الأمم المتحدة

CEDAW/C/KWT/CO/3-4

Distr.: General

8 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الكويت

1-نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للكويت (CEDAW/C/KWT/3-4) في جلستيها 1011 و1012 المعقودتين في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (CEDAW/C/SR.1011 و1012). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/KWT/Q/3-4، وترد ردود حكومة الكويت عليها في الوثيقة CEDAW/C/KWT/Q/3-4/Add.1.

ألف-مقدمة

2-ترحب اللجنة بالتقرير الموحَّد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدَّم من الدولة الطرف، الذي جاء مفصلاً ممتثلاً بوجهٍ عام للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير، على الرغم من افتقاره للبعض من البيانات المحددة المفصَّلة بحسب نوع الجنس وتأخر تقديمه عن موعده.

3-وتلاحظ اللجنة عدم الاستناد إلى عملية تشاركية في إعداد التقرير، الذي نسقته لجنة الاتصال الدولية المشتركة بين الوزارات وشاركت في إعداده وزارات مختلفة، ذلك أن منظمات المجتمع المدني لم تُستشر على الرغم من توصية اللجنة سابقاً بذلك().

4-وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدلى به رئيس الوفد والردود الخطية التي تلقّتها على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لشمولية وفدها، الذي تضمَّن ممثلين للعديد من الإدارات الحكومية، ومكتب المحامي العام لنيابة الأموال العامة، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ولجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة. وتقدِّر اللجنة الحوار البنَّاء الذي دار بين الوفد وبين أعضائها، على الرغم من أن بعض الأسئلة الرئيسية قد ظلَّت بلا إجابات أو أُجيب عليها جزئياً.

5-وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بمواصلة تحسين تشريعاتها وسياساتها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، وهو ما يقتضي، من بين أمور أخرى، تفسير الشريعة الإسلامية وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وسحب الدولة الطرف تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 1(و) من المادة 16 من الاتفاقية.

باء -الجوانب الإيجابية

6-ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان منذ أن نظرت في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الأوليّ والدوري الثاني في كانون الثاني/يناير 2004:

(أ) البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2004؛

(ب)بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةعبر الوطنية، في عام 2006.

7-وتلاحظ اللجنة مع التقدير قبول الدولة الطرف التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص وقت اجتماع اللجنة وسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 7(أ) بخصوص القضاء على التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحق الانتخاب في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الترشّح لجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

8-وترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف، منذ عام 2004، التدابير التشريعية والقرارات القضائية التالية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشمل:

(أ)تعديل قانون الانتخابات رقم 35 لعام 1962 بموجب القانون رقم 17لعام 2005، الذي يعطي المرأة الكويتية حقوقها كاملةً على قدم المساواة مع الرجل في التصويت والترشّح للانتخابات، مما أفضى إلى انتخاب عضوات في البرلمان في عام 2009؛

(ب)قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لعام 2010، الذي يحظر فصل الموظفين على أساس نوع الجنس وغيره من الأسس؛

(ج)القانون رقم 413/2009 الذي يُلزم الأطباء كافة بإبلاغ الشرطة المجتمعية بما قد يُمارس بحق الأطفال دون سن السابعة عشرة من عنف بدني ونفسي؛

(د)حكم المحكمة العليا ضد الاشتراط المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 11 لعام 1962 وهو وجوب موافقة الزوج على طلب الزوجة الحصول على جواز سفر، مما عزَّز حرية تنقل المرأة؛

9-كما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تدابير مؤسسية وسياساتية متنوعة، ولاسيما التدابير التالية:

(أ)مبادرة الحكومة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، إلى إنشاء هيئة مركزية مكلَّفة بإيجاد حل لوضع السكان عديمي الجنسية، البدون، الذين يُعدُّ أفرادهم "مقيمين بصورة غير قانونية"؛

(ب)إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان عملاً بالقرار الوزاري رقم 104لعام 2008، وخاصةً لجنة الاتصال الدولي المنبثقة منهاالتي أُسندت إليها مهمة إعداد التقارير الدورية الواجب تقديمها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان؛

(ج)إنشاء آليات مؤسسية تهدف إلى النهوض بالمرأة، بما فيها لجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة؛

(د)إنشاء قوة عمل الشرطة النسائية، التي تتدخَّل في حالات التحرش الجنسي في الأماكن العامة؛

( )إنشاء خط ساخن لإبلاغ الشكاوى العمالية والإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر والعمل القسري، عملاً بالقرار الوزاري رقم 141/أ/2010؛

(و)اعتماد قاعدة تنظيمية تمنع أرباب العمل في القطاع المدني وقطاع البترول من احتجاز وثائق سفر موظفيهم.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10- تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بشكل منهجي ومستمر جميع أحكام الاتفاقية وتنظر في دواعي القلق والتوصيات المحدّدة في هذه الملاحظات الختامية باعتبارها تتطلّب أولوية اهتمام الدولة الطرف منذ الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ بما ستكون قد اتخذته من إجراءات وحققته من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان (مجلس الأمة) والسلطة القضائية، لضمان تنفيذها تنفيذاً تاماً.

