الأمم المتحدة

CERD/C/77/D/43/2008

Distr.: Restricted*

21 September 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السابعة والسبعون

2 -27 آب/أغسطس 2010

رأي

البلاغ رقم 43/2008

المقدم من : سعده محمد عدن

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 15 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 94 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 13 آب/أغسطس 2010

الموضوع : الحق في آليات حماية فعالة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

المسائل الموضوعية : الحق في آليات فعالة للحماية من ال تصريحات ال عنصرية

مواد العهد : المادة 6 م قترنة بالفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 4

[مرفق]

ــــــــــــــــــــــــــ

* أصبحت هذه الوثيقة علنية بقرار من لجنة القضاء على التمييز العنصري.

مرفق

رأي لجنة القضاء على التمي ي ز العنصري بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الدورة السابعة والسبعون)

بشأن

البلاغ رقم 43 /200 8

المقدم من : سعده محمد عدن

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 15 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 13 آب/أغسطس 2010 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 43/2008، المقدم إل ي ها من السيدة سعده محمد عدن بموجب المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

مشروع رأي

[ ملاحظة : ستحذف الحواشي الإيضاحية المدرجة بين قوسين معقوفين من نص القرار النهائي.]

1- صاحبة الشكوى هي السيدة سعده محمد عدن وهي مواطنة صومالي ة ، مقيمة حالياً في الدانمرك. وتدعي أنها ضحية انتهاكات الدانمرك لحقوقها بموجب المادة 6 مق ترن ة بالفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . ويمثلها محامٍ من مركز التوثيق وا لمشورة المعني بالتمييز العنصري (مركز التوثيق والمشورة) .

الوقائع كما عرض تها صاحبة الشكوى

2-1 تدعي صاحبة الشكوى أن الإذاعة بثت في 23 آب/أغسطس 2006 مناقشة لتصريح للسيدة بيا كييرسغارد ، ال نائبة في البرلمان وزعيمة حزب الشعب الدانمركي، جاء فيه ما يلي: "... ما الداعي لأن يكون ل لرابطة الدانمركية - الصومالية تأثير على التشريع المتعلق بجريمة يرتكبها غالباً صوماليون؟ وهل المقصود هو أن يحدد الصومالي و ن ما إذا كان حظر تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث يشكل انتهاكاً لحقوقهم وتعدياً على ثقافتهم؟ إن هذا يوازي ، في رأيي، سؤال رابطة ذووي الميل الج نسي للأطفال عما إذا كانت تعترض على حظر الاستغلال الجنسي للأطفال، أو سؤال المغتصبين عما إذا كانوا يعترضون على تشديد العقوبة على جريمة الاغتصاب ..." وخلال المناقشة، قال السيد سورين إسبرسن، وهو نائب برلماني آخر يمثل حزب الشعب الدانمركي، في معرض الإشارة إلى ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث ، "لماذا إذن نسأل الصوماليين عن رأيهم في هذا الموضوع بينما غ البية الصوماليين تقوم بذلك باعتباره أمراً طبيعياً ؟ إنني أتفق تماماً مع السيدة بيا كييرسغارد فتلك هي الحقيقة".

2-2 وت ؤكد صاحبة الشكوى أن الاتهامات الواردة في هذه التصريحات هي اتهامات كاذبة لأنه لا يوجد أي دليل على أن ال آباء و ال أمهات الصوماليين في الدانمرك يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية ضد بناتهن. وتؤكد أن مقارنة السيدة كييرسغارد الصوماليين في بذوي الميل الجنسي للأطفال ه ي أمر مهين وأن السيد إسبرسن أيد ذلك بالكامل. و ذكرت أنها تقدمت بشكوى إلى الشرطة. ومع ذلك، رفضت شرطة مدينة كوبنهاغن، بموافقة المدعي العام لكوبنهاغن، الشكوى المقدمة ضد السيد سور ي ن إسبرسن مشيرة إلى أن " التصريح كان في إطار مناقشة سياسية ب الإذاعة ، وهو يشير إلى وقائع فعلية - أي عادة تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث التي يمارسها بعض الصوماليين. وما قيل عن ذوي الميل الجنسي للأطفال والمغتصبين لا ي عني مقارنتهم بالصوماليين".

2-3 وفي 16 أيار/مايو 2007، طعن مركز التوثيق وا لمشورة، باسم صاحبة الشكوى، في قرار مدير النيابة العامة. وادعى أن هذا القرار لا يشير إلا إلى "المسلمين" (كضحايا محتملين) لكنه ل لا يشير إلى الصوماليين. ولذلك طلب مركز التوثيق و المشورة من مدير النيابة العامة أن يعيد القضية إلى الشرط ـ ة والمدعي العام لكوبنهاغن لإعادة فتح ه ا . ويرى المركز أنه لا يمكن اعتبار القرار الصادر في 14 أيار/مايو 2007، رداً مناسباً على شكواه. فالمرة الأولى التي أشارت فيها الشرطة إلى الأصل الصومالي لصاحبة الشكوى كانت في رسالتها المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2007، لكن المركز يدعي أن ذلك يؤكد عدم إجراء تحقيق في الجانب "الصومالي" لقضية صاحبة الشكوى، لأن الرسالة تناولت قضية أثارتها شكوى أخرى قدمتها مجموعة من المسلمين في الدانمرك.

