الأمم المتحدة

C AT/C/LBN/CO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

30 May 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبنان *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي للبنان (CAT/C/LBN/1) في جلستيها 1509 و1512 (انظر CAT/C/SR.1509و1512)، المعقودتين في 20 و21 نيسان/ أبريل 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1532 و1533، المعقودتين في 8 أيار/مايو 2017.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للبنان وبالمعلومات الواردة فيه. غير أنها تأسف لأن تقديم التقرير تأخر أكثر من 14 عاما ً ، الأمر الذي حال دون إجراء اللجنة لتحليل دوري لمدى تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية بعد التصديق عليها عام  2000، امتثالا ً لإجراء تقديم التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وللردود التي قدمتها على الأسئلة والشواغل المثارة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت، منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها، على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو  انضمت إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

5- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية:

(أ) اعتماد القانون رقم  62 لعام  2016 المنشئ للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتضمن آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب، وفق متطلبات البروتوكول الاختياري لاتفاقية؛

(ب) اعتماد القانون رقم  293 لعام  2014 بشأن حماية النّساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري؛

(ج) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم  164 لعام  2011.

6- وتشيد اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها على نحو يكفل حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيقاً أفضل للاتفاقية، والتي تشمل على وجه الخصوص ما  يلي:

(أ) إنشاء وحدة تجريبية للطب الشرعي والنفسي في قصر العدل في طرابلس، عام  2015؛

(ب) إنشاء مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في قيادة الجيش، عام  2015؛

(ج) اعتماد استراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد المسببة للإدمان، وقاية وتعزيز وعلاج، لبنان 2015-2020، في عام  2015، وهي تتضمن من بين أهدافها الاستراتيجية اعتماد نظام رقابة وتقييم لضمان جودة الخدمات في مجالي الصحة النفسية ومكافحة الإدمان على المخدرات؛

(د) اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، 2014-2019، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2012، التي وضعت مكافحة التعذيب ضمن مواضيعها ذات الأولوية؛

( ه ) إنشاء لجنة قوى الأمن الداخلي لمراقبة استخدام التعذيب وغيره من الممارسات اللاإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز، عام  2008.

7- وتقدِّر اللجنة الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة الطرف للتعامل مع التدفق الهائل لملتمسي اللجوء وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية الوافدين إلى أراضيها. وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لاستقبالها و/أو إيوائها ما  يزيد على مليون من اللاجئين السوريين المسجلين الفارين من النزاع المسلح في بلدهم، فضلاً عن آلاف ملتمسي اللجوء واللاجئين القادمين من إثيوبيا والسودان والعراق وبلدان أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف لبنان حوالي 000 450 لاجئ فلسطيني مسجل .

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير توجيه الدولة الطرف، عام  2011، دعوةً دائمةً لآليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لزيارتها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

متابعة التحقيق السري للجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

9- تأسف اللجنة لعدم وجود خطة عمل ولانخفاض معدل تنفيذ التوصيات ال ‍ 34 الواردة في السرد الموجز لنتائج الإجراءات المتعلقة بالتحقيق السري بشأن لبنان عن الفترة 2012/2013، لا  سيما الإجراءات التي تعتبر عاجلة (انظر A/69/44، المرفق الثالث عشر، الفقرتان 38 و40). بيد أن اللجنة ترى أن الخطوات الموضوعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصياتها، لا  سيما فيما يتعلق باعتماد تشريع منشئ لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتضمن آلية وقائية وطنية، وتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز (الفقرة 38(ح)، و(ر) و(ث)، على التوالي). وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب المادة 19 من الاتفاقية، على النحو الموصى به في الفقرة 38(ه ه).

حظر التعذيب حظراً مطلقاً

10- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أحكام واضحة في تشريعات الدولة الطرف تضمن حظر التعذيب حظراً مطلقاً لا  استثناء منه (المادة 2(2) و (3)).

11- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها، وتطبيقه بصرامة وفقاً للمادة 2(2) من الاتفاقية التي تنص على أنه لا  يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أم  تهديداً بالحرب أم  عدم استقرار سياسي داخلي أم  أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. وفي  هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم  2(2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، التي تذكر فيها، في جملة أمور، أن الظروف الاستثنائية تشمل أيضاً كلَّ تهديد بارتكاب أعمال إرهابية أو  جرائم عنيفة، وكذلك النزاع المسلح على الصعيد الدولي أو  غير الدولي.

تعريف التعذيب وتجريمه

12- بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مضمون مشروع قانون تجريم التعذيب، بما  في ذلك التعديلات المقترحة على المادة 401 من قانون العقوبات، فإنها تشعر بالقلق لأن القوانين المحلية لا  تتضمن حتى الآن تعريفا ً شاملا ً للتعذيب يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم كفاية العقوبات المنطبقة في حالات التعذيب المنصوص عليها في مشروع القانون هذا. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع القانون يتضمن حكما ً جاء فيه أن حساب مدة التقادم، في حالات التعذيب، يبدأ يوم الإفراج عن الضحية (المادتان 1 و4).

13- ينبغي للدولة الطرف، تمشيا ً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في تحقيقها (انظر A/69/44 ، المرفق الثالث عشر، الفقرة 38(ب))، ومع ما  قطعته من تعهدات أثناء الاستعراض الدوري الشامل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (انظر A/HRC/31/5 ، الفقرات من 132-34 إلى 132-36 و A/HRC/31/5/Add.1 )، ينبغي لها أن تدرج تعريفاً للتعذيب يكون مطابقاً تماماً للمادة 1 من الاتفاقية، وأن تجعل من أعمال التعذيب جرائم يعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها، وفقاً للمادة 4(2) من الاتفاقية. وينبغي أن تقرر أيضا ً أن جريمة التعذيب لا  تسقط بالتقادم .

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

14 - تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن ممارسة التعذيب ليست شائعة في لبنان وأن أي حالات تعذيب هي مجرد أحداث معزولة لا  تتماشى بأي شكل من الأشكال مع سياسة الدولة. بيد أن اللجنة لا  تزال تشعر بالقلق إزاء مختلف التقارير المتطابقة التي تفيد بأن قوات الأمن والجيش تواصل استخدام التعذيب ضد المشتبه بهم الموجودين رهن الاحتجاز ، بمن فيهم ا لأطفال، الذين يودعون في أغلب ال أ حيان في الحبس الانفرادي، وهو أسلوب تلجأ إليه أساسا ً لانتزاع الاعترافات لاستخدامها في الدعاوى الجنائية أو  كشكل من أشكال العقاب على الأفعال التي يعتقد أن الضحية ارتكبها. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف رفضت طلبات المعلومات عما إذا كانت التحقيقات لا  تزال جارية في الحالات التي حظيت بتغطية على نطاق واسع، مثل ما  يزعم من ضرب الصحافي رامي عيشة على يد أفراد الشرطة العسكرية أو  التعذيب المزعوم لغسان شهاب السليمان الصليبي وآخرين أثناء الاحتجاز في وزارة الدفاع، أو لم  ترد على هذه الطلبات. ولا  تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ادعاءات تعرض الرجال المشتبه في أنهم مثليون للمضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما  في ذلك الضرب، والاعتداء الجنسي، والفحص الشرجي والإخضاع القسري لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية، على يد ضباط قوى الأمن الداخلي (المواد 2 و11 و 13 و15 و 16).

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) إعادة تأكيد حظر التعذيب حظراً مطلقاً بشكل لا  لبس فيه، والتحذير علناً من أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو  يتبين أنه متواطئ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو  السكوت عنها يُعتبر مسؤولاً شخصياً أمام القانون عن هذه الأعمال ويخضع للمقاضاة الجنائية ولعقوبات ملائمة ؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع حالات وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة بسرعة وفعالية ونزاهة، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، حسب درجة خطورة الأفعال التي يرتكبونها، وفقاً لما  تقضي به المادة 4 من الاتفاقية؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع تعسف الشرطة القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسانية الحقيقية أو  المتصورة، وضمان التحقيق في جميع حالات التعسف هذه ومحاكمة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وجبر الضحايا. وينبغي أن تمنع الدولة الطرف الفحص الشرجي أو  فحوص الرجال المشتبه في أنهم مثليون وتضمن عدم إجر ا ء عمليات التفتيش الجسدي إلا  في حالات استثنائية وبأقل الوسائل تقحما ً ، مع الاحترام الكامل لكرامة الشخص.