11- وبالنظر إلى أهمية توافر بيانات موثوقة عن الحالة الديمغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقدم إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان وثيقةً أساسية تعكس، من بين مسائل أخرى، حقيقة أن العاملين الأجانب الذين يشكلون أكثر من مليوني نسمة من أصل ما يربو على ثلاثة ملايين نسمة هم مجموع سكان الكويت قد يكون له تأثير على تنفيذ الاتفاقية.

مجلس الأمة

12- بينما تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وتخضع للمساءلة عن ذلك بوجه خاص، تشدّد اللجنة على أن الاتفاقية مُلزِمة لجميع فروع جهاز الدولة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع مجلس الأمة، على أن يقوم، على نحو يتماشى مع إجراءاته، وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية تقديم الحكومة التقارير المقبلة بموجب الاتفاقية.

التحفظات

13- بينما تشيد اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 7(أ) من الاتفاقية، تكرر اللجنة، موجهةً الانتباه إلى بيانها المتعلق بالتحفظات()، تأكيد قلقها بشأن إبقاء الدولة الطرف على تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 1(و) من المادة 16 من الاتفاقية. وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 21(لعام 1994) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، تكرر تأكيد رأيها أن التحفظ على الفقرة 1(و) من المادة 16 يتعارض مع الغرض من الاتفاقية ومقصدها، وعليه، فهو غير جائز بموجب الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وتوصي، لهذه الغاية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات وافية عن أثر تحفظاتها على تنفيذ أحكام الاتفاقية ووضع المرأة في الكويت؛

(ب)أن تتخذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 1(و) من المادة 16 من الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية

15-بينما تلاحظ اللجنة، وفقاً للمادة 70 من الدستور، أن المعاهدات الدولية، كالاتفاقية، التي تمّ التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية تشكل جزءاً من القوانين الوطنية للدولة الطرف، تكرر اللجنة تأكيد قلقها حيال عدم الوضوح الذي يكتنف مسألتي وجوب التطبيق المباشر للاتفاقية وأولويتها على القوانين الوطنية. كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية المعرفة بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، وبمفهومالمساواة الموضوعيةبين الجنسين الذي تتضمنه، وبالتوصيات العامة للجنة على صعيد جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية من ناحية،والجمهور من ناحية أخرى.

16- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تضمن أولوية الاتفاقية على القوانين الوطنية، ووجوب تطبيقها وإنفاذها بشكل مباشر ضمن الإطار القانوني الوطني؛

(ب)أن تنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على شرائح المجتمع كافة، وتنظم دورات تثقيفية قانونية ودورات تدريبية منتظمة بشأن الاتفاقية ووجوب تطبيقها المباشر تكرس للموظفين الحكوميين والمشرِّعين والقضاة والمحامين وموظفي القضاء، بمن فيهم العاملون في محاكم الأحوال الشخصية والمحامون العامون وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، لتكون الاتفاقية إطاراً فعالاً لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ج)أن تعزز وعي المرأة بحقوقها وبسبل إمكانية احتكام النساء اللائي يدّعين انتهاك حقوقهن المقررة في الاتفاقية إلى القضاء على الصعيدين الوطني والمحلي، وتضمن تقديم معلومات عن الاتفاقية إلى النساء في جميع أنحاء الدولة الطرف، بوسائل منها استخدام الحملات الإعلامية ووسائط الإعلام؛

(د)أن تقدم هذه الملاحظات الختامية للجنة، بوصف ذلك أولوية، إلى مجلس الأمة بهدف تمام تنفيذها.

تعريف التمييز ضد المرأة

17-ترحب اللجنة بضمانات المساواة دون تمييزٍ على أساس نوع الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين بموجب المادة 29 من الدستور. بيْد أنها تلاحظ بقلق عدم وجود أحكام قانونية مدنية وجنائية شاملة تعرَّف التمييز ضد المرأة وتحظره وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، مما يتسبَّب في عدم إمكانية إنفاذ هذا المبدأ الدستوري إنفاذاً فعالاً.

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد وتنفِذ بفعالية تشريعاً شاملاً بشأن المساواة بين الجنسين، يشمل تعريفاً للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، فضلاً عن سبل انتصاف مدنية وغيرها وعقوبات لحماية المرأة من الأفعال التمييزية.

القوانين التمييزية

19-تعرب اللجنة عن قلقها لأن أحكاماً تمييزية كثيرة لا تزال قائمة في قوانين الدولة الطرف، من قبيل قانون الأحوال الشخصية وقانون الجزاء وقانون السجون والقانون المدني وقانون الجنسية وقانون التعليم وقانون العمل في القطاع الأهلي، بما يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض قوانينها ولوائحها استعراضاً منهجياً، آخذةً في اعتبارها ممارسة بلدان أخرى في المنطقة نجحت في الاضطلاع بذلك، من أجل تعديل أو إلغاء الأحكام التميزية القائمة على نوع الجنس والفوارق بين الجنسين في تشريعاتها، بهدف ضمان الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، وفقاً للمادة 2 منها.