2-4 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2008، رفض مدير النياب ة العامة الشكوى معتبراً أنه ليس من حق صاحبة الشكوى ولا من حق مركز التوثيق و المشورة الطعن في قرار المدعي العام لأن صاحبة الشكوى ليست لديها مصلحة فردية وقانونية في القضية لكي تعتبر طرف اً في قضية جنائية. كما أشار إلى أنه لا ي جوز لمركز التوثيق وا لمشورة أن يمثل شخصاً ليس طرفاً في قضية جنائية، ولذلك فهو غير مفوض ل لطعن في القرار أيضاً.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى أن الاتهامات الكاذبة المشار إليها أعلاه الموجهة من أفراد حزب الشعب الدانمركي يمكن أن تثير الكراهية ضد الصوماليين وأن الدولة الطرف لم تعترف بالحاجة إلى حماية الصوماليين من خطاب الكراهية لمنع جرائم الكراهية. وتدعي أن الأمر في هذه القضية لا يتعلق ف قط بعدم وجود أدلة (مما يجعل الاتهامات اتهامات كاذبة لعدم وجود دليل على أن ال آباء و ال أمهات الصوماليين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية لبناتهن في الدانمرك) بل أيضاً با لأسلوب المهين الذي يستخدمه المتحدثون باسم حزب الشعب الدانمركي عند المقارنة بين الصوماليين و ذوي الميل الجنسي للأطفال.

3-2 وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها باتخاذ إجراء فعال بشأن حادث آخر يتعلق بخ ط اب كراهية صادر عن الحزب السياسي نفسه، مما يشكل ظروف اً مشددة بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي، و هي ت ؤكد الدعاية العنصرية المنهجية التي يقوم بها ذلك الحزب السياسي ضد الصوماليين الذين يعيشون في الدانمرك.

3-3 وت شكو صاحبة الشكوى من أنه على الرغم من الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة سابقاً والتي رأت فيها أن الدولة الطرف تفتقر إلى سبل انتصاف فعالة ضد الدعاية العنصرية، فإنها تواصل معالجة حالات مطابقة، بنفس الطريقة وأن المحاكم الدانمركية غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يحق لها و ل غيرها من الصوماليين الذين يعيشون في الدانمرك الحص ـ ول على الحماية من الإهانات العنصرية. وتعتبر أن حرمانها من حق ها في الطعن في قرار المدعي العام، يحرمها م ـ ن الحق في الوصول إلى سبل انتصاف فعالة ضد البيانات العنصرية.

3-4 وتدعي صاحبة الشكوى أنها ت ناضل منذ سنوات عديدة ضد ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث . وعلى الرغم من ذلك، فإنها قد تكون الآن هدفاً ل هجمات عنصرية من الدانمركيين . و تشير إلى نتائج دراسة قام بها المجلس الدانمركي للمساواة الإثنية في عام 1999 تفيد أن الصوماليين الذين يعيشون في الدانمرك يمثلون المجموعة الإثنية الأكثر عرضة للهجمات العنصرية في شوارع الدنمرك . وتبين نفس الدراسة، حسب ما ادعت صاحب الشكوى ، أن المرأة ذات ال أص ـ ل ال صومالي أكثر عرض ـ ة لجرائم الكراهية بالمقارنة مع الرجل. ولذلك، فإنها تدعي أن لها مصلح ـ ة شخصي ـ ة في ه ـ ذه القضي ـ ة مثل السيد محمد جله في الحالة رقم 34/2004. وتدعي أن الدولة الطرف لم تعترض على حق السيد جله في الطعن، في حين أنها لا تسمح لها الآن ب الطعن في قضيتها. أما فيما يتعلق ب ال شرط الذي يقضي بأن تكون "ضح ية"، فإن صاحبة الشكوى تشير إلى السوابق القضائية ل لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجن ـ ة القضاء على التمييز العنصري (البلاغ رقم 30/2003) وتدعي أن جميع أفراد مجموعة محددة يمكن أن يحققوا بهذ ا الشرط، لأن مجرد وجود نظام قانوني محدد قد يؤثر مباشرة على نظام حقوق الضحايا في المجموعة . وتدعي أنها بوصفها عضو اً في مجموع ـ ة من هذا القبيل (الصوماليون الذين يعيشون في الدانمرك)، هي أيضاً ضحي ـ ة وأنها بصفتها ه ـ ذه يحق لها أن يمثلها مركز التوثي ـ ق وا لمشورة .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 16 شباط/فبراير 2009، ذكرت الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحبة الشكوى لم تستنف د سبل الانتصاف الداخلية. وفي حال قبول البلاغ، تدعي الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك للاتفاقية.

