودعاً في مؤسسة للرعاية أم في الحبس.

30 ) وفيما ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بإلغاء استخدام الطلقات البلاستيكية كوسيلة للحد من أعمال الشغب في آيرلندا الشمالية، تشعر بالقلق لأنه تم الاستعاضة عنها بمقذوفات للطاقة خفيفة الوطأة، لم يتم التحقق من كونها أقل أذى. كما يساور اللجنة القلق للسماح لضباط الشرطة باستخدام مسدسات من نوع تازير في انكلترا وويلز، وكذلك في آيرلندا الشمالية كمشروع تجريبي ولأنه يمكن في الحالتين استخدامها ضد الأطفال.

31 ) ينبغي ل لدولة الطرف أن تعتبر مسدسات تازير ومقذوفات الطاقة خفيفة الوطأة بمثابة أسلحة تخضع للقواعد والقيود المنطبقة وأن تضع حداً لاستخدام جميع الأدوات المؤذية بالأطفال.

احترام آراء الطفل

32 ) ترحب اللجنة بقانون رعاية الطفل لعام 2006، وبالمبادئ التوجيهية المتصلة به التي تتطلب من السلطات المحلية مراعاة آراء الأطفال الصغار في السن عند وضع خطط تتعلق بتوفير الخدمات للأطفال، وكذلك فيما يتعلق بشرط قيام المفتشين بالتشاور مع الأطفال عند زيارة المدارس وغيرها من المؤسسات. كما ترحب بالواجب الجديد المسند لمجالس إدارة المدارس في انكلترا وويلز لإشراك الأطفال في وضع سياسات السلوك في المدارس. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء قلة التقدم المحرز في تجسيد المادة 12 في قانون وسياسة التعليم. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لاتخاذ تدابير غير كافية لضمان تطبيق الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 على الأطفال ذوي الإعاقة.

33 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، عملاً بأحكام المادة 12 من الاتفاقية، ومع مراعاة التوصيات التي تعتمدها اللجنة بعد يوم المناقشة العامة بشأن حقوق الطفل المزمع عقدها في عام 2006 ، بما يلي:

(أ) تعزيز وتيسير وتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل في التشريعات وكذلك في الممارسة، وداخل الأسرة، وفي المدارس، وفي المجتمع وكذلك في المؤسسات والإجراءات الإدارية والقضائية؛

(ب) دعـم محافل مشاركـة الطفـل، مثل برلمان الشباب للمملكة المتحدة، وجمعية الأطفال والشباب - فانكي دراغون في ويلز وبرلمان الشباب في اسكتلندا؛

(ج) مواصلة التعاون مع منظمات المجتمع المدني لزيادة الفرص لمشاركة الأطفال مشاركة فعالة، بما في ذلك في وسائط الإعلام.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

حرية التجمع السلمي

34 ) يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على حرية الحركة والتجمع السلمي للأطفال بموجب أوامر السلوك غير الاجتماعي (انظر أيضا الفقرتين 79 و80 أدناه) وكذلك استخدام ما يسمى "أجهزة البعوض". واستحداث مفهوم "المناطق المتفرقة".

35 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في أوامر السلوك غير الاجتماعي وكذلك غيرها من التدابير مثل أجهزة البعوض لأنها ممارسات قد تنتهك حقوق الأطفال في حرية الحركة والتجمع السلمي، وهي حقوق ي ش ك ل التمتع بها عنصراً أساسياً لنمو الطفل ولا يجوز تقييدها إلا بصورة محدودة للغاية على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية.

حماية الخصوصية

36 ) يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) تودع بيانات الحمض ا لنووي للأطفال في قواعد البيانات بغض النظر عما إذا كان الطفل قد اتهم بارتكاب جريمة أو قد أدين بارتكابها؛

(ب) لم تتخذ الدولة الطرف تدابير كافية لحماية الأطفال ، ولا سيما المشمولون بأوامر السلوك غير الاجتماعي، من الإشارة إليهم في وسائط الإعلام بصورة سلبية أو "شتمهم وتعييرهم " علناً؛

(ج) قد يشك ـ ل ظهور الأطفال في برامج تلفزيونية وقائعية تدخلاً غير قانوني في خصوصيتهم.

37 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حماية الطفل، في كل من التشريعات والممارسات، من التدخل غير القانوني أو التعسفي في خصوصيته، بما في ذلك من خلال الأخذ بأنظمة أكثر صرامة لحماية البيانات؛

(ب) تكثيف جهودها، بالتنسيق مع وسائط الإعلام، لاحترام خصوصية الأطفال في وسائط الإعلام، ولا سيما من خلال تجنب الرسائل التي تعرضهم للعار أمام الملء والتي تخالف المصالح الفضلى للطفل؛

(ج) تنظيم مشاركة الأطفال في البرامج التلفزيونية، ولا سيما البرامج الوقائعية وكذلك ضمان عدم انتهاك هذه البرامج لحقوق الطفل.

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

38 ) تأخذ اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بمراجعة تدابير تقييد الحركة والحبس الانفرادي لضمان عدم اللجوء إليها إلا للضرورة القصوى وكملاذ أخير. ومع ذلك، تظل اللجنة تشعر بالقلق لأن تقييد حركة الأطفال لا يزال معمولاً به، في الواقع، في أماكن الحرمان من الحرية.

39 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم اللجوء إلى تدابير تقييد حركة الأطفال إلا كملاذ أخير وحصر ذلك في منع إلحاق الأذى بالطفل أو بغيره وإلغاء جميع القيود المادية التي تُفرض على الطفل لأغراض تأديبية.

العقاب البدني

40 ) فيما تأخذ اللجنة علماً بالتعديلات التي أُدخلت على التشريعات في انكلترا وويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية، التي تقيد من تطبيق مفهوم الدفع بمبدأ "العقاب المعقول"، يساورها القلق لعدم إزالة وجه الدفاع هذا. وترحب اللجنة بالتزام الجمعية الوطنية في ويلز بحظر جميع أشكال العقاب البدني داخل المنزل، لكنها تلاحظ أن الجمعية الوطنية لا تستطيع بموجب أحكام تفويض السلطات إصدار التشريعات اللازمة. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تحظر صراحة جميع أشكال العقاب البدني داخل المنزل وتؤكد على رأيها بأن وجود أي وجه من أوجه الدفاع في حالات العقاب البدني التي يخضع له الطفل هو أمر لا يتمشى مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، لأنه يعني قبول بعض أشكال العقاب البدني.

41 ) كما تشعر اللجنة بالقلق لأن العقاب البدني مشروع داخل المنزل وفي المدارس وفي مؤسسات الرعاية البديلة في جميع أقاليم ما وراء البحار وفي الأقاليم التابعة للتاج تقريباً.

42 ) فيما تكرر اللجنة توصيتها السابقة CRC/C/15/Add.188) ، الفقرة 35)، في ضوء تعليقها العام رقم 8 بشأن "حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العقاب البدني وغيرها من أشكال العقوبة القاسية"، وتلاحظ أيضاً توصيات مشابهة قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة؛ واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال العقاب البدني على سبيل ا لأولوية داخل الأسرة ، بما في ذلك من خلال إلغاء جميع أوجه الدفاع القانوني، في انكلترا وويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية، وفي جميع أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج؛

(ب) ضمان حظر العقاب البدني صراحة في المدارس وغيرها من المؤسسات وأشكال الرعاية البديلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفي أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج؛

(ج) القيام بصورة نشطة بالتشجيع على اللجوء إلى أشكال التأديب الإيجابي الذي لا يقوم على العنف ، واحترام حقوق الطفل المكافئة في الكرامة الإنسانية والسلامة البدنية، بهدف بث الوعي في صفوف الجمهور بحقوق الطفل في الحماية من جميع أشكال العقاب البدني والحد من موافقة الجمهور على اللجوء إليه في تربية الطفل؛

(د) توفير دورات لتثقيف الآباء والمهنيين على تربية الطفل بصورة إيجابية.

متابعة دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

43 ) بالإشارة إلى دراسة الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال (A/61/299)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بدراسة الأمم المتحدة المتعلقة بممارسة العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية لأوروبا، ووسط آسيا، المعقودة في ليوبليانا في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005. ويتعيّن على الدولة الطرف أن تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل على أساس الشراكة مع المجتمع المدني، ولا سيما بمشاركة الأطفال، لضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي وكسب الزخم لاتخاذ إجراءات ملموسة، وعند الاقتضاء، محددة زمنياً لمنع حدوث مثل هذا العنف والاعتداء والتصدي له.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 18؛ والمواد من 9 إلى 11؛ ومن 19 إلى 21؛ والمادة 25؛ والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

44 ) تحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى أن الكفالة أفضل من الرعاية داخل المؤسسات. كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين النتائج بالنسبة للأطفال المودعين في مؤسسات للرعاية، وكذلك بإنشاء مناصب لموظفين مستقلين للمراجعة في انكلترا . كما يساور اللجنة القلق لافتقار أسر عديدة إلى المساعدة الكافية للاضطلاع بمسؤولياتها في تربية الطفل، ولا سيما الأُسر التي تواجه أزمات بسبب الفقر. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية المبالغ المستثمرة في الموظفين والمرافق لدعم الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية؛

(ب) احتمال إيداع الأطف ـ ال في مؤسسات الرعاية البديلة نتيجة الدخل المنخفض للوالدين؛

(ج) حالة الطفل الذي يكون أحد والديه أو كلاهما في السجن؛

(د) زيادة عدد الأطفال في الرعاية البديلة ، ولا سيما ارتفاع النسب المئوية للأطفال من أصل أفريقي، والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من أقليات إثنية؛

(ﻫ) عدم كفاية الرصد، بما في ذلك ما يتعلق باستعراض معاملة الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(و) تكرر نقل الطفل كثيراً بين مؤسسات الرعاية البديلة، وكذلك نُدرة إمكانية الاتصال بين الطفل ووالديه وأخوته وأخواته؛

(ز) العدد المحدود للأطفال في الرعاية البديلة الذين يتمكنون من ال لجوء إلى آليات تقديم الشكاوى.

45 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتقديم المساعدة الكافية إلى الوالدين والأوصياء القانونيين في اضطلاعهم بمسؤولياتهم المتعلقة بتربية الطفل؛

(ب) تجنب إيداع الطفل في مؤسس ـ ات الرعاية البديلة كنتيجة لانخفاض دخل الوالدين؛

(ج) مراعاة آراء الطفل في جميع التدابير المتخذة بشأنه ، وتزويد الطفل بآليات ل تقديم الشكاوى يمكن أن يلجأ إليها في جميع أنحاء البلاد؛

(د) ضمان تقديم الدعم للطفل الذي يكون أحد والديه أو كلاهما في السجن، ولا سيما لمواصلة الاتصال بوالده أو والديها (ما لم يكن ذلك مخالفاً لمصالحه الفضلى) ومنع وصمه والتمييز ضده؛

(ﻫ) رصد حالة الأطفال الذين يرعاهم أقارب، والأطفال المودعين في مراكز الحضانة، والأطفال المودعين في دور مخصصة في انتظار إتمام إجراءات التبني وفي غيرها من مؤسسات الرعاية، وذلك بوسائل من بينها إجراء زيارات منتظمة؛

(و) إجراء تقييم للأسب ـ اب التي تدعو إلى إيداع الأطفال ذوي الإعاقة لفترات طويل ـ ة في مؤسسات الرعاية واستعراض خدم ـ ات الرعاية والمعاملة المقدمة في هذه المؤسسات؛

(ز) تيسير الشروع في إجراءات الاتصال لجميع الأطفال المنفصلين عن آبائهم و أ خو ت هم وأخواتهم، بما في ذلك الأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية الطويلة الأجل؛

(ح) ت وفير برامج للتدريب والتثقيف لإعداد الطفل لحياة البالغين؛

(ط) مراعاة توصيات اللجنة الصادرة في يوم المناقشة العامة المتعلقة بالأطفال المفتقرين إلى الرعاية الأبوية، المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2005.

التبني

46 ) يساور اللجنة القلق لأن الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال الأقليات الإثنية ينتظرون أحياناً فترات طويلة قبل أن تتبناهم أسرة من نفس الأصل الإثني.

47 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتيسير وضع يُمكن من تبني الأطفال بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة مصالحهم الفضلى دائماً، ومراعاة أمور منها خلفيتهم الثقافية.

48 ) يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف أصدرت إعلاناً بشأن اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي تستثني بموجبه تطبيق الاتفاقية على أقاليمها فيما وراء البحار.

49 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تطبيق اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لتشمل أقاليم ما وراء البحار.

العنف والاعتداء والإهمال

50 ) ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لمعالجة مشكلة العنف الممارس ضد الطفل والاعتداء عليه وإهماله. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالجزع لارتفاع حالات العنف الممارس ضد الطفل والاعتداء عليه وإهماله، بما في ذلك داخل المنزل، ولانعدام استراتيجية شاملة على نطاق البلد في هذا الصدد. وتأسف اللجنة لاستمرار انعدام وجود نظام شامل لتسجيل وتحليل حالات الاعتداء التي تُرتكب ضد الطفل ولأن آليات التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا غير متوفرة بدرجة كافية في جميع أنحاء الدولة الطرف.

51 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشئ آليات لرصد عدد حالات العنف أو الإيذاء الجنسي أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك داخل الأسرة، وفي المدارس، وفي مؤسسات الرعاية أو غيرها من أشكال الرعاية؛

(ب) أن تكفل للفئات المهنية العاملة مع الأطفال (بمن فيهم المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون وال مهنيون الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو الجهاز القضائي) تلقي التدريب عن التزامهم بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها فيما يخص العنف المنزلي الذي يؤثر على الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(ج) أن تعزز الدعم المقدَّم إلى ضحايا العنف والإيذاء والإهمال وإساءة المعاملة، بما يكفل عدم وقوعهم ضحية مرةً أخرى خلال الإجراءات القانونية؛

(د) أن تؤمن الوصول إلى ما يكفي من خدمات التعافي والمشورة وغيرها من أشكال إعادة الإدماج في جميع أنحاء البلد.

6- خدمات الصح ـ ة الأساسية والرعاية (المادة 6؛ الفقرة 3 من المادة 18؛ المادة 23؛ المادة 24؛ المادة 26؛ والفقرات من 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

52 ) ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف المتخذة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي فيما يتعلق بتحليل وتحسين أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة. ومع ذلك يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) لا توجد استراتيجية وطنية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(ب) لا يزال الأطفال ذوو الإعاقة يواجهون عقبات في التمتع بحقوقهم التي تكفلها الاتفاقية، بما في ذلك الحق في ال ح صول ع لى الخدمات الصحية وخدمات الترفيه واللعب.

53 ) في ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (قرار الجمعية العامة 48/96) والتعليق العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تنص على حماية الأشخ ـ اص ذوي الإعاق ـ ة، وكذلك البرامج والخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) وضع برامج للتشخيص المبكر للوقاية من الإعاقة؛

(ج) توفير التدريب للموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة ، مثل العاملين في المجال الطبي وشبه الطبي وغيرهم، والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين ؛

(د) وضع استراتيجية وطنية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(ﻫ) تنظيم حملات لبث الوعي بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة والتشجيع على إدماجهم في المجتمع ومنع التمييز ضدهم وإيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(و) النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

الصحة والخدمات الصحية

54 ) يساور اللجنة القلق لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة أوجه التفاوت فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية من خلال أمور منها استثمار مبالغ كبيرة، لا تزال مسألة التفاوت مشكلةً، على النحو الذي تثبته الفجوة المتسعة في وفيات المواليد بين أكثر الفئات رفاهاً وأقلّها.

55 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج موضوع التفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال اتباع نهج متسق في جميع أنحاء الإدارات الحكومية وزيادة التنسيق بين سياسات الصحة والسياسات الرامية إلى الحد من التفاوت في الدخل ومستوى الفقر.

الصحة العقلية

56 ) على الرغم من استثمار مبالغ كبيرة، و بخاصة في انكلترا ، تشعر اللجنة بالقلق لأنه في حين أن طفلاً واحداً من مجموع عشرة أطفال في الدولة الطرف يُشخص بإصابته بخلل عقلي، لا يتلقى منهم العلاجَ والرعايةَ اللازمين إلا نسبة 25 في المائة تقريباً، وتشعر بالقلق أيضاً لاستمرار علاج الأطفال في أجنحة العلاج النفسي للبالغين. كما يساور اللجنة القلق لأن أوضاع الأطفال فيما يتعلق بهذا الموضوع حساسة بصفة خاصة في آيرلندا الشمالية بسبب استمرار النزاع.

57 ) توصي اللجنة الدولة الطرف برصد موارد إضافية وتحسين القدرات المستخدمة لتلبية احتياجات الأطفال الذين يواجهون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية في جميع أنحاء البلد، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لأخطار أكبر، بمن في هم الأطفال المحرومون من الرعاية الأبوية، والأطفال المتأثرون بالنزاع، والأطفال الذين يعيشون في حالة من الفقر والأطفال الذين يعيشون في أوضاع مخالفة للقانون.

الرضاعة الطبيعية

58 ) فيما تقدر اللجنة التقدم المحرز في السنوات الأخيرة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية ودعمها في الدولة الطرف، تشعر بالقلق لأن تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم لا يزال غير كاف ولأن الترويج الشديد لبدائل لبن الأم لا يزال شائعاً.

59 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ ب صورة كاملة المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وينبغي أيضاً ل لدولة الطرف أن تزيد من التشجيع على إنشاء مستشفيات ملائمة للأطفال والتشجيع على إدراج الرضاعة الطبيعية في مناهج تدريب الممرضات.

صحة المراهقين

60 ) فيما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في المجالات التي ت مس المراهقين، لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل حالات الحمل لدى المراهقات، و بخاصة في صفوف الفتيات ذوات الخلفية الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا وفي أقاليم ما وراء البحار، ولا سيما في جزر توركس وكايكوس.

61 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقديم خدمات الصحة الإنجابية المناسبة إلى المراهقين، بما في ذلك التربية في مجال الصحة الإنجابية في المدارس.

62 ) يساور اللجنة القلق إزاء انتشار حالات تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات وغيرها من المواد السمية في أوساط المراهقين في الدول ـ ة الطرف، بما في ذل ـ ك في أقالي ـ م ما وراء البحار.

63 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة معالجة موضوع تعاطي المراهقين للمواد المخدرة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) دراسة الأسباب الجذرية لهذه المشاكل بغية وضع تدابير م حددة الهدف لتجنب ذلك؛

(ب) تعزيز خدمات الصحة العقلية وخدمات المشورة، من خلال ضمان إتاحتها ومراعاتها للمراهقين ، وذلك في جميع الولاي ات القضائية، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار؛

(ج) تزويد الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية بشأن المواد السمية، وكذلك تقديم الدعم للأشخاص الذين يحاولون التخلص من تعاطيها أو من الإدمان عليها.