الضمانات القانونية الأساسية

16- تحيط اللجنة علما ً بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، لا  سيما حق المحتجزين في إبلاغهم بحقوقهم، وفي  إخطار شخص من اختيارهم، وحقهم في الاستعانة بمحام من اختيارهم والحصول على مساعدة مترجم شفوي، وحقهم في طلب الخضوع لفحص طبي على يد طبيب. إلا  أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المتطابقة التي تشير إلى أن المحامين لا  يسمح لهم عادة بمقابلة موكليهم أثناء فترة التحقيق، وإلى رفض طلبات الاستعانة بمترجم شفوي على أساس أن المحتجز يتكلم اللهجة العربية اللبنانية أو  اللغة الإنكليزية بشكل كاف، وعدم احترام سرية الفحوص الطبية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الادعاءات المتعلقة بعدم احترام فترة الحبس الأولية للمحتجزين قبل عرضهم على قاض، وهي 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة 48 ساعة إضافية. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود برنامج للمساعدة القانونية تموله الدولة (المادة 2).

17- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع المحتجزين، قانوناً وممارسةً، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، بما  في ذلك الحق في الاتصال بمحام بسرية، لا  سيما أثناء التحقيق والاستجواب، والحصول على مساعدة مترجم شفوي إذا لزم الأمر، والمثول أمام قاض خلال المدة المنصوص عليها في القانون، والتماس فحص طبي مستقل والحصول عليه. وينبغي إجراء جميع الفحوص الطبية للمحتجزين بعيدا ً عن مسمع موظفي إنفاذ القانون، وبعيدا ً عن مرأى هؤلاء الموظفين متى كان ذلك ممكنا ً من الناحية الأمنية؛

(ب) اعتماد إجراء موحد يتمثل في تسجيل جميع الاستجوابات وتصويرها بالفيديو، والاحتفاظ بهذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحتها للمحققين والمحتجزين والمحامين؛

(ج) النظر في اعتماد نظام شامل للمساعدة القانونية الجنائية، يكون مجانيا ً لمن تعوزهم الموارد اللازمة لسداد تكلفة التمثيل القانوني.

الاحتجاز غير القانوني

18- بينما تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الوفد أن لا  دليل على وجود أماكن احتجاز سرية وتأكيده عدم تقديم شكاوى اعتقال أو  تعذيب على أيدي جهات فاعلة غير حكومية في الدولة الطرف، فإنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء عدم التحقيق في ادعاءات بشأن عمليات توقيف غير شرعية وأعمال تعذيب تمارسها ميليشيات مسلحة قبل تسليم الضحايا المزعومين إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية (انظر A/69/44، المرفق الثالث عشر، الفقرة 31) (المادتان 2 و11).

19- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم احتجاز أي شخص في أماكن سرية على أراضيها، بما  في ذلك من جانب جهات فاعلة غير حكومية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في وجود أي أماكن احتجاز سرية غير رسمية وتحديد هوية الأشخاص الذين يسيطرون عليها فعليا ً وممارسات التعذيب ذات الصلة. وينبغي أن تكف الدولة الطرف عن ممارسة الحبس الانفرادي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ظروف الاحتجاز

