الأمم المتحدة

CERD/C/AZE/CO/7-9

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

10 June 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع لأذربيجان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع لأذربيجان (CERD/C/AZE/7-9)، المقدم ة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2434 و2435 (انظرCERD/C/SR.2434 و2435) المعقودتين يومي 3 و4 أيار/مايو 2016.

ألف- مقدمة

باء- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية ‬

٣ - تلاحظ اللجنة أن النزاع الذي طال أمده في منطقة ناغورنو - كاراباخ لا يزال عائق اً أمام ممارسة الحقوق المكرسة في الاتفاقية والتمتع بها. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع .

جيم- الجوانب الإيجابية

(أ) الأنشطة المضطلع بها في عام 2016 للاحتفال ب الذكرى العشرين لانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بشكاوى المواطنين؛

(ج) تنفيذ البرنامج الحكومي لعام 2004 وغيره من الأنشطة التي حسنت كثير اً الأحوال المعيشية للمشردين داخليا ً ؛

(د) تنفيذ خطط عمل متتالية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ﻫ) تنفيذ مبادرات ترمي إلى تعزيز التعددية الثقافية، مثل إنشاء مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية في عام 2014 و إعلان سنة 2016 سنة للتعددية الثقافية؛

(و) استضافة مناسبات دولية مثل منتدى الحوار بين الثقافات الذي يعقد مرة كل سنتين ، والمنتدى العالمي السابع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 نيسان/أبريل 2016.

دال- دواعي القلق والتوصيات ‬‬‬

٥ - رغم أن الاتفاقية تشكل جزء اً من القانون الداخلي للدولة الطرف، تلاحظ اللجنة بقلق أن أعمال التمييز العنصري المبينة في الأحكام التقييدية للمادة 109 المتعلقة بالتمييز، والمادة 154 المتعلقة بانتهاك المساواة بين المواطنين، من القانون الجنائي، هي الأعمال الوحيدة المحظورة حظر اً صريح اً والتي يعاقب عليها (المادة 1).

٦ - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضم ِّ ن تشريعاتها الإدارية والمدنية والجنائية تعريفاً لـ "التمييز العنصري" يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تكفل حظر جميع مظاهر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر والمعاقبة عليها.

٧ - تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير الخاصة لا يُسمح بها في جميع الظروف في الدولة الطرف با لا ستناد إلى تفسير للمادة 25 (رابعا ً ) من الدستور التي تحظر منح البدلات أو الامتيازات على أساس العرق أو الأصل القومي أو اللغة (المواد 1 و2 و4).

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها كي تتيح تنفيذ تدابير خاصة بغية ضمان النهوض على نحو ملائم بالأقليات المحرومة، جماعات وأفراداً، طبقاً للمادة 1(4) من الاتفاقية.

منظمات المجتمع المدني

٩ - تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف، على النحو المذكور في الفقرة 7 منه ، قد أ ُ عد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، وأن أكثر من 40 منظمة غير حكومية "لها علاقة بالأقليات الإثنية " (انظر CERD/C/AZE/7-9، الفقرة 163) مسجلة في الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم مشاركة أي ممثل لتلك المنظمات في الحوار معها (المادة 2).

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر وتشجع الرصد البالغ الأهمية لتنفيذ الاتفاقية من جانب منظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الأقليات الإثنية والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، وأن تعزز مشاركتهم في هذا الحوار مشاركة نشطة.

المادة 4

١١ - يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطر ف، لا سيما أحكام المادتين 111 و 283 من القانون الجنائي، فضل اً عن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وقانون النقابات ، وقانون المنظمات غير الحكومية، لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادة 4).

١٢ - إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصياتها العامة رقم 7(1985) المتعلقة ب تنفيذ أحكام المادة 4 ، ورقم 8(1990) المتعلقة ب تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية ، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تجعل الأحكام القانونية ذات الصلة متماشية مع مقتضيات المادة 4، عن طريق تطبيق حظر وعقوبات على أفعال تشمل نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري ، وتقديم المساعدة للأنشطة العنصرية ، وتعزيز أنشطة الدعاية للتمييز العنصري والتحريض عليه، والمشاركة في المنظمات والأنشطة التي تشجع وتحرض على التمييز العنصري ، والتحريض على الكراهية العنصرية، بصرف النظر عن وسائل النشر، وسواء ارت ُ كب ذلك في السر أو في العلن. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراجعة وصفها للنشر والتحريض بأنهما من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، وعلى تحديد ما يتصل بذلك من عقوبات جنائية أو غير جنائية، مع مراعاة العوامل السياقية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 35(2015) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية.