الآليات القانونية لتقديم الشكاوى

21-فيما ترحب اللجنة بالبيانات المفصَّلة المتعلقة بجرائم محددة كانت محل تحقيق ومقاضاة لمرتكبيها أمام المحاكم، تلاحظ اللجنة بقلق عدم الوضوح المحيط بعدد من الشكاوى المتعلقة بالتمييز وبنتيجتها، بما في ذلك شكاوى العنف المنزلي، المقدمة من نساء إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان وإلى المحاكم.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير الاحتكام الفعلي إلى القضاء وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تيسر تقديم الشكاوى من جانب النساء ضحايا التمييز، ولاسيما بتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهن؛

(ب)أن ترصد كل ما يُرتكب من جرائم ضد المرأة، بما في ذلك أعمال العنف المنزلي والجنسي، وتفصّلها بحسب نوع الجنس والسن والجنسية؛

(ج)أن تجمع بيانات عن العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم وتُبلغ اللجنة بها.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

23-ترحب اللجنة باستحداث الحكومة عدداً من آليات التنسيق الإدارية والحكومية الدولية المعنية بتحقيق المساواة للمرأة، بما فيها لجنة تنسيق شؤون المرأة، التي تسدي المشورة لمجلس الوزراء، ولجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الأمة، وولايتها بحث التشريعات القائمة المتصلة بالمرأة وصياغة قوانين جديدة ورصد تنفيذها. إلا أن اللجنة لا تزال قلقةً إزاء عدم وضوح أثر أنشطة الجهاز الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين، وولايته، وماهية الموارد البشرية والمالية المخصَّصة لفرادى الآليات فيه. علاوةً على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن عدم وجود سلطة مركزية مخصَّصة لقيادة الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة.

24-وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن الافتقار إلى خطة عمل شاملة ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، على الرغم من الالتزام الذي تعهَّدت به الدولة الطرف باعتماد هذه الخطة في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل للكويت.

25- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن توضح، في تقريرها الدوري المقبل، أثر أنشطة فرادى العناصر المكوِّنة للجهاز الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين، وولاياتها، وماهية الموارد الإنسانية والمالية المخصصة لكل آلية؛

(ب) أن تنشِئ سلطة مركزية توجه الآلية الوطنيةلتمكين المرأة تحدَّد لها ولاية قوية وتُرصد لها موارد مالية وبشرية كافية، لأهداف من بينها تعزيز مشاركة المرأة على مستوى صنع القرار؛

(ج)أن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية شاملة ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وفقاً للالتزامات التي تعهّدت بها خلال خضوعها لعملية الاستعراض الدوري الشامل، وأن تأخذ الكويت أحكام الاتفاقية والملاحظات الختامية الموجَّهة إليها في الاعتبار على النحو الواجب.

التدابير الخاصة المؤقتة

26-يساور اللجنة قلق بشأن عدم اتخاذ الدولة الطرف أي تدابير خاصة مؤقتة للتعامل مع قضايا المساواة بين الجنسين عملاً بالتوصية العامة رقم 23(لعام 1997) المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة والتوصية العامة رقم 25(لعام 2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة الصادرتين عن اللجنة. وتلاحظ اللجنة تصريح الوفد بأنه بينما تتألف المجالس البلدية من أعضاء منتخبين ومُعيَّنين على حدٍّ سواء ضماناً، من بين مسائل أخرى، لتمثيل المرأة، فلا توجد نسبة أو حصة تمثيل ثابتة للمرأة في مجلس الأمة أو لعملها في القطاع الخاص وفي المناصب الإدارية الرفيعة المستوى.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة، بسبلٍ منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25(لعام 2004) الصادرة عن اللجنة، وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة اعتماد تدابير خاصة على الصعيدين الوطني والدولي، من قبيل إقرار حصصٍ أو معاملةٍ تفضيلية للمرأة من أجل الإسراع بمشاركتها السياسية في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بتقلُّد المرأة المناصب العامة وأدائها جميع المهام على جميع مستويات الحكومة، فضلاً عن عملها في القطاع الخاص.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

28-على الرغم من جهود الدولة الطرف المبذولة في سبيل التوعية بقضية تحقيق المساواة للمرأة والقضاء على ثقافة السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية في ما يتصل بدور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، تلاحظ اللجنة بقلق محدودية أثر هذه التدابير، ذلك أن القوالب النمطية التمييزية المغالية في التشديد على دور المرأة كزوجة وأم لا تزال سائدة في الدولة الطرف. وفيما تتوافر معلومات عن مشاريع عديدة بشأن المرأة والأسرة الكويتيتين، من قبيل الدراسات المتعلقة بتأثير الإنترنت على التوافق الزواجي، وأسباب تشبّه الفتيات بالفتيان في المدارس الثانوية بالكويت، وتأثير القنوات الفضائية على سلوكيات الفتيات الكويتيات، يساور اللجنة قلق بشأن عدم وضوح نتائج تلك التدابير التي قد تعزِّز في الواقع القوالب النمطية التمييزية. كما تلاحظ اللجنة بقلق إسهام مناهج التعليم في مرحلته المبكرة أيضاً في غَلَبة الأدوار النمطية للمرأة والرجل، والافتقار إلى معلومات عن الدور الذي تؤديه كل من وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية في مكافحة القوْلبة النمطية والاتجاهات المجتمعية السلبيتين.

29- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تنقِّح تدابيرها ودراساتها التوعوية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين على نحو فعال والتغلب على الاتجاهات السلطوية الأبوية والقوالب النمطية التمييزية الراسخة الجذور في ما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، وأن تُعلم اللجنة بنتائج تلك التدابير في التقرير الدوري المقبل؛

(ب)أن تعدِّل مناهج التعليم في مرحلته المبكرة تلافياً لنقل صور نمطية عن أدوار المرأة والرجل؛

(ج)أن تتخذ تدابير منهجية تهدف إلى إشراك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية في مكافحة القوْلبة النمطية والاتجاهات المجتمعية السلبيتين؛

(د)أن تُعلم اللجنة بنتائج المشاريع المتعلقة بالفتيات والنساء.

العنف ضد المرأة

30-تكرر اللجنة تأكيد قلقها بشأن الافتقار إلى بيانات متاحة، مفصَّلة بحسب نوع الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، عن عدد ما أُبلغ عنه من حالات عنفٍ منزلي وجنسي مُمارَس ضد المرأة وما أُجري من تحقيقات جنائية فيها وعدد حالات المقاضاة والمعاقبة على هذه الأفعال وسبل الانتصاف المقدمة للضحايا منذ عام 2005، بما فيها التعويض. كما يساور اللجنة قلق بشأن خلوّ قانون الجزاء من أي أحكام تجرِّم ممارسة جميع أشكال العنف المنزلي والجنسي ضد المرأة في الأسرة وفي مكان العمل. وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنه، بموجب المادة 186 من قانون الجزاء، لا يُعدُّ الاعتداء الجنسي على المرأة من جانب الزوج جريمةً جنائية إلا إذا ارتكب الزوج "فعلاً آخر يمس بعرض زوجته". ويساور اللجنة قلق أيضاً حيال التزام المحكمة، وفقاً للتشريعات الكويتية، بتوفير محامين للمتَّهمين فقط، لا لضحايا الأفعال الجنائية. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى ضرورة كفالة حقوق الإنسان لجميع النساء ضحايا العنف، ولاسيما الحق في أن يمثِّلهنّ محامون. كما يساور اللجنة قلق بشأن عدم توفر مآوٍ لضحايا العنف من النساء المتزوجات ورفض مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إيواء الفتيات دون سن الثامنة عشرة اللائي يتعرضن لعنف أسري. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وضوح عبء الإثبات الواقع على النساء لتقديم التماس الطلاق في ما يتعلق بتعرضهنّ للأذى جرّاء ممارسة عنفٍ منزلي ضدهن، وقد أُفيد بأنه يلزم لذلك شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن ما يدْعى ب‍"جرائم الشرف" وخفّة العقوبات على تلك الأفعال بموجب المادة 153 من قانون الجزاء. فبموجب هذه المادة، يمكن معاقبة الرجل الذي يُشتبه في ارتكابه جريمة قتل كرد فعل عل فعل الزنا بالسجَّن مدةً تصل إلى ثلاث سنوات أو بدفع غرامة تصل إلى 000 3 روبية، مقارنةً بالمرأة، التي قد يُحكم عليها بالسَّجن المؤبَّد. وتلاحظ اللجنة بقلقٍ أيضاً الممارسة المتمثِّلة في وضع النساء المحتجزات قيد مراقبة حراس ذكور في حالات الاحتجاز على ذمة المحاكمة والحبس الاحتياطي.

31- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تجمع بيانات، مفصَّلة بحسب نوع الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، عن عدد ما أُبلغ عنه من حالات عنف منزلي وجنسي يُمارَس ضد المرأة وعدد ما أُجري من تحقيقات جنائية فيها وعدد الحالات التي حوكم فيها مرتكبو هذه الأفعال والعقوبات الصادرة بحقهم، وكذلك عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا منذ عام 2005، بما فيها التعويض.