4-2 تؤكد الدولة الطرف من جديد الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى وكذلك ادعاءاتها فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، التي استندت إليها . وتضيف أن صاحبة الشكوى أبلغت الشرطة في 12 أيلول/سبتمبر 2006، السيد إسبرسن انتهك المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي.

4-3 و ثمة شكوى أخرى قدمها شخص يدعى رون إنغلبري ث لارسن إلى جانب 65 شخصاً آخر ين ضد ثمانية أشخاص محددين من حزب الشعب الدانمركي لانتهاكهم المادة 266(ب) من القانون الجنائي في 12 بياناً مختلفاً. وكان السيد إسبرس ن من بين الأشخاص الثمانية ال محددين الذين رُفعت شكوى ضدهم.

4-4 وفي 6 شباط/فبراير 2007، رفع مفوض شرطة كوبنهاغن ال شكاوى (تقارير) إلى المدعي العام وأشار إلى أنه لا يعتبر أن التصريحات تجاوزت حرية التعبير الكبيرة للغاية التي يتمتع بها السياسيون فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، وأنه لا يرى سبباً يدعو ه إلى إجراء مقابلة مع الشخص المعني (أي السيد إسبرسن) بشأن الغرض من تصريحاته التي تتمشى مع مواقفه السياسية التي عرف بها والتي يعلنها بانتظام.

4-5 وفي 9 أيار/مايو 2007، قرر المدعي العام وقف التحقيق في جميع الحوادث البالغ عددها 12 حادثاً عملاً بأحكام المادة 749(2) من قانون إقامة العدل الدانمركي و طلب من شرطة كوبنهاغ ـ ن إعلام الأطراف المعني ـ ة بقراره وبحقهم في الطعن في القرار أمام مدير النياب ة العامة.

4-6 وفي 14 أيار/مايو 2007، أعلم مفوض شرطة كوبنهاغن السيد لارسن بقرار المدعي العام بوقف عملية التحقيق لأنه لا يوج ـ د سبب معقول لافتراض حدوث جريمة . وفيما يتعلق بالسيد إسبرسن، قال إن تصريحات ه كانت أثناء مناقشة سياسية بالإذاعة حيث أشار إلى عادة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لدى بعض فئات الصوماليين . و ليس المقصود من التصريح بشأن ذوي الميل الجنسي للأطفال والمغتصبين مقارنتهم بالصوماليين . كما أشار المفوض إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بإمكانية الطعن في القرار. ومع ذلك أضاف أنه لا يوجد ما يدل على أنه يحق للسيد لارسن الطعن، ولكن إذا رأى أن ه يحق له ذلك ، فبإمكانه تقديم الطعن خلال فترة أقصاها أربعة أسابيع بعد إعلامه بالقرار، على أن يكون الطعن مشفو ع اً ب معلومات مفصلة تبين الأسباب التي يستند إليه ا في تقديمه .

4-7 و في 16 أيار/مايو 2007، أرسل مركز التوثيق وا لمشورة إلى شرطة كوبنهاغن رسالة يطلب فيها توضيح ما إذا كانت الرسالة تتعلق بالشكوى التي قدمتها صاحبة الشكوى ضد السيد إسبرسن لأن الرسالة لم تذكر إلا قضية السيد لارسن (التي تشمل أيضاً السيد إسبرسن). وطلب ال مركز بصفة خاصة توضيح ما إذا كان يحق لصاحبة الشكوى أن تطعن في القرار لكونها امرأة صومالية يوجه إليها السيد إسبرسن الكلام في تصريحه.

4-8 وفي 5 حزيران/يونيه 2007، رد المفوض ب أن قرارات المدعي العام تتعلق أيضاً ب ال شكوى التي قدمها مركز التوثيق و المشورة بالنيابة عن صاحبة الشكوى و أ ن من حق المركز بالتالي الطعن في قرار المدعي العام أمام مدير النيابة العامة باسم صاحبة الشكوى إذا كانت طرفاً في القضية.

4-9 وفي 16 أيار/مايو 2007، طعن مركز التوثي ـ ق والمش ـ ورة في قرار المدعي العام فيما يتعلق بانتهاكات السيد إسبرسن للمادة 266(ب) من القانون الجنائي، أمام مدير النياب ة العامة. وفي الطعن، كرر ال مركز الآراء المعرب عنها في الشكوى الأول ى وأضاف أن قرار ا لمدعي العام لا يشير إلى الوقائع لعدم وجود دليل على أن الصوماليين في الدانمرك يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث . كما أن القرار لا يتضمن مبادئ توجيهية بشأن الطعن على أساس أن ص احبة الشكوى صومالية، وبما أنها لا تمارس شخصياً تشويه الأعضاء التناسلية لأطفالها، فإنها تشعر بأنها أُهينت شخصياً ولذلك يحق لها الطعن. و القرار لم ي وجه تحديداً إلى الصوماليين المقيمين في الدانمرك، بل أشار، إلى "الأ ج انب ذوي النشأة المسلمة ".