مستوى المعيشة

64 ) ترحب اللجنة ب التزام الحكومة بوضع حد لفقر الأطفال بحلول عام 2020 وكذلك ب الاشتراط الوارد في قانون رعاية الطفل لعام 2006 بأن تقوم السلطات المحلية ب خفض أوجه التفاوت بين الأطفال الصغار. كما ت أخذ علماً مع التقدير ب المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن هدف الدولة الطرف هذا سيتجسد ويتعزز من خلال التدابير التشريعية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق، على الرغم من أنها تلاحظ انخفاض مستوى الفقر في صفوف الأطفال في السنوات الأخيرة، لكون الفقر مشكلة خطيرة للغاية تمس جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك أقاليم ما وراء البحار، و لكونه مبعث قلق بوجه خاص في آيرلندا الشمالية، حيث تفيد التقارير أن نسبة تتجاوز 20 في المائة من الأطفال يعيشون في فقر مستمر. و فضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن استراتيجية الحكومة لا تستهدف بصورة كافية فئات الأطفال الذين يعيشون في أشد حالة من الفقر ولأن مستوى معيشة الأطفال الرحل رديء بشكل خاص.

65 ) تود اللجنة أن تسلط الضوء على أن من الضروري توفر مستوى معيشي كافٍ للنمو الجسدي والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي للطفل ولأن فقر الأطفال يؤثر أيضاً على معدلات وفيات الرضع، والوصول إلى الصحة والتعليم وكذلك على نوعية الحياة اليومي ة للأطفال. ووفقاً للمادة 27 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التشريعات الرامية إلى بلوغ هدف وضع حد لفقر الأطفال بحلول عام 2020، وتنفيذها بشكل صحيح ، بما في ذلك من خلال وضع مؤشرات يمكن قياسها لبلوغ ذلك؛

(ب) إيلاء الأولوية في هذه التشريعات وفي إجراءات المتابعة للأطفال والأسر الذين هم في أشد الحاجة إلى الدعم؛

(ج) تكثيف جهودها، عند الضرورة، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للآباء والأمهات أو غيرهم من الجهات المسؤولة عن الطفل، لت وفير المساعدة المادية وبرامج الدعم للأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بالمأكل والملبس والمسكن؛

(د) إعادة الأخ ـ ذ بواجب نظامي للسلطات المحلية لتوفير مواقع آمنة ومناسبة للرُحّل.

7- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

66 ) تلاحظ اللجنة مع ا لتقدير الجهود المتعددة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، بغية ضمان بلوغ الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار التفاوت بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالتحصيل العلمي للأطفال الذين يعيشون مع آبائهم في ضائقة اقتصادية. و ي واجه عدة فئات من الأطفال مشاكل في الالتحاق بالمدرسة أو في مواصلة التعليم أو إعادة التسجيل في المدارس، إما في المدارس النظامية أو في مرافق التعليم البديلة، ولا يستطيعون التمتع ب صورة كاملة بحقهم في التعليم، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال الرحل، وأطفال الروما، وأطفال ملتمسي اللجوء، والأطفال الذين يتسربون من المدارس أو الذين لا يحضرون الصفوف الدراسية لأسباب مختلفة (المرض، والالتزامات الأسرية وما إلى ذلك)، والأمهات المراهقات. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) مشاركة الأطفال في جميع جوانب الحياة الدراسية غير كا فية ، لأن الأطفال لا يملكون إلا حقوقاً قليلة للمشاورة، و بوجه خاص لأنهم لا يتمتعون بأي حق للاعتراض على طردهم من المدارس أو الاعتراض على قرارات تصدرها المحاكم بشأن احتياجهم إلى تعليم خاص؛

(ب) يقتصر التمتع بالحق في تقديم شكوى تتعلق بأحكام تعليمية، على الوالدين، وهو ما يطرح مشكلة ، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين تكون للسلطات المحلية سلطة أبوية عليهم وإن كانت لا تستخدمها في معظم الحالات؛

(ج) يعتبر تسلط الأقران عملية خطيرة ومنتشرة، مما يحول دون التحاق الأطفال بالمدارس وتعلمهم بشكل ناجح؛

(د) لا يزال عدد حالات الاستبعاد من المدارس بشكل دائم ومؤقت كبيرا ً، مما يؤثر بصفة خاصة على الأطفال من الفئات المتدنّي انجازها الدراسي عموماً؛

(ﻫ) مشكلة الفصل في التعليم لا تزال موجودة في آيرلندا الشمالية؛

(و) على الرغم من الملاحظات الختامية السابقة للجنة، لا يزال اختيار التوجيه الأكاديمي في سن الحادية عشرة معمولاً به في آيرلندا الشمالية.

67 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز جهودها للحد من آثار الخلفية الاجتماعية للأطفال على تحصيلهم الدراسي؛

(ب) استثمار موارد إضافية كبيرة بغية ضمان حق جميع الأطفال في الحصول على تعليم شامل حقاً يكفل التمتع الكامل بهذا الحق للأطفال من جميع الفئات ا لضعيفة والمهمشة والبعيدة عن المدارس؛

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة على تعليم بديل جيد ؛

(د) عدم اللجوء إلى ال تدبير ال تأديبي القاضي بالاستبعاد الدائم أو المؤقت إلا كملاذ أخير، و الحد من عدد حالات الاستبعاد ، والاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسانيين المعنيين بالتعليم في المدارس بغية مساعدة الطفل الذي يعاني مشاكل في الدراسة؛

(ﻫ) ضمان توفر ممثل لكل طفل لا يملك الرعاية الأبوية للدفاع عن مصالحه الفضلى بنشاط؛

(و) تكثيف جهودها لمعالجة حالات تسلط الأقران والعنف في المدارس، بما في ذلك من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والسلم والتسامح؛

(ز) تعزيز مشاركة الأطفال في جميع الأمور التي تمسهم فيما يتعلق بالمدرسة والفصل والتعلم؛

(ح) ضمان حق الطفل القادر على الإعراب عن آرائه بالطعن في قرارات طرده من المدرسة وكذلك حق الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، بصفة خاصة، في الاستئناف أمام محاكم تنظر في الاحتياجات التعليمية الخاصة؛

(ط) اتخاذ التدابير للتصدي لحالات فصل الأطفال داخل الصفوف الدراسية في آيرلندا الشمالية؛

(ي) وضع حد لثقافة المستويَيْن في آيرلندا الشمالية من خلال إلغاء اختبار الانتقال عند سن الحادية عشرة فما فوق وضمان إدماج جميع الأطفال في ترتيبات القبول في المدارس ما بعد الابتدائية.

الحق في الترفيه واللعب

68 ) فيما تعرب اللجنة عن ارتياحها لأن خطة الأطفال في انكلترا تنص على أكبر استثمار للحكومة المركزية في لعب الأطفال، يساورها القلق لأن حق الطفل في اللعب والترفيه هو حق لا يتمتع به جميع الأطفال في الدولة الطرف باستثناء منطقة ويلز، ولا سيما بسبب ضعف الهياكل الأساسية للعب، وبصفة خاصة تلك المتوفرة للأطفال ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن ما حدث في السنوات الأخيرة من تقليص منتظم في عدد الملاعب قد أدى إلى تجمع الأطفال في أماكن مفتوحة عامة ، وهو تصرف يمكن اعتباره غير اجتماعي وفقاً ل لأوامر المتعلقة ب السلوك غير الاجتماعي.

69 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان حق الطفل في الراحة والترفيه، والمشاركة في اللعب وفي الأنشطة الترفيهية المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون. و ينبغي ل لدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لتزويد الأطفال، بمن فيهم ذوو الإعاقة، بأماكن للعب يمكنهم الوصول إليها وتكون مناسبة لاحتياجاتهم لكي يمارسوا فيها أنشطة اللعب والترفيه.

8- تدابير الحماي ـ ة الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د)، ومن 32 إلى 36 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء والمهاجرون

70 ) ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بسحب تحفظها على المادة 22، وكذلك بالأخذ بإجراء جديد للجوء في آذار/مارس 2007 يتم بموجبه النظر في جميع طلبات اللجوء الواردة من الأطفال من جانب أشخاص مدربين تدريباً خاصاً "على النظر في هذه الطلبات"، والمدربين بصفة خاصة على إجراء مقابلات مع الأطفال. كما ترحب اللجنة بقيام وكالة الحدود في المملكة المتحدة بعملية إصلاح واسعة النطاق تتعلق بالأطفال ملتمسي اللجوء الذين لا يرافقهم أحد في الدولة الطرف وكذلك بخطة إصدار قانون ينص على إسناد واجب نظامي محدد إلى وكالة الحدود في المملكة المتحدة بشأن صون الطفل . ومع ذلك يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) لا يزال الأطفال ملتمسو اللجوء يُحتَجزون، وهو أمر اعترفت به أيضاً مؤخراً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الأطفال الذين يخضعون لتقييم لعمرهم، والذين قد يظلون رهن الاحتجاز لأسابيع حتى تتم عملية التقييم؛

(ب) هناك نقص في البيانات المتعلقة بعدد الأطفال ملتمسي اللجوء؛

(ج) لا توجد آلية مستقلة للإشراف مثل نظام الوصاية، لتقييم ظروف استقبال الأطفال غير المصحوبين الذين يتعين إعادتهم إلى بلدانهم؛

(د) تسمح المادة 2 من قانون اللجوء والهجرة لعام 2004 بملاحقة قضائية للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات إذا لم يكونوا حائزين لوثائق صالحة عند دخولهم المملكة المتحدة.

71 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان العمل دائماً على أن لا يتم اللجوء إلى احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين، إلا كتدبير يتخذ في الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، عملاً بأحكام المادة 37(ب) من الاتفاقية؛

(ب) ضمان قيام وكالة الحدود في المملكة المتحدة بتعيين موظفين يتم تدريبهم تدريباً خاصاً لإجراء مقابلات مع الأطفال لفرز أوضاعهم؛

(ج) النظر في تعيين أوصي ـ اء على غير المصحوبين من الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين؛

(د) توفير بيانات إحصائية مصنفة في تقريرها ا لقادم بشأن عدد الأطفال ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال المشكوك في سنهم؛

(ﻫ) تبرئة القص ّ ر ملتمسي اللجوء غير المصحوبين في الحالات التي تكون فيها شكوك بشأن سنهم، والتماس التوجيه من جانب خبراء، بشأن كيفية تحديد السن؛

(و) ضمان توفر ضمانات كافية في حالة عودة الأطفال، بما يشمل إجراء تقييم مستقل لظروف العودة، بما في ذلك البيئة الأسرية؛

(ز) النظر في تعديل المادة 2 من قانون اللجوء والهجرة لعام 2004 (معاملة أصحاب المطالبات وما إلى ذلك) وهو قانون يسمح بتوفير دفاع مضمون للأطفال غير المصحوبين الذين يدخلون المملكة المتحدة دون وثائق هجرة صالحة.

الأطفال في النزاع المسلح

72 ) بما أن الدولة الطرف كانت قد قدمت تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ترجو اللجنة من القُراء ا لرجوع ، لغرض تقديم توصيات في إطار هذا الفرع، إلى الملاحظات الختامية المعتمدة فيما يتعلق بذلك التقرير (CRC/C/OPAC/GBR/1) .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

73 ) ترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عن تصديقها المقبل على ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وتأخذ علماً بالأنشطة المتعددة التي اضطلعت بها الدولة الطرف لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين لأغراض تجارية، بما في ذلك تدابير لمنع تجريم الأطفال الضحايا وتنفيذ السياسات المشار إليها في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية. ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام بيانات بشأن الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار.

74 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لجمع البيانات المتعلقة بمدى الاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال، هي بيانات أساسية لإعداد ردود مناسبة بشأن هاتين الظاهرتين ومكافحتهما، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار. و ينبغي ل لدولة الطرف أن تنظر دائماً، وفي كل من تشريعاتها وممارساتها، في حالة الأطفال ضحايا هذه الممارسات الإجرامية، بما في ذلك بغاء الأطفال، على أنهم ضحايا بحاجة إلى المعافاة وإعادة الإدماج لا كمجرمين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

75 ) تأخذ اللجنة علماً مع التقدير باعتزام الدولة الطرف التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل على مكافحة الاتجار بالبشر. وفيما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل لمناهضة الاتجار في المملكة المتحدة، يساورها القلق لعدم توفر الموارد اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك الموارد اللازمة لضمان توفير خدمات رفيعة المستوى ومأوى آمن للأطفال المتَّجر بهم.

76 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير المواد اللازمة لتنفيذ خطة العمل لمناهضة الاتجار تنفيذاً فعالاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل على مكافحة الاتجار بالبشر وبتنفيذ التزاماتها من خلال ضمان تطابق معايير حماية الطفل المطبقة على الأطفال المتَّجر بهم مع المعايير الدولية.

إدارة قضاء الأحداث

77 ) يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) تحديد سن المسؤولية الجنائية عند ثماني سنوات في اسكتلندا و عند عشر سنوات في انكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية؛

(ب) لا تزال هناك حالات تتم فيها محاكمة الأطفال ، ولا سيما الأطفال الذين ت تراوح سنهم ما بين 16 و18 عاماً ، في محاكم للبالغين، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار في أنتيغوا ومونتيسيرات وبرمودا وكذلك في الأقاليم الملحقة بالتاج في جزيرة مان؛

(ج) ارتفاع عدد الأطفال المحرومين من الحرية ، مما يشير إلى أن الاحتجاز لا يُلجأ إليه دائماً كآخر تدبير؛

(د) لا يزال عدد الأطفال المودعين في السجن الاحتياطي مرتفعاً؛

(ه‍( لا يملك الأطفال في الاحتجاز حقاً قانونياً في التعليم؛

(و) هناك ممارسة في أقاليم ما وراء البحار تتمثل في سجن الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين هم في وضع يخالف القانون، في نفس الأماكن التي يسجن فيها البالغون ؛

(ز) تتضمن خطة العمل الصادرة حديثاً بشأن جرائم الشباب (تموز/يوليه 2008) اقتراحاً بإلغاء القيود المفروضة على تقديم تقارير صحفية عن ال شباب الذين ت تراوح سنهم بين 16 و17 عاماً والذين يواجهون ملاحقات جنائية "لتحسين الشفافية فيما يتعلق بنظام قضاء الأحداث"؛

(ح) تنطبق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، أيضاً على الأطفال المشتبه بهم أو المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية؛ وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص فيما يتعلق بالأحكام التي تنص على تمديد فترة الاحتجاز ما قبل توجيه التهمة ومتطلبات الإخطار؛

(ط) احتمال انتهاء الأمر بالأطفال المحرومين من الحرية في تركس وكايكوس إلى احتجازهم في جامايكا بسبب انعدام مرافق احتجاز الأطفال.

78 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ ب صورة كاملة المعايير الدولية المتعقلة بقضاء الأحداث، ولا سيما الفقرات 37 و39 و40 من الاتفاقية، وكذلك التعليق العام رقم 10 بشأن "حقوق الأطفال في قضاء الأحداث"، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع الح ـ د الأدنى لسن المسؤولي ـ ة الجنائية عملاً بتعليق اللجنة العام رقم 10، ولا سيما الفقرتان 32 و33 منه؛

(ب) وضع طائفة واسعة من تدابير بديلة لاحتجاز الأطفال الذين هم في وضع يخالف القانون؛ وترسيخ المبدأ القائل باللجوء إلى احتجاز الطفل كتدبير يُتخذ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة كمبدأ قانوني؛

(ج) التعامل مع الأطفال الذين هم في وضع يخالف القانون، دائماً، في إطار نظام قضاء الأحداث، وعدم محاكمتهم مطلقاً كبالغين في محاكم عادية، بغض النظر عن خطورة الجريمة التي أدينوا بشأنها؛

(د) متابعةً لسحب ها المرحب به لتحفظها على المادة 37(ج) من الاتفاقية، ضمان فصل كل طفل محروم من الحري ـ ة عن البالغين في جميع أماكن الحرمان من الحرية ، ما لم تقتض مصلحته الفضلى ذلك؛

(ه‍( النص على حق قانوني لتعليم جميع الأطفال المحرومين من حريتهم؛

(و) مراجعة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على الأطفال ؛

(ز) ضمان احترام جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 40 من الاتفاقية ورصد هذا الاحترام على النحو الواجب ، عندما يكون الأطفال في أقاليم ما وراء البحار خاضعين للحرمان من الحرية في بلد آخر، كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لأولئك الأطفال الحق في البقاء على اتصال بأسرهم من خلال زيارات منتظمة، ما لم يكن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى؛

(ح) اعتماد تدابير مناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا أو الشهود في الجرائم في جميع مراحل عملية المقاضاة الجنائية.

79 ) يساور اللجنة القلق إزاء تطبيق أوامر السلوك غير الاجتماعي، على الأطفال، وهي أوامر مدنية تفرض قيوداً على تجمع الأطفال، ويمكن أن يؤدي خرقها إلى الإدانة بجرائم جنائية. كما يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) سهولة إصدار مثل هذه الأوامر، والنطاق الواسع للسلوك المحظور ، واعتبار مخالفة أي أمر بمثابة جرم جنائي يمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة؛

(ب) احتمال أن تشك ـ ل الأوام ـ ر المتعلقة بالسلوك غير الاجتماعي ممارسةً تسهم في إدخال الطفل إلى نظام القضاء الجنائي، بدلاً من كونها تدبيراً يُستخدم للمصلحة الفضلى للطفل؛

(ج) كون معظم الأطفال الذين يخضعون لهذه الأوامر من خلفي ات محرومة.

80 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استعراض مستقل لأوامر السلوك غير الاجتماعي، بهدف إلغاء تطبيقها على الأطفال.

9- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

81 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف، على النحو المعلن عنه خلال الحوار مع اللجنة، بأن تبادر بسرعة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

82 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، ب وسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية التابعة للحكومة المركزية والإدارات المفوَّضة لكي تنظر فيها وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

83 ) توصي اللجنة كذلك بأن يُنشر على نطاق واسع وباللغات ذات الصلة التقريران الدوريان الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بوسائل تشمل شبكة الإنترنت ( ولا تقتصر عليها ) لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وفئات الشباب والأطفال بغية إثارة النقاش وبث الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

84 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول 14 كانون الثاني/يناير 2014. وينبغي ألا يتج ـ اوز ع ـ دد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ).

85 ) و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محد َّ ثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في الوثيقة المعنونة "مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها" التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات الأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3) .

30- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

1) ن ظرت اللجنة في التقرير الأول ي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/GBR/1) في جلستها 1357 (انظر CRC/C/SR.1357) المعقودة في 24 أيلول/سبتمبر 2008 واعتمدت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقري ر ها الأول ي و كذا بالردود الكتابية على قائمة المسائل المطروحة التي قدمت فيها معلومات هامة عن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير السارية في الدولة الطرف فيما يتعلق بالحقوق التي يضمنها البروتوكول الاختياري . وترحب اللجنة أيض اً بالحوار الصريح والب نّ اء الذي جرى مع وفد رفيع المستوى يمثل قطاعات متعددة .

3- وتُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في اليوم نفسه بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من الدولة الطرف الوارد ة في الوثيقة CRC/C/GBR/CO/4.

باء - الجوانب الإيجابية

4 ) تر حّ ب اللجن ـ ة بكون التجني ـ د الإجباري في القوات المسلحة البريطانية قد أُلغي عام 1963.

5 ) وتر حّ ب اللجنة أيض اً بكون الدولة الطرف عضو اً نشطاً في فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأطفال وال نزا عات المسلحة وتقدم دعم اً قوي اً لعمل المحاكم الجنائية الدولية التي تنظر في أ شد الجرائم خطورة التي ت ثير قلق المجتمع الدولي، ومنها الجرائم التي تُرتكب في حق الأطفال.

6 ) وتر حّ ب كذلك بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بش أ ن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في 22 آذار/مارس 2000.

