الأمم المتحدة

CAT/OP/BRA/1

Distr.: General

5 July 2012

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى البرازيل * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-14 3

ثانياً - الآلية الوقائية الوطنية 15-20 5

ثالثاً - المسائل الشاملة 21-62 6

ألف - الإطار القانوني 22 6

باء - الإطار المؤسسي 23-35 7

جيم - الرعاية الصحية 36-51 9

دال - الإفلات من العقاب 52-55 12

هاء - الفساد 56-58 12

واو - الأعمال الانتقامية 59-62 13

رابعاً - وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم 63-157 14

ألف - الاحتجاز لدى الشرطة 63-86 14

باء - المؤسسات العقابية 87-129 19

جيم - المؤسسات الخاصة بالأطفال والمراهقين 130-150 2 7

دال - المؤسسات الأخرى 151-157 3 1

المرفقان

الأول - قائمة بالأشخاص الذين التق ت هم اللجنة الفرعية 3 3

الثاني - أماكن الحرمان من الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية 37

أولاً- مقدمة

1- وفقاً للمادتين 1 و11 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، قامت الل جنة الفرعية لمنع التعذيب بزيار ة إلى البرازيل في الف ترة من 19 إلى 30 أيلول /سبتمبر 2011 ( ) .

2- وكان ت اللجنة الفرعية ممثلة ب الأعضاء التالية أسماؤهم : وايلدر تيلر (رئيس الوفد) ، و ماريو كوريولانو ، وماريا ديفينيس - غويانوفيتش ، وسوزان جبور ، وغوران كليمنشيتش ، وبتروس ميخائيليدس ، وكريستيان بروس، وفيليب فيلافيسنسيو .

3 - وتلقت اللجنة الفرعية مساعدة من أربعة من موظفي حقوق الإنسان من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان . وبالإضافة إلى ذلك، تلقت اللجنة الفرعية مساعدة من أفراد أمن و مترجم ي ن شفوي ي ن من الأمم المتحدة.

4- ونظرت اللجنة الفرعية ، خلال الزيارة ، في معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أربع ولايات مختلفة ( ) . وفي ساو باولو، ركزت اللجنة الفرعية عملها على مراكز احتجاز الأحداث، في حين شملت بنظرها طائفة واسعة من المؤسسات في الولايات الأخرى التي زارتها.

5- وفي حين لا  يذكر هذا التقرير أسماء كل الأماكن التي زارتها اللجنة الفرعية ، فإن اللجنة الفرعية تحتفظ لنفسها بالحق في التعليق على أي مكان زارته في حوارها مع الدولة الطرف مستقبل اً. وعدم وجود أي تعليق في هذا التقرير بشأن أي مؤسسة بعينها زارتها اللجنة الفرعية لا  يعني التوصل لأي نتيجة، إ يجابية أو سلبية، بشأنها.

6- وبالإضافة إلى زيارة أماكن الاحتجاز، أجرت اللجنة الفرعية لقاءات مع السلطات الحكومية، ومع منظومة الأمم المتحدة في البلد، ومع أعضاء المجتمع المدني ( ) . وتود اللجنة الفرعية أن تتقدم لهم بالشكر لما قدموه من معلومات قيّمة.

7- وفي ختام الزيارة، عرضت اللجنة الفرعية ملاحظاتها الأولية السرية شفوي اً على السلطات البرازيلية ( ) . وقدمت حكومة البرازيل تعليقاتها على تلك الملاحظات الأولية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتعرض اللجنة الفرعية في هذا التقرير النتائج التي خلصت إليها وتوصياتها بشأن منع تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في البرازيل. ويستخدم هذا التقرير تعبير "إساءة المعاملة" العام للإشارة إلى أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

8 - وتشير اللجنة الفرعية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي وُجه فيها الكثير من التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى حكومة البرازيل، وذلك بالنظر إلى الزيارات السابقة التي قامت بها آليات الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان . ولاحظت اللجنة الفرعية للأسف استمرار وجود كثير من نفس المشكلات التي حددتها تلك الزيارات السابقة ( ) ، على الرغم من التقدم المحرز في بعض المجالات المحددة. وهي تشعر بالقلق من أن التوصيات المتكررة والثابتة التي قدمتها آليات الأمم المتحدة المختلفة على مدى سنوات عديدة لم تُنفذ تنفيذ اً كامل اً. وتأمل اللجنة الفرعية أن تكون هناك استجابة لزيارتها ولتوصياتها، وأن تكون دافع اً قوي اً يحفز حكومة البرازيل الحالية على اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على التعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم .

9- تطلب اللجنة الفرعية إلى السلطات البرازيلية موافاتها في غضون ستة أشهر من إحالة هذا التقرير إليها برد ل لمتابعة، يتضمن عرض اً وافي اً لما اتخذته الدولة الطرف من إجراءات لتنفيذ التوصيات.

10- وسيظل هذا التقرير سرياً إلى أن تقرر السلطات البرازيلية إذاعته علن اً، على النحو المنصوص عليه في المادة 16(2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولا شك أن نشر هذا التقرير سيكون بمثابة وسيلة إضافية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة في البرازيل، حيث تعتقد اللجنة الفرعية أن نشر التوصيات على نطاق واسع سيكون من شأنه أن يسهم في إجراء حوار وطني شفاف ومثمر حول المسائل التي يغطيها التقرير.

11- وتود اللجنة الفرعية أن تلفت نظر الدولة الطرف إلى الصندوق الخاص المنشأ وفق اً للمادة 26 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب . ويمكن للتوصيات الواردة في التقارير العلنية عن زيارات اللجنة الفرعية أن تشكل أساس اً لطلب تتقدم به الدولة الطرف للحصول على تمويل لمشاريع محددة من خلال الصندوق الخاص ( ) .

12- توصي اللجنة الفرعية بأن تطلب البرازيل نشر التقرير الحالي وفق اً ل لمادة 16(2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب .

13- وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن امتنانها للسلطات البرازيلية، وبخاصة للمنسقين الحكوميين في أمانة حقوق الإنسان لما أبدوه من تعاون إ يجابي وما قدموه من تسهيل للزيارة.

14- ويرد في الملاحظات الأولية السرية مزيد من التفاصيل عما ساور اللجنة الفرعية من قلق إزاء تيسير إمكانية الوصول والتعاون مع اللجنة.

ثانيا ً - الآلية الوقائية الوطنية

15- كان يتعين على البرازيل أن تنشئ أو تعيّن آلية وقائية وطنية في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ( ) . غير أنه في وقت الزيارة، لم تكن الآلية الوقائية الوطنية البرازيلية قد أُنشئت بعد . وفي اليوم الأخير من زيارة اللجنة الفرعية للبلد، عرضت حكومة البرازيل على اللجنة الفرعية مشروع قانون للآلية الوقائية ال وطنية ، وهو المشروع الذي قُدِّم بُعيد ذلك إلى الكونغرس باعتباره مشروع القانون رقم 2442/2011. وتعرب اللجنة الفرعية عن سرورها بهذا التطور، وتأمل أن تمضي مناقشة مشروع القانون قدما ً بصورة سريعة في الكونغرس.

16 - وعمل اً بالولاية المسندة إلى اللجنة الفرعية بموجب المادة 11(ب) ‘1 ‘ من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، فإنها تود أن تعرب عن أرائها في مشروع قانون الآلية الوقائية الوطنية. ف في حين ترى اللجنة الفرعية أن كثير اً من عناصر الآلية الوقائية الوطنية المقترحة هي عناصر ايجابية وتعكس أحكام البروتوكول الاختياري ، فإن القلق يظل يساورها إزاء طريقة اختيار أعضاء الآلية الوقائية الوطنية . فمشروع القانون الحالي يقترح نظام اً يختار رئيس البرازيل بموجبه أعضاء الآلية من قائمة مرشحين تضعها اللجنة الوطنية لمنع ومناهضة التعذيب، التي يقوم الرئيس باختيار وتعيين أعضا ئ ها بدورهم. وتذكّر اللجنة الفرعية في هذا الصدد بمبادئها التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية ( ) ، التي تدعو إلى اختيار وتعيين أعضاء الآلية عن طريق عملية مفتوحة وشفافة وشاملة للجميع. وينبغي أن تشارك في هذه العملية مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما  فيها المجتمع المدني ، وأن تتم وفق اً للمعايير المنشورة . وعلاوة على ذلك، لا  يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى ضرورة السعي لكفالة التوازن بين الجنسين والتمثيل الكافي للجماعات العرقية والأقليات في تشكيل الآلية الوقائية الوطنية ، على النحو الذي تشترطه المادة 18 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومبادئ باريس ( ) على حد سواء.

17 - توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باستحداث التغييرات اللازمة، بما  يكفل وجود عملية مفتوحة وشفافة وشاملة للجميع ، يشارك فيها المجتمع المدني بصفة خاصة، لاختيار وتعيين أعضاء الآلية الوقائية الوطنية . كما توصي اللجنة الفرعية بوضع حكم يكفل التوازن بين الجنسين وتمثيل الجماعات العرقية والأقليات في تكوين الآلية. وتماشي اً مع مبدأ التعاون والحوار البناء مع الدول الأطراف، وطبق اً للمادة 11 ( ب)‘4 ‘ ، تعرب اللجنة الفرعية عن استعدادها لمساعدة الدولة الطرف بدرجة أكبر في إنشاء الآلية الوقائية الوطنية .

18- ونظر اً للهيكل الاتحادي للبلد، فقد شرعت الولايات البرازيلية في إنشاء آليات محلية لمنع التعذيب على مستوى الولاية. وفي وقت الزيارة، كان لدى ثلاث ولايات ( آلاغواس ، وبارايبا ، وريو دي جانيرو ) تشريعات لإنشاء آليات محلية. ومن بين هذه الول ايات الثلاث، كانت الأخيرة فقط هي التي شرعت آليتها في العمل. وتعرب اللجنة الفرعية عن سرورها بهذه التطورات، وترى أنه ينبغي ل لسلطات الاتحادية وسلطات الولايات أن تشجع على إنشاء آليات على مستوى الولايات.

19- والتقى الوفد بالآلية الوقائية لولاية ريو دي جانيرو . وتفي آلية ريو دي جانيرو بشروط البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، وهي خليقة بأن تصبح طرف اً فاعلاً رئيسي اً في منع التعذيب. غير أن نقص الموارد المادية يعرقل فعاليتها.

20- توصي اللجنة الفرعية السلطات الاتحادية وسلطات الولايات المعنية بأن توفر الاستقلال الوظيفي والموارد الكافية لآلية ريو دي جانيرو ، وكذلك للآليات الأخرى التي ستُنشأ، بما  يتيح لتلك الأجهزة القيام بمهامها على نحو فعال وفق اً لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب .

ثا لث ا ً- المسائل الشاملة

21- بالإضافة إلى دراسة الوضع المحدد للأشخاص المحرومين من حريتهم، بحثت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عدد اً من المسائل الهيكلية الشاملة المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويجري تناول هذه المسائل في الفروع ألف إلى واو التالية.

ألف - الإطار القانوني

22- تتفق اللجنة الفرعية مع آليات الأمم المتحدة الأخرى التي ذكرت أن الإطار القانوني البرازيلي في ميدان منع التعذيب إطار كافٍ إلى حد بعيد ( ) . فتعريف التعذيب في التشريعات الداخلية، وكذلك الضمانات القانونية القائمة ضد التعذيب وإساءة المعاملة وحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم ، تتقيد بالمعايير الدولية. غير أن القلق يساور اللجنة الفرعية من جراء الفجوة التي تفصل بين الإطار القانوني وتطبيقه في الواقع، حيث يجري تجاهل معظم الحقوق والضمانات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بصورة واسعة النطاق. وكما لاحظ المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب عقب الزيارة التي قام بها في عام 2001، فإن كثير اً من التوصيات لا  تتطلب من السلطات أكثر من مجرد التقيد بالقوانين البرازيلية القائمة ( ) .

