الأمم المتحدة

CRC/C/MNE/CO/2-3

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجبل الأسود *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجبل الأسود (CRC/C/MNE/2-3) في جلستيها 2291 و2292 (انظر CRC/C/SR.2291 و2292) المعقودتين في 18 أيار/مايو 2018، واعتمدت في جلستها 2310 المعقودة في 1 حزيران/ يونيه 2018 هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/MNE/Q/2-3/Add.1وCorr.1)، وهو ما أتاح فهم اً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة من بينها التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في عام 2013. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تنقيح قانون الأسرة والإصلاحات التي أُدخلت على نظام الرعاية الاجتماعية وحماية الطفل.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

4- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل الاستجابة لتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/MNE/CO/1 ) التي لم تنفذ إطلاق اً أو لم تنفذ على النحو الكافي، وخاصة تلك المتعلقة بالتنسيق (الفقرة 8)، وتخصيص الموارد (الفقرة 14)، وأطفال الشوارع (الفقرة 66).

التشريعات

5- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية، مثل اعتماد قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل في عام 2013 وإدخال تعديلات على قانون الأسرة في الجبل الأسود في عام 2016. ومع ذلك، فإن القلق يساورها إزاء غياب قانون شامل عن الأطفال وإزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، بطرق منها تخصيص ما يكفي من الموارد والتقييم الدوري للوائح ذات الصلة.

6- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن قانون شامل عن الأطفال واستحداث إجراء لتقييم أثر جميع التشريعات الجديدة المعتمدة على الصعيد الوطني على حقوق الطفل؛

(ب) تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية من أجل التنفيذ الفعال للتدابير التشريعية القائمة، بما في ذلك قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن خطة العمل الوطنية للأطفال (2013-2017) قد وُضعت بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والأطفال، واتسمت بتغطية أوسع نطاق اً بكثير للمجالات المشمولة بالاتفاقية مقارنة بالخطة السابقة. ومع ذلك، فإن القلق يساورها إزاء الأثر المحدود للخطة الوطنية بسبب عدم كفاية الموارد البشرية والمالية.

8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تشمل خطة العمل الوطنية الجديدة للأطفال جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وأن تشكل أساس اً لميزنة ورصد السياسات ذات الصلة على نحو فعال؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ الخطة الجديدة؛

(ج) إنشاء آلية لرصد تنفيذها بانتظام.

التنسيق

9- إن اللجنة إذ تعرب عن قلقها البالغ من أن إعادة إنشاء مجلس حقوق الطفل في عام 2013 في إطار وزارة العمل والرعاية الاجتماعية قد زاد من محدودية صلاحياته في ضمان التنسيق بين الوزارات المختلفة في سياق تنفيذ الاتفاقية، فإنها تذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/MNE/CO/1 ، الفقرة 8) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز دور المجلس باعتباره آلية التنسيق المؤسسية الرئيسية على المستوى المشترك بين الوزارات؛

(ب) تزويد المجلس بولاية واضحة وصلاحيات كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المشترك بين القطاعات وعلى الصُعُد الوطني والإقليمي والمحلي؛

(ج) تزويد المجلس بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء عمله بفعالية.

تخصيص الموارد

10- تلاحظ اللجنة مع الأسف محدودية المعلومات المتاحة عن تخصيص الموارد للأطفال.

11- وتذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/MNE/CO/1 ، الفقرة 14)، وتحث الدولة الطرف، وفق اً لتعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل ، على القيام بما يلي:

(أ) إنشاء عملية للميزنة تشمل منظور حقوق الطفل وتحدد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما يشمل مؤشرات محددة ونظام اً للتتبع، من أجل رصد وتقييم كفاية وفعالية وعدالة توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) ضمان مخصصات كافية في الميزانية بجميع المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم وحماية الطفل، وتحديد بنود في الميزانية للأطفال المحرومين أو الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم أطفال الروما والأشكالييا ومصريي البلقان والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ج) اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية من أجل كشف الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه على نحو فعال، بطرق منها تعزيز نظام الإدارة المالية العام من أجل تجنب تحويل الموارد عن تنفيذ الاتفاقية.

جمع البيانات

12- تلاحظ اللجنة مع التقدير جمع البيانات عن عدد من مجالات الاتفاقية، من بينها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. ومع ذلك، فإن القلق يساورها من ضعف نظم إدارة المعلومات لدى مختلف المؤسسات الحكومية، حيث إنها لا تتيح تحليل البيانات الموجودة واستخدامها وتبادلها من أجل توفير المعلومات للسياسات والبرامج.

13- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى إدماج نظم المعلومات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية في نظام مركزي شامل واحد لجمع البيانات وتحليلها ونشرها؛

(ب) الانتظام في جمع وتحليل البيانات التي تغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة و بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء وفي المواد الإباحية ، وتصنيف هذه البيانات حسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني أو القومي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، من أجل تيسير تحليل وضع جميع الأطفال وتحديد اً الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، وخاصة في مجالات إساءة معاملة الأطفال، والاستغلال الجنسي، وبيع الأطفال، وأطفال الشوارع؛

(ج) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، واستخدامها لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية.