(ب) نظام روم ـ ا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2001.

1- تدابير التنفيذ العامة

ال نشر والتدريب

7 ) يساور اللجنة القلق من عدم نشر أحكام البروتوكول الاختياري بشكل كاف و عدم دمج ها في المناهج الدراسية للمدارس العسكرية أو في الدورات التدريبية للجيش. وبالرغم من تلقي بعض الموظفين ل لتدريب في مجالات يتناولها البروتوكول الاختياري، يساور اللجنة القلق أيض اً من عدم وجود أي تدريب محدد بشأن البروتوكول لفائدة الأفراد العسكريين وغيرهم من المهنيين المعنيين الذين يعملون مع الأطفال.

8 ) توص ي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب بش أ ن البروتوكول الاختياري لجميع أ فراد قواتها المسلحة، بمن فيهم المشاركون في العمليات الدولية . وتوصي اللجنة بتوفير مزيد من التدريب على أحكام البروتوكول الاختياري لجميع المهنيين المعنيين، بمن فيهم أولئك ا لذين يعملون مع الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين، وسلطات الهجرة، والشرطة، والمحامين، والقضاة، بمن فيهم القضاة العسكريون، وللعاملين في المهن الطبية ، و الأخصائيين الاجتماعيين ، والصحفيين.

9 ) وتوص ي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6، بالتعريف على نطاق واسع بأحكام البروتوكول الاختياري والترويج لها، بالوسائل الملائمة، في أوساط ا لبالغين والأطفال على السواء.

2- الوقاية

المشاركة المباشرة في أعمال القتال

10 ) يساور اللجنة القلق من اتساع نط ـ اق الإعلان التفسيري للدو ل ـ ة الطرف بشأن ا لمادة 1 من البروتوكول الاختياري، الذي لا يستبعد بموجبه نشر أشخاص دون سن الثامنة عشرة للمشاركة بشكل مباشر في أ عمال القتال عندما يكون استبعاد الأطفال، في جملة أمور ، غير ممكن من الناحية العملية، أو عندما يُقوّض هذا الاستبعاد الفعالية التشغيلية للعملية . و في هذا الصدد، في حين ترحب اللجنة ب المعلومات التي تفيد ب أن الأخذ بمبادئ توجيهية وإجراءات جديدة، بما فيها نظام تحديد الموقع في مسرح العمليات ، قد أدى إلى الحد من عدد الأطفال الذين ينشرون في المناطق التي يمكن أن ي ُ ع َ ر َّ ضوا فيها لأعمال القتال، وأنه لم يجر نشر أي طفل منذ تموز/يوليه 2005، فإنها تعرب عن القلق لاستمرار احتمال نشر الأطفال في المناطق التي تجري فيها أعمال القتال وإشراكهم فيها.

11 ) توصي اللجنة بأن تر اجع الدولة الطرف إعلانها التفسيري ل ضمان ت ماشي سياستها وممارستها مع المادة 1 من البروتوكول وعدم تعريض الأطفال لخطر المشاركة المباشرة في أعمال القتال .

التجنيد الطوعي

12 ) تلاحظ اللجنة أن السن ا ل د نيا للتجنيد الطوعي، وفق اً للإعلان الذي ق دمته الدولة الطرف بموجب المادة 3 عند تصديق ها على البروتوكول، ه ي 16 سنة ، و تأسف لإشارة الدولة الطرف إلى عدم وجود أي نية ل تغييره.

13 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرس إمكانية إعادة النظر في موقفها ورفع السن الدنيا للتجنيد في القوات المسلحة إلى 18 سنة من أجل تعزيز حماية الطفل من خلال رفع ال معيار ال قانوني بشكل عام. و في غضون ذلك، توصي اللجنة بأن تُعطى أولوية، عند التجنيد في صفوف أشخاص لم يبلغوا الثامنة عشرة ، إلى من هم أكبر سن اً .

14 ) وتحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف الذي مفاده أنه " من أجل ال منافسة في سوق عمل يتسم ب تنافسي ة متزايدة ، على القوات المسلح ـ ة البريطانية ج ـ ذب الشبان البالغين من العمر 16 سنة وما فوق إلى اتباع مسار مهني في القوات المسلحة " (تقرير الدولة الطرف ، الفقرة 18) غير أن اللجنة يساورها القلق م ما يلي:

(أ) ما تُبيّنه الأرقام التي قدمتها الدولة الطرف من أن المجندين دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما يقارب 32 في المائة من مجموع الأفراد الذي ينضمون إلى القوات المسلحة النظامية للمملكة المتحدة؛

(ب) احتمال أن ت ؤدي سياسة التجنيد النشيطة إلى استهداف الأطفال المن تمين إلى جم ا عات ضع ي فة؛

(ج) عدم إشراك الآباء و/أو ال أ و صياء إلا ف ي المرحلة النهائية من عملية التجنيد لإعطاء موافقتهم.

15 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في سياستها النشيطة لتجنيد الأطفال في القوات المسلحة و ضمان ألا ي تم التجنيد بطريقة تستهدف تحديد اً الأقليات الإثنية وأطفال الأسر منخفضة الدخل؛

(ب) ضمان إش ـ راك الوالدين في كامل عملية التجنيد وا لانخراط منذ بدايتها وخلالها.

16 ) و يساور اللجنة القلق لأن المجندين الأطفال لا يحق لهم طلب التخلي عن الخدمة العسكرية إلا خلال الأشهر الستة الأولى من الخدمة ولأن "الحق في طلب الإعفاء من الخدمة" الذي يتمتع به أفراد القوات المسلحة ممن لم ت بلغ أعمارهم الثامنة عشرة وثلاثة أشهر الذين يبدون بشكل واضح عدم رضاهم عن انخراطهم في مسار مهني داخل القوات المسلحة، قبل عيد ميلادهم الثامن عشر، يخضع لتقدير القادة العسكريين.

17 ) توصي اللجنة بأن ت راجع الدولة الطرف شروطها المتعلقة " بالحق في طلب الإعفاء من الخدمة " وتوسّع نطاق هذا الحق ليشمل المجندين الأطفال.

18 ) وتر حّ ب اللجنة بكون القاعدة التي تنص على إلزام المجندين دون سن الثامنة عشرة بقضاء فترة خدمة دنيا أطول ب سنتين من الفترة الدنيا للمجندين البالغين لم تعد سارية . بيد أن اللجنة يساورها القلق لكون اللوائح الجديدة لا تسري إلا على المجندين الجدد اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2008.

19 ) وتوصي اللجنة بأن يتمتع ج ميع الأشخاص ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في 1 كانون الثاني/يناير 2008 با لحق في تغيير فترة خدمتهم الدنيا إلى أربع سنوات اعتبار اً من اليوم الأول للخدمة.

التثقيف بشأن السلام

20 ) توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ، ب ال تعاون مع منظمات المجتمع المدني، برامج تدريب وحملات للنهوض بقيم السلام واحترام حقوق الإنسان وإدراج الت ثق ي ف بشأن السلام وحقوق الإنسان كموضوع أساسي في النظام التعليمي.

3- الحظر

التشريع ات

21 ) ترحب اللجنة بما يرد في قانون المحكمة الجنائية الدولية للدولة الطرف من أنه يمكن مقاضاة أي شخص يرتكب جريمة الحرب المتمثلة في التجنيد الإلزامي للأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة النشيطة في أعمال القتال ، عندما يكون الشخص مواطن اً بريطاني اً أو مقيم اً في المملكة المتحدة أو خاضع اً للقضاء العسكري في البلد. لكن يساور اللجنة القلق ل افتقار الدولة الطرف إ لى أحكام قانونية تجر ِّ م تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال القتال أثناء ال نزاعات ال مسلحة، خلافاً لأحكام البروتوكول الاختياري، و لكونها قد لا ت مارس بسبب ذلك ولايتها القضائية في حالة تجنيد أو استخدام الأطفال دون سن ال ثامن ة عشرة.

22 ) وبغرض ت عزيز تدابير الحماية الهادفة إلى منع قيام القوات المسلحة بالتجنيد الإجباري للأطفال واستخدامهم في أعمال ال قتال، أو قيام المجموعات المسلحة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال ال قتال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريعات تجر ِّ م تجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال ال قتال خلافاً لأحكام البروتوكول الاختياري؛

(ب) كفالة وإنفاذ ولاية قضائية خارج إقليم الدولة الطرف بشأن هذه الجرائم عندما يرتكبها شخص من مواطني الدولة الطرف أو عندما تُرتكب في حق شخص من مواطني الدولة الطرف أو تربطه بها صلات أخرى؛

(ج) ضمان تماشي القوانين، بما فيها القوانين العسكرية والكتيبات الإرشادية وغيرها من التوجيهات العسكرية، مع أحكام البروتوكول الاختياري.

4- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

23 ) تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل تجهيز طلبات اللجوء الواردة من أطفال جُنّ دوا أو استخدموا في أعمال قتال في الخارج، وكذلك ب حاجة هيئة الحدود بالمملكة المتحدة إلى أن تكون لها مدونة ممارسات لحماية الأطفال من الأذى. بيد أن اللجنة قلقة من عدم اعتماد أية تدابير محددة لمساعدة الأطفال الذين جُنّ دوا أو استخدموا في أعمال قتال في الخارج، بالرغم من أن فرادى السلطات المحلية لديها خدمات دعم قائمة لمساعدة الأطفال المهاجرين الذين يدخلون إلى المملكة المتحدة.

24 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد هوية الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تشملهم ولايتها القضائية والذين قد يكونون جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتال وإلى جمع بيانات عنهم بصورة منهجية؛

(ب) كفالة تلقي هؤلاء الأطفال للرعاية والعلاج الملائمين، بما في ذلك مساعدة متعددة التخصصات من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعي اً ؛

(ج) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفُضلى الاعتبار الأ ول عند تجهيز طلبات اللجوء المقدمة من هؤلاء الأطفال أو با لنيابة عنهم ، وبخاصة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادتهم إلى أوطانهم.

25 ) وتوصي اللجنة كذلك بأن تحيط الدولة الطرف علم اً بتوصيتها العامة رقم 6، وبخاصة فقراتها من 54 إلى 60، بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

استخدام الأسلحة النارية

26 ) تأسف اللجنة لجواز اضطلاع عسكري ي ن اعتباراً من سن السابعة عشرة بالحراسة المسلحة للمنشآت العسكرية في المملكة المتحدة، ولكون هذا النشاط يستلزم، كحد أدنى ، التدريب على التعامل مع الأسلحة و تقييم القدرة على هذا التعامل وكذلك التوجيه بشأن استخدام القوة وقواعد الاشتباك.

27 ) تشجع اللجنة على إلغاء التعامل مع الأسلحة النارية واستخدامها بالنسبة إلى جميع الأطفال تماشي اً وروح البروتوكول الاختياري.

الأسرى من الأطفال الجنود

28 ) تلاحظ اللجنة أ ن للدولة الطرف حضور اً عسكري اً في العراق وأفغانستان وأن هناك حالات قد تحتجز فيها السلطات العسكرية للدولة الطرف أطفا لاً أ ُ شركوا في النزاع . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة وجود مبادئ توجيهية للقوات المسلحة ت تعلق بمعاملة الأسرى والمحتجزين من الأطفال تنص ، في جملة أمور، على نقلهم إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية في أسرع وقت ممكن.

29 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم احتجاز الأطفال إلاّ ك ملاذ أخير وفي ظروف تناسب سنهم وضعف حالتهم؛

(ب) ضمان إعادة النظر في احتجازهم بشكل دوري ونزيه وإجراء إعادة النظر تلك بوتيرة أسرع في قضايا الأطفال منها في قضايا البالغين؛

(ج) ضمان وصول هيئات الرصد دون عوائق إلى جميع المرافق التي يُ حتجز فيها أطفال و ضمان وصول هؤلاء الأطفال إلى آلي ات مستقلة لتقديم الشكاوى؛

(د) إخبار الوالدين أو الأقارب المقربين بمكان احتجاز الطفل أو مكان وجوده.

القضاء العسكري

30 ) يساور اللجنة القلق ل احتمال خضوع أفراد القوات المسلحة دون سن الثامنة عشرة لنفس نظام العدالة العسكرية الذي يخضع له البالغون.

31 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل دائم اً تناول القضايا المتعلقة ب الأطفال الجانحين ، بصرف النظر عن ال طبيع ة العسكرية أو المدنية للمخالفات التي يرتكبونها ، في إطار نظام قضاء الأحداث ومعاملتهم وفق اً للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية (المادتان 37 و40) والمبينة في تعليق اللجنة العام رقم 10 المتعلق ﺑ " حقوق الطفل في قضاء الأحداث " .

صادرات الأسلحة

32 ) تلاحظ اللجنة أن جميع طلبات تراخيص التصدير من المملكة المتحدة يجري تقييمها مقارنة ب المعايير الموحدة لتراخيص التصدير الأوروبية والوطنية (مدونة قواعد السلوك)، التي تتألف من ثمانية معايير ينبغي الامتثال لها. لكن بالرغم من أن اللجنة تدرك أن مبيعات الأسلحة إلى بلدان يُ عرف أنها أو يُرجّح أن تكون من البلدان التي يُجنّد فيها الأطفال أو يُستخدمون في أعمال القتال تخضع لأ حد هذه المعايير أو عدة منها، فإنها تعرب عن القلق من كون هذا الحظر غير م درج بشكل صريح في صك ملزم.

33 ) توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف صراحة، في تشريع ات ها، بيع الأسلحة إلى بلدان يُ عرف أنها أو يُرجح أن تكون من البلدان التي يُجنّد فيها الأطفال أو يُستخدمون في أعمال قتالية.

5- المساعدة والتعاون الدوليان

34 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواصل التعاون التقني وتقديم المساعدات المالية لتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك في إطار شراكة مع وكالات الأمم المتحدة ك منظمة ال أ مم المتحدة للطفولة (اليونيسكو) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاون ها الثنائي ومتعدد الأطراف في تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك في مجال منع أي نشاط يتنافى مع أحكامه وفي إعادة تأهيل الأشخاص ضحايا الأعمال التي تشكل خرقاً للبروتوكول وإعادة إدماجهم في المجتمع .

6- المتابعة والنشر

35 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بوسائل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع والبرلمان والسلطات المعنية في الإدارات المفوضة، من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

36 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع لعامة الجمهور الاطلاع على تقرير ها الأ وّ ل ي وعلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

7- التقرير القادم

37 ) وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم، وفق اً للمادة 44 من ا لا تفاقية.

31- جمهورية تنزانيا المتحدة

1 ) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية تنزانيا المتحدة المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/TZA/1) في جلستيها 1363 و1364 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1363 والوثيقة CRC/C/SR.1364)، المعقودتي ـ ن في 29 أيلول/سبتمبر 2008، واعتمدت في جلستها 1369 (CRC/C/SR.1369)، المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/TZA/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى الذي يمثل قطاعات متعددة .

3) وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية السابقة (CRC/C/TZA/CO/2) التي اعتمدتها اللجنة عقب النظر، في حزيران/يونيه 2006، في التقرير الدوري الثاني المقدم من الدولة الطرف، وبملاحظاتها الختامية المعتمدة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/TZA/CO/1).

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4 ) ترحب اللجنة بشتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) قانون العمالة وعلاقات العمل لعام 2004؛

(ب) قانون زنجبار لعام 2005 المتعلق بالعمالة؛

(ج) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2008؛

(د) خطة العمل لمنع العنف ضد النساء والأطفال (2001-2015)؛

(ﻫ) الاستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال (2005-2010)؛

(و) إنشاء الشبكة التنزانية للشرطيات المعنية بالعنف ضد النساء والأطفال.

5 ) وتشيد اللجن ـ ة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو تصديقها عليها:

(أ) البروتوكول الاختياري المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2003؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في عام 2001؛

(ج) الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه، في عام 2003؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2006؛

(ﻫ) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، و قمعه و المعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقي ـ ة الأمم المتح ـ دة لمكافح ـ ة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2006؛

(و) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2006.

ثانياً - البيانات

جمع البيانات

6 ) تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لعدم وجود بيانات إحصائية، مصنّفة حسب السن والجنس وجماع ة الأقليات والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والمنطقة الجغرافية، بشأن طبيعة ومدى انتشار ممارسات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

7 ) توصي اللجنة بوضع نظام شامل لجمع البيانات وقاعدة بيانات مركزية لتسجيل انتهاكات حقوق الطفل ، بما فيها الانتهاكات المتصلة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل العمل بصورة منهجية على جمع وتحليل بيانات، مصنفة حسب معايير تشمل العمر والجنس والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والمنطقة الجغرافية، لأ ن تلك البيانات توفر أداة ضرورية لقياس مدى تنفيذ السياسات العامة. وينبغي للدولة الطرف أن تطلب، في هذا الخصوص، المساعدة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

8 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن تشريع إقليم تنزانيا وتشريع إقليم زنجبار يتضمنان بعض أحكام البروتوكول الاختياري. كما تلاحظ أن ثمة خطة لاعتماد قانون يتعلق بالطفولة. على أنها تعرب عن قلقها لعدم وجود تعاريف دقيقة ولأن التشريع القائم لا يغطي بشكل كامل جميع الجرائم المعرّفة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

9 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية مواءمة تشريعاتها الوطنية بما يتماشى وتعريف الجرائم الواردة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري من أجل تفعيل الأحكام الواردة فيه ا وتنفيذها على النحو الملائم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة عملية اعتماد قانون الطفولة وإنجازها .

خطة العمل الوطنية

10 ) تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود خطط عمل محددة مقترنة بجداول زمنية لتنفيذ البروتوكول الاختياري وذلك بالنظر إلى كثرة الحالات المبلغ عنها فيما يخص بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في الدولة الطرف.

11 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، على سبيل الأولوية، وتنفذ خطط عمل لمكافحة انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري في جميع أنحاء إقليمها.

التنسيق والتقييم

12 ) تأخذ اللجنة علماً بالاقتراح الداعي إلى إنشاء لجنة تعنى بحقوق الطفل في إقليم تنزانيا لتنسيق شؤون حقوق الطفل والسياسيات ذات الصلة على جميع المستويات. كما تأخذ علماً بأن لجنةً وطنية لحقوق الطفل قد أنشئت في زنجبار في عام 2004. بيد أن اللجنة تأسف لعدم كفاية آليات التنسيق القائمة ولقلة مواردها وضعف صِلاتها بالسلطات المحلية.

13 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تعيين هيئة وطنية رفيعة المستوى تُسند إليها ولاية واضحة تتمثل في تنسيق وتقييم مساعي الدولة الطرف لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري وتُزوَّد بموارد بشرية ومالية كافية.

النشر والتدريب

14 ) تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن للترويج للبروتوكول الاختياري، بما في ذلك ترجمة الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين إلى اللغة السواحيلية وعن طريق برامج التدريب على مستوى المقاطعات ومستوى المجتمعات المحلية. على أن اللجنة يساورها قلق من عدم إدراج البروتوكول الاختياري بعد في المناهج الدراسية ومن أن برامج تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال الذين تعرضوا للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول محدودة ولا تجري بشكل منهجي في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن اللغة السواحيلية المستعملة في ترجمة البروتوكول الاختياري هي لغة تقنية للغاية ويصعب فهمها.