باء - الإطار المؤسسي

2 3 - يعتبر منع التعذيب في أماكن الحرمان من الحرية مسؤولية مشتركة لعدة مؤسسات تعمل في ميدان إقامة العدل. وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها من أن الإطار المؤسسي الحالي في البرازيل لا  يوفر الحماية الكافية من التعذيب وإساءة المعاملة.

1- نظام الدفاع العام

24 - يضمن دستور البرازيل توفير المساعدة القانونية المجانية لمن لا  يملكون القدرة على الاستعانة بمحامٍ خاص. غير أن اللجنة الفرعية وجدت، من خلال مقابلاتها مع أشخاص محرومين من حريتهم ، أن المساعدة القانونية المجانية لا  تتوفر لكل من هم بحاجة إليها.

25 - وأجرت اللجنة الفرعية ، خلال الزيارة التي قامت بها، لقاءات مع محامين عامين، على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات، كي تتعرف على ما يواجهونه من تحديات. وبوجه عام، أُبلغت اللجنة الفرعية أن انعدام الاستقلال المؤسسي ونقص الموارد المالية والبشرية، وبخاصة بالمقارنة بمكتب المدعي العام، يفرضان قيود اً على عمل المحامين العامين ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة الفرعية عدم وجود نظام للدفاع العام في ولاية غوياس .

26 - توصي اللجنة الفرعية بمنح مكاتب المحامين العامين الاستقلال الذاتي وتزويدها بما  يكفي من الموارد المالية والمادية لتمكينها من توفير الدفاع القانوني الكافي لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم . وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن تعجل الدولة الطرف بإنشاء نظام للدفاع العام في الولايات التي لا  يوجد فيها وتنفيذه بشكل فعال.

27 - وتوصي اللجنة الفرعية بأن تحتفظ مكاتب المحامين العامين بسجل مركزي لادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، يشمل المعلومات المقدمة إليها بصورة سرية. كما توصي اللجنة الفرعية بأن يقوم المحامون العامون بالتعاون والتنسيق مع الآليات الوقائية الوطنية و/أو المحلية، وبخاصة لتجنب حدوث أعمال انتقامية عقب زيارات الرصد.

2 - القضاء

28 - وفق اً لما تم جمعه من معلومات، فإن القضاة نادر اً ما يطرحون أسئلة بشأن معاملة المحتجزين أثناء التحقيق. وينبغي أن ينتبه القضاة لأي بادرة تنم على التعذيب وإساءة المعاملة ، وأن يتخذوا خطوات لإنهاء مثل هذه الحالات ومعالجتها .

29 - توصي اللجنة الفرعية بإلزام القضاة قانوناً بسؤال كل محتجز عن المعاملة التي يلقاها أثناء التحقيق، وتسجيل أي ادعاءات ب التعذيب وإساءة المعاملة خطياً، والأمر بإجراء فحص طبي شرعي فوري حينما تكون هناك أسباب تدعو للاعتقاد بتعرض محتجز ما ل لتعذيب وإساءة المعاملة .

30 - وبموجب القانون البرازيلي، يُسمح بالاعترافات كدليل في المحاكم ما لم يتم الحصول عليها بانتهاك أحكام الدستور أو غيرها من الأحكام القانونية ( ) . ورغم الحظر الذي يفرضه القانون على الحصول على الأدلة بصورة غير قانونية، يُفاد أن الاعترافات، بما  فيها الاعترافات التي تُنتزع عن طريق التعذيب، تُستخدم في الإجراءات القضائية.

31 - توصي اللجنة الفرعية بقوة بأن يرفض القضاة قبول الاعترافات عندما توجد أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنها انتُزعت بوسائل التعذيب وإساءة المعاملة . وفي هذه الحالات، يقوم القضاة على الفور بإخطار هيئة الادعاء بحيث يمكن البدء في إجراء تحقيق.

3 - آليات الرقابة والشكاوى

32 - أحاطت اللجنة الفرعية علم اً بوجود آليات للرقابة والشكاوى في العديد من الأماكن التي زارتها. وشملت هذه الآليات: أمناء مظالم الشرطة، ووحدات الشؤون الداخلية، وقضاة المراقبة. غير أن اللجنة الفرعية تلقت من محتجزين قابلتهم ادعاءات عديدة عن معاقبتهم لتقديمهم شكاوى وعن عدم الرد عليهم. كما ادعى من قابلتهم اللجنة الفرعية أن القضاة نادر اً ما يقومو ن بزيارتهم. وتود اللجنة الفرعية أن تشدد على أن مجرد وجود آليات الشكاوى ليس كافي اً في حد ذاته؛ ف لا بد أن تكون تلك الآليات مستقلة ومحايدة، و لا بد أن يكون ذلك واضح اً للجميع، كما يجب أن تتوفر ضمانات للفعالية والفورية والسرعة.

33 - توصي اللجنة الفرعية في هذا الصدد بإبلاغ الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقهم في تقديم شكاوى مباشرة وسرية للسلطة المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز، وللسلطات الأعلى، وللسلطات التي تمتلك صلاحيات الإنصاف. ويجب توفير المعلومات عن هذا الحق بلغة يمكنهم فهمها وبصورة خطية وقت وصولهم إلى مكان الاحتجاز، ويجب إعلانها بوجه عام في جميع أنحاء أماكن الاحتجاز من خلال العلامات أو الملصقات المعلنة بوضوح في أماكن الاحتجاز. ويجب ضمان الحق في تقديم الشكاوى على أرض الواقع، ويجب تلقي الشكاوى من دون رقابة على محتواها، وأن يتم النظر فيها والرد عليها من دون إبطاء. ويجب ألا يتعرض من يتقدمون بشكاوى لأي أعمال انتقامية أو أي شكل من أشكال التحامل الأخرى. ويجب أن تحتفظ السلطات المختصة بسجل لجميع الشكاوى التي تتلقاها، بما  فيها طبيعتها، والمؤسسة التي جاءت منها، وتاريخ تلقيها، وتاريخ القرارات المتخذة، وطبيعة القرار والإجراء المتخذ نتيجة للشكوى. وتتاح هذه السجلات لأجهزة الرصد الخارجية.

4 - معهد الطب الشرعي

34 - تتبع معظم معاهد الطب الشرعي في البرازيل أمانات الأمن العام في الولايات، التي تسيطر على الشرطة. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق من أن ذلك يمكن أن يؤثر سلب اً على استقلال الأطباء الشرعيين وقدرتهم على إ نجاز الفحوص الطبية من دون تدخل بلا مبرر.

35 - توصي اللجنة الفرعية بأن تتمتع معاهد الطب الشرعي بالاستقلال التام عن أمانات الأمن العام. كما توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بإنشاء نظام للفحوص المستقلة وفق اً لبروتوكول اسطنبول ( ) ، يقوم بمقتضاه أطباء شرعيون ونفسيون مؤهلون بفحوص مستفيضة عندما يكون لدى الطبيب الذي فحص المحتجز من الأسباب ما يدعوه للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد تعرض ل لتعذيب و /أو إساءة المعاملة .

جيم - الرعاية الصحية

36 - ترى اللجنة الفرعية أن حالة الرعاية الصحية في معظم المنشآت التي زارتها تبعث على القلق البالغ. وتشمل الشواغل عموم اً نقص الموارد المالية والمادية والبشرية وخضوع الدوائر الصحية للدوائر الأمنية.

37 - وفي مراكز الشرطة، لم تتوفر إمكانية الوصول إلى الأطباء. ويُجرى فحص جسماني للمحتجزين بعد وقت قصير من القبض عليهم، وعادة ما يتم قبل دخولهم إلى مركز الشرطة. وذكر كل المحتجزين الذين التقت بهم اللجنة الفرعية أن ذلك الفحص كان فحص اً سطحي اً ويتم بصورة شكلية.

38 - وإجراء الفحوص الطبية والتسجيل الصحيح للإصابات التي يتعرض لها الأشخاص المحروم و ن من حريتهم يشكلان ضمانات هامة لمنع التعذيب وإساءة المعاملة ، ومكافحة الإفلات من العقاب ( ) . كما أنهما يمكن أن يحميا رجال الشرطة والعاملين في السجون من الادعاءات الزائفة. ويتعين على الدول إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما و ُ جدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عمل اً من أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة قد ارتكب ( ) . ويجب أن تجر ى هذه الفحوص سر اً على أيدي مهنيين صحيين تلقوا تدريب اً على وصف الإصابات والإبلاغ عنها، وأن تشمل فحص اً طبي اً ونفسي اً دقيق اً، مع الاحتفاظ بسرية النتائج عن أفراد الشرطة والعاملين بالسجون، وعدم الكشف عنها إلا للمحتجز و/أو محامي المحتجز، وفق اً لبروتوكول اسطنبول .

39 - توصي اللجنة الفرعية بإجراء فحص طبي لكافة المحتجزين في أ ق رب وقت ممكن عقب احتجازهم الأولي. ويجب أن تكون هذه الفحوص مستقلة ومجانية، وأن تجري وفق اً لبروتوكول اسطنبول . كما توصي اللجنة الفرعية بإنشاء نظام يضمن للمحتجزين لدى الشرطة الحصول فور اً ومجان اً على الرعاية والعلاج الطبيين كلما كان ذلك لازم اً.

40 - ولم تكن المساعدة الطبية تتوفر بصورة منتظمة في السجون، وفي معظم الحالات لم يكن الوصول إلى الموظفين الطبيين يحدث إلا بعد تأخيرات طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك أي موظفين طبيين أثناء الليل أو في عطلات نهاية الأسبوع. ولم يكن الموظف و ن الطبي و ن كافيين، وكان يجري إشراك نزلاء غير مؤهلين في توفير الرعاية الصحية. وفي أحد السجون، على سبيل المثال، قيل للجنة الفرعية إنه ليس هناك سوى طبيب واحد يحضر مرة واحدة في الأسبوع لرعاية أكثر من 000 3 نزيل.

41 - توصي اللجنة الفرعية بتوفير الرعاية الطبية في السجون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويجب أن تكون شروط العمل، بما  فيها المرتبات، للموظفين الطبيين كافية لاجتذاب أفراد مؤهلين. كما لا  يجب إشراك النزلاء في تقديم الخدمات الطبية.

42 - ووفق اً للمعلومات التي تلقتها اللجنة الفرعية ، لم يكن يجري فحص طبي للنزلاء عند دخولهم إلى السجن. وأوضح النزلاء كذلك أن الحصول على الرعاية الصحية كثير اً ما يُترك لتقدير حراس السجن أو " المتعاونين " faxinas (النزلاء الآخرون الذين يعملون لحساب إدارة السجن).

43 - توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل الدولة الطرف قيام مهني صحي بفحص كل نزيل في أقرب وقت ممكن عقب دخوله، ثم بعد ذلك كلما كان ضروري اً، وفق اً للمعايير الدولية ( ) . وينبغي أن يكون بمقدور النزلاء التماس المساعدة الطبية المهنية سر اً ومن دون عرقلة طلباتهم أو استبعاد بعضها من جانب ال حراس أو النزلاء الآخرين.

44 - والتقت اللجنة الفرعية بحالات من الإهمال الجسيم، منها حالات نزلاء مصابون بأمراض مزمنة أو كسور في الأطراف أو جروح أخرى من دون علاج. وأعرب النزلاء عن توجسهم من طلب المساعدة الطبية، استناد اً إلى خبرتهم في التعرض للعقاب على أيدي حراس السجن أو لإساءة المعاملة أثناء نقلهم إلى المستشفى.

45 - توصي اللجنة الفرعية بإصدار تعليمات واضحة لسلطات السجون بعدم معاقبة أي نزيل يطلب المساعدة الطبية. وتوصي اللجنة الفرعية باستعراض السياسات الأمنية المتبعة في نقل الأشخاص إلى منشآت الرعاية الصحية الخارجية.

46 - وكانت الأوضاع المادية في معظم الوحدات الطبية مروعة، كما كانت تفتقر إلى المعدات الطبية والأدوية.

47 - توصي اللجنة الفرعية بتحسين الأوضاع المادية للوحدات الطبية بالسجون فور اً، وتزويدها بالمعدات الكافية والمستحضرات الصيدلانية اللازمة.