(ب)أن تعتمد تشريعات محددة تُجرِّم أعمال العنف المنزلي والجنسي، بما في ذلك تعديل المادة 186 من قانون الجزاء لتُجرِّم الاغتصاب الزوجي، مستلهمةً ذلك من بلدان أخرى ذات خصائص ثقافية مماثلة قد اتخذت خطوات في هذا الصدد؛

(ج)أن تساعد النساء الضحايا على إبلاغ الشرطة بما يتعرضَّن له من حوادث عنف منزلي أو جنسي، بسبلٍ منها تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية لهن ورد الاعتبار لهن، بما في ذلك بتوفير مآوٍملائمة؛

(د)أن تكفل التحقيق الفوري والنزيه في كل ما يُبلَّغ عنه من حوادث عنف منزلي وجنسي ومقاضاة الجناة، وإتاحة سبل الانتصاف الكافية لضحايا هذا العنف؛

(ﻫ)أن توفر الدولة الطرف التدريب بانتظام لأفراد الشرطة والمحامين العامين والقضاة بشأن التحقيق الفعال في أعمال العنف المنزلي والجنسي المُمارَس ضد المرأة والمقاضاة والمعاقبة عليها، ويشمل ذلك توفير التدريب بشأن الضمانات المتعلقة بحق الشخص في أن يمثِّله محام من اختياره، وأن تُعلم عامة الجمهور بالطبيعة الجنائية لهذه الأعمال؛

(و)أن تعيد النظر في الأحكام القانونية القائمة المتعلقة بالطلاق في حالة الأذى جرّاء التعرض للعنف المنزلي أو الجنسي، بغية تيسير طلاق النساء ضحايا هذه الأفعال، وتقديم المساعدة القانونية للمرأة غير المواطنة التي تلتمس الطلاق من رجل كويتي بسبب تعرضها للعنف المنزلي؛

(ز)أن تعدِّل المادة 153 من قانون الجزاء من أجل إلغاء المسؤولية الجنائية المخفَّفة وتشديد العقوبات المفروضة على الرجال الذين يرتكبون ما يُدعى ب‍"جرائم الشرف"؛

(ح)أن تعدِّل كذلك قانون الجزاء ليقضي بعقوبات متساوية على الرجل والمرأة على حدٍّ سواء في ما يتعلق بجرائم القتل بدافع الزنا؛

(ط)أن تكفل الدولة الطرف خضوع النساء لإشراف حارسات في جميع أماكن الاحتجاز؛

(ي)أن توفر عدداً كافياً من المآوى بمستوى كافٍ من الجودة لجميع ضحايا العنف من الإناث دون قيود متصلة بالسن أو الحالة الاجتماعية.

الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي

32-فيما ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة يعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومنع أرباب العمل في القطاع المدني وقطاع البترول من احتجاز وثائق سفر الموظفين، تلاحظ اللجنة عدم وضوح تعريف الاتجار بالأشخاص المتوخّى في مشروع القانون وتُعرب عن قلقها بشأن التفسير الذي قدمته الدولة الطرف في ما يتعلق بإبقائها على معايير الإثبات الصارمة التي تطبقها المحاكم والإدارة العامة للمباحث الجنائية لتقرير ما إذا كانت المرأة تُكرَه على البغاء رغماً عنها، ولاسيما في ما يتعلق بأدلة الإكراه، من قبيل احتجاز المرأة وراء أبواب موصدة ونوافذ ذوات قضبان. كما يساور اللجنة قلق حيال المعلومات المقدمة التي تفيد بأن النساء غير المواطنات ضحايا البغاء القسري لا تُمنحنَ تصاريح إقامة إلا إذا كان لهنّ كفيل وثبتت براءتهن.

31- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تُضمِّن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعتزم اعتماده تعريفاً للاتجار، فضلاً عن ضماناتٍ للتحقيق في هذه الأفعال والمقاضاة والمعاقبة عليها وفقاً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةعبر الوطنية؛

(ب)أن تُنشئ آلية وطنية مركزية تُعنى بتنسيق الجهود الرامية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه، وأن تعتمد خطة عمل وطنية في هذا الصدد؛

(ج)أن تخفِّف من صرامة معايير إثبات الإكراه وتسمح في حالات البغاء القسري بالنظر في مجموعة الظروف بأكملها، وأن تنظر في منح تصاريح إقامة لأسباب إنسانية للنساء غير المواطنات ضحايا الاتجار والبغاء القسري؛

(د)أن تجمع بيانات عن أفعال الاتجار وعن الضحايا الذين احتُجزوا أو حوكموا أو أُبعدوا منذ عام 2005 بتهمة ارتكاب أفعال كالبغاء أو الفرار من وجه العدالة؛

(ﻫ)أن تعالج الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار، بما في ذلك صلتها الوثيقة بظاهرتي بغاء النساء والفتيات واستغلالهن جنسياً، بمن فيهن العاملات المنزليات الأجنبيات.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

34-في حين مُنحت المرأة حق الانتخاب والترشّح في عام 2005، وانتُخبت، لاحقاً، أربع نساء لعضوية مجلس الأمة، تعرب اللجنة عن قلقها لأن تمثيل المرأة يظل ناقصاً إلى حد كبير في الحياة العامة والحياة السياسية ويظل مستوى تمثيلها في البرلمان والحكومة منخفضاً جداً. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن النيابة العامة لا تعيِّن نساء في منصب المحامي العام وأن المجلس الأعلى للقضاء يُحجم عن تعيين قاضيات. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن لدى الدولة الطرف سفيرتين فقط في بعثاتها الدبلوماسية في الخارج البالغ عددها 82 بعثة.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تشجيع وتيسير تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب الوزارية، وتعيينها كمحامية عامة وقاضية وفي المناصب العليا في الخدمة المدنية، وعلى زيادة مستوى تمثيل المرأة في الخدمة الدبلوماسية، بما في ذلك تعيينها رئيسة لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