15 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التثقيف والتدريب المنهجيين بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية ذات الصلة، بما فيها فئات المعلمين والمرشدين الاجتماعيين والمحامين والقضاة ووسائط الإعلام وأفراد الشرطة في جميع أنحاء الدولة الطرف ، وذلك بوسائل منها إتاحة نسخة من البروتوكول الاختياري تكون أيسر للاستعمال؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى نشر أحكام البروتوكول الاختياري في صفوف سكانها، خاصة الأطفال والآباء، باستخدام مناهج دراسية ومواد ملائمة مصممة خصيصاً للأطفال، بما في ذلك نسخة من البروتوكول باللغة السواحيلية يسهل على الأطفال استعمالها؛

(ج) تعزيز ال تثقيف و ال تدر ي ب بصورة منهجي ة وبما ي راعي الفوارق بين الجنسين بشأن أحكام البروتوكول لصالح جميع ال فئات المهنية العاملة مع الأطفال ضحايا الجرائم المش مولة ب البروتوكول الاختياري ؛

(د) العمل، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري وبالتعاون مع المجتمع المدني، على إذكاء وعي الجمهور عامةً، بما في ذلك الأطفال، بالتدابير الوقائية والآثار الضارة لجميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، وذلك عن طريق نشر المعلومات بجميع الوسائل الملائمة والتثقيف والتدريب بما في ذلك عن طريق تشجيع المجتمع المحلي، وخاصةً الأطفال والضحايا الأطفال من الجنسين، على المشاركة في هذه البرامج الإعلامية والتثقيفية والتدريبية؛

تخصيص الموارد

16 ) ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن جهوداً تُبذل لزيادة الاستثمار في التعليم على سبيل الأولوية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن تخصيص موارد لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، و بخاصة لأنشطة البحث وجمع البيانات، والتحقيقات الجنائية، والمساعدة القانونية، ولتدابير التعافي البدني والنفسي والاندماج الاجتماعي للضحايا.

17 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، مع المراعاة الواجبة لتوصياتها الصادرة عقب يوم المناقشة العامة التي جرت في عام 2007 بشأن المادة 4 من الاتفاقية:

(أ) توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ مشاريع وخطط، خاصة على المستوى المحلي، تهدف إلى منع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها وحماية الضحايا وتسهي ـ ل تعافيه ـ م بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ب) ضمان الأخذ بنهج حقوق الإنسان عند وضع ميزانيتها، مع التركيز بصورة خاصة على الأطفال، بما في ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من أجل النمو الاقتصادي والحد من الفقر (المعروفة باسم "إمكوكوتا" في إقليم تنزانيا وباسم "إمكوزا" في إقليم زنجبار).

الرصد المستقل

18 ) تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها الذي عبّرت عنه لدى النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من تنزانيا بموجب الاتفاقية (CRC/C/TZA/CO/2) إزاء عدم تيسر وإتاحة وصول جميع الأطفال في هذا البلد إلى لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد.

19 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان تمكّن جميع الأطفال من الوصول بيسر إلى لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد لتقديم شكاوى من أي انتهاك لحقوقهم، بما فيها الحقوق المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

20 ) تلاحظ اللجنة المبادرات الإيجابية الرامية إلى اتخاذ إجراءات وقائية مثل إنشاء الشبكة التنزانية للشرطيات وفرقة العمل المعنيتين بالعنف ضد النساء والأطفال. على أن اللجنة تشعر بالقلق من عدم كفاية التدابير الوقائية وضعفها بسبب عدم وجود أنشطة للبحث وجمع البيانات عن الأسباب الجذرية لجرائم بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية وعن طبيعة هذه الجرائم ومدى انتشارها. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة قلق شديد إزاء التقارير التي تتحدث عن بيع الأطفال لأغراض الطقوس الدينية، بما في ذلك عمليات قتل الأطفال المُهُق أثناء ممارسة تلك الطقوس.

21 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الوقائية، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية ومالية لإجراء بحوث على المستويين الإقليمي والمحلي بهدف معالجة الأسباب الجذرية، كالفقر وبعض الممارسات الثقافية، التي تساهم في جعل الأطفال عرضة للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إجراء تحقيقات في التقارير التي تشير إلى ممارسة بيع الأطفال لأغراض الطقوس الدينية وإحالة مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.

22 ) وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن الأيتام وأطفال الأسر التي يع ي لها أحد الوالدين معرضون بشكل خاص للوقوع ضحايا الاستغلال في البغاء.

23) توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير وقائية هادفة لحماية حقوق الأطفال الضعفاء، كالأيتام وأطفال الأسر التي يع ي لها أحد الوالدين، وحمايتهم من مخاطر الوقوع ضحايا أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

تسجيل المواليد

24) تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي تفيد بأن وكالة التسجيل والإعسار والوصاية المكلفة بإعادة هيكلة نظام تسجيل المواليد باتت تعمل الآن وأن حملتها لإذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد باتت فعّالة وأنه يجري تسجيل عدد كبير من المواليد الجدد والأطفال. على أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء تدني مستوى تسجيل المواليد في البلد، ولا سيما في المناطق النائية والريفية، وهو ما يثير مشاكل جمة فيما يتعلق بتوفير الحماية والمساعدة المناسبتين للأطفال الضحايا الذين تُنتهك حقوقهم التي يكفلها لهم البروتوكول الاختياري.

25 ) تذكّر اللجنة مجدداً بتوصيتها التي قدّمتها لدى النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من تنزانيا بموجب الاتفاقية ( CRC/C/TZA/CO/2 ، الفقرة 32). وينبغي للدولة الطرف ، على وجه الخصوص ، ضمان التسجيل المجاني للمواليد واستحداث وحدات متنقلة لتسجيل المواليد من أجل الوصول إلى المناطق النائية والريفية في مختلف أرجاء البلد.

إذكاء الوعي

26 ) تلاحظ اللجنة أن ثمة تحسناً في الوعي في الدولة الطرف، وبالأخص فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال، واستخدام الأطفال خدماً في المنازل، واستغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية، وهو تحسن يعود الفضل فيه أساساً إلى التعاون الحثيث بين الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة والبرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال. على أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود أنشطة محددة للتوعية بالجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وبالآثار الضارة المترتبة عليها.

27 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الوعي في أوساط الجمهور عموماً، بما في ذلك الأطفال، عن طريق إتاحة المعلومات بجميع الوسائل المناسبة والتثقيف ب شأن التدابير الوقائية والآثار الضارة المترتبة ع لى الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان مشاركة المجتمعات المحلية، وخاصة الأطفال والأطفال ال ضحايا ، في برامج التوعية والإعلام والتثقيف هذه؛

(ج) تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من أجل دعم أنشطة التوعية والتثقيف التي تتناول المسائل المتصلة ب البروتوكول الاختياري،

خامساً - الحظر والمسائل ذات الصلة

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

28 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن جميع القوانين المتصلة بالأطفال تخضع للمراجعة لجعلها متوافقة مع الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين، بما في ذلك قانون الزواج لعام 1971، وقانون الجرائم الجنسية لإقليم تنزانيا لعام 2002 ولإقليم زنجبار لعام 1998، وقانون التبني لعام 2002. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تضمين قانون ا لعقوبات الحالي لإقليم تنزانيا وقانون العقوبات لإقليم زنجبار تعاريف شاملة لجرائم بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وفقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، من أجل ملاحقة الجناة. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من أن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولا سيما جريمة بغاء الأطفال، قد لا يتعرضون للعقاب على النحو المناسب بمقتضى القوانين المعمول بها.

29 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عمليات مراجعة قوانينها من أجل حظر الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمنصوص عليها في البروتوكول الاختياري حظراً فعالاً ولضمان الملاحقة القضائية الواجبة لمرتكبي هذه الجرائم، بمن فيهم أصحاب بيوت الدعارة، في حالة بغاء الأطفال.

التبني

30 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن الحماية الممنوحة للأطفال في عملية التبني قد لا تكون كافية.

31 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإعادة النظر في قانون التبني وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة ب حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

الولاية القضائية

32 ) ترحب اللجنة بإمكانية ممارسة الدولة الطرف ولايتها القضائية وفقاً للمادة 4 من البروتوكول الاختياري، ولكنها لا تزال قلقة لأن ممارسة هذه الولاية قد تقتصر على بعض الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

33 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة بحيث تشمل ولايتها القضائية جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري طبقاً للمادة 4 منه.

تسليم المجرمين

34 ) تلاحظ اللجنة أن بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية هما جريمتان يمكن تسليم مرتكبيهما بموجب قانون تسليم المجرمين. وهي تلاحظ أيضاً أن هذا القانون سيخضع لعملية مراجعة بحيث يراعى فيه ما استجد من تطورات فيما يتعلق بقضايا تسليم المجرمين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم توقع التسليم عندما يكون الشخص الضحية تنزانياً و تكون الجريمة مرتكبة في الخارج.

35 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بإتمام عملية مراجعتها لقانون تسليم المجرمين وضمان توافقه مع الفقرة 2(ب) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

36 ) تحيط اللجنة علماً بالتدابير والإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا والشهود في الإجراءات القضائية الجنائية، بما في ذلك إجراء المداولات المغلقة. على أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريع المعمول به غير شامل ولا يكفل جميع حقوق الأطفال الضحايا، ولا سيما حقهم في الخصوصية وحقهم في التعويض.

37 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حماية الأطفال الضحايا في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري، وإيلاء الاعتبار الأول للمصلحة الفضلى للطفل. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تسترشد الدولة الطرف بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20)؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية من أجل تحسين التمثيل القانوني للأطفال الضحايا؛

(ج) ضمان تمكين جميع الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري من اللجوء إلى الإجراءات القضائية الملائمة والتماس التعويض عن الأضرار دون تمييز من المسؤولين قانوناً عن تلك الجرائم، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري؛

(د) اتباع إجراءات قضائية مراعية للأطفال لتجنيبهم أي مشقة أثناء الإجراءات القضائية، بما في ذلك تهيئة غرف لإجراء المقابلات مصممة خصيصاً ل لأطفال ، واستخدام أساليب استجواب مراعية لمشاعر الطفل، والحد من عدد المقابلات والإفادات وجلسات الاستماع .

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع

38 ) ترحب اللجنة بالبرنامج المقيَّد بإطار زمني المعتمد بالتعاون مع البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال والذي يرمي إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية واستغلال الأطفال في خدمة المنازل. وهي تلاحظ كذلك الجهود المبذولة في إطار برنامج المبادرة المجتمعية لعام 2000 الذي وضعته مديرية الرعاية الاجتماعية لتقديم الرعاية والدعم والحماية لأشد الأطفال ضعفاً، بمن فيهم الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. على أن اللجنة تلاحظ بقلق ندرة التدابير الموجهة للأطفال الضحايا لإعادة إدماجهم اجتماعياً وتعافيهم بدنياً ونفسياً. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود آليات منهجية ومنسقة على مستوى المقاطعات ومستوى المجتمعات المحلية لكفالة حماية حقوق الأطفال الضحايا وتلبية احتياجاتهم على نحو أشمل وأكثر تنسيقاً.

39 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص موارد كافية للخدمات الرامية إلى مساعدة جميع الأطفال الضحايا من البنين والبنات، بما في ذلك إعادة إدماجهم في المجتمع إدماجاً كاملاً وتعافيهم البدني والنفسي بشكل كامل، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان توفير التدريب المناسب، لا سيما التدريب القانوني والنفسي، للأشخاص العاملين مع الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، وفقاً للفقرة 4 من المادة 8 منه.

خط هاتفي للمساعدة

40 ) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن ثمة خطة لاستحداث خط هاتفي لمساعدة الأطفال. وتوصي اللجنة أن يكون هذا الخط من ثلاثة أرقام وأن يُشغّل على مدار الساعة ويقدِّم الخدمات مجاناً لمساعدة الأطفال الضحايا.

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

41 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، وكشف تلك الأعمال والتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

42 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك على القيام، من خلال ترتيبات ثنائية، بتعزيز المؤسسات العاملة مع الأطفال ومعالجة الأسباب الجذرية، مثل الفقر والتخلف، التي تساهم في تعرض الأطفال لجرائم بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.

43 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بطلب دعم دولي للمشاريع التعاونية المتصلة بتنفيذ أحكام البروتوكول، ولا سيما لتقديم المساعدة للأطفال الضحايا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب مساعدة فنية من الهيئات الدولية ذات الصلة، بما فيها اليونيسيف.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

44 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بواسطة إجراءات تشمل إحالتها إلى الوزارات المعنية وإلى مجلس نواب زنجبار وإلى البرلمان الاتحادي وإلى سلطات المقاطعات والسلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

45 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسعٍ، بوسائل تشمل شبكة الإنترنت (ولا تقتصر عليها)، التقرير والردود الخطية المقدمين منها وكذلك التوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجم ا عات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش وزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاسعاً - التقرير القادم

46 ) عملا ً بالفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم الذي يحين موعد تقديمه في 9 كانون الثاني/يناير 2012 في إطار اتفاقية حقوق الطف ـ ل، بموجب المادة 44 من الاتفاقية، معلومات إضافية عن مدى تنفيذ البروتوكول الاختياري.

32- جمهورية تنزانيا المتحدة

1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية تنزانيا المتحدة المقدم بموجب البروتوكول الاختيـاري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاع ـ ات المسلحة (CRC/C/OPAC/TZA/1) في جلستيها 1363 و1364 CRC/C/SR.1363) و(CRC/C/SR.1364 المعقودتين في 29 أيلول/ سبتمبر 2008 واعتمدت، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبالردود على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/TZA/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي أُجري مع الوفد الرفيع المستوى الذي يمثل قطاعات متعددة.

3 ) وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنة بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C//TZA/CO/2) وبالملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/TZA/CO/1).

الجوانب الإيجابية

4 ) ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأنه لا يسمح بإشراك الأطفال دون سن 18 عاماً في أعمال القتال وأن قوات الدفاع الشعبية في تنزانيا تقتصر على المتطوعين وأنه لا يوجد تجنيد إلزامي.

5) وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في عام 2004؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، في عام 2001؛

(ج) الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه ، في عام 2003؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في عام 2002؛

(ﻫ) اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ، في عام 2000.

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

الوضع القانوني

6 ) ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن عدداً من القوانين يخضع لإعادة نظر لكي يتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين، وبخاصة البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بنية اعتماد قانون خاص بالأطفال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يوجد جدول زمني لاعتماد القانون الخاص بالأطفال ولأن العمليتين تجريان في آن واحد ولأن الدولة الطرف لم تُدرج تحديداً البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في قوانينها المحلية.

7 ) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف عملية اعتماد قانون خاص بالأطفال و أن تتمهـا، و تحثه ـ ا على إتمام إعادة النظر في التشريعات الوطنية وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري.

التنسيق

8 ) تشعر اللجنة بالأسف لأن آليات التنسيق الحالية غير ملائمة وغير مزودة بالعدد الكافي من الموظفين ولا تربطها بالسلطات المحلية سوى روابط ضعيفة. و فيما تأخذ اللجنة علماً بنية إنشاء هيئة وطنية لتنسيق السياسات على جميع المستويات، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود تنسيق فعال في كل من تنزانيا القارية وزنجبار.

9 ) توصي اللجنة بتعيين هيئة وطنية رفيعة المستوى، تزود بالموارد البشرية والمالية الكافية ، بغية ضمان وجود تنسيق متجانس في تنزانيا القاريـة وفي زنجبار فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل ، وبخاصة البروتوكول الاختياري.

النشر والتدريب

10 ) ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في ترجمة البروتوكول الاختياري باللغة السواحلية لتيسير نشره على نطاق واسع. وتحيط علماً أيضاً ببرنامج التدريب الذي يركز على حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري، والذي يشمل مشتركين من مختلف المستويات الإقليمية والمحلية لتنزانيا القارية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه لم يتم بعد إدراج معلومات محددة بشأن البروتوكول الاختياري في جميع برامج التدريب ومناهج التعليم المدرسي. ويقلقها أيضاً أن اللغة السواحلية المستخدمة في ترجمة البروتوكول الاختياري لغة تقنية معقدة ويصعب فهمها.

11 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توفير التدريب المتعلق بالبروتوكول الاختياري لأفراد القوات المسلحة والفئات المهنية التي يتصل عملها بالأطفال، مثل المعلمين، والسلطات التي تعمل من أجل أطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين الوافدين من البلدان المتأثرة بالنزاع المسلح وتتعامل معهم، والمحامين والقضاة، ووسائط الإعلام والشرطة في تنزانيا القارية وزنجبار. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها للتوعية بالبروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين الجمهور بصورة عامة والأطفال وآبائهم بصورة خاصة بطرق منها مناهج التعليم المدرسي بجميع مستوياتها التي تتكامل مع التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وبتوفير نص للبروتوكول بلغة سواحلية أيسر فهماً.

جمع البيانات

12 ) تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود بيانات عن الجنود الأطفال السابقين الذين يلتمسون اللجوء في جمهورية تنزانيا المتحدة، وبخاصة في القطاع الشمالي الغربي من البلد.

13 ) توصي اللجنة بإنشاء نظام شامل لجمع البيانات لضمان جمع البيانات وتحليلها بصورة منهجية مع تصنيفها وفقاً لجملة معايير من بينها السن والجنس والظروف الاجتماعية الاقتصادية والمنطقة الجغرافية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين، نظراً لما توفره هذه البيانات من أدوات أساسية لقياس تنفيذ السياسات. وينبغي أن تطلب الدولة الطرف المساعدة في هذا المجال من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

الرصد المستقل

14 ) تؤكد اللجنة شعورها بالقلق الذي أعربت عنه بعد النظر في التقرير الدوري الثاني لتنزانيا بموجب الاتفاقية (CRC/C/TZA/CO/2) بشأن عدم إتاحة إمكانية الوصول إلى لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد والاستفادة منها لجميع الأطفال في البلد.

15 ) توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان سهولة وصول جميع الأطفال على المستويين المحلي والإقليمي إلى لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد للشكوى من أي انتهاك لحقوقهم، بما في ذلك الحقوق المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

ثانياً - الوقاية

التجنيد الطوعي

16 ) تعرب اللجنة عن تقديرها لعدم وجود تجنيد إلزامي في الدولة الطرف ولأن الحد الأدنى لسن التطوع في القوات المسلحة الوطنية هو 18 عاماً، لكنها تلاحظ أن القانون يجيز في الأحوال الاستثنائية تجنيد أشخاص دون سن 18 عاماً. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الثغرات التي يعاني منها نظام تسجيل المواليد قد تسمح بتجنيد أشخاص دون سن 18 عاماً.

17 ) توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في مراجعة تشريعاتها كي تضمن تماماً عدم السماح بتجنيد الأشخاص دون سن 18 عاماً. كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز نظامها الخاص بتسجيل المواليد.

تسجيل المواليد

18 ) تعرب اللجنة عن تقديرها لما قُدم إليها من معلومات تفيد بوجود وكالة جديدة، هي الوكالة المعنية بالتسجيل والإعسار والوصاية ، المكلفة بإعادة هيكلة نظام تسجيل المواليد، تعمل حالياً وتقوم بحملة فعالة للتوعية بأهمية تسجيل المواليد وأنه تم تسجيل عدد كبير من المواليد والأطفال. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ضعف مستوى تسجيل المواليد في البلد، وبخاصة في المناطق النائية والريفية، وهو الأمر الذي يسبب صعوبات بالغة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

19 ) تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها بعد النظر في التقرير الدوري الثاني لتنزانيا بموجب الاتفاقية CRC/C/TZA/CO/2) ، الفقرة 32 ( . وينبغي بصورة خاصة أن تكفل الدولة الطرف تسجيل المواليد مجاناً وإنشاء وحدات متنقلة لتسجيل المواليد بغية الوصول إلى المناطق النائية والريفية في جميع أنحاء البلد.