48 - وتلقت اللجنة الفرعية من نزيلات حوامل ومن أمهات مرضعات في السجن ادعاءات بنقص رعاية التوليد والتأخر في إعطاء اللقاحات اللازمة للأطفال الرُضع، وهو ما يتنافى مع القوانين البرازيلية ( ) .

49 - توصي اللجنة الفرعية بتوفير المشورة الصحية المنتظمة من قبل ممارسين صحيين مؤهلين للنساء الحوامل. وتوصي اللجنة الفرعية بتوفير الرعاية الصحية المتواصلة للأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن، مع قيام أخصائيين بمراقبة نموهم ( ) .

50 - وخلال الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية للمؤسسات الخاصة بالأطفال والمراهقين، لاحظت وجود كدمات وأنواع أخرى من الإصابات من دون علاج. وقيل إنه كان يجري استبعاد الإصابات، وكثير اً ما كان الموظفون الطبيون يتسترون عليها بوصفها حوادث. وترى اللجنة الفرعية أن ذلك يتعارض مع المبادئ الأخلاقية التي تتقيد بها المهن الطبية ( ) . واعترف الموظفون الطبيون الذين التقت بهم اللجنة الفرعية بحضور الحراس للاستشارات الطبية التي يجرونها للأطفال والمراهقين.

51 - توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بإصدار تعليمات واضحة للأطباء العاملين في أماكن الحرمان من الحرية بعدم إخفاء أو تجاهل أي أعمال تعذيب أو إساءة معاملة يُشتبه فيها، ووجوب إبلاغها للسلطات المختصة. ويجب أن تُجرى الفحوص الطبية في سرية تامة. وكقاعدة، يجب ألا تُجرى الفحوص على مرأى أو مسمع من الحراس، وإلا يُثبت وجودهم في السجل الطبي. ويُحتفظ بسرية الملفات الطبية.

دال - الإفلات من العقاب

52 - كان الإفلات من العقاب على التعذيب منتشر اً، وهو ما أثبته عدم تقديم مرتكبيه إلى العدالة، فضل اً عن استمرار ثقافة القبول بالإساءات التي يرتكبها مسؤولون عموميون. وفي كثير من اللقاءات التي عقدتها اللجنة الفرعية ، طلبت معرفة عدد الأشخاص المحكوم عليهم بتهمة ارتكاب جريمة التعذيب، إلا أنها لم تتلق هذه المعلومات ( ) . ولم يكن الأفراد الذين قابلتهم اللجنة الفرعية يتوقعون أن تأخذ العدالة مجراها، أو أن تنظر مؤسسات الدولة في حالاتهم.

53 - توصي اللجنة الفرعية بإجراء تحقيق دقيق في كافة الادعاءات بحدوث تعذيب أو إساءة ل لمعاملة كإجراء روتيني، وبمحاسبة مرتكبيه عن أفعالهم. ويجب أن تصدر الدولة الطرف ، على أعلى مستويات السلطة، إدانة قوية للتعذيب، و أن تعلن عدم التسامح مع التعذيب تحت أي ظرف من الظروف. ويجب توجيه رسالة عدم التسامح مطلق اً مع التعذيب وإساءة المعاملة بصورة منتظمة لكافة قوات الأمن وموظفي الاحتجاز، بما  في ذلك من خلال التدريب المهني.

54 - وعلمت اللجنة الفرعية أن أمناء مظالم الشرطة ووحدات الشؤون الداخلية لا  تتوفر لهم قدرة خاصة على إجراء التحقيقات، بل يعتمدون على الاستجوابات التي تجريها الشرطة، بما  في ذلك في حالات ادعاءات التعذيب. ويمكن لهذا الترتي ب المؤسسي أن يحول دون إجراء تحقيقات نزيهة ويسهم في الإفلات من العقاب.

55 - توصي اللجنة الفرعية بضمان نزاهة عمل أمناء المظالم ووحدات الشؤون الداخلية من خلال تعزيز استقلالهم وتزويدهم بقدرة خاصة على إجراء تحقيقات فعالة.

هاء - الفساد

5 6 - ساور اللجنة الفرعية قلق بالغ إزاء تعدد واستمرار ما تلقته من ادعاءات الفساد. وشملت الأمثلة قيام المحتجزين برشوة رجال الشرطة بمبلغ 000 10 ريال برازيلي لإطلاق سراحهم؛ وقيام ضباط الشرطة بسرقة الأدلة؛ وقيام المحتجزين بدفع رشى لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل التمتع بحمام شمس؛ واضطرار الأقارب للدفع كي يتمكنوا من زيارة المحتجزين؛ والدفع مقابل الحماية، وما إلى ذلك. وتلقت اللجنة الفرعية ادعاءات بأنه يجري احتجاز بعض الأشخاص في إحدى منشآت الشرطة ريثما يدفعون رشوة لكي يتم نقلهم إلى إحدى منشآت الحبس الاحتياطي.

57 - وبالإضافة إلى ذلك، كان من الأدلة على الفساد السيطرة ُ شبه الكاملة التي تمارسها جماعات إجرامية منظمة على بعض أماكن الاحتجاز. وذُكر أن عدم كفاية مرتبات الشرطة هو من الأسباب الجذرية للفساد ( ) .

58 - توصي اللجنة الفرعية بما  يلي:

(أ) قيام أعلى سلطات الشرطة والسجون باعتماد وتنفيذ سياسة صارمة وشفافة لعدم التسامح مطلق اً مع الفساد؛

(ب) تدريب ضباط الشرطة والسجون، واستعراض أجور أفراد الشرطة والسجون؛

(ج) تبني تدابير لتحسين الرقابة العامة من جانب المجتم ع المدني كوسيلة لزيادة المساءلة؛

(د) تنفيذ حملات لتوعية الموظفين والجمهور العام بضرورة مكافحة الفساد في أماكن الاحتجاز، و توعيتهم بالعواقب الوخيمة للفساد؛

( ) التحقيق في ادعاءات الفساد، وفي الحالات التي يُشتبه ارتكاب جريمة فيها، تحويل المعلومات إلى مكتب المدعي العام؛

(و) اعتماد خطة عمل، ينبغي أن تتضمن أهداف اً وتدابير ومواعيد محددة، لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.

واو - الأعمال الانتقامية

59 - تضمنت الملاحظات الأولية الإعراب عن قلق اللجنة الفرعية البالغ إزاء الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين شملتهم المقابلات، فضل اً عن غياب الضوابط والضمانات الملائمة ضد الأعمال الانتقامية . وترحب اللجنة الفرعية بالتزام مكتب أمين المظالم الوطني ل حقوق الإنسان برصد أماكن الاحتجاز التي زارتها اللجنة الفرعية ، للتحقيق فيما  إذا كانت هناك أعمال انتقامية ( ) .

60 - ووفق اً للمعلومات التي تلقتها اللجنة الفرعية عقب الزيارة مباشرة، فقد حدثت أعمال انتقامية في واحد على الأقل من أماكن الاحتجاز التي زارتها، وهو سجن نلسون ه ونغ ريا للنساء. ويمثل ذلك انتهاك اً لالتزامات البرازيل المحددة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب .

61 - تعرب اللجنة الفرعية عن إدانتها القوية لهذه الأعمال الانتقامية ولأي أعمال انتقامية أخرى، وتطلب إلى الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري في المسألة ومحاسبة المسؤولين . وتكرر اللجنة الفرعية التأكيد على التوصيات التي أصدرتها في ملاحظاتها الأولية، وتشدد على أن من يقدمون معلومات إلى هيئات أو مؤسسات الرصد الدولية أو الوطنية يجب ألا يتعرضوا لأي عقاب أو لأي نتائج سلبية خلاف ذلك نتيجة لتقديمهم هذه المعلومات.

62 - تطلب اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بما  تقوم به الدولة الطرف من أنشطة لمنع الأعمال الانتقامية والتحقيق فيها، وتطلب موافاتها بتقرير من مكتب أمين المظالم الوطني ل حقوق الإنسان عن زياراته لهذه الأغراض المحددة، يشمل التدابير المتخذة فيما  يتصل ب الأعمال الانتقامية في سجن نلسون ه ونغ ريا .

رابع ا ً - وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم

ألف - الاحتجاز لدى الشرطة

1 - مسائل عامة

(أ) ال معلومات عن حقوق المحتجزين

63- أوضح كثير ممن شملتهم المقابلات أنه لم يتم إبلاغهم بصورة سليمة بحقوقهم وقت إلقاء القبض عليهم ( ) . ويشكل تزويد الأشخاص المحرومين من حريتهم بالمعلومات عن حقوقهم ضمانة أساسية ضد الاحتجاز التعسفي و التعذيب وإساءة المعاملة .

64 - توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل الدولة الطرف إصدار تعليمات لضباط الاحتجاز بتأمين فعالية وانتظام تنفيذ حق كل شخص محروم من حريته في إبلاغه شفوي اً وخطي اً بحقوقه أثناء الاحتجاز، بلغة يكون بمقدوره فهمها، عند بدء الاحتجاز، وتسجيل ذلك.

(ب) الحق في إبلاغ طرف ثالث بالاحتجاز

65 - يمثل حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في إبلاغ شخص يختارونه باحتجازهم ضمانة أساسية ضد التعذيب وإساءة المعاملة ( ) . ووجدت اللجنة الفرعية حالات عديدة لم يكن بمقدور الأشخاص المحرومين من حريتهم فيها إبلاغ طرف ثالث باحتجازهم لفترات طويلة من الوقت.

66 - توصي اللجنة الفرعية بالسماح للأشخاص المحرومين من حريتهم بإخطار، أو بإلزام السلطة المختصة بإخطار، شخص يختارونه باحتجازهم وبالمكان الذي يُحتجزون فيه. ويتم هذا الإخطار فور اعتقالهم الأولي أو إلقاء القبض عليهم، وأيض اً بعد نقلهم من أ حد أماكن الاحتجاز إلى مكان أخر. ويتم هذا الإخطار في صورته المثالية من خلال مكالمة هاتفية، ويتم تسجيل تاريخ وتوقيت المكالمة الهاتفية، فضل اً عن هوية الشخص الذي يتم إخطاره.

(ج) الحق في المساعدة القانونية

67 - لا بد أن يتمتع المحتجز بالحق في المساعدة القانونية التي يختارها ( ) ، ومنذ بدء احتجازه ( ) . ويجب أن يكون من حق ممثل قانوني مستقل الحضور ومساعدة المحتجز في كافة المقابلات مع الشرطة، وأثناء مثوله أمام القاضي، كضمانة أساسية ضد التعذيب وإساءة المعاملة . فإذا تعرض محتجز ما ل لتعذيب أو إساءة المعاملة ، فإن وصوله إلى الدفاع سيسهل ممارسته لحق التقدم بشكوى، فضل اً عن أنه ينطوي على وظيفة وقائية.

68 - توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات إبلاغ الأشخاص المحرومين من حريتهم بصورة مستمرة بحقهم في الوصول إلى محامٍ يختارونه، وبأنهم يستطيعون الحصول على خدمات المساعدة القانونية المجانية، وتمكينهم من ممارسة هذا الحق بحرية منذ بدء حرمانهم من الحرية وطوال الإجراءات الجنائية بكاملها ( ) .

(د) فئات المحتجزين

69 - صادفت اللجنة الفرعية حالات وُضع فيها محتجزون في منشآت الشرطة مع أشخاص محكوم عليهم بالفعل كان ينبغي وضعهم في نظم مغلقة أو شبه مفتوحة للسجناء المحكوم عليهم. وتذكِّر اللجنة الفرعية بأن الفصل بين الأشخاص المتهمين والمدانين هو التزام هام من الالتزامات التي يرتبها القانون الدولي ( ) .

70 - توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل الدولة الطرف الفصل بصورة فعالة بين المحتجزين والسجناء المحكوم عليهم، وتقليص مدة الاحتجاز لدى الشرطة إلى أدنى حد، بما  في ذلك بالنسبة للمحبوسين احتياطي اً. ويجب ألا يُحتجز الأشخاص المدانون مع المتهمين، بل ينبغي نقلهم على النحو الملائم.