إنفاذ قانون مكافحة جرائم الكراهية

١٣ - تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام المادة 283 من القانون الجنائي بشأن التحريض على الكراهية العنصرية قد أسيء استخدامها في توقيف أشخاص أعربوا عن آراء تختلف عن الموقف الرسمي، بما في ذلك الآراء المتعلقة بناغورنو - كاراباخ أو الحديث علن اً عن أوضاع الأقليات الإثنية . وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن اثنين من هؤلاء الأشخاص قد عفي عنهما. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام المادة نفسها التي تعاقب على "إهانة الكرامة الوطنية" قد تفسر تفسيرات تعسفية (المادتان 4 و5).

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم استخ دام تدابير رصد ومكافحة الخطاب العنصري ذريعة لإسكات المحتجين على الظلم أو المعبرين عن الاستياء الاجتماعي أو المعارضين. ‬ وتوصي ها أيضاً بأن تثقف موظفي إنفاذ القانون وموظفي القضاء فيما يتعلق ب ال معنى الذي تعطيه الاتفاقية ل خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية. وفي هذا الصدد، تذك ِّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 التي تلاحظ فيها أنه لا ينبغي حظر التعبير عن الآراء بشأن الوقائع التاريخية أو المعاقبة عليه وأن ه ينبغي اعتبار التعبير عن الآراء في إطار المناقشات الأكاديمية أو المشاركة السياسية أو ما شابه ذلك من أنشطة، ودون تحريض على الكراهية أو الازدراء أو العنف أو التمييز، ممارسة ً مشروعة للحق في حرية التعبير، حتى عندما تكون هذه الأفكار مثيرة للجدل. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي فرض عقوبات جنائية أو غير جنائية على الخطاب الهادف إلى حماية حقوق الإنسان للأفراد والجماعات أو الدفاع عنها. ‬

١٥ - وتشعر اللجنة بالقلق من أن استقبال الدولة الطرف لمواطن أدين بقتل أرميني ك ما لو كان بطل اً قومياً والعفو عنه والإفراج عنه حال استلامه يمثل تغاضي اً عن الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية وامتناع اً عن جبر الضحايا (المواد 4-6)

١٦ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون التام مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الشكوى رقم 17247/13 ( ه ا يك ماكوشيان وصامويل ميناسيان ضد أذربيجان وهنغاريا) .

١٧ - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء كون المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في الدولة الطرف لم تشر إلى أحكام الاتفاقية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم قصور التشريعات المحلية في مجال مكافحة التمييز العنصري و عدم كفاية الأنشطة التي اضطلعت بها الدولة الطرف لإذكاء الوعي بالاتفاقية (المادتان 2 و5).

١٨ - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالاتفاقية في أوساط موظفي القضاء والجمهور عموماً، بما في ذلك الوعي ب جواز الاحتجاج بالاتفاقية مباشرة أمام المحاكم، بموجب دستور الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تترجم الدولة الطرف الدستور والاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية الرئيسية إلى لغات الأقليات، بما في ذلك لغتا تاليش وليزغين . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية. ‬

١٩ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير للنظر في أسباب وجود عدد قليل جد اً من الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، رغم ما أوصت به اللجنة. وتعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء الغياب شبه التام لقضايا التمييز العنصري وشكاوى التمييز العنصري المقدمة إلى أمين المظالم ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المادتان 2 و6).