الجنسية

36-تكرّر اللجنة تأكيد قلقها البالغ إزاء حرمان المواطنة الكويتية، بموجب قانون الجنسية من الحق في أن تمنح أبناءها جنسيتها، إلا في حالة الطلاق أو إذا كان والد الأبناء متوفىً أو عديم الجنسية، وإزاء عدم تلقائية تنفيذ قرار منح الطفل الجنسية حتى في هذه الحالات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة الكويتية، بخلاف الرجل، لا تزال غير قادرة على منح زوجها الأجنبي جنسيتها. كما يساور اللجنة قلق بشأن ما وردها من بلاغات بأن إصدار وتجديد بطاقات الهوية للبدون- "المقيمين بصورة غير قانونية"- مرهونٌ باشتراط توقيعهم على إقرارات مشفوعة بيمين بالتنازل عن أي مطالبات بالحصول على الجنسية الكويتية.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)أن تعيد النظر في قانون الجنسية لتكفل المساواة بين المرأة والرجل في ما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها وتمكين المرأة الكويتية من منح أبنائها وزوجها الأجنبي جنسيتها؛

(ب)أن تمتنع عن إجبار البدون - "المقيمين بصورة غير قانونية"، لدى إصدار أو تجديد بطاقات هوياتهم، على التوقيع على إقرارات مشفوعة بيمين بالتنازل عن أي مطالبات بالحصول على الجنسية الكويتية.

التعليم

38-بينما تلاحظ اللجنة تزايد عدد الفتيات والنساء الملتحقات بالجامعة، وخاصةً في مجال دراسة الطب والهندسة، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعليمات وزارة التعليم التي تمنع الطالبات المتزوجات من مواصلة تعليمهن في المدارس النهارية فيما تسمح بتسجيلهنَّ في مدارس مسائية، على الرغم من ارتفاع معدلات التسرّب التي تشهدها المدارس المسائية بدرجةٍ أكبر من المدارس النهارية. وتلاحظ اللجنة بقلق الفصل بين الطلاب على أساس نوع الجنس في المدارس الثانوية العامة والجامعات عملاً بالقانون رقم 24 لعام 1996، وتوظيف معلمين وموظفين إداريين من نفس نوع الجنس فقط في المدارس العامة، مما قد يُديم القوالب النمطية التمييزية. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم وضوح ما إذا كان التعليم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية يشكِّل جزءاً من مناهج التعليم العام.

39- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تعيد النظر في اللوائح المتعلقة بالتحاق المرأة المتزوجة بالمدرسة وتسمح بالتحاقهابمدارس نهارية؛

(ب)أن تسمح بالتعليم المختلَط في المدارس العامة وتوظِّف فيها معلمين وموظفين إداريين من الجنسين؛

(ج)أن تُضمِّن مناهج التعليم العام تعليماً أشمل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية.

العمالة

40-تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف القانون الجديد المتعلق بالعمل في القطاع الأهلي، لكنها لا تزال قلقة حيال عدم حظره التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الأسباب المعدَّدة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (لعام 1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة في ما يتعلق بجميع جوانب العمل، ولاسيما حظر التحرّش الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من بلاغات خطيرة بتعرض العاملات المنزليات المهاجرات للتحرّش والتمييز على أسس متعددة، تشمل نظام الكفالة وما يتصل بذلك من عدم حصول العاملات المهاجرات المتعاقدات على ضمانات اجتماعية وعدم توفر آلية مناسبة لهن لالتماس الانتصاف القانوني.

41-تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)أن تُدرج في القانون الجديد المتعلق بالعمل في القطاع الأهلي حكماً شاملاً يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على الأسس المعدَّدة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111(1958) فيما يتعلق بجميع جوانب العمل، وأن تدرِج كذلك أحكاماً تحظر ترفيعأو إنزال الدرجة الوظيفية على أساس الإذعان لمقدمات جنسية وللتحرش الجنسي أو رفضهما (في المقابل)، وأحكاماً تكفل فعلاً للضحايا، ولاسيما النساء، سبل الانتصاف القانوني.

(ب)أن تعيد النظر في نظام الكفالة من أجل التقليل من تبعية العمال المنزليين المهاجرين، ولاسيما النساء، لأرباب عملهم الحدّ من هشاشة أوضاعهم، وأن تنظر في اعتماد تدابير من شأنها أن تكفل للعمال المنزليين المهاجرين الحد الأدنى من التأمين الاجتماعي، بما في ذلك التأمين في حالة فقدان الدخل بسبب المرض؛

(ج)أن تنظر في التماس المساعدة التقنية، مع التركيز على تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، بغية إمكانية التصديق أيضاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100(لعام 1951) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية؛

(د)أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(لعام 2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.