( ) مدة الاحتجاز لدى الشرطة

71 - وجدت اللجنة الفرعية أشخاص اً محتجزين في منشآت الشرطة لمدد طويلة جد اً، تزيد في بعض الأحيان على العام. وفي بعض الحالات، كان الاحتجاز لفترات مطولة يقترن بالحكم على الشخص، على النحو الوارد وصفه أعلاه. وفي حالات أخرى، كان الشخص لا  يزال ينتظر المحاكمة.

72 - إن استخدام منشآت الشرطة لاحتجاز الأشخاص لفترات طويلة من الوقت هو أمر غير ملائم على الإطلاق. وتوصي اللجنة الفرعية السلطات المختصة باتخاذ خطوات عاجلة لنقل الأشخاص المحتجزين لفترات طويلة في منشآت الشرطة إلى أماكن احتجاز تتناسب وحالاتهم.

(و) ملاك الموظفين

73 - تشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء المشكلات العامة لعدم كفاية الموظفين وما يتصل بذلك من الفساد في صفوف الشرطة. وكمثال ملموس على ذلك، كان بمقدور اللجنة الفرعية أن تلاحظ أن منشأة الاعتقال التابعة للشرطة بولينتر غرا جاو كانت تخضع لسيطرة "ميليشيا" . وساور اللجنة الفرعية قلق بالغ إزاء الجو المتوتر في تلك المنشأة، وإزاء الطريقة التي تُدار بها ، و هي تحيل إلى الفرع الثالث-هاء.

74 - توصي اللجنة الفرعية بأن ترصد الدولة الطرف ميزانية ملائمة تكفي لكفالة أن تتألف قوة الشرطة من أفراد مؤمنين بمهمتهم يحصلون على مرتبات مناسبة، ويتلقون تدريب اً كافي اً في الأساليب الفنية الحديثة لتحقيقات الطب الشرعي ، ويكونون على وعي ملائم بنُهج حقوق الإنسان . ويجب أن تكون هناك آليات رصد داخلية لكفالة تقيد الضباط بالمعايير الدولية ل حقوق الإنسان ( ) . ويجب أن تنفذ السلطات المختصة سياسات داخلية صارمة، مع آليات مناسبة للتحقيقات والعقوبات، بهدف القضاء على ممارسة إسناد أي شكل من أشكال السلطة على منشآت الشرطة لعصابات إجرامية أو لأي جماعات أخرى.

2 - أوضاع الاحتجاز

(أ) الاكتظاظ

75 - تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات ثابتة بشأن اكتظاظ منشآت الشرطة بوجه عام، و أمكنها أن تلاحظ بنفسها حالات الاكتظاظ. و يجدر بالذكر أن اللجنة الفرعية وجدت في منشأة بولينتر غراجاو حالات للاكتظاظ الشديد في بعض الزنازين. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات موثوق بها بأن زنزانة من زنازين هذه المنشأة الشرطية تحديد اً (الزنزانة 14، التي تبلغ مساحتها قرابة 7 أمتار مربعة) كانت تستخدم دوم اً لاحتجاز عدد ضخم من الأشخاص توطئة لنقلهم إلى سجن آري فرانكو للحبس الاحتياطي. وترى اللجنة الفرعية أن إخضاع المحتجزين لأوضاع الاكتظاظ الشديد يمثل شكل اً من أشد أشكال إساءة المعاملة .

76 - و ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ على الفور خطوات لمنع المستويات الشديدة من الاكتظاظ السابق وصفها ( ) . و لا بد من الاحترام الصارم ل توفير حد أدنى من المساحة لكل محتجز، وفق اً للمعايير الدولية، في كل منشآت الشرطة في أنحاء البلد.

(ب) الأوضاع المادية

77 - لاحظت اللجنة الفرعية الجهود المبذولة لتجديد بعض منشآت الشرطة، مثل مركز الشرطة 76 في نيتروي . غير أن اللجنة الفرعية وجدت في بعض مراكز الاعتقال ما يدعو للقلق فيما  يتعلق بالأوضاع المادية لمنشآت الاحتجاز. فكثير اً ما كان الأشخاص المحتجزون في منشآت الشرطة يبقون في زنازين خربة وقذرة ومزدحمة، من دون مرافق صحية كافية أو من دون مرافق أصل اً، فضل اً عن عدم كفاية الأسر ّ ة أو عدم وجودها أصل اً. وتلقت اللجنة الفرعية ، علاوة على ذلك، ادعاءات متواصلة بشأن الحرمان من الطعام والمياه، فضل اً عن عدم السماح للمحتجزين بالخروج إلى الهواء الطلق أو التريض في حالة الاحتجاز لفترات طويلة لدى الشرطة.

78 - توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بإجراء مراجعة على نطاق البلد للحالة المادية ل منشآت الشرطة ، ووضع خطة عمل لتنظيف المنشآت وتجديدها وإصلاحها. ويجب أ ن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لكفالة توفيق أوضاع الاحتجاز في منشآت الشرطة بالبلد على جناح السرعة مع المعايير الدولية، والوفاء بالاحتياجات الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم فيما  يتعلق بالمرافق الصحية والأسرة والغذاء والمياه وممارسة الرياضة. فمن يُحتجزون لدى الشرطة لأكثر من 24 ساعة يجب أن يحصلوا على ساعة واحدة للتريض في الخارج يومي اً كحد أدنى.

3 - التعذيب وإساءة المعاملة

79 - تلقت اللجنة الفرعية ممن التقت بهم روايات متكررة وثابتة عن التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة المدنية والعسكرية على وجه التحديد. وشملت الادعاءات التهديدات، والركل واللكم في الرأس والجسم، والضرب بالهراوات. وكانت أعمال الضرب هذه تحدث أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، وإن كانت تحدث أيض اً في الشارع، أو داخل البيوت الخاصة، أو في مناطق منعزلة في الخارج، لحظة إلقاء القبض عليهم. ووُصف التعذيب وإساءة المعاملة بأنهما عنف مجاني، كشكل من أشكال العقاب، لانتزاع الاعترافات، وكوسيلة للابتزاز.

80 - كما تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات عديدة وثابتة من أطفال ومراهقين عن ما عانوه من تعذيب وإساءة معاملة عند إلقاء القبض عليهم وأثناء احتجازهم لدى الشرطة. وادعى الأطفال والمراهقون أن التعذيب وإساءة المعاملة كانا يحدثان على أيدي الشرطة العسكرية عند إلقاء القبض عليهم، و أ ن الأساليب كانت تشمل الصفع والركل واللكم في كل أجزاء الجسم. وأفادت إحدى السجينات أنها تعرضت للاغتصاب من جانب اثنين من أفراد الشرطة أثناء احتجازها لدى الشرطة.

81 - وفيما يتعلق بالمعاملة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، ذكر أحد النزلاء أن أساليب التعذيب المستخدمة أثناء التحقيق معه شملت الخنق بوضع رأسه في كيس من البلاستيك، والصدمات الكهربائية، والتهديدات النفسية، والتعرض لرشاشات المياه الباردة لمدة ستة أيام. كما تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات ب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، مثل الإجبار على النوم على الأرض في زنزانة قذرة من دون توفر المرافق الصحية اللازمة، وعدم توفر الطعام والمياه، والحرمان من الرعاية الصحية، بما  في ذلك للأطفال والمراهقين الذين ادعي أنهم أصيبوا بجروح على أيدي الشرطة.

82 - وتلقت اللجنة الفرعية ، علاوة على ذلك، ادعاءات بالتعرض للضرب وإساءة المعاملة كشكل من أشكال العقاب. وذكر أ حد المحتجزين، على سبيل المثال، أنه أثناء احتجاز الشرطة المدنية له لمدة يومين، أبقوه في زنزانة قذرة تبلغ مساحتها قرابة 8 أمتار مربعة تضم 20 رجل اً، مع حرمانهم من الطعام والمياه. وعندما شكا المحتجزون وطالبوا بالطعام والمياه، تعرضوا للضرب. وأفي د أيض اً أنه كان يجري الإبقاء على المحتجزين في أوضاع مجهدة (مثل إجبارهم على الجلوس في وضع يجعل الجسم محمل اً على الركبتين مع ثنيهما) لمدد طويلة من الوقت أثناء احتجازهم لدى الشرطة.

83 - وفيما يتعلق بالنقل، تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات ثابتة بحدوث تعذيب وإساءة معاملة في مركبات الشرطة، بما  في ذلك من خلال الاكتظاظ الشديد للمركبات، وطول مدة الاحتجاز في المركبات، والتعرض للضرب أثناء النقل.

84 - وفي منشأة بولينتر غراجاو ، كان بعض المحتجزين يخشون على حياتهم. وهنا، تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات ثابتة عن شيوع التعذيب وإساءة المعاملة . وكانت هذه الممارسات ترتبط بالجو المتوتر العام، وسوء الأوضاع المادية، وفساد إدارة المنشأة.

85 - كما لاحظت اللجنة الفرعية التمييز في معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم الذين بحاجة إلى حماية خاصة (من يسمون seguro). وفي إحدى المنشآت التي زارتها اللجنة الفرعية ، وجدت أن الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة في القسم المخصص لهؤلاء الذين يحتاجون لحماية خاصة يبقون في أوضاع أدنى من بقية المحتجزين، وذُكر أنهم كثير اً ما يتعرضون للضرب.

86 - وترى اللجنة الفرعية أن الادعاءات الواردة أعلاه تدخل في عداد التعذيب وإساءة المعاملة بدنياً ومعنوياً. وتدين اللجنة الفرعية كافة أعمال التعذيب وإساءة المعاملة ، وتذكِّر بأنه لا  يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف من الظروف. وتكرر اللجنة الفرعية التأكيد على دعوتها السلطات البرازيلية إلى إدانة أي عمل من أعمال التعذيب إدانة ثابتة وعلنية، واتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة . وتشمل الخطوات الوقائية، ضمن ما تشمل، إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة، وإنشاء نظام كفء للشكاوى، ومحاكمة ومعاقبة من يُدعى ارتكابهم تلك الجرائم.

باء - المؤسسات العقابية

1- مسائل عامة

(أ) السجلات

87 - قامت اللجنة الفرعية ، في كل المؤسسات التي زارتها، بفحص السجلات واستعراض الملفات الشخصية وإجراء المقابلات مع موظفي السجن المسؤولين عن حفظ السجلات وتحديثها. وفي حين كان يجري حفظ سجلات السجن بصورة إلكترونية في نظامي السجن في كل من ريو دي جانيرو وإسبريتو سانتو ، لم تكن سجلات المنشآت التي تمت زيارتها في غوياس محوسبة ، وكان كثير من السجلات محفوظ اً بصورة يدوية.

88 - توصي اللجنة الفرعية بإنشاء نظام محوسب موحد في جميع الولايات لتسجيل دخول النزلاء وحفظ سجلاتهم.

89 - وكشف فحص سجلات السجن في منشأة آري فرانكو للحبس الاحتياطي أن سبعة نزلاء قد لقوا حتفهم في ذلك المركز للاحتجاز منذ بداية عام 2011. وفي معظم الحالات، لم يكن سبب الوفاة واضح اً و/أو لم تتوفر معرفة الملابسات التي أدت للوفاة. وأحاطت اللجنة الفرعية علم اً بأنه حدث خلال الفترة نفسها ما مجموعه 91 حالة وفاة أثناء الاحتجاز في السجون في ولاية ريو دي جانيرو وحدها.

90 - تطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة، تشمل شهادات الوفاة وتقارير التشريح، عن أسباب وملابسات كل الوفيات التي حدثت في أماكن الاحتجاز، فضل اً عن المعلومات المتعلقة بالتحقيقات المستقلة التي أجريت بشأنها.

(ب) الفصل بين فئات النزلاء

91 - أعربت اللجنة الفرعية عن سرورها لملاحظة أنه يجري التقيد بصورة صارمة بالفصل بين المحتجزين والمحتجزات في السجون، وأن موظفات سجون هن اللاتي يقمن بحراسة السجينات بوجه عام. غير أنها لاحظت، مثلما ذُكر أعلاه فيما  يتصل بمراكز الشرطة، أن عدم كفاية المنشآت أدى إلى حالات يجري فيها احتجاز المسجونين المدانين مع المحبوسين احتياطيا ً .

