الأمم المتحدة

CRC/C/CMR/CO/2

Distr.: General

18 February 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: الكاميرون

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للكاميرون (CRC/C/CMR/2) في جلستيها 1464 و1466 (CRC/C/SR 1464 و1466)، المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير 2010، واعتمدت، في جلستها 1501، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني فضلا عن الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/CMR/Q/2/Add.1) وتثني على النقد الذاتي الذي يتسم به طابع التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد متعدد القطاعات رفيع المستوى والحوار الصريح والبناء الذي أتاح فهم ا أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف لتشريعات توفر الحماية لحقوق الطفل، من بينها:

(أ) القانون رقم 2005/015 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن مكافحة الاتجار بالأطفال والرق؛

(ب) القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 المتعلق بمركز اللاجئين؛

(ج) القانون رقم 2005/007 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

4- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء:

(أ) وزارة الشباب ووزارة الدولة لشؤون الشباب في عام 2004؛

(ب) عدة إدارات وزارية مسؤولة عن حقوق الطفل في آب/أغسطس 2004 بموجب المرسوم رقم 2004/320 بشأن تنظيم الحكومة؛

(ج) إدارة الحماية الاجتماعية للطفل في أيار/مايو 2005 بموجب المرسوم رقم 2005/160 بشأن تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية.

5- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، في 5 حزيران/يونيه 2002؛

(ب) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بموجب مرسوم مؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛

(ج) بروتوكول عام 1998 للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 25 تموز/يوليه 2006.

جيم- العوامل أو الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواجه حاليا صعوبات تعوق التقدم في تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال، بما في ذلك أثر الأزمة الاقتصادية العالمية والنزاعات الإقليمية التي أدت إلى تدفق عدد كبير من ا ل ل اجئين إلى الكاميرون وزيادة حالات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

دال- مواطن القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة ب التقرير الأولي للدولة الطرف. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تناول بعض شواغلها وتوصياتها بما فيه الكفاية أو تناولها جزئيا فقط.

8- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للعمل بتوصياتها الواردة في الملاحظات الختامية التي قدمتها بشأن التقرير الأولي ( CRC/C/15/Add.164 ) التي لم تنفذ بعد أو التي نفذت بشكل غير كاف، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعريف الطفل والعقوبة البدنية وإيذاء وإهمال الأطفال وقضاء الأحداث وتوفير متابعة ملائمة للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني.

التشريعات

9- تلاحظ اللجنة مع الاهتمام سن عدة قوانين ولوائح منذ التقرير الأولي ل لدولة الطرف من أجل حماية حقوق الأطفال وتعزيزها. و بصفة خاصة ، تلاحظ اللجنة مع التقدير إعداد مشروع قانون بشأن حماية الطفل ومشروع قانون بشأن الأشخاص والأسرة. غير أن اللجنة تأسف من بطء وتيرة اعتماد مشاريع القوانين هذه ودخولها حيز النفاذ. كما أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ العديد من القوانين المتعلق ة بحقوق الأطفال بشكل كاف .

10- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، على سبيل الأولوية، للتعجيل باعتماد مشروع قانون حماية الطفل ومشروع قانون الأشخاص والأسرة ودخولهما حيز النفاذ وضمان توفير الموارد البشرية والمالية الملائمة لتنفيذها بالكامل. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال على نحو فعال.

التنسيق

11- تحيط اللجنة علما بوجود عدة إدارات حكومية مسؤولة عن مختلف جوانب حقوق الطفل وترحب بعملية اللامركزية التي تضطلع بها الدولة الطرف. كما تلاحظ أن الدولة الطرف أجرت مناقشات مؤخرا لإنشاء آلية مناسبة لتنسيق تنفيذ الاتفاقية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تنسيق بين الكيانات المسؤولة عن إعمال حقوق الطفل على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية وتأسف من عدم وجود آلية فعالة ومناسبة لتنسيق تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

12- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية فعالة ومناسبة لتنسيق تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتزويدها بمستوى ملائم من الصلاحيات والموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة للقيام بدورها التنسيقي على نحو فعال، فيما يتعلق بجميع الإدارات والكيانات الحكومية المسؤولة عن إعمال حقوق الطفل على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، مع مراعاة عملية اللامركزية الجارية.

خطة العمل الوطنية

13- ترحب اللجنة باعتماد السياسة العامة وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالشباب والسياسة الوطنية بشأن التنمية الشاملة للشباب، فضلا عن خطة العمل ا لوطنية لحقوق الإنسان والورقة الا ستراتيجية للحد من الفقر وبرنامج الحوكمة الوطني، وهي كلها ذات صلة بالأطفال. غير أن اللجنة تأسف من عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة للأطفال تغطي جميع مجالات الاتفاقية.

14- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية متعلقة بالأطفال تُدمج فيها بصورة كاملة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وتراعي توصيات دورة الأمم المتحدة الاستثنائية المعنية بالطفل المنعقدة في أيار/مايو 2002 ونص وثيقة النتائج الختامية للمنتدى الأفريقي الثاني للاتحاد الأفريقي بشأن الأطفال؛ واستعراض منتصف المدة، المعتمد في القاهرة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 المعنون "النداء من أجل العمل المعجل لتنفيذ خطة عمل أفريقيا الملائمة للأطفال (2008 – 2012)" (انظر A/62/653

(ب) ربط خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان والورقة الاستراتيجية للحد من الفقر، بما يكفل طابعها متعدد القطاعات والتنسيقي؛

(ج) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال، وبذل جهود الرصد والتقييم اللازمة لتقييم التقدم عبر مختلف القطاعات وتحديد الفجوات والإجراءات العلاجية بصورة دورية.

الرصد المستقل

15- تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة وطنية ل حقوق الإنسان والحريات في عام 2004 وتلاحظ مع التقدير إمكانية وصول ا لأطفال إليها وأنها مخولة ب تلقي الشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء مدى استقلالية اللجنة وعدم كفاية موارد ها البشرية والتقنية والمالية. كما تأسف اللجنة من عدم وجود آلية معنية بالتحديد ب حقوق ال أ طف ا ل.

16- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمشي هيكل ووظائف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات تماما مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل؛

(ب) تزويد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة للاضطلاع بولايتها؛

(ج) الاضطلاع، حسب الاقتضاء، بإنشاء مكتب مفوض لشؤون الطفل يتبوأ مركزا رفيع المستوى في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، أو تعيين أمين مظالم مستقل لرصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي. وبصفة خاصة، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إمكانية وصول الأطفال إلى هذه الآلية، وتمكينها من تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل بطريقة تراعي الأطفال وإجراء تحقيقات بشأنها وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة للقيام بهذه المهام على نحو فعال.

