الأمم المتحدة

CRC/C/COK/CO/2-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

2 April 2020

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لجزر كو ك *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لجزر كوك (CRC/C/COK/2-5) في جلستيها 2467 و 2468 ( انظر CRC/C/SR.2467 وSR.2468) ، المعقودتين في 5 آذار/مارس 2020 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2470 ، المعقودة في 6 آذار/ مارس 2020 .

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/COK/RQ/2-5) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف . ‬ وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات .

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 ( رقم 182 ) لمنظمة العمل الدولية . وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية، لا سيما سن قانون حماية الأسرة ودعمها لعام 2017 ، والإطار السياساتي الوطني للطفولة ( te pito manava o te anau ) للفترة 2017 - 2021 . وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في الحد من وفيات الأطفال .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بقدر ما يتعلق ذلك بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و 42 و 44 ( 6 ))

التوصيات السابقة للجنة

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة، المعتمدة في عام 2012(CRC/C/COK/CO/ 1)، التي لم تُنفَّذ أو نُفِّذت جزئياً، لا سيما التوصيات المتعلقة بالتحفظين والإعلانين (الفقرة 7)؛ ‬ والسياسة والاستراتيجية الشاملتين (الفقرة 12)؛ وتخصيص الموارد (الفقرة 16)؛ وجمع البيانات (الفقرة 18)؛ والنشر والتوعية والتدريب (الفقرة 20)؛ والحق في الخصوصية (الفقرة 34)؛ وصحة المراهقين (الفقرات 46 و 50 و 52).

التحفظان والإعلانان

6 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/COK/CO/ 1 ، الفقرة 7 ) بأن تعزز الدولة الطرف جهودها فيما يتعلق بسحب تحفظيها على المادتين 2 و 10 من الاتفاقية، والإعلان المتعلق بالمادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية، فضلاً عن إعلانها العام بشأن عدم انطباق الاتفاقية على القانون المحلي .

التشريعات

7 - ترحب اللجنة بسن قانون حماية الأسرة ودعمها، غير أن القلق يساورها إزاء عدم وجود قانون شامل بشأن حقوق الطفل لإدراج الاتفاقية في التشريعات المحلية . ويساورها القلق أيضاً إزاء الأحكام القانونية المتبقية في القوانين، التي تتعارض مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، بما في ذلك في قانون جزر كوك لعام 1915 ، وقانون الجرائم لعام 1969 .

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع قانون شامل بشأن حقوق الطفل ومواصلة استعراض قوانينها القائمة المتصلة بحقوق الطفل، بما في ذلك قانون جزر كوك وقانون الجرائم، لضمان امتثالها التام لمبادئ الاتفاقية وأحكامها .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9 - تشيد اللجنة باعتماد الإطار السياساتي الوطني للطفولة للفترة 2017 - 2021 ، فضلاً عن السياسة الوطنية للشباب للفترة 2015 - 2020 . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية تستند إلى هذه السياسة وتتضمن العناصر اللازمة لتطبيقها، ودعمها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية .

التنسيق

10 - بينما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الطفل بوصفها الآلية الوطنية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بكفالة تزويد هذه الآلية بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمكينها من تنسيق السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل ورصدها وتقييمها على نحو فعال .

تخصيص الموارد

11 - إن اللجنة إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 19 ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) زيادة مخصصات الميزانية لتنفيذ جميع التشريعات والسياسات والخطط والبرامج لفائدة الأطفال، في جميع القطاعات ذات الصلة، مع إعطاء الأولوية لمجالات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية؛

( ب ) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في عمليات الميزنة ، وإدراج مؤشرات محددة ونظام تتبع لرصد وتقييم عملية تخصيص الموارد واستخدامها لفائدة الأطفال؛

( ج ) ضمان عمليات ميزنة شفافة وتشاركية تتيح مشاركة المجتمع المدني والجمهور والأطفال فيها بفعالية .

جمع البيانات

12 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5 ( 2003 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الإحصاءات للفترة 2015 - 2025 ، وإنشاء نظام متكامل وشامل لجمع البيانات وإدارتها، يغطي جميع مجالات الاتفاقية، مع بيانات مصنفة حسب العوامل ذات الصلة من أجل تيسير تحليل حالة جميع الأطفال؛

( ب ) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء في التنمية؛

( ج ) ضمان الاستخدام الفعال للبيانات في عملية صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية؛ ‬

( د ) تعزيز تعاونها التقني مع جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيس ي ف ) والشركاء في التنمية، ومراعاة المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنونة مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ ، عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها .

الرصد المستقل

13 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تناط بها ولاية صريحة للاستمرار بانتظام في رصد وتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، بما في ذلك ولاية تلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال أو بالنيابة عنهم والتحقيق فيها ومعالجتها .

14 - وإذ تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 2 ( 2002 ) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وبتوصياتها السابقة ( CRC/C/COK/CO/ 1 ، الفقرة 14 )، فإنها توصي الدولةَ الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على وجه السرعة في امتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) من أجل رصد حقوق الأطفال وتلقي الشكاوى المقدمة منهم أو بالنيابة عنهم والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تلائمهم وتراعي أمورهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن منظمات أخرى.

النشر والتوعية والتدريب

15 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/COK/CO/ 1 ، الفقرة 20 )، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك الحملات، والجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف بأحكام الاتفاقية ومبادئها وفهمها على نطاق واسع، وضمان اضطلاع الأطفال والآباء والمجتمعات الجزرية والزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمعات المحلية والمجتمع المدني بدور رئيسي في هذه المبادرات في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في الجزر الخارجية؛

( ب ) مواصلة توفير التدريب الكافي والمنهجي في مجال حقوق الطفل وأحكام الاتفاقية للمهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، بمن فيهم العاملون في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة.

باء- تعريف الطفل ( المادة 1 )

16 - إن اللجنة إذ تلاحظ أن قانون حماية الأسرة ودعمها وقانون التعليم والإطار السياساتي الوطني للطفولة للفترة 2017 - 2021 ، تنص جميعها على تعريف الطفل على أنه شخص دون سن 18 ، تعرب عن القلق لأن مشروع تعديل قانون الزواج لم يُعتمد بعدُ؛ وبناء على ذلك، يظل الحد الأدنى لسن الزواج 16 سنة، أو حتى أقل من ذلك في حال تقديم موافقة والد الطفل أو وصيه .

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل بمراجعة تشريعاتها لضمان تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة للفتيان والفتيات على حد سواء ودون أي استثناء. ‬

جيم- المبادئ العامة ( المواد 2 و 3 و 6 و 12 )

عدم التمييز

18 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار التشريعات التمييزية، لا سيما قانون الجرائم، الذي يجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الفتيان، وكذلك قانون جزر كوك، فيما يتعلق بحقوق الأطفال بالتبني .

19 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في تشريعاتها لضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

مصالح الطفل الفضلى

20 - بينما ترحب اللجنة بالاعتراف بمبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون حماية الأسرة ودعمها، فإنها تعرب عن القلق لأن هذا المبدأ لا يُدرج بما فيه الكفاية في جميع التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والمؤثرة عليهم، ولا يُنفذ باستمرار في القرارات التي تمسهم، بما في ذلك داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي، أو في الإجراءات الإدارية والقضائية .

21 - وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 14 ( 2013 ) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، فإنها توصي الدولة الطرف بضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والمؤثرة عليهم، وتطبيقه باستمرار في الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي، فضلاً عن الإجراءات الإدارية والقضائية، ووضع إجراءات ومعايير لضمان تقييم مصالح الطفل الفضلى تقييماً سليماً عند اتخاذ قرارات بشأن الطفل.

احترام آراء الطفل

22 - تشيد اللجنة بكون قانون حماية الأسرة ودعمها يتيح للأطفال فرصة التعبير عن آرائهم في الإجراءات القضائية التي لها تأثير عليهم . وفي حين تلاحظ اللجنة الفرص المتاحة للأطفال للتعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات في المدرسة، فإن القلق لا يزال يساورها لأن الأطفال لا يستطيعون المشاركة بفعالية في صنع القرارات التي لها تأثير عليهم داخل الأسرة والمجتمع المحلي، بما في ذلك بسبب انتشار المواقف المجتمعية التقليدية التي تعوق احترام آراء الأطفال .

23 - وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، فإنها تكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/COK/CO/ 1 ، الفقرة 30 ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز التدريب المنهجي للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، لا سيما في الإجراءات الإدارية والقضائية، ووضع إجراءات أو بروتوكولات تنفيذية لهؤلاء المهنيين لضمان إيلاء الاهتمام الواجب لآراء الأطفال في هذه الإجراءات؛

( ب ) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لمكافحة المواقف المجتمعية السلبية التي تعوق حق الأطفال في الاستماع إليهم، وتعزيز المشاركة المجدية والتمكينية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع المحلي.