92 - ولاحظت اللجنة الفرعية وجود جماعات إجرامية منظمة في كل السجون التي زارتها تقريبا ً . فكان النزلاء يجري وضعهم في منشآت أو مجمعات زنازين منفصلة على أساس الجماعة الإجرامية التي يزعمون الانتماء إليها. ولاحظت اللجنة الفرعية ، في هذا الصدد، أن الملفات الشخصية للنزلاء في آري فرانكو كانت تتضمن بيان اً يوقعه النزيل ويقر فيه بموافقته على إيداعه في مجمع زنازين بعينه تحت سيطرة جماعة بعينها، وأنه يتحمل مسؤولية سلامته في هذا الصدد.

93 - ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل الفصل بصورة فعالة بين المحبوسين احتياطي اً والمسجونين المدانين ، وفق اً للالتزامات التي يرتبها القانون الدولي ل حقوق الإنسان ( ) . وتكرر اللجنة الفرعية التأكيد على ما أعرب عنه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف اً من قلق، وما أبداه من توصية بأن " السجون لا بد وأن تُدار بواسطة السجانين، وليس النزلاء. فأسلوب (...) إجبار السجناء الجدد الذين لم ينتموا من قبل مطلق اً إلى عصابة على اختيار الانضمام لإحداها عند الدخول هو أسلوب قاسٍ، ويؤدي إلى تضخم حجم العصابات" ( ) . فتوزيع النزلاء على الزنازين أو مجمعات الزنازين يجب أن يستند إلى معايير موضوعية.

(ج) سجون التدابير الأمنية المشددة

94 - في مواجهة حالة الاكتظاظ الشديد بالسجون، اعتمدت ولاية إسبريتو سانتو خطة لبناء 26 منشأة سجن جديدة، يتبع بعضها نموذج "التشدد الفائق" . وقد زارت اللجنة الفرعية بعض اً من هذه المنشآت الجديدة. وبالفعل، تتميز هذه المنشآت الجديدة بالنظافة، ولا يمثل الاكتظاظ مشكلة فيها. غير أنه لوحظ ا تباع نظام شديد القسوة والقمع. وفي سجن فيانا الثاني للحبس الاحتياطي للرجال، لاحظت اللجنة الفرعية أ ن تحركات السجناء د ا خل الوحدة نفسها تخضع لرقابة صارمة من خلال تطبيق نظام التأديب الجماعي. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء العواقب النفسية للنظام المطبق في هذه السجون، وإزاء احتمال ا تباع النموذج المستخدم في إسبريتو سانتو في الولايات البرازيلية الأخرى.

95 - ترى اللجنة الفرعية أن هذه الأنواع من المنشآت لا ينبغي أن تكون هي القاعدة، بل ينبغي تجنبها بصفة خاصة في حالة المحبوسين احتياطيا ً . وترى اللجنة الفرعية كذلك أن احتمال استنساخ السلطات الاتحادية في الولايات الأخرى لهذا النموذج للحبس ينبغي أن يكون محل دراسة مستفيضة.

2 - أوضاع الاحتجاز

(أ) الاكتظاظ

96 - في كل المنشآت التي زارتها اللجنة الفرعية تقريب اً، كان عدد النزلاء يفوق الطاقة القصوى للمنشأة. ووجدت اللجنة الفرعية مستويات للاكتظاظ تبعث على الانزعاج في سجن كورونيل أودنير غيمارايس للحبس المؤقت ( غوياس )، وفي سجن آري فرانكو. ونتيجة لذلك، كان النزلاء يضطرون لتناوب النوم على الأرض فوق حشيات رقيقة في أوضاع بالغة السوء. كما أُبلغت اللجنة الفرعية بأن القضاة يتجنبون فيما  يبدو توقيع أحكام بديلة، حتى بالنسبة لمرتكبي الجرائم لأول مرة، فضل اً عن تشريع صدر مؤخر اً يفرض قيود اً على هذه الإمكانية، مما يسهم في اكتظاظ السجون.

97 - تدعو اللجنة الفرعية الدولة الطرف إلى إعادة تقييم سياسات الأمن العام التي تتبعها، واتخاذ الخطوات المناسبة في الأجلين القصير والطويل لتقليص الاكتظاظ في السجون ( ) . وينبغي أن ت ُ وف َّ ر للنزلاء أماكن إيو اء تحترم المعايير الدولية، مع إي لاء الاعتبار الواجب لكمية الهواء المتاح وللحد الأدنى لمساحة الزنازين، ضمن جملة أمور ( ) . وينبغي أن يُ وف َّ ر لكل سجين سرير مستقل وأغطية نظيفة ( ) .

98 - وتوصي اللجنة الفرعية أن تشجع الدولة الطرف الهيئات القضا ئية على تطبيق التدابير غير الاحتجازية ، وفق اً للمعايير الدولية ( ) .

(ب) الأوضاع المادية

99 - لوحظ وجود تفاوت واسع في الأوضاع المادية ل لمؤسسات العقابية التي زارتها اللجنة الفرعية . وفي سجن كورونيل أودنير غيمارايس للحبس المؤقت ، اختلفت الأوضاع أيض اً بين المنشآت ومجمعات الزنازين. فعلى سبيل المثال، كانت أوضاع المعيشة جيدة في مجمع الزنازين 2ألف . غير أن زنزانة الحجر الصحي للمحتجزين الجدد كانت تضم تسعة نزلاء وقت الزيارة، دون أن تتوفر لهم أية أغطية، مع عدم وجود مرافق صحية كافية على الإطلاق. ولوحظت أسوأ الأوضاع في المجمع 4باء ، حيث يُحتجز معتادو الإجرام المدانون بارتكاب جرائم عنيفة.

100- توصي اللجنة الفرعية بمعاملة النزلاء على قدم المساواة وبطريقة غير تمييزية. ويجب مواءمة أوضاع المعيشة بما  يكفل عدم التمييز، ويقضي على المصادر المحتملة للضغط و/أو وسائل ابتزاز النزلاء. وينبغي توزيع النزلاء على زنزانة أو مجمع زنازين بعينه داخل السجن وفق اً لمعايير موضوعية رسمية، كما ينبغي تسجيل ذلك بصورة تتسم بالشفافية في الملف الشخصي لكل نزيل.

101 - ويرجى من السلطات البرازيلية تقديم معلومات عن الإجراءات التي تتخذها لاستعراض استخدام زنازين الحجر الصحي للمحتجزين الجدد، بحيث تتقيد بالمعايير الدولية.

102- وفي سجن نلسون هونغريا ، لوحظ أن النزلاء وُضعوا في مهاجع كبيرة (يضم الواحد منها 50 سريرا ً )، حيث يتناولون فيها وجباتهم أيض اً. ولم تكن دورات المياه ومرافق الاستحمام توفر إلا قليل اً من الخصوصية. وشكت نزيلات سجن بترولينو دي أوليفيرا للنساء من عدم توفر المياه الساخنة للاغتسال.

103 - توصي اللجنة الفرعية السلطات بوضع خطة لإحلال وحدات معيشية أصغر محل المهاجع الكبيرة بصورة متدرجة. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بمعالجة جوانب القصور في البنى التحتية للمرافق الصحية في المؤسسات العقابية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمعايير الدولية ( ) .

104 - وكانت الأوضاع المادية في سجن آري فرانكو تعكس استخفاف اً واضح اً بكرامة النزلاء. فقد شوهدت أكثر الزنازين تهدم اً في الطابق السفلي تحت أرض المبنى الرئيسي، وبخاصة في المناطق المخصصة للنزلاء الذين بحاجة إلى الحماية من النزلاء الآخرين (seguro). فالممر ألف، وهو وحدة مخصصة للنزلاء المتمتعين بالحماية تبلغ سعتها الرسمية 296 نزيل اً، كان يضم 457 نزيل اً وقت الزيارة. وكان الجزء الأعظم من أماكن الإيواء بالوحدة يتألف من 21 زنزانة يضم كل منها عدة أشخاص (30 متر اً مربع اً) ، في كل منها مجموعتان من الأسرة المتراكبة، مع مراحيض وأحواض أو رشاشات حمام بلا فواصل. وكانت كل زنزانة تضم ما يصل إلى 30 سجين اً، يضطر نصفهم تقريب اً للنوم على الأرض دون أغطية كافية.

105 - وكانت الزنازين في سجن آري فرانكو تعاني بوجه عام من الظلمة والقذارة والاختناق، فضل اً عن كونها موبوءة بالصراصير والحشرات الأخرى. وأدى الاكتظاظ الشديد في الزنازين وسوء صيانتها إلى أوضاع تخلق مشاكل صحية للنزلاء، مثل مرض الف ُ طارmycosis وغيره من أمراض الجلد والمعدة. وفي بعض الزنازين، كان بمقدور اللجنة الفرعية رؤية مخلفات نظام الصرف في الطوابق العليا وهي ترشح من خلال السقف والجدران.

106 - وبالإضافة إلى الحالة المؤسفة لمرافق الإيواء، كان هناك نقص عام في توفير أدوات النظافة الصحية، والملابس، والحشايا، وغير ذلك من اللوازم الأساسية. وتلقت اللجنة الفرعية من النزلاء معلومات تفيد أن تكلفة قطعة الصابون تبلغ ثمانية ريالات بينما تبلغ تكلفة ورق المرحاض 50 سنت اً، وهو ما لا  يمكن أن يتحمله كثير من النزلاء.

107 - وخلصت اللجنة الفرعية إلى أن الأوضاع المادية في هذه المؤسسة لا  تفي بوجه عام بالقواعد الدولية ( ) ، ولا بالمعايير الدولية ذات الصلة، وأن الاحتجاز في مثل هذه الأوضاع يرقى إلى المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

108 - تكرر اللجنة الفرعية الدعوة التي وجهتها في ملاحظاتها الأولية إلى الدولة الطرف بإغلاق سجن أري فرانكو على الفور. وبعد ذلك، يمكن إغلاقه نهائي اً أو إعادة هيكلته وتجديده بالكامل.

109 - وتحث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة توفيق أوضاع الاحتجاز في سجون البلد مع القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء . وينبغي وضع خطة عمل بشأن السجون ونشرها، بهدف ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية ل لأشخاص المحرومين من حريتهم . و ينبغي ل لدولة الطرف أن تُجري ، على سبيل الأولوية، مراجعة على نطاق البلد للأوضاع المادية في المنشآت العقابية البرازيلية، بغية وضع وتنفيذ برامج لتنظيفها وتجديدها وإصلاحها.

110 - وشكا المحبوسو ن احتياطي اً الذين قابلتهم اللجنة الفرعية في سجن فيانا الثاني من ارتفاع درجات الحرارة في زنازينهم أثناء فترات دفء الطقس، وأفادوا أن عددا ً من النزلاء أصيبوا بمشاكل تنفسية بسبب سوء التهوية. و علاوة على ذلك، فإن تصميم مرافق المراحيض في الزنازين التي تضم الواحدة منها أربعة نزلاء (التي تبلغ مساحتها 8 أمتار مربعة تقريب اً) لم يكن يتيح إلا قليل اً من الخصوصية.

111 - ينبغي اتخاذ الخطوات الملائمة لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بدرجات الحرارة، وعدم كفاية التهوية، والمرافق الصحية في الزنازين.

(ج) حمامات الشمس والأنشطة

112 - تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات بشأن فرص الحصول على الحد الأدنى البالغ ساعة واحدة يومي اً للتريض حسب ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية ( ) . وكانت الأوضاع المادية المروعة في سجن آري فرانكو تزداد تفاقم اً من جراء حبس النزلاء في زنازينهم المكتظة، من دون ما يكفي من التهوية أو الضوء الطبيعي، بصورة مستمرة لفترات تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع (وكانت تتاح لعشرة سجناء فقط من كل زنزانة فرصة الحصول بالتناوب على حمام شمس لمدة ساعة كل أسبوع). وفي سجن فيانا الثاني ذي التدابير الأمنية المشددة، كان النظام يقتصر بالنسبة لغالبية المحبوسين احتياطي اً على ساعة واحدة يومي اً للتريض في الخارج، ولم تكن فرص الالتحاق ببرامج العمل والتعليم تتاح إلا لعدد قليل من النزلاء. وأوضح النزلاء أنه لا  تتوفر لهم إمكانية الحصول على الكتب التي يريدونها.