4-10 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2008، رد مدير النياب ة العامة بأنه لا يوجد سبب يدعوه إلى الافتراض بأن أصل صاحبة الشكوى الصومالي لم يؤخذ في الاعتبار. وأضاف أنه خلص إلى أنه لا يمكن اعتبار أن من حق صاحبة الشكوى أو التوثيق والمشورة الذي يمثلها الطعن في القرار. فلا توجد معلومات ت ثبت أن ل صاحبة الشكوى مصلحة فردية وقانونية في القضية وأنه يمكن اعتبارها بالتالي طرفاً يحق له الطعن. وفضلاً عن ذلك، لا يمكن اعتبار ا لمنظمات التي تمثل أفراداً طرفاً في قضية ما لم يكن لديها ت وكيل من طرف في القضية. وخلص إلى أنه لا يمك ـ ن، الطع ـ ن في هذا الق ـ رار أمام أي ـ ة سلطة إدارية أعلى بموجب المادة 99(3) من قانون إقامة العدل.

4-11 وتدعي الدولة الطرف أنه كان ينبغي لصاحبة الشكوى أن تستنفد سبل الانتصاف بموجب المادتين 267 و268 من القانون الجنائي، وذلك حتى بعد رفض المدعين العامين مباشرة الدعوى بموجب المادة 266(د) من القان ـ ون الجنائي لأن شروط المقاضاة بموجب المادة 267 لا تتطابق مع شروط ا لمقاضاة بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي.

4-12 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تشير الدولة الطرف إلى ا دعاءات صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية. وتسلم بأنه لا يكفي مجرد الإعلان على الورق بأن أفعال التمييز العنصري هي أفعال يعاقب عليها القانون، بل يجب أيضاً أن تنفذ المؤسسات الوطنية المختصة الأحكام القانونية بالفعل. وت ؤكد الدولة أن المؤسسات المختصة امتثلت بالكامل لهذه الشروط في قضية صاحبة الشكوى.

4-13 وت ؤكد الدولة الطرف أن معالجة وتقييم شكوى صاحبة الشكوى من جانب مفوض شرطة كوبنهاغن والمدعي العام مطابقتان بالكامل للشروط التي يمكن استنتاجها من الاتفاقية، وإن كانت النتائج تختلف عن تلك التي كانت تنشدها صاحبة الشكوى.

4-14 وتسلم الدولة الطرف بأن من واجبها إجراء تحقيق سليم بشأن ا لا دعاءات والتقارير المتعلقة بأفعال التمييز العنصري. ومع ذلك، تدعي أن الاتفاقية لا تقضي بالملاحقة القضائية في جميع القضايا التي تُعرض على الشرطة . ففي حال عدم وجود أي أساس للمقاضاة، يصبح عدم المقاضاة متمشياً بالكامل مع أحكام الاتفاقية. وقد يحدث ذلك على سبيل المثال في حال عدم وجود أساس للافتراض بأن المقاضاة ستؤدي إلى الإدانة.

4-15 و تشدد الدولة الطرف على أن المسألة المطروحة في القضية قيد النظر تتعلق بتحديد ما إذا كان يمكن اعتبار تصريحات السيد إسبرسن تندرج ضمن نطاق المادة 266(ب) من القانون الجنائي. فلم تكن هناك مشاكل تتعلق بالأدلة، وتعين على المدعي العام أن يجري تقييماً قانونياً للتصريحات، وكان ذلك التقييم شاملاً وكافياً.

4-16 وتدعي الدولة الطرف أن مدير النياب ة العامة أصدر مبادئ توجيهية جديدة بشأن الت ح قيق في الحالات المتعلقة بانتهاك المادة 266(ب) من القانون الجنائي، في إطار متابعة رأي اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 34/2004 بشأن جله ضد الدانمرك . و فقاً ل لمبادئ التوجيهية ينبغي، في الأحوال العادية، مقابلة الشخص الذي يصدر تصريحات مكتوبة أو شفوية، عندما يتعلق الأمر بتقارير تفيد بحدوث انتهاك للمادة 266(ب) من القانون الجنائي، ما لم يكن من الواضح أن المادة 266(ب) لم تنتهك.

4-17 وتكرر الدولة الطرف رسالة المفوض الموجهة إلى المدعي العام التي تفيد بأن التصريحات لم تتجاوز حري ـ ة التعبي ـ ر الكبي ـ رة للغاية التي يتمتع بها السياسيون بشأن القضايا الاجتماعي ـ ة المثيرة للجدل، وبأنه تم الإدلاء بالتصريح ـ ات أثناء مناقشة سياسية إذاعية وبأن التصريح المتعلق ب الأشخاص ذوي الميل الجنسي للأطفال والمغتصبين لم يكن يقارنهم بالصوماليين.

4-18 وقد أقرت المحكمة العليا الدانمركية في الحكم الصادر في 23 آب/أغسطس 2000، أن هناك حرية تعبير كبيرة للغاية يتم تع بها السياسيون بشأن القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل لكن ذلك لا يعني أنه يحق لهم تجاهل المادة 266(ب) دون عقاب. وتشير إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تفيد أن الحق في حرية التعبير هو حق بالغ الأهمية بالنسبة للسياسيين المنتخبين ، لأنهم يمثلون ناخبيهم ( ) .