20- بينما تحيط اللجنة علما ً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، مثل خطة بناء خمسة سجون جديدة وتخفيف أحكام السجن، فإنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في مستويات الاكتظاظ - أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية لمنظومة السجون - وقسوة الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز، بما  في ذلك زنزانات التوقيف في مخافر الشرطة. وفي  هذا الصدد، تلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف في تقريرها الأولي بالظروف الصعبة السائدة في مراكز احتجاز البلد وسجونه وبأوجه القصور الخطيرة، لا  سيما عدم كفاية المرافق والخدمات والهياكل الأساسية، وارتفاع مستويات الرطوبة، وعدم وصول ما  يكفي من أشعة الشمس، ودرجات الحرارة البالغة الارتفاع والانخفاض في زنزانات السجون، وضعف معايير النظافة الصحية (انظر CAT/C/LBN/1، الفقرات 431 إلى 433). وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، وكثير منهم يحتجز لفترات طويلة على ذمة المحاكمة، وإزاء عدم فصل المحتجزين على ذمة المحاكمة عن السجناء المدانين. وتلاحظ تأكيد الوفد أن القُصر لا  يحتجزون أبدا ً مع الكبار، رغم أن التقارير تفيد بعكس ذلك . وتعرب عن القلق أيضا ً إزاء عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية في السجون، لا  سيما في حالة السجينات والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وكذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن نوعية ال غذاء سيئة ومرافق الزيارة غير ملائمة، وإزاء العنف بين السجناء والاستخدام غير المبرر للتفتيش الجسدي الاقتحامي . وتعرب اللجنة عن أسفها لأن نقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية والبلديات إلى وزارة العدل لم  تكتمل بعد.

21- إذ يشار إلى التوصيات المقدمة في إطار إجراء التحقيق (انظر A/69/44 ، المرفق الثالث عشر، الفقرة 38(ق)، (ث) إلى (خ) و(ض) إلى (ب ب))، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) مواصلة الجهود لتحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف مشكلة الاكتظاظ في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، بسبل منها تطبيق تدابير غير احتجازية. وفي  هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة أي قصور فيما يتعلق بدرجة الحرارة وعدم كفاية التهوية ومستويات الرطوبة في زنزانات السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز؛

(ج) ضمان ألا  تكون فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة مفرطة في الطول، وذلك في القانون والممارسة؛

(د) ضمان الفصل الصارم بين الموقوفين على ذمة المحاكمة والمدانين، وبين الأحداث والبالغين في جميع مرافق الاحتجاز؛

( ه ) ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم، بما  في ذلك ما  يتعلق منها بالصرف الصحي، والرعاية الطبية، والزيارات، والغذاء، والماء؛

(و) ضمان ألا  تكون إجراءات التفتيش والدخول إلى السجون مهينة للسجناء أو  للزائرين؛

(ز) إتمام نقل صلاحية إدارة نظام السجون من وزارة الداخلية والبلديات إلى وزارة العدل.

الحبس الانفرادي

22- يساور اللجنة القلق لإمكانية فرض الحبس الانفرادي كتدبير تأديبي لمدة أقصاها 30 يوما ً متتالية (المرسوم رقم  14310 لسنة 1949، المادة 104).

23- ينبغي أن توائم الدولة الطرف القوانين والممارسات المتعلقة بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية، لا  سيما مع القواعد من 43 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

24- بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بين عامي 2012 و2016، والتي تفيد بحدوث 81 وفاة في منظومة السجون، فإنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم  تقدم، رغم الطلبات التي وُجهت إلى وفدها، أية معلومات مفصلة عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز التي وقعت خلال الفترة قيد الاستعراض أو  عن أسباب تلك الوفيات أو  عن أية تحقيقات في هذه الوفيات (المواد 2 و11 و16).

25- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل إجراء هيئة مستقلة تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. وينبغي أن تزود جميع الأطراف المعنية بمعلومات مفصلة عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وعن أسبابها .

الأشغال الشاقة

26- تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمها الوفد ومفادها أن عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لا  تطبق في الممارسة العملية رغم أن قانون العقوبات ينص عليها، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه العقوبة لم  تلغ بعد (المادة 16).