113 - ولاحظت اللجنة الفرعية أنه لا  تتوفر للنزلاء إلا فرص قليلة للمشاركة في أنشطة مفيدة، وإن كان بعض المنشآت توفر قدر اً من الفرص. وفي سجن نلسون هونغريا ، لاحظت اللجنة الفرعية وجود 330 نزيل اً يحضرون فصول اً دراسية، شملت مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي. وكانت طائفة الأنشطة المتاحة في الوحدة المتميزة في سجن كورونيل أودنير غيمارايس للحبس المؤقت جيدة. غير أنه وُجد أن الوحدات الأخرى في نفس المنشأة تفتقر إلى أي فرص معقولة للتعليم والعمل والترفيه.

114 - توصي اللجنة الفرعية بأن تتوفر لجميع النزلاء بلا استثناء فرصة الحصول على الحد الأدنى البالغ ساعة واحدة يومي اً للتريض في الهواء الطلق. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تزيد السلطات المختصة من جهودها لكي توفر لجميع النزلاء الأنشطة الهادفة وتحسين برنامج الأنشطة المتاح في المؤسسات العقابية على نطاق البلد.

( د ) الاتصال بالعالم الخارجي

115 - في العديد من السجون، أ بلغ النزلاء اللجنة الفرعية أنه لا  تتاح لهم إلا فرص محدودة جد اً للاتصال عن طريق الهاتف أو البريد. كما تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات تتعلق بعدم إيصال المراسلات.

116 - وفي سجن فيانا الثاني ، يحق للمحبوسين احتياطي اً بموجب نظام التدابير الأمنية المشددة استقبال زيارة لمدة ساعتين أسبوعي اً، واستقبال زيارة خاصة مرة كل أسبوعين. وكانت مرافق الزيارة بالمنشأة كافية، وإن كانت هناك مشكلة في الموقع الجغرافي للمراكز الجديدة المبنية في سجن إسبريتو سانتو حيث كان النزلاء يحتجزون غالب اً بعيد اً عن أسرهم. ولم يكن يُسمح للنزلاء الخاضعين للتدابير الأمنية المشددة باستقبال المكالمات الهاتفية، أو بتلقي الطرود، أو بالاحتفاظ بمتعلقا ت شخصية.

117 - توصي اللجنة الفرعية بالسماح لجميع النزلاء، تحت الإشراف الملائم، بالاتصال بصورة منتظمة بأسرهم وغيرهم من الأشخاص عن طريق البريد والهاتف والزيارات.

118 - وتلقت اللجنة الفرعية كثير اً من الشكاوى التي تتعلق بإجراءات التفتيش المستفزة والمهينة للزوار، ومن بينهم نساء مسنات وأطفال، الذين يُطلب منهم الخضوع للتفتيش مع تجريدهم من ملابسهم. وكانت التأخيرات الطويلة في إصدار بطاقات الزيارة من الشكاوى المتكررة الأخرى.

119 - توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل الدولة الطرف تقيد أعمال التفتيش مع ا لتجريد من الملابس بمعايير الضرورة والمعقولية والتناسب. وعند إجراء التفتيش الذاتي، يجب أن يتم في أوضاع صحية ملائمة، بواسطة موظفين مؤهلين من نفس الجنس، وأن يكفل احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية. ويُحظر قانوناً إجراء تفتيش ل لمهبل أو الشرج ( ) . وينبغي الإسراع بإصدار تصاريح الزيارة.

120 - وشعرت اللجنة الفرعية بالقلق مما تلقته من ادعاءات عن حرمان الأمهات اللاتي بصحبة أطفال في السجن من حقهن في حضانة الأطفال بعد سن السنتين، وعرضهم للتبني في بعض الحالات.

121 - توصي اللجنة الفرعية بأن تكون قرارات السماح للأطفال بالبقاء مع أمهاتهم في السجن مبنية على مصالح الطفل الفُضلى ، وأن تستند إلى تقدير دقيق لكل حالة على حدة ( ) . وتطلب اللجنة الفرعية كذلك إلى الدولة الطرف تقديم توضيح عن ممارسة عرض الأطفال للتبني، وعن تطبيق تشريع حضانة الأطفال في هذه الحالات.

( ) الطعام ومياه الشرب

122 - شكا العديد من النزلاء من سوء نوعية طعام السجن. وأفاد النزلاء في سجن كورونيل أودنير غيمارايس للحبس المؤقت فرض قيود على إمدادات المياه.

123 - توصي اللجنة الفرعية بأن تزيد السلطات البرازيلية من عدد عمليات فحص نوعية الطعام لضمان إعداد كافة الوجبات بما  يفي بمعايير النظافة الصحية، وبكميات كافية، وبنوعية التغذية وتنوعها على النحو اللازم للحفاظ على صحة النزلاء.

3- التأديب والجزاءات

124 - أحاطت اللجنة الفرعية علم اً بأن القانون البرازيلي ( ) يتضمن أحكام اً تتعلق بالجزاءات التأديبية المنطبقة على الأشخاص المحرومين من حريتهم. وشاهدت اللجنة الفرعية أثناء زياراتها عدد اً من السجناء المحتجزين في زنازين العزل التأديبية. واتضح من مقابلة هؤلاء السجناء أن العقاب كثير اً ما يُطبق رد اً على تقدمهم بشكاوى، وأن العقاب الجماعي يحدث بصورة منتظمة. كما اتضح أنه ليس لدى النزلاء أي ثقة في أي من آليات الشكاوى المتاحة لهم. ووفق اً للشكاوى المتكررة على لسان السجناء في سجن نلسون هونغريا ، كان النزلاء المودعون في العزل التأديبي يبقون على مدى 24 ساعة يومي اً وراء باب معدني مزدوج. وكثير اً ما كانت مياه الأمطار تغرق زنازين العقاب السبع في هذه المنشأة.

125 - تكرر اللجنة الفرعية توصيتها بأن تكفل السلطات عدم تطبيق أي شكل من أشكال العقاب رد اً على التقدم بشكاوى. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بعد م اللجوء لاستخدام العقوبات الجماعية، وحظرها قانوناً ( ) .

4- التعذيب وإساءة المعاملة

126 - شكا العديد من النزلاء من إساءة المعاملة والاعتداءات التي تشمل توجيه ا لشتائم، والجزاءات التعسفية، والإ هانات من جانب حراس السجن. وفي سجن آري فرانكو ، لاحظت اللجنة الفرعية أن الجو العام يتسم بشدة القمع وباستمرار المعاملة المهينة للنزلاء. وتلقت اللجنة الفرعية ادعاءات ثابتة عن إساءة المعاملة ، بما  في ذلك تدمير الممتلكات الشخصية على أيدي الموظفين أو "المتعاونين" . وكان يجري إجبار النزلاء على الالتزام بأوضاع مهينة أثناء عمليات النقل أو التفتيش. وأخير اً، تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات بالتعرض للضرب.

127 - كما شعرت اللجنة الفرعية بالقلق من ادعاءات إساءة المعاملة الشديدة وأوضاع النقل اللاإنسانية في مركبات دوائر العمليات الخاصة. وكانت الأساليب التي ادعي أن أفراد دوائر العمليات الخاصة يستخدمونها تشمل: حجز عدد كبير من المحتجزين في أوضاع غير مريحة، مع تقييد أيديهم، ومن دون تهوية، ثم فتح المركبة ورشهم برذاذ الفلفل قبل إغلاق المركبة عليهم من جديد. كما ادعي تعرضهم للضرب والشتائم والتهديدات.

128 - وفي سجن فيانا الثاني ، استمعت اللجنة الفرعية أيض اً لادعاءات ب إساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب حراس السجن، وبخاصة ادعاء استخدام الغاز المسيل للدموع في مساحات مغلقة، بما  في ذلك الزنازين. ولدى اللجنة الفرعية تحفظات جادة على استخدام الغازات المهيجة في المساحات المغلقة، لما قد ينتج عنها من مخاطر صحية وما تسببه من معاناة لا  ضرورة لها.

129 - تهيب اللجنة الفرعية بالدولة الطرف أن تقوم، على وجه الاستعجال، بما  يلي:

(أ) كفالة إجراء تحقيق فوري محايد في جميع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة ، وفق اً للمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب ؛

(ب) التأكيد مجدد اً ومن دون لبس على حظر التعذيب حظر اً مطلق اً والإدانة العلنية لمثل هذه الممارسة للتعذيب، مقترنة بتحذير واضح من أن أي شخص يرتكب أعمال التعذيب أو يتواطأ على ارتكابها أو يشارك فيها سيكون مسؤول اً بصفة شخصية أمام القانون عن هذه الأعمال ، وسيخضع للمحاكمة الجنائية وتُوق َّ ع عليه العقوبة الملائمة؛

(ج) كفالة وقف المشتبه فيهم في حالات التعذيب وإساءة المعاملة عن العمل فور اً طوال مدة التحقيق، وفصله م من الخدمة إذا ثبت أنهم مذنبون؛

(د) وضع قواعد واضحة بشأن استخدام الغازات المهيجة، بما  يكفل أن يكون استخدامها بالتقيد الصارم بمبدأي التناسب والضرورة. ويجب الاحتفاظ بسجل لاستخدام أي نوع من أنواع القوة، بما  في ذلك الأنواع غير المميتة من القوة.

جيم - المؤسسات الخاصة بالأطفال والمراهقين

1- مسائل عامة

(أ) التشريعات المتعلقة بالأطفال والمراهقين

130 - شعرت اللجنة الفرعية، أثناء زيارتها، بالقلق من أن حرمان الأطفال والمراهقين من حريتهم لم يكن يستخدم دائم اً كخيار أخير، بما  يتنافى مع روح قانون الأطفال والمراهقين لعام 1990. و علاوة على ذلك، فإن المؤسسات التي يُحتجز فيها الأطفال والمراهق و ن لم تكن في كثير من الأحوال تختلف عن السجون العادية المخصصة للكبار التي تشمل نظم اً تأديبية مفرطة في التشدد. واعترفت السلطات التي قابلتها اللجنة الفرعية في ساو باولو بالزيادة الكبيرة في عدد الأطفال والمراهقين المحرومين من حريتهم، التي تكشف في رأيها عن فشل السياسات الوقائية، وبخاصة في مجال الاتجار بالمخدرات وإدمان المخدرات.

131 - وشعرت اللجنة الفرعية بالقلق من عدم التشديد على البعد الاجتماعي - التربوي لنظام الأحداث. ففي الواقع العملي، لم يكن هناك كثير من التحليل والدعم للتمكين من إعادة دمج الأطفال أو المراهقين في المجتمع. وتولد لدى اللجنة الفرعية انطباع بأنه ليس ثمة تدريب متخصص للموظفين الفنيين.

132 - لكفالة التنفيذ الكامل لقانون الأطفال والمراهقين وفق اً للمعايير الدولية ( ) ، ومع مراعاة مصالح الطفل الفُضلى ، توصي اللجنة الفرعية بما  يلي:

(أ) لا يُحرم الأطفال والمراهقون من حريتهم إلا كخيار أخير، ولأقصر فترة ممكنة، مع إخضاعهم للاستعراض بصورة منتظمة ؛

(ب) إحداث تغيير من النهج العقابي إلى النهج الوقائي ( ) ، لتجنب ازدياد وصم الأطفال وتحولهم إلى الإجرام. وينبغي تحسين البنية التحتية والموارد البشرية الموجودة وتعزيز تدريب الموظفين ؛

(ج) أن توسع الدولة الطرف نطاق التدريب المهني المتاح للأطفال والمراهقين المحتجزين في المراكز للتمكين من إعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية وفي المجتمع ككل ؛

(د) أن تواصل الدولة الطرف وتزيد من تشجيع مشاركة الوالدين طوال فترة تنفيذ التدابير الاجتماعية - التربوية لتمكين الطفل أو المراهق من التواصل باستمرار مع أسرته.