تخصيص الموارد

17- ترحب اللجنة بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد والإخطار العام بشأن استعمال اعتمادات الميزانية لإعمال حقوق الطفل. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير بأن الدولة الطرف وفرت الميزانية المخصصة لمختلف الوزارات المسؤولة عن إعمال حقوق الأطفال وأن بعض الفوائد المالية المستلمة من المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون خصصت للأطفال في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية اعتمادات الميزانية المخصصة لكفالة حقوق الطفل في الدولة الطرف، والاستعمال غير المناسب للموارد المخصصة، واستمرار الفساد، بما في ذلك على المستويات المحلية، مما يعوق إعمال حقوق الأطفال، فضلا عن الافتقار للشفافية في اعتمادات الميزانية وخاصة على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

18- وتحث اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة توصيات اللجنة الصادرة بعد يوم المناقشة العامة في 21 أيلول/سبتمبر 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل – مسؤولية الدول" على:

(أ) زيادة اعتمادات الميزانية والاستثمارات المخصصة للأطفال على الصعيدين الوطني والمحلي، وبصفة خاصة، ضمان حصول وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة العامة والتعليم الوطني على موارد بشرية وتقنية ومالية ملائمة للاضطلاع بأعمالها المتعلقة بالأطفال؛

(ب) إدخال نظام لتتبع الميزانية من منظور حقوق الطفل بغية مراقبة اعتمادات الميزانية للأطفال؛

(ج) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية لفائدة الأطفال المحرومين أو المعرضين للخطر بشكل خاص وللحالات التي قد تستدعي تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسجيل المواليد) والتأكد من أن بنود الميزانية تلك محمية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

(د) الاستفادة من نظام مؤشرات الإنفاق والبيانات المصنفة في عمليات تقييم الأثر عن كيفية تحسين الاستثمارات من أجل خدمة المصالح الفضلى لجميع الأطفال، دون تمييز أو تفاوت على أساس الجنس والأصل الإثني والحالة الاجتماعية والاقتصادية والموقع الجغرافي؛

( ﻫ) في سياق عملية اللامركزية التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة الطرف، ضمان الشفافية والتشارك في عملية الميزنة عن طريق المشاركة والحوار العامين وخاصة مع الأطفال، وضمان المساءلة المناسبة من قبل السلطات المحلية؛

(و) تعزيز التدابير الرامية إلى منع أفعال الفساد والمعاقبة عليها، بما في ذلك على المستويات المحلية؛

(ز) السعي إلى الحصول على مساعدة تقنية، بما في ذلك من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمات الوطنية أو الدولية الأخرى، من خلال التعاون الدولي.

جمع البيانات

19- ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية في عام 2008 لتطوير الإحصاءات وخطط إنشاء نظام جديد للرصد والتقييم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيود والصعوبات التي تواجه معهد الإحصاءات الوطني في جمع وتحليل البيانات والمعلومات بشأن الأطفال. كما أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة، ضمن أمور أخرى، حسب السن والجنس والموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية والاقتصادية، بشأن تنفيذ الاتفاقية، وخاصة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الشوارع والأطفال ضحايا عمل الأطفال والاتجار والاستغلال الجنسي.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد معهد الإحصاءات الوطني بالموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية لتطوير الإحصاءات، بما يضمن تصنيف البيانات المجمعة عن الأطفال حسب السن والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية؛

(ب) ضمان أن تشتمل المعلومات المجمعة على بيانات حديثة عن مجموعة واسعة النطاق من المجموعات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الشوارع والأطفال ضحايا عمل الأطفال والاتجار والاستغلال الجنسي؛

(ج) تعزيز نظام جمع البيانات لديها بدعم من الشركاء واستعمال هذه البيانات كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل، والمساعدة في تصميم سياسات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.

النشر والتدريب والتوعية

21- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للإعلان عن مبادئ وأحكام الاتفاقية، وخاصة من خلال حلقات دراسية وحلقات عمل، وإدماج الاتفاقية في المن ا هج الدراسي ة بالمدارس الابتدائية والثانوية، فضلا عن المشاركة الفعالة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني. وتعرب اللجنة عن تقديرها الخاص لأن محطات الإذاعة علقت على الملاحظات الختامية السابقة للجنة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الاتفاقية لا تزال غير معروفة على نطاق واسع في الدولة الطرف. وبصفة خاصة، تأسف اللجنة لعدم وصول نشر الاتفاقية إلى جميع المجموعات المعنية وعدم ترجمتها إلى اللغات الوطنية والافتقار إلى تدريب بشأن مبادئ وأحكام الاتفاقية.

22- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توسيع نطاق المعرفة بمبادئ وأحكام الاتفاقية وفهمها من قبل المجموعات والزعماء الدينيين والآباء والأطفال وأن تضمن المشاركة الفعالة للأطفال والمجتمع المدني في نشر الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع وسائل الإعلام، بما يضمن احترام جميع حقوق الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية المناسبة وتوسيع نطاق نشر الاتفاقية على جميع المناطق كيما تصل إلى جميع السكان. وأخيرا، تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بتوفير تعليم منهجي وتدريب بشأن مبادئ وأحكام الاتفاقية لجميع مجموعات المهنيين الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم، بمن فيهم العاملون في وسائل الإعلام والزعماء التقليديون.

التعاون مع المجتمع المدني

23- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتعاون مع المجتمع المدني. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التعاون المحدود بين الدولة الطرف والمجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية. وتأسف بصفة خاصة من المشاركة المحدودة للمنظمات غير الحكومية في إعداد هذا التقرير، والافتقار إلى الشفافية في الإجراء القانوني الخاص بمنح مركز المنظمة غير الحكومية، فضلا عن العدد المحدود من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل المعترف بها من قبل الدولة الطرف.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني خلال جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية. كما أنها تشجع الدولة الطرف على كفالة المزيد من الشفافية في تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بمنح مركز المنظمة غير الحكومية، وتوفير المزيد من الدعم للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الأطفال.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

تعريف الطفل

25- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية، بما في ذلك إعداد مشروع قانون بشأن حماية الطفل ي ُ عرف الطفل بوصفه شخصا يقل عمره عن 18 سنة. كما تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون بشأن الأشخاص والأسرة س يحدد أدنى سن قانوني لزواج البنين والبنات عند 18 سنة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم توافق تعريف الطفل بالكامل مع الاتفاقية وأنه لا يزال هناك بموجب القانون النافذ حاليا تفاوت بين أدنى سن قانوني للزواج للبنين (18 سنة) والبنات (15 سنة).

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ال تعجيل باتخاذ تدابير لمواءمة تشريعاتها المحلية بالكامل مع الاتفاقية فيما يتعلق بتعريف الطفل ، وتحث الدولة الطرف على رفع السن القانوني لزواج البنات إلى 18 سنة مثل البنين.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

27- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز من الناحية الفعلية بين الأطفال من حيث التمتع بحقوقهم. وتشعر بالقلق بصفة خاصة لمعاناة البنات وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين وأطفال المناطق الريفية الفقيرة وأطفال الشوارع من حرمان خاص فيما يتعلق بالتعليم والحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية. كما تأسف اللجنة ل وجود تقاليد ت عتبر أن الأطفال الذكور فقط هم الورثة في الشؤون المتعلقة بال ميراث .

28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى إنهاء جميع الممارسات التمييزية ضد الأطفال وضمان الاحترام المماثل لحقوق جميع البنات والبنين الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية واللاجئون والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية فقيرة والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) تعزيز تنفيذ القوانين القائمة المتعلقة بعدم التمييز وتحقيق التوافق بين القانون العرفي والاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق البنات والنساء في الميراث؛

(ج) إدراج معلومات محددة في التقرير الدوري القادم بشأن التدابير والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية التي تضطلع بها الدولة الطرف لمتابعة الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لعام 2001 لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، فضلا عن التدابير المتخذة لمتابعة مؤتمر ديربان الاستعراضي لعام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

29- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراعاة مصالح الطفل الفضلى، بما في ذلك في الإجراءات القضائية وفي الشؤون الجنائية والإدارية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إد م اج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع التشريعات الحالية المتعلقة بالأطفال، أو عدم تطبيقها بما فيه الكفاية من الناحية العملية .

30- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى إدماجا ملائما في جميع الأحكام القانونية وأن تنفذه عمليا في القرارات القضائية والإدارية، وفي البرامج والمشاريع والخدمات التي تؤثر على الأطفال، وفقا للمادة 3 من الاتفاقية.