٢٠ - تؤكد اللجنة عدم خلو أي بلد من التمييز العنصري، وتدعو الدولة الطرف مجدداً إلى معالجة أسباب الانخفاض الشديد في عدد شكاوى التمييز العنصري. و توصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء الوعي بين السكان ، لا سيما وعيهم ب مختلف مظاهر التمييز العنصري المحظورة، و ب سبل تقديم الشكاوى. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات استقصائية لجمع المعلومات عن العلاقات بين الطوائف العرقية و عن التمييز العنصري، بما في ذلك القوالب النمطية، واستخدام نتائج هذه الدراسات في تقييم فعالية سبل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز العنصري ومدى وعيهم بحقوقهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات محد َّ ثة عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري والقرارات ذات الصلة المتخذة في الدعاوى الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

الحماية القانونية بشأن حقوق الفئات الضعيفة المعرضة للتمييز العنصري

٢١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يتيح تنفيذ أحكام الاتفاقية ودستور الدولة الطرف الرامية ويهدف إلى منع التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات على أساس العرق، أو اللون، أو الأصل القومي أو الإثني (المواد 1 و2 و5).

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل في اعتماد القانون الرامي إلى ضمان عدم التمييز في تمتع الفئات المتأثرة بالاتفاقية بحقوق ها وحريات ها ، وإلى توفير الوسائل اللازمة لتحقيق حماية تلك الحقوق ورصد التقدم المحرز. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 20 (1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية ، التي تتناول فيها الإعمال اللاتمييزي لكل من الحقوق والحريات.

معلومات عن وضع أفراد الأقليات الإثنية

٢٣ - تلاحظ اللجنة مع الأسف حالات التضارب بين مختلف البيانات المتاحة عن التركيبة الإثنية للدولة الطرف، فضل اً عن التقارير التي تفيد بأن أفراد بعض الأقليات يخفون هويتهم الإثنية لتجنب التمييز. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لقلة البيانات المتعلقة بتمتع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية المختلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأن الدولة الطرف لا تجمع بيانات على أساس الانتماء الإثني (المادة 5).

٢٤ - إذ تذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بأنها لا تستطيع التأكد تماماً من وجود مساواة في التمتع بالحقوق بين أفراد مختلف المجموعات العرقية إلا من خلال بيانات إحصائية مصنفة حسب الأصل الإثني ، فإنها توصي بأن تجم ِّ ع الدولة الطرف المعلومات وت صدر بيانات مصنفة بحسب الأصل الإثني ، على أساس التعريف الذاتي، عن حالة المجموعات الإثنية ، بغية تحديد وتقييم حجم اللامساواة والتمييز المحتملين في مجالات مثل العمل، والتعليم، والإسكان، والصحة، ومستوى المعيشة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن المادة 1 من الاتفاقية وإلى المذكرة التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في جمع البيانات، والتي تعرض فيها المفوضية بالتفصيل أساليب ونه ُ ج جمع البيانات.

أدوات التشاور والحوار

٢٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية فعالية الهيئات الاستشارية القائمة في التعويض عن نقص تمثيل الأقليات الإثنية في الهيئات السياسية. ويساور اللجنة قلق مماثل من أن مكتب أمين المظالم الذي يعقد اجتماعات منتظمة مع ممثلي عدة أقليات إثنية ، لا يعقد اجتماعات مماثلة مع ممثلي الإثنية الأرمنية في الدولة الطرف (المادة 5).

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع أدوات فعالة للتشاور والحوار مع الأقليات الإثنية لضمان مراعاة آرائهم وشواغلهم في المناقشات الخاصة بالمسائل التي تمسهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يتواصل أمين المظالم مع جميع الأقليات الإثنية دون تمييز. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توسيع نطاق ولاية أمين المظالم بحيث يستطيع أيضاً النظر في ما ترتكبه جهات فاعلة خاصة من انتهاكات ل لحقوق والحريات.

الخطاب التحريضي للسياسيين

٢٧ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم معاقبة السياسيين على استخدامهم المتكرر للغة تحريضية في حديثهم عن ناغورنو - كاراباخ والأثر السلبي لذلك على رأي الجمهور تجاه أفراد الإثنية الأرمنية في الدولة الطرف (المواد 4 و5 و7).

٢٨ - تحث اللجنة الدولة الطرف على إدانة بيانات السياسيين التي تحط من قدر أي أقلية إثنية أو تحرض على الكراهية العنصرية ، و على محاكمة المسؤولين عن هذه البيانات، عند الاقتضاء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تعزيز جهودها للترويج للتسامح ومكافحة القوالب النمطية والأحكام المسبقة السائدة ضد أي أقلية إثنية .