4-19 وتؤكد الدولة الطرف أنه أُدلي بالتصريح أثناء مناقشة إذاعية أعرب فيها السيد إسبرسن عن تأييده لرسالة السيدة كييرسغارد الموجهة إلى معد البرنامج . ولا يمكن اعتبار تصريح السيد إسبرسن انتهاكا ً للمادة 266(ب) لأن آراء السيدة كييرسغارد الواردة في الرسالة لم تعتبر انتهاكاً لأحكام المادة 266(ب) ، بادئ ذي بدء .

4-20 وت ؤكد الدولة الطرف أن تصريح السيد إسبرسن بأن معظم الصوماليين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث باعتباره أمراً طبيعياً هو تصريح يخلو من أي ادعاء يتسم بالتعميم وعدم الموضوعية ويجعله ينطوي على انتهاك للمادة 266(ب). فقد أدلت السيدة كييرسغارد بتصريحها في عام 2003. وبعد مرور ثلاث سنوات أي في عام 2006، أعرب السيد إسبرسن عن تأييده ل تصريحها. ولا يمكن اعتبار ذلك، بأي حال من الأحوال، أساساً كافياً لكي تستنج صاحبة الشكوى أن حزب الشعب الدانمركي يشن حملة دعائية عنصرية بشكل منتظم ضد الصوماليين في الدانمرك.

4-21 وت ؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي شك في الأدلة لأن لديها نسخة ط بق الأصل للبث الإذاعي موضوع القضية. ولذلك، لم تجد الدولة الطرف أن من الضروري إجراء مقابلة مع السيد إسبرسن أو مع صاحبة الشكوى. كما أنها لم تجد أن من الضروري الشروع في أي تدبير آخر من تدابير التحقيق لإ جراء تقييم قنوني يحدد ما إذا كان التصريح ي ندرج ضمن نطاق المادة 266(ب). ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن الطريقة التي عالج بها المدعي العام القضية هي طريقة تفي بالشروط المنصوص عليها ف ـ ي الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية.

4-22 وتشير الدولة الطرف إلى ا دعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 4 من الاتفاقية بأن الحكومة أكدت الاتهامات الكاذبة التي وجهها أعضاء حزب الشعب الدانمركي وبأنها منحت الحزب حرية تامة لمواصلة دعايته العنصرية ضد الصوماليين. و كل ما خلص إليه المفوض هو أن التصريح لا يندرج ضمن نطاق المادة 266(ب). فهذا القرار لا يشير إلى أن التصريحات التي يدلي بها حزب الشعب الدانمركي أو غيره من الأحزاب هي تصريحات تخرج في جميع الحالات عن نطاق القانون الجنائي.

4-23 و فيما يخص إش ـ ارة صاحب ـ ة الشك ـ وى إلى ال دراسة التي أجريت في عام 1999 ، تؤكد الدولة الطرف أن مثل هذه الدراسة لا تشكل دليلاً كافياً يثبت أن لدى صاحبة الشكوى سب ـ ب اً حقيقياً يجعلها تخشى تعرضه ـ ا لهجم ـ ات أو اعتداءات، بل إنها، في الواقع، لم تذكر شي ئاً يتعلق بأية اعتداءات فعلية - سواء لفظية أو جسدية - تكون قد تعرضت لها بسبب تصريحات السيد إسبيرسن، على الرغم من مرور سنتين تقريباً على البث الإذاعي. ولذلك، تخلص إلى أن البلاغ لا يثير أية مسألة في إطار المادة 4.

4-24 وتشير الدولة الطرف إلى ا دعاء صاحبة ال شكوى بأنها لم تتمكن لا هي ولا مركز التوثيق والمشورة من الطعن في قرار مفوض الشرطة الذي ينتهك أحكام المادة 6 من الاتفاقية. وتدعي الدولة الطرف أن المادة 6 تشير إلى حماية وسبل انتصاف فعال ة من خلال ال محاكم ال وطنية ال مختصة وغيرها من مؤسسات الدولة؛ ومع ذلك، فإن الاتفاقية لا تشير ضمناً إلى حق المواطنين في الطعن في قرارات السلطات الإدارية الوطنية أمام هيئة إدارية أعلى. كما أن الاتفاقية لا تحدد الحالات التي يجوز فيها ل لمواطن الطعن في القرار أمام هيئة إدارية أعلى. وبالتالي، لا يمكن تفسير الاتفاقية على أنها تمنع قاعدة عامة تقضي بأن الأطراف في ال قضية، هم وحدهم ال مؤهلون عادة للطعن في قرار يتعلق بملاحقة قضائية ، أمام هيئة إدارية أعلى. وت ؤكد أن الاتفاقية لا تكفل نتيجة محددة ل ل حالات المتعلقة بتصريحات يدعى أنها عنصرية م ه ينة بل تضع فقط شروطاً محددة للسلطات التي تقوم بمعالجة مثل هذه القضايا. وبالتالي فإن إمكانية إبلاغ الحادث إلى الشرطة يعتبر سبيلاً فعالاً للتظلم.