احترام آراء الطفل

31- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل، وخاصة من خلال إنشاء مجالس للشباب في البلديات، وحكومات للطلبة وبرلمان للشباب. كما ت ُنوه مع الارتياح بإدراج حقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم في السياسة الوطنية وخطة العمل للشباب . غير أن اللجنة تأسف من عدم إضفاء الطابع المؤسسي على برلمان الشباب و عدم مراعاة آراء الطفل بصورة منهجية . كما تأسف اللجنة من عدم وجود معلومات عن مشاركة الأطفال في الإجراءات القضائية والإدارية، وفي صنع القرار في المنزل.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل في المجتمع والأسرة والمدارس وضمان حق الطفل في أن يستمع إليه في أي إجراءات قضائية أو إدارية تؤثر عليه، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية؛

(ب) إضفاء الطابع المؤسسي على برلمان الشباب عن طريق سن قانون ملائم يغطي، ضمن أمور أخرى، هيكله والتمثيل المنصف لجميع الأطفال ونظامه الداخلي؛

(ج) إدخال مبادرة برلمانات الأطفال وحكومات الطلبة ومجالس البلديات بصورة ملائمة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بما يضمن الاستماع إلى آراء الأطفال على نحو فعال؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه؛

( ﻫ) تشجيع مشاركة الأطفال في جميع المؤسسات وتقديم معلومات في التقرير القادم بشأن مشاركة الأطفال، وخاصة في الإجراءات القضائية والإدارية وعملية صنع القرار في المنزل.

4- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

33- تلاحظ اللجنة عملية الاستعراض الجارية لتسجيل المواليد وترحب بالجهود المبذولة لضمان تسجيل الأطفال المحرومين من طوائف البورورو والباكا والباكولا والمافا. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أنه بالرغم من هذه التدابير لا يزال مستوى التسجيل منخفضا ويؤثر بدرجة كبيرة على حق وق الأطفال في الهوية وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية. كما تلاحظ اللجنة مع القلق التفاوت الكبير بين المناطق الحضرية والريفية في تسجيل المواليد.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ومواصلة تطوير نظامها الوطني للتسجيل لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في الإقليم الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص بأكثر الأطفال حرمانا، بمن فيهم أطفال البورورو والباكا والباكولا والمافا، والبنات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال اللاجئ و ن. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من أجل تسجيل المواليد على نحو فعال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء هياكل مؤسسية مزودة بالموارد البشرية والتقنية والتكنولوجية الملائمة على جميع المستويات لإتاحة التسجيل الإلزامي والميسر والمجاني للمواليد في المناطق الريفية والنائية ومخيمات اللاجئين؛

(ب) تمديد فترة التسجيل ال مجانية من 30 إلى 120 يوما وإنشاء مراكز تسجيل من السهل الوصول إليها ووحدات متنقلة للمناطق النائية والريفية، مع إيلاء الأولوية لإنشاء مراكز في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات وذات ال معدلات ال منخفضة من ال تسجيل وتزويدها ب الموارد؛

(ج) السعي إلى الحصول على مساعدة تقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصيات.

التعذيب أو وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه ين ة

35- تلاحظ اللجنة توقيع الدولة الطرف مؤخرا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه ين ة (15 كانون الأول/ديسمبر 2009). ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سوء معاملة الأطفال وتشعر بقلق بالغ إزاء عدم التحقيق على النحو الواجب في الحالات المزعومة لتعذيب الأطفال وعدم مثول مرتكبيها أمام العدالة. كما أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير للتعويض وإعادة إدماج ا لأطفال ضحايا التعذيب.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أفعال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المه ين ة، ولا سيما عن طريق تدريب قوات الشرطة؛

(ب) ضمان إمكانية وصول الأطفال ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى آليات أو إجراءات ملائمة لتقديم الشكاوى؛

(ج) ا لتحقيق مع الأشخاص الذين يتورطون في أفعال التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المه ين ة ضد الأطفال والشباب ومقاضاتهم وفرض عقوبات عليهم ، مع مراعاة التوصية السابقة للجنة ( الفقرة 35 من CRC/C/15/Add.164

(د) توفير الرعاية وسبل التعافي وإعادة الاندماج والتعويض للأطفال ضحايا التعذيب؛

( ﻫ) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

العقوبة البدنية

37- تلاحظ اللجنة مع الارتياح حظر العقوبة البدنية في المدارس وعدم قانوني تها كعقوبة للجر ي م ة بموجب النظام الجنائي. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار حدوث العقوبة البدنية في المدارس، على الرغم من اللوائح، وأنها لا تزال مقبولة وتتكرر في المنازل. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم حظر هذه العقوبة ص ر ا حة بموجب القانون في أماكن الرعاية البديلة وفي حالات العمل.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال العقوبة البدنية صراحة بموجب القانون في جميع المؤسسات، بما في ذلك المنزل ومؤسسات الرعاية البديلة وحالات العمل؛

(ب) ضمان رصد وإنفاذ أحكام الحظر الحالية والقادمة بصورة ملائمة؛

(ج) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

39- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد الأطفال. وتلاحظ بصفة خاصة التدابير المتخذة بشأن العنف في المدارس فضلا عن الدراسة التي اضطلعت بها المنظمات غير الحكومية ووزارة التعليم الأساسي بشأن العنف ضد الأطفال. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وقوع حالات كثيرة من العنف ضد الأطفال.

40- وتشجع اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف المزيد من التدابير لحظر ومنع العنف ضد الأطفال وأن تعزز جهودها لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال العنف. وبالإضافة إلى ذلك توصي اللجنة بأن تعلن الدولة الطرف عن نتائج الدراسة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية/الحكومية بشأن العنف ضد الأطفال. وبالإشارة إلى الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة التي أعدتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال (الوثيقة A/61/299 )، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاور ات الإقليمية لبلدان غرب ووسط أفريقيا (باماكو ، مالي، من 23 إلى 25 أيار/مايو 2005). وبصفة خاصة، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا بالتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تعزيز الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

تعزيز قيم نبذ العنف وحملات التوعية ؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ولصالحهم؛

كفالة المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

توفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي ؛

وضع وتنفيذ نظم وطنية لجمع البيانات وإجراء البحوث.

(ب) استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل بشراكة مع المجتمع المدني، ولا سيما مشاركة الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، واكتساب زخم لاتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا لمنع هذه الأشكال من العنف والإيذاء والتصدي لها؛

(د) توفير معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة في التقرير الدوري القادم؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ، و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، و ال وكالات ال أخرى ال معنية ، ومن بينها منظمة العمل الدولية، و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، و مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لشؤون اللاجئين ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الشريكة.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1-2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

41- مع مراعاة حاجة الأطفال إلى العيش في بيئة أسرية توفر لهم الدعم والحماية والحنان، ومع ملاحظة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير الدعم للأسرة، فإن اللجنة تأسف لكون برامج دعم الأسرة محدودة.

42- وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة والمناسبة لدعم برامج مساعدة الآباء على ممارسة مسؤولياتهم. وبصفة خاصة، ينبغي أن توفر الدولة الطرف دعم ا اجتماعي ا واقتصادي ا فعال ا للأسر التي تواجه صعوبات أكبر، لمنع حرمان الأطفال من النشأة في أسرة. كما توصي اللجنة بأن تشجع وتعزز الدولة الطرف الشبكات الاجتماعية على مستوى المجتمعات المحلية المزودة بمرافق الرعاية اليومية وأن تقدم إلى الأسر المعلومات المناسبة بشأن تربية الأطفال.