الرصد المستقل

14- فيما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة من أجل تعزيز حامي حقوق الإنسان والحريات، فإنها توصي الدولة الطرف بتعديل القانون المتعلق بحامي حقوق الإنسان والحريات ليعرّف صراحة ولاية نائب الحامي لشؤون حقوق الطفل والإدارة المعنية بحقوق الطفل ، وضمان استقلاليته بما في ذلك فيما يتعلق بتمويله وموظفيه.

النشر والتوعية والتدريب

15- ترحب اللجنة ببرامج التوعية، بما في ذلك الحملات، والتدريب المتعلق بالاتفاقية، وكذلك إدراج تدريس حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، والجهود التي تبذلها مؤسسة الحامي في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن القلق يساورها إزاء عدم اتباع نهج منتظم ومستدام في تنفيذ هذه البرامج.

16- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تقديم تدريب كاف ومنهجي من أجل التوعية بحقوق الأطفال في صفوف الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن في ذلك البرلمانيون والقضاة والمحامون والعاملون في القطاع الصحي والمعلمون ومديرو المدارس والأكاديميون والأخصائيون الاجتماعيون والإعلاميون، حسب الاقتضاء؛

(ب) تعزيز برامج التوعية المجتمعية، بما في ذلك الحملات، من أجل ضمان التعرف على أحكام ومبادئ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وفهمها على نطاق واسع باللغات المحلية، وضمان اضطلاع الأطفال والآباء والمجتمعات والزعماء الدين يين بدور رئيسي في هذه المبادرات؛

(ج) المشاركة مع المجتمع والآباء في المناقشات المتعلقة بحقوق الأطفال، وخاصة في مسائل من قبيل النوع الجنساني ، وزواج الأطفال، وعمل الأطفال، والأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) ضمان التقييم والتقدير المنتظم لهذه البرامج والأنشطة.

التعاون مع المجتمع المدني

17- إن اللجنة إذ تلاحظ تعاون الدولة الطرف المستمر مع المجتمع المدني واعتماد تشريعات تمكّن منظمات المجتمع المدني من أن توفر للأطفال خدمات الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، فإن القلق يساورها إزاء محدودية هذا التعاون وإزاء عدم تلقي هذه المنظمات الدعم اللازم في مجالي التمويل وبناء القدرات من أجل تنفيذ أنشطة لتعزيز حقوق الطفل.

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بوضع المنظمات غير الحكومية، والتأكد من ضمانه الإدارة الذاتية والاستقلالية لمنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الطفل؛

(ب) تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية بالأطفال، في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاتفاقية وبتعزيز حقوق الطفل؛

(ج) تزويد منظمات المجتمع المدني بالدعم اللازم لتنفيذ أنشطتها في جميع المجالات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الطفل.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

19- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتدرج في تشريعاتها الوطنية تعريف اً للطفل بما يتماشى مع الاتفاقية. ومع ذلك، فإن القلق يساورها من أن التشريعات الوطنية تضم استثناءات تتيح الزواج من سن السادسة عشرة.

20- وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها من أجل إلغاء كل الاستثناءات التي تسمح بالزواج في سن أقل من الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

21- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل حظر جميع أشكال التمييز، بما في ذلك اعتماد قانون حظر التمييز في عام 2014، وقانون المساعدة القانونية المجانية، واستراتيجيتين تستهدفان تحديد اً إدماج الروما ومصريي البلقان. وتحيط علم اً أيض اً بالتدابير المتخذة لمكافحة الإجهاض الانتقائي حسب جنس الجنين، وبالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف خلال حوارها مع اللجنة بشأن نجاح حملات "غير المرغوب" و"المرغوب"، التي حسنت الوضع كثير اً في هذا الشأن. ومع ذلك، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن استمرار المواقف السلبية والتمييز ضد الأطفال المحرومين والذين يعيشون في أوضاع هشة، وخاصة فتيات الروما والأشكالييا ومصريي البلقان والأطفال ذوي الإعاقة، واستمرار ممارسة الإجهاض الانتقائي حسب جنس الجنين.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل للقوانين القائمة ذات الصلة التي تحظر التمييز، بطرق منها معاقبة مرتكبيه على النحو الملائم، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة والمناسبة للأطفال ضحايا التمييز، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بما فيها استراتيجية الإدماج الاجتماعي للروما ومصريي البلقان (2016 ‑ 2020)؛

(ب) تعزيز حملات التثقيف العامة لمواجهة المواقف الاجتماعية السلبية إزاء أطفال الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، وضمان إمكانية أن يحصل هؤلاء الأطفال على المساعدة القانونية على قدم المساواة مع غيرهم، وذلك بهدف ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال على التعليم والرعاية الصحية والعمل والمستوى المعيشي اللائق، بما يتماشى مع التوصيات السابقة للجنة (انظر CRC/C/MNE/CO/1 ، الفقرة 26)؛

(ج) مواجهة الأسباب الجذرية لممارسة الإجهاض الانتقائي حسب جنس الجنين وآثارها الطويلة الأجل على المجتمع، وتوسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز أنشطة التوعية بشأن الأثر الضار لانتقاء الجنس على القيمة المتساوية للفتيات والفتيان، بهدف القضاء نهائي اً على هذه الممارسة.