ثالثاً - الحظر والمسائل المتصلة به

التشريعات والنظم الجنائية السارية

20 ) تشعر اللجن ـ ة بالقل ـ ق لعدم وجود تشريعات محددة تحظر إشراك الأطفال في أعمال القتال.

21 ) توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تضمين تشريعاتها تجريماً صريحاً لانتهاك أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال؛

(ب) إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم فيما يتعلق بهذه الجرائم إذا كان مرتكبوها أو ضحاياها أشخاصاً من مواطني الدولة الطرف أو تربطهم بها صلات أخرى؛

(ج) ضمان اتفاق القوانين والأدلة العسكرية والتوجيهات العسكرية الأخرى مع أحكام البروتوكول الاختياري وروحه.

رابعاً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

المساعدة في التعافي الجسدي والنفسي

22 ) على الرغم من تقدير اللجنة للتعاون القائم بين الدولة الطرف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف تستقبل عدداً كبيراً من أطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين، ومنهم عدد من الجنود الأطفال القادمين من المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ إجراءات محددة ل ت حديد هوية هؤلاء الأطفال بغية منحهم مساعدة خاصة.

23 ) توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييماً لحالة الأطفال الذين يدخلون تنزانيا ويمكن أن يكونوا قد جُندوا أو استخدموا في أعمال قتال في الخارج، وأن تمدهم بالمساعدة التي تراعي ثقافاتهم وتشمل اختصاصات متعددة من أجل تعافيهم جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

خامساً - المساعدة والتعاون الدوليان

24 ) فيما تلاحظ اللجنة أ ن الدولة الطرف اعتمدت في عام 2002 قانون الأسلحة والذخائر الذي يمنع التجارة في الأسلحة الصغيرة وتصديرها، فإنها تظل قلقة لعدم وجود قيد محدد على نقل الأسلحة عبر أراضي جمهورية تنزانيا المتحدة عندما تكون الأسلحة موجهة نحو بلدان يُحتمل فيها تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال القتال.

25 ) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تدعيم إطارها المعياري بالنظر في تطبيق حظر محدد فيما يتعلق ببيع الأسلحة إلى بلدان يُعرف عنها أنها جندت أطفالاً أو استخدمتهم في أعمال القتال أو يحتمل أن تجندهم أو تستخدمهم لهذا الغرض.

26 ) توصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً للمادة 7 من البروتوكول الاختياري، بتعزيز تعاونها في مجال تطبيق هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط مخالف للبروتوكول وفي إعادة تأهيل ضحايا الأعمال المخالفة لأحكام البروتوكول وإعادة إدماجهم في المجتمع، بطرق منها التعاون التقني والمساعدة المالية.

سادساً - المتابعة والنشر

المتابعة

27 ) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً ، بوسائل منها إحالته ـ ا إلى أعض ـ اء البرلمان الاتحادي ومجلس نواب زنجبار ووزارة الدفاع والسلطات المحلية، بحسب الاقتضاء، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

النشر

28 ) توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة لعامة الجمهور على نطاق واسع لإثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

سابعاً - التقرير القادم

29 ) وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع و الذي يحين موعد تقديمه بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل في 9 كانون الثاني/يناير 2012.

رابعاً - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة

33- عقدت اللجنة قبل وأثناء فترة اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك قبل وأثناء الدورة، عدة اجتماعات مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومع هيئات مختصة أخرى، في إطـار حوارها وتفاعلهـا المستمرين مع هذه الهيئات في ضوء أحكام المادة 45 من الاتفاقية. وقد اجتمعت اللجنة بالأطراف التالية:

نجاة معلا، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، من أجل مناقشة القضايا التي تشكل مصدر قلق للطرفين والتعاون بينهما؛

جيريسون لانسداون، الخبير الاستشاري المستقل، من أجل مناقشة الصلات بين الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل؛

فيكتوريا فوربس - آدم، مدير ة منظمة الت حالف لوقف استخدام الجنود الأطفال، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

خامساً - أساليب عمل اللجنة

34- ناقشت اللجنة أساليب عملها، بما في ذلك سبل ووسائل تحسين هذه الأساليب، ولا سيما فيما يتصل ببحث العدد الكبير من التقارير التي ترد إلى اللجنة، وبالنظر إلى عدد التقارير التي حان موعد تقديمها في إطار الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. وتلت الأمانة البيان الشفوي المتعلق بالآثار التي تترتب في الميزانية البرنامجية على طلب اللجنة العمل في إطار فريقين، وأ عادت ا للجنة بعد ذلك، تأكيد المقرر الذي اعتمدته في دورتها الثامنة والأربعين (انظر المرفق الخامس).

35- وعقدت اللجنة خلال دورتها التاسعة والأربعين اجتماعاً مغلقاً، بدعم مالي من لجنة اليونيسيف الوطنية في جمهورية كوريا وبمساعدة من معهد كورت بوش الجامعي في سيون، سويسرا، لمواصلة مناقشاتها المتعلقة بأساليب عملها، وبوجه خاص المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بالمعاهدات.

سادساً - التعليقات العامة

36- ناقشت اللجنة أيضاً، من منظور عام، مسألة المضي قدماً بمشروعي التعليقين العامين المقبلين بشأن حق الطفل في التعبير عن آرائه وفي أن يُستمع إليها، وحقوق أطفال الشعوب الأصلية. وتتوقع اللجنة تقديم المشروعين لي ُ نظر فيهما في دورتها الخمسين في كانون الثاني/ يناير 2009.

سابعاً - يوم المناقشة العامة

37- عقدت اللجنة، في 19 أيلول/سبتمبر 2008، يوم المناقشة العامة السنوي تحت عنوان "الحق في التعليم في حالات الطوارئ".

ألف- الخلفية

38- إن الغرض من أيام المناقشة العامة التي تنظمها لجنة حقوق الطفل سنوياً هو العمل على إيجاد فهم أعمق لمضامين وآثار الاتفاقية من منظور مواد أو مواضيع محددة. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2008، خصصت اللجنة يوم المناقشة العامة خلال دورتها التاسعة والأربعين لموضوع "حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ" (الاتفاقية، المادتان 28 و29).

39- ولغرض يوم المناقشة العامة، تعرَّف "حالات الطوارئ" بأنها جميع الحالات التي تؤدي فيها كوارث ي تسبب فيها الإنسان أو كوارث طبيعية، في غضون فترة قصيرة من الزمن، إلى تدمير المرافق الاعتيادية للحياة والرعاية والتعليم الخاصة بالأطفال وبالتالي، تعطيل إعمال الحق في التعليم، أو منع أو عرقلة إحداث تقدم في إعمال هذا الحق، أو تأخير إعماله. ويمكن أن تنشأ هذه الحالات عن عدة أمور منها النزاعات المسلحة - سواء النزاعات الدولية، بما فيها الاحتلال العسكري، أو النزعات غير الدولية - وحالات ما بعد النزاع، وجميع أنواع الكوارث الطبيعية.

40- والحق في التعليم منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويحظى الحق في التعليم، في حالات النزاع المسلح، بحماية إضافية في إطار القانون الإنساني الدولي بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف، بينما تحمي الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 حق اللاجئين في التعليم الابتدائي.

41- وقد اعتمدت الجمعية العامة في 6 أيلول/سبتمبر 2001 هدف تعميم التعليم الابتدائي وهدف تعزيز المساواة بين الجنسين كهدفين من الأهداف الإنمائية للألفية. وإضافة إلى ذلك، أعلنت الدول ، في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالأطفال في عام 2002، المعنونة "عالم صالح للأطفال"، أنه بحلول عام 2015 ستكون إمكاني ة الحصول على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي والجيد ا لنوعية ، وإتمامه ، متاحة لجميع الأطفال ، وأكدت ذلك من جديد في استعراض منتصف المدة لعام 2007 .

42- والغرض من يوم المناقشة العامة لعام 2008 هو توفير إرشادات أكثر شمولاً للدول وسائر الأطراف الفاعلة بشأن التزاماتها المتعلقة بتعزيز وحماية الحق في التعليم، على النحو المنصوص عليه في المادتين 28 و29.

43- وفي 19 أيلول/سبتمبر 2008، حضر الاجتماع أكثر من 100 مشارك (من الدول الأطراف، والمنظم ـ ات الدولية، والمنظم ـ ات غير الحكومية، فضلاً عن الأفراد) وق ُ دم أكثر من 20 مساهمة قبل الحدث. ونظمت منظمة إنقاذ الطفولة، بهذه المناسبة، معرضاً لرسوم الأطفال يبين آراء أطفال تأثرت حياتهم بحالات طوارئ في أنحاء عديدة من العالم.

باء - موجز

44- افتتحت السيدة لي، رئيسة اللجنة، يوم المناقشة العامة ببيان مقتضب شرحت فيه الموضوع وحددت برنامج اليوم. ووقف المشاركون دقيقة صمت حداداً على مقتل أربعة من موظفي لجنة الإنقاذ الدولية في أفغانستان في آب/أغسطس 2008 وهم: جاكي كيرك؛ وشيرلي كيز؛ ونيكول ديال ومحمد آيمال.

45- وأعقب ملاحظات السيدة لي الافتتاحية بيان استهلالي أدلى به السيد كريم رايت، رئيس قسم التعليم في مقر اليونيسيف. وأبرز السيد رايت التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في تحديد معايير واضحة للوفاء بالالتزامات الأساسية الرامية إلى تحقيق تطلعات الأطفال وفي تطبيق هذه المعايير من خلال تقديم الدعم المنسق إلى الأطفال في حالات الطوارئ. وقال إن المزايا العملية لتناول التعليم كحق أساسي لم تعد بحاجة إلى برهان. وأ كد أن من الضروري، لا إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية فحسب، بل تحسين نظام التعليم عند إعادة بنائه. وشدد أيضاً على ضرورة توفير التمويل الكافي في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الجهات المانحة تسرع في توفير تمويل بشأن حالات الطوارئ ولكن ليس بالضرورة بشأن التعليم في حالات الطوارئ هذه. ويرى الكثيرون أن التعليم ، كأولوية في الإغاثة المقدمة في حالات الطوارئ ، ما زال قضية غير محسومة، وذلك لعدم فهم المزايا العملية لتناول مسألة التعليم في بداية حالة الطوارئ مباشرة الفهم الكافي حتى الآن. وتحدث السيد رابت بعد ذلك بإسهاب عما وصفه با لتاءات الثلاث: التنبؤ بحالات الطوارئ، والتهيؤ لحالات الطوارئ، و تفادي حدوث حالات الطوارئ، وقال إن من الضروري أن تتوفر أدوات للقيام بهذه الأعمال. ثم سلط الضوء على الحاجة إلى مدارس صديقة للطفل وشدد على حق الطفل في عملية تعلم عالية الجودة. وخلص إلى توصية لجنة حقوق الطفل بأن تنظر في صياغة تعليق عام بشأن هذه المسألة بغية جعل الدول على وعي بضرورة الاستثمار على نحو أكثر استباقاً ف ي تناول مسألة حقوق الطفل في حالات الطوارئ. وأضاف قائلاً إن اليونيسيف مستعدة لتقديم مساعدة تقنية بشأن تعليق عام من هذا القبيل.

46- وعقب البيان الافتتاحي الذي أدلى به السيد رايت، أعطيت الكلمة للسيد ة توف وانغ، رئيس ة حملة " إعادة كتابة المستقبل " التي أطلقتها منظمة إنقاذ الطفولة، وهي إحدى المنظمات الأعضاء في الشبكة المشتركة بين الوكالات لتوفير ا لتعليم في حالات الطوارئ ( ) . وقالت السيدة وانغ إن الوصول إلى الأطفال المتأثرين بالكوارث الطبيعية أو النزاعات أو غير ذلك من حالات الطوارئ لتوفير التعليم الجيد النوعية لهم هو أصعب الأمور وإن هؤلاء الأطف ال أكثر تعرضاً لخطر التمييز، وإن أعداد الأطفال المتأثرين بالنزاعات والذين لم يلتحقوا بأية مدرسة ثابت تقريباً. وأضافت قائلة إنه على الرغم من أن مجلس حقوق الإنسان قد أكد من جديد حق كل طفل في التعليم، بما في ذلك الأطفال الموجودون في أي نوع من أنواع حالات الطوارئ، فإن هناك 37 مليون طفل في سن الدراسة يعيشون في بلدان متأثرة بأزمات إنسانية طويلة الأجل و إ ن ثلاثة أرباع مليون طفل إضافي ينقطعون أو يتوقفون كلياً كل سنة عن الدراسة بسبب الكوارث الإنسانية. وأكدت أيضاً أن توفير تعليم عالي ال جودة يمكن أن يزيد قدرة الطفل على أن يصبح في المستقبل عضواً نشيطاً في مجتمعه - من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية - ويمكن أن يعزز الاستقرار والتسامح وأن يساهم في بناء الديمقراطية والسلام. وشددت السيدة وانغ على أن من الأمور الجوهرية توفير التعليم منذ بداية كل استجابة إنسانية وأكدت أن الالتزام بضمان حق التعليم للطفل لا يقتصر على فرادى الدول بل ينبغي أن ي ُ تناول، عند الضرورة، ضمن إطار التعاون الدولي، وإن كانت الجهات المانحة قد أهملت حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ وتقاعست عن توفير التمويل الخارجي. وشددت السيدة وانغ أيضاً على أنه يمكن اتخاذ خطوات جوهرية للتهيؤ لوقوع الكوارث. وفي هذا الصدد، أشارت إلى " المعايير الدنيا للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات المزمنة وإعادة البناء المبكر " التي وضعتها الشبكة المشتركة بين الوكالات ل توفير ا لتعليم في حالات الطوارئ (المشار إليها فيما يلي ب‍ "المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكالات") و التي تستند إلى الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى حقيقة أن التعليم قد أدرج في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في نظام الاستجابة الإنسانية الدولية من خلال تشكيل " مجموعة التعليم التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات " ( ) التي تستهدف تعزيز التنسيق وتحسين المساءلة والنوعية وتوفير تعليم فعال للأطفال في حالات الكوارث. وشددت السيدة وانغ على ضرورة العمل معاً والاستعانة بالخبرات والهياكل القائمة، بما فيها الشبكة المشتركة بين الوكالات ل توفير ا لتعليم في حالات الطوارئ ومجموعة التعليم بغية ضمان حق الأطفال في التعليم في حالات الطوارئ. وأخيراً أوصت السيدة وانغ بأن تصدر اللجنة عقب هذه المناقشة تعليقاً عاماً بشأن هذه المسألة.

47- وكان المتحدث الأخير في الجزء الافتتاحي هو السيد فيرنور مونيو ز ، المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم والمتحدث الرئيسي في يوم المناقشة. وذكر السيد مونيو ز ، في جملة أمور، أن عواقب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية أصبحت مرئية أكثر فأكثر وأن هناك احتمالاً لأن تقع مثل هذه الأحداث في كل منطقة من مناطق العالم؛ وأن السكان المدنيين هم على الدوام أكثر الناس تأثراً بالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. و أضاف أ نه قد تم في السنوات الأخيرة تعطيل ا لمبادئ البرلمانية والتمويل المخصص للتعليم. ومن الضروري أن يُقرن الأمن الجسدي والنفسي والاجتماعي والانفعالي بالتعليم. وقد كانت النزاعات المسلحة والعنف السياسي السبب الرئيسي لإصابة أكثر من 4 ملايين فتى وفتاة بإعاقات وافتقارهم إلى الخدمات والحد الأدنى من الدعم. ويعيش قرابة 90 في المائة من الأشخاص المتأثرين بالكوارث الطبيعية في البلدان النامية الأقل قدرة على معالجة الكوارث الطبيعية. وفي كثير من الأحيان، تكون فرص التعليم، حتى في أوقات السلم، غير متساوية وتمييزية، وتتفاقم اللامساواة والتمييز في حالات الطوارئ. ولفت السيد مونيو ز الانتباه إلى أن نظام روما الأساسي ينص على أن مهاجمة المباني المخصصة للأغراض التعليمية تعتبر جريمة حرب. وأشار أيضاً إلى أن " المؤتمر العالمي بشأن توفير التعليم للجميع " قد أحدث تحولاً في الخطاب المتعلق بالتعليم في حالات الطوارئ وإلى أن الاحتياجات التعليمية للفتيان والفتيات المتأثرين بحالات الطوارئ يجب ألا ت ُ ترك لجدول أعمال معني بالتنمية بل يجب أن توضع على جدول أعمال حقوق الإنسان. وحث أيضاً الجهات المانحة على الإقرار بالحق في التعليم وعلى تخصيص المزيد من الموارد للدول ذات الوضع الهش. وحث كذلك الدول على تحديد خطط تعليم لحالات الطوارئ وعلى وضع برنامج دراسات قابل للتكييف وغير تمييزي لتلبية احتياجات الفتيان والفتيات في حالات الطوارئ.

48- وانقسم المشاركون بعد ذلك إلى فريقي عمل شرعا في بحث المواضيع التالية: "مواصلة نظام التعليم و/أو إعادة بنائه" (الفريق العامل الأول) و"محتوى التعليم الموفر للأطفال في حالات الطوارئ ونوعيته " (الفريق العامل الثاني).

1- مواصلة نظام التعليم و/أو إعادة بنائه

49- ركز الفريق العامل الأول على تنفيذ المادة 28 المتعلقة بالحصول على التعليم في حالات الطوارئ، وبشكل خاص على التعليم بوصفه حقاً من الحقوق وعلى الطريقة التي يتم بها إعمال هذا الحق. وبحث الفريق العامل كيفية إعطاء التعليم الأولوية كتدبير يتخذ في حالات الطوارئ ويتعين أن يُنظر إليه على أنه أداة حماية أساسية وأن ي ُ درج ضمن الاستجابة الإنسانية منذ بداية حالة الطوارئ و لغاية مرحلة التنمية، بحيث يتيح مواصلة تعليم الطفل وبناء قدراته المقبلة.

50- وعمل السيد د ينيوس بوراس، عض و لجنة حقوق الطفل، ميس ِّ راً للفريق العامل الأول. وانضمت إلى السيد بوراس السيدة كريم رايت (اليونيسيف) والسيدة أليسون أندرسون (مديرة الشبكة المشتركة بين الوكالات ل توفير ا لتعليم في حالات الطوارئ) كخبيرتين استشاريتين. وعملت السيدة أنييس آيدو، نائبة رئيسة لجنة حقوق الطفل، والسيدة ماريا هيرتزوغ، عضو لجنة حقوق الطفل، مقررتين للفريق العامل الأول.