(ب) الضمانات القانونية عند الاحتجاز لدى الشرطة، وفي الحبس الاحتياطي ، و في المراكز الخاصة بالأطفال والمراهقين

133 - وجدت اللجنة الفرعية ، بناء على المقابلات العديدة التي أجرتها، أن الأطفال والمراهقين لا  يتمتعون بالحماية الخاصة التي يحتاجونها منذ لحظة القبض عليهم. وأفاد من شملتهم المقابلات حدوث ممارسات الاعتداءات البدنية، التي يصل بعضها إلى حد التعذيب، بصورة مستمرة، فضل اً عن غياب الضمانات القانونية.

134 - ورحبت اللجنة الفرعية بمشاركة المحامي العام عموم اً في المراكز الخاصة بالأطفال والمراهقين. غير أن القلق ساور اللجنة الفرعية لعدم توفير المعلومات بشفافية للأطفال الذين لم يتم إبلاغهم بشكل سليم بالعملية القضائية وبالنظام المتبع لتقييم تقدمهم وقدرتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. كما كانت اللجنة الفرعية تشعر بالقلق ل انعدام زيارات المدعين العامين والقضاة للمراكز الخاصة بالأطفال والمراهقين.

135 - توصي اللجنة الفرعية بما  يلي:

(أ) تطبيق كل الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الأطفال والمراهقين على الأطفال والمراهقين منذ لحظة إلقاء القبض عليهم ؛

(ب) إعطاء الأولوية للحد من عدد الأطفال المحتجزين قبل أن يبت القاضي في أمرهم، وتقليص مدة الحرمان من الحرية عندما تكون هناك أسباب مقنعة لحرمان الطفل من حريته ( ) ؛

(ج) تمتع الأطفال بالدفاع القانوني السليم في كل مراحل الإجراءات القانونية، بما  في ذلك خلال عمليات الاستجواب أمام الشرطة ( ) وعمليات التفتيش المنتظمة التي يقوم بها القضاة والمدعون العامون لتلك المراكز.

2- أوضاع الاحتجاز

136 - رغم ما لوحظ من أوضاع مادية جيدة في وحدات الاحتجاز المخصصة للفتيات ( إدوكانداريو سانتوس دومونت في ريو دي جانيرو ، وموكا في ساو باولو)، وكذلك في سينسي غيلسو دي كارافالو أمارال في ريو دي جانيرو ودار نوغييرا في ساو باولو، ظل القلق يساور اللجنة الفرعية إزاء الأوضاع العامة التي يُحتجز فيها الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و21 عام اً. بل إ ن الحالة اعتُبرت أسوأ في المنشآت التي كان الأطفال والمراهقون الخارجون على القانون فيها من معاودي الإجرام.

137 - وفي معظم المؤسسات التي زارتها اللجنة الفرعية في ولاية ساو باولو وفي معهد الأب سيفرينو في ريو دي جانيرو ، شعرت اللجنة الفرعية بالقلق من سوء الأوضاع المادية للاحتجاز. ووجد الوفد اكتظاظ اً في الزنازين، مع عدم كفاية الأغطية، وعدم كفاية مواد النظافة الصحية، وسوء حالة الملابس. وعُرضت على اللجنة الفرعية نماذج للطعام الذي يجري توزيعه على الأطفال، وكان بعضه يبدو متعفنا ً .

138 - توصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة الطرف، وفق اً للمعايير الدولية، بتوفير الطعام ومرافق الإيواء الكافية، فضل اً عن الحد الأدنى من اللوازم الضرورية للحياة بكرامة أثناء الاحتجاز فيما  يتعلق بالنظافة الشخصية.

139 - وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بما  يلي:

(أ) إكمال المركز الجديد الذي كان يجري بناؤه في مجمع الأب س ي فرينو بما  يتيح إغلاق المهاجع المتهاوية في المركز الرئيسي وتقليل حدة الاكتظاظ في ذلك المركز؛

(ب) تعجيل الدولة الطرف بعملية الأخذ باللامركزية لتمكين الأطفال والمراهقين من البقاء في مراكز قريبة من أسرهم.

3 - التأديب والجزاءات

140 - شعرت اللجنة الفرعية بالقلق إزاء النظام العسكري البالغ الصرامة الذي لوحظ في المنشآت الخاصة بالأطفال والمراهقين. وفيما يتعلق باستخدام قوات الأمن في فرض الانضباط، تحيل اللجنة الفرعية إلى الفرع الرابع-جيم-4 من هذا التقرير. وفي سجن فيانا الثاني، كان الأطفال والمراهقون يُحتجزون في منشأة ذات تدابير أمنية مشددة، تُتبع فيها إجراءات داخلية شديدة الصرامة. وفي تلك المنشأة، شعرت اللجنة الفرعية بقلق بالغ إزاء الحالة الصحية والنفسية للأطفال، الذين كان بعضهم يتعاطون الأدوية بكميات كبيرة.

141 - ولاحظت اللجنة الفرعية وجود آلية للشكاوى ( "أمين مظالم" ) للأطفال والمراهقين. ولكن في الواقع الفعلي، فإن من شملتهم المقابلات ممن ادعوا تعرضهم لإساءة المعاملة أو غير ذلك من أشكال الاعتداءات لم يكن بمقدورهم الإبلاغ عن تلك الاعتداءات لأطراف ثالثة مستقلة ومحايدة. وساور اللجنة الفرعية قلق بالغ إزاء ما أعرب عنه معظم الأطفال والمراهقين من مخاوف من التعرض لأعمال انتقامية.

142 - توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باتخاذ خطوات عملية لكفالة حق الأطفال والمراهقين في تقديم الالتماسات أو الطعون بشأن معاملتهم، بما  في ذلك التدابير التأديبية، من دون خوف من الأعمال الانتقامية، إلى سلطة مستقلة مخولة الصلاحيات الملائمة للانتصاف لهم.

4 - التعذيب وإساءة المعاملة

(أ) منشآت الحبس الاحتياطي

143 - تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات ثابتة ومتعددة عن إساءة المعاملة في فورام براس ومبنى ريو نيلو الملاصق له، وكلاهما من منشآت الحبس الاحتياطي المجاورة لمحكمة براس في ساو باولو. وأفاد الأطفال والمراهقون وجود جو عسكري يتسم بفرض الانضباط الصارم. ولاحظت اللجنة الفرعية إبقاء النزلاء وهم يطأطئون رؤوسهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ولا يُسمح لهم بالكلام. كما لاحظت اللجنة الفرعية وجود كدمات (أعين زرقاء) على وجوه بعض النزلاء.

(ب) المؤسسات الخاصة بالأطفال والمراهقين

144 - رغم إصرار السلطات على الطبيعة التربوية للعمل في المراكز وعدم وجود موظفين مسلحين داخل المراكز الخاصة بالأطفال والمراهقين، ظلت اللجنة الفرعية تشعر بقلق بالغ إزاء التوتر الملموس بين النزلاء والموظفين، وخاصة في المراكز المخصصة لمعاودي الإجرام.

145 - وتلقت اللجنة الفرعية ، من خلال المقابلات التي أجريت مع عدد من الأطفال والمراهقين، ادعاءات موثوقة ومتكررة بالتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة. وشمل ذلك التعرض للضرب على أيدي الحراس على مؤخرة الرأس وأجزاء الجسم الأخرى بالأكف المفتوحة والهراوات الخشبية أو المعدنية، وتجريد الأطفال والمراهقين من ملابسهم، وإجبارهم على الوقوف في أوضاع غير مريحة، وتعريضهم للإ هانات والتهديدات. و لاحظت اللجنة الفرعية ، بوجه عام، اللجوء إلى ممارسات مهينة كأداة لفرض الانضباط. وفي وحدة جاتوبا للاحتجاز في ساو باولو، جمعت اللجنة الفرعية أدلة على قيام موظفين طبيين باستبعاد الإصابات والتستر عليها. وفي المنشأة الخاصة بالأطفال والمراهقين في إسبريتو سانتو ، التي تُدار كسجن من سجون التدابير الأمنية المشددة، كانت هناك خمس محاولات انتحار وحالة انتحار واحدة في الأشهر السبعة الماضية.

146 - ويتمثل أحد العناصر التي تبعث على القلق البالغ في الاستعانة بقوات الأمن الخارجية لفرض الانضباط وقمع أعمال الشغب. ففي الأحوال العادية، تبقى هذه القوات خارج المراكز، ولا تتدخل إلا إذا طلبت منها الإدارة ذلك في حالة حدوث أعمال شغب. غير أن اللجنة الفرعية تلقت عدد اً من الادعاءات الموثوقة بأنه يُطلب في كثير من الأحوال (إن لم يكن بصورة منهجية) دخول القوات الخارجية واستخدام القوة المفرطة وتطبيق أساليب مهينة عقب تفتيش أحد المراكز، أو عند حدوث أعمال شغب، أو حتى خلاف بين طفل أو مراهق والموظفين. وفي أحد المراكز، ادعي أن هذه التدخلات حدثت ثلاث مرات في أسبوع واحد. وعرض الأطفال على اللجنة الفرعية جروح اً حديثة أصيبوا بها أثناء عمليات الضرب هذه. وكان هذا النوع من المعاملة يُفرض أحيان اً بمشاركة الموظفين الآخرين، أو حتى مديري المؤسسة. وتلقت اللجنة الفرعية ادعاءات متكررة بتعريض الأطفال والمراهقين ل أعمال تعذيب وإساءة معاملة في حجرات أو مساحات بعيدة عن كاميرات الفيديو الموجودة.

147 - وفيما يتعلق بمراكز الفتيات، شعرت اللجنة الفرعية بالقلق من أنه في أحد المراكز، فُرض نظام التزام الصمت على الوافدات الجديدات خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى لهن في المركز، كما كان ذلك يستخدم كشكل من أشكال العقاب.

148 - وتعتبر اللجنة الفرعية الادعاءات المذكورة أعلاه أمثلة على التعذيب وإساءة المعاملة بدني اً ومعنوي اً، وهو الأمر الأكثر إزعاج اً بالنظر إلى صغر سن الضحايا. وفي ضوء استمرار الادعاءات التي تلقتها اللجنة الفرعية ، فإنها تعتبر أن التعذيب وإساءة المعاملة مورسا في معظم المراكز الخاصة بالأطفال والمراهقين التي زارتها.

149 - تكرر اللجنة الفرعية إدانتها القاطعة لجميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة. وتذكِّر اللجنة الفرعية بضرورة معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتراعي سن الطفل، واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع ( ) . وتطلب اللجنة الفرعية موافاتها بمعلومات عن أي خطة عمل توضع للقضاء على التعذيب وإساءة المعاملة في المؤسسات الخاصة بالأطفال والمراهقين.

150 - ويجب أن يقتصر استخدام قوات الأمن الخارجية على الحالات الاستثنائية، وألا يؤذن بذلك إلا من أعلى السلطات المختصة في الولاية، ووفق اً لمعايير ثابتة وواضحة. وي جب أن يكون الإبلاغ عن كل عملية وإجراء عمليات رقابة خارجية دورية إلزامياً .

دال - المؤسسات الأخرى

1 - مركز روبرتو مديروس لعلاج إدمان المخدرات، ريو دي جانيرو

151 - لا يوفر هذا المركز أي علاج طبي أو نفسي معين لإدمان المخدرات، باستثناء الجرعات العالية من المهدئات النفسية التي تُعطى ل‍ 95 في المائة من المرضى. أما الأفراد الذين يخضعون لتدابير أمنية مشددة بأمر من القاضي، فيبقون لفترات غير محددة من دون أي علاج أو مشروع لإعادة تأهيلهم أو إعادة دمجهم في المجتمع.