مصالح الطفل الفضلى

23- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن عدة قوانين تتضمن صراحة حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى. ومع ذلك، فإن القلق يساورها إزاء نقص الفهم السليم لمعنى مفهوم مصالح الطفل الفضلى والمسؤوليات التي ينطوي عليها، وإزاء التفاوتات في تفسيره، وخاصة في صفوف رجال القضاء والاختصاصيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

24- وبا لإشارة إلى تعليقها العام رقم 14 (2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق بشكل سليم وتفسيره وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال وذات التأثير عليهم. وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين ذوي الصلاحيات من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات ومن أجل منحها الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول.

احترام آراء الطفل

25- بينما تلاحظ اللجنة أن عدة قوانين تقر بحق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية، فإن القلق يساورها من أن إعمال هذا الحق غير مضمون في الممارسة، وخاصة بشأن ما يلي:

(أ) أن الدعاوى في إطار قانون الأسرة لا يتم فيها دائم اً سؤال الأطفال عن رأيهم في المسائل التي تخصهم، ولا يحق سوى للأطفال البالغين من العمر خمسة عشر عام اً أو أكثر من القادرين على تكوين آرائهم الخاصة التعبير عن آرائهم في سياق دعاوى الحضانة، وأن الطفل الذي يعيَّن له شخصٌ داعم لا يُضمن له الحق في طلب تغييره؛

(ب) أن الآليات القائمة، مثل برلمان الأطفال، لا تيسر مشاركة الأطفال بشكل مجد وقائم على التمكين في المسائل التي تهمهم؛

(ج) أن المواقف التقليدية لا تزال تعوق الإعمال الكامل لحق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية.

26- وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/MNE/CO/1 ، الفقرة 31)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الأسرة ليضمن حق كل الأطفال القادرين على تكوين آرائهم في الاستماع إليهم في جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك بخصوص تعيين أو تغيير الشخص الداعم المعيّن للطفل، وتوفير التدريب ذي الصلة للأخصائيين الاجتماعيين والسلطات الإدارية والقضائية؛

(ب) تطوير مجموعات أدوات لتوحيد المشاورات العامة مع الأطفال بشأن وضع السياسات الوطنية، وضمان مستوى رفيع من الشمولية والمشاركة للأطفال في هذه المشاورات؛

(ج) تنظيم برامج وأنشطة للتوعية من أجل تعزيز المشاركة المجدية والقائمة على التمكين لجميع الأطفال في الأسرة والمجتمع والمدرسة وفي كل الإجراءات القضائية والإدارية التي تهمهم، مع إيلاء اهتمام خاص بالفتيات والأطفال المحرومين أو الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

27- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تحقيق التسجيل شبه الشامل للمواليد وفي منع حالات انعدام الجنسية، ولكن القلق لا يزال يساورها من أن بعض فئات الأطفال، مثل أطفال الروما والأشكالييا ومصريي البلقان والأطفال اللقطاء والأطفال من مواليد اللاجئين، يواجهون صعوبة في تسجيل ميلادهم.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، مع التركيز بشكل خاص على أطفال الروما والأشكالييا ومصريي البلقان والأطفال اللقطاء والأطفال من مواليد اللاجئين، بطرق منها إزالة أية عقبات ممكنة أمام تنفيذ التشريعات ذات الصلة.

حرية الفكر والوجدان والدين

29- بينما تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يضمن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، فإن القلق يساورها إزاء محدودية المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان هذا الحق للأطفال، وخاصة الأطفال المنتمين إلى فئات الأقليات.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين عن طريق اتخاذ تدابير فعالة، من بينها تدابير تشريعية، لمنع جميع أشكال التعصب على أساس الدين أو المعتقد والقضاء عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حرية الف كر والوجدان والدين لجميع الأطفال .

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العنف ضد الأطفال

31- تنوه اللجنة بتجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وباعتماد قانون الحماية من العنف العائلي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، ولكن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) تفشي العنف ضد الأطفال والتسامح معه، والمستوى البالغ الانخفاض لحالات الإبلاغ عنه لدى السلطات؛

(ب) النقص العام في فهم ما يشكل عنف اً ضد الأطفال والقدرة المحدودة للمختصين على التعرف على الحالات ومعالجتها؛

(ج) المعدلات المنخفضة لأعمال التحقيق والملاحقة والعقوبات المتساهلة المفروضة، وخطر الوقوع ضحية مرة أخرى في نظام العدالة.