الصحة

42-فيما ترحب اللجنة بالتشريع الذي سُنَّ مؤخراً بخصوص إلزام جميع الأطباء بإبلاغ شرطة الحماية المجتمعية بما قد يتعرض له الأطفال دون سن السابعة عشرة من عنف بدني ونفسي، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار الدولة الطرف إلى سياسة تُلزم الموظفين الطبيين برصد حالات العنف المنزلي الممارَس ضد المرأة والإبلاغ عنها وإزاء استمرار الممارسة المتمثِّلة في التماس موافقة الوليّ الذكر على تلقّي المرأة العلاج الطبي. كما يساور اللجنة قلق بشأن الافتقار إلى تشريع ينظم مسألة احتجاز المرضى العقليين ومعالجتهم في مستشفيات الأمراض النفسية دون قرار بالاحتجاز وبمدته. ويساور اللجنة قلق بوجهٍ خاص بشأن ما وردها من بلاغات تتعلق بإدخال النساء قسراً في مستشفيات الأمراض النفسية لسوء سلوكهن الاجتماعي أو لخروجهن عن القواعد الاجتماعية. ولا يزال عدم وضوح المعيار الطبي المحدِّد لأسباب الإجهاض في حالتي الاغتصاب وسِفاح المحارم مصدراً آخر للقلق حتى الآن.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)أن تضمن تدريب وتوعية الموظفين الطبيين بانتظام من أجل رصد جميع أعمال العنف المنزلي رصداً منهجياً وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بها؛

(ب) أن تلغي، باعتبار ذلك أولوية، اشتراط موافقة الوليّ الذكر لتتلقي المرأة العلاج الطبي العاجل أو غير العاجل؛

(ج)أن تعتمد قوانين بشأن الصحة العقلية تنظم احتجاز المرضى العقليين في المستشفيات النفسية وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك إصدار المحاكم قرارات بالاحتجاز ومدته؛

(د)أن تعتمد معايير طبية وتوفر آليات تنفيذية تؤسس لواقع أن الاغتصاب وسفاح المحارم يشكلان سببين للإجهاض.

فئات النساء المحرومة

44-تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود قانون لجوء يتعامل مع احتياجات اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجَّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الدولة الطرف، وتشكل النساء نسبة 50 في المائة منهم. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن اللاجئين وملتمسي اللجوء غير القادرين على الحصول على تصاريح الإقامة القانونية في الدولة الطرف لا تُتاح لهم فرص العمل الرسمية أو الخدمات الاجتماعية الأساسية. وتكرر اللجنة تأكيد قلقها بشأن عدم إمكانية الحصول على الجنسية أو منحها سوى عن طريق زوج أو أب كويتي الجنسية، عدا استثناءات بضعة، مما يؤثر على نحو غير متناسب على الأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم البدون- "المقيمون بصورة غير قانونية"، وبشأن عدم إصدار شهادات ميلاد وغيرها من وثائق الهوية لأبناء النساء والرجال البدون المتزوجين من غير كويتيين.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 9 من الاتفاقية، ولاسيما بمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل في ما يتعلق بجنسية أبنائهما. وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تسوِّي وضع اللاجئين المعترَف بهم في إطار ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تمكينهم من الإفادة من حقوقٍ أساسية، تشمل تقديم الخدمات الصحية للاجئات وتوفير التعليم لهن؛

(ب)أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وتعتمد قانوناًللجوء؛

(ج)أن تعيد النظر في قانون الجنسية وتعدِّله ضماناً لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في ما يتعلق بالحصول على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وحصول الأبناء على الجنسية بالميلاد؛

(د)أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية وإلى اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛

(ﻫ)أن تكفل الدولة الطرف إصدار شهادات ميلاد وغيرها من وثائق الهوية لأبناء النساء والرجال البدون المتزوجين من غير كويتيين كوسيلة لمنع انعدام الجنسية؛

(و)أن تعجّل باعتماد مشروع القانون الذي يمنح الأجانب الذين هم في وضع غير نظامي حقوقاً مدنية واجتماعية، بما فيها إمكانية الحصول على بطاقات الهوية؛ وشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج؛ وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، وإمكانية التمتع بحق حيازة الممتلكات، والحصول على فرص العمل.

46-وتلاحظ اللجنة أنه بإمكان المواطنين كافة الإفادة من خدمات الرعاية الصحية وهي مجانية كلياً أو جزئياً. بيْد أنها تلاحظ بقلق أن توفير التأمين الطبي للعاملات المهاجرات هو مسؤولية أرباب العمل وحدهم، دون أن تقدم لهن الدولة أي ضمانات للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما فيها خدمات الطوارئ.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للعاملات المهاجرات خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما فيها خدمات الطوارئ.

48-وفي حين ترحب اللجنة بتطمينات الدولة الطرف أن النساء ذوات الإعاقة لا يُكرهن على التعقيم الإلزامي أو الإجهاض، فلا تزال اللجنة قلقةً حيال عدم وجود قانون شامل يحمي المرأة من التعقيم القسري والإجهاض.