دال- الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و 8 و 13 - 17 ) ‬

الحق في الخصوصية

24 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/COK/CO/ 1 ، الفقرة 34 ) وتحث الدولة الطرف على سن وتنفيذ تشريعات لتوفير الحماية القانونية لحق الأطفال في الخصوصية. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بإنشاء خدمات استشارية وقنوات إبلاغ سرية، والاضطلاع ببرامج توعية للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لضمان احترام خصوصية الأطفال.

هاء- العنف ضد الأطفال ( المواد 19 و 24 ( 3 ) و 28 ( 2 ) و 34 و 37 ( أ ) و 39 )

العقوبة البدنية

25 - بينما تلاحظ اللجنة أن قانون التعليم يحظر العقوبة البدنية في المدارس، فإنها تعرب عن القلق البالغ لأن هذه العقوبة لا تزال قانونية في أماكن أخرى، بما في ذلك المنزل، وأماكن الرعاية البديلة، وبعض أشكال أماكن الرعاية النهارية، والمؤسسات العقابية . وتعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص لأن المادة 32 من مشروع قانون الجرائم الذي صيغ في عام 2017 تنص على ما يسمى "التأديب القانوني للطفل"، كما هو الحال بالنسبة لقانون الجرائم .

26 - وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) إلغاء القوانين التي تسمح بالعقوبة البدنية للأطفال، وسن تشريعات تحظر صراحة هذه العقوبة في جميع الأماكن؛

( ب ) تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة في تربية الأطفال وتأديبهم، بما في ذلك عن طريق تعزيز برامج وحملات التوعية الموجهة إلى الأطفال والآباء والمدرسين والزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمعات المحلية.

سوء المعاملة والإهمال

27 - بينما ترحب اللجنة بإلزام إدارة المدارس والمدرسين، بموجب قانون حماية الأسرة ودعمها، بالإبلاغ بحوادث سوء معاملة الأطفال، فإن القلق يساورها إزاء نقص الإبلاغ بسوء معاملة الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك في المنزل والمدرسة والمجتمع المحلي . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم كفاية قدرة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين على معالجة حالات سوء المعاملة والإهمال والعنف العائلي .

28 - وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علماً بالغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) وضع سياسة واستراتيجية شاملتين لمنع ومكافحة سوء معاملة الأطفال وإهمالهم وتعرضهم للعنف العائلي، وإطلاق برامج وحملات للتوعية والتثقيف بمشاركتهم؛

( ب ) جمع بيانات عن الأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال والعنف العائلي في الدولة الطرف، وإجراء تقييم شامل لمدى هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

( ج ) ضمان إمكانية الاستفادة من آليات الإبلاغ ومن إجراءات إبلاغ واضحة للتصدي لحالات سوء معاملة الأطفال وإهمالهم وتعرضهم للعنف العائلي، وذلك للأطفال والآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وضمان إمكانية حصول الأطفال على الدعم والخدمات الملائمة لهم، بما في ذلك إعادة تأهيلهم وإدماجهم؛

( د ) توفير تدريب منهجي للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين بشأن كيفية منع ورصد حالات سوء معاملة الأطفال وإهمالهم وتعرضهم للعنف العائلي؛

( هـ ) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع حالات سوء معاملة الأطفال وإهمالهم وتعرضهم للعنف العائلي والتصدي لها، بطرق منها إشراك ضحايا سابقين ومتطوعين وأفراد من المجتمع المحلي ودعم تدريبهم. ‬

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

29 - تعرب اللجنة عن القلق البالغ إزاء انتشار الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، بما في ذلك في المدارس وفي الأسرة، وإزاء النقص الكبير في الإبلاغ بهذه الحالات بسبب الخوف من الوصم وعدم وجود إجراءات إبلاغ سرية وملائمة للأطفال .

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان توفير القانون الحماية من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين لجميع الأطفال، من الفتيات والفتيان، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة؛

( ب ) تحديد سن العلاقات الجنسية بالتراضي بشكل واضح، وضمان عدم تجريم المراهقين الذين لهم علاقات جنسية مع بعضهم البعض؛

( ج ) المعاقبة على نشر مواد الانتهاك الجنسي للأطفال في الإنترنت، والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، واستدراج الأطفال عبر الإنترنت؛

( د ) إجراء دراسة شاملة عن نطاق تعرض الأطفال للاستغلال والانتهاك الجنسيين والأسباب الجذرية لذلك، بما في ذلك في الأسرة والمؤسسات الدينية، وتطبيق النتائج على عملية وضع خطة عمل وطنية لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها؛