بدل إعانة تربية الأطفال

43- ترحب الأطفال بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية ، لنشر معلومات في جميع أنحاء البلد بشأن الأحكام القانونية المتصلة بتحصيل إعانة الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص با لنساء والمجتمعات في المناطق الريفية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أنه بالرغم من هذه التدابير لا تزال هناك صعوبات في تحصيل إعانة تربية الأطفال، أساسا نتيجة الأمية والفقر وعدم تنفيذ القرارات القضائية بدفع إعانة التربية.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى إبلاغ الآباء بأحكام التشريعات الوطنية المتصلة بتحصيل إعانة تربية الأطفال؛

(ب) ضمان إمكانية لجوء النساء بصورة سريعة وآمنة إلى المحاكم لطلب الحصول على إعانة تربية الأطفال؛

(ج) توفير مساعدة قانونية وخدمات المساندة الاجتماعية في إجراءات تحصيل إعانة الطفل للآباء الذي يحتاجون إلى ذلك؛

(د) إنشاء آلية لرصد القرارات القضائية المتصلة بدفع إعانة تربية الأطفال؛

( ﻫ) تنفيذ تدابير قانونية وغيرها من التدابير الملموسة لحماية الآباء الذين يطالبون بدفع إعانة تربية الأطفال من أي رد فعل سلبي؛

(و) النظر في إنشاء صندوق وطني لضمان دفع إعانة تربية الطفل في حالة عدم الحصول عليها؛

(ز) إجراء دراسة بشأن سبب عدم قدرة الآباء على سداد مخصصات تربية الأطفال أو اتخاذ إجراءات للمطالبة بتحصيل إعانة تربية الأطفال؛

(ح) السعي إلى الحصول على مساعدة من عدة جهات، من بينها اليونيسيف.

الأطفال المحروم و ن من البيئة الأسرية

45- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال المحرومين من رعاية الآباء : الأطفال المهجور و ن، واليتامى الذين يحتاجون إلى رعاية وحماية، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، والأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال والإيذاء. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المحدود من مرافق الرعاية السكنية المتاحة وغيرها من أشكال الرعاية البديلة ، فضلا عن محدودية جودة المؤسسات الخاصة والعامة للرعاية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة ملائمة وعدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية للرعاية البديلة.

46- وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بالتدابير اللازمة لحماية حقوق الأطفال المحرومين من ال رعاية الأبوية وتلبية احتياجاتهم، من خلال جملة أمور، منها:

(أ) وضع معايير واضحة للأطفال المحرومين من الرعاية ال أبوية وكفالة الآليات الشاملة اللازمة لإجراء استعراض ورصد دوريين لعمليات الإيداع، في ضوء المادة 25 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في قرار الجمعية العامة 64/142 المعتمد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للرعاية البديلة وتكييف الهياكل القائمة ل تتوافق مع هذه المعايير؛

(ج) اعتماد إطار ا ستراتيجي لليتامى والأطفال المحرومين؛

(د) تدريب العاملين في مؤسسات الرعاية البديلة بشأن حقوق الطفل وتوفير إمكانية وصول الأطفال إلى آليات تقديم الشكاوى؛

( ﻫ) توفير الدعم اللازم للأسر لتمكينها من رعاية أطفالها وصون رفاههم؛

(ز) إجراء دراسة لتقييم وضع مختلف فئات الأطفال المودعين في مؤسسات (الرعاية السكنية) واعتماد تدابير لتحسين ظروفهم المعيشية والخدمات المقدمة إليهم.

التبني

47- تؤكد اللجنة من جديد قلقها، الذي أعربت عنه في عام 2001، إزاء الافتقار إلى إجراء قانوني وإداري واضح بشأن ا لتبني. كما تشعر بالقلق إزاء التفاوت الإقليمي في الأحكام التي تنظم عملية التبني، وعدم الامتثال لمبدأ مصالح الطفل الفضلى للاتفاقية، والمزاعم التي تفيد ببيع الأطفال لأغراض التبني.

48- وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها بشأن التبني لضمان وجود إجراء يتوافق مع المادة 21 من الاتفاقية ومبادئها. وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بأن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي رقم 33 (1993) بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان، حيث أن هذه المعاهدة تكمل اتفاقية حقوق الطفل وتؤدي إلى منع بيع الأطفال لأغراض التبني. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد قانون وطني موحد ينظم عملية التبني؛

(ب) ضمان مصالح الطفل الفضلى والتشاور مع الطفل على نح ـ و فع ـ ال ف ـ ي إجراء التبني؛

(ج) وضع ضمانات قانونية لكفالة أن يكون ال آباء على علم بجميع الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على التبني.

الإيذاء والإهمال

49- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية المنقح ينصان على معاقبة الأشخاص الذين يعرضون الأطفال للإيذاء ومراعاة شهادة الأطفال في الإجراءات القانونية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال. و مع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار الإيذاء والإهمال، وخاصة في الأسر، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب. وتأسف اللجنة أيضا ل استمرار الافتقار إلى بيانات رسمية عن إيذاء وإهمال الأطفال وعدم وجود برامج للتعافي الجسدي والنفسي والإدماج الاجتماعي للضحايا من الأطفال.

50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير إضافية لمنع إيذاء وإهمال الأطفال، بما في ذلك برامج عن مسؤوليات ال آباء لتمكين الأسر من صون رفاه الأطفال وحقوقهم، وحملات التعليم العامة الوقائية حول آثار إيذاء وإهمال الأطفال؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى المتصلة بحالات إيذاء الأطفال ورصدها عن طريق جمع البيانات والتحقيق في التقارير المتعلقة بحالات إيذاء الأطفال، وعند الاقتضاء، الشروع في الملاحقة القضائية لمرتكبي تلك الأفعال بأسلوب يراعي الطفل ويضمن خصوصية الضحايا؛

(ج) توفير التدابير اللازمة للأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من أشكال الإيذاء من أجل التعافي الجسدي والنفسي، فضلا عن الدعم الكامل لإعادة إدماجهم اجتماعيا؛

(د) زيادة عدد المهنيين العاملين مع الأطفال (بمن فيهم مقدمو الرعاية والم علمون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مجال الصحة وأعضاء جهاز الشرطة والجهاز القضائي ) وضمان حصولهم على تدريب بشأن حقوق الطفل والتزامهم بالإبلاغ عن حالات الاشتباه في وقوع عنف يؤثر على الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءها؛

( ﻫ) رصد حالات إيذاء وإهمال الأطفال، بما في ذلك جمع البيانات وإدخال التحليل في جميع الدراسات الاستقصائية الاجتماعية من أجل إعداد سياسات ملائمة.

6- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

51- ت ُ سلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتلاحظ أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة قيد الاستعراض حاليا. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف واضح للإعاقة والتصنيف ال موضوع ي للأطفال ذوي الإعاقة بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، والافتقار إلى موارد للأطفال ذوي الإعاقة والعدد المحدود من أخصائي ي الرعاية الصحية وغيرهم من الموظفين المؤهلين لتلبية احتياجاتهم.

52- وفي ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف واضح للإعاقة يتماشى مع المعايير الدولية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ التشريعات التي توفر الحماية للأطفال ذوي الإعاقة وضمان أن تراعي عملية استعراض القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة مراعاة كاملة وانجازه في وقت مناسب؛

(ج) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة ، مع التركيز على تطوير خدمات في المجتمعات المحلية يمكن للأسر الوصول إليها بصورة أفضل في جميع المناطق وتوفير تعليم أساسي وخدمات اجتماعية وصحية؛

(د) توفير للأطفال ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، فضلا عن تعليم عالي الجودة وشامل؛

( ﻫ) مواصلة جهودها للقيام بحملات لتوعية عامة ا لجمهور بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وباحتياجاتهم والتشجيع على إدماجهم في التعليم والمجتمع؛

(و) تدريب المهنيين العاملين في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ، مثل المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين وغيرهم من العاملين في الميادين ذات الصلة.