152- توصي اللجنة الفرعية بأن تجري السلطات القضائية استعراضات دورية للتدابير الأمنية المفروضة على الأشخاص المودعين في هذا النوع من المؤسسات، وتقييمات منتظمة للحاجة لإيداعهم قسر اً بناء على مشورة طبية متخصصة. وي نبغي على الدوام استكشاف أشكال العلاج الخارجي كبديل للإيداع القسري، والأمر بها إذا ما رئي أن ذلك مناسب ( ) .

153 - وكانت البنية التحتية والعلاج الذي يتلقاه المرضى أشبه بالسجن منه بالمستشفى، مثلما يتضح من البنية المعمارية لهذه المنشأة، ومن إجبار المرضى على طأطأة رؤوسهم وإبقاء أيديهم خلف ظهورهم عند السير في أنحاء المنشأة وعند الحديث مع الموظفين. وكان فريق الصحة العقلية يعاني من نقص الموظفين وضعف المرتبات وانعدام الحافز والخضوع لسلطة حراس السجن. ولم يكن الموظفون يمتلكون أي خبرة فنية محددة في معالجة إدمان المخدرات، ولم يكن هناك أي علاج حقيقي لإزالة السموم من الجسم. وكان الغرض من هذه المؤسسة، في نظر اللجنة الفرعية ، عقابي اً أكثر منه علاجي اً.

154 - توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بتحسين البنية التحتية لهذه المنشأة، بما  يتفق مع الهدف العلاجي المنشود منها. وتوصي اللجنة الفرعية بتحسين شروط العمل للموظفين، وبخاصة فريق الصحة العقلية، وتوفير فرص منتظمة للتدريب، بما  في ذلك على المواضيع المتصلة بال مخدرات. وينبغي نقل مدمني المخدرا ت من أماكن الاحتجاز إلى مراكز متخصصة للاستفادة من خدمات وأشكال علاج الرعاية الخاصة.

2 - الوحدة الصحية التجريبية، ساو باولو

155 - يُحتجز في هذه المنشأة ستة شبان (تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عام اً) ، ممن حُكم عليهم في جرائم خطيرة ارتكبوها عندما كانوا دون السن القانونية. وقد خرجت اللجنة الفرعية بانطباع إ يجابي عن الأوضاع المادية لهذه الوحدة، وكذلك بنسبة النزلاء إلى الموظفين، وبالروح الاحترافية للفريق الفني المسؤول .

156 - وقد أنشئت هذه الوحدة تحت إشراف سلف ‘مؤسسة البيت ‘FundaçaoCASA، ثم نُقلت بعد ذلك لتتبع أمانة الصحة في ساو باولو بموجب مرسوم تنفيذي. ولم تكن وحدة الصحة التجريبية وحدة للتدابير الاجتماعية - التربوية، كما لم تكن متوخاة في قانون الأطفال والمراهقين. ولم تكن كذلك سجن اً ولا مركز اً للحبس الاحتياطي، ولا مستشفى للاحتجاز والعلاج. والمحتجزون في هذه المنشأة قضوا بالفعل أحكام اً قصوى لمدة 3 سنوات كأحداث. ومع ذلك، يستمر احتجازهم لمدة غير محددة لخطورتهم المزعومة. وتشعر اللجنة الفرعية بقلق بالغ إزاء الوضع القانوني لأولئك المحتجزين في هذا المركز، وإزاء المعاناة الذهنية التي قد يسببها الاحتجاز لأجل غير محدد.

157- توصي اللجنة الفرعية بوقف الوحدة الصحية التجريبية. كما توصي اللجنة الفرعية بالاحترام الصارم لأحكام قانون الأطفال والمراهقين، التي يتعين بموجبها ألا تزيد المدة القصوى لاحتجاز الأطفال والمراهقين عن ثلاث سنوات، وأن يكون الإ فراج عنهم إلزامي اً عند بلوغهم سن الحادية والعشرين ( ) .

المرفقان

المرفق الأول

قائمة بالأشخاص ال ذ ين التقتهم اللجنة الفرعية

أولا ً - السلطات

ألف - برازيليا

الوزير غليسي هوفمان، "البيت المدني"

أنطونيو دي أغيار باتريوتا ، وزير الشؤون الخارجية

ماريا دو روزاريو نونيز ، أمانة حقوق الإنسان

خوسيه إدواردو كاردوزو ، وزير العدل

أفونسو كارلوس روبرتو برادو، القائم بأعمال المحامي العام الاتحادي

القاضي لوشيانو لوسيكان ، منسق إدارة رصد ومراقبة المنظومة العقابية

فرانكاسترو داس نيفيس كويلهو ، إدارة رصد ومراقبة المنظومة العقابية

القاضي مارشيو آندريه كبلر فراغا، المجلس الوطني للعدالة

غيلدا بيريرا دي كارافالو ، نائب المدعي العام والمدعي لحقوق المواطنين

راميس دي كاسترو أوليفيرا ، نائب الوزير، أمانة حقوق الإنسان

ماريا إيفونيت باربوسا تامبوريل ، أمين مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان

فابيو باليسترو فلوريانو ، مدير إدارة العلاقات الدولية، أمانة حقوق الإنسان

ميشيل مورايس دي سا إي سيلفا ، المنسق العام للتعاون الدولي، أمانة حقوق الإنسان

ألدو زايدن بينفيندو ، المنسق العام، التنسيق العام للصحة العقلية ومناهضة التعذيب

ماتيوس دو برادو أوتزيغ ، مستشار، التنسيق العام للصحة العقلية ومناهضة التعذيب

ريجينا ماريا فيلومينا دي لوكا ميكي ، الأمين الوطني للسلامة العامة

أوغستو إدواردو دي سوزا روسيني ، المدير العام، الإدارة الوطنية للسجون

خايمي جيمل اسفورا فيلهو، رئيس اللجنة الوطنية ل حقوق الإنسان ، نقابة المحامين البرازيليين

أرسلينو فييرا داماسينو ، مدير المنظومة العقابية الاتحادية

أعضاء اللجنة الوطنية لمنع ومراقبة التعذيب

كريستيانا فريتاس ، المنسق العام، مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان

برسيليو دي سوسا ليما نيتو ، نائب رئيس مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان

يوجنيو خوسيه غيلرمي أراغاو ، أستاذ القانون الجنائي، مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان

كارلوس إدواردو دا كونها أوليفيرا ، وزارة الشؤون الخارجية

إيفانا فارينا نافاريتي بينا، المدعي العام، ولاية غوياس

دومنغوس سافيو دريش دا سيلفيرا ، أمين المظالم الوطني ل حقوق الإنسان

مانويلا دافيلا ، نائب اتحادي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والأقليات

باولو بايم ، عضو مجلس الشيوخ

باء - ساو باولو

بيرنيس ماريا غيانيلا ، رئيس ‘مؤسسة البيت ‘Fundação CASA

أنطونيو فيريرا بينتو ، وزير الدولة، أمانة السلامة العامة

أرنالدو هوسبيان س. ل. الأصغر، نائب وزير الدولة، أمانة السلامة العامة

لوريفال غوميز ، وزير الدولة، أمانة إدارة المؤسسات العقابية

إلويزا دي سوسا أرودا ، وزير الدولة لشؤون العدالة والدفاع عن المواطنين

دانييلا سولبرغر سمبرينيلي ، محام عام

أدريانو ديوغو ، نائب في برلمان الولاية، رئيس لجنة حقوق الإنسان ، الجمعية التشريعية للولاية

سرغيو تورا سوبرين ، نائب المدعي العام

إدواردو فيريرا فاليرو ، مدع عام ل حقوق الإنسان

جيم - ريو دي جانيرو

أعضاء آلية منع ومناهضة التعذيب في ريو دي جانيرو

مارسيلو فريكسو ، نائب في برلمان الولاية، رئيس لجنة حقوق الإنسان ، الجمعية التشريعية للولاية

روبرتو سيزاريو سا ، نائب أمين التخطيط والاندماج التنفيذي، أمانة الأمن

ساولر سكالم ، نائب أمين الولاية ل إدارة المؤسسات العقابية

جورج ب رّوته ، منسق الأمن، أمانة إدارة المؤسسات العقابية

مارتا ميسكيتا دا روشا ، رئيس الشرطة المدنية

أنطونيو كارلوس بيسكايا ، مساعد أمين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

أندريا سيبولفيدا بريتو كاروتي ، مساعد أمين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

نلسون برونو فيلهو، المحامي العام

دال - إسبريتو سانتو

أنجيلو روكالي دي راموس باروس ، وزير العدل في الولاية

سيلفانا غالينا، مدير المعهد الاجتماعي - التربوي في إسبريتو سانتو

آندريه لويز موريرا ، رئيس مجلس حقوق الأطفال والمراهقين في الولاية

غيلمار فيريرا دي أوليفيرا ، رئيس مجلس حقوق الإنسان في الولاية

آندريه كارلوس دي آموريم بيمنتل فيلهو، المدعي الإقليمي ل حقوق الإنسان

هاء - الأمم المتحدة

جورج شدي اق ، منسق الأمم المتحدة المقيم

واو - المجتمع المدني

الرابطة المسيحية البرازيلية للعمل على إلغاء التعذيب ACAT Brazil

مركز العدالة للقانون الدولي CEJIL

مركز دراسات الأمن والمواطنة، جامعة كانديدو منديز

مركز دعم حقوق الإنسان ، إسبريتو سانتو

مركز الدفاع عن حقوق الإنسان ، إسبريتو سانتو

رابطة حقوق الإنسان Conectas

منظمة ‘لن يحدث التعذيب مرة أخرى ‘

منظمة العدالة العالمية

نقابة المحامين البرازيليين

الرعوية الوطنية لرعاية السجناء

المرفق الثاني

أماكن الحرمان من الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية

أولا ً - المؤسسات العقابية

سجن كورونيل أودنير غيمارايس للحبس المؤقت للرجال، ومنشأة الحبس الاحتياطي، ومنشأة التدابير الأمنية المشددة، غوياس

سجن آري فرانكو للرجال، ريو دي جانيرو

سجن فيسنتي بيراغيبي للرجال، مجمع غيريسينو ( بانغو )، ريو دي جانيرو

سجن نلسون هونغريا للنساء ( بانغو السابع)، مجمع غيريسينو ( بانغو )، ريو دي جانيرو

سجن بترولينو دي أوليفيرا للنساء ( بانغو الثامن)، مجمع غيريسينو ( بانغو )، ريو دي جانيرو

منشأة فيانا الثانية للحبس الاحتياطي للرجال، مجمع فيانا ، إسبريتو سانتو

وحدة الحبس الاحتياطي للنساء (CDP-FVV)، المجمع الإقليمي للسجون فيلا فيلها، إسبريتو سانتو

ثانيا ً - مؤسسات الشرطة

بولينتر نيفيس ، ريو دي جانيرو

مركز الشرطة رقم 76، نيتيروي ، ريو دي جانيرو

بولينتر غراجاو ، ريو دي جانيرو

مركز الشرطة رقم 59، دوك دي كاسياس ، ريو دي جانيرو

ثالثا ً - المؤسسات الخاصة بالأطفال والمراهقين

وحدة الاحتجاز في بيليم ، ساو باولو

مجمع فرانكو دا روشا (وحدتا الاحتجاز جاكاراندا وتاباجوس )، ساو باولو

وحدة الاحتجاز في مجمع فرانكو دا روشا ، ساو باولو

منشأة الاحتجاز المؤقت الملحقة بالمحكمة في براس ، ساو باولو

مجمع فيلا ماريا (وحدتا الاحتجاز جاتوبا ونوغييرا )، ساو باولو

وحدات احتجاز الأحداث الإناث في موكا ، ساو باولو

معهد الأب سيفرينو ، ريو دي جانيرو

إدوكانداريو سانتوس دومونت (للأحداث الإناث)، ريو دي جانيرو

سينسي غيلسو دي كارافالو أمارال ، ريو دي جانيرو

وحدة الاحتجاز الاجتماعي - التربوي، المجمع الإقليمي للسجون في فيلا فيلها، إسبريتو سانتو

رابعا ً - المنشآت الأخرى

الوحدة الصحية التجريبية، ساو باولو

مركز علاج إدمان المخدرات، مجمع غيريسينو ( بانغو )، ريو دي جانيرو