4-25 وتد ف ع الدولة الطرف ب أنه نظراً للبيانات العامة التي قدمتها صاحبة البلاغ في شكواها، فإنها ترى أنه لا يمكن اعتبار صاحبة الشكوى طرفاً معتدى عليه بموجب أحكام المادة 266(ب)، كما أنه لا يمكن اعتبارها طرفاً له مصلحة أساسية ومباشرة وفردية وقانونية في نتيجة التحقيق بحيث يحق لها الطعن. و كررت أنه لا توجد أدلة مفصلة للادعاء تثبت وجود ا حتمال ل تعرض صاحبة الشكوى لضرر شخصي نتيجة التصريح المدلى به.

4-26 وتكرر الدولة الطرف أن مسألة الحق في الطعن في قرار إداري وطني تختلف عن مسألة ما إذا كانت صاحبة الشكوى تنطبق عليها صفة "الضحية" بموجب أحكام المادة 14 من الاتفاقية.

4-27 وتشير إلى الحالة رقم 34/2004 جله ضد الدانمرك ، حيث قرر مدير النيابة العامة، في ضوء أهمية المسألة ، النظر في الطعن دون تحديد ما إذا كانت المنظمة أو الشخص الذي يطعن في ا لقرار يحق له الطعن. ومع ذلك، تبين له في الحالة الراهنة أنه لا يوجد سبب يدعوه لأن يتغاضى بصورة استثنائية عن أنه لا يحق لمركز التوثيق والمشورة ولا لصاحبة الشكوى الطعن في القرار. ولذلك، تخلص إلى أنه أُتيح لص احبة الشكوى سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 6 من الاتفاقية.

4-28 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن أن يُستنتج نص الاتفاقية على التزام بالملاحقة القضائية في الحالات التي لا يوجد فيها أساس لذلك وإلى أن التشريع الوطني يتيح سبل انتصاف وفقاً لأحكام الاتفاقية وأن السلطات المعنية وفت بالكامل بالتزاماتها في هذه الحالة المحددة. ولذلك، تخلص إلى أنه لا يوجد أي أساس لتقديم شكوى بموجب أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 4 أو المادة 6 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى

5-1 في 4 أيار/مايو 2009، أكدت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف اعترفت بأن التصريحات المشار إليها في القضية الراهنة هي تصريحات لم تكن تخلو من الإهانة ، لكنها تجاهلت مبادئها التوجيهية الواردة في الفقرة الثانية من المذكرة 9/2006، التي تشير إلى أنه " ما لم يكن من الواضح أنه وقع انتهاك للمادة 266(ب) " ينبغي ال تحقيق في الشكوى .

5-2 و قد أشارت الدولة الطرف إلى المادة 6 من الاتفاقية التي ت قضي بأن تكفل الدول الأطراف الحماية وسبل الانتصاف الفعال ة في حال حدوث أي انتهاك للاتفاقية. وتدعي صاحبة الشكوى أن سبيل الانتصاف المناسب الذي ينبغي استنفاده هو المادة 266(ب)، و أ ن من غير المناسب أن تشير الدولة الطرف إلى المادتين 267 و268. فالمادة 266(ب) تشير إلى الحماية على أساس هوية مجموعة ما بموجب الاتفاقية، في حين أن المادتين 267 و268 تشيران إلى حالات التشهير الفرديـة . وتنص الاتفاقي ـ ة على أن منع التمييز العنصري هو التزام يقع على عاتق المجتمع، لا يمكن لأي فرد أن يلغيه. ولذلك فإنه تم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية.

5-3 وقد وافقت الدولة الطرف إلى حد ما على أن تشبيه الأشخاص ذوي الأصل الصومالي في الدانمرك بالمغتصبين وب ذوي الميل الجنسي للأطفال هو إهانة كبيرة لهم ووصم . وتدعي أن هذه الحالة هي دليل قوي على أن الدولة الطرف لم تمتثل لقرار اللجنة في قضية جله ضد الدانمرك ، لأن الصوماليين ما زالوا محرومين من سبل ال انتصاف الفعالة أو ال حماية من الاتهامات الكاذبة المؤذية والمثيرة للعداء ضدهم.