الصحة والخدمات الصحية

53- ترحب اللجنة ب ا ستراتيجية قطاع الصحة للفترة 2001-2015 والبرنامج الوطني للصحة الإنجابية فضلا عن ا ستراتيجية الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة. وتقدر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين صحة الطفل والأم، بما في ذلك اعتماد الخطة الوطنية للتغذية، وإنشاء لجنة وطنية بشأن التغذية وإعداد برامج ووضع سياسات لتحسين التطعيمات و إمكانية الوصول إلى المياه وتو فير موظفي الرعاية الصحية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الافتقار إلى الموارد المالية في قطاع الصحة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن مختلف الجهود المبذولة لم تقترن بانخفاض كبير في معدلات وفيات ال ر ضع والأطفال أو سوء التغذية أو وفيات الأم هات أثناء الولادة، حيث لا تزال جميع المعدلات مرتفعة؛ وأن تغطية التطعيم لا تزال محدودة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات سوء التغذية في البلد، واستمرار قلة توافر مياه ال شرب ال آمنة، و عدم كفاية مرافق الصرف الصحي في معظمها في المناطق الريفية، فضلا عن عدم ملا ء مة مرافق الرعاية الصحية وموظفي الرعاية الصحية المؤهلين.

54- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين ال حالة ا لصحية لل أطفال وزيادة اعتمادات الميزانية للرعاية الصحية عن طريق دعم البرامج بموارد ملا ئ مة و محددة بصورة واضحة؛

(ب) تنفيذ ا ستراتيجية قطاع الصحة للفترة 2001-2015 لضمان حصول جميع الأطفال على الخدمات الصحية بصورة ملا ئ مة مع إيلاء الاعتبار الواجب للبنات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية ؛

(ج) مواصلة جهودها، بما في ذلك من خلال توفير الموارد المالية ، ل توسيع نطاق تغطية التطعيم في جميع أنحاء البلد؛

(د) اتخاذ المزيد من التدابير لخفض وفيات الرضع والأطفال، ولا سيما عن طريق التركيز على التدابير الوقائية والعلاج؛

( ﻫ) مواصلة إيلاء اهتمام خاص ب سوء تغذية الأطفال وضمان الإد م اج الكامل لتدابير مكافحة سوء التغذية في برامج وسياسات وزارة الصحة العامة فضلا عن ال ورقة الا ستراتيجية ل لنمو والتوظيف. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تضمن الدولة تطبيق التدابير المتخذة على جميع الأطفال في جميع المناطق، بدون تمييز، وأن ت ُ دعم ب اعتمادات محددة في الميزانية لمكافحة سوء التغذية؛

(و) منح اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة سوء التغذية سلطات على المستوى الملائم وتزويدها ب الموارد البشرية والتقنية والمالية وضمان أن تلعب دورا تنسيقيا فعالا في الجهود الرامية إلى خفض سوء التغذية بين الأطفال؛

(ز) تكثيف ال جهود لخفض وفيات الأمهات أثناء النفاس في جميع أنحاء البلد وتوفير خدمات رعاية صحية تراعي ثقافة ا لنساء الحوامل؛

(ح) اتخاذ المزيد من التدابير لزيادة سبل الوصول إلى مياه ال شرب المأمونة وتحسين الصرف الصحي؛

(ط) تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتوظيف وتدريب المزيد من الأخصائيين الطبيين لتلبية احتياجات الأطفال في جميع أنحاء البلد، أساسا على مستوى الرعاية الصحية الأولية.

الرضاعة الطبيعية

55- تثن ي اللجنة على الدولة الطرف اعتمادها في عام 2005 لسياسة متعلقة بالرضاعة الطبيعية وقانون وطني بشأن تسويق تركيبات أغذية الأطفال بما يتوافق مع القانون الدولي. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقدم المحدود وعدم تخصيص موارد كافية لتغذية الأطفال، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية . كما تأسف اللجنة ل انخفاض معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية ، فضلا عن الافتقار إلى معلومات عن الرضاعة الطبيعية بين العاملين الصحيين والزعماء التقليديين، وخاصة في المناطق الريفية.

56- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ السياسة المتعلقة بالرضاعة الطبيعية فضلا عن القانون الوطني بشأن تغذية الأطفال على نحو فعال وتخصيص موارد كافية لتنفيذها ورصدها، وخاصة في المناطق الريفية؛

(ب) إدراج الرضاعة الطبيعية في اعتمادات الميزانية السنوية لوزارة الصحة العامة؛

(ج) وضع نظام موحد لجمع البيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية ، وتصنيفها حسب السن والجنس والمجموعة الإثنية والمنطقة والمؤ ش رات الأخرى ذات الصلة بالطفل، بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(د) ضمان المشاركة الكاملة للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بالرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال الصغار، في صياغة وتنفيذ السياس ات والبرامج الوطني ة المتعلق ة بالرضاعة؛

( ﻫ) رفع وعي الأمهات وتوعيتهن بأهمية الرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال حتى سن ستة شهور، و توعية الزعماء التقليديين وإشراكهم وتدريب العاملين الصحيين؛

(ز) نشر القانون الوطني المتعلق بتغذية الرضع على نطاق واسع بين السكان وضمان ترجمته إلى جميع اللغات المناسبة.

صحة المراهقين

57- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن ا ستراتيجية قطاع الصحة التي اعتمدتها الدولة الطرف تراعي صحة المراهقين وأنه تم إعداد برنامج بشأن مشاركة المراهقين ونموهم. كما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة تدابير وقاية المراهقين من فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المحدودة عن صحة المراهقين فضلا عن ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات وزيادة تعاطي المخدرات والكحول بين المراهقين والجهود المحدودة لتوفير مساعدة اجتماعية ونفسية وإعادة تأهيل وإعادة إدماج ملائمة.

58- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ومدى المشاكل الصحية التي يعاني منها المراهقون ، مع مشاركتهم الكاملة، واستعمال هذه الدراسة كأساس لوضع السياسات والبرامج المتعلقة بصحة المراهقين ، مع إيلاء اهتمام خاص بالمراهقات والأمراض المنقولة جنسيا والمراهقين الذين تركوا المدارس ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لخفض وفيات الأم هات المراهقات أثناء النفاس وزيادة التوعية بين المراهقين بأهمية منع الحمل المبكر؛

(ج) توسيع نطاق الخدمات السرية الطابع للصحة الإنجابية للمراهقين وضمان تحسين التعليم بشأن الجنس في المدارس؛

(د) تعزيز خدمات الصحة العقلية وخدمات المشورة التي تراعي المراهقين وتيس ي ر حصولهم عليها؛

( ﻫ) اتخاذ تدابير ملائمة للتصدي لحالات المراهقين الذين يتعاطون المخدرات والكحول وتوفير برامج اجتماعية ونفسية لهم وبرامج لإعادة تأهيل هم وإدماج هم ؛

(و) زيادة الوعي والمعرفة بطرائق الوقاية والحماية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بما فيها ممارسات الجنس المأمونة بين المراهقين.

الممارسات التقليدية الضارة

59- ترحب اللجنة باستعراض خطة العمل الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في عام 2009 واعتماد البرنامج الوطني بشأن الصحة الإنجابية الذي يغطي، ضمن أمور أخرى، القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والقسر ي. وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن الدولة الطرف ت ضع حاليا مشروع قانون بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والجرائم الأخرى القائمة على الجنس. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ممارسة تشبيك الفتحات التناسلية ، وهو أسوأ أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والختان الاستئصالي ، ولا سيما في منطقتي الجنوب الغربي وأقصى الشمال. وهي تأسف أيضا ل عدم وجود معلومات وإحصاءات ملائمة عن الممارسات الضارة التقليدية والتوعية ال محدود ة لوقف هذه الممارسات بين المجموعات السكانية المعنية. وتشاطر لجنة حقوق الطفل ال شواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء فيما يتعلق باستمرار الممارسات التقليدية الضارة في الدولة الطرف، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكي الصدر والزواج المبكر والقسري ، التي تنتهك حقوق البنات والنساء وتضعف من مركزهن وكرامتهن، وتؤثر تأثيرا سلبي ا كبير ا على صحتهن.