51- وقدمت السيدة أندرسون عرضاً وجيزاً للمشاركين في الفريق العامل حول مواصلة نظام التعليم و/أو إعادة بنائه، وطرحت السؤال التالي: "لماذا ينبغي أن يكون الحصول على التعليم خلال حالات الطوارئ مسألة ملحة؟". وقالت إن الأطفال المشردين يقضون، في المتوسط، ثماني سنوات في التشرد وبالتالي ، فإن تعليمهم لا يمكن أن "ينتظر" حتى يعودوا إلى ديارهم أو يتم إدماجهم محلياً. وسلطت الضوء أيضاً على فكرة الحصول على تعليم آمن وعالي الجودة بوصفه حماية واستثماراً لمستقبل أفضل. وأشارت إلى أ ن التعليم أمر جوهري للأطفال كافة ولكنه أمر ملح بوجه خاص للأطفال المتأثرين بحالات الطوارئ. ففي هذه الحالات، يوفر التعليم حماية جسدية ونفسية و ذهنية يمكن أن تكون داعمة للحياة ومنقذة للأرواح على السواء، ثم إن التعليم في حالات الطوارئ يوفر فرصة لإيجاد حياة أفضل والعمل مع الحكومة والمجتمعات المحلية من أجل إحداث تحول اجتماعي من خلال وضع برامج تتيح للجماعات المستبعدة، كالشبان الصغار والبنات والمراهقين والأطفال المعوقين، للالتحاق بالمدارس وتحسين إمكانية الحصول على التعليم وجودته. وأنهت السيدة أندرسون عرضها بتقديم توصية إلى اللجنة تقضي بأن تنظر هذه الأخيرة في إصدار تعليق عام بشأن التعليم في حالات الطوارئ بعد يوم المناقشة العامة وبأن تعقد اللجنة والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم والدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة سنوياً اجتماع متابعة مشترك اً بش أ ن المسألة من أجل تقييم أثر توصياتهم والقيام بإجراءات المتابعة اللازمة بشأنها.

52- وش ُ دد، في المناقشة التي جرت بعد ذلك في الفريق العامل، على أن التعليم جوهري، ولكن يتم إغفاله في كثير من الأحيان ، وأن الشركاء في التنمية لا يفكرون في التعليم في حالات الطوارئ وإنما يطبقون أولوية أو تراتبية حقوق، فيتناولون التعليم في مرحلة لاحقة. وأبرزت المناقشات أيضاً الحاجة إلى احترام حقوق الطفل في الاستجابة لحالات الطوارئ. ويشكل التعليم أيضاً حماية لرفاه الأطفال وأمنهم في حالات النزاع. ولا بد من تغيير التراتبية التي يتبعها الشركاء في التنمية عند تناول حق الأطفال في التعليم والتي اعتبرت أدنى من الأولويات الأخرى. ويمكن " لمبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع " ( ) (وهي شراكة بين البلدان النامية والجهات المانحة لمساعدة البلدان النامية المنخفضة الدخل على تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015) أن تدعم جميع البلدان في المرحلة الانتقالية، وقد أنشئ صندوق طوارئ لدعم عمليات الإغاثة الخاصة بالتعليم في حالات الكوارث الطارئة. وش ُ دد أيضاً على أنه كثيراً ما يتم في حالات الطوارئ إغفال التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، و أ نه يتعين التصدي لهذه المسألة ، وأن التعاون والتنسيق على المستوى الدولي أمران أساسيان ، وأنه يلزم دعم ثقافة تقوم على الحقوق.

2- محتوى التعليم الموفر للأطفال في حالات الطوارئ ونوعيته

53- ركز الفريق العامل الثاني على تنفيذ المادة 29 المتعلقة بمحتوى التعليم، بالنظر إلى الحقوق والاحتياجات الخاصة ل لأطفال في مجال التعليم في حالات الطوارئ، بما في ذلك دور التعليم كتدبير لإ نقاذ الأرواح .

54- وعمل السيد برنت بارفيت، عضو لجنة حقوق الطفل، ميسراً للفريق العامل الثاني. وانضم إلى السيد بارفيت السيد كريستوفر تالبوت، الرئيس بالوكالة لقسم التعليم في حالات ما بعد النزاع وما بعد الكوارث باليونسكو ، والسيدة سوزان نيكولاي، كبيرة المستشارين لشؤون التعليم ونائب ة منسق مجموعة التعليم التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وعمل السيد لوثار كرابمان، مقرر لجنة حقوق الطفل، والسيد آوي ش بولار، عضو لجنة حقوق الطفل، مقررين للفريق العامل الثاني.

55- وأشارت السيدة نيكولاي، في العرض الذي قدمته أمام الفريق العامل، إلى أن المشكلة هي إعمال الحقوق وليس نقص الحقوق. ولا تتوفر للأسر الكثير من الحوافز للإصرار على التحاق طفلها بالمدرسة، ما لم يكن التعليم ذا نوعية جيدة ومناسباً. وقالت إنه على الرغم من أن الأطر القانونية تؤكد أنه يقع على الحكومات التزام أساسي بضمان التعليم، فإن هذه الحكومات لا تكون في كثير من الأحيان قادرة على القيام بذلك بسبب الافتقار إلى القدرة، وفوارق اللغة، والتباين بين الجنسين، والفساد. وأضافت قائلة إن ثمة حاجة إلى الدعوة إلى زيادة المعونة المقدمة بشأن التعليم في حالات الطوارئ في الأجل الطويل وإلى التركيز أيضاً في تدابير الاستجابة المتعلقة بالتعليم على نوعية هذا التعليم، لا على مجرد بناء المدارس. وينبغي أن يلقى الالتزام القاضي بضمان أن تكون المدارس شاملة للجميع وذات مناهج دراسية غير متحيزة التأييد الجماعي وأن تتوق جميع الجهات الفاعلة في الميدان إلى تلبية المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكالات ل توفير ا لتعليم في حالات الطوارئ. وقالت السيدة نيكولاي في ختام حديثها إنه يتعين، لتفادي النزاعات وإشاعة السلام وتفادي الأخطار الملازمة لإساءة استخدام النظم التربوية، أن تتضمن اتفاقات السلام إشارة إلى التعليم وأن يُتبع نهج منسق إزاءه، و إ ن أمن المدارس وسلامتها وأطفال المدارس والعاملين في مجال التعليم يشكلون جزءاً من نوعية التعليم.

56- وبعد أن انتهت السيدة نيكولاي من عرضها أعطيت الكلمة للسيد تالبوت، فشدد على أن كلمة "طوارئ" تشمل مجموعة واسعة من الحالات ولا تقتصر على المرحلة التي تركز فيها وسائط الإعلام على الحدث، وعلى ضرورة التطلع إلى تقديم ردود طويلة الأجل تشمل المرحلة الانتقالية ومرحلة التعافي ومرحلة إعادة البناء التي تعقب الكوارث. وقال السيد تالبوت إنه إذا كان محتوى التعلم غير مناسب وغير مفيد، لا يكون قد تم إعمال الحق في التعليم وإن المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكالات ل توفير ا لتعليم في حالات الطوارئ ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق لإعمال هذا الحق على أرض الواقع. وذكر السيد تالبوت أيضاً أن النزاعات كثيراً ما تلفت النظر إلى محتوى التعلم وأن عمليات إصلاح محتوى التعلم كثيراً ما يتم البدء بها على نطاق ضيق. وينبغي أن يولى الاهتمام، في الجهود الرامية إلى إعمال الحق في التعليم، إلى تقديم الدعم إلى الحكومات والوزارات والوكالات كي تدعم بدورها إجراء عملية مراجعة شاملة للمناهج الدراسية. وينبغي أن تكون هذه الإجراءات نتيجة عملية تفكير على الصعيد الوطني والمحلي. وعلى صعيد آخر، ذكر السيد تالبوت أن هناك رغبة متزايدة في تعزيز آليات رصد الامتثال لقواعد القانون الدولي القائمة بالفعل التي تعتبر مهاجمة المدارس والمدرسين وسائر العاملين في المجال الإنساني جريمة.

57- وفي النقاش الذي أعقب ذلك ، تطرق المشاركون إلى ضرورة تناول المادة 31 من الاتفاقية ، التي يتم إهمالها غالباً و التي تقر بحق الطفل في الراحة واللعب، لأن اللعب يمكن أن يكون بالغ الأهمية في حالات الطوارئ ويمكن أن يساعد الطفل على التعافي من الصدمات العاطفية. ولكي يكون التعليم جيد النوعية، يتعين أن يراعي رأي الطفل في ما يعتبره الناس تعليماً جيد النوعية، وينبغي أن يكون التعليم تشاركياً وشاملاً ومرناً وقابلاً للتكييف. وأثيرت أيضاً ضرورة إدراج المهارات الحياتية في المنهج الدراسية ، فضلاً عن ضرورة معالجة المسائل النفسية الاجتماعية ، ف رد رئيس الفريق العامل، السيد بارفيت، بالإيجاب على ذلك مشيراً إلى أن اللجنة أشارت بالفعل إلى الصحة العقلية في ملاحظاتها الختامية. وأشار أيضاً بعض المشاركين إلى أن الحق في التعليم ي شمل أيضاً التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتدريب المهني والتعليم الجامعي وإلى أنه يتعين أن يكون هناك استثمار متوازن بين جميع أنواع التعليم بغية ضمان الجودة والموارد للتعليم على المستويات كافة. ومن القضايا الهامة الأخرى التي تم تناولها ضرورة إصدار شهادات صحيحة ويمكن التحقق منها بشأن التحصيل المدرسي. وأشير إلى أنه لا ي ُ عترف في بعض الحالات ببعض الشهادات من دون دفع رشوة، وأن هذا الأمر يقود إلى الفساد. وأثار المشاركون عدداً من القضايا الأخرى ، ومنها ضرورة ضمان أن تكون المدارس " مناطق سلام"، والاحتياجات التعليمية الخاصة للمراهقين، واتفاقات السلام بوصفها فرصة للنهوض بالتعليم، والتعليم باللغة الأم للأطفال، وإدراج تعليم ديني في المناهج الدراسية تتولاه أفرقة مشتركة بين الثقافات/الديانات.

58- وعندما تحولت الجلسة بعد ذلك إلى جلسة ع امة ، قام المقررون الأربعة، السيدة آيدو والسيدة هيرتزوغ (الفريق العامل الأول) والسيد كرابمان والسيد بولار (الفريق العامل الثاني) بتلخيص النقاط الرئيسية التي أثيرت خلال النقاش في الفريقين العاملين.

59- وأخيراً، أدلت السيدة مشيرة خطاب، المقررة المعينة ليوم المناقشة العامة، بتعليقات ختامية ركزت فيها على القضايا التي تمخضت عنها مناقشات اليوم، سواء في الجلسات العامة أم في الفريقين العاملين. وذكرت أن الحق في التعليم يعتبر، بموجب اتفاقية حقوق الطفل، حقاً أساسياً يخلو من أي نوع من أنواع التمييز، وأن هذه الفكرة كانت المبدأ الذي استرشد به النقاش طوال اليوم. وحددت السيدة خطاب خمس رسائل يمكن استخلاصها من النقاش وهي: أن التعليم ذا النوعية الجيدة حق من حقوق الإنسان يجب ألا يحرم منه الأطفال في أي حالة من حالات الطوارئ؛ وأنه تدبير غوثي؛ وأنه يجب أن يشكل جزءاً لا يتجزأ من كل استجابة إنسانية؛ وأنه يجب أن يوفَّر منذ بداية تدابير الغوث؛ وأنه يجب التقيد بالمعايير الدنيا. وأشارت إلى أن التعليم ينبغي أن يكون استجابة إنسانية ذات أولوية لكونه أيضاً أداة حماية ضرورية لنماء الطفل الجسدي والنفسي والفكري.

60- وذكرت السيدة لي، في ملاحظات ختامية وجيزة، أن يوم المناقشة أبرز عدداً من القضايا، منها أن الحق في التعليم هو حق من حقوق الإنسان لا يمكن تجزئته عن الحقوق الأخرى وأنه ينبغي إدراج عنصر تعليمي في جميع استراتيجيات الاستجابة في حالات الطوارئ. وذكرت أيضاً أنه بات من الواضح أن ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لضمان إعمال الحق في التعليم في حالات الطوارئ قدر الإمكان. وذكرت السيدة لي كذلك أن اللجنة أحاطت علماً بالتوصيات التي قدمها مختلف المتحدثين والتي دعوها فيها إلى صياغة تعليق عام بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ المادتين 28 و29 من الاتفاقية في حالات الطوارئ، وأنها ستنظر بصورة جدية في هذه المقترحات.

جيم - التوصيات ( )

61- تذكِّر اللجنة بأن التعليم حق غير قابل للتصرف، مرتبط ارتباطاً لا ينفصم بالحقوق الأساسية الأخرى ويجب أن يُكفل للأطفال كافة، في حالات الطوارئ و غير حالات الطوارئ على السواء. وتشير اللجنة إلى أن "حالات الطوارئ" تعرَّف، لغرض يوم المناقشة العامة هذا، بأنها جميع الحالات التي تؤدي فيها كوارث يتسبب فيها الإنسان أو كوارث طبيعية، في غضون فترة قصيرة من الزمن، إلى تدمير المرافق الاعتيادية للحياة والرعاية والتعليم الخاصة بالأطفال. والأطفال المتأثرون بحالات الطوارئ هم من بين أكثر الأطفال ضعفاً وتهميشاً في العالم، ويشكلون واحدة من أكبر مجموعات الأطفال الذين لا ي رتادون المدرسة. ولكي يصبح توفير التعليم للجميع حقيقة، يجب احترام حق الأطفال في التعليم في حالات الطوارئ وحمايته وإعماله.

62- وعلاوة على ذلك، تشدد اللجنة على أنه لا يمكن بلوغ الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية، وهو إتمام كل طفل للتعليم الابتدائي، إذا لم يتم ضمان حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ وإعماله على نحو فعال.

63- وتؤيد اللجنة المبدأ الأساسي الذي طرح في يوم المناقشة العامة لعام 2008 والقائل إن الحق في التعليم يعتبر أولوية وجزءاً لا يتجزأ من استجابة الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ.

64- إن الدول الأطراف التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل قد أخذت على عاتقها التزامات بإعمال حقوق الطفل في حدود اختصاصها والمساهمة في إعمال هذه الحقوق على الصعيد العالمي. وتذكِّر اللجنة بأن الغرض من يوم المناقشة العامة لعام 2008 هو توفير إرشادات أشمل للدول وغيرها من الأطراف الفاعلة بخصوص التزاماتها المتعلقة بتعزيز وحماية الحق في التعليم على النحو المنصوص عليه في المادتين 28 و29. وبالتالي، فإن التوصيات التالية موجهة لا للدول الأطراف فحسب وإنما أيضاً لسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة، بما فيها الأطراف الفاعلة من غير الدول التي قد تسيطر بحكم الواقع على مناطق يتعين فيها احترام حقوق الطفل غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في التعليم، وحماية هذه الحقوق وإعمالها.

65- وتأخذ اللجنة علماً مع التقدير بالمبادرات والبرامج القيِّمة التي ينفذها العديد من المنظمات في الميدان لصالح الأطفال في حالات الطوارئ، ولا سيما تلك التي تحت تنفيذ مظلة الشبكة المشتركة بين الوكالات ل توفير ا لتعليم في حالات الطوارئ، التي تضم اليونيسيف واليونسكو ولجنة الإنقاذ الدولية ولجنة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة الرؤية العالمية، وغيرها.

1- الالتزامات الأساسية

66- تؤكد اللجنة إعمال حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ يجب أن يلبي، دون قيد، الشروط المبينة في المادتين 28 و29 من الاتفاقية.

67- وترى اللجنة أن حاجة الطفل إلى التمتع بحقه في التعليم في حالات الطوارئ تتعزّز بكون هذا الحق تدبير حماية وتدبير إغاثة وتدبير إنقاذ للأرواح يوفر الحماية الجسدية والنفسية الاجتماعية والذهنية. فالتعليم يخفِّف من التأثير النفسي الاجتماعي للنزاعات والكوارث بإضفائه شعوراً بالاستواء والاستقرار والتنظيم والأمل بالنسبة إلى المستقبل. وتطلب اللجنة، بالتالي، إلى الدول الأطراف أن تفي بالتزامها المتمثل في ضمان الحق في التعليم ضماناً كاملاً لكل طفل يخضع لولايتها، دون أي شكل من أشكال التمييز، خلال جميع مراحل حالات الطوارئ، بما في ذلك مرحلة التهيؤ للطوارئ، ومرحلة إعادة البناء، ومرحلة ما بعد حالة الطوارئ. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدول الأطراف والجهات المانحة ووكالات الإغاثة أن تُدرج التعليم كجزء لا يتجزأ من استجابة الإغاثة الإنسانية منذ البداية.

68- لقد أشارت اللجنة، في تعليقها العام رقم 5 لعام 2003 بشأن تدابير التنفيذ العامة للاتفاقية (الماد تان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)، إلى التزامات الدول الأطراف المتمثلة في وضع تدابير تنفيذ عامة، بما في ذلك ما يتعلق بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبينة في الاتفاقية و ب التعاون الدولي. وكانت اللجنة قد أوصت، في التوصيات المنبثقة عن يوم المناقشة العامة لعام 2007 تحت عنوان "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، بأن يُفهَم الإعمال التدريجي بأنه يفرض التزاماً فورياً على الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير مح ـ ددة الهدف للانتقال بأقصى ما يمكن من سرعة وفعالية نحو الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورأت اللجنة أيضاً أنه يقع على الدول الأطراف التزام بأن تلبي على الأقل الحد الأدنى الأساسي لمضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يشمل التعليم الأساسي.

69- وتؤكد اللجنة من جديد أن المسؤولية عن إعمال الحق في التعليم في حالات الطوارئ لا تقع على عاتق فرادى الدول وحدها. فعندما تفتقر الدولة إلى القدرة و/أو الموارد اللازمة، فإنه ينبغي للمجتمع الدولي، الذي يشمل الدول الأخرى والمنظمات المانحة ووكالات الأمم المتحدة، أن يضمن إعمال الحق في التعلي ـ م على المستوى العالمي وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

70- وتطلب اللجنة إلى الدول الأطراف والجهات المانحة والوكالات الإنسانية أن تقوم، لدى الاضطلاع بجهود لضمان الحق في التعليم في حالات الطوارئ، بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان يراعي المبادئ العامة الأربعة الواردة في الاتفاقية: الحق في عدم التعرُّض للتمييز (المادة 2)؛ ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3)؛ والحق في الحياة والبقاء والنماء (المادة 6)؛ والحق في الاستماع إل ى الطفل (المادة 12).

2- التزام الدول بضمان حق الطفل في الحصول على التعليم في حالات الطوارئ: مواصلة/إعادة بناء نظام التعليم (المادة 28)

التهيؤ للطوارئ

71- فيما تُذكِّر اللجنة ب المادة 4 من الاتفاقية التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، تطلب إلى الدول الأطراف تعزيز نُظُم التعليم الوطنية والإطار القانوني للحماية والخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية بغية زيادة قدرتها على الصمود في حالات الطوارئ.

72- وتحث اللجنة جميع الدول الأطراف، ولا سيما الدول المعرضة للكوارث الطبيعية أو الواقعة في مناطق يُحتمل أن تتأثر بالنزاعات المسلحة، على إعداد خطة عمل لإعمال الحق في التعليم في حالات الطوارئ. وينبغي أن يشمل ذلك تعيين مركز تنسيق داخل وزارة التعليم مكلّفة بالتنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني ووكالات الإغاثة الإنسانية والجهات المانحة؛ وتخصيص الموارد الكافية ل ضمان إعمال الحق في التعليم في حال حدوث حالة طوارئ، وتكييف المناهج الدراسية، وتدريب المدرِّسين لتمكينهم من مواجهة حالات الطوارئ؛ وتعيين متطوعين وتدريبهم.