5-4 وتكرر صاحبة الشكوى تأك ي دها أنه لا توجد أمثلة على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المجتمع الصومالي في الدانمرك. وتدعي أن الدولة الطرف لم توافق على بيانات عام 1999 التي تفيد بأن الصوماليين هم أكثر المجموعات الإثنية عرضة ل لا ضطهاد في الدانمرك، إذ لم تجر دراسة مماثلة مؤخراً . فقد تم في عام 2001 حل المجلس الدانمركي للمساواة العرقية الذي أجرى الدراسة، ولم تجر منذ ذلك الحين دراسة مماثلة بسبب عدم توفر الموارد. ومن غير اللائق ا لا دعاء بأن بيانات عام 1999 هي بيانات "قديمة للغاية" عندما تكون سياسة الدولة الطرف هي وقف إجراء بحوث في هذا المجال ب إغلاق المؤسسات والمنظمات التي تعمل من أجل توثيق حالات التمييز العنصري ومكافحته في الدانمرك . و كونها لم تتعرض شخصياً لهجمات في الشوارع لا يعني أنها تستطيع أن تعيش "حياة طبيعية".

5-5 وأشارت صاحبة الشكوى إلى تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ال صادر في نيسان/أبريل 2009، الذي يُدرج الصوماليين في الدانمرك ض من المجموعات العشر الأشد تعرضاً ل لجرائم العنصرية خلال الشهور اﻟ 12 ال سابقة .

5-6 وتلاحظ أن كره الأجانب وكره الإسلام يخلقان بيئة بالغة العداء إزاءها لأنها صومالية سوداء ومسلمة. وبعبار ة أخرى فإنها مستهدفة بشكل مزودج من جانب حزب الشعب الدانمركي.

5-7 وت ؤكد صاحبة الشكوى أنه ينبغي تقييم حرية تعبير ا لسياسيين في سياقها. وتضيف إلى أن اللجن ـ ة خلصت في قضي ـ ة جله ضد الدانمرك إلى أن الدول ـ ة الطرف لم تتناول القضية بشكل صحيح. و بناء على ذلك ، كان ينبغي ل لا دعاء، عندما أُبلغت تصريحات السيد أسبرسن إلى الشرطة، كان أن يجري تقييماً للظروف ويقدر وضع صاحبة الشكوى ومدى حاجتها للحماية.

5-8 وت ؤكد صاحبة الشكوى أن اللجنة رأت في قضية جله ضد الدانمرك أن القضية ت ت علق بتصريحات علنية و هي ما تركز عليه كل من الاتفاقية والمادة 266(ب) من القانون الجنائي وأن من غير المعقول أن يُتوقع من صاحب الشكوى رفع دعوى بموجب الأحكام العام ة للمادة 267، بع د استناده إلى المادة 266(ب) دون جدوى .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ا دعاءات واردة في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

6-2 وفيما يتعلق بموضوع استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، تذّكر اللجنة بأن صاحبة الشكوى قدمت شكوى بموجب أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي، رفضها المدعي العام، ورفضها في مرحلة ا لطعن مدير النيابة العامة. وتلاحظ أن مدير النيابة العامة ذكر أن قراراه نهائي وغير قابل للطعن.

6-3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه كان ينبغي لصاحبة الشكوى أن ترفع دعوى شخصية بموجب الأحكام العامة المتعلقة بالتصريحات الافترائية (المادتان 267 و268 من القانون الجنائي)، لأن شروط المقاضاة بموجب المادة 267 تختلف عن شروط المقاضاة بموجب المادة 266(ب). وتذكر اللجنة أنها خلصت، في رأيها بشأن قضية جله ضد الدانمرك بأن التصريحات كانت قد صدرت مباشرة على الساحة العامة (البث الإذاعي) وهو ما تركز عليه الاتفاقية والمادة 266(ب). وعليه، فليس من المعقول أن يُتوقع من صاحب الشكوى أن ي رفع دعوى منفصلة بموجب الأحكام العامة ل لمادة 267 أو المادة 268 بعد أن استند، إلى أحكام المادة 266(ب) دون جدوى ل ظروف تتعلق مباشرة ب مفهوم هذه المادة وموضوعها. ولذلك تخلص اللجنة إلى أنه تم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية.

6-4 و نظراً لعدم وجود موانع أخرى ل مقبولية ا دعاءات صاحبة الشكوى، تعلن اللجنة قبول الشكوى، من حيث ادعاء عـدم قيام الدولـة الطرف بتحقيـق شامل في الحادث قيد النظر.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة، بموجب أحكام الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في المعلومات المقدمة من كل من صاحبة الشكوى والدولة الطرف.

7-2 و تتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد وفت بالتزامها الإيجابي بأن تتخذ إجراءات فعالة ضد حوادث التمييز العنصري المبلغ عنها، مع أ خ ذها في الاعتبار مدى تحقيق الدولة في الشكوى بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي. وتجرم هذه المادة التصريحات الع لنية التي تنطوي على تهديد جماعة معينة من الناس أو على إهان تهم أو ال حط من شأنهم بسبب عنصرهم أو لونهم أو أصلهم ال قومي أو الإثني أو دينهم أو ميولهم الجنسي ة .