32- وإن اللجنة إ ذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علم اً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء أمور من بينها جميع أشكال العنف ضد الأطفال، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لنائب الحامي لشؤون حقوق الطفل وإدارته المعنية بحقوق الطفل من أجل تمكينهما من تلقي شكاوى العنف ضد الأطفال والتحقيق فيها بفعالية، ومن تنفيذ برامج طويلة الأجل تعالج أسبابه الجذرية؛

(ب) التحقيق في حالات العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم وملاحقة مرتكبيها بصرامة ودون تأخير، بما يشمل العنف العائلي، ومعاقبة المدانين بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ج) توفير سبل الانتصاف الفعالة والدعم اللازم، وخاصة الدعم الخاص بالسكن عند اللزوم، للأطفال ضحايا العنف وعائلاتهم، بما يشمل المساعدة في مجالي التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

(د) وضع حملة للتوعية العامة من أجل التصدي للمواقف السائدة، بما فيها الوصم، فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال، واتباع نهج عدم التسامح مطلق اً معه.

العقوبة البدنية

33- ترحب اللجنة بحظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط وبحملات التثقيف العامة ذات الصلة، ولكن القلق يساورها من أن التشريعات لا تنص على تعريف واضح للعقوبة البدنية أو على جزاءات محددة لمن يطبقون هذه العقوبة. كما يساورها القلق بشأن استمرار هذه الممارسة باعتبارها شكل اً مقبول اً على نطاق واسع من أشكال التأديب، وبشأن انعدام آليات الإنفاذ، ومحدودية ما يُقدَّم للضحايا من حماية ومساعدة.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان رصد وإنفاذ حظر العقوبة البدنية على النحو المناسب في جميع الأوساط، بطرق من بينها التعريف الصريح للعقوبة البدنية في التشريعات، وإقامة الدعاوى القانونية ضد من يطبقون العقوبة البدنية، وضمان إنزال جزاءات متناسبة بهم؛

(ب) التوعية بحظر العنف ضد الأطفال في صفوف جميع الاختصاصيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ووضع مدونة لقواعد السلوك للمعلمين وتزويدهم بالتدريب ذي الصلة؛

(ج) إنشاء آلية للشكاوى في المدارس حتى يتسنى للأطفال الإبلاغ بشكل سري عن المدرسين الذين يستخدمون العقوبة البدنية، وتقديم التدريب للاختصاصيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بشأن التعرف على الضحايا وتقديم الدعم المناسب لهم؛

(د) تعزيز برامج التوعية والتوسع فيها، بما يشمل تنظيم حملات في صفوف الآباء والمعلمين وفئات الاختصاصيين ذوي الصلة، من أجل الترويج لسبل إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم، ومن أجل التشجيع على تغيير طريقة التفكير فيما يتعلق بالعقوبة البدنية في جميع الأوساط.

الممارسات الضارة

35- تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل منع زواج الأطفال، ولكن القلق يساورها إزاء تفشي زواج الأطفال، وخاصة الفتيات، في صفوف طوائف الروما والأشكالييا ومصريي البلقان.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام لتتبع جميع الحالات التي تنطوي على زواج الأطفال في الفئات الإثنية ، وخاصة فتيات الروما والأشكالييا ومصريي البلقان؛

(ب) توفير المأوى للأطفال الضحايا وتزويدهم بالخدمات الملائمة في مجالي إعادة التأهيل والمشورة؛

(ج) تعزيز حملات التوعية التي تلقي الضوء على النتائج الضارة لزواج الأطفال.

خطوط المساعدة الهاتفية

37- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير الخدمات المتنوعة لخطوط المساعدة الهاتفية المتاحة لضحايا الاتجار بالبشر والعنف العائلي، فإن القلق يساورها إزاء استدامة هذه الخطوط وعدم استخدام المعلومات المجمعة لصياغة سياسات وبرامج.

38- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/MNE/CO/1 ، الفقرة 72)، وتشجع الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، بإنشاء خط مساعدة هاتفي وحيد منسق إقليمي اً، يتكون من ثلاثة أرقام، ويعمل على مدار الساعة بالمجان، ويكون متاح اً لجميع الأطفال على الصعيد الوطني، لتلقي ومعالجة جميع بلاغات ال عنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم؛

(ب) تعزيز التوعية بكيفية استخدام الأطفال لخط المساعدة الهاتفي؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لضمان جودة الخدمات التي يقدمها خط المساعدة الهاتفي؛

(د) استخدام المعلومات المجمعة من أجل صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

39- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل إصلاح نظام الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، وتعزيز الإطار القانوني للرعاية البديلة، وتشجيع الكف عن الإيداع في المؤسسات، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الأطفال المقيمين في إطار الرعاية المؤسسية، وعدم وجود أطفال تحت سن الثالثة في المؤسسات، وزيادة عدد الأطفال المستفيدين من الرعاية لدى أسر كفيلة. ومع ذلك، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) عدد الأطفال الذين لا يزالون مقيمين في إطار الرعاية المؤسسية وكون الأطفال المنتمين للفئات الأشد حرمان اً وتهميش اً لا يزالون معرضين بدرجة كبيرة لخطر الانفصال الأسري والإيداع في المؤسسات؛