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل يحمي المرأة، بما في ذلك المرأة ذات الإعاقة، من التعقيم القسري والإجهاض.

الزواج والعلاقات الأسرية

50-تلاحظ اللجنة بقلق تواصل تطبيق الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية للدولة الطرف، ولاسيما جواز تعدد الزوجات، وحظر زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم، واشتراط موافقة الوليّ لزواج المرأة السُّنّية، وتقييد حق المرأة في الطلاق، وحقوق المرأة السُّنية في الميراث، التي يجب عليها، بخلاف المرأة الشيعية، أن تتقاسم ممتلكات زوجها المتوفى مع أقربائه الذكور. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم توافر معلومات عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة والرجل من 15 و17 عاماً، على التوالي، إلى 18 عاماً، كما أوصت اللجنة، وكذلك عن أي تدابير تهدف إلى منع حالات الزواج المبكر في الجماعات القبلية.

51- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ)أن تعيد النظر في الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، وأن تلغي على وجه الخصوص حظر زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم والقيود المفروضة على حق المرأة في الطلاق، وترفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 18 عاماً للرجل والمرأة على حدٍّ سواء طبقاً لاتفاقية حقوق الطفل، وتتخذ كل ما يلزم من تدابير لمنع ممارسة الزواج المبكر في جميع فئات المجتمع في الدولة الطرف؛

(ب)أن تلغي اشتراط موافقة الوليّ لزواج المرأة المسلمة السُّنية؛

(ج)أن تُثني عن تعدد الزوجات في الممارسة العملية وفي القانون وتحظره، وفقاً للتوصية العامة رقم 21 (لعام 1994) الصادرة عن اللجنة، المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية؛

(د)أن تنظر في تنقيح أحكام قانون الميراث بحيث تكون المرأة قادرة على أن ترث على قدم المساواة مع الرجل.

52-وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها من أن المادة 110 من القانون المدني للدولة الطرف والمادة 209 من قانون الأحوال الشخصية ما زالتا تُخوِّلان الأب والأقرباء الذكور الآخرين الوصاية على القاصر، بينما لا يمكن للأم أن تكون وصية إلا بإذن عن طريق قرار محكمة. ومن ثَمّ، فلا تزال الأم ممنوعة من اتخاذ القرارات وتمثيل أبنائها أمام الهيئات الرسمية، ولاسيما في ما يتعلق بتسجيل أبنائها في المدارس وتحويلهم من مدرسة إلى أخرى، وهو ما يستلزم توكيلاً من الأب حتى وإن عُيِّنت الأم وصيةً عليهم من جانب المحكمة.

53- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إمكانية ممارسة الآباء والأمهات حقوق الحضانة والوصاية على الأبناء القاصرين على قدم المساواة في جميع مناحي الحياة، وفقاً لمعيار مصلحة الطفل العليا الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، والكويت طرف فيها، والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

54-فيما ترحب اللجنة بإعادة الدولة الطرف تأكيد اعتزامها إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، تماشياً مع الالتزام الطوعي الذي تعهّدت به الكويت خلال عملية استعراضها الدوري الشامل، تلاحظاللجنة عدم وضوح الخطوات المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل إنشاء هذه الآلية.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، عملاً بالعهد الذي قطعته على نفسها خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل.

البروتوكول الاختياري

56- في ضوء التوصية السابقة المقدمة من اللجنة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وإذ تحيط اللجنة علماً برفض الدولة الطرف قبول توجيه مثل هذه التوصية إليها في سياق عملية استعراضها الدوري الشامل الخاص بالكويت، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري من أجل تيسير التمتع الكامل بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

57- تحثّ اللجنة الدولة الطرف، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على أن تستفيد استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعزّزان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

58- تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف من أجل جعل شعبها، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء مجلس الأمة والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات التي اتُّخذت لكفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن تمتد عملية النشر لتشمل المجتمعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذهالملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة النشر الواسع النطاق، على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خاصة للتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المتعلقةبموضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

التصديق على معاهدات أخرى

59- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان()من شأنه أن يعزِّز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة. لذلك، تشجع اللجنة حكومة الكويت على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفاً فيها بعد وهي، تحديداً، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

60- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 31 و35 أعلاه.

المساعدة التقنية

61- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية والإفادة منها في تطوير وتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية ككل. وتهيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوقالإنسان.

إعداد التقرير المقبل

62- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة، في إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن تستشير، خلال هذه المرحلة، طائفة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

63- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب، في تقريرها الدوري المقبل الذي يقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

64- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتِّباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي جرت الموافقة عليها في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بالمعاهدات، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء 1، المرفق الأول)، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة. فهما يشكّلان معاً المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن يقتصر طول الوثيقة الخاصة بالمعاهدات على 40 صفحة، في حين لاينبغي أن تتجاوز الوثيقة الأساسية الوحَّدة المحدّثة 80 صفحة.