27- ينبغي أن تلغي الدولة الطرف عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة من القانون. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرتين 1 و2 من القاعدة 97 من قواعد نيلسون مانديلا التي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة" وأنه "لا يجوز استرقاق السجناء أو  استعبادهم" .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية

28- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن إجراءات ومعايير اختيار وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم  62 لعام  2016. بيد أنها تأسف لأن أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي سيطلب إليها أداء مهام إضافية بوصفها آلية وطنية لمنع التعذيب، لم  يعينوا رسميا ً بعد.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال عملية اختيار أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيينهم، بما  يتماشى تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينب غي أن تضمن الدولة الطرف أن تضطلع اللجنة الوطنية بولايتها بفعالية، بوصفها آلية وقائية وطنية ذات هيكل مخصص وموارد كافية للوفاء بهذا الغرض. وينبغي أيضا ً أن تكفل وصول الآلية الوقائية الوطنية إلى جميع أماكن الاحتجاز وأن تمكِّنها من القيام بزيارات مفاجئة، وفقا ً لولايتها ولأحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتمشيا ً مع المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية الصادرة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ( CAT/OP/12/5 ).

مراقبة مرافق الاحتجاز

30- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تلقتها من عدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان والتي تفيد بأن السلطات ما  زالت لا  تسمح لها بالاضطلاع بأنشطة مراقبة مرافق الاحتجاز، خلافاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف.

31- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بموجب إجراء التحقيق ( A/69/44 ، المرفق الثالث عشر، الفقرة 38(ج ج)) بأن تسمح الدولة الطرف للمنظمات غير الحكومية بالاضطلاع بأنشطة مراقبة السجون. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف لوائح رسمية تأذن صراحةً للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، والأخصائيين الطبيين، وأعضاء نقابات المحامين المحلية بإجراء زيارات مستقلة إلى أماكن الاحتجاز. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف قيام السلطات القضائية، والآليات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني بعمليات مراقبة ورصد متكررة في جميع أماكن الاحتجاز، بما  في ذلك مرافق الاحتجاز التابعة لفرع المعلومات في قوى الأم ن الداخلي ووزارة الدفاع.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

32- يساور اللجنة بالغ القلق لأن التشريع اللبناني لا  يتضمن حتى الآن حظرا ً صريحا ً بشأن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب. وفي  هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتطابقة التي تشير إلى أن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات لا  يزال سائدا ً ، وأن الاعترافات التي يُزعم أنها انتزعت تحت التعذيب تستخدم كأدلة لإدانة المتهمين في المحاكم المدنية والعسكرية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تقاعس المحاكم الواضح عن التحقيق في هذه الادعاءات، ووضعها عبء الإثبات على عاتق المتهم. وتأسف اللجنة لنقص المعلومات المتاحة عن القرارات التي اتخذتها المحاكم اللبنانية لرفض الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة، وعدم وجود معلومات بشأن الجزاءات المفروضة على القضاة الذين يعتبرون مسؤولين عن عدم ملاحقة مرتكبي حالات التعذيب (المادة 15).

33- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان اعتبار الاعترافات أو  الإفادات التي تنتزع بالإكراه غير مقبولة، من الناحيتين القانونية والعملية، إلا  إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقوال كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب. لذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تحمل الدولة وليس الضحية، كما  يقول الوفد، لعبء الإثبات عندما يكون هناك ادعاء بتقديم إفادة تحت وطأة التعذيب . وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمحامين على كيفية الكشف عن الحالات التي يتم فيها انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وعلى كيفية التحقيق فيها. وينبغي أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات ضد القضاة الذين لا  يستجيبون بصورة ملائمة للمزاعم التي تقدم خلال الإجراءات القضائية عن حدوث أعمال تعذيب. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف المحاكمة الفورية للمسؤولين الذين ينتزعون الاعترافات عن طريق التعذيب .

القضاء العسكري

34- تشعر اللجنة بالقلق لأن المحاكم العسكرية في الدولة الطرف لا  تزال تتمتع باختصاص النظر في قضايا جنائية تخص مدنيين، بما  فيهم أطفال (المادة 2(1)) .

35- ينبغي للدولة الطرف أن تحظر على المحاكم العسكرية، دون مزيد من التأخير، ممارسة اختصاص إصدار أحكام في حق المدنيين، لا  سيما الأطفال.