(ب) القدرة المحدودة على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالكف عن الإيداع في المؤسسات، وعلى رصد ومراقبة حالة وظروف الأطفال المودعين في الرعاية البديلة، وعلى ضمان استدامة التقدم المحرز في مجال الكف عن الإيداع في المؤسسات؛

(ج) عدم وجود نظام فاعل لمنح التراخيص لمقدمي الخدمات واعتماد البرامج في مجال الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، وعدم كفاية الدعم والتدريب المقدمين للأخصائيين الاجتماعيين والموظفين في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(د) عدم كفاية الدعم المالي والنفسي للأسر الكفيلة، مما أدى في بعض الحالات إلى انهيار الكفالة؛

(هـ) عدم كفاية البيانات عن النتائج المتعلقة بالأطفال، في أمور منها التعليم والصحة والرفاه، أثناء الرعاية وبعد مغادرتها؛

(و) الأحكام الواردة في قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل التي لا تزال تسمح بإيداع الأطفال دون سن الثالثة في المؤسسات.

40- إن اللجنة إذ توجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، فإنها تؤكد على أنه لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن يكون الفقر المالي والمادي - أو أية ظروف تعزى بشكل مباشر وحصري إلى هذا الفقر - المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية الوالدي ن أو إيداعه في الرعاية البديلة أو منع إعادة إدماجه اجتماعي اً. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة أو خطة عمل شاملة، تحل محل استراتيجية تطوير الكفالة (2012 ‑ 2016)، من أجل زيادة تعزيز الرعاية الأسرية للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية - بما يشمل برنامجها للكفالة - ومواصلة الحد من إيداع الأطفال في المؤسسات، ومن أجل ضمان موارد مالية كافية لتنفيذها؛

(ب) مواصلة بناء القدرات والتدريب لصالح موظفي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، والأخصائيين الاجتماعيين، والموظفين العاملين في مؤسسات الرعاية البديلة، والأسر الكفيلة بشأن حقوق الأطفال والاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية؛

(ج) ضمان تسجيل واعتماد وترخيص المراكز القائمة للرعاية البديلة للأطفال، ووضع ضمانات كافية ومعايير واضحة، استنادا ً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان يتعين إيداع الطفل في الرعاية البديلة؛

(د) تعزيز الدعم المقدم للأطفال والشباب المغادرين لنظام الرعاية، بمن فيهم ذوو الإعاقة، من أجل تمكينهم من العودة إلى الاندماج في المجتمع، وذلك من خلال توفير إمكانية الحصول على السكن اللائق، والخدمات القانونية والصحية والاجتماعية، وفرص التعليم والتدريب المهني؛

(هـ) جمع البيانات عن إيداع الأطفال في الرعاية البديلة والمؤسسات واستعراضه دوري اً، ورصد جودة الرعاية بطرق منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لخدمات حماية الطفل ومراكز الرعاية البديلة؛

(و) تعديل قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل من أجل فرض حظر - دون استثناء - على إيداع الأطفال دون سن الثالثة في مؤسسات الرعاية البديلة.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

41- ترحب اللجنة باعتماد قانون حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014 واستراتيجيات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة التي غطت الفترة من عام 2006 إلى عام 2016، وإطلاق الأفرقة المتنقلة الإقليمية لدعم تنفيذ التعليم الجامع، وإغلاق مؤسسة كومانسكي موست. ومع ذلك، وإذ تذكر اللجنة بشواغل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر CRPD/C/MNE/CO/1، الفقرة 14)، فإنها تلاحظ مع القلق أيض اً ما يلي:

(أ) نقص الحماية الفعالة المتكافئة للأطفال ذوي الإعاقة، الذين لا يزالون يواجهون أشكال اً متعددة الجوانب من التمييز؛

(ب) الارتفاع غير المتناسب في عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون في المؤسسات مقارنة بالانخفاض البالغ في عدد للأطفال ذوي الإعاقة المقيمين في إطار الكفالة؛

(ج) العدد المرتفع للأطفال ذوي الإعاقة الملحقين بمدارس أو فصول خاصة، وعدم كفاية عدد المعلمين من أصحاب المهارات في مجال توفير التعليم الجامع؛

(د) قيام مراكز الرعاية النهارية للأطفال ذوي الإعاقة بقبول الأشخاص من سن ثلاث سنوات إلى ست وعشرين سنة، مما يؤدي إلى حالات يشترك فيها الأطفال في سن الثالثة مع البالغين في سن السادسة والعشرين في نفس المكان.

42- ووفق اً لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر CRPD/C/MNE/CO/1 ، الفقرة 15)، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع الكامل بمسؤوليتها الأساسية المتمثلة في ضمان حقوق جميع الأطفال ذوي الإعاقة عن طريق اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وأن تقوم بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال للتشريعات التي توفر الحماية للأطفال ذوي الإعاقة وتنظيم حملات توعية تستهدف المسؤولين الحكوميين وعامة الجمهور والأسر من أجل مكافحة الوصم والتحيز ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال ذوي الإعاقة، والتعجيل بعملية الكف عن الإيداع في المؤسسات، وتشجيع كفالة الأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم؛

(ج) إيلاء الأولوية للتعليم الجامع على إيداع الأطفال في المؤسسات والفصول الخاصة، وتدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في مجال الفصول الجامعة من أجل توفير الدعم الفردي وكل الاهتمام الواجب للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) ضمان أن تقتصر ولاية مراكز الرعاية النهارية على توفير الرعاية المجتمعية حصر اً للأطفال.