السكان المنحدرون من أصل أفريقي

٢٩ - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن عدد وحالة المهاجرين وطالبي اللجوء والطلاب ولاعبي كرة القدم المنحدرين من أصل أفريقي في الدولة الطرف، فضلاً عن الافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة لمنع كره الأفارقة ، بما في ذلك في مجال إنفاذ القانون وعلى الحدود. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وضوح شروط منح التأشيرات للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، ما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى تأخير غير مبرر في دوائر الهجرة.

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع معلومات عن عدد أفراد مجتمع الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في الدولة الطرف وحالة هذا المجتمع . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 ا لذي أعلنت فيه الجمعية العقد الدولي ل لمنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2015-2024، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج ال أنشطة ل تنفيذ هذا العقد، بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. ‬ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

أوراق الهوية وانعدام الجنسية

٣١ - بما أن عدم الحصول على أوراق هوية يحد من إمكانية الحصول على الخدمات والحقوق والاستحقاقات ويجعل الأشخاص غير الحائزين لهذه الوثائق معرضين لانعدام الجنسية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اشتراط الدولة الطرف تقديم الوالد ين لما يفيد بتسجيل الإقامة قبل است صدار شهادة ميلاد لطفلهما. ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء عدم وجود إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية ولإصدار بطاقات الهوية للأشخاص عديمي الجنسية (المادتان 1 و5).

٣٢ - توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف التعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة من أجل ضمان إصدار شهادة ميلاد لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بصرف النظر عن الوضع القانوني للوالدين أو القدرة على تقديم أوراق تسجيل الإقامة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود المبذولة لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية واعتماد إطار تشريعي يتيح إجراءات التسجيل والتوثيق وإمكانية الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية.

العمال المهاجرون

٣٣ - تحيط اللجنة علم اً بالضمانات القانونية القائمة، مثل حظر مصادرة أرباب العمل لجوازات السفر، لكنها تشعر بالقلق إزاء تعرض العمال المهاجرين للتعسف والاستغلال لأن تصريح إقامة العامل المهاجر مربوط برب عمله . ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الأحكام القانونية التي تتيح طرد الأطفال المسجلين في المدارس من الدولة الطرف مع أسرهم (المادة 5).

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستعاضة عن تصريح العمل الذي يربط المهاجر برب العمل بتصريح إقامة أو نظام آخر يحد من تعرض العمال المهاجرين للاستغلال والتعسف من جانب أرباب العمل. وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف عدم طرد الأسر التي لديها أطفال مسجلون في المدارس، خلال السنة الدراسية.

٣٥ - تأخذ اللجنة في الاعتبار الدور المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المكرسة في الاتفاقية، لكنها تشعر بالقلق إزاء تعرضهم للتهديد والاعتقال في الدولة الطرف. ‬ وتلاحظ اللجنة أيض اً أن عدة صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان قد عفي عنهم وأطلق سراحهم عام 2016 (المادتان 2 و5).

٣٦ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين من أي عمل من أعمال الترهيب أو الانتقام أو أي عوائق أخرى في عملهم، والإفراج عمن بقي منهم رهن الاحتجاز حتى الآن بسبب أدائهم لمهنتهم.

هاء - توصيات أخرى ‬

٣٧ - في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. ‬

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وتكثيف الحوار معها لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬

٣٩ - توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية، وهو التعديل الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 . ‬

ال وثيقة ال أساسية ال موحدة

٤٠ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة ، التي يعود تاريخ تقديمها إلى عام 2008، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).

٤١ - تطلب اللجنة م ن الدولة الطرف، عملاً بالمادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها ، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، بمعلومات عن تنفيذها للتوصيات المدرجة في الفقرتين 32 و34 أعلاه. ‬

٤٢ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 و12 و24 و26 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات. ‬ ‬

نشر المعلومات

٤٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقارير ها لعامة ا لجمهور وإطلاعه عليها وقت تقديمها، و بأن تعمم بالمثل الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة ب تلك التقارير باللغات الرسمية و غيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء. ‬

٤٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من العاشر إلى الثاني عشر، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 15 أيلول/سبتمبر 2019، وأن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وبأن ترد على جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.