خلال الطوارئ

73- بالإشارة إلى التزام الدول بموجب القانون الدولي بحماية المؤسسات المدنية، بما فيها المدارس، تحث اللجنة الدول الأطراف على الوفاء بالتزامها بضمان أن تكون المدارس مناطق سلام وأماكن يتم فيها تعزيز الفضول الفكري واحترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي؛ وضمان حماية المدارس من الهجمات العسكرية أو مصادرتها من قِبَل المقاتلين أو استخدامها كمراكز للتجنيد. وتحث اللجنة الدول الأطراف على تجريم مهاجمة المدارس واعتبارها جرائم حرب وفقاً للفقرة 2(ب)‘9‘ من المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وعلى منع الإفلات من العقاب ومكافح ته .

74- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تكفل أن يكون التعليم شاملاً حقاً وأن يكون الحصول عليه ميسّراً للأطفال المهمّشين وهم: الأطفال ذوو الإعاقات، والأطفال المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء، والأطفال المشردون داخلياً، والأطفال الصغار جداً في السن من خلال برامج التنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكِّرة. وينبغي أيضاً إتاحة التعليم الثانوي، العام والمهني على السواء، للأطفال بعد مرحلة التعليم الابتدائي.

75- واللجنة، إذ تدرك ما لحالات الطوارئ والمساعدة الإنسانية والتعافي المبكِّر من ديناميات معقّدة قد تزيد من حالة الضعف والتهميش وتؤثر على المساواة بين الجنسين، تحث الدول الأطراف على تنفيذ سياسات وعمليات تدخُّل قائمة على المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تدابير خاصة، لضمان المساواة في حصول جميع الفتيان والفتيات المتأثرين بحالات الطوارئ على تعليم آمن و جيد الن وعية ومناسب.

76- وتدعو اللجنة الدول الأطراف ووكالات الغوث والجهات المانحة إلى الاستعانة بموارد الشبكة المشتركة بين الوكالات ل توفير ا لتعليم في حالات الطوارئ، وعلى الأخص بالمعايير الدنيا التي وضعتها هذه ا لشبكة لتوفير التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المزمنة وإعادة البناء المبكِّرة و التي توفر إطاراً منسقاً من المبادئ ومسارات العمل لجميع الأطراف الفاعلة التي قد تشارك في توفير التعليم خلال حالات الطوارئ، وإلى تنسيق أنشطتها التعليمية والتشجيع على قبول المسؤوليات ( ) . وتحث اللجنة الدول الأطراف ووكالات الغوث والجهات المانحة أيضاً على دعم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ( ) وعلى الاستعانة بمواردها وبموارد مجموعة التعليم التابعة لها والصندوق الانتقالي لتوفير التعليم للجميع - مبادرة الم س ار السريع، وذلك لبناء قدرات المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني المحلية . وتؤكد اللجنة من جديد توصية المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم الداعية إلى أن تصبح مجموعة التعليم الآلية المناسبة لتحديد الاحتياجات التعليمة في حالات الطوارئ وتلبيتها على نحو منسق ( ) .

إعادة البناء وما بعد حالة الطوارئ

77- تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف وغيرها من الأطراف الفاعلة ذات الصلة أن تُدرج التعليم في اتفاقات السلام واتفاقات وقف إطلاق النار وأن تكفل الانتقال بصورة سلسة إلى المدارس النظامية لإقرار الشهادات التي تستوفي المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكالات لتوفير ا لتعليم في حالات الطوارئ والاعتراف رسمياً بالتعليم الذي يتلقاه الأطفال خلال حالات الطوارئ.

78- وتطلب اللجنة إلى الدول المضيفة أن تحترم حق الأطفال اللاجئين أو طالبي اللجوء في التعلُّم بلغتهم والاطلاع على ثقافتهم، وتشدِّد اللجنة كذلك على أن من الواجب، في حالات التشرد الداخلي، مراعاة لغة الأطفال المشردين إذا كانت مختلفة عن لغة السكان المحليين.

79- وتحث اللجنة وكالات الغوث وإعادة البناء والجهات المانحة على مراعاة حالة التعليم في منطق ة الطوارئ وحولها وعلى تقديم مساعدة في هذا الشأن إلى السكان المحليين عند الضرورة بغية تفادي التوترات الاجتماعية.

3- الالتزام بضمان توفير تعلي ـ م جيد النوعية بوصفه حقاً في حالات الطوارئ: الم حتوى (المادة 29)

80- تُشدِّد اللجنة على أهمية توفير تعليم جيد النوعية يزيد التلاحم الاجتماعي ويدعم حل النزاعات وإقامة السلام. ويمكن للتعليم الجيد النوعية أيضاً أن يخفف من هشاشة الدولة وأن يساعد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات. كما يمكن للتعليم الجيد النوعية أن يُنقِذ الأرواح بتوفير حماية من الاستغلال والأذى، بما في ذلك اختطاف الأطفال وتجنيدهم في القوات و/أو الجماعات المسلحة وممارسة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ضدهم. والتعليم الجيد النوعية، إذ ينشر معلومات تساعد على إنقاذ الأرواح بشأن قضايا مثل الصحة العامة والسلامة من الألغام الأرضية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، يوفر أيضاً المعارف والمهارات التي تساعد على البقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ.

81- وتذكِّر اللجنة بالتعلي ق العام رقم 1 الذي جاء فيه أن نوعية التعليم ومحتواه وقيَمَه المبينة في الاتفاقية "مفيدة للأطفال الذين يعيشون في المناطق التي يسودها السلم لكنها أهم بكثير بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في حالات النزاع أو الطوارئ". وتؤكد اللجنة أن نوعية التعليم ينبغي أن تتفق كلياً مع الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية وأن تلبي المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكالات لتوفير التعليم في حالات الطوارئ كي تكون بمثابة تدبير حماية وتدبير لإ نقاذ الأرواح.

82- وينبغي للتعليم الجيد النوعية، في حالات الطوارئ، أن يعكس ظروف المعيشة الخاصة بالطفل وأن يكون متمحوراً حول الطفل ، وقائم اً على الحقوق ، وحمائياً ، وقابلاً للتكييف ، وشاملاً ، وتشاركياً.

83- ويجب ألا يُحرِّض التعليم على الكراهية؛ ويجب أن يلقِّن الأطفال احترام حقوق الآخرين والتسامح معهم، ويجب أن يحمي الطفل من التعرض للأذى أو التلقين المذهبي من جانب أية جماعة سياسية أو دينية. ويجب أن يراعي التعليم الحالة النفسية أو الذهنية للطفل؛ وأن يساعد الطفل على مواجهة الطوارئ والخطر والتهديد أو التلاعب. كما يجب أن يراعي التعليم ثقافة الطفل ولغته وتقاليده.

84- ويجب دعم وتشجيع التعليم غير النظامي أو غير الرسمي للأطفال الذين يتخلون عن الدراسة، بما في ذلك من خلال مشاركة المجتمع المحلي. وتوصي اللجنة بأن يُكيَّف هذا التعليم مع احتياجات الأطفال بغية تشجيع الأطفال الذين أصبحوا خارج نظام التعليم الرسمي على أن يتسجلوا من جديد في المدارس .

85- وتُذكِّر اللجنة بأن المدرسين يضطلعون بدور حاسم في ضمان تلقي الأطفال التعليم الجيد النوعية. ولكي يلبي المدرسون المعايير الدنيا، يجب أن يدرَّبوا ويراقبوا على النحو ا لمناسب وأن توفَّر لهم المواد اللازمة والدعم و ا لإشراف. وفي هذا الصدد، تُعتبر الاستراتيجيات التي تضمن تعويض المدرسين على النحو المناسب ا ستراتيجيات حيوية، وخاصة في الحالات التي تكون فيها السلطة العامة المسؤولة غير قادرة على تنسيق ومراقبة استخدام المدرسين على نحو فعال. وينبغي أن يكون تدريب المدرسين عملية مستمرة بغ ية تحسين مهاراتهم وغرس الثقة في دورهم في المحافظة على الأطفال في المدرسة وحمايتهم من التعرض للمزيد من الصدمات خلال حالات الطوارئ.

4- مشاركة الطفل

86- توصي اللجنة بأن تدعم الدول الأطراف وغيرها من الشركاء الدوليين مشاركة الطفل بحيث يتمكن من الإدلاء بآرائه فيما يتعلق بماهية ما يتعلمه (المحتوى) وكيفية تعلمه (تعلم نشط قائم على الحقوق ومحوره الطفل) فيزيد محتوى التعليم وأسلوب التعلم من قدراته . وتوصي اللجنة كذلك بأن تتاح للطفل فرصة للاستماع إليه للحؤول دون تخليه عن التخلي عن الدراسة. وتؤيد اللجنة الرأي الذي أعرب عنه أحد الأطفال والقائل إن المدرسة الجيدة هي المدرسة التي ينعم بها الأطفال بجو من الاحترام والنشاط والتعاون والعلاقات مع الأنداد والمدرسين والآباء.

87- وتوصي اللجنة كذلك بتشجيع الأطفال، وكذلك آبائهم، على المشاركة في تحليل الحالة التي يعيشون فيها والاحتمالات المرتقبة لهم في المستقبل ، وعلى تمكينهم من ذلك.

88- وتشجع اللجنة على إنشاء جمعيات مشتركة بين الآباء والمدرسين ولجان تعليم مجتمعية ومبادرات مجتمعية مماثلة وعلى إشراكها على نحو نشط في هذا الشأن .

5- المساعدة والتمويل على الصعيد الدولي

89- تدعى الدول الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة ووكالات الإغاثة إلى ضمان حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ باعتماد التعليم كتدبير إغاثة وإعطائه الأولوية كمجال رئيسي من مجالات مساعدة الإغاثة الأساسية. وتؤكد للجنة من جديد الأهمية البالغة لإدراج التعليم، منذ البداية، في كل تدبير من تدابير الإغاثة الإنسانية.

90- وتحث اللجنة مرة أخرى الدول الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة ووكالات الإغاثة على ضمان تطبيق المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكالات لتوفير التعليم في حالات الطوارئ في جميع مراحل الإغاثة الإنسانية بغية ضمان حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ. وتؤكد اللجنة مجدداً أهمية دعم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

91- وتشدد اللجنة على أهمية تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي، بغية إعمال حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ إعمالاً تاماً. وهي تطلب بالتالي إلى الدول الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة ووكالات الإغاثة توفير التمويل المستمر الكافي و مساعدة الدول في جمع الأموال اللازمة لضمان حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ وتخصيصها على النحو المناسب.

6- الرصد

92- على المستوى الوطني، ينبغي لجميع الدول الأطراف أن ت رصد باستمرار تنفيذ التزاماتها على النحو المبين في هذه الوثيقة. وعلى المستوى الدولي، ينبغي للدول أن تدرج ، في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية على النحو المبين في المادة 44 منها، التقدم الذي أحرزته في تنفيذ هذه التوصيات.

93- وتشجع اللجنة الدول الأطراف والشركاء الدوليين أيضاً على تقاسم ونشر الدروس المستخلصة من التقلي ـ ل من التأثير السلبي لحالات الطوارئ على حق الأطفال في التعليم، بغية تحسين ال تهي ـؤ لحالات الطوارئ وتجن ـ ب تكرر انتهاك حق الأطفال في التعليم في حالات الطوارئ.

94- وستنظر اللجنة في تقديم توصية تقضي بإدراج المعلومات المتعلقة بتنفيذ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكالات لتوفير التعليم في حالات الطوارئ في تقارير الدول الأطراف عن تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين، حيثما يقتضي الأمر ذلك.

ثامناً - يوم المناقشة العامة المقبل

95- قررت اللجن ـ ة في جلستها 1369 المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 أن لا تعقد يوم مناقشة عامة في عام 2009، بل أن تخصص يوماً للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الاتفاقية.

تاسعاً - الاجتماعات المقبلة

فيما يلي مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة الخمسين للجنة:

إقرار جدول الأعمال .

المسائل التنظيمية.

تقديم الدول الأطراف لتقاريرها.

النظر في تقارير الدول الأطراف.

التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى والوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات المخصصة.

أساليب عمل اللجنة.

الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الاتفاقية.

التعليقات العامة.

الاجتماعات المقبلة.

مسائل أخرى.

عاشراً - اعتماد التقرير

97- نظرت اللجنة، في جلستها 1369 المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، في مشروع التقرير عن دورتها التاسعة والأربعين. واعتمدت اللجنة التقرير بالإجماع.

المرفقات

المرفق الأول

أعضاء لجنة حقوق الطفل

اسم العضو

بلد الجنسية

السيدة آنييس أكوسوا آيدو *

غانا

السيدة غالية آل ثاني **

قطر

السيدة جويس أليوش **

كينيا

السيد لويجي سيتاريلا *

إيطاليا

السيد كامل فيلالي *

الجزائر

السيدة ماريا هرتزوغ *

هنغاريا

السيدة مشيرة خطاب *

مصر

السيد حاتم قطران *

تونس

السيد لوتار فريديتش كرابمان *

ألمانيا

السيدة يانغي لي **

جمهورية كوريا

السيدة روزا ماريا أورتيز *

باراغواي

السيد ديفيد برنت بارفيت **

كندا

السيد أويش بولار **

أوغندا

السيد دينيوس بوراس *

ليتوانيا

السيد كمال صدّيقي **

بنغلاديش

السيدة لوسي سميث **

النرويج

السيدة نيفينا فوكوفتيش - ساهوفيتش **

صربيا

السيد جان زرماتن **

سويسرا

المرفق الثاني

يوم المناقشة العامة: موجز

"حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ "

1- قررت لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 75 من نظامها الداخلي المؤقت، أن تخصص بصورة دورية يوماً لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو موضوع من مواضيع حقوق الطفل.

2- وقررت اللجنة في دورتها السادسة والأربعين (17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007)، أن تخصص يوم المناقشة العامة في عام 2008 للمادتين 28 و29 من الاتفاقية اللتين تتناولان الحق في التعليم، مركزة على تعليم الأطفال في حالات الطوارئ. وستجرى المناقشة يوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2008 خلال الدورة التاسعة والأربعين للجنة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

3- والغرض من يوم المناقشة العامة هو تشجيع التوصل إلى فهم أعمق لمضامين وآثار الاتفاقية من حيث علاقتها بمواضيع محددة. وتكون المناقشات علنية. ويدعى ممثلو الحكومات وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذلك ممثلو هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والخبراء بصفتهم الشخصية إلى المشاركة في هذه المناقشة.

السياق: الحق في التعليم للأطفال في حالات الطوارئ

4- لغرض يوم المناقشة العامة، تعرف "حالات الطوارئ" بأنها جميع الحالات التي تؤدي فيها كوارث ي تسبب فيها الإنسان أو كوارث طبيعية، في غضون فترة قصيرة من الزمن، إلى تدمير المرافق الاعتيادية للحياة والرعاية والتعليم الخاصة بالأطفال وبالتالي، تعطيل إعمال الحق في التعليم أو منع أو عرقلة إحداث تقدم في إعمال هذا الحق أو تأخير إعماله. ويمكن أن تنشأ هذه الحالات عن عدة أمور منها النزاعات المسلحة - سواءً النزاعات الدولية، بما فيها الاحتلال العسكري، أو النزاعات غير الدولية - وحالات ما بعد النزاع، وجميع أنواع الكوارث الطبيعية.

5- والحق في التعليم منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، والإع لان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويحظى الحق في التعليم، في حالات النزاع المسلح، بحماية إضافية في إطار القانون الإنساني الدولي بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف، بينما تحمي الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 حق اللاجئين في التعليم الابتدائي.

6- وقد اعتمدت الجمعية العامة في 6 أيلول/سبتمبر 2001 هدف تحقيق تعميم التعليم الابتدائي وهدف تعزيز المساواة بين الجنسين كهدفين من الأهداف الإنمائية للألفية. وإضافة إلى ذلك، أعلنت الدول، في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالأطفال في عام 2002 والتي تحمل عنوان "عالم صالح للأطفال" أنه بحلول عام 2015 ستكون إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي والجيد النوعية وإتمامه متاحة لجميع الأطفال، وأكدت هذا الإعلان من جديد في استعراض منتصف المدة لعام 2007.

7- وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي يحظى به الآن التعليم من خلال القانون الدولي ومن خلال مبادرات عالمية مثل توفير التعليم للجميع، فإن التقديرات تفيد بأن هناك 36 مليون طفل - من بين 72 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة ( ) - يعيشون في دول ذات وضع هش متأثر بالنزاعات ( ) . وقد أدت سنوات عدم الاستقرار والنزاع، في الكثير من هذه البلدان، إلى تدمير نظام التعليم. فقد د ُ مرت المدارس أو استولت عليها القوات المسلحة، وقتل المدرسون أو فرو ا لينجو ا من العنف، وجند الأطفال أو أرغموا على القتال، وأصبحوا أكثر عرضة للإساءة والاستغلال.

8- وقد لاحظت اللجنة في الماضي وجود صعوبات كبيرة فيما يتعلق بالتمتع بالحق في التعليم في البلدان التي ت عيش حالات طوارئ. ومن الشواغل المعرب عنها بصورة متكررة عدم توفر البيانات ، وتكاليف التعليم، وضعف معدل التسجيل في المدارس، ومخصصات الميزانية، وطبيعة التعلم ونوعيته، والتمييز في نظم التعليم.

9- وتلقت اللجنة معلومات قليلة نسبياً عن تعليم الأطفال في حالات الطوارئ. وعلى الرغم من الاعتراف بهذه المسألة ، فإنها لا تعالج من قبل مختلف أصحاب المصلحة بما تستحقه من أهمية أو بوصفها تتعلق بحق من حقوق الطفل. ويتم إغفال الكثير من جوانب التعليم في حالات الطوارئ، مثل توفير تدريب مخصص للمدرسين أو ضمان سلامة المدارس، ونتيجة لذلك، فإنها لا تعطى الأولوية.

ن ُ هج يوم المناقشة العامة وأهدافه

10- إن الغرض من يوم المناقشة العامة لعام 2008 هو تزويد الدول وسائر الأطراف الفاعلة بإرشادات أكثر شمولاً فيما يتعلق بالتزاماتها المتمثلة في تعزيز وحماية الحق في التعليم على النحو المنصوص عليه في المادتين 28 و29.

11- وقد اعتمدت لجنة حقوق الطفل في عام 2001 تعليقها العام الأول بشأن المادة 29 (هدف التعليم) ( ) . وسيشكل مضمون ذلك التعليق العام أداة ي ُ سترشد بها في المناقشة المتعلقة بنوعية التعليم الجيد الواجب توفيره ، وإن كان سيلزم إجراء تكييف محدد الهدف لهذا التعليم في حالات الطوارئ.