60- وبما يتماشى مع توصياتها السابقة لعام 2001، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتماد مشروع القانون بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والجرائم الأخرى القائمة على الجنس بدون تأخير ؛

(ب) ضمان ال تجريم الصريح ل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكي الصدر والزواج المبكر والقسري بموجب القانون ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال؛

(ج) ضمان التنفيذ الشامل للخطة الوطنية بشأن مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والبرنامج الوطني بشأن الصحة الإنجابية وتخصيص الموارد الملائمة لتنفيذه م ا، وخاصة في منطقتي الجنوب الغربي وأقصى الشمال؛

(د) وضع برامج ال تعافي ال جسدي و ال نفسي للأطفال ضحايا الممارسات التقليدية الضارة وتوفير الموارد الملائمة لتنفيذها؛

( ﻫ) زيادة حملات التوعية والبرامج التعليمية بشأن الآثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة على صحة الأطفال وحالتهم وكرامتهم، ولا سيما البنات، بما يضمن تعميم الحملات بصورة منهجية ومستمرة و ا ستهد ا ف ها ل جميع فئات المجتمع بما في ذلك عامة الجمهور والرجال وزعماء المجتمعات والزعماء التقليديين والدينيين . ويضمن أيضا المشاركة الكاملة للمجتمع المدني والأطفال في البرامج والحملات الرامية إلى مكافحة هذه الممارسات ؛

(و) تعزيز التدابير التعليمية للبنات المعرض ات بوجه خاص للممارسات التقليدية الضارة، بمن فيهن اللواتي ي عش ن في الجزأين الشمالي والشرقي من البلد؛

(ز) إشراك الممارسين في الجهود الرامية إلى هجر هذه الممارسات وتدريبهم عند الحاجة؛

(ح) إدراج جمع البيانات عن الممارسات التقليدية الضارة في الدراسات الاستقصائية الوطنية وتحليلها من أجل وضع تدابير للتصدي لهذه الممارسات والقضاء عليها، مع ضمان المشاركة الكاملة للنساء والبنات ضحايا هذه الممارسات.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

61 - ترحب اللجنة باعتماد الإطار الا ستراتيجي الوطني بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فضلا عن البرنامج الوطني لدعم اليتامى بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأطفال المحرومين. كما تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك التدابير الوقائية وخاصة بشأن انتقاله من الأم إلى الطفل، وتوفير عقاقير مضادة للفيروس للأطفال من الميلاد وحتى 15 سنة. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الأطفال والنساء و من أن الحصول على المشورة الطوعية وإجراء الاختبارات والمعالجة بمضادات الفيروس ليست شامل ة. كما تشعر اللجنة بقلق إزاء زيادة عدد اليتامى والأطفال المحرومين نتيجة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز برغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.

62- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) تنفيذ الإطار الا ستراتيجي الوطني بشأن فيروس نقص المناعة ال بشرية/الإيدز، فضلا عن الإطار الا ستراتيجي الوطني لليتامى والأطفال المحرومين نتيجة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على نحو فعال وتخصيص موارد ملائمة لتنفيذه م ا؛

(ب) إسداء مشورة طوعية مجانية و إجراء اختبار ات و توفير دواء مضاد للفيروس إلى الأطفال في جميع أنحاء البلد، بمن فيهم الأطفال الذين يتجاوزون 15 سنة؛

(ج) وضع وتعزيز السياسات والبرامج لتوفير الرعاية والدعم للأطفال المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك برامج وسياسات لتعزيز قدرات الأسر والمجتمع ات على رعاية هؤلاء الأطفال؛

(د) الاضطلاع ب أنشطة لخفض الوصم والتمييز المتعلقين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتوعية بشأن حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛

( ﻫ) مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى نشر معلومات ومواد على الجمهور بشأن وسائل الوقاية والحماية، بما فيها الممارسات الجنسية المأمونة.

مستوى المعيشة

63- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين مستوى معيشة الأطفال عن طريق جملة أمور منها، التدابير المعتمدة بموج ب ا ستراتيجية الحد من الفقر. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من عدم تمتع الأطفال بجميع حقوقهم نتيجة انتشار الفقر في البلد، ومن أ ن عددا كبيرا من الأطفال لا يتمتعون بحقهم في مستوى معيشة ملائم، بما في ذلك الحصول الكامل على الغذاء والأمن الغذائي ومياه الشرب النظيفة و مرافق الصرف الصحي و ال إسكان و ال تعليم ال مناسبين و ال بيئة ال صحية.

64- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف، وفقا للمادتين 4 و27 من الاتفاقية، تنسيقها المتعدد القطاعات وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة لتوفير الدعم للأسر، مع تركيز خاص على أكثر الأسر تهميشا و حرمانا، من أجل ضمان حق الأطفال في مستوى معيشة ملائم. كما توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف سياسة تركز على الأطفال تستهدف القضاء على فقر الأطفال. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية خاصة إلى حقوق الأطفال واحتياجاتهم عند صياغة وتنفيذ الخ طط الإنمائية الوطنية وأن تشتمل ا ستراتيجية الحد من الفقر المعنونة "الورقة ال ا ستراتيجية للنمو والتوظيف" على منظور واضح بشأن حقوق الأطفال، وخاصة في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والحماية الاجتماعية والبيئة.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

65- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للا ستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم، والتدابير المتخذة لتحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين البنات وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض اعتمادات الميزانية للتعليم والتفاوت الجنسا ن ي والإقليمي الكبير في الحصول على التعليم ، و خاص ة في أقصى الشمال والشمال و مناطق أداماوا و المنطقتين الشرق ية و الجنوبية. كما تشعر اللجنة بالقلق من الارتفاع الكبير في معدل الأطفال ضحايا العنف في المدارس، وعدد حالات التسرب من المدارس وعدم كفاية المعلمين المدربين وسوء جودة التعليم والافتقار إلى مواد ومعدات تعليمية وعدم وجود مياه ومرافق للصرف الصحي. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ من أنه بالرغم من قانون عام 1998 الذي ينص على توفير تعليم ابتدائي مجاني، فإن ال آباء يدفعون الجزء الأكبر من تكاليف التعليم ومن أن الأطفال الذين ليس لديهم شهادات ميلاد لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس.

66- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بما يلي:

(أ) زيادة اعتمادات الميزانية للتعليم الأساسي والثانوي؛

(ب) ضمان إمكانية الحصول على تعليم، بما في ذلك التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، في جميع مناطق الدولة الطرف وإيلاء اهتمام خاص بالبنات وجميع المجموعات المحرومة من الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية والأطفال عديم و شهادات الميلاد؛

(ج) تقييم آثار البرامج والا ستراتيجيات التعليمية واتخاذ تدابير تصحيحية عند الاقتضاء لمعالجة التفاوت بين الأطفال، وخاصة التفاوت بين الجنسين والتفاوت الإقليمي؛

(د) كفالة مجانية التعليم ا لابتدائي عن طريق إزالة تكاليف التعليم الأساسي غير المباشرة وغير المرئية ؛

( ﻫ) تعزيز الجهود لضمان أن تكون المدارس أماكن مأمونة للأطفال وأن تكون خالية من العنف الجنسي والبدني والنفسي؛

(و) تحسين جودة التعليم من خلال عدة وسائل من بينها زيادة نسبة المدرسين إلى الطلاب و في الوقت نفسه تلقي المدرسين للتدريب الجيد وتأهيلهم تأهيلا كافيا وحصولهم على رواتب ملائمة. وفي هذا الصدد، اتخاذ تدابير لتوظيف مدرسين جدد ، بما في ذلك تدريب الخريجين الجدد، ليحلوا محل المدرسين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذين أصبحوا غير قادرين على أداء وظائفهم؛

(ز) إتاحة فرص للحصول على تدريب مهني وتعليم جيد ، وخاصة للأطفال المتسربين من المدارس؛