( هـ ) ضمان الإبلاغ الإلزامي بالاشتباه في حدوث الانتهاك والاستغلال الجنسيين، وإجراء أعمال التحقيق والمقاضاة على نحو ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات، ومقاضاة الجناة البالغين ومعاقبتهم على النحو الواجب بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم؛

( و ) مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وتقديم دعم ميسر وسري ومتخصص وملائم للأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية وإعادة التأهيل، والمساعدة في مجال الإدماج الاجتماعي.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 و 9 - 11 و 18 ( 1 ) و ( 2 ) و 20 و 21 و 25 و 27 ( 4 ))

البيئة الأسرية

31 - بينما تلاحظ اللجنة أن قانون علاقات العمل لعام 2012 ينص على إجازة أمومة للأمهات العاملات، فإن القلق يساورها لأن إجازة الأمومة لا تتجاوز ستة أسابيع، وهو ما يقل كثيراً عن المعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تكفل استفادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الدراسة من مرافق الرعاية النهارية، على الرغم من توصياتها السابقة .

32 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/COK/CO/ 1 ، الفقرة 38 )، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) النظر في تمديد إجازة الأمومة إلى فترة مقبولة دولياً، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7 ( 2005 ) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة؛

( ب ) تمكين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الدراسة من الاستفادة من مرافق الرعاية النهارية؛

( ج ) تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بين الآباء ومقدمي الرعاية بأفضل أشكال ممارسات تربية الأطفال وبالمسؤوليات الأبوية المتساوية للآباء والأمهات.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

33 - إن اللجنة إذ تلاحظ أن الأطفال المحرومين من بيئة أسرية يوضعون تقليدياً في رعاية الأسرة الممتدة، تعرب عن القلق إزاء الدعم المحدود المتاح لمقدمي الرعاية من الأقارب .

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير الدعم الكافي لجميع أشكال ترتيبات الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية غير الرسمية التي يقدمها أعضاء الأسرة الممتدة.

التبنِّي

35 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود تشريعات وسياسات وآليات تنظم عمليات التبني على الصعيدين المحلي والدولي .

36 - وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/COK/CO/ 1 ، الفقرة 42 )، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد تشريعات وسياسات وآليات تنظم عمليات التبني على الصعيدين المحلي والدولي وتحمي حقوق الطفل ومصالحه الفضلى بما يتماشى مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛

(ب) وضع إجراءات للرصد والتقييم فيما يتعلق بالتبني على الصعيدين المحلي والدولي.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة ( المادة 23 )

37 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتمديدها فترة المنح المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة من 12 سنة، وهو الحد الأعلى السابق، إلى 16 سنة . وتشيد اللجنة أيضاً بالخطوات المتخذة لتيسير إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الجامع، بطرق منها تزويدهم بدعم فردي في المدارس العادية وتحسين إمكانية الوصول في المباني المدرسية . غير أن القلق يساور اللجنة إزاء الثغرات الموجودة في تنفيذ قوانين الدولة الطرف وسياساتها المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة .

38 - وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تضطلع، بمشاركة كاملة وفعالة من الأطفال ذوي الإعاقة، بما يلي:

( أ ) إعطاء الأولوية لتكييف الهياكل الأساسية من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى المباني والأماكن العامة، بما في ذلك المدارس؛

( ب ) مواصلة تقديم الدعم الفردي للأطفال ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الكاملة في التعليم الجامع في المدارس العادية، بما في ذلك بتدريب وتعيين عدد كاف من مساعدي المدرسين المناسبين؛

( ج ) مواصلة تقديم الدعم والخدمات في المجتمع المحلي لتمكين الأسر من رعاية الأطفال ذوي الإعاقة؛

( د ) تنظيم حملات توعية موجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمعات المحلية والأسر من أجل الترويج لصورة إيجابية عن الأطفال ذوي الإعاقة، بغية ضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه ( المواد 6 و 18 ( 3 ) و 24 و 26 و 27 ( 1 ) - ( 3 ) و 33 )

الصحة وخدمات الرعاية الصحية

39 - ترحب اللجنة بالتدابير المحددة المتخذة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمرضى في الجزر الخارجية، مثل برنامج "أطباء الإسعاف الجوي"، واستخدام تكنولوجيا الاتصالات لتقديم المشورة الطبية، ونقل المرضى إلى راروتونغا أو إلى الخارج عند الضرورة . وفي حين ترحب اللجنة بانخفاض معدلات وفيات المواليد والرضع، ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء التفاوتات السائدة داخل البلد في إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والوقائية، وإزاء ارتفاع معدلات وفيات المواليد والرضع ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في الجزر الخارجية مقارنة براروتونغا .