الصحة والخدمات الصحية

43- ترحب اللجنة بإطلاق برنامج الرعاية الصحية الشاملة للأطفال، وبانخفاض معدل وفيات الرُضّع والأطفال دون سن الخامسة، وبالتحسينات التي شهدتها جودة المرافق الصحية، بطرق منها التوسع في شبكة مراكز الصحة الأولية. ومع ذلك، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن مقدمي الخدمات الصحية يفرضون رسوم اً غير نظامية، مما يقيد إمكانية حصول الأطفال الفقراء على الرعاية الطبية؛

(ب) تراجع معدلات التحصين من أمراض الطفولة بسبب حملات مناهضة للتلقيح؛

(ج) انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية والتنفيذ الجزئي ل لمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم ؛

(د) محدودية إمكانية الاستفادة من خدمات النماء في مرحلة الطفولة، وخاصة للأطفال ذوي الصعوبات في النمو والمنتمين لفئات محرومة من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية، وهو ما يرجع جزئي اً لنقص عام في فهم أهمية هذا الأمر.

44- وبا لإشارة إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفر الرعاية الصحية المجانية الجيدة الأولية والمتخصصة وإمكانية الاستفادة منها بشكل متكافئ، من دون أي نوع من الرسوم غير النظامية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المحرومون والذين يعيشون في أوضاع هشة؛

(ب ) التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية واللقاحات من أجل تحسين معدلات التحصين؛

(ج) التنفيذ الكامل ل لمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم ومبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال الرضع في أنحاء البلد كافة؛

(د) ضمان إمكانية الحصول المتكافئة على المشورة وغيرها من خدمات الدعم المتعلقة بالصحة للأطفال ذوي الصعوبات في النمو.

صحة المراهقين

45- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل الاهتمام بصحة المراهقين، بطرق منها اعتماد استراتيجيات وبرامج وقائية وطنية وإنشاء مراكز لتقديم المشورة للمراهقين، ولكن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات ومحدودية إمكانية حصول المراهقات على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية الآمنة؛

(ب) العدد غير الكافي من المتخصصين المؤهلين، وخاصة الأطباء النفسيين وعلماء النفس، والخدمات المجتمعية في مجال الصحة العقلية؛

(ج) محدودية خدمات الدعم الرامية إلى منع ومواجهة تعاطي الأطفال للكحول والمخدرات، وهو ما يؤدي أحيان اً إلى العنف بين الأقران والاكتئاب والانتحار.

46- وفي ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق ا لاتفاقية، وتعليقها العام رقم 20 (2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/MNE/CO/1 ، الفقرة 54)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة الحواجز القائمة أمام إمكانية حصول الفتيات والنساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المشورة السرية والأدوات الحديثة لتنظيم الأسرة للمراهقات والمراهقين؛

(ب) ضمان أن تكون الخدمات المجتمعية في مجال الصحة العقلية يسيرة المنال، وتعزيز العمل الوقائي في المدارس والمنازل ومراكز الرعاية، وزيادة عدد الأطباء النفسيين وعلماء النفس المختصين بالأطفال؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى مواجهة تعاطي الأطفال والمراهقين للكحول والمخدرات، بطرق منها برامج التوعية، وإنفاذ اللوائح المتعلقة ببيع الكحول، وبرامج الوقاية وإعادة التأهيل.

مستوى المعيشة

47- بينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مواجهة الفقر والإقصاء الاجتماعي للأطفال، فإنها تعرب عن القلق العميق إزاء ما يلي:

(أ) الأطفال المحرومون والذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم أطفال الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، والأطفال في المناطق الريفية، والأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال الشوارع، الذين لا يزالون يعانون من الفقر بشكل غير متناسب؛

(ب) إلغاء "استحقاقات الأم" من قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، مما يفاقم من الضعف الخاص للأطفال المقيمين في الأسر التي تعيلها امرأة؛

(ج) انخفاض الإنفاق العام لبدل إعالة الطفل، والتغطية المحدودة للتحويلات النقدية الاجتماعية وأثرها المحدود في تقليل فقر الأطفال، والتراجع في عدد الأطفال المستفيدين، وذلك رغم زيادة معدلات الفقر في السنوات الأخيرة.

48- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/MNE/CO/1 ، الفقرة 58)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء مشاورات محددة الهدف مع الأسر والأطفال، بمن فيهم المحرومون أو الذين يعيشون في أوضاع هشة، ومع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأطفال، بهدف تعزيز الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى الحد من فقر الأطفال ومن إقصائهم اجتماعيا ً ؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير المساعدة الملائمة للآباء والأوصياء في الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال، وخاصة الفقراء والمقيمين في الأسر التي تعيلها امرأة، بطرق من بينها تعزيز نظام استحقاقات الأسر وبدلات إعالة الأطفال والخدمات الأخرى.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

49- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تحسين نظام التعليم وجمع البيانات المتعلقة بالتعليم، ولكنها تكرر الإعراب عن شواغلها السابقة بشأن جودة التعليم والتكاليف المستترة والحواجز أمام إمكانية حصول الأطفال المحرومين أو الذين يعيشون في أوضاع هشة على التعليم، وانخفاض معدلات إتمام الدراسة (انظر CRC/C/MNE/CO/1، الفقرة 59). ويساورها القلق أيض اً من أن الإصلاحات الراهنة في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، التي أدت إلى زيادة كبيرة في الالتحاق بهذه المرحلة، لن تستمر من دون زيادة في الاستثمارات.

50- وبالإشارة إلى الغايات 4-1 و4-2 و4-5 من أهداف التنمية المستدامة، تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/MNE/CO/1 ، الفقرة 60)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية على السواء، وخاصة لأطفال الروما والأشكالييا ومصريي البلقان، والأطفال في المناطق الريفية، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الشوارع، وذلك عن طريق تقليل العبء المالي الذي تسببه التكاليف المستترة على الأسر المحرومة أو الضعيفة، وزيادة وسائل النقل الآمنة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتهيئة الظروف المواتية لزيادة الاستفادة منها؛

(ب) تحسين جودة التعليم بجميع مراحله عن طريق توفير التدريب الجيد للمعلمين وضمان أن تكون المناهج المدرسية والأساليب التربوية ذات صلة بالسياقات الخاصة بالأطفال واحتياجاتهم المستقبلية، وتعزز التمتع بحقوق الإنسان المكفولة لهم، وتمكنهم من التعبير عن آرائهم بحرية وتتيح أخذها بعين الاعتبار؛

(ج) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تطوير وتوسيع نطاق التعليم قبل الابتدائي لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال في المناطق الريفية.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38 - 40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

51- ترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبالتدابير المتخذة من أجل توفير السكن اللائق لأسر اللاجئين، ولكن القلق يساورها إزاء الإمكانية المحدودة أمام الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين في الحصول على التعليم والخدمات الصحية.

52- وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي والتعلي قين العامين المشتركين رقمي 3 و4 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، رقمي 22 و23 (2017) للجنة حقوق الطفل، بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون الأجانب، بطرق منها كفالة أن تتسم إجراءات اللجوء بالعدالة والكفاءة ومراعاة الأطفال وأنها تُستخدم بشكل منهجي للتعرف على الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم وإحالتهم إلى دوائر الحماية والدعم الملائمة؛

(ب) ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين بشكل كامل على التعليم والخدمات الصحية، بما يشمل الدعم النفسي - الاجتماعي، واستفادتهم الكاملة من النظام القائم لحماية الطفل، وإنشاء خدمات متخصصة للأطفال الذين يعانون من مشاكل انفعالية ونفسية وسلوكية.

أطفال الشوارع

53- با لإشارة إلى تعليقها العام رقم 21 (2017) بشأن أطفال الشوارع، تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/MNE/CO/1 ، الفقرة 66) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تقييم عدد أطفال الشوارع وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية لحالاتهم؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الأسباب الجذرية لارتفاع عدد أطفال الشو ا رع بهدف الحد من هذه الظاهرة ومنعها، بطرق منها تنفيذ التوصيات المبينة في التقرير الخاص عن تسول الأطفال في الجبل الأسود الذي أعده حامي حقوق الإنسان والحريات، بمشاركة نشطة من أطفال الشوارع؛

(ج) ضمان توفير الدعم، وخاصة إعادة الإدماج مع الأسرة أو الإيداع في الرعاية البديلة، في سياق الاحترام التام لمصالح الطفل الفضلى، وإيلاء الاهتمام الواجب لآراء الأطفال المستقلة حسب عمرهم ودرجة نضجهم.

الاستغلال الجنسي والاتجار

54- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل مواجهة الاتجار والاستغلال الجنسي، ولكنها تعرب عن القلق إزاء عدم التنسيق فيما بين المسؤولين المعنيين وعدم كفاية التدريب بشأن التعرف على الضحايا. ولا يزال القلق يساورها أيض اً بشأن ارتفاع المخاطر التي يتعرض لها الأطفال المحرومون أو الذين يعيشون في أوضاع هشة، ويرجع ذلك جزئي اً إلى نقص المعلومات لدى المسؤولين المعنيين عن هذه المسائل.

55- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات مناسبة ومنسقة للتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي وحمايتهم، بما يشمل تبادل المعلومات بشكل منهجي حسن التوقيت فيما بين المسؤولين المعنيين، وتعزيز قدرات ضباط الشرطة وحرس الحدود والأخصائيين الاجتماعيين في مجال التعرف على الأطفال الضحايا وحمايتهم؛

(ب) تعزيز برامج التوعية والتثقيف لديها، بما يشمل الحملات، وتشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع حالات الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسي اً والتصدي لها، مع التركيز بشكل خاص على أطفال الروما والأشكالييا ومصريي البلقان والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

56- فيما تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بالجهود المبذولة من أجل إصلاح نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك تخصص قضاة قضاء الأحداث، فإن القلق لا يزال يساورها من أن القانون يمنح القضاة سلطة إيداع طفل في الاحتجاز مع شخص بالغ، ومن أنه لا توجد مرافق منفصلة للأطفال، ومن أن الأحكام القائمة لبدائل الاحتجاز لا تطبق بشكل كامل.

57- وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان امتثال نظام قضاء الأحداث لمبادئ الاتفاقية؛

(ب) التنفيذ الفعال لقانون معاملة الأحداث في الإجراءات الجنائية، بطرق منها تعزيز التدابير غير الاحتجازية في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية وضمان استخدام الاحتجاز كملاذ أخير فقط ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛

(ج) توفير المساعدة القانونية المستقلة والمجانية من أشخاص مؤهلين للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الدعوى؛

(د) الارتقاء بمهارات وتخصص جميع العناصر الفاعلة المعنية في نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك الأفراد المسؤولون عن إنفاذ القانون والمحامون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون؛

(هـ) إنشاء مرافق منفصلة للأطفال المسلوبة حريتهم، وضمان أن تُدار هذه المرافق من قبل أفراد متخصصين وأن تكون ممتثلة للمعايير الدولية، بما في ذلك بشأن إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

58- بالإشارة إلى الم بادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ، تأسف اللجنة لنقص المعلومات المتعلقة بحماية هؤلاء الأطفال، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن تنفيذ توصياتها السابقة بشأن هذه المسألة (انظر CRC/C/MNE/CO/1، الفقرة 75).

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

59- تحيط اللجنة علم اً بالجهود المبذولة لتنفيذ البروتوكول الاختياري، مثل تجريم استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية وتدريب الاختصاصيين، ولكن القلق يساورها من استمرار الدولة الطرف في التركيز بشكل حصري تقريب اً على الاتجار بالأشخاص، وهو لا يتطابق مع مفهوم بيع الأطفال. وتعرب عن القلق أيض اً إزاء انخفاض معدل تنفيذ القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة.

60- وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CRC/C/OPSC/MNE/CO/1 )، فإنها تحث الدولة الطرف على الإسراع باتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات، وخاصة القيام بما يلي:

(أ) تضمين التشريعات المحلية تعريف اً صريح اً لجريمة بيع الأطفال، وضمان إدراجه في التشريعات ذات الصلة وفق اً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) التحقيق في كافة الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها؛

(ج) إرساء وممارسة الولاية خارج الحدود الإقليمية على جميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري من دون تطبيق معايير ازدواجية التجريم؛

(د) إنشاء آليات وإجراءات لحماية حقوق الأطفال الضحايا، بمن فيهم أطفال الروما والأشكالييا ومصريي البلقان والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، وضمان معاملة سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية للأطفال الضحايا باعتبارهم ضحايا لا مجرمين؛

(ه ) وضع وتنفيذ برامج تهدف إلى حماية الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم بدني اً ونفسي اً وإدماجهم اجتماعي اً، بطرق منها تدريب الاختصاصيين العاملين مع الضحايا في المجالين القانوني والنفسي؛

(و) تضمين التقرير المقبل معلومات عن تنفيذ التوصيات السابقة للجنة (انظر CRC/C/OPSC/MNE/1 )، بما يشمل المسائل المبينة أعلاه في هذه الفقرة.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق بالأطفال في المنازعات المسلحة

61- فيما تحيط اللجنة علم اً باعتماد قانون جيش الجبل الأسود في عام 2014 واستراتيجية مكافحة التطرف العنيف ( 2016 ‑ 2018)، فإنها تأسف لغياب المعلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/MNE/CO/1).

62- وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/OPAC/MNE/CO/1 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الدفاع وقانون جيش الجبل الأسود من أجل حظر الاشتراك المباشر في الأعمال العدائية على الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في كل الظروف، والقيام في هذا الخصوص بتعديل الإعلان الذي أصدرته لدى التصديق على البروتوكول الاختياري؛

(ب) التجريم الصريح لتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(ج) إرساء وممارسة الولاية خارج الحدود الإقليمية على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من دون تطبيق معايير ازدواجية التجريم؛

(د) تضمين تقريرها المقبل معلومات عن تنفيذ التوصيات السابقة للجنة (انظر CRC/C/OPAC/MNE/CO/1 ).

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

63- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخي اً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التي لم تنضم إليها بعد ، وتحديد اً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، وذلك في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في المجلس على السواء.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

65- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

66- توصي اللجنة الدولة الطرف ب التعجيل بالجهود الرامية إلى إنشاء آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة بوصفها هيكل اً حكومي اً دائم اً مكلف اً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضل اً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني .

جيم- التقرير المقبل

67- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية . وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر . وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

68- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.