(ح) تحسين مرافق المدارس، وخاصة المياه والصرف الصحي، بما في ذلك مرافق صح ي ة مستقلة للبنين والبنات؛

(ط) السعي إلى الحصول على مساعدة، من اليونيسيف بصفة خاصة، لتحسين تسجيل المواليد بهدف ضمان حصولهم على التعليم بصورة كاملة ؛

(ي) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40 و37 (ب) و(د) و30 و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون

67- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تضطلع به من جهود ل استقبال الأطفال اللاجئين من البلدان المجاورة. وتعرب عن تقديرها لاعتماد القانون المتعلق بمركز اللاجئين في تموز/يوليه 2005 (القانون رقم 2005/006) وإنشاء لجنة مسؤولة عن تحديد مدى التأهيل لمركز اللاجئ بموجب هذا القانون. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تتخذه من تدابير بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لضمان تسجيل المواليد والتحاق الأطفال اللاجئ ي ن بالمدارس وتنفيذ برنامج بشأن العنف الجنسي. غير أن اللجنة تأسف ل عدم اعتماد المرسوم التنفيذي للقانون المتعلق بمركز اللاجئ حتى الآن وأن الأطفال اللاجئين لا يزالون ضحايا العنف الجنسي والزواج المبكر. كما تشعر اللجنة بقلق إزاء الافتقار إلى موارد لتلبية احتياجات اللاجئين بما فيه الكفاية وتشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل سوء التغذية بين الأطفال اللاجئين وخاصة الأطفال دون ال خ ا مس ة من العمر ، ومحدودية سبل حصول اللاجئين على خدمات صحية وتعليم وصرف صحي ومياه شرب مأمونة.

68- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف حماية الأطفال اللاجئين ومساعدتهم وبما يلي:

(أ) إعطاء أولوية لاعتماد ال مرسوم ال تنفيذ ي ل لقانون المتعلق بمركز اللاجئ الذي أعد منذ خمس سنوات ؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تخصيص الموارد الملائمة، لمنع ومكافحة سوء التغذية بين الأطفال اللاجئين وضمان إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية الأساسية والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب المأمونة؛

(ج) اعتماد تدابير ملموسة لحماية الأطفال المقيمين في مخيمات اللاجئين، وخاصة ال بنات، من أي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك الزواج المبكر والاستغلال الجنسي؛

(د) تنفيذ برنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلق با لعنف الجنسي على نحو فعال وملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن العنف ضد الأطفال اللاجئين وتوفير المساعدة النفسية الملائمة والمساعدة على تعافي الضحايا ؛

( ﻫ) الاضطلاع ، بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليو نيسيف، بوضع نظام موحد لجمع البيانات عن ا لأطفال اللاجئين وتصنيفها حسب السن والجنس والجنسية، وتوفير الموارد الملائمة لهذا الغرض.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

69- ترحب اللجنة بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف للتصدي لعمل الأطفال، بما في ذلك اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والاتجار بالأطفال في عام 2005. وعلي الرغم من ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل عمل الأطفال في الدولة الطرف، خاصة في القطاع الزراعي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة العمال من الأطفال في المنازل واستمرار ممارسة العمل القسري. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن جزعها من صغر سن الأطفال المتأثرين بذلك ، بمن فيهم البنات والبنين من سن الخامسة.

70- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز تشريعاتها والتدابير الأخرى الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ قوانين العمل لديها وخطة العمل الوطنية بشأن عمل الأطفال والاتجار بهم ، وذلك على نحو فعال، وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها؛

(ب) محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن عمل الأطفال، بما في ذلك العمل القسري؛

(ج) احترام حق الأطفال العاملين في الاستماع إليهم في جميع القرارات والسياسات والبرامج التي تؤثر عليهم؛

(د) تعزيز سياساتها وبرامجها المتعلقة بالتعليم للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وتوفير إمكانيات ل لتعافي والتعليم والتدريب المهني للعمال السابقين من الأطفال؛

( ﻫ) معالجة الأسباب الجذرية للاستغلال الاقتصادي للأطفال وتوفير الدعم للآباء من خلال برامج الحد من الفقر من أجل القضاء على عمل الأطفال؛

(و) السعي إلى الحصول على مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف.

أطفال الشوارع

71- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع المنتشرة، من خلال جملة أمور منها، صياغة مشروع لمكافحة هذه الظاهرة في إطار لجنة دائمة، وبرنامج بشأن إعادة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي لأطفال الشوارع ، والدراسة المضطلع بها في عام 2003 بشأن أطفال الشوارع. غير أن اللجنة تأسف ل زيادة عدد أطفال الشوارع على الرغم من هذه التدابير وأن هذه المسألة لا تزال مسألة ملحة في الدولة الطرف. كما تأسف اللجنة ل عدم تنفيذ توصيتها السابقة في هذا الصدد بما فيه الكفاية وأن أطفال الشوارع لا يزالون يعانون من مختلف أشكال العنف والحرمان.

72- وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة وتحث الدولة على جملة أمور منها:

(أ) الاضطلاع ، بالتعاون الوثيق مع الأطفال أنفسهم والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، بتنفيذ المشروع المتعلق بمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة للجنة الدائمة؛

(ب) إعداد وتنفيذ، ا ستراتيجية شاملة لمعالجة هذه الظاهرة ب ال مشاركة الفعالة ل لأطفال أنفسهم وتوفير الموارد الملائمة لمعالجة أسباب ها الجذرية، فضلا عن تحديد تدابير لل وقاية و ال حماية، ووضع أهداف سنوية لخفض عددهم؛

(ج) دعم برامج لم شمل الأسرة أو تدابير الرعاية البديلة، وضمان مراعاتها الكاملة ل مصالح الطفل الفضلى؛

(د) توفير إمكانية حصول أطفال الشوارع على ال تعليم ودعمهم للبقاء في المدارس وتوفير الخدمات الصحية والإيواء والغذاء لهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبنات؛

( ﻫ) السعي إلى الحصول على دعم من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى ، و وضع مبادئ توجيهية واضحة للعمل في هذا المجال.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

73- ترحب اللجنة بالموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي في تموز/يوليه 2009 وتلاحظ أن قانون عام 2005 بشأن الاتجار بالأطفال وتهريبهم يجرم الاستغلال الجنسي وأن هناك تدابير اعتمدت لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السياحة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أنه بالرغم من هذه التدابير لا يزال الاستغلال الجنسي للأطفال مستمرا في الدولة الطرف ولا توجد معلومات عن معاقبة مرتكبي هذه الأفعال .

74- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وفقا للإعلان وخطة العمل والالتزام العالمي للمؤتمر العالمي المعني بمسألة الاستغلال الجنسي للأطفال في الأعوام 1996 و2001 و2008 فضلا عن نتائج المؤتمرات الدولية الأخرى بشأن هذه القضية. كما توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال ، وذلك على نحو فعال؛

(ب) اتخاذ التدابير الملائمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال؛

(ج) ضمان عدم تجريم الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي أو معاقبتهم؛

(د) منح الأولوية للمساعدة على التعافي وضمان توفير التعليم والتدريب، فضلا عن المساعدة النفسية والمشورة للأطفال الضحايا؛

( ﻫ) تدريب موظفي إنفاذ القوانين والأخصائيين الاجتماعيين والقضاة والمدعين العامين علي كيفية تلقي الشكاوي ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي الطفل وتحترم السرية.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

75- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون عام 2005 بشأن الاتجار بالأطفال وتهريبهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالأطفال وحالات اختطاف الأطفال المبلغ عنها. كما تأسف ل انخفاض مستوى تطبيق و إنفاذ قانون مكافحة الاتجار، فضلا عن الافتقار إلى بيانات وإجراءات علاجية من قبل الدولة الطرف.

76- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأطفال، فضلا عن خطة العمل الوطنية التشاركية بشأن الاتجار بالأطفال واستغلالهم ، وذلك على نحو فعال؛

(ب) ضمان تقديم المسؤولين عن الاتجار بالأطفال إلى العدالة بدون تأخير؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية لكي يدرك الآباء والأطفال مخاطر هذا الاتجار؛

(د) جمع بيانات إحصائية مصنفة بصورة ملائمة بشأن الاتجار بالأطفال واستعمال هذه البيانات في إعداد وتعزيز السياسات والبرامج الوطنية.

خط المساعدة

77- تلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار إلى خط ال مساعدة عبر الهاتف الذي يمثل أداة هامة لحصول الأطفال على مساعدة في المواقف الحرجة.

78- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص خط هاتفي مجاني يتألف من ثلاث ة أرقام و يتاح على مدار الساعة للأطفال على جميع المستويات، الوطني والإقليمي والمحلي. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التوعية عن كيفية استعمال الأطفال لخط المساعدة وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة لعمل هذه الخدمة على نحو فعال.

إدارة قضاء الأحداث

79- ترحب اللجنة بدخول قانون إجراءات الجنائية حيز النفاذ في عام 2007 الذي يراعي المعايير الدولية ذات الصلة بشأن إدارة قضاء الأحداث. وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام مرسوم شباط/فبراير 2009 الذي يدعو إلى إنشاء مراكز احتجاز بديلة للأحداث في دوالا وإكمال أ ماكن إيداع الأحداث في سجن بل الجديد في دوالا. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء:

(أ) عدم الفصل بين الأطفال والبالغين في السجون برغم أحكام القانون الجنائي التي تنص على الفصل بينهم؛

(ب) عدم كفاية عدد القضاة والمحاكم؛

(ج) طول فترة الاحتجاز رهن ا لمحاكمة وعدم ملا ء مة وكفاية خدمات الرعاية الصحية للأطفال في السجون والموارد المحدودة المخصصة لهم؛

(د) انخفاض سن ا ل مسؤولية الجنائية البالغ عشر سنوات؛

( ﻫ ) الخدمات الاجتماعية والمشورة المحدودة المتاحة للأطفال في المحاكم، وخاصة في حالة الاغتصاب أو الإيذاء؛

(و) عدم حصول الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المحاكم على تدريب كاف.

80- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تحسين نظام قضاء الأحداث، من خلال إنشاء محاكم للأحداث وتعيين قضاة مدربين للأحداث وضمان أن يشمل نظام قضاء الأحداث بصورة كاملة المعايير الدولية لقضاء الأحداث وأن ينفذها، وخاصة المواد 37 (ب) و40 و39 من الاتفاقية، فضلا عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (مبادئ بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا) وتعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء للأحداث. وبصفة خاصة، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 12 سنة على الأقل؛

(ب) اتخاذ تدابير وقائية من أجل المساعدة على القضاء على الظروف الاجتماعية التي تؤدي إلى اقتياد الأطفال إلى نظام العدالة الجنائية؛

(ج) توفير عدد كاف من المحاكم المتخصصة في جميع المناطق، وقضاة مدربين وموظفين، بما في ذلك المدعين العاميين والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين والأخصائيين الاجتماعيين، وخاصة الذين يتعاملون مع الأطفال ضحايا الاستغلال والاغتصاب وأشكال الإيذاء الأخرى؛

(د) وضع بدائل للحرمان من الحرية مثل الوضع تحت المراقبة أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن؛

( ﻫ) ضمان خضوع مرتكبي الجرائم صغار السن لإجراءات عاجلة لقضاء الأحداث عند وضعهم في مراكز الاحتجاز رهن المحاكمة؛

(و) توفير خدمات رعاية صحية ملائمة وكافية للأطفال المحرومين من حريتهم؛

(ز) ضمان فصل الأطفال عن البالغين في جميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك زنزانات الشرطة؛

(ح) عند إنشاء آليات إضافية للاحتجاز البديل، تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية لها؛

(ط) السعي إلى الحصول على مساعدة تقنية وغيرها من أشكال التعاون من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعنية بقضاء الأحداث الذي يشمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

81- توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تكفل، من خلال أحكام ولوائح قانونية مناسبة، تلقي جميع الأطفال ضحايا الجرائم (مثل الأطفال ضحايا الإيذاء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار) و/أو الشهود على مثل هذه الجرائم، الحماية التي تنص عليها الاتفاقية، وبأن تراعي بالكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

الأطفال المنتمون إلى الشعوب الأصلية

82- ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في 13 أيلول/سبتمبر 2007. كما تلاحظ الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة أطفال الشعوب الأصلية المحرومين وخاصة في مجالات التعليم والتضامن الاجتماعي والصحة، و ال مبادرة الرامية إلى وضع قانون بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتعرب اللجنة عن تقديرها الخاص للتدابير المتخذة للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المجتمعات الأصلية وضمان تسجيل مواليد أطفال الشعوب الأصلية، بمن فيهم المنتمون إلى مجتمعات ال بورورو و ال باكا و ال باكولا و ال مافا. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات تضمن حقوق أطفال الشعوب الأصلية واستمرار التمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية وتهميشهم، وخاصة الذين يعيشون في مناطق نائية من البلد، بم ن فيهم أطفال البورورو والباكا من الجزء الشرقي من البلد.

83- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز حالة أطفال الشعوب الأصلية وبصفة خاصة:

(أ) اعتماد قانون بشأن حقوق الشعوب الأصلية وضمان أن يدرج بالكامل تعريف الشعوب الأصلية حسبما هو وارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم 11 (2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ب) تعزيز التنفيذ والرصد المنهجي لبرامج أطفال الشعوب الأصلية وضمان أن تحترم ثقافتهم وفقا للمادة 30 من الاتفاقية، والاستجابة بصورة ملائمة لاحتياجاتهم عن طريق جملة أمور من بينها، تكثيف التعاون مع المجتمعات الأصلية وزعمائها لإيجاد حلول مناسبة لأطفال الشعوب الأصلية؛

(ج) ضمان مشاركة أطفال الشعوب الأصلية في تخطيط وتنفيذ وتقييم الخطط والبرامج التي تعن ي هم؛

(د) ضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية، وخاصة المراهقين ، على معلومات ذات صلة باحتياجاتهم واهتماماتهم، وخاصة في مجال التعليم وفرص العمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ؛

( ﻫ) معالجة التفاوت الجغرافي فيما يتعلق ب حماية حقوق أطفال الشعوب الأصلية، مع إيلاء اهتمام خاص بأطفال البورورو والباكا والباكولا والمافا الذين يعيشون في مناطق نائية؛

(و) ضمان المشاركة الكاملة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأطفال في تصميم وتنفيذ برامج وسياسات إعمال حقوق أطفال الشعوب الأصلية؛

(ز) السعي إلى الحصول على مساعدة تقنية والتعاون مع جملة جهات من بينها اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، وخاصة فيما يتعلق بصياغة مشروع قانون بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

9- التصديق على الصكوك الدولية

84 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، حسبما أوصت بذلك اللجنة في توصيتها السابقة.

85- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

86 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة ل ضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان الوطني والحكومات المحلية والمحكمة العليا، حيثما ينطبق الأمر، للنظر فيها بشكل مناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

النشر

87 - توصي اللجنة ك ذلك بأن يُتاح التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة وذلك على نطاق واسع بلغات البلد، بما في ذلك (وليس حصرا) عن طريق الإنترنت إلى عامة الجمهور، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، ومجموعات المهنيين، والأطفال من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

88- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس ضمن تقرير موحد بحلول كانون الثاني/يناير 2015. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ). وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل خمس سنوات، على النحو المتوخى في الاتفاقية.

89- وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقا للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).