40 - وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علماً بالغاية 3 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في الجزر الخارجية، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لهذا الغرض؛

( ب ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الرضع والأطفال دون سن الخامسة، لا سيما في الجزر الخارجية، وتطبيق الإرشادات التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/ 27 / 31 ).

الصحة العقلية

41 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من مشاكل ترتبط بالصحة العقلية وفق تقييم حالتهم، إذ تفيد التقارير بأن 16 , 1 في المائة من الطلاب حاولوا الانتحار مرة واحدة على الأقل، وذلك وفقاً للدراسة الاستقصائية التي أجرتها الدولة الطرف في عام 2015 .

42 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بوضع استراتيجية وطنية، استناداً إلى نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها، لمنع الانتحار بين الأطفال ومعالجة أسبابه الجذرية فعلياً، بوسائل منها التدابير والعلاجات النفسية والتثقيفية والاجتماعية للأطفال والأسر والجمهور بوجه عام.

صحة المراهقين

43 - إن اللجنة إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/COK/CO/ 1 ، الفقرات 46 و 50 و 52 )، وتعليقها العام رقم 4 ( 2003 ) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وتعليقها العام رقم 20 ( 2016 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) استخدام عملية تنقيح قانون الجرائم لإلغاء تجريم الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والمخاطر التي تهدد حياة الأم وصحتها، ومواصلة إلغاء تجريم الإجهاض تدريجياً في جميع الظروف، وتوفير توجيهات واضحة للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومعلومات للمراهقات بشأن الإجهاض المأمون والرعاية اللاحقة للإجهاض، مع القيام في الوقت نفسه بضمان الاستماع إلى آراء الفتيات الحوامل وإيلاء الاعتبار الواجب لها في جميع قرارات الإجهاض؛

( ب ) تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير إمكانية حصول جميع المراهقات بشكل فعال على خدمات المشورة والمعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية بطريقة سرية، فضلاً عن الأشكال الحديثة لمنع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل المجانية في حالات الطوارئ؛

( ج ) مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بالتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء البلد، وتوجيهها إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص بمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

( د ) مواصلة اتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة سمنة الأطفال، بما في ذلك بإذكاء الوعي العام بقضايا التغذية والعادات الغذائية الصحية؛

( هـ ) اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة تعاطي الكحول والمخدرات بين الأطفال والمراهقين، بسبل منها إمدادهم بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الآثار الضارة لإدمان الكحول والمخدرات والعقاقير، فضلاً عن تلقينهم المهارات الحياتية للوقاية من إدمان العقاقير، بما فيها إدمان التبغ والكحول، واستحداث خدمات ميسرة وملائمة للشباب لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضراره.

( و ) التنفيذ الفعال لقانون المخدرات وسوء استخدام العقاقير لعام 2004 ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الاتجار بالمخدرات.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

44 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز التكيف والتأقلم مع تغير المناخ، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث، فإنها تعرب عن القلق البالغ إزاء ما يلي:

( أ ) الأثر السلبي المتزايد لتغير المناخ والكوارث الطبيعية عبر العالم على حقوق الطفل في جزر كوك، بما في ذلك الحق في الحياة والبقاء والنمو، وفي عدم التمييز، والتعليم، والصحة، والسكن اللائق، ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

( ب ) عدم كفاية إدماج حقوق واحتياجات الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في السياسات والبرامج المتعلقة بالعمل المناخي، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث المتصلة بالمناخ، والتأهب لها والتصدي لها والتعافي منها؛

( ج ) عدم وجود فرص للأطفال للمشاركة بفعالية في المناقشات وصنع القرارات المرتبطة بالعمل المناخي .