7-3 وترحب اللجنة بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن مدير النيابة العامة بشأن التحقيق في ال قضايا المتعلقة بانتهاك المادة 266(ب) لكنها تكرر أنه لا يكفي لأغراض المادة 4 من الاتفاقية، مجرد الإعلان على الورق أن أفعال التمييز العنصري هي أفعال يعاقب عليها القانون. بل يجب أيضاً تنفيذ القوانين الجنائية وغيرها من الأحكام القانونية التي تحظر التمييز العنصري تنفيذاً فعالاً من جانب المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة. وهذا ا لا لتزام تفرضه ضمناً المادة 4 من الاتفاقية التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف "باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله" .كما ينعكس الالتزام في أحكام أخرى من الاتفاقية مثل الفقرة 1(د) من المادة 2 التي تطلب إلى الدول الأعضاء بأن تق و م بجميع الوسائل المناسبة " بحظر وإنهاء" التمييز العنصري، والمادة 6 التي تكفل لكل إنسان الحق في "حماي ته ورفع الحيف عنه على نحو فعال" بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري ( ) .

7-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن التقييم القانوني الذي أجراه المدعي العام كان تقييماً شاملاً وكافياً وأن التصريحات لم تتجاوز حرية التعبير الكبيرة للغاية التي يتمتع بها السياسيون بشأن ال قضايا ا لا جتماعية ال مثيرة للجدل. كما دفعت الدولة بأنه لا يمكن اعتبار التصريحات انتهاكاً للمادة 266(ب) لأن آراء السيدة بيا كييرسغارد لم تعتبر انتهاكاً للمادة 266(ب) بادئ ذي بدء . كما أن الدولة الطرف اعترضت على ا دعاء صاحبة الشكوى بأن حزب الشعب الد انمركي يتمتع بحرية مطلقة للقيام بدعاية عنصري ـ ة منتظم ة ضد الصوماليين في الدانمرك مشيرة إلى أن تصريح السيد إسبرسن جاء بع ـ د مرور ثلاث سنوات على رسالة بيا كييرسغارد. وأضافت أن صاحبة الشكوى لم تقدم شكوى تتعلق بتعرضها لأي هجمات فعلية شفوية أو جسدية، بعد أن أدلى السيد إسبرسن بتصريحه.

7-5 و رغم أن اللجنة تدين بشدة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لأنها تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية، فإنها ترى أن تأييد السيد إسبرسن تأييداً علنياً ل تصريح سابق كانت السيد ة كييرسغارد قد أدلت به وتصريحه بأن معظم الصوماليين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ب ا عتباره أمراً طبيعياً إلى حد كبير، ي عتبران عدائيين . وتلاحظ اللجنة أن هذه التصريحات العدائية يمكن تفسيرها بأنها تعميم سلبي بخصوص مجموعة كاملة من الناس ، يقوم فقط على أصلهم الإثني أو القومي دون مراعاة ل وجهات نظرهم أو آرا ئ هم أو مواقفهم الخاصة فيما يتعلق بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث . كما تذكر بأن المدعي العام والشرطة قد استبعدا منذ البداية انطباق أحكام المادة 266(ب) على حالة السيد إسبرسن، دون أن يستندا في ذلك إلى تحقيقات شاملة .

7-6 وبالمثل، تذكر اللجنة بآرائها وقراراتها السابقة ( ) وترى أ ن صدور تصريحات في سياق نقاش سياسي لا يحل الدولة الطرف من التزامها بالتحقيق فيما إذا كانت هذه التصريحات تصل إلى حد التمييز العنصري. وتؤكد من جديد أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات، ولا سيما الالتزام بعدم نشر أفكار عنصرية ( ) .

7-7 وفي ضوء عدم قيام الدولة الطرف ب تحقيق فعال لتحديد ما إذا كان فعل من أفعال التمييز العنصري قد وقع ، تخلص اللجنة إلى أن أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 4 من الاتفاقية قد انتهكت. كما أن عدم إجراء تحقيق فعال في الشكوى المقدمة بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي يشكل انتهاكاً لحق صاحبة الشكوى بموجب المادة 6 من الاتفاقية، في الحماية ورفع الحيف عنها على نحو فعال بصدد التمييز العنصري المبلغ.

8- وترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملاً بأحكام الفقرة 7 من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية.

9- وتوصي لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن تمنح الدولة الطرف صاحبة ا لشكوى تعويضاً كافياً عن الضرر المعنوي الذي أصابها من جراء انتهاك أحكام الاتفاقية المشار إليها أعلاه. وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثلاثين التي أوصت فيها الدول الأطراف باتخاذ " إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأفراد مجموعات غير المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من قبل السياسيين [...]" ( ) . واللجنة ، إذ تأخذ في اعتبارها القانون المؤرخ 16 آذار/مارس 2004 الذي يقضي، في جملة أمور، بإضافة حكم جديد في المادة 81 من القانون الجنائي ينص على أن الدوافع العنصرية تشكل ظرفاً مشدداً، فإنها توصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق التشريع القائم تطبيقاً فعالاً حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر رأيها على نطاق واسع، بما في ذلك في صفوف المدعين العامين والهيئات القضائية.

10- وتود اللجنة أن تتلقى من الدانمرك، في غضون ستة أشهر، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ رأي اللجنة هذا.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، علما ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]