الولاية القضائية العالمية

36- تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات اللبناني ينص على ولاية قضائية عالمية في حالات التعذيب، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن كيفية ممارسة الدولة الطرف لولايتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم وفي  الحالات المشار إليها في مادتي الاتفاقية 4 و5 (المادة 5).

37- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان ممارسة الولاية القضائية العالمية فعلياً على الأشخاص الذين تزعم مسؤوليتهم عن أعمال التعذيب، بما  في ذلك الجناة الأجانب المتواجدون في لبنان بصورة مؤقتة.

التدريب

38- تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لوضع وتنفيذ برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان، بما  في ذلك وحدات تدريبية عن أحكام الاتفاقية، لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية بقوى الأمن الداخلي وغيرهم من موظفي وكالات إنفاذ القانون. كما  تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدريب المقدم للأطباء الشرعيين بشأن كيفية كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وسوء المعاملة . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن تقييم أثر هذه البرامج التدريبية (المادة 10).

39- إن اللجنة، إذ  تشير إلى توصياتها السابقة المقدمة في إطار إجراءات التحقيق (انظر A/69/44 ، المرفق الثالث عشر، الفقرة 38(ش))، ترى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) مواصلة وضع برامج إلزامية للتدريب المستمر لضمان إطلاع جميع الموظفين الحكوميين، لا  سيّما أفراد قوى الأمن الداخلي والجيش، إطلاعاً كاملا ً على أحكام الاتفاقية وضمان أن يكونوا على وعي تام بأن الانتهاكات التي تحدث ستواجه بصرامة وسيُحقَّق فيها ويقدم مرتكبوها للمحاكمة ويعاقَبون بما  يتناسب مع الجرم المرتكب في حال إدانتهم؛

(ب) وضع برامج تدريبية على أساليب التحقيق الخالية من الإكراه؛

(ج) ضمان تلقي جميع الموظفين المختصين، بمن فيهم الموظفون العاملون في المجال الطبي، تدريباً محدداً لتمكينهم من كشف وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(د) وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة

40- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بندرة التحقيق في شكاوى التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي يشجع على الإفلات من العقاب. وفي  ضوء هذه التقارير، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم  تقدم بيانات دقيقة عن أعداد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت أثناء الفترة موضوع النظر. ولم  تتلق اللجنة أية معلومات عن الأحكام والعقوبات الجنائية أو  التأديبية المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم، ولم  تبلغ عما إذا كان الأشخاص المدعى ارتكابهم للأفعال المذكورة قد أوقفوا عن العمل في وظائفهم الحكومية في انتظار إعلان نتيجة التحقيق في الشكوى (المواد 2 و12 و 13 و16).

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) ضمان أن تجري هيئة مستقلة تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة وألا  تكون هناك صلة مؤسسية أو  تراتبية بين محققي تلك الهيئة والأشخاص المشتبه في ارتكابهم لتلك الأعمال، وضمان محاكمة هؤلاء الأشخاص على النحو الواجب ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان فتح السلطات لتحقيق كلما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن ثمة من ارتكب فعلاً من أفعال التعذيب أو  سوء المعاملة؛

(ج) ضمان توقيف المشتبه في ارتكابهم حالات تعذيب أو  سوء معاملة مزعومة عن العمل فوراً إلى حين انتهاء التحقيق، لا  سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المزعوم أو  الانتقام من الضحية المزعوم أو  عرقلة التحقيق؛

(د) جمع بيانات إحصائية مفصلة ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية، بما  في ذلك بيانات تتعلق بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة (انظر A/69/44 ، المرفق الثالث عشر، الفقرة 38(و و)).

آليات تقديم الشكاوى داخل السجون

42- تحيط اللجنة علما ً بإقرار وفد الدولة الطرف بأن تشريعات بالية هي التي تحكم نظام الشكاوى في السجون وبأن تدابير قد اتخذت لتنقيحها، من بينها تعيين مكتب مخصص لتلقي الشكاوى في سجن رومية، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم  تنشئ بعد هيئة أو  آلية حكومية مستقلة للتحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتأسف اللجنة أيضا ً لنقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن نتائج التحقيق في الاعتداءات المزعومة التي ارتكبت ضد نزلاء سجن رومية في نيسان/أبريل 2015 (المواد 2 و12 و 13 و16).

43- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بموجب إجراء التحقيق (انظر A/69/44 ، المرفق الثالث عشر، الفقرة 38(س)) بأن تنشئ الدولة الطرف آلية مستقلة تماما ً لرفع الشكاوى، تكون مخولة سلطة التحقيق على وجه السرعة وبفعالية ومن دون تحيز في جميع الادعاءات المبلغ عنها والشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة.

حماية الشهود والضحايا

44- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية فعالة ووكالة مستقلة للحماية تضمن حماية ومساعدة الشهود على التعذيب وسوء المعاملة وضحاياه (المادتان 2 و13).

45- ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها لضمان حماية الشهود على انتهاكات حقوق الإنسان وضحاياها، بما  في ذلك التعذيب، حماية فعلية من أي سوء معاملة أو  ترهيب نتيجة تقديمهم لشكاوى أو  أدلة.

قوانين العفو

46- يساور اللجنة القلق لأن القانون رقم  84 لعام  1991 والقانون رقم  677 لعام  2005 يعيقان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمعاقبة عليها (المادة 2).

47- ينبغي أن تلغي الدولة الطرف قانوني العفو لعامي 1991 و2005. وينبغي لها أيضا ً أن تضمِّن قوانينها أحكاما ً تحول دون إمكانية منح العفو لأي شخص مدان بجريمة التعذيب أو  أي نوع من الصفح ينتهك أحكام الاتفاقية.

الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين

48- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون والقوات المسلحة لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتجون في بيروت عام  2015 على عدم كفاية الخدمات العامة، وأزمة إدارة النفايات، والفساد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم تقديم أي معلومات تفصيلية محددة عن التحقيقات التي أُجريِت بشأن تلك الأحداث (المواد 2 و12 و 13 و16).

49- ينبغي أن تقوم الدول الأطراف بما  يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع المزاعم المتصلة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة، وضمان محاكمة الجناة وحصول الضحايا على تعويض ملائم؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى توفير التدريب بشكل منهجي لجميع موظفي إنفاذ القانون وأفراد الجيش على استخدام القوة، لا  سيما في سياق المظاهرات، على أن تؤخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

الجبر وإعادة التأهيل

50- تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن تشريعاتها توفر سُبُل الانتصاف الجنائية والمدنية لالتماس الجَبر في قضايا التعذيب، لكنها تأسف لأن الوفد لم  يقدم معلومات عن تدابير الحَبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم أو  هيئات أخرى تابعة للدولة، والتي أُتيحت فعلاً لضحايا التعذيب أو  لأسرهم منذ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف (المادة 14).

51- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف، في ضوء التوصية السابقة للجنة في إطار إجراء التحقيق (انظر A/69/44 ، المرفق الثالث عشر، الفقرة 38(د د))، جبر جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما  في ذلك منحهم حقا ً قابلا ً للإنفاذ في تعويض منصف وكاف، وتوفير الوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم تأهيلا ً كاملا ً قدر الإمكان. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  3(2012)، الذي تتناول فيه باستفاضةٍ طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 14 من الاتفاقية بتوفير جَبر كامل لضحايا التعذيب.

اللاجئون وعدم الإعادة القسرية

52- بينما تحيط اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمها الوفد، لا  تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف قد تكون ارتكبت ممارسات منافية لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين السوريين والعراقيين والسودانيين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا. وفي  هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بأن المادة 3 من الاتفاقية تنص على توفير حماية مطلقة لكل شخص خاضع لولاية الدولة الطرف، بغض النظر عن جنسية الشخص أو  وضعه القضائي أو  الخطر الذي يمكن أن يشكله على المجتمع (المادة 3).

53- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) ضمان عدم إمكانية طرد أي شخص أو  إعادته قسراً أو  تسليمه إلى دولة أخرى إذا وجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب؛

(ب) تعزيز الإطار القانوني المحلي عن طريق سن قانون شامل بشأن اللجوء، يكون متسقاً مع المعايير الدولية ومع أحكام المادة 3 من الاتفاقية؛

(ج) كفالة وجود ضمانات إجرائية بعدم الإعادة القسرية وإتاحة سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بشكاوى الإعادة القسرية في إجراءات الطرد، بما  في ذلك قيام هيئة قضائية مستقلة بإعادة النظر في حالات الرفض؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين ذو الصلة بالهجرة والاحتجاز في انتظار الترحيل

54- يساور اللجنة القلق إزاء سياسة الاحتجاز المطبقة على ملتمسي اللجوء واللاجئين لأسباب تتعلق بالهجرة، بما  في ذلك التقارير التي تفيد بأنهم يتعرضون في الكثير من الأحيان للاحتجاز لفترات طويلة وفي  ظروف غير لائقة. وبينما ترحب اللجنة بإغلاق مركز الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير القانونيين في مقاطعة العدلية في بيروت (انظر A/69/44، المرفق الثالث عشر، الفقرة 24)، فإنها ترى ضرورة خفض عدد حالات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم في انتظار ترحيلهم بحيث لا  يتم اللجوء إليه كتدبير استثنائي فقط (المادتان 11 و16).

55- ينبغي أن تمتنع الدولة الطرف عن احتجاز اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين لفترات طويلة، وألا  تلجأ إلى الاحتجاز إلا  كملاذٍ أخيرٍ ولأقصر فترة ممكنة، وأن تشجع بدائل الاحتجاز .

الاتجار

56- بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم  164 لعام  2011 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالة النساء والفتيات، لا  سيما القادمات من جنوب وجنوب شرق آسيا وشرق وغرب أفريقيا، اللواتي يتعرض العديد منهن للاسترقاق المنزلي. ووفقا ً للمعلومات المعروضة على اللجنة، يتسبب نظام الكفالة في إضعاف العمال على نحو يسهّل علاقات العمل المؤذية والاستغلالية التي يمكن أن تؤدي إلى الاتجار بالبشر في قطاع العمل المنزلي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً أن اللاجئين السوريين في لبنان معرضون بوجه خاص لخطر الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، ويعزى ذلك أساسا ً إلى القيود المفروضة على وصول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل اللبناني والإنفاذ الصارم للقوانين المتعلقة بإصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة (المواد 2 و10 و12 إلى 14 و16).

57- ينبغي أن تقوم الدول الطرف بما  يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، بوسائل منها تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر الصادرة عام  2011 تنفيذاً فعالاً، وتوفير الحماية للضحايا؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاتجار بالبشر وملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم، وتعويض الضحايا تعويضا ً مناسبا ً .

العنف الجنساني

58- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 522 من قانون العقوبات تتيح للشخص المتهم بالاغتصاب، أو  الاختطاف أو  اغتصاب الأحداث تجنب المحاكمة أو  الإدانة إذا تزوج الضحية (المادتان 2 و16).

59- ينبغي أن تلغي الدولة الطرف المادة 522 من قانون العقوبات إلغاء تاما ً وتضمن عدم إفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقاب بالزواج من ضحاياهم وتضمن إجراء تحقيق شامل في جميع حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة الجناة، وجبر الضحايا، بما  في ذلك حصولهم على تعويض منصف ومناسب.

إجراء المتابعة

60- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 12 أيار/مايو 2018، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن تعريف التعذيب وتجريمه، والضمانات القانونية الأساسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوقائية الوطنية، ونظام تقديم الشكاوى داخل السجون (انظر الفقرات 13 و17 و29 و43 أعلاه). وفي  هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما  لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو  جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

61- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية بالاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها.

62- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة على نشر التقرير المتعلق بزيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب للبنان في عام  2010 مرفقاً بجواب الحكومة على توصيات اللجنة الفرعية

63- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.

64- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثاني، بحلول 12 أيار/مايو 2021. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة، بحلول 12 أيار/مايو 2018، على إعداد هذا التقرير وفقاً للإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي ستحيل اللجنة بموجبه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.