45 - وإذ توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 13 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) ضمان مراعاة أوجه ضعف الأطفال واحتياجاتهم الخاصة، فضلاً عن آرائهم، عند وضع سياسات وبرامج تتناول مسألتي تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

( ب ) جمع بيانات مصنَّفة حسب العوامل ذات الصلة، مع تحديد أنواع ومستويات المخاطر التي يواجهها الأطفال عند وقوع كوارث مختلفة، من أجل صياغة سياسات وأطر واتفاقات دولية وإقليمية ووطنية وفقاً لذلك؛

( ج ) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة الوعي والتأهب بين الأطفال لمواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية، بما في ذلك بإدماج قضايا البيئة وتغير المناخ في المناهج الدراسية الوطنية؛

( د ) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي لتنفيذ هذه التوصيات.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية ( المواد 28 - 31 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

46 - ترحب اللجنة بإلزامية التعليم للأطفال من سن 5 سنوات إلى سن 16 سنة، وبالدعم المقدم للمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات لمواصلة تعليمهن . وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المتعلقة بارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية وبارتفاع مستوى البقاء في المدارس الثانوية، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء أوجه التفاوت بين الأطفال في راروتونغا والأطفال في الجزر الخارجية من حيث إمكانية الحصول على تعليم جيد، لا سيما التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتدريب المهني .

47 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالغايات 4 - 2 و 4 - 4 و 4 - 5 و 4 - 7 و 4 - ج من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تكثيف جهودها لمكافحة أوجه التفاوت داخل البلد في إمكانية الحصول على التعليم الجيد، وتشجيع تكافؤ الفرص في التعليم للأطفال الذين يعيشون في الجزر الخارجية؛

( ب ) مواصلة تحسين توافر التدريب المهني ونوعيته لتعزيز مهارات الأطفال والشباب، لا سيما أولئك الذين ينقطعون عن الدراسة؛

( ج ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتعزيز إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الجيدين في مرحلة الطفولة المبكرة في جميع أنحاء البلد.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 (ب)-(د) و 38 - 40 )

الأطفال في حالات الهجرة

48 - إن اللجنة إذ تلاحظ أن الهجرة الدولية في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية قد تؤثر تأثيراً متزايداً على الأطفال، توصي الدولة الطرف بالنظر في وضع تشريعات وسياسات وبرامج تنظم الهجرة الدولية للأطفال وتأخذ في الاعتبار حقوقهم واحتياجاتهم.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

49 - تشيد اللجنة بانخفاض عدد الحالات التي اتُهم فيها الأطفال رسمياً بارتكاب جرائم بموجب قانون العقوبات، ويرجع ذلك أساساً إلى معالجة النزاعات من خلال الوساطة المجتمعية وإجراء تي كورو أكَـآو ( te koro akaau ). ومع ذلك، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء ما يلي:

( أ ) تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في مشروع قانون الجرائم بعشر سنوات، على نحو ما ينص عليه قانون الجرائم؛

( ب ) تعريف الطفل في قانون منع جرائم الأحداث لعام 1968 على أنه شخص دون السادسة عشرة من العمر، وبالتالي يُعامَل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة باعتبارهم بالغين، وليس لهم أن يستفيدوا من التدابير الخاصة لحماية الأطفال في مجال العدالة؛

( ج ) عدم وجود أي حكم قانوني لضمان ألا يُستخدم سلب الأطفال حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة .

50 - وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛

( ب ) تنقيح تشريعاتها لضمان معاملة جميع الأطفال دون سن 18 سنة كأطفال ، ولضمان إدراج الأطفال الذين تجاوزوا الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في نظام قضاء الأحداث؛

( ج ) ضمان أن يظل الاحتجاز تدبيراً يُلجأ إليه كملاذ أخير وأن يستمر استخدامه لأقصر فترة ممكنة ؛

( د ) مواصلة تعزيز التدابير غير القضائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مثل التحويل والوساطة المجتمعية وتقديم المشورة، بما في ذلك إجراء تي كورو أكآو ، لفائدة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية؛

( هـ ) التماس المساعدة التقنية من الشركاء الثنائيين والإقليميين والدوليين، لا سيما اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآليات القضائية الملائمة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، بما في ذلك ما يتعلق بإجراء المقابلات مع المحققين.

كاف- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، و بإجراء تقديم البلاغات .

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

( أ ) ‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏؛

( ب ) ‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏؛

( ج ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

( د ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

( هـ ) ‎‎الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏؛

( و ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جهات منها المنظمات الإقليمية مثل جماعة بلدان المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬ وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد. ‬

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم مكلف بتنسيق وإعداد التقارير المقدَّمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع هذه الآليات، وتنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي دعم هذا الهيكل دعماً كافياً ومستمراً بموظفين متفرغين، ومنحه القدرة على التشاور مع المجتمع المدني بشكل منهجي.

جيم- التقرير المقبل

57 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 5 تموز/يوليه 2025 ، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/ 58 /Rev . 3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، الفقرة 16 ). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

58 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/ 2 /Rev . 6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 268 .