12- وينبغي أن يركز هذا النقاش على الجوانب التي تبين أنها أكثر ما يطرح على الدول الأطراف مشكلات يصعب حلها، وهي مسائل قد يستفاد فيها من آراء وتجارب الطائفة الواسعة من الشركاء الذين يتيح يوم المناقشة اجتماعهم. ونظراً إ لى الطبيعة المعقدة للمفاهيم والمسائل التي يشملها الموضوع والشواغل المطروحة والتجارب التي تر اكمت إلى حد الآن في سياق ما تبذله اللجنة من جهود لتناول هذه المسائل، يقترح أن يتوزع المشاركون في هذا الاجتماع إلى فريقين عاملين يتداولان المواضيع التالية:

الفريق العامل الأول: مواصلة نظام التعليم و/أو إعادة بنائه

13- سيركز الفريق العامـل الأول مداولاته على تنفيـذ المـادة 28 المتعلقة بالحصول على التعليم في سياق الطوارئ، ولا سيما التعليم بوصفه حقاً من الحقوق، وعلى كيفية إعمال هذا الحق. وسيناقش الفريق العامل كيفية إيلاء أولوية للتعليم بوصفه تدبير طوارئ يجب أن ي ُ فهم بأنه أداة حماية أساسية وأن يدرج في الاستجابة الإنسانية منذ بداية الطوارئ وحتى مرحلة التنمية، فيتيح بذلك مواصلة تعليم الأطفال وبناء قدراتهم للمستقبل.

ومن بين القضايا الرئيسية الممكن بحثها:

كيفية ضمان احترام حق الطفل في التعليم خلال حالة الطوارئ وإيلاء هذا الحق الأولوية، بما في ذلك الممارسات الجيدة؛

كيفية ضمان استمرار نظام التعليم أثناء وبعد حالة الطوارئ أو إعادة بناء هذا النظام، بما في ذلك عن طريق تدابير لحماية المدارس ومراكز التعلّم وتحويلها إلى "مناطق محمية"؛

كيفية تناول مسألة توفير التعليم في مرحلة الطوارئ ومرحلة التعافي ما بعد الطوارئ ومرحلة التنمية وسدّ الفجوة بينها؛

كيفية ضمان اضطلاع أصحاب المصلحة بمسؤولياتهم في جعل التعليم جزءاً من جهود الإغاثة وإيلائهم الأولوية لحق الطفل في التعليم منذ بداية حالة الطوارئ من خلال تدابير منها تخصيص الموارد المناسبة في ميزانيات الطوارئ؛ والكيفية التي تتغير بها مسؤوليات أصحاب المصلحة عند الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي ثم إلى مرحلة التنمية؛

التدابير اللازمة لإعادة العمل بالأساليب الروتينية اليومية في التعليم، بما في ذلك أمثلة عن أفضل الممارسات؛

كيفية استخدام "نوافذ فرص" توفير تعليم جيد النوعية ، التي قد تنشأ في حالات الطوارئ ، لفائدة الأطفال المحرومين، مثل الأطفال الذين لم يرتادوا مدارس قبل حا لة الطوارئ.

الفريق العامل الثاني: محتوى التعليم الموفّر للأطفال في حالات الطوارئ ونوعيته

14- سيركز الفريق العامل الثاني على تنفيذ المادة 29 المتعلقة بمحتوى التعليم، ب النظر إلى الحقوق والاحتياجات التعليمية الخاصة بالطفل في حالات الطوارئ، بما في ذلك دور التعليم كتدبير لإن ق اذ الأرواح.

ومن بين القضايا الرئيسية الممكن بحثها:

المبادئ والأولويات التي يحدد على ضوئها محتوى التعليم في حالات الطوارئ؛ وكيفية تكييف المناهج الدراسية الخاصة بحالات الطوارئ مع المناهج الدراسية المعتادة؛ وكيفية استخدام أساليب التعلّم والتدريس المناسبة؛

دور المناهج الدراسية القائمة على الحقوق والتي تعنى ب المهارات الحياتية في حماية الأطفال والتخفيف من الأذى الذي يلحق بهم وتلبية احت ي اجاتهم وحقوقهم في سياقات الطوارئ؛ وتحديد المهارات الحياتية التي ي حتاج إليها الأطفال حاجة ماسة والمؤشرات المتصلة بها (مثلا ً التعليم لأجل إحلال السلام، ومهارات حياتية محدّدة مثل إدراك أخطار الألغام الأرضية والأعاصير و أمواج التسونامي، والوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس)؛

الكيفية التي يمكن بها لحماية الحق في التعليم أن تساهم في إعمال حقوق أ خرى في حالات الطوارئ: التعليم والحق في الحياة، والتعليم والحماية، والتعليم والسلم، والتعليم ومشاركة الطفل؛ والممارسات الجيدة في التثقيف في مجال حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، مع التركيز على التفاهم والتسامح والاحترام والسلم وكرام ة كل كائن بشري؛

التعليم كتدبير لإعادة التأهيل والتعافي وإعادة الإدماج.

النتائج المتوقعة

15- ستعتمد اللجنة، في نهاية الدورة التاسعة والأربعين، مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين تنفيذ الاتفاقية في المجال موضع المناقشة. وستسترشد اللجنة، لدى اعتمادها التوصيات، بالمواضيع التي تضمنها يوم المناقشة، والتوصيات التي اقترحها الفريقان العاملان، والاسهامات المكتوبة. والهدف من التوصيات هو إتاحة إرشادات عملية للدول الأطراف ولسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة.

المشاركة في يوم المناقشة العامة

16- يوم المناقشة العامة هو اجتماع علني يرحب فيه بحضور ممثلي الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك ممثلو منظمات الشباب والخبراء بصفتهم الشخصية. وسيعقد الاجتماع خلال الدورة التاسعة والأربعين للجنة، في مكتب مفوضية حقوق الإنسان (قصر ويلسون ، جنيف ) جنيف يوم الجمعة 19 أيلو ل /سبتمبر 2008.

17- ويتوخى من ترتيبات يوم المناقشة أن تتيح للمشاركين تبادل آرائهم في سياق حوار صريح ومفتوح. وتطلب اللجنة بالتالي الى المشاركين تجنب تقديم بيانات رسمية خلال يوم المناقشة. ويطلب تقديم إسهامات مكتوبة بشأن المسائل والمواضيع المذكورة، بما يندرج في الإطار المبيّن أعلاه. وبصفة خاصة، تهتم اللجنة بتلقي معلومات تتعلق تحديداً بالمواضيع المذكورة أعلاه. وينبغي إرسال الإسهامات إلكترونياً قبل 27 حزيران/يونيه 2008 إلى CRCgenerldiscussion@ohchr.org.

18- وللمزيد من المعلومات بشأن تقديم الاسهامات والتسجيل، يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية المنشورة على الصفحة الشبكية للجنة على العنوان التالي: //www2.ochr.org/english/bodies/crc/discussion.htm:http.

المرفق الثالث

يوم المناقشة العامة: قائمة بممثلي الدول الأطراف والمنظمات والهيئات المسجلة للمشاركة

ممثلو الدول الأطراف في الاتفاقية

Norad - الوكالة النرويجية للتعاون في مجال التنمية، البعثة الدائمة لألبانيا، البعثة الدائمة لبوتسوانا، البعثة الدائمة لكولومبيا، البعثة الدائمة لكوستاريكا، البعثة الدائمة لكوت ديفوار، البعثة الدائمة لكوبا، البعثة الدائمة لإكوادور، البعثة الدائمة لفرنسا، البعثة الدائمة لألمانيا، البعثة الدائمة للهند، البعثة الدائمة لاسرائيل، المراقب الدائم لبعثة فلسطين، البعثة الدائمة للفلبين، البعثة الدائمة للسويد، الوكالة السويدية للتنمية الدولية، البعثة الدائمة لأوغندا، وزارة العدل وحقوق الإنسان في كوت ديفوار، وزارة الشؤون ال خارجية في كوت ديفوار، الوزارة المعنية بالأسرة والمرأة و الشؤون الاجتماعية في كوت ديفوار، وزارة التعليم والسياسة الاجتماعية والرياضة في إسبانيا، الادارة الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا، وزارة الشؤون الخارجية في كولومبيا، وزارة الشؤون الخارجية في النرويج، الإدارة الاجتماعية في زيورخ، مكتب زيورخ للشباب والمشورة في مجال المهنة، وزارة التعليم الأساسي في الكاميرون.

أمناء المظالم والمفوضون المعنيون بالأطفال

مكتب أمينة المظالم المعنية بالأطفال في جمهورية كرواتيا، مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال في فنلندا، مفوض الأطفال / الشباب في آيرلندا الشمالية.

المنظمات غير الحكومي ـ ة وغيرها من المنظمات والمؤسسات والدوائر الأكاديمية والأفراد

Action against Poverty — Liberia, Action by Churches Together International (Act), Advancement for Women/Children’s Rights, Arigatou Foundation, Association Points Coeur, Bundesfachverband Unbegleitete Minderjahrige Fluchtlinge, Calbril, Calderdale Council, Canadian International Development Agency, Centre for Sustainable Futures/Plymouth University, Cercle d’initiative commune pour la recherche, l’environnement et la qualité, Child Helpline International, Child Rights Information Network, Childreach International, Children’s Law Centre, Clinique Internationale de Défense des droits humains at the Université du Québec in Montreal, Comunita Papa Giovanni XXIII Association, Defence for Children International, Defence of the Child Project, Dost Welfare Foundation, ECPAT International, Education Progress, Federation for the protection of Children’s Human Rights, FMS International-Onlus Foundation Waarde, Help the Afghan Children, India Alliance for Child Rights, Inter-Agency Network for Education in Emergencies, International Agency for Crime Prevention, International Catholic Child Bureau, International Committee of the Red Cross, International Federation of Social Workers, International Korczak Association, International Rescue Committee, International Save the Children Alliance, International Social Services (ISS), Irish Aid Uganda, Italian NGO Group for the CRC, Me Precious International Movement, Network on Humanitarian Action — Uppsala University, Sweden, NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, Pak Turk International Cag Educational Foundation, Physicians for Human Rights, Plan International, Reach Out For Kids Foundation Inc., Reach Out To Asia (Rota), Réseau des Associations Congolaises des Jeunes, Right to Education Project/ University of London, Right to Education/Action Aid International, Rozaria Memorial Trust, Save the Children, Canada, Save the Children, Italy, Save the Children, Republic of Korea, Save the Children, Norway — Inter-Agency Network for Education in Emergency, Save the Children, Sweden, Save the Children, Switzerland, SOS-Kinderdorf International, Teachers without Borders, Canada, Terre des Hommes International Federation, The African Child Policy Forum,Scouts Movement, Sphere Project, University of the Western Cape, Volontariato Internazionale Per Lo Sviluppo/Italian NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, World Vision International, Centre for Sustainable Futures/Plymouth University, Johanna Aalto, Usman Ali, Else M. Engel, Lena Stamm, Laila Sadiwa Stormorken, Rosana Eliana Vega, UNICEF Liberia, UNICEF Headquarters, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), UNESCO, UNICEF Timor-Leste, UNAIDS, UNHCR (Zimbabwe), United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI)/UNICEF, UNICEF Iraq, UNHCR, UNICEF Jamaica, UNICEF Nigeria.

المرفق الرابع

يوم المناقشة العامة: قائمة بالدراسات المقدمة

المنظمات غير الحكومية

Plan International

Reaching out to children excluded from the right to education in emergency situations الوصول إلى الأطفال المحرومين من الحق في التعليم في حالات الطوارئ

Kinderdorf International

Working with the community for the community العمل مع المجتمع لأجل المجتمع

International Catholic Child Bureau

The right of the child to education in emergency situations: reflections from our grassroots experience حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ: أفكار من واقع تجربتنا على المستوى الشعبي

Committee for Legal Aid to the Poor

The right to education in emergency situations

الحق في التعليم في حالات الطوارئ

Child Helpline International

Child helplines as an essential mechanism to protect the right to education in emergency situations

الخطوط الهاتفية لمساعدة الأطفال بوصفها آلية أساسية لحماية الحق في التعليم في حالات الطوارئ

Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE)

Submission to the Committee on the Rights of the Child for the day of general discussion on education in emergency situations دراسة مقدمة إلى لجنة حقوق الطفل بشأن يوم المناقشة العامة حول التعليم في حالات الطوارئ

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)

Comments by SIDA تعليقات للوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي

Ad Hoc Working Group on “Education in Emergencies: The African Context; an African Perspective”

The right of the child to education in emergency situations حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ

EN FMS

The right to education in emergency situations: reflections from the experience الحق في التعليم في حالات الطوارئ: أفكار نابعة من التجربة

Comunità Papa Giovanni XXIII

Day of general discussion: the right of children to education in emergency situations يوم المناقشة العامة: حق الأطفال في التعليم في حالات الطوارئ

International Development and Disability Consortium

Discussion paper on Access to quality educational activities for children with disabilities in conflict and emergency situations ورقة نقاش حول وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى أنشطة التعليم الجيدة النوعية في حالات النزاع وحالات الطوارئ

The International Clinic for the Defense of Human Rights of the Université du Québec à Montréal and Teachers Without Borders-Canada

Ensuring education for all and guaranteeing child’s right to registration

Assurer une éducation pour tous et le droit à l’enregistrement des enfants ضمان التعليم للجميع وضمان حق الطفل في التسجيل

Save the Children Norway on behalf of the International Save the Children AllianceRecommendations to the Committee on the Rights of the Childتوصيات مقدمة إلى لجنة حقوق الطفل

World Vision

The right of the child to education in emergency situations حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ

UNICEF, IRC, INEE, UNGEI

The right of the child to education in emergency situations حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ

Save the Children Spain

The right to education in emergencies حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ

Arigatou International

The right of the child to education in emergency situations حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ

Defence for Children Palestine

The right of the child to education in emergency situations حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ

UNICEF

The right of the child to education in emergency situations حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ

المرفق الخامس

بيان شفوي بما يترتب على المقرر الذي اعتمدته لجنة حقوق الطفل بشأن العمل في فريقين من آثار في الميزانية البرنامجية

1- طلبت لجنة حقوق الطفل إلى الجمعية العامة في د و رتها الثالثة والستين، بمقررها المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2008 المرفق بتقرير الأمين العام، A/36-160، أن تأذن لها بالاجتماع لمدة اثني عشر أسبوعاً إضافياً (ثمانية أسابيع من الاجتماعات الإضافية لدوراتها وأربعة أسابيع إضافية لاجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة) بين تشرين الأول/أكتوبر 2009 وكانون الثاني/ يناير 2011. ويذكر أن الأمانة أبلغت اللجنة بصورة غير رسمية، يوم اعتمدت ذلك المقرر في دورتها الثامنة والأربعين، بما يترتب على هذا المقرر من آثار مالية، ولكن لم تقدم مستندات لدعم التكاليف المقدرة ولم يتم تسجيل بيان رسمي، وذلك لأسباب ت عود حصراً إلى ضيق الوقت.

2- والغرض من هذا البيان أن يؤكد للجنة أن وقت الاجتماعات الإضافي الذي طلبته سيتيح لها النظر في التقارير في إطار فريقين متوازيين ي تألف كل منهما من تسعة أعضاء خلال دوراتها العادي ـ ة، وبالتالي، زيادة عدد تقارير الدول الأطراف التي تنظر فيها من 10 تقارير إلى 16 تقريراً في الدورة الواح ـ دة، ما سيؤدي إلى زيادة عدد التقارير التي يتم النظر فيها من 40 إلى 64 تقريراً.

3- وتتعلق الأنشطة المراد الا ض طلاع بها بالبرنامج 1، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتـمرات؛ والبرنامج الفرعي 2، دعم هيئات حقوق الإنسان وأجهزتها، من البرنامج 19، حقوق الإنسان؛ والبرنامج الفرعي 4، خدمات الدعم، من البرنامج 24، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، من الخطة البرنامجية والأولويات للفترة 2008 - 2009 ( ) . وهي تندرج أيضاً تحت الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي وإدارة المؤتمرات؛ والباب 23، حقوق الإنسان؛ والباب 28 هاء، الإدارة، جنيف، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008 - 2009.

4- وقد اتخذت الترتيبات اللازمة في الميزانية البرنامجية للفترة 2008 – 2009 ل تغطية تكاليف السفر والبدل اليومي ﻟ 18 عضواً من أعضاء اللجنة لحضور دوراتها العادية السنوية الثلاث في جنيف التي تستغرق الواحدة منها 15 يوم عمل، وثلاث دورات عادية للفريق العامل لما قبل الدورة، تستغرق الواحدة منها خمسة أيام عمل، فضلاً عن تكاليف خدمات المؤتمر التي تتطلبها اللجنة.

5- وفي حال موافقة الجمعية العامة على طلب اللجنة، سيقتضي الأمر توفير اعتمادات لما مجموعة 80 اجتماعاً إضافياً من اجتماعات الدورات (في عامي 2010 و1011) وكذلك ما مجموع ه 40 اجتماعاً إضافياً للفريق العامل لما قبل الدورة (10 اجتماعات في عام 2009 و40 اجتماعاً في عام 2010). وستتطلب الاجتماعات الإضافية للجنة خدمات ترجمة شفوية باللغات الرسمية الثلاث (و استثنائياً بأربع لغات ). وستتاح محاضر موجزة للاجتماعات الإضافية الثمانين لدورات اللجنة، ولكن لن يلزم إعداد محاضر موجزة للاجتماعات الأربعين للفريق العامل لما قبل الدورة. وستتطلب الاجتماعات الإضافية 520 2 صفحة إضافية من الوثائق لما قبل الدورة و248 1 صفحة إضافية من الوثائق لما بعد الدورة في اللغات الرسمية الثلاث (واستثنائياً بأربع لغات ).

6- وفي حال م وافق ة الجمعية العامة على طلب اللجنة، لن يتطلب الأمر موارد إضافية لتغطية تكاليف السفر والبدل اليومي لأعضاء اللجنة فيما يتعلق بالاجتماعات الإضافية.

7- ويتوقع أن تؤدي الموافقة على الطلب إلى زيادة الاحتياجات من الموظفين لتقديم المساعدة المؤقتة العامة المقدرة على النحو التالي: (أ) موظفان برتبة ف-3 يعمل كل منهما مدة 6 أشهر في عام 2009 (اعتباراً من تموز/يوليه 2009)؛ و12 شهر عمل في عام 2010 وشهري عمل في عام 2011؛ و(ب) مساعد واحد من فئة الخدمات العامة للعمل 6 أشهر في عام 2009 و12 شهرا عام 2010 وشهرين في عام 2011.

8- ويرد في الجدول التالي موجز للمتطلبات الإضافية المتعلقة بالاجتماعات الإضافية للجنة المشار إليها في الفقرتين 5 و7 أعلاه:

(بدولارات الولايات المتحدة)

2009

2010

2011

أولاً - الباب 23، حقوق الإنسان

صافي (تكاليف الموظفين)

300 208

600 416

500 43

ثانياً - الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي و خدمات المؤتمرات

خدمات الاجتماعات والترجمة الشفوية والوثائق

100 513

000 162 3

900 540

ثالثاً - الباب 28 هاء، الإدارة، جنيف

خدمات الدعم

800 3

200 43

600 7

رابعاً - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين

33.8

67.6

11.2

خامساً - الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من م رتبات الموظفين

(33.8)

(67.6)

(11.2)

المجموع الكلي

200 725

800 612 3

000 592

9- وفيما يتصل بالمتطلبات المقدرة البالغة 200 725 دولار لعام 2009، ستبذل كل الجهود الممكنة لتلبية هذه المتطلبات ضمن الاعتمادات المخصصة في إطار (أ) الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات (100 513 دولار)؛ (ب) الباب 23، حقوق الإنسان (300 208دولار)؛ والباب 28 هاء، الإدارة، جنيف (800 3 دولار)، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008 - 2009.

10- وفيما يتعلق بالاحتياجات لفترة السنتين 2010 - 2011 البالغة 800 612 3 دولار و000 592 دولار، فإنه سينظـر فيها في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